الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 أكتوبر 2020

الطعن 38 لسنة 40 ق جلسة 17 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 112 ص 698

جلسة 17 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة/ المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، وإسماعيل فرحات عثمان.

--------------------

(112)
الطعن رقم 38 لسنة 40 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)دعوى "وقف الدعوى". حكم "حجية الحكم".
الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها. حكم قطعي. أثره. امتناع العودة لنظر الموضوع دون تقديم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم.
 (2)اختصاص "الاختصاص الولائي". دعوى "وقف الدعوى" حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. نظام عام.
الحكم نهائياً بوقف الدعوى لحين الفصل في شأن الجنسية من المحكمة الإدارية المختصة. قضاء بعدم الاختصاص الولائي بنظر هذه المسألة. امتناع عرضها من جديد على المحاكم العادية ولو كان هذا القضاء قد أخطأ في القانون. قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. تحديد الحكم أجلاً لإقامة الدعوى، لا يحوز قوة الأمر المقضي.
 (3)اختصاص "اختصاص ولائي". إحالة. قوة الأمر المقضي.
إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. لا تكون إلا عند الحكم بعدم الاختصاص. الحكم بعدم جواز نظر الدعوى - لسابقة الفصل فيها بعدم اختصاص القضاء العادي بنظرها - لا يعد فصلاً في مسألة الاختصاص.
 (4)دعوى "وقف الدعوى". حكم "فساد الاستدلال". دفوع.
وقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أولية من جهة قضاء أخرى. تخلف الخصم عن إقامة الدعوى أمام هذه الجهة. أثره. للمحكمة الفصل في الدعوى بحالتها. م 15 ق 43 لسنة 1965 اعتبار الحكم هذا التخلف تسليماً بدفاع الخصم. فساد في الاستدلال.

