الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 أكتوبر 2020

الطعن 1621 لسنة 39 ق جلسة 15 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 293 ص 1422

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

--------------

(293)
الطعن رقم 1621 لسنة 39 القضائية

(أ وب) سلاح. مواد مخدرة. تلبس. إثبات. "إثبات بوجه عام". تفتيش. مأمورو الضبط القضائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". بطلان.
(أ) مشاهدة المتهم محرزاً سلاحاً. توافر حالة التلبس بإحرازه.
)ب) وجود مظاهر خارجية تنبئ عن ارتكاب جريمة. كفاية ذلك لقيام حالة التلبس. بصرف النظر عما يسفر عنه التحقيق أو المحاكمة. حق رجل الضبط في إجراء التفتيش في هذه الحالة. العثور عرضاً أثناء البحث عن جسم الجريمة المتلبس بها على جسم جريمة أخرى. صحيح. المادة 50 إجراءات.
)ج) مستشار الإحالة. أمر بألا وجه. "تسبيبه. تسبيب معيب". تفتيش.
إقامة الأمر بألا وجه قضاءه على ما ليس له أصل في الأوراق. يعيبه. مثال.

---------------
1 - إن مجرد رؤية المتهم للمطعون ضده حاملاً سلاحاً، يجعله في حالة تلبس بإحراز السلاح حتى ولو تبين بعد ذلك أنه غير معاقب على حيازته.
2 - من المقرر أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة، فإن ذلك يكفي لقيام حالة التلبس بصرف النظر عما ينتهي إليه التحقيق أو تسفر عنه المحاكمة، ذلك بأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدي التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها، وإذ كان ذلك، وكان الضابط قد شاهد المتهم محرزاً سلاحاً، فإنه يكون من حقه أن يفتش المطعون ضده، فإذا عثر معه عرضاً على مخدر أثناء بحثه عن السلاح وذخيرته، وقع ذلك الضبط صحيحاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية.
3 - إذا كان ما حصله الأمر المطعون فيه من أن الضابط الذي قام بتفتيش المطعون ضده تبين حقيقة المسدس المضبوط، وأن حيازته غير مؤثمة قانوناً، ثم استطالت بعد ذلك يده إلى باقي ملابسه بالتفتيش، ليس له أصل في أوراق الدعوى، إذ يبين من الاطلاع على مفردات القضية، أنه أثناء تفقد الضابط حالة الأمن سمع صوت طلق ناري وأبصر المطعون ضده يضع مسدساً في جيبه فقبض عليه وفتشه لضبط المسدس وما قد يكون المطعون ضده حائزاً له من الذخيرة، وعثر أثناء التفتيش على قطعة المخدر موضوع الدعوى، وقد تم ذلك قبل أن يتبين حقيقة المسدس سوى مسدس صوت، فأن الأمر يكون معيباً بالخطأ في الإسناد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 أبريل سنة 1967 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و2 و37/ ا و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر غيابياً عملاً بالمادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30/ 2 من قانون العقوبات بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية مع مصادرة المادة المخدرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الأمر المطعون فيه أنه إذ قرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية جاء مشوباً بالخطأ في الإسناد ذلك بأنه أبطل تفتيش المطعون ضده وأهدر الدليل المستمد من هذا التفتيش بمقولة أن مأمور الضبط أجرى التفتيش الذي أسفر عن العثور على المادة المخدرة بعد أن كان قد فرغ من ضبط المسدس الذي كان يحرزه المطعون ضده وتحقق من أنه مسدس صوت لا يعاقب القانون على حيازته. وهذا الذي حصله الأمر المطعون فيه يخالف الثابت في الأوراق، إذ يبين منها أن الضابط عثر على المادة المخدرة أثناء تفتيش المطعون ضده للبحث عن المسدس وطلقاته وقبل أن يتحقق من مشروعية حيازته لهذا المسدس. ومن ثم فإن ضبط المخدر يكون صحيحاً ويجوز الاستناد إلى الدليل المستمد منه، وما وقع فيه الأمر المطعون فيه من خطأ في الإسناد قد حجبه عن تقدير الدليل المستمد من ذلك التفتيش الصحيح.
