نشر بالجريدة الرسمية في 8
ديسمبر سنة 1994 - العدد 49
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 391 لسنة 1992
بشأن الموافقة على
اتفاقية التعاون القضائي والقانوني
في المواد المدنية
والجنائية بين جمهورية مصر العربية
وقبرص الموقعة في القاهرة
بتاريخ 8/ 7/ 1992
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة
الثانية من المادة 151 من الدستور،
قـــرر:
(مادة
وحيدة)
ووفق على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية
والجنائية بين جمهورية مصر العربية وقبرص الموقعة في القاهرة بتاريخ 8/ 7/ 1992.
وذلك مع التحفظ بشرط
التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 27
ربيع الآخر سنة 1413 هـ. (24 أكتوبر سنة 1992 م).
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 5 جمادى الآخر
سنة 1413 هـ الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 م.
اتفاقية
بين
جمهورية مصر العربية
وجمهورية قبرص
بشأن
التعاون القضائى والقانوني
في المواد المدنية
والجنائية
ان حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية قبرص رغبة منهما في تقوية
أواصر الصداقة والتعاون بين الدولتين، وفى تنظيم التعاون في مجال القانون المدني والجنائي
على أساس المعاملة بالمثل.... اتفقتا على إبرام هذه الاتفاقية وعينا لهذا الغرض
مندوبيهما المفوضين:
اللذين بعد أن تبادلا
وثائق تفويضهما ووجدت صحيحة ومستوفاة الشكل القانوني قد اتفقا على ما يلى:
الفصل الأول
أحكام
عامة
الحماية
القانونية
والمساعدة
القانونية المجانية
مادة
(1)
1
- يتمتع مواطنو كل من
الطرفين المتعاقدين، في إقليم الطرف الآخر بالنسبة الى أشخاصهم وممتلكاتهم بذات
الحماية القانونية التي يتمتع بها مواطنو هذا الطرف.
2 - يتمتع مواطنو أي من
الطرفين المتعاقدين بالحق في الالتجاء إلى السلطات القضائية للطرف الآخر للمطالبة
بحقوقهم أو للدفاع عنها وفقا لذات الشروط والأوضاع التى يخضع لها مواطنو هذا الطرف.
3 - تطبق أحكام هذه الاتفاقية
على الأشخاص الاعتبارية المنشأة وفقا لقانون أى من الطرفين المتعاقدين وذلك في الحدود
التى يمكن فيها أن تنطبق عليهم.
مادة (2)
الإعفاءات
من دفع التكاليف
يتمتع مواطنو أى من الطرفين المتعاقدين، في اقليم الطرف الآخر، بنفس
الحقوق التي يتمتع بها مواطنو هذا الطرف فيما يتعلق بشروط دفع الرسوم والتكاليف
والتمتع بالمساعدة القضائية المجانية.
مادة (3)
إصدار
الشهادات الخاصة بالحالة المالية
يفصل في طلب الإعفاء المنصوص عليه في المادة "2" من هذه
الاتفاقية بناء على شهادة تثبت الحالة المالية للطالب، تصدرها السلطة المختصة في إقليم
الطرف المتعاقد، الذى يقع فيه موطنه أو محل إقامته المعتاد.
مادة (4)
طلب
المساعدة القضائية
يجوز أن يقدم طلب الاعفاء، المنصوص عليه في المادة الثانية من هذه
الاتفاقية إلى السلطة المختصة في إقليم الطرف المتعاقد الذى يقع فيه موطن مقدم
الطلب أو محل إقامته المعتاد.
وتقوم هذه السلطة بإرسال
الطلب مرفقا به الشهادة الصادرة وفقا لحكم المادة الثالثة من هذه الاتفاقية الى
السلطة المختصة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
الفصل الثاني
المساعدة
القانونية
مادة
(5)
أحكام
المساعدة القانونية
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يقدم للطرف الآخر المساعدة
القانونية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
مادة (6)
نطاق
المساعدة القانونية
تشمل المساعدة القانونية إعلان الأوراق والإنابات القضائية، ومثول
الشهود أو الخبراء من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أمام السلطات القضائية للطرف
المتعاقد الآخر، وكذلك تبادل المعلومات، ونقل المحكوم عليهم وأي مسألة أخرى منصوص
عليها في هذه الاتفاقية.