---------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة  (1) - أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها، والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم.
2 - إذ كان الطاعن بصفته قد أقام الدعوى - أمام دائرة الأحوال الشخصية للأجانب - بصحة الوصية الصادرة لصالح الطائفة التي يمثلها، ورأت المحكمة أن النزاع حول جنسية الموصية مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في الدعوى وتخرج عن اختصاصها الولائي فقضت بحكم نهائي بوقفها مع تكليف الطاعن باستصدار حكم في خلال سنة من المحكمة الإدارية المختصة، فإن الحكم يكون قد قطع في أن الفصل في مسألة جنسية الموصية - وهي من مسائل الواقع - يخرج عن الاختصاص الولائي للمحكمة، وينعقد لمحكمة القضاء الإداري، وتكون له في هذا النطاق حجية الأمر المقضي، بحيث لا تملك المحكمة التي أصدرته أن تعدل عن هذا النظر وتقضي باختصاص جهة القضاء العادي بالفصل في هذه المسألة، كما يمتنع على الخصوم إعادة طرحها من جديد علي المحاكم العادية، ولا يقبل القول بأن حجية هذا الحكم النهائي موقوتة بانتهاء الأجل المضروب لاستصدار الحكم في المسألة الأولية، لأن في ذلك إهدار القاعدة الحجية، ومن شأنه أن يجعلها مرهونة بإرادة الخصم إذا قصر في استصدار الحكم المطلوب، لا يغير من ذلك ادعاء الطاعن أن القضاء العادي هو المختص دون القضاء الإداري على خلاف مذهب الحكم، لأن الحكم النهائي ولو اشتمل على خطأ في القانون تكون له قوة الأمر المقضي، وهي تعلو على اعتبارات النظام العام، كما لا يغير منه أيضاً أن الحكم بالوقف فيما تضمنه من تحديد أجل معين لإقامة الدعوى لا يحوز بطبيعته قوة الأمر المقضى في هذا الخصوص، ويجوز العدول عنه من المحكمة التي أصدرته، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ساير هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب في قضائه ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
3 - تقضي المادة 110 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 بأنه على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية، مما مفاده أن الإحالة لا تكون إلا عند الحكم بعدم الاختصاص. ولما كان الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - بعدم اختصاص القضاء العادي بنظرها - لا يعتبر فصلاً في الاختصاص وإنما هو قضاء مانع من نظر الدعوى إعمالاً لقاعدة حجية الأمر المقضي تفادياً لتضارب الأحكام، فإن النعي - بأن الحكم ينطوي في الحقيقة على قضاء بعدم الاختصاص الولائي وكان يتعين إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة - يكون في غير محله.
4 - إذا كان الحكم المطعون فيه حين عرض للفصل في الدعوى المرفوعة بصحة الوصية، قرر أن عدم قيام الطاعن برفع دعوى بجنسية الموصية أمام محكمة القضاء الإداري - والتي وافقت من أجلها الدعوى الأصلية لحين استصدار حكم في هذا الشأن من تلك الجهة - يعد منه تسليماً بدفاع خصمه القائم على أن الموصية مصرية الجنسية، فإن هذا الذي أسس عليه الحكم قضاءه، استدلال غير سائغ لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ذلك أن الطاعن أقام الدعوى بالجنسية أمام الحاكم العادية لأنه يرى أنها الجهة المختصة بنظر هذه المسألة، فلا يعتبر تخلفه عن إقامة الدعوى أمام القضاء الإداري تسليماً منه بدفاع خصمه بأن الموصية مصرية الجنسية، وكان يتعين على المحكمة أن تقضي في الدعوى بحالتها عملاً بما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة/ 15 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - المنطبق على واقعة الدعوى - من أنه إذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره فساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ممثل طائفة السريان الكاثوليك بالإسكندرية - الطاعن - أقام الدعوى رقم 5 لسنة 1963 أحوال شخصية أجانب أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهم الأربعة الأولين ومورث المطعون عليها الخامسة بطلب الحكم ببطلان الإشهاد رقم 114 لسنة 1962 الصادر من محكمة الإسكندرية للأحوال الشخصية لغير المسلمين وعدم الاعتداد به، وبصحة الوصية الصادر من المرحومة....... والمسجلة بقلم العقود بمحكمة الإسكندرية المختلطة في 9 من أغسطس 1947. وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 11 من يونيو 1962 توفيت المرحومة....... اللبنانية الجنسية - عن وصية رسمية مسجلة بقلم العقود بمحكمة الإسكندرية المختلطة أوصت فيها بكامل تركتها المنقولة والعقارية لطائفة السريان الكاثوليك بالإسكندرية، وإذ تجاهل أشقاء الموصية - المطعون عليهم - هذه الوصية واستصدروا الإشهاد الشرعي رقم 114 لسنة 1962 بانحصار الإرث فيهم وحدهم، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. دفع المطعون عليهم بعدم اختصاص دائرة الأحوال الشخصية للأجانب بنظر الدعوى تأسيساً على أن الموصية مصرية الجنسية وبتاريخ 15 من يونيو 1964 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع، وبوقف الدعوى حتى يفصل بحكم نهائي من المحكمة الإدارية المختصة في جنسية الموصية. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 5 لسنة 20 ق الإسكندرية للأحوال الشخصية أجانب، ومحكمة الاستئناف حكمت في 4 من ديسمبر 1966 بتأييد الحكم المستأنف وحددت للطاعن سنة محسوبة من يوم صدور الحكم الاستئنافي لاستصدار الحكم النهائي بجنسية الموصية من القضاء الإداري المختص فأقام الطاعن بصفته ضد المطعون عليهم الدعوى رقم 9 لسنة 1967 أحوال شخصية أجانب أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت الجنسية اللبنانية للموصية المرحومة.........، وقال إنه رفع دعواه أمام القضاء العادي المختص لأن النزاع حول الجنسية لا يمس قراراً إدارياً. دفع المطعون عليهم هذه الدعوى أصلياً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 5 لسنة 1963 كلي أحوال شخصية أجانب الإسكندرية واحتياطياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي المختصة بنظر دعوى الجنسية، وبتاريخ 11 من شهر يناير 1968 حكمت المحكمة برفض الدفعين، وحددت جلسة لنظر الموضوع وعلى أثر ذلك عجل المطعون عليهم الدعوى رقم 5 لسنة 1963 كلي أحوال شخصية أجانب الإسكندرية طالبين القضاء برفضها، قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، ثم حكمت بجلسة 20 من فبراير 1969 في الدعوى رقم 9 لسنة 1967 بثبوت الجنسية اللبنانية للموصية، وفي الدعوى رقم 5 لسنة 1963 بصحة الوصية المؤرخة 9 من أغسطس 1947 وبعدم الاعتداد بالإشهاد رقم 114 لسنة 1962. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 25 ق الإسكندرية للأحوال الشخصية أجانب، وبتاريخ 19 من مايو 1970 حكمت (أولاًًً) في الدعوى رقم 9 لسنة 1967 بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 5 لسنة 1963، (ثانياً) في الدعوى رقم 5 لسنة 1963 بتعديل الحكم المستأنف وبصحة الوصية الصادرة من المرحومة........ لصالح طائفة السريان الكاثوليك بالإسكندرية في حدود ثلث التركة الموضحة بالوصية وبصحيفة افتتاح الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بعدم جواز نظر دعوى الجنسية رقم 9 لسنة 1967 لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 5 لسنة 1963 بوقفها حتى يفصل من محكمة القضاء الإداري في جنسية الموصية، على سند من القول بأنه حكم قطعي إذ قضى بأن جنسية الموصية مسألة أولية تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل فيها فيجوز حجية تمنع من العودة إلى نظرها، في حين أن الحكم لا تكون له حجية الأمر المقضي إلا حيث يفصل في مسألة واقع لا في مسألة قانون، وقضاء الحكم الصادر بالوقف باختصاص المحكمة الإدارية بالفصل في الجنسية ليس إلا فصلاً في مسألة قانونية لا يجوز أية حجية، علاوة على أن هذا الحكم لا يعد قطعياً إلا في خصوص تعليق الفصل في الدعوى على المسألة الأولية، أما فيما تضمنه من استصدار الحكم من جهة معينة بالذات وفي خلال أجل محدد فهو قضاء تحضيري لا يكتسب حجية ويجوز العدول عنه، هذا إلى أن الحكم بالوقف ذو حجية موقوتة تنتهي بانتهاء الأجل المضروب للطاعن لاستصدار حكم الجنسية وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه بهذا التقرير القانوني الخاطئ عن الفصل في دعوى الجنسية التي أقامها الطاعن أما جهة القضاء العادي التي رأى أنها هي الجهة المختصة بالفصل في هذه المسألة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب - يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 5 لسنة 1963 أحوال شخصية أجانب بصحة الوصية الصادرة لصالح الطائفة التي يمثلها ورأت المحكمة أن النزاع حول جنسية الموصية مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في الدعوى وتخرج عن اختصاصها الولائي، فقضت بحكم نهائي بوقفها مع تكليف الطاعن باستصدار حكم في خلال سنة من المحكمة الإدارية المختصة، فإن الحكم يكون قد قطع في أن الفصل في مسألة جنسية الموصية - وهي من مسائل الواقع يخرج عن الاختصاص الولائي للمحكمة، وينعقد لمحكمة القضاء الإداري، وتكون له في هذا النطاق حجية الأمر المقضي بحيث لا تملك المحكمة التي أصدرته أن تعدل عن هذا النظر وتقضي باختصار جهة القضاء العادي بالفصل في هذه المسألة، كما يمتنع على الخصوم إعادة طرحها من جديد علي المحاكم العادية، ولا يقبل القول بأن حجية هذا الحكم النهائي موقوتة بانتهاء الأجل المضروب لاستصدار الحكم في المسألة الأولية لأن في ذلك إهدار القاعدة الحجية ومن شأنه أن يجعلها مرهونة بإرادة الخصم إذا قصر في استصدار الحكم المطلوب، لا يغير من ذلك ادعاء الطاعن أن القضاء العادي هو المختص دون القضاء الإداري على خلاف مذهب الحكم، لأن الحكم النهائي ولو اشتمل على خطأ في القانون تكون له قوة الأمر المقضي، وهي تعلو على اعتبارات النظام العام، كما لا يغير منه أيضاً أن الحكم بالوقف فيما تضمنه من تحديد أجل معين لإقامة الدعوى لا يجوز بطبيعته قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص ويجوز العدول عنه من المحكمة التي أصدرته، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ساير هذا النظر وخلص إلى أن حكم الوقف الصادر في الدعوى رقم 5 لسنة 1963 أحوال شخصية أجانب له حجية ملزمة تمنع من نظر موضوع الجنسية أمام جهة القضاء العادي بالدعوى رقم 9 لسنة 1967 أحوال شخصية أجانب فإنه يكون قد أصاب في قضائه ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر دعوى الجنسية رقم 9 لسنة 1967 لسبق الفصل فيها بالدعوى رقم 5 لسنة 1963 بأن مسألة الجنسية تختص بها محكمة القضاء الإداري وهو ينطوي في الحقيقة على قضاء بعدم الاختصاص الولائي. الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة أن تحيل دعوى الجنسية رقم 9 لسنة 1967 إلى المحكمة الإدارية المختصة عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ولو أنزلت المحكمة حكم القانون لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى رقم 5 لسنة 1963 الخاصة بصحة الوصية بإعادتها إلى الوقف حتى يفصل في جنسية الموصية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 110 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 تقضي بأنه على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية، مما مفاده أن الإحالة لا تكون إلا عند الحكم بعدم الاختصاص، ولما كان الحكم بعدم جواز نظر الدعوى رقم 9 لسنة 1967 لسابقة الفصل فيها بحكم الوقف الصادر في الدعوى رقم 5 لسنة 1963 لا يعتبر فصلاً في الاختصاص وإنما هو قضاء مانع من نظر الدعوى إعمالاً لقاعدة حجية الأمر المقضي تفادياً لتضارب الأحكام، لما كان ذلك فإن النعي بهذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتبر عدم قيام الطاعن برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بجنسية الموصية تسليماً منه بدفاع المطعون عليهم من أنها مصرية الجنسية، في حين أن الثابت أن الطاعن أقام دعواه بالجنسية أمام القضاء العادي متمسكاً بأن الموصية لبيانية الجنسية، ومجرد لجوئه إلى هذا القضاء دون القضاء الإداري أياً كان وجه الرأي فيه، لا يمكن تفسيره بأنه تسليم بدفاع الخصوم، خاصة وأن مفهوم المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 أنه إذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها أي بعد بقدير كافة أوجه دفاع الطرفين المطروحة والموازنة بين مراكز الخصوم ليس بافتراض أن أحد الطرفين قد سلم بدفاع خصمه، وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حين عرض للفصل في الدعوى رقم 5 لسنة 1963 المرفوعة بصحة الوصية قرر ما يلي "وترى المحكمة إزاء عدم قيام المستأنف ضده - الطاعن - برفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري للحصول على حكم بالجنسية أن ذلك يعد منه تسليماً بدفاع خصمه القائم على أن الموصية مصرية الجنسية، وكان هذا الذي أسس عليه الحكم قضاءه استدلال غير سائغ لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ذلك أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9 لسنة 1967 بالجنسية أمام المحاكم العادية لأنه يرى أنها الجهة المختصة بنظر هذه المسألة، فلا يعتبر تخلفه عن إقامة الدعوى أمام القضاء الإداري تسليماً منه بدفاع خصمه بأن الموصية مصرية الجنسية، وكان يتعين على المحكمة أن تقضي في الدعوى بحالتها عملاً بما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - المنطبق على واقعة الدعوى - من أنه إذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد عاره فساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.


(1) نقض 21/ 3/ 1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 ص 337  

الطعن 36 لسنة 40 ق جلسة 1 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 130 ص 792

جلسة أول مايو سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين/ محمد أسعد محمود، وإبراهيم السيد ذكرى، وإسماعيل فرحات عثمان، وجلال عبد الرحيم عثمان.

---------------

(130)
الطعن رقم 36 لسنة 40 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "النسب". دعوى. "شروط سماع الدعوى":
التناقض يمنع من سماع الدعوى فيما لا يخفى سببه، ما دام باقياً لم يرتفع. إمكان التوفيق بين الكلامين. لا يمنع من سماع الدعوى. مثال في دعوى نسب.