وحيث إن الأمر المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله: "وبما أن واقعة الدعوى تتحصل في أنه حوالي الساعة الواحدة من صباح يوم 6/ 4/ 1967 كان الملازم نبيل محمد زويد يمر بدائرة الأزبكية متفقداً حالة الأمن فسمع صوت مقذوف ناري فتوجه لمصدره حيث شاهد المتهم....... وبيده مسدس فلما أحس بمقدمه وضع المسدس بجيب جلبابه وحاول الهرب فحال بينه وبين ما قصد وفتشه فأخرج المسدس من جيب جلبابه الأيمن ووجد أنه مسدس صوت وبتفتيشه وجد بجيب جلبابه العلوي الأيسر قطعة من الحشيش بلغ وزنها 10 و1 جم" وخلص الأمر إلى بطلان التفتيش والدليل المستمد منه في قوله "وبما أن وقائع الدعوى قاطعة في أن لا على المتهم من شبهة أو ظل شبهة إلا أنه أطلق مقذوفاً نارياً فاستلزم احتياط رجل الشرطة أن يقبض عليه الضابط نبيل محمد زويد ويخرج المسدس من جيب جلبابه الذي يعرف مسبقاً أن به المسدس وهو جيب الجلباب الأيمن وقد فعل وتبين له أن المسدس ليس محظوراً حيازته أو مؤثماً على إحرازه، فإذا كان ذلك واستطالت يد الضابط إلى جيب آخر من جيوب المتهم بالتفتيش، كان هذا الإجراء باطلاً عليه بطلاناً أكيداً ولو قيل أنه إنما كان بحثاً عن طلقات المسدس، لانعدام قيمة هذا القول، فعلة البحث لا تقوم إن كان إحراز المسدس نفسه وحيازته مباحة. وبما أن مؤدى ما سلف أن ما نتج عن التفتيش الباطل باطل بدوره ولا يعتبر دليلاً يجابه به المتهم، وبذا تكون الدعوى فاقدة ما يجب أن يتوفر من أدلة تكفي لإحالتها إلى محكمة الجنايات ويتعين لذلك إعمال حكم المادة 0176 أ. ج مع مصادرة المخدر عملاً بالمادة 30/ 2 عقوبات. وبما أنه ليس يفوتنا أن نشير إلى أن ما أثبت بمحضر الضبط من اعتراف لا قيمة له فهو إن كان قد صدر فقد حدث في غمرة الإجراء الباطل وما نتج عنه فلا اعتبار له، بل هو متعين الاستبعاد والالتفات عنه". لما كان ذلك، وكان ما حصله الأمر المطعون فيه من أن ضابط الشرطة الذي قام بتفتيش المطعون ضده تبين حقيقة المسدس المضبوط وأن حيازته غير مؤثمة قانوناً، ثم استطالت بعد ذلك يده إلى باقي ملابسه بالتفتيش، ليس له أصل في أوراق الدعوى إذ يبين من الاطلاع على مفردات القضية أنه أثناء تفقد الضابط حالة الأمن سمع صوت طلق ناري وأبصر المطعون ضده يضع مسدساً في جيبه فقبض عليه وفتشه لضبط المسدس وما قد يكون المطعون ضده حائزاً له من الذخيرة وعثر أثناء التفتيش على قطعة المخدر موضوع الدعوى. وقد تم ذلك قبل أن يتبين حقيقة المسدس وأنه ليس سوى مسدس صوت. لما كان ذلك، وكان مجرد رؤية الضابط للمطعون ضده حاملاً سلاحاً يجعله في حالة تلبس بحمل السلاح حتى ولو تبين بعد ذلك أنه غير معاقب على حيازته، إذ أنه من المقرر أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة فإن ذلك يكفي لقيام حالة التلبس بصرف النظر عما ينتهي إليه التحقيق أو تسفر عنه المحاكمة ذلك بأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدي التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها، ولما كان الضابط قد شاهد جريمة إحراز السلاح متلبساً بها فإنه يكون من حقه أن يفتش المطعون ضده المتلبس بالجريمة فإذا عثر هذا الضابط عرضاً على مخدر في أحد جيوب المطعون ضده أثناء بحثه عن السلاح وذخيرته وقع ذلك الضبط صحيحاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم، فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ في الإسناد، وانتهى به ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث الموضوع، ومن ثم فيتعين نقض الأمر المطعون فيه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة.


الطعن 893 لسنة 39 ق جلسة 22 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 295 ص 1430

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين.

-------------

(295)
الطعن رقم 893 لسنة 39 القضائية

دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها". محكمة استئنافية. "نظرها الدعوى والحكم فيها". استئناف. "نظره والحكم فيه". حكم. "أثره على ولاية المحكمة بنظر الدعوى". عقوبة. "تطبيقها". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها على الدعوى بالحكم في موضوعها. عدم جواز نظرها لتلك الدعوى عند إعادتها إليها خطأ من المحكمة الاستئنافية صاحبة الولاية في الفصل فيها. اتصال المحكمة الاستئنافية بتلك الدعوى من جديد. عليها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، وأن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيها. المادة 419 إجراءات.
عدم جواز تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف من المتهم.