مادة (7)
طريقة
الاتصال
1
- يكون اتصال الطرفين
المتعاقدين ببعضهما فيما يتعلق بطلب أو تقديم المساعدة القضائية عن طريق السلطة
المركزية في كل منهما، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.
2 - السلطة المركزية لكل من
الطرفين المتعاقدين هي وزارة العدل في كل منهما.
مادة (8)
طلب
المساعدة القانونية
1
- يجب أن يشتمل طلب
المساعدة القانونية على ما يلى:
( أ ) بيان الجهة الصادرة
منها طلب المساعدة.
(ب) بيان الجهة المطلوب
منها المساعدة في حالة ما اذا كانت معروفة.
(جـ) بيان عن موضوع القضية
التي يتعلق طلب المساعدة القانونية بها.
(د) أسماء الأشخاص
المعنيين وألقابهم ومحل إقامتهم وجنسيتهم ووظائفهم وتاريخ ميلاد كل منهم، وفي حالة
الأشخاص الاعتبارية اسمها وعنوانها.
(و) طبيعة طلب المساعدة مع
تقديم كافة المعلومات الضرورية لتنفيذه.
2 - يجب أن يكون طلب المساعدة
القانونية موقعا عليه من جانب الجهة المختصة ومبصوما بخاتمها الرسمي.
(هـ) أسماء وألقاب
الممثلين القانونيين، للأشخاص المعنيين ان وجدوا.
(و) طبيعة طلب المساعدة مع
تقديم كافة المعلومات الضرورية لتنفيذه.
(ز) في المواد الجنائية
بيان عن الفعل المكونة للجريمة، والوصف القانوني له الضرورية لتنفيذه.
مادة (9)
اللغة
1
- يجب أن يحرر طلب المساعدة
القانونية، وأي مستندات أخرى مرفقة به، بلغة الطرف المتعاقد المطلوب منه المساعدة
أو أن يكون مصحوبا بترجمة إلى هذه اللغة.
2 - يجب أن يشهد بصحة ترجمة
الطلبات المشار إليها والأوراق المرفقة بها شخص مصرح له بذلك من قبل السلطة
المركزية للطرف المتعاقد الطالب.
مادة (10)
تنفيذ
طلب المساعدة القانونية
1
- عند تنفيذ طلب المساعدة
القانونية، تطبق الجهة المطلوب منها تنفيذه، القانون المعمول به في دولتها، ومع
ذلك يجوز لها بناء على طلب الجهة الطالبة أن تتبع في تنفيذ الطلب الطريقة المحددة
فيه ما لم يتعارض ذلك مع القانون المشار اليه.
2 - اذا كانت الجهة المطلوب
منها تنفيذ الطلب غير مختصة بتنفيذه فيجب عليها أن تحيله فورا الى الجهة صاحبة
الاختصاص على أن تخطر الجهة بذلك.
3 - اذا كان العنوان الوارد
في طلب المساعدة القانونية غير صحيح أو كان الشخص المعنى غير مقيم فيه، اتخذت
الجهة المطلوب منها التنفيذ ما يلزم للتحقق من العنوان الصحيح.
4 - تقوم الجهة المطلوب منها
التنفيذ - متى طلب ذلك - بإبلاغ الجهة الطالبة مباشرة في الوقت المناسب بمكان
وزمان تنفيذ طلب المساعدة القانونية.
5 - اذا تعذر تنفيذ طلب
المساعدة القانونية، فعلى الجهة المطلوب منها التنفيذ إعادة الأوراق الى الجهة
الطالبة مع ذكر الأسباب التى حالت دون تنفيذ الطلب.