--------------
التناقض يمنع من سماع الدعوى فيما لا يخفى سببه، ما دام باقياً لم يرتفع، فلو ارتفع بإمكان التوفيق بين الكلامين لم يمنع من سماع الدعوى. وإذ يبين من الأوراق أن دعوى الطاعنة على المطعون عليه بأنها زوجة له بالعقد الصحيح الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية ببنت بتاريخ 8/ 11/ 1966، لا يتناقض مع ما ذكرته في الشكوى التي قدمتها في شهر يوليو سنة 1966 إلى الجهة الرئيسية للمطعون عليه ذلك أن الثابت من في الدعوى أن الطاعنة تقول من الأصل بأن علاقتها بالمطعون عليه هي علاقة زوجية، وهو ما أثبتته في استمارة الحالة الاجتماعية التي حررتها في سنة 1964 من أنها زوجة له وذلك على نحو ما شهد به مدير العلاقات العامة بالشركة التي تعمل فيها وما أثبتته في الشكوى التي قدمتها إلى الشرطة بتاريخ 23/ 6/ 1966، أما عن الشكوى التي قدمتها بعد ذلك في شهر يوليو سنة 1966 إلى الجهة الرئيسية للمطعون عليه، فواضح أن الطاعنة تقصد منها بعد أن تنكر لها المطعون عليه وطردها من منزل الزوجية، مساعدتها على تصحيح الوضع وأن يوثق العقد الرسمي بالطريق الرسمي صيانة للحقوق واحتراماً لروابط الأسرة بدلالة ما قالته في الشكوى من أنه "راوغ في إتمام" العقد هو ما يتفق مع سبق تقريرها بقيام علاقة الزوجية، لما كان ذلك وقد أمكن التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر، فيتعين المصير إليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى للتناقض بين دعوى الطاعنة وما جاء بالشكوى التي قدمتها إلى رئاسة المطعون عليه وما قرره شهودها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1215 لسنة 1966 أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد المطعون عليه، وقالت في صحيفتها أنها زوجته بالعقد الصحيح شرعاً ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية ببنت تسمى...... بتاريخ 8/ 11/ 1966، وإذ أنكر نسبها بدون حق فقد أقامت دعواها طالبة الحكم عليه بثبوت نسب البنت المذكورة منه وبتاريخ 26/ 11/ 1967 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة أنها زوجته للمطعون عليه بالعقد الصحيح الشرعي وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية بالبنت........ بتاريخ 8/ 11/ 1966، وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شهود الطرفين عادت بتاريخ 30/ 3/ 1969 فحكمت بطلبات الطاعنة. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 59 سنة 86 ق "أحوال شخصية" القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى. وبتاريخ 9/ 5/ 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه بعدم السماع على أن دعوى الطاعنة على المطعون عليه أنه تزوجها زواجاً شرعياً ورزقت منه على فراش الزوجية ببنت، تناقض مع أقوالها في الشكوى المقدمة منها إلى مدير الشرطة العسكرية وهي تتضمن أنها تعرفت بالمطعون عليه ومكثت معه في شقته أكثر من ثلاث سنوات ووعدها بالزواج ثم راوغ في إتمامه متعللاً بأكثر من سبب، ولما طالبته بتصحيح الوضع والعقد عليها طردها من المنزل، وكانت نتيجة المعاشرة إنجاب روح بريئة لا ذنب لها، وأنه يتضح من هذه الشكوى أن زواجاً رسمياً أو عرفياً صحيحاً أو فاسداً لم يقع، وهذا التناقض قائم كذلك بين هذه الأقوال وبين ما قرره شهودها في التحقيق الذي أجرته المحكمة وهو في الحالين غير مغتفر إذ هو في حقيقة يتعلق بادعاء الزوجة والفراش الصحيح وهو ليس محل خفاء كما أنه لا يمكن التوفيق بين الكلامين أو حمل أحدهما على الآخر فتكون دعوى النسب المرفوعة على المطعون عليه بسبب الزوجية غير صحيحة وغير مسموعة وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه يمكن التوفيق بين الكلامين لأن الطاعنة قصدت في دعواها بحصول الزواج بالمطعون عليه الزواج العرفي غير الموثق رسمياً وهدفت من شكواها لرئاسته العسكرية وهو نقيب بالجيش حمله على توثيق الزواج رسمياً لأنه الزواج المعترف به في الدولة بدليل أنها قالت في ختام الشكوى "التمس مساعدتي على تصحيح الوضع" يؤكد هذا أن زواجاً شرعياً كان قائماًً بينهما بإقامتهما معه أكثر من ثلاث سنوات وأن الشرطة وجدتها في منزله حين ذهبت لتحقيق شكواها وما قرره الشهود أمام المحكمة من أنه كان يتردد عليها في محل عملها بصفته زوجها ويستصحبها بعد انتهاء المواعيد وينتظرها ليخرجا من محل العمل ويحادثهما تليفونياً من الإسكندرية وهي أدلة تؤيد صدق ما جاء بشكواها إلى رئاسته من أنها تقصد منها حمله على توثيق زواجها بالطريق الرسمي ومتى أمكن التوفيق بين الكلامين المتناقضين ارتفع التناقض.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان التناقض يمتنع من سماع الدعوى فيما لا يخفى سببه ما دام باقياً لم يرتفع فلو ارتفع بإمكان التوفيق بين الكلامين لم يمنع من سماع الدعوى، وكان يبين من الأوراق أن دعوى الطاعنة إلى المطعون عليه بأنها زوجة له بالعقد الصحيح الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية ببنت تدعى…… بتاريخ 8/ 11/ 1966 لا يتناقض مع ما ذكرته في الشكوى التي قدمتها في شهر يوليو سنة 1966 إلى الجهة الرئيسية للمطعون عليه وهو نقيب بالجيش من أنها تعرفت به ومكثت معه أكثر من ثلاث سنوات وأنه وعدها بالزواج ولكنه راوغ في إتمامه متعللاً بأكثر من سبب، من ذلك موافقة رئاسته كما هو متبع بالنسبة لرجال القوات المسلحة وأنها عندما طلبت منه تصحيح الوضع والعقد عليها طردها من المنزل وأن ما فعله المطعون عليه فيه في انتهاك لآدمية شخصية بريئة وقعت تحت تأثيره وكانت نتيجة هذه المعاشرة إنجاب روح بريئة في الحياة لا ذنب لها في ذلك وأنها تلتمس مساعدتها على تصحيح الوضع الذي هي فيه، لا تناقض بين القولين ذلك أن الثابت في الدعوى أن الطاعنة تقول من الأصل بأن علاقتها بالمطعون عليه هي علاقة زوجية وهو ما أثبتته في استمارة الحالة الاجتماعية التي حررتها في سنة 1964 من أنها زوجة له وذلك على نحو ما شهد به مدير العلاقات العامة بالشركة التي تعمل بها وما أثبتته في الشكوى التي قدمتها إلى الشرطة بتاريخ 23/ 6/ 1966، وقيدت برقم 4799 لسنة 1966 إداري مصر الجديدة وقد أورد الحكم الابتدائي مضمونها وذكرت فيها الطاعنة أن المطعون عليه تزوجها بعقد عرفي وأنه منذ ثلاثة أيام سابقة على تقديم الشكوى تمكن من الاستيلاء على العقد ومرقه وطردها من الشقة، أما عن الشكوى التي قدمتها بعد ذلك في شهر يوليو سنة 1966 إلى الجهة الرئيسية للمطعون عليه فواضح أن الطاعنة تقصد منها بعد أن تنكر لها المطعون عليه وطردها من منزل الزوجية مساعدتها على تصحيح الوضع وأن يوثق العقد بالطريق الرسمي صيانة للحقوق واحتراماً لروابط الأسرة لدلالة ما قالته في الشكوى من أنه راوغ في إتمام العقد هو ما يتفق مع سبق تقريرها بقيام علاقة الزوجية، لما كان ذلك وقد أمكن التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر، فيتعين المصير إليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى للتناقض بين دعوى الطاعنة وما جاء بالشكوى التي قدمتها إلى رئاسة المطعون عليه وما قرره شهودها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

الطعن 12 لسنة 40 ق جلسة 12 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 171 ص 1035

جلسة 12 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود, وجوده أحمد غيث, وإبراهيم السعيد ذكرى، وإسماعيل فرحات عثمان.