--------------
متى كانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها على الدعوى بالحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فما كان يصح لها من بعد عند إعادة القضية إليها خطأ من المحكمة الاستئنافية صاحبة الولاية عليها أن تفصل فيها، وكان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد اتصلت بالدعوى من جديد، أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة لسبق الفصل فيها، وأن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة لسبق الفصل فيها وبمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية، نظراً لأن الاستئناف مرفوع من المتهم وحده ولا يسوغ تشديد العقوبة المقضي بها من أول درجة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 25/ 9/ 1962 بدائرة قسم أول المنصورة: عاد إلى حالة الاشتباه بأن اتهم في القضية رقم 4278 لسنة 1963 جنح قسم أول المنصورة لسرقة مع سبق الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة لاشتباه في القضيتين 3465 و753 لسنة 1959. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6/ 2 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1945. ومحكمة جنح المنصورة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائياً. فعارض المتهم، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد. ومحكمة جنح المنصورة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاًتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية اعتباراً من تاريخ التنفيذ عليه والنفاذ. فعارض، وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن محكمة الجنح المستأنفة قضت في 12/ 12/ 1965 - على خلاف ما توجبه الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية - بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لإعادة الفصل فيها تأسيساً على أن المتهم لم يعلن بجلسة المعارضة وكان يجب عليها وقد رأت أن هناك بطلاناً في الحكم الابتدائي أن تصححه وتحكم هي في الدعوى بعد أن استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد، كما أن محكمة أول درجة وقد أعيدت إليها القضية قد أخطأت بدورها حين قضت في 21/ 5/ 1967 وشددت العقوبة على المتهم بأن قضت بحبسه سنة مع الشغل بدلاً من الستة شهور السابق القضاء بها عليه، ثم أخطأت ثانية حين قضت في 21/ 1/ 1968 بقبول المعارضة في حكمها الصادر في 21/ 5/ 1967 لعدم جواز المعارضة في حكم صدر في معارضة. كما أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه قد أخطأ بدوره في تطبيق القانون باعتناقه أسباب الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة في 21/ 1/ 1968 و21/ 5/ 1967 فلحقه ما لحقها من أخطأ في القانون مما يوجب نقضه وتصحيحه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم...... أمام محكمة جنح قسم أول المنصورة لأنه عاد إلى حالة الاشتباه وقضت المحكمة غيابياً في 22/ 11/ 1964
بحبسه ستة شهور مع الشغل والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائياً. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضى في 19/ 10/ 1965 بتأييده فاستأنف المتهم وقيد استئنافه برقم 4690/ 1965 المنصورة وقضت محكمة ثاني درجة في 12/ 12/ 1965 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد تأسيساً على أن المتهم لم يعلن لجلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة. وقضت محكمة أول درجة - بعد أن أعيدت إليها القضية - غيابياً بتاريخ 21/ 5/ 1967 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية، وعارض المتهم في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 21/ 1/ 1968 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 524 سنة 1968 وقضت محكمة ثاني درجة بتاريخ 7/ 4/ 1968 بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها على الدعوى بعد أن قضت بتاريخ 19/ 10/ 1965 في موضوع المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر ضده بتاريخ 22/ 11/ 1964 برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فما كان يصح لها من بعد عند إعادة القضية إليها خطأ من المحكمة الاستئنافية صاحبة الولاية عليها أن تفصل فيها وكان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد اتصلت بالدعوى من جديد أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة لسبق الفصل فيها وأن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة لسبق الفصل فيها وبمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية نظرا لأن الاستئناف مرفوع من المتهم وحده ولا يسوغ تشديد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة

الطعن 953 لسنة 39 ق جلسة 22 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 296 ص 1434

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور محمد محمد حسن.

-------------

(296)
الطعن رقم 953 لسنة 39 القضائية

(أ) خيانة أمانة. تبديد. إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جهاز الزوجية من القيميات. اشتراط رد قيمته عند هلاكه. عدم كفايته للقول بأن تسليمه كان على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة. تصرف الزوج في هذا الجهاز. خيانة أمانة.
(ب) إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات المحاكمة. خيانة أمانة. تبديد.
إقامة الحكم قضاءه على أن التزام الزوج برد منقولات الزوجية ليس تخييرياً استناداً إلى قائمة قدمت في الدعوى وليس على أساس حكم من محكمة الأحوال الشخصية. سديد.