مادة (11)
رفض
تقديم المساعدة القانونية
يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية في الأحوال الآتية:
( أ ) اذا اعتبر الطرف
المتعاقد المطلوب منه تقديم المساعدة، أن تنفيذ الطلب يتعارض مع سيادته أو أمنه أو
النظام العام فيه، أو مصالحه الأساسية.
(ب) اذا تعلق الطلب بجريمة
يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب منه تقديم المساعدة جريمة سياسية.
مادة (12)
تكاليف
المساعدة القانونية
فيما عدا ما تنص عليه المادتان 19، 39 لا يجوز لأى من الطرفين
المتعاقدين المطالبة باسترداد المصاريف التي أنفقتها بسبب تطبيق أحكام المساعدة
القانونية.
الفصل الثالث
الإنابات
القضائية
مادة
(13)
الطلب
1
- يبين في طلب الحصول على
الأدلة ما يلى:
( أ ) الأسئلة التي توجه
للأشخاص المطلوب استجوابهم، أو بيان بالموضوع الذى يتم استجوابهم بشأنه.
(ب) الأوراق وغير ذلك مما
يطلب فحصه.
(جـ) بيان ما اذا كان يجب
على الشهود أو الخبراء أن يحلفوا يمينا قبل الإدلاء بأقوالهم أم لا يجب، وصيغة
اليمين المطلوب استخدامها إن كانت.
(د) أي معلومات لازمة لإعمال
حكم المادة "16".
2 - يجوز رفض الطلب في الأحوال
الآتية:
( أ ) اذا كان الغرض منه
الحصول على أدلة لا يعتزم استخدامها في إجراءات قضائية اتخذت أو متوقع اتخاذها.
(ب) اذا كان الغرض منه
تقدير ملاءمة البدء في إجراءات الدعوى القضائية أو عدم البدء فيها.
مادة (14)
الإخطار
عن وقت ومكان اتخاذ الإجراءات
تبلغ السلطة الطالبة، اذا ما طلبت ذلك - بزمان ومكان مباشرة الإجراء
المطلوب، ويسمح للأطراف المعنية أو ممثليهم إن وجدوا بالحضور أثناء مباشرته ويجرى إخطار
الأطراف المشار اليهم أو ممثليهم مباشرة بهذه البيانات متى طلبت ذلك السلطة
الطالبة.
مادة (15)
تطبيق
الإجراءات الجبرية
لدى مباشرة طلب الإنابة، تطبق السلطة القائمة بمباشرته الإجراءات
الجبرية المناسبة التي تطبق في الحالات المماثلة وبالأوضاع وفى الحدود المقررة في قانونها
الداخلي لتنفيذ الأوامر الصادرة عن سلطات الدولة، أو طلبات الأفراد في المنازعات
الداخلية.
عند تنفيذ طلبات الإنابة،
يجوز للشخص المعنى في حدود ما قد يكون مرخصا له به.
مادة (16)
رفض
الإنابة القضائية
أو ما قد يكون مفوضا عليه من واجبات رفض تقديم الدليل.
( أ ) طبقا للقوانين
المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه أو:
(ب) طبقا للقوانين المعمول
بها في إقليم الطرف المتعاقد الطالب.
على أن تبين الرخص
والواجبات المشار إليها المقررة في تلك القوانين في طلب المساعدة أو بناء على طلب
صادر من السلطة القائمة بالتنفيذ.
الفصل الرابع
حضور
الشهود والخبراء
مادة
(17)
طلب
حضور شاهد أو خبير
اذا رأى الطرف المتعاقد الطالب، ضرورة حضور الشاهد أو خبير شخصيا
أمام سلطاته القضائية فعليه أن يبين ذلك في طلب تكليفه بالحضور. وعلى الطرف
المتعاقد المطلوب منه، أن يدعو الشاهد أو الخبير للمثول أمام تلك السلطات، وأن
يقوم بإبلاغ الطرف المتعاقد الطالب برد الشاهد أو الخبير.