---------------

(171)
الطعن رقم 12 لسنة 40 ق "أحوال شخصية"

 (1)دعوى "الدفاع في الدعوى". حكم "تسبيب الحكم". أحوال شخصية. إثبات
دفاع الخصم بأنه على فرض استبعاد أحد الإقرارين اللذين يستند إليهما. فإن الإقرار الآخر يكفي سنداً للدعوى. دفاع لا يفيد تنازله عن الإقرار الأول كدليل في الإثبات. جواز إقامة الحكم قضاءه على الإقرار المذكور.
 (2)عقد "عيوب الرضا" "الإكراه". محكمة الموضوع. حكم. نقض.
نفي محكمة الموضوع وقوع إكراه مؤثر على إرادة الخصم عند تحرير الإقرار. إقامة قضاءها على أسباب سائغة. لا فساد في الاستدلال.
 (3)حكم "حجية الحكم". إثبات "الإحالة للتحقيق". أحوال شخصية.
عدم تضمين الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق قضاء قطعياً له حجية في النزاع. أثره. عدم تقيد المحكمة عند الفصل في الموضوع بما يكون قد ورد بذلك الحكم من أسباب. مثال في دعوى طلاق.
 (4)إثبات "الإقرار غير القضائي". محكمة الموضوع. نقض.
تفسير الإقرار. اتساق المعنى الذي استخلصته المحكمة من وقائع الدعوى. لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في ذلك.
 (5)أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين" طلاق.
دعوى بطلان الزواج للغش في بكارة الزوجة. شرط قبولها. المادتان 37, 38 من مجموعة سنة 1938 للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.