------------
1 - متى كان جهاز الزوجية من القيميات وليس من المثليات التي يقوم بعضها مقام بعض، فإن اشتراط رد قيمته عند استحالة الرد العيني بسبب الهلاك، لا يكفي وحده للقول بأن تسليمه كان على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة، ويكون ما خلص إليه الحكم من أن تصرف الطاعن في جهاز زوجته الذي سلم إليه بمقتضى قائمة، ينطوي على جريمة خيانة أمانة صحيحاً في القانون (1).
2 - إذا كانت المحكمة قد انتهت إلى أن التزام الطاعن برد المنقولات إلى المطعون ضدها، لم يكن التزاماً تخييرياً استناداً إلى قائمة الجهاز التي اطلعت عليها، ولم تستند في ذلك إلى حكم محكمة الأحوال الشخصية، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بالفساد في الاستدلال لأنه استدل بحكم محكمة الأحوال الشخصية على أن التزام الطاعن برد منقولات زوجته هو إجباري وليس اختيارياً، يكون غير سديد.


الوقائع

أقامت المدعية بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح المنصورة الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 6/ 3/ 1967 بدائرة مركز المنصورة: بدد جهازها المسلم إليه على سبيل الوديعة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وثلاثة جنيهات كفالة لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه المصروفات و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول من طعنه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دخول الزوجة منزل الزوجية ومعها منقولاتها يتضمن الإذن سلفاً لزوجها بأن يستعملها، ولما كانت هذه المنقولات مما يهلك بالاستعمال فإن تسليمها للطاعن يعتبر قرضاً طبقاً لنص المادة 726 من القانون المدني وليس وديعة، ومن ثم يخرج عن نطاق إعمال نص المادة 341 من قانون العقوبات.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن المدعية بالحق المدني أقامت دعوى مدنية معلنة في 9/ 4/ 1967 وقالت شرحاً لها إنه بموجب قائمة سلمت المتهم منقولات ثمنها 69ج و150م وقد وقعت الحجز فلم يجد المحضر لديه شيئاً مما يعتبر خيانة للأمانة بالمادة 341 من قانون العقوبات وقد أصابها ضرر من جراء ذلك وهي لهذا تقيم الدعوى سعياً للحكم لها بتعويض مؤقت قدره قرش صاغ مع المصروفات والأتعاب مع النفاذ ولتحرك النيابة العامة الدعوى الجنائية ليحكم عليه بمقتضى تلك المادة، وقد قامت المدعية قائمة يتعهد فيها المتهم بأنه تسلم تلك المنقولات على وجه الأمانة وأنه ملزم بالمحافظة عليها وبالتسليم عند الطلب وقد استصدرت المدعية حكما بإلزام المتهم أن يسلمها المنقولات عيناً أو دفع ثمنها إذا كانت هالكة أو مستهلكة" وبعد أن أورد الحكم دفاع الطاعن الذي انصب على أن التزامه بالرد تخييري وليس إجبارياً رد عليه بقوله: "إن الواضح من القائمة أن التزام المتهم ليس تخييرياً ولكنه التزام برد الأشياء عيناً والرد بمقابل عند استحالة الرد العيني للهلاك أو الاستهلاك وذلك تطبيقاً للقواعد العامة في الوفاء، ومن ثم إذا كان المتهم قد امتنع عن تسليم المدعية منقولاتها فإن قصده يكون قد تحول إلى نية التملك وبذلك تتكون جريمة التبديد بكافة أركانها ويتعين عقابه طبقاً لمادة الاتهام" لما كان ذلك، وكان جهاز الزوجية من القيميات وليس من المثليات التي يقوم بعضها مقام بعض فإن اشتراط رد قيمته عند استحالة الرد العيني بسبب الهلاك لا يكفي وحده للقول بأن تسليمه كان على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة، ويكون ما خلص إليه الحكم من أن تصرف الطاعن في جهاز زوجته الذي سلم إليه بمقتضى القائمة المقدمة منها ينطوي على جريمة خيانة الأمانة صحيحاً في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الثاني من طعنه أنه شابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه استدل بحكم محكمة الأحوال الشخصية على أن التزامه برد منقولات زوجته هو التزام إجباري وليس تخييرياً في حين أن هذا الحكم قد جعل التزام الطاعن تخييرياً بين تسليم هذه المنقولات عيناً أو دفع ثمنها وقد اختارت المطعون ضدها التنفيذ بالمبلغ المحكوم به ولم تطلب تسليم منقولاتها عيناً.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه أن المحكمة انتهت إلى أن التزام الطاعن برد المنقولات إلى المطعون ضدها لم يكن التزاماً تخييرياً استناداً إلى قائمة الجهاز التي اطلعت عليها ولم تستند في ذلك إلى حكم محكمة الأحوال الشخصية. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الوجه يكون غير سديد، ويكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


 (1) نفس المبدأ مقرر في الطعن رقم 445 لسنة 40 ق جلسة 10/5/ 1970 (لم ينشر).