مادة (18)
حماية
الشهود والخبراء وحصانتهم
1
- لا يجوز حبس أو معاقبة
الشاهد أو الخبير الذى يتخلف عن المثول أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة بعد
دعوته الى ذلك حتى لو تضمن تكليفه بالحضور الإشارة إلى توقيع عقوبة عليه في حالة
تخلفه عن الحضور ومع ذلك، يجوز معاقبته على الوجه المتقدم اذا ما دخل فيما بعد
بمحض اختياره إقليم الطرف المتعاقد الطالب، وبعد إعادة تكليفه بالحضور تكليفا
صحيحا طبقا للقانون.
2 - لا يجوز اتخاذ أية إجراءات
جنائية ضد الشاهد أو الخبير، أيا كانت جنسيته، الذى يمثل بمحض اختياره أمام
السلطات القضائية لأحد الطرفين المتعاقدين بناء على تكليف بالحضور صادر من هذا
الطرف، كما لا يجوز حبسه أو إخضاعه لأى تدبير آخر مقيد للحرية في إقليم الطرف
المشار اليه وذلك بسبب أفعال ارتكبها أو أحكام صدرت ضده، ما دامت سابقة على تاريخ
مغادرته إقليم الدولة التي طلب منها دعوته للمثول أمام تلك السلطات، أو بسبب ما
أدلى به من شهادة أو قدمه من أعمال خبرة.
3 - تنتهى الحصانة المنصوص
عليها في الفقرة السابقة اذا ما بقى الشاهد أو الخبير، في إقليم الطرف الطالب لمدة
تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه من قبل السلطة التي كلفته بالحضور، بأنها لن
تعد في حاجة الى وجوده ، أو اذا غادر إقليم هذا الطرف وعاد اليه مرة أخرى، ويشترط
في مهلة الثلاثين يوما التي تنتهى الحصانة بعد انقضائها أن تكون متصلة الأيام، وأن
يكون متاحا للخبير أو الشاهد طوالها فرصة مغادرة اقليم الدولة الطالبة، ولا يحتسب
من هذه المهلة المدة أو المدد التي لا يتمكن الشاهد أو الخبير خلالها من مغادرة
ذلك الإقليم لأسباب خارجة عن إرادته.
مادة (19)
التعويض
عن النفقات
1
- للشاهد أو الخبير الحق في
أن يسترد مصروفات سفره من الطرف الطالب، يتقاضى منه بدلا لمواجهة تكاليف معيشته
وذلك من وقت مغادرته للمكان الذى فيه محل إقامته المعتاد. ويجرى احتساب ما يستحق
له على أساس معدلات مساوية على الأقل لما هو مقرر في الأنظمة المعمول بها لدى
الطرف الطالب.
2 - يلتزم الطرف الطالب، بأن
يدفع مقدما إلى الشاهد أو الخبير، اذا ما طلب منه ذلك، كل أو بعض مصاريف سفره
ومعيشته
الفصل الخامس
إعلان
الأوراق القضائية في المواد الجنائية
مادة
(20)
تنفيذ
طلب الإعلان
يتم إعلان الأوراق القضائية، بالطريقة المقررة لذلك في قانون الدولة التي
تتبعها السلطة القائمة بالإعلان أو بالطريقة التي تحددها الدولة الطالبة ما لم
تتعارض مع القانون المشار إليه.
مادة (21)
اللغة
ما لم تكن الورقة محررة، بلغة الطرف المتعاقد المطلوب منه إعلانها،
فيجب أن تكون مصحوبة بترجمة إلى هذه اللغة، وفى غير هذه الأحوال لا تلتزم السلطة
المطلوب منها التنفيذ بإجراء إعلان الورقة ما لم يقبل الشخص المطلوب إعلانه أن
يتسلمها بحالتها.
مادة (22)
إثبات
إجراء الإعلان
1
- يثبت تمام إعلان الورقة
طبقا للقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد القائم بالإعلان.
2 - يبين في الورقة المثبتة
لتمام الإعلان وقت ومكان إجرائه واسم الشخص الذى تسلمه.
