جلسة
28 من ديسمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة
محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي ومحمد فاضل المرجوشي
وممدوح عطية ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.
----------------
(254)
الطعن رقم
486 لسنة 38 القضائية
(1) دعوى "الحكم برفض الدعوى". تقادم
"قطع التقادم". حكم. عمل.
الحكم برفض الدعوى
- دعوى وقف تنفيذ فصل العامل - يزيل أثرها في قطع التقادم. النعي على الحكم
بالقصور أو التناقض فيما استطرد إليه زائداً عن حاجة الدعوى. لا جدوى منه.
(2) حكم "تسبيبه" بطلان عمل "تقادم الدعوى العمالية".
نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم
بتقادم الدعوى العمالية إلى نتيجة سليمة. استناده خطأ إلى المادة 387/ 1 مدني
بدلاً من 698/ 1 مدني. لا بطلان. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ.
--------------
1
- من المقرر في قضاء هذا المحكمة - (1) أن الحكم برفض الدعوى يزيل أثرها في قطع التقادم فيعتبر الانقطاع
المبنى عليها كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً في السريان،
ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً
فإن ما استطرد إليه من أسباب زائدة عن حاجة الدعوى لا يكون له أثر على قضائه بحيث
يضحى النعي عليها بالقصور أو التناقض - أياً كان وجه الرأي فيه - عديم الجدوى.
2 - لا يبطل الحكم متى كان سليماً في نتيجته
بتقادم الدعوى العمالية ما يكون قد ورد في أسبابه من خطأ في الاستناد إلى المادة
387/ 1 من القانون المدني - والصحيح أنها المادة 698/ 1 من ذات القانون - إذ
لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام
الدعوى رقم 437 سنة 60 عمال كلي القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم
بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 6767 جنيهاً و472 مليماً. وقال بياناً لدعواه إنه التحق
بخدمة الشركة في 1/ 9/ 1953 مديراً للشئون العامة بها بمرتب أساسي قدره 50 جنيهاً
شهرياً أصبح 65 جنيهاً و550 مليماً في سنة 1958 لما حققه من نجاح في زيادة إيرادات
الشركة، وذلك بخلاف بدل التمثيل وبعض الميزات العينية الأخرى، ثم فوجئ في 19/ 2/
1959 بفصله من العمل بدون مبرر فتظلم إلى مكتب العمل المختص الذي أحال شكواه إلى
محكمة شئون العمال الجزئية، وإذ قضت تلك المحكمة في 8/ 12/ 1959 برفض طلب وقف
تنفيذ قرار فصله، فقد أقام دعواه الموضوعية بطلباته سالفة البيان، وهي عبارة عن
مبلغ 6000 جنيه تعويضاً عن فصله التعسفي وقيمة مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإنذار
وما اقتطع من مرتبه كادخار. دفعت الشركة المطعون ضدها بسقوط حق الطاعن في إقامة
دعواه طبقاً للمادة 698 من القانون المدني لانقضاء أكثر من سنة منذ تاريخ فصله في
19/ 2/ 1959 حتى رفع دعواه في 3/ 3/ 1960، وبتاريخ 20/ 11/ 1960 حكمت المحكمة
بسقوط الدعوى بالتقادم. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد
الاستئناف برقم 243 سنة 78 ق وفي 22/ 2/ 1962 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
وبإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 1908 جنيهات و740 مليماً، فطعنت
الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 33 سنة 32 ق، وبتاريخ 4/ 5/ 1966
نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة
استناداً إلى ما شابه من قصور إذ أغفل الرد على ما أبدته الشركة من دفاع يقوم على
أنه وقد قضى برفض دعوى وقف تنفيذ قرار فصل الطاعن فإن هذا الحكم يزيل كل أثر لهذه
الدعوى في قطع التقادم، وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى. وبعد أن
عجلت الشركة المطعون ضدها السير في الاستئناف حكمت المحكمة في 30/ 10/ 1968 بتأييد
الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 23/
11/ 1974 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم
على أسباب ثلاثة حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وتناقض
الأسباب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حقه في
إقامة دعواه بالتقادم على أن طلب وقف تنفيذ قرار فصله لا يقطع التقادم في حالة
الحكم برفضه، وهو ما ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ذلك أن مجرد قيد الدعوى
المستعجلة بطلب وقف تنفيذ قرار الفصل ونظرها يقطع التقادم أياً كان نوع الحكم الذي
يصدر فيها لأنها دعوى لها طابعها الخاص المتميز عن سائر الدعاوى المستعجلة ولأن
الحكم بوقف تنفيذ قرار الفصل مع إلزام رب العمل بأداء أجر العامل المفصول يتحتم
معه التغلغل في بحث أسباب الفصل، فضلاً عن أن هذا الإجراء يتقاضاه العامل دون أن
يؤدي عملاً فهو في واقع الأمر تعويض يخصم مما يحكم به في دعوى الموضوع الأمر الذي
يتعين معه اعتبار طلب وقف تنفيذ قرار الفصل متفرعاً عن دعوى التعويض عن الفصل
التعسفي وقاطعاً للتقادم بالنسبة لها. كما أن الحكم المطعون فيه شابه القصور إذ
اعتبر أن رفض طلب وقف تنفيذ قرار الفصل لا يعد حكماً وإنما إجراء وقتي دون أن يبين
أسانيد هذا الرأي، وتناقضت أسبابه حين اعتبر النزاع أصلاً إجراء وقتياً لا يقطع
التقادم ثم عاد واعتبره مطالبة بأصل الحق مما يقطع التقادم في حالة الحكم بقبول
طلب وقف تنفيذ قرار الفصل، هذا علاوة على استناده في القضاء بسقوط حق الطاعن
بالتقادم إلى المادة 378/ 1 من القانون المدني التي لا تنطبق شروطها على موضوع
الدعوى.
وحيث إن هذا النعي
في جملته مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الحكم برفض الدعوى يزيل
أثرها في قطع التقادم فيعتبر الانقطاع المبني عليها كأن لم يكن والتقادم الذي كان
قد بدأ قبل رفعها مستمراً في السريان، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في
قضائه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً، فإن ما استطرد إليه من أسباب زائداً عن
حاجة الدعوى لا يكون له أثر على قضائه، بحيث يضحى النعي عليها بالقصور أو التناقض
- أياً كان وجه الرأي فيه - عديم الجدوى، ولما كان لا يبطل الحكم متى كان سليماً
في نتيجته ما يكون قد ورد في أسبابه من خطأ في الاستناد إلى المادة 387/ 1 من
القانون المدني - والصحيح أنها المادة 698/ 1 من ذات القانون - إذ لمحكمة النقض أن
تصحح هذا الخطأ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون عل غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم
يتعين رفض الطعن.
(1) نقض
13/ 12/ 1962 مجموعة المكتب الفني السنة 13 ص 134.
نقض 26/ 4/ 1962
مجموعة المكتب الفني السنة 13 ص 506.