الطعن 1200 لسنة 39 ق جلسة 22 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 297 ص 1438

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وطه الصديق دنانه، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

-----------------

(297)
الطعن رقم 1200 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) إجراءات المحاكمة. حكم. محضر الجلسة. تقرير التلخيص.
)أ ) اعتبار ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة.
)ب) الأصل في الإجراءات أنها روعيت. إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص. ليس للطاعن أن يجحد إثبات تلك التلاوة إلا بالطعن بالتزوير، ولو وردت في ديباجة الحكم المطبوع، ما دام الحكم قد وقع من رئيس الدائرة التي أصدرته وكاتبها.
)ج، د) حجز. تبديد. دفوع. "الدفع بعدم العلم بيوم البيع".
)ج) توقيع الحجز يقتضي احترامه ولو كان مشوباً بالبطلان. ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة.
)د) محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد.

-------------
1 - ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة.
2 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير وسماع مرافعة الخصوم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله. ولا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذه التلاوة قد وردت في ديباجة الحكم المطبوع، ما دام أن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم قد وقع عليه مع كاتبها طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بما يفيد إقراره ما ورد به من بيانات.
3 - من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة.
4 - الأصل أن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد، وهو ما لم يثره الطاعن أمام المحكمة التي اطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها في عقيدتها في هذا الخصوص.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بأنه في يوم 25 يونيه سنة 1967 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية: بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة قرش، فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

بما أن مبنى أوجه الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ أدان الطاعن في جريمة التبديد قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن رئيس الدائرة لم يوقع على الحكم ولا على محضر الجلسة كما خلا الحكم من ذكر اسم وكيل النيابة واسم العضو الذي تلا التقرير، فضلاً عن استناد الحكم إلى محضر الحجز الإداري رغم وقوعه باطلاً لخلوه من البيانات الجوهرية ومما يفيد علم الطاعن بوقوع الحجز وانعقاد الحراسة وتاريخ البيع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وبما أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن رئيس الدائرة التي أصدرته وقع على الحكم وعلى محضر الجلسة كما تضمن اسم وكيل النيابة الذي مثل بالجلسة خلافاً لما زعمه الطاعن. لما كان ذلك، وكانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير وسماع مرافعة الخصوم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، ولا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذه التلاوة قد وردت في ديباجة الحكم المطبوعة ما دام أن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم قد وقع عليه مع كاتبها طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بما يفيد إقراره ما ورد به من بيانات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً التي أدين الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ولما كان الطاعن لم يدفع ببطلان محضر الحجز أمام محكمة الموضوع، وكان من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة، وكان الأصل أن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد وهو ما لم يثره الطاعن أمام المحكمة التي اطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها في عقيدتها في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


الطعن 1201 لسنة 39 ق جلسة 22 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 298 ص 1441

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

--------------

(298)
الطعن رقم 1201 لسنة 39 القضائية

معارضة. "نظرها والحكم فيها". استئناف. "نظره والحكم فيه". حكم. "بطلانه". بطلان "بطلان الأحكام". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن مع تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة لعذر قهري، غير صحيح. استئناف هذا القضاء. وجوب الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. لأن فيها تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الطاعن.

--------------
إذا كان الثابت أن تخلف الطاعن عن جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة كان لعذر قهري، أقره الحكم المطعون فيه - فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلاً، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه، وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة، أما وهي لم تفعل وفوتت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي بقضائها في موضوع الدعوى، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه في يوم 25/ 6/ 1967 بدائرة مركز بلقاس: بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع وذلك إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فعارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه تناول موضوع الدعوى وقضى عليه بالعقوبة مع أن الاستئناف المرفوع منه كان مؤسساً على أن الحكم المستأنف الصادر ضده باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو حكم باطل لأن تخلفه عن حضور جلسة المعارضة راجع إلى عذر قهري هو مرضه وقد قام الدليل على هذا العذر فكان يتعين على المحكمة إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر معارضته في الحكم الغيابي الصادر فيها.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بإدانة الطاعن غيابياً فعارض الطاعن في الحكم وتخلف عن حضور جلسة المعارضة فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فاستأنف الطاعن الحكم الأخير وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فعارض في هذا الحكم وأثبتت المحكمة أن المدافع عنه قدم شهادة مرضية ثابت بها أن المتهم كان مريضاً وقت نظر المعارضة أمام المحكمة الجزئية وطلب إعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظر المعارضة من جديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالشهادة المرضية التي قدمها الطاعن والتي تتضمن أنه كان مريضاً في اليوم المعين لنظر معارضته أمام محكمة أول درجة ولذلك قضى بإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وبقبول الاستئناف شكلاً مع أنه قرر به بعد الميعاد، غير أنه حكم في الوقت ذاته في موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان ثابتاً أن تخلف الطاعن عن جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة كان لعذر قهري - أقره الحكم المطعون فيه - فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلاً، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه، وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة، أما وهي لم تفعل وفوتت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي بقضائها في موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في موضوع الدعوى وتصحيحه والقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.