مادة (23)
1
- يجوز لأى من الطرفين
المتعاقدين أن يجرى إعلان الأوراق القضائية إلى مواطنيه المقيمين في إقليم الطرف
الآخر عن طريق البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التابعة له.
2 - لا يجوز اتخاذ إجراءات
قسر لإجراء الإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة.
الفصل السادس
نقل
المحكوم عليهم
مادة
(24)
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا الفصل:
(أ ) يقصد بمصطلح "العقوبة" - كل جزاء أو تدبير يؤدى
أيهما إلى الحرمان من الحرية، بشرط أن يكون موقعا من محكمة بسبب ارتكاب جريمة.
(ب) يقصد بمصطلح "الحكم" - كل قرار أو أمر صادر من محكمة
ويقضى بتوقيع عقوبة.
(جـ) يقصد بمصطلح "الدولة التي أصدرت الحكم" - الدولة التي
أوقعت العقوبة على الشخص الذى قد ينقل منها، أو يكون قد نقل منها فعلا.
(د) يقصد بمصطلح "دولة التنفيذ - الدولة التي قد ينقل إليها
الشخص المحكوم عليه، أو التي يكون قد نقل إليها فعلا، لتنفيذ العقوبة المحكوم بها
عليه.
مادة (25)
مبادئ
عامة
1
- يتعهد الطرفان
المتعاقدان، بأن يتعاونا سويا على أوسع نطاق بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم طبقا
لأحكام هذا الفصل.
2 - يجوز نقل الشخص المحكوم
عليه في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، لتنفيذ
العقوبة المحكوم بها عليه وذلك طبقا لأحكام هذا الفصل. وللمحكوم عليه أن يبدى
رغبته في النقل إلى أي من الطرفين المتعاقدين.
3 - لأى من الطرفين
المتعاقدين أن يطلب من الطرف الآخر نقل المحكوم عليهم.
مادة (26)
شروط
النقل
1 - لا يجوز نقل المحكوم عليه طبقا لأحكام هذا الفصل إلا اذا
توافرت الشروط الآتية:
(أ ) أن يكون متمتعا بجنسيته دولة التنفيذ.
(ب) أن يكون الحكم الصادر ضده نهائيا.
(جـ) الا يكون الحكم الصادر في جريمة من جرائم المخدرات.
(د) ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة الواجب عليه تنفيذها عن ستة
شهور، في وقت تقديم طلب النقل، أو اذا كانت العقوبة المقضي بها عليه غير محددة
المدة.
(هـ) أن يوافق المحكوم
عليه أو من ينوب عنه قانونا - في الحالات التي يرى فيها أي من الطرفين المتعاقدين
لأسباب تتعلق بسنه أو حالته الصحية أو العقلية ضرورة ذلك -على النقل.
(و) أن يكون الفعل أو
الترك الذى عوقب من أجله، معاقبا عليه جنائيا بمقتضى قانون دولة التنفيذ أو تعتبر
جريمة اذا ارتكب على اقليم تلك الدولة.
(ز) ألا تزيد العقوبة
الموقعة عليه كثيرا عن الحد الأقصى للعقوبة المقررة لذات الجريمة في قانون دولة
التنفيذ.
(ى) أن يوافق الطرفان
المتعاقدان على النقل.
2 - يجوز للطرفين المتعاقدين
في الحالات الاستثنائية أن يتفقا على إجراء النقل، حتى ولو قلت المدة المتبقية من
العقوبة الواجب تنفيذها على المحكوم عليه عن المدة المبينة في البند (د) من الفقرة
السابقة.
مادة (27)
الالتزام
بتقديم المعلومات
1
- تلتزم الدولة التي أصدرت
الحكم، بأن تحيط كافة المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم هذا الفصل بأحكامه.
2 - تلتزم الدولة التي أصدرت
الحكم بأن تخطر دولة التنفيذ في أقرب وقت ممكن، بعد أن يصبح الحكم نهائيا، برغبة
المحكوم عليه في النقل وذلك في حالة ما اذا أفضى إليها بتلك الرغبة.