---------------
1 - إذ كان الثابت أن الطاعنة - الزوجة - قد ادعت أمام محكمة أول درجة بأن الإقرارين حررتهما تحت تأثير إكراه من المطعون عليه - الزوج - واستدلت على ادعاءها بأنه هو الذي حرر مسودة أحدهما وأملاه عليها, فرد المطعون عليه بأنه على فرض استبعاد هذا الإقرار فإن الإقرار الآخر يكفي سنداً للدعوى, ولما كان هذا القول من المطعون عليه لا يفيد التنازل عن الإقرار المشار إليه كدليل مطروح من أدلة الدعوى, فإن الحكم إذ استند إليه في قضائه لم يخطئ في تطبيق القانون.
2 - إذ كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة قد نفت لأسباب سائغة, في حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه مؤثر على إرادة الطاعنة عند تحرير الإقرارين فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال, يكون في غير محله.
3 - إذ كان الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق - لم يتضمن قضاء قطعياً له حجيته في أي شق من النزاع, وإذ استند الحكم في الموضوع إلى الإقرار - الصادر من الزوجة - للتدليل على أن بكارة الطاعنة قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها, فلا يعتبر مخالفاً حكم التحقيق المشار إليه لمجرد قوله إن الإقرارين - الصادرين من الزوجة - لا يؤخذ منهما حتماً أن إزالة بكارة الطاعنة كان بسبب سوء سلوكها.
4 - متى كانت عبارة الإقرار - الصادر من الزوجة الطاعنة - تحتمل المعنى الذي حصلته المحكمة منها, وكان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة في الدعوى والتي فصلتها المحكمة في الحكم, فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في ذلك.
5 - مفاد نص المادتين 37, 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 التي طبقها الحكم, أن الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة, وبشرط أن يرفع الزوج دعوى البطلان في ظرف شهر من وقت عمله بالغش, على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي بين الطرفين بعد هذا العلم لأن ذلك يعتبر إجازة ضمنية للعقد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 674 سنة 1966 أحوال شخصية "ملي" القاهرة الابتدائية بصحيفة معلنة في 11/ 7/ 1966 ضد الطاعنة يطلب فيها الحكم ببطلان عقد زواجه منها المؤرخ 15/ 5/ 1966 واحتياطياً بتطليقها منه طلقة بائنة, وقال بياناً للدعوى أنه تزوج من الطاعنة بالعقد المشار إليه طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس على أنها بكر ولم يتمكن من الدخول بها بعد العقد لتعليلها بشتى الأسباب ولما طال امتناعها قرابة شهر ونصف وصمم على استعمال حقه الشرعي صارحته بأن آخر أزال بكارتها قبل الزواج فحصل منها على إقرارين بهذا المعنى وكان ذلك في أوائل شهر يوليو سنة 1966, وإذ ظهر أنها أدخلت عليه الغش مما يعيب رضاه ويبطل العقد فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. ردت الطاعنة بأن المطعون عليه دخل بها في اليوم التالي للعقد وظل يعاشرها إلى أن أصيبت بسبب ذلك بحالة استدعى عرضها على إحدى الطبيبات بتاريخ 1/ 6/ 1966 وأضافت أن المطعون عليه حصل منها على الإقرارين بطريق الإكراه وبتاريخ 11/ 3/ 1967 حكمت المحكمة بإبطال عقد الزواج المنعقد بين المطعون عليه والطاعنة بتاريخ 15/ 5/ 1966 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 42 سنة 84 ق أحوال شخصية "ملي" القاهرة طالبة إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى بعد الميعاد واحتياطياً برفضها. وبتاريخ 25/ 3/ 1968 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة أن الإقرارين المنسوبين إليها حررا تحت بأثير إكراه من المطعون عليه وأن اختلاطاً جنسياً تم بينهما بعد علمه بالغش, وبعد أن سمعت المحكمة شاهدي الطرفين قضت بتاريخ 20/ 1/ 1969 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة أن المطعون عليه كان على علم بالغش في بكارتها في التواريخ - 1, 2، 7/ 6/ 1966 - تواريخ عرضها على الطبيبة وشراء الدواء وأنه عاشرها معاشرة الأزواج بعد علمه بالغش وبعد سماع شهود الطاعنة عادت وبتاريخ 12/ 1/ 1970 فحكمت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب, تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى ببطلان عقد زواجها من المطعون عليه استناداً إلى أنها اعترفت في الإقرارين غير المؤرخين بأنها ليست بكراً وأنها حررتهما دون إكراه، كما استخلص الحكم أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها من عبارة وردت في أحد الإقرارين مفادها أنه إذا ظهر أنها حامل فإن الجنين لا يكون من المطعون عليه, في حين أن المطعون عليه اعترف بجلسة 10/ 12/ 1966 بأنه حرر مسودة هذا الإقرار وأملاه على الطاعنة وهو ما يدل على حصوله إكراه في تحرير الإقرارين أو بالنسبة للإقرار المذكور على الأقل, علاوة على أن المطعون عليه اضطر إزاء ذلك إلى التنازل عن التمسك بالإقرار المشار إليه مما يسقط حجيته كدليل في الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه إذ استند إليه في نفي الإكراه معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه مردود, ذلك أنه لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 10/ 12/ 1966 أمام محكمة أول درجة أن الطاعنة ادعت بأن الإقرارين حررا تحت تأثير إكراه من المطعون عليه واستدلت على ادعائها بأنه هو الذي حرر مسودة الإقرار الذي أشير فيه إلى الحمل وأملاه عليها، فرد المطعون عليه بأنه على فرض استبعاد هذا الإقرار فإن الإقرار الآخر يكفي سنداً للدعوى ولما كان هذا القول من المطعون عليه لا يفيد التنازل عن الإقرار المشار إليه كدليل مطروح من أدلة الدعوى ويكون الحكم إذ استند إليه في قضائه لم يخطئ في تطبيق القانون، ولما كان البين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه أنه قرر في نفي حصول إكراه في تحرير الإقرارين ما يلي..... "أنه بالنسبة للإكراه المقول به فإنه مردود بأن المدعى عليها - الطاعنة - لم تقدم الدليل على حصوله وإنما جاءت أقوالها في هذا الصدد مرسلة فضلاً عن تناقضها بالنسبة لمكان ووسيلة وتاريخ وقوع هذا الإكراه إذ قررت في المحضر المؤرخ 5/ 7/ 1966 الخاص بالشكوى الإداري رقم 7534 سنة 1966 الساحل وكذا في مذكرتها أن الإكراه وقع بالإسكندرية في حين أنها قررت في المحضر المؤرخ في 14/ 7/ 1966 الخاص بالشكوى المقدمة منها إلى نيابة الساحل في 13/ 7/ 1966 والمرفقة بالشكوى الإداري سالفة الذكر أن الإكراه وقع بالقاهرة وفي منزل الزوجية وبالإضافة إلى أنها قررت في الشكوى الأولى بأن الوسيلة المستعملة كانت التهديد بالقتل بينما ذكرت في محضر المناقشة وفي مذكرتها (ص 3) أن الاستكتاب صاحبه اعتداء بالضرب المبرح وكذلك فإن هناك تناقضاً في أقوال المدعى عليها بشأن تاريخ ما تدعيه من إكراه إذ قررت في المحضر المؤرخ 14/ 7/ 1966 - سالف الذكر أن هذا الإكراه وقع منذ خمسة عشر يوماً (سابقة على تاريخ سؤالها) أي في أول شهر يوليو سنة 1966 تقريباً بينما عادت وقررت في مذكرتها (ص 3) أن الإكراه وقع عليها في اليوم الرابع من الزواج أي في يوم 20/ 5/ 1966 تقريباً وبالنسبة لما ورد على لسان المدعى عليها في أوراق الدعوى من أن الإقرارين أخذا منها وهي في حالة غيبوبة وعن غير وعي فإن هذا الذي ذكرته يتناقض مع ما تدعيه من وقوع إكراه عليها في ذلك لأنه في حالة الإكراه فإن إرادة المكره تكون موجودة وقائمة ويحس بما يقع عليه من إكراه وهو ما لا يتفق مع ما ذكرته من أنها كانت في حالة غيبوبة نتيجة شربها الخمر مع المدعي - المطعون عليه - بالإضافة إلى ما تقدم فإن الذي تستظهره المحكمة من مطالعة الإقرارين المطعون عليهما أن حالتهما وطريقة كتابتهما ووضوح الخط الذي كتبا به يقطع بأن محررتهما كانت في تمام إدراكها ووعيها وفي كامل شعورها" وأضاف الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قوله أن التحقيق الذي أجرته المحكمة تنفيذاً للحكمين الصادرين بجلستي 25/ 3/ 1968, 20/ 1/ 1969 لم يثبت منه أن الإقرارين موضوع الدعوى قد حررا تحت ظل الإكراه, ولما كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة قد نفت لأسباب سائغة في حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه مؤثر على إرادة الطاعنة عند تحرير الإقرارين فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال يكون في غير محله.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه خالف حكماً قطعياً سابقاً صدر في الدعوى وشابه فساد في الاستدلال, ذلك أن محكمة الاستئناف قضت في 25/ 3/ 1968 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة أن الإقرارين المنسوبين إليها حررا تحت تأثير إكراه من المطعون عليه وأورد هذا الحكم في أسبابه أن ما تضمنه الإقراران لا يؤخذ منه حتماً أن إزالة بكارة الطاعنة كان بسبب سوء سلوكها فيكون هذا الحكم قد قطع في تفسير عبارات الإقرارين واعتبرهما غير حاسمين في هذه الواقعة مما لا يسوغ معه للمحكمة أن تهدر حجيته, وإذا استخلص الحكم المطعون فيه أن بكارة الطاعنة أزيلت نتيجة سوء سلوكها من عبارة وردت في أحد الإقرارين مضمونها أنه لا صله للمطعون عليه بما قد يظهر من حمل في المستقبل, فإنه يكون قد ناقض قضاء سابقاً صدر بين الخصوم أنفسهم, فضلاً عن أنه يكون قد حمل العبارة المشار إليها أكثر مما تحتمل.