الطعن 1213 لسنة 39 ق جلسة 22 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 300 ص 1447

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى الأسيوطي.

--------------

(300)
الطعن رقم 1213 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) عمل. تأمينات اجتماعية. جريمة. "أنواع الجرائم". ارتباط. عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبطة".
(أ) جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية، وعدم تقديم الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات، وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات، وعدم إنشاء ملفات خاصة للمؤمن عليهم. طبيعتها: جرائم عمدية غير متلازمة. القيام بأي من هذه الواجبات لا يجزئ عن القيام بالأخرى.
(ب) استقلال قعود صاحب العمل عن الاشتراك عن عماله عن إخلاله بواجب الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر. لا ارتباط بينهما في حكم المادة 32/ 2 عقوبات. القيام بالواجب في شأن أحدها لا يجزئ عن القيام بالأخرى.

-------------
1 - جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية وعدم تقديم رب العمل لهذه الهيئة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية وعدم احتفاظه بالدفاتر والسجلات وعدم إنشائه للمؤمن عليه ملفاً خاصاً بالتأمينات الاجتماعية هي من جرائم العمد التي تتحقق في صورة سلبية تتمثل في مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه، وهذه الجرائم بطبيعتها غير متلازمة إذ يمكن تصور وقوع أحدها دون الأخرى كما أن القيام بأي من هذه الواجبات لا يجزئ عن القيام بالأخرى، وهذا يتمشى مع روح التشريع الصادر في شأن التأمينات الاجتماعية الذي وإن تضمن أنواعاً مختلفة من الالتزامات المستقلة التي استهدف ببعضها رعاية مصالح العمال عامة وضمان حقوقهم الفردية وترسم في البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التي تكفل سلامة تطبيقه ومراقبة السلطات المختصة تنفيذ أحكامه، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الالتزامات تدور في مجموعها حول تحقيق الرعاية للعمال كما تصورها الشارع، ومن ثم فهي تأتلف مع الاتجاه العام الذي دل عليه حين نص في المادتين 135، 136 من القانون رقم 63 لسنة 1964 على تعدد الغرامة المقررة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
2 - إن قعود صاحب العمل عن الاشتراك عن عماله أمر مستقل تماماً عن إخلاله بواجب الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر وغير مرتبط به ارتباطاً لا يقبل التجزئة فلا يجزئ القيام بالواجب في شأن أحدها عن الأخرى وينتفي عنها بحسب الأصل الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 فبراير سنة 1967 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج: (أولاً) لم يقم بالاشتراك عن العامل المبين اسمه بالمحضر في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: (ثانياً) بصفته صاحب عمل لم يقدم للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الكشوف والبيانات والإخطارات - والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية بالشروط والأوضاع وفي المواعيد المقررة: (ثالثاً) بصفته صاحب عمل لم يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات بالشروط والأوضاع وفي المواعيد المقررة: (رابعاً) بصفته صاحب عمل لم ينشئ للمؤمن عليه ملفاً خاصاً بالتأمينات الاجتماعية يودع فيه المستندات التي يحددها قرار وزير العمل. وطلبت عقابه بالمواد 2 و4/ 1 و126/ 1 - 2 و134 و135 و138 من القانون رقم 63 لسنة 1964. ومحكمة طما الجزئية قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 27 يناير سنة 1968 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن الاتهامات المسندة إليه. فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الأولى وبراءته عن باقي التهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