3 - يجب أن يتضمن الإخطار
البيانات الآتية:
( أ ) اسم المحكوم عليه
وتاريخ ومحل ميلاده.
(ب) عنوان المحكوم عليه في
دولة التنفيذ إن وجد.
(جـ) بيان واف عن الوقائع التي
ثبتت في حقه وأدين من أجلها.
(د) طبيعة ومدة العقوبة المقضي
بها مع بيان بدء تنفيذها.
4 - على الدولة التي أصدرت الحكم أن توافى دولة التنفيذ - بناء على
طلبها بالبيانات المذكورة في البند السابق، وذلك في حالة ما اذا افضى المحكوم عليه
برغبته في النقل إلى تلك الدولة.
5 - يجب على دولة التنفيذ أن تحيط الدولة التي أصدرت الحكم علما
بأية أحكام متعلقة بذات الجريمة التي عوقب من أجلها المحكوم عليه تكون محاكمها قد
أصدرتها فاذا كانت إجراءات محاكمته لديها ما زالت قائمة، أو كانت الدعوى الجنائية
قد انتهت بالنسبة له بصدور أمر بألا وجه أو بغير ذلك من الأسباب تعين إخطار الدولة
التي أصدرت - الحكم بذلك.
6 - يجب إبلاغ المحكوم عليه كتابة بأي إجراء تتخذه الدولة التي
أصدرت الحكم أو دولة التنفيذ مما هو منصوص عليه في البنود الخمسة السابقة. وكذا
بالقرارات المتعلقة بالنقل التى تتخذها أي من الدولتين.
مادة (28)
الطلبات
والردود
1
- يجب أن تكون طلبات النقل
والرد عليها كتابة.
2 - يجب على الطرف المتعاقد
المطلوب منه، أن يبلغ الطرف المتعاقد الطالب فورا بقرار في شأن طلب النقل، سواء
كان بالموافقة عليه أو برفضه.
مادة (29)
تقديم
المستندات
1 - تلتزم دولة التنفيذ أن تقدم إلى الدولة التي أصدرت الحكم اذا
ما طلبت ذلك المستندات الآتية:
(أ ) مستند أو بيان يثبت أن المحكوم عليه يتمتع بجنسية تلك الدولة.
(ب) نسخة من القانون الساري في دولة التنفيذ الذى يجرم الفعل أو
الترك الذى من أجله عوقب المحكوم عليه في الدولة التي أصدرت، أو الذى يقضى بتجريمه
اذا ما ارتكب في إقليمها.
2 - وفى غير الحالات التى
تقرر فيها الدولة التي أصدرت الحكم أو دولة التنفيذ عدم الموافقة على طلب النقل،
تلتزم الدولة التي أصدرت الحكم أن تقدم الى دولة التنفيذ المستندات الآتية:
(أ ) صورة موثقة من الحكم والقانون الذى صدر بناء عليه.
(ب) بيان بالمدة التي تم تنفيذها من العقوبة المقضي بها موضحا فيه
مدة الحبس الاحتياطي، وما تم إسقاطه من عقوبات وغير ذلك مما يتصل بالتنفيذ.
)جـ) بيان يفيد موافقة
المحكوم عليه على النقل، كما هو منصوص عليه في البند (د) من الفقرة الأولى من
المادة (26) من هذه الاتفاقية.
(د) أية تقارير طبية أو اجتماعية، متعلقة بالمحكوم عليه، وبيان بما
قد يكون قد تلقاه من علاج في الدولة التي أصدرت الحكم أية مقترحات بشأن ما قد
يحتاج إليه مستقبلا من علاج في دولة التنفيذ.
3 - يجوز لأى طرف من الطرفين
المتعاقدين أن يطلب موافاته بكل أو بعض المستندات أو البيانات المشار إليها في الفقرتين
1/ أ، 2 السابقتين، قبل أن يطلب نقل المحكوم عليه أو يصدر قرارا في شأن طلب من
قبيل ذلك سواء كان بالموافقة أو الرفض.