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه يبين من مطالعة حكم التحقيق الصادر بتاريخ 25/ 3/ 1968 أنه قرر في هذا الخصوص ما يلي "أنه بالنسبة للموضوع فإن الحكم المستأنف على ما يتبين من أسبابه قد أبطل عقد الزواج على ما استبانه من الإقرارين المنسوب صدورهما إلى المستأنفة - الطاعنة - التي تقرر فيهما بزوال بكارتها قبل الزواج، وإذ كان ظاهر هذين الإقرارين لا يأخذ منه حتماً أن زوال بكارة المستأنفة كان بسبب سوء سلوكها خصوصاً وقد طعنت الزوجة المستأنفة بأنهما حررا تحت تأثير الإكراه ومن ثم لا ترى المحكمة مناصاً تبياناً لوجه الحق في الدعوى من إحالتها إلى التحقيق لإثبات ونفي ما هو موضح بمنطوق هذا الحكم" وانتهى الحكم من ذلك إلى القضاء بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة أن الإقرارين المنسوبين إليها قد حررا وهي تحت تأثير الإكراه الواقع عليها من المطعون عليه وأن هناك اختلاطاً جنسياً تم بينهما بعد العلم بالغش, ولما كان هذا الحكم لم يتضمن قضاء قطعياً له حجيته في أي شق من النزاع وإنما صدر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي الوقائع سالفة الذكر، وإذ استند الحكم في الموضوع إلى الإقرار الذي أشير فيه إلى احتمال ظهور جنين للتدليل على أن بكارة الطاعنة قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها فلا يعتبر مخالفاً حكم التحقيق المشار إليه لمجرد قوله إن الإقرارين لا يؤخذ منهما حتماً أن إزالة بكارة الطاعنة كان بسبب سوء سلوكها، ولما كانت الطاعنة قد أقرت في الإقرار المشار إليه بما يأتي "وإذا ظهر أو تبين بأني حامل - اعترف بأن هذا الجنين لا يمت بصلة إلى السيد..... - المطعون عليه ولما كانت هذه العبارة تحتمل المعنى الذي حصلته المحكمة منها على النحو سالف البيان وكان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة في الدعوى والتي فصلتها المحكمة في الحكم, فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في ذلك, ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، وذلك أنه استند في قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد أكثر من شهر إلى أن الطاعنة حررت الإقرارين في 1/ 7/ 1966 وأن المطعون عليه رفع دعواه في 11/ 7/ 1966 قبل أن يخالطها، واستدل الحكم على تحرير الإقرارين في التاريخ المذكور بأقوال شاهد المطعون عليه في التحقيق وبأقوال الطاعنة في شكواها التي قيدت برقم 7534 سنة 1966 إداري الساحل، في حين أن المطعون عليه دخل بها في اليوم التالي للعقد وليس في أقوال شاهده ما يؤدي إلى ما استخلصه الحكم، كما أن الاستناد إلى ما ذكرته الطاعنة في الشكوى التي قدمتها بعد تجزئة لهذه الأقوال، ذلك أنها قررت في الشكوى المذكورة أن المطعون عليه أرغمها على كتابة الإقرارين أثناء إقامتهما في الإسكندرية بعد عقد الزواج أي في النصف الثاني من شهر مايو سنة 1966، هذا إلى أن المطعون عليه تضارب في تحديد تاريخ كتابة الإقرارين, إذ قرر أمام محكمة أول درجة بجلسة 5/ 11/ 1966 أنهما حررا في ليلة 30/ 6/ 1966 وأثبت هو في صحيفة دعواه التي أعلنت في 11/ 7/ 1966 أنه رفعها قبل انقضاء ثلاثة أيام من حصوله على الإقرارين، علاوة على أن المطعون عليه علم بحالتها وأنها ليست بكراً بعد أن كشفت عليها الدكتورة....... في 1/ 6/ 1966 واشترى لها الدواء اللازم لعلاجها والذي لا تستعمله عذراء وهو ما أيده الصيدلي....... في التحقيق، ثم إن المطعون عليه ظل يعاشرها بعد شفائها في 18/ 6/ 1966 حتى تركت منزل الزوجية الأمر الذي تكون معه الدعوى غير مقبولة، وقد تمسكت الطاعنة بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف، وإذا انتهى الحكم إلى أن الإقرارين حررا في 1/ 7/ 1966 وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى دون أن يرد على دفاعها سالف الذكر يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 التي طبقها الحكم تنص على أنه يجوز الطعن في الزواج "إذ وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو في خلوها من الحمل وثبت أنها حامل" كما تنص المادة 38 من تلك اللائحة على أنه "لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن علم الزوج بالغش وبشرط أن لا يكون حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت" وكان مفاد هذين النصين أن الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة بشرط أن يرفع الزوج دعوى البطلان في ظرف شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي بين الطرفين بعد هذا العلم لأن ذلك يعتبر إجازة ضمنية للعقد ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد قرر رداً على الدفع بعدم قبول الدعوى ما يلي "أنه بالنسبة للشرط الثالث فإن الثابت أن المدعي المطعون عليه - علم بالغش عندما صارحته المدعى عليها - الطاعنة - بأنها ليست بكراً وسطرت الإقرارين المذكورين اللذين أقرت فيهما بذلك وكان ذلك في أوائل شهر يوليو سنة 1966 وفقاً لما جاء في أقوال المدعي في الصحيفة التي تأيدت بما ذكرته المدعى عليها نفسها في محضر الشرطة المؤرخ 14/ 7/ 1966 سالف الإشارة إليه... وكان الثابت أيضاً أن الدعوى رفعت في 10/ 7/ 1966.... "وأضاف الحكم المطعون فيه قوله أن التحقيق الذي أجرته المحكمة تنفيذاً للحكمين الصادرين بجلستي 25/ 3/ 1968 و20/ 1/ 1669 لم يثبت منه أن الإقرارين موضوع الدعوى قد حررا ظل الإكراه أو أن المستأنف عليه - المطعون عليه - قد عاشر المستأنفة - الطاعنة - جنسياً، بل إن الثابت من شهادة شاهد المستأنف عليه أنه ذهب إلى منزل طرفي الخصومة في أول يوليو سنة 1966 فوجد الزوج المستأنف عليه ثائراً ومعه الإقرار المكتوب والذي أقرت فيه الزوجة المستأنفة أنها تزوجته ولم تكن بكراً الأمر الذي يبين منه أن هذين الإقرارين حررا في أول يوليو سنة 1966 وإن كان لم يدون بهما تاريخ تحريرهما.. وأن الثابت من الشكوى رقم 7534 سنة 1966 إداري الساحل المقدمة من المستأنفة في 3/ 7/ 1966 أنها أوردت فيها أنها تركت منزل الزوجية منذ ثلاثة أيام سابقة على تقديمها على أثر نزاع قام بينها وبين زوجها المستأنف عليه وأخذت منقولاتها المنزلية أي أنها تركت منزل الزوجية طبقاً لإقرارها في أول يوليو سنة 1966 وهو يوم كتابة الإقرارين مما يقطع بأن زوجها المستأنف عليه لم يعاشرها بعد علمه بإزالة بكارتها، كما لم يثبت أن المستأنف عليه قد عاشرها قبل كتابة هذين الإقرارين، بل إن الثابت من أقوال الدكتورة...... أن المستأنفة حضرت إليها للعلاج من التهابات نتيجة عوامل مختلفة ولم تجزم بأنها نتيجة معاشرة زوجية بل أضافت أن مثل حالة المستأنفة المرضية وقت الكشف عليها تجعل الزوجة تزهد في المعاشرة الجنسية وإن كانت حالتها لا تمنع من الجماع ولكن بألم مما يؤكد رواية المستأنف عليه بأن زوجته المستأنفة كانت ترفض معاشرته جنسياً بحجة مرضها أو العادة الشهرية طوال المدة السابقة وحيث إن الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه أقام دعواه في 11/ 7/ 1966 أي في الميعاد القانوني وفقاً للمادة 38 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سنة 1938 فمن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد غير سليم ويتعين الالتفات عنه"، ولما كان يبين من الحكم أنه استخلص تحرير الإقرارين في 1/ 7/ 1966 من أقوال شاهد المطعون عليه في التحقيق ومما ذكرته الطاعنة في شكواها الثانية المؤرخة 14/ 7/ 1966 وهو استخلاص يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، أما أقوال الطاعنة في شكواها الأولى المؤرخة 3/ 7/ 1966 فإن الحكم لم يستند إليها في خصوص تحديد تاريخ الإقرارين وإنما للتدليل على أن المطعون عليه لم يعاشر الطاعنة بعد علمه بإزالة بكارتها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على هذا النحو وما قرره الحكم الابتدائي في أسبابه التي أحال إليها الحكم المطعون فيه من أن المطعون عليه لم يعلم بالغش إلا عندما صارحته الطاعنة في 1/ 7/ 1966 بأنها ليست بكراً يكفي للرد على دفاع الطاعنة بأن المطعون عليه علم بحالتها في 1/ 6/ 1966 وأنه عاشرها بعد شفائها في 8/ 6/ 1966 وإذ انتهى الحكم إلى أن المطعون عليه رفع دعواه في الميعاد دون أن يخالط الطاعنة بعد علمه بالغش في بكارتها, فإن النعي عليه بهذين السببين يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 16 لسنة 40 ق جلسة 6 /11/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 202 ص 1199