بما أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده بصفته رب عمل عن عدم تقديمه الكشوف والبيانات والاستمارات لهيئة التأمينات وعدم احتفاظه بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات وعدم إنشائه للمؤمن عليه ملفاً خاصاً بالتأمينات بحجة أنها التزامات تبعية وتترتب على قيامه بالتزامه الأصلي بالتأمين وطالما أنه لم ينفذ التزامه بالتأمين فإنه لا يسأل عن هذه الإجراءات التي يتعين على المؤمن اتخاذها، يكون قد خالف أحكام القانون لأن المشرع قد عدد الالتزامات التي أوجب على رب العمل اتخاذها وفرض لكل منها عقوبة ولا يجزئ القيام بالواجب في شأن أحدها عن الأخرى.
وبما أنه لما كانت جريمة الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية وعدم تقديم رب العمل لهذه الهيئة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية وعدم احتفاظه بالدفاتر والسجلات وعدم إنشائه للمؤمن عليه ملفاً خاصاً بالتأمينات الاجتماعية هي من جرائم العمد التي تتحقق في صورة سلبية تتمثل في مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه وهذه الجرائم بطبيعتها غير متلازمة إذ يمكن تصور وقوع إحداها دون الأخرى كما أن القيام بأي من هذه الواجبات لا يجزئ عن القيام بالأخرى وهذا يتمشى مع روح التشريع الصادر في شأن التأمينات الاجتماعية الذي وإن تضمن أنواعاً مختلفة من الالتزامات المستقلة التي استهدف ببعضها رعاية مصالح العمال عامة وضمان حقوقهم الفردية وترسم في البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التي تكفل سلامة تطبيقه ومراقبة السلطات المختصة تنفيذ أحكامه إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الالتزامات تدور في مجموعها حول تحقيق الرعاية للعمال كما تصورها الشارع، ومن ثم فهي تأتلف مع الاتجاه العام الذي دل عليه حين نص في المادتين 135 و136 من القانون رقم 63 لسنة 1964 على تعدد الغرامة المقررة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. لما كان ذلك، فإن قعود صاحب العمل عن الاشتراك عن عماله إنما هو أمر مستقل تماماً عن إخلاله بواجب الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر وغير مرتبط به ارتباطاً لا يقبل التجزئة فلا يجزئ القيام بالواجب في شأن أحدها عن الأخرى وينتفي عنها بحسب الأصل الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان حسن سير العدالة ووحدة الواقعة يقتضيان نقض الحكم بالنسبة لجميع التهم وأن يكون مع النقض الإحالة


الطعن 1215 لسنة 39 ق جلسة 22 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 301 ص 1451

جلسة 22 ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

-----------

(301)
الطعن رقم 1215 لسنة 39 القضائية

(أ, ب) ظروف مخففة. وصف التهمة. قتل عمد. ظروف مشددة. فاعل أصلي. اشتراك. عقوبة. "العقوبة المبررة". نقض. "المصلحة في الطعن". طعن. "المصلحة فيه".
(أ) تقدير ظروف الرأفة. العبرة فيه بالواقعة الجنائية ذاتها. خطأ الحكم في وصف الواقعة. لا يبرر طلب نقضه بقالة أن المحكمة عند تقدير العقوبة التي أوقعتها كانت تحت تأثير الوصف الخاطئ. إلا إذا كانت المحكمة قد نزلت بالعقوبة إلى أقل حد يسمح به القانون حسب الوصف الخاطئ. أساس ذلك.
معاقبة المتهم باعتباره فاعلاً في القتل العمد المقترن بظرف مشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. رغم معاملته بالمادة 17 عقوبات وكونه في صحيح القانون شريكاً في الجريمة المذكورة لا فاعلاً فيها. لا تثريب.
(ب) خطأ الحكم في وصف واقعة الدعوى. متى لا يتوافر به المصلحة في الطعن فيه؟
(ج) اشتراك. مسئولية جنائية. قصد جنائي. "القصد الاحتمالي". اتفاق. عقوبة. "العقوبة المبررة". جريمة. "الجريمة المحتملة".
مساءلة الشريك عن الجريمة المحتملة. مناطها؟
(د، هـ، و، ز، ح) إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". "اعتراف". "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(د) تقدير أقوال الشهود. موضوعي.
(هـ) متى يكون رد الحكم على ما أثاره الدفاع بشأن ضعف إبصار الشاهد وتعذره الرؤية سائغاً؟
(و) تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته. لا يمنع المحكمة من الأخذ بها. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض لتعلقه بالموضوع.
(ز) تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وعدم صحة الادعاء بأنه وليد إكراه. موضوعي. متى أقيم على أسباب سائغة.
(ح) عدم التزام المحكمة بندب طبيب لتحقيق آثار التعذيب. شرط ذلك.