مادة (30)
إثبات
الموافقة
1 - يكتفى في إثبات موافقة المحكوم عليه على النقل، بأن تقرر
الدولة التي أصدرت الحكم أو ممثله القانوني في الحالات المنصوص عليها في البند
(هـ) من الفقرة الأولى من المادة (26) أنه قبل نقله طواعية وعن ادراك كامل يترتب
على ذلك من آثار قانونية، وتضع إجراءات الحصول على الموافقة المشار إليها لقانون
الدولة التي أصدرت الحكم.
2 - يجب على الدولة التي أصدرت الحكم، أن تسمح لدولة التنفيذ من أن
تتحقق من خلال أحد قناصلها أو غيره من موظفيها الرسمية الذين تقبلهم الدولة التي
أصدرت الحكم، من أن موافقة المحكوم عليه على النقل قد تمت وفقا لما هو منصوص عليه
في الفقرة السابقة.
مادة (31)
تسليم
المحكوم عليه
تتفق السلطات المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين على مكان وتاريخ
وساعة وطريقة تسليم المحكوم عليهم في كل حالة على حدة.
مادة (32)
أثر
النقل بالنسبة للدولة التي أصدرت الحكم
1
- يكون لقيام سلطات دولة
التنفيذ بمهامها تجاه المحكوم عليه، الأثر في وقت تنفيذ الحكم في الدولة التي
أصدرته.
2 - لا يجوز للدولة التي صدر
فيها الحكم، أن تعود إلى تنفيذ العقوبة المقضي بها، اذا اعتبرت دولة التنفيذ أن
تنفيذها قد تم.
مادة (33)
أثر
النقل بالنسبة لدولة التنفيذ
1
- على السلطات المختصة في دولة
التنفيذ أن تستمر في تنفيذ العقوبة المقضي بها طبقا لما هو مقرر في المادة (34) من
هذه الاتفاقية، ويجوز لها أن تتصدر بذلك أمرا قضائيا أو إداريا.
2 - يتم تنفيذ العقوبة المقضي
بها طبقا لأحكام القانون المعمول به في دولة التنفيذ، وتختص سلطات هذه الدولة دون
غيرها بالإشراف على التنفيذ واتخاذ كل ما يلزم بشأنه من قرارات.
مادة (34)
الاستمرار
في تنفيذ الحكم
1 - تتقيد دولة التنفيذ بطبيعة ومدة العقوبة كما قضت بها محاكم
الدولة التي أصدرت الحكم.
2 - ومع ذلك، اذا تعارضت طبيعة تلك العقوبة أو مدتها مع قوانين
دولة التنفيذ، أو كانت هذه القوانين تقضى بذلك، فيجوز لدولة التنفيذ بناء على أمر قضائي
أو إداري تصدره سلطاتها أن تعدل طبيعة تلك العقوبة أو مدتها لتتفق مع العقوبة
المقررة في القوانين المعمول بها لديها لجريمة مماثلة للجريمة الصادر بشأنها
الحكم، مع مراعاة أن تكون العقوبة المعدلة متناسبة مع العقوبة المقضي بها والواجبة
التنفيذ من حيث طبيعتها ومدتها كلما أمكن ذلك، وعلى كل حال لا يجوز أن يؤدى
التعديل المشار إليه إلى تغليظ العقوبة المقضي بها في الدولة التي أصدرت الحكم
سواء من حيث طبيعتها أو مدتها كما يجوز أن يؤدى إلى تجاوز الحد الأقصى المقرر في القوانين
المعمول في تلك الدولة.
مادة (35)
العفو،
والعفو الشامل، وتخفيف العقوبة
تختص دولة التنفيذ دون غيرها بالعفو عن العقوبة المقضي بها أو بإبدالها
بعقوبة أخف وبالعفو الشامل عن الجريمة، وذلك وفقا للأحكام المقررة في دستورها
والقوانين المعمول بها لديها، وذلك ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مادة (36)
إعادة
النظر في الحكم
تختص الدولة التي أصدرت الحكم دون غيرها بالفصل فيما يقدم من طلبات لإعادة
النظر في الحكم.