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار حسن أبو الفتوح الشربيني وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.

-----------------

(202)
الطعن رقم 16 لسنة 40 ق "أحوال شخصية"

 (1)وقف "منع سماع الدعوى". دعوى "شروط قبول الدعوى". نقض محكمة الموضوع.
المحروم من الاستحقاق في الوقف. عدم إقامته الدعوى بحقه، مع التمكن وعدم العذر الشرعي خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف، أثره. عدم سماع الدعوى. الأعذار الشرعية لم ترد على سبيل الحصر. المجادلة في تقدير دليل العذر. جدل موضوعي حول عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
  (2)وقف "الاستحقاق في الوقف". قانون.
وفاة الواقف بعد صدور قانون الوقف 48 لسنة 1946. الورثة المحرومون من الاستحقاق. جواز منازعتهم في ذلك استناداً لنص المادة 24 من قانون الوقف. لا يغير من ذلك صدور القانون 180 لسنة 1952 الذي ألغى نظام الوقف على غير الخيرات.
(3) إثبات "إجراءات الإثبات".
إحالة الدعوى للتحقيق ليست حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع ألا تجيب الخصوم إلى ذلك متى رأت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

---------------
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أنه "...... ولا يتغير شيء من الاستحقاق إذا لم يرفع المحروم الدعوى بحقه مع التمكن وعدم العذر الشرعي خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف أو رضي كتابة بالوقف بعد وفاة الواقف، وينفذ رضاء بترك بعض حقه ولا يمس ذلك ما بقى منه". يدل على أن المشرع جعل جواز الحرمان من النصيب الواجب، موقوفاً على إجازة صاحب الحق صراحة أو ضمناً وأنه يتحقق ضمناً بسكوت المحروم عن المطالبة القضائية بحقه وعدم رفع الدعوى بذلك مع التمكن وعدم العذر الشرعي خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف ولما كان المناط في اعتبار الشخص معذوراً أن يكون في وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى بالحق المدعي به وكانت الأعذار الشرعية غير واردة على سبيل الحصر بل يترك الأمر في تقدير قوتها وكونها مانعة أو غير مانعة لفطنة القاضي وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمادة المشار إليها بقولها إن "من الواضح أن أمر الأعذار موكول إلى تقدير المحكمة" فإن المجادلة في تقدير دليل العذر المانع من رفع الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - النص في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أن "يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه، فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق....." لا يمنع من المنازعة أو التداعي بشأن هذا الاستحقاق سواء كانت هذه المنازعة سابقة على صدور القانون أو لاحقة له لأن المشرع إنما أورد هذا النص استصحاباً لحال الوقف والمستحقين فيه وقت صدوره، وعلى افتراض خلو استحقاق المستحقين من المنازعة دون أن يحصر الاستحقاق فيهم أو يمنع من المنازعة أو التداعي مع أيهم في شأنه، وهو ما دلت عليه المادة الثامنة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانونين رقم 399 لسنة 1953 ورقم 277 لسنة 1954، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الواقف توفى بتاريخ 15 من يونيو 1949 في تاريخ لاحق لصدور قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 فإن المادة 24 من ذلك القانون بشأن الاستحقاق الواجب في وقف ما زاد على ثلث مال الواقف تظل هي السند للمركز القانوني لورثة الواقف المحرومين من وقفه دون أن يتأثر ذلك المركز بصدور قانون إلغاء الوقف رقم 180 لسنة 1952.
3 - طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه في كل حال بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ولها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت في ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأولى والثانية أقامتا الدعوى رقم 79 لسنة 1950 أمام محكمة المنصورة الابتدائية الشرعية والتي قيدت فيما بعد برقم 103 لسنة 1956 كلي المنصورة الابتدائية بعريضة أعلنت في 15 من أغسطس 1951 إلى الطاعنين والمطعون عليها الثالثة وأخرى توفيت إلى رحمة الله بطلب الحكم باستحقاقهما مناصفة لمقدار سبعة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً في مساحة 13 ف و17 ط و13 س من الأطيان الزراعية والمنزل المبينة بالعريضة كل ذلك فيما زاد على ثلث مال لواقف.... وأمرهم بعدم التعرض لهما في ذلك وبأن يؤدوا لهما مبلغ 406 جنيهات و602 مليماً ريع هذا النصيب مع تاريخ وفاة الواقف حتى رفع الدعوى وقالتا شرحاً لها أنه بتاريخ 22 من أغسطس 1934 وقف المرحوم...... منزلاً وأطياناً زراعية كائنة بناحيتي أبو قراميط وكفر غنام مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية على نفسه مدى حياته ثم من بعده على زوجته....... التي توفيت بعده وعلى أولاده....... الطاعنين والمطعون عليها الأخيرة واحتفظ لنفسه بحق الرجوع وإذ توفى الواقف في 15 من يونيو 1949 وانحصر ميراثه في الطاعنين والمطعون عليهن، وكان قد حرم بنتيه....... المطعون عليهما الأولى والثانية - من الوقف دون أن يعطي أياً منهما بغير عوض ما يساوي نصيبهما الميراثي عن طريق تصرف آخر، وكانت قيمة الأعيان الموقوفة تزيد على ثلث ما تركه المتوفى في وقف وملك وكانتا بهذه المثابة تستحقان نصيباً واجباً في الوقف يساوي ما تستحقه كل منهما إرثاً فيما زاد على ثلث تركة الواقف عملاً بالمادة 22 من القانون رقم 48 لسنة 1946 فقد انتهيا إلى طلباتهما سالفة البيان. دفع الطاعنان بعدم سماع الدعوى وفق المادة 30 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف والمادة 3 من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وبتاريخ 10 من ديسمبر 1956 حكمت المحكمة بضم الدفوع للموضوع وبندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير قيمة المال الذي تركه المورث ملكاً ووقفاً عند وفاته وبيان ما إذا كانت قيمة الأطيان الموقوفة تخرج عن الثلث ومقدار ما تزيده الأعيان الموقوفة عن ثلث أموال المتوفى ملكاً ووقفاً مع تحقيق ما إذا كانت المطعون عليهما الأولى والثانية قد عوضتا بما يوازي نصيبهما في الزائد عن الثلث. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت في 10 من نوفمبر 1958 برفض الدفوع، وبأحقية المطعون عليهما الأولى والثانية لاستحقاقهما لمقدار سبعة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً تنقسم إليها ما زاد عن ثلث تركة المورث الواقف، مناصفة بينهما، وبعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب الريع استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 40 لسنة 1959 أحوال شخصية المنصورة، ومحكمة الاستئناف حكمت في 5 من مايو 1960 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان والمرحومة...... في هذا الحكم بطريق النقض، وقيد الطعن برقم 31 لسنة 30 ق أحوال شخصية، وبتاريخ 7 من نوفمبر 1962 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية على محكمة استئناف المنصورة تأسيساً على بطلان الحكم المنقوض لخلوه من بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. ومحكمة الاستئناف حكمت في 2 من يونيو 1966 ببطلان الحكم المستأنف وبضم الدفوع للموضوع وبندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء ذات المأمورية السابقة، وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره عادت فحكمت بتاريخ 22 من يناير 1970 برفض الدفوع وبأحقية المطعون عليهما الأولى والثانية في استحقاقهما لمقدار سبعة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها ما زاد عن ثلث تركة مورثهما المرحوم...... وقيمة هذه الزيادة مبلغ 4341 جنيهاً 498 مليماً مناصفة بينهما. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنان بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى لرفعها بعد انقضاء أكثر من سنتين شمسيتين على تاريخ وفاة الواقف إعمالاً لحكم المادة 30 من القانون رقم 48 لسنة 1946 على سند من القول بأن قيام المطعون عليهما الأولى والثانية برفع الدعوى رقم 79 لسنة 1949 شرعي المنصورة باستحقاقهما الواجب يعتبر عذراً مانعاً من رفع الدعوى الماثلة، في حين أن الحكم بجهالة الطلب في الدعوى الأولى المشار إليها لا يجعل هناك خصومة منعقدة، ورفع الدعوى بحق مجهل لا يعتبر قوة قاهرة أو عذراً شرعياً يحول دون رفع دعوى صحيحة منتجة لآثارها، كما أن المطالبة القضائية الباطلة ليس من شأنها قطع التقادم وإذ رفعت الدعوى في 15 من أغسطس 1951 وبعد مضي أكثر من سنتين شمسيتين على وفاة الواقف بتاريخ 15 من يونيو 1949 فإن الدفع بعدم السماع يكون في محله، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أنه "...... ولا يتغير شيء من الاستحقاق إذا لم يرفع المحروم الدعوى بحقه مع التمكن وبعدم العذر الشرعي خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف؛ أو رضي كتابة بالوقف بعد وفاة الواقف وينفذ رضاء بترك بعض حقه ولا يمس ذلك ما بقى منه". يدل على أن المشرع جعل جواز الحرمان من النصيب الواجب، موقوفاً على إجازة صاحب الحق صراحة أو ضمناً، وأنه يتحقق ضمناً بسكوت المحروم عن المطالبة القضائية بحقه وعدم رفع الدعوى بذلك مع التمكن وعدم العذر الشرعي خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف، ولما كان المناط في اعتبار الشخص معذوراً أن يكون في وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى بالحق المدعي به، ولما كانت الأعذار الشرعية غير واردة على سبيل الحصر بل يترك الأمر في تقدير قوتها وكونها مانعة أو غير مانعة لفطنة القاضي وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمادة المشار إليها بقولها "إنه من الواضح أن أمر الأعذار موكول إلى تقدير المحكمة" وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في حدود سلطته التقديرية وللأسباب السائغة التي أوردها إلى أنه ما كان في مكنة المطعون عليهما الأولى والثانية إقامة الدعوى الحالية قبل أن يفصل في قدر استحقاقهما في الوقف بعد أن قضت المحكمة بتجهيل الطلبات في دعواها الأولى، فإن المجادلة في تقدير دليل العذر المانع من رفع الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ولا مساغ بعد ذلك للتذرع بتطبيق أحكام التقادم ووقعه في القانون المدني بالنسبة للمدة المنصوص عليها في المادة لسماع الدعوى. ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الاستحقاق الواجب في وقف ما زاد على ثلث مال الواقف مقرر بحكم المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1946 وليس في القانون رقم 180 لسنة 1952 ما يلغي هذا الحق أو يعارضه، وهو من الحكم مخالفة للقانون، ذلك أن مؤدى المادة الثالثة من القانون الأخير أن الشارع جعل ملكية ما انتهى الوقف فيه للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع، فإن لم يكن حياً أو لم يكن له حق الرجوع آلت الملكية للمستحقين كل بقدر حصته يستوي في ذلك أن يكون الموقوف زائداً عن الثلث أو أقل منه وهو ما يتضمن إلغاء المادة 24 آنفة الذكر، والقول بغير ذلك تخصيص للنص بغير مخصص ومخالفة للتطبيق القانوني السليم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أن "يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق......" لا يمنع من المنازعة أو التداعي بشأن هذا الاستحقاق سواء كانت هذه المنازعة سابقة على صدور القانون أو لاحقة له، لأن المشرع إنما أورد هذا النص استصحاباً لحال الوقف والمستحقين فيه وقت صدوره، وعلى افتراض خلو استحقاق المستحقين من المنازعة دون أن يحصر الاستحقاق فيهم أو يمنع من المنازعة أو التداعي مع أيهم في شأنه، وهو ما دلت عليه المادة الثامنة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانونين رقم 399 لسنة 1953 ورقم 277 لسنة 1954، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الواقف توفى بتاريخ 15 من يونيه 1949 أي في تاريخ لاحق لصدور قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 فإن المادة 24 من ذلك القانون بشأن الاستحقاق الواجب في وقف ما زاد على ثلث مال الواقف تظل هي السند للمركز القانوني لورثة الواقف المحرومين من وقفه، دون أن يتأثر ذلك المركز بصدور قانون إلغاء الوقف رقم 180 لسنة 1952، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بصحة وقف الأطيان موضوع الدعوى لأن قيمتها لا تزيد على ثلث مال الواقف وقت وفاته بإضافة قيمة المنقولات التي خلفها والتي لم يحتسبها الخبير في تقريره وطلبا بمذكرتهما الختامية إحالة الدعوى إلى التحقيق، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ورفضه ضمناً دون أن يبين ما يسوغ رفضه هذا إلى أن الحكم عزف عن الأخذ بالثابت من شهادة رسم الأيلولة المستحقة على تركة المورث بتقدير نصيب للطاعنة الثانية في المنقولات المخلفة رغم أنها ورقة رسمية لا يجوز التعقيب عليها، كما أطرح الإقرارات المنسوبة إلى المطعون عليها الأولى والثانية بوجود منقولات بالتركة سواء في صحيفة تعديل الطلبات بالدعوى رقم 2223 لسنة 1949 مدني السنبلاوين، أو عريضة الدعوى المعروضة رقم 103 لسنة 1956 أحوال شخصية كلي المنصورة، أو في محضر مناقشة مأمور ضرائب التركات لوكيل المطعون عليهما السالفتين مع أن هذه الأقوال تعد حجة قاطعة وملزمة. علاوة على أن الحكم استند إلى محضر الصلح المبرم بين أطراف الخصومة في دعوى السنبلاوين المشار إليها وفاته وأن هذا الصلح خاص بالأطيان الزراعية الواردة به ولم يتضمن ما يفيد خلو تركة المورث من المنقولات، وهو ما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما جاء بسبب النعي في قولة "إنه عن الأمر الثاني الخاص بعدم إضافة قيمة المنقولات لقيمة التركة المخلفة عن المورث فإن الذي تراه المحكمة أنه لا عبرة في هذا الصدد بما ادعته المستأنف عليهما - المطعون عليها الأولى والثانية - في صحيفة تعديل الطالبات في الدعوى رقم 223 لسنة 1949 مدني السنبلاوين من أن المورث خلف منقولات، ولا عبرة بما تنتهي إليه علاقة واحدة فقط من المستأنف عليهن مع مصلحة الضرائب وإنما العبرة بحقيقة الواقع الذي يتوافر عليه الدليل المثبت لكافة مخلفات المورث من منقول وعقار. بدليل أن المصفي الذي ندبته محكمة السنبلاوين لتصفية التركة لم يتسلم أية منقولات ولم يزعم أي من المستأنفين - الطاعنين - على أن المصفي تسلم أو عثر على أية منقولات يضاف إلى ما تقدم أن محضر الصلح الذي تم بين الطرفين في دعوى السنبلاوين سالفة الذكر قد جاء حاسماً في هذا الشأن لأن المدعيتين في تلك الدعوى ذكرتا في إعلان تعديل الطلبات أن المستأنف الحالي وضع يده على أموال التركة من ملك ووقف واستولى على نقودها ومنقولاتها الموضحة بصلب العريضة وعلى المحصولات التي كانت بالمخازن والأطيان وانتهت الدعوى بمحضر الصلح المشار إليه والذي نص على اقتسام الأطيان المتروكة من المورث وجاء في البند الثاني منه (ليس لأحد الطرفين أن يرجع على الآخر بأي حق أو ادعاء في الحال وفي المستقبل ويعتبر هذا الصلح حاسماً لكل نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بقسمة التركة)، وجاء في البند التاسع (يقر الطرفان بانتهاء مأمورية المصفى وزوال صفته وأنه لم يعد له أي حق في مباشرة أي إجراء) وكانت المحكمة قد عينت خبيراً لقسمة أطيان التركة وآخر لتصفية باقي أعيانها كما جاء بمحضر الصلح......، وبالترتيب على مجموع ما تقدم يكون تقرير الخبير المودع ملف الدعوى قد جاء سليماً وتكون الاعتراضات التي وجهت إليه من جانب المستأنفين على غير سند من الواقع أو القانون....." وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون، ذلك أنه لما كان الحكم قد اعتمد التقدير الذي انتهى إليه الخبير بعد أن اقتنعت المحكمة بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه، وقرر الحكم أنه لا يعول على تقديرات مصلحة الضرائب، ولم يعتبر الأقوال المسندة إلى المطعون عليهما الأولى والثانية إقرارات بل عدها من قبيل الادعاءات المتبادلة في الخصومات المرددة بناء على ما وضح من الأدلة التي أوردها، كما خلص إلى تفسير سائغ لفحوى الصلح المبرم بين الأطراف مما تحتمله عباراته، فإن ما يثيره الطاعنان بسبب النعي ليس إلا جدلاً موضوعياً في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه في كل حال بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ولها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت في ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكانت الأسباب التي أوردتها المحكمة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه على النسق السابق تجليته فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.