مادة (37)
تعديل
الحكم
على الدولة التي أصدرت الحكم في حالة قيامها بتعديله بعد نقل المحكوم
عليه أن ترسل إلى السلطات المختصة في دولة التنفيذ صورة من الحكم الجديد مرفقا بها
المستندات الضرورية، وتلتزم السلطات المشار إليها باتخاذ ما يلزم من إجراءات
لتنفيذ ما قضى به ذلك الحكم.
مادة (38)
المعلومات
المتعلقة بالتنفيذ
على دولة التنفيذ أن توافى الدولة التي أصدرت الحكم بالبيانات
التالية المتعلقة بتنفيذ العقوبة:
( أ ) الوقت الذى تعتبر فيه أن العقوبة قد تم تنفيذها.
(ب) هروب المحكوم عليه من السجن قبل أن يستكمل تنفيذ العقوبة.
(جـ) أية بيانات أخرى تطلبها الدولة التي أصدرت الحكم.
مادة (39)
النفقات
تتحمل دولة التنفيذ بأية نفقات تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا الفصل وذلك
عدا ما ينفق في إقليم الدولة التي أصدرت الحكم.
مادة (40)
نطاق
التطبيق من حيث الزمان
تطبق الأحكام المقررة في هذا الفصل على ما يجرى تنفيذه من أحكام سواء
كانت صادرة قبل أو بعد سريان هذه الاتفاقية.
الفصل السابع
تبادل
المعلومات
مادة
(41)
أحكام
الإدانة
1
- يخطر كل طرف من الطرفين
المتعاقدين الطرف الآخر بأحكام الإدانة التي قد تقضى بها محاكمة على المواطنين
المتمتعين بجنسيته.
2 - يرسل كل من الطرفين
المتعاقدين إلى الطرف الآخر، بناء على طلبه، وكلما أمكن ذلك بصمات الأشخاص المشار
اليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (42)
السوابق
على كل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يوافى الطرف الآخر، بناء على
طلبه بمعلومات عن أحكام الإدانة السابق صدورها ضد الأشخاص الذين يوجه اليهم اتهام
في إقليم الطرف الطالب وذلك بالقدر الذى يوفره لسلطاته القضائية في الحالة
المماثلة.
مادة (43)
القانون
وتطبيقه
1 - على كل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يقدم إلى الطرف الآخر ما
قد يطلبه من معلومات متعلقة بالقوانين السارية في إقليمه وكيفية تطبيقها.
2 - يجب أن يبين في الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة السلطة التي
قدمته وطبيعة الموضوع المتعلق به.
الفصل الثامن
أحكام
ختامية
مادة
(44)
لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات أي من الطرفين المتعاقدين
الناشئة بسبب اتفاقيات دولية أخرى أصبح أي منهما طرفا فيها قبل وضع هذه الاتفاقية
موضع التنفيذ.
مادة (45)
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق ويعمل بها في اليوم الثلاثين التالي
لتبادل وثائق التصديق التي سوف تتم في نيقوسيا - قبرص.
مادة (46)
1 - تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بها.
2 - يعمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تالية ما لم يقم أحد
الطرفين المتعاقدين بإنهائها عن طريق إرسال مذكرة تفيد ذلك إلى الطرف المتعاقد
الآخر قبل انتهاء مدة الخمس سنوات السارية بستة شهور على الأقل.
وإشهادا على ذلك قام
مفوضا كل من الطرفين بالتوقيع على هذه الاتفاقية ووضعا أختامهما عليها.
صدرت في القاهرة الثامن
من يوليو 1992 م.
من ست نسخ اثنتان باللغة الإنجليزية.
واثنتان بالعربية واثنتان باليونانية.
عن جمهورية مصر العربية
المستشار/ فاروق سيف النصر
وزير العدل
|
عن جمهورية قبرص
السيد/ نيقوس بابا يوانو
وزير العدل
|