الطعن 43 لسنة 40 ق جلسة 6 /11/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 203 ص 1208

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار حسن أبو الفتوح الشربيني، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.

---------------

(203)
الطعن رقم 43 لسنة 40 ق "أحوال شخصية"

نقض "الأحكام غير الجائزة الطعن فيها". أحوال شخصية "الولاية على المال" أهلية.
الطعن بالنقض في مواد الحجز. المادة 1025 مرافعات. القرار الصادر في طلب صرف مبلغ من أموال المحجوز عليه. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.

--------------
النص في المادة 1025 من قانون المرافعات على أنه "يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً في المادة في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها أو استمرار الولاية أو الوصاية والحساب" يدل على أن المشرع لم يشأ أن يطلق الطعن بالنقض في كافة القرارات الصادرة في مواد الولاية على المال وإنما قصره على القرارات التي تصدر في المسائل المبينة بتلك المادة والتي حددها على سبيل الحصر لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر في مادة طلب صرف مبلغ من أموال المحجور عليه وهي ليست من بين المسائل الواردة في المادة المذكورة، فإن الطعن بالنقض في هذا القرار يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة تقدمت بطلب إلى محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية لصرف مبلغ ألفي جنيه من أموال والدها المحجور عليه - المطعون عليه الأول - لإنفاقه في شئون جهازها وبتاريخ 11/ 2/ 1970 قررت المحكمة التصريح للقيم - المطعون عليه الثاني - بأن يصرف للطاعنة مبلغ 600 ج من أموال المحجور عليه التي تحت يده. استأنف المطعون عليه الأول هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه وقيد استئنافه برقم 24 سنة 87 ق، كما رفعت الطاعنة استئنافاً فرعياً برقم 36 سنة 87 ق طالبة تعديل القرار المستأنف والقضاء لها بطلباتها. وبتاريخ 8/ 6/ 1970 قضت المحكمة بإلغاء القرار المستأنف ورفض طلب الطاعنة طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن النص في المادة 1025 من قانون المرافعات على أنه "يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً في المادة في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها أو استمرار الولاية أو الوصاية والحساب" يدل على أن المشرع لم يشأ أن يطلق الطعن بالنقض في كافة القرارات الصادرة في مواد الولاية على المال وإنما قصره على القرارات التي تصدر في المسائل المبينة بتلك المادة والتي حددها على سبيل الحصر، لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر في مادة طلب صرف مبلغ من أموال المحجوز عليه وهي ليست من بين المسائل الواردة في المادة المذكورة، فإن الطعن بالنقض في هذا القرار يكون غير جائز.