------------
1 - إن تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع، إنما يكون بالنسبة إلى الواقعة الجنائية التي تثبت لديها قبل المتهم، لا بالنسبة للوصف القانوني الذي تصفها به، فإذا وصفت المحكمة المتهم في جناية قتل عمد اقترن بظرف قانوني مشدد، بأنه فاعل أصلي فيها، وعاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات، فأوقعت عليه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بدلاً من عقوبة الإعدام المقررة لهذه الجناية، وكان الوصف الصحيح للفعل الجنائي الذي وقع منه، هو مجرد الاشتراك في هذه الجناية المعاقب عليها قانوناً بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، فلا يصح طلب نقض الحكم بمقولة أن المحكمة إذ قضت بالعقوبة التي أوقعتها، كانت تحت تأثير الوصف الجنائي الذي ارتأته، وأن ذلك يستدعي إعادة النظر في تقدير العقوبة على أساس الوصف القانوني الصحيح، ذلك لأن المحكمة كان في وسعها، لو أرادت أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه، أن تنزل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وفقاً للحدود المرسومة بالمادة 17 من قانون العقوبات، وما دامت هي لم تفعل، فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها فعلاً مع الواقعة التي ثبتت لديها، بصرف النظر عن وصفها القانوني، أما إذا كانت المحكمة نزلت فعلاً بالعقوبة إلى أقل حد يسمح لها القانون بالنزول إليه، ففي هذه الحالة وحدها، يصح القول بإمكان قيام الشك في وجود الخطأ في تقدير العقوبة، وتتحقق بذلك مصلحة المحكوم عليه في التمسك بخطأ الحكم في وصف الواقعة التي قارفها.
2 - لا مصلحة للطاعن في التمسك بخطأ الحكم في إغفال وصف الواقعة التي قارفها باعتباره شريكاً، ما دام أن العقوبة المحكوم بها وهي الأشغال الشاقة المؤبدة تدخل في نطاق عقوبة الشريك.
 3 - من المقرر في فقه القانون أن الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير، ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها، متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها.
4 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة، متروك لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
5 - متى كان ما أورده الحكم في شأن قدرة الشاهد على رؤية المتهمين، سائغاً ومنطقياً، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، فإن ما أثاره الدفاع بشأن ضعف قوة إبصار الشاهد وتعذر رؤيته المتهمين وقت الحادث، يكون مردوداً.
6 - تأخر الشاهد في أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله، ما دامت قد اطمأنت إليها، ذلك أن تقدير قوة الدليل، من سلطة محكمة الموضوع، ومن ثم فإن كل جدل يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
7 - الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، بغير معقب عليها، ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.
8 - لا تلتزم محكمة الموضوع بندب طبيب لتحقيق آثار التعذيب، طالما أنها رأت أن ما أثاره الدفاع عن المتهم في هذا الشأن لا يستند إلى أساس جدي، لأسباب سائغة أوردتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 7 ديسمبر 1967 بدائرة مركز سنورس محافظة الفيوم: قتلاً عبد الواحد درويش الروبي عمداً بأن أطلق عليه أحدهما مقذوفاً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعاً في سرقة محل شحاته أمين بطريق الكسر من الخارج حالة كون أحدهما يحمل سلاحاً نارياً ظاهراً وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتها فيه هي كشف المجني عليه الأول لأمرهما وفرارهما خشية ضبطهما بعد قتله كما تلت هذه الجناية جناية أخرى هي أنهما شرعاً في قتل عويس شعبان عبد الرحمن بأن أطلق عليه المتهم الأول مقذوفاً نارياً في اتجاه صدره من سلاح ناري كان يحمله قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو مداركته بالعلاج. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 43 و45 و46 و234/ 1 – 2 و316 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 منه بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ أدان الطاعنين بجريمة القتل التي اقترنت جريمتي الشروع في السرقة بطريق الكسر حالة أن أحدهما يحمل سلاحاً نارياً ظاهراً والشروع في قتل آخر قد أخطأ في الإسناد، وأخل بحق الدفاع وعاره قصور في التسبيب وفي البيان وفساد في الاستدلال كما أخطأ في تطبيق القانون - ذلك أنه حين تحدث عن تصوير واقعة الدعوى أتى بتصوير لا مأخذ له من المصادر التي أشار إليها وهي شهادة عويس عبد الرحمن وعبد الرحمن روبي درويش والتقارير الطبية الشرعية ومعاينة باب محل شحاته أمين عبد النبي واعتراف المتهم الأول في النيابة - تصورها بأن الجناية دبرت أصلاً بقصد سرقة محل شحاته أمين عبد النبي وأن قتل المجني عليه عبد الواحد درويش الروبي والشروع في قتل عويس شعبان وقعا مصادفة دون تفكير سابق للتخلص من شهادتهما على جناية السرقة، في حين أن هذا التصوير يناقض ما في الأوراق كما يؤدي إليه المصادر التي سلفت الإشارة إليها فشهادة كل من عويس شعبان عبد الرحمن وعبد التواب روبي درويش لا تعدو سماعهما طلقاً نارياً رؤيتهما للمتهمين يفران من المكان الذي أطلق فيه العيار الناري وأن التقارير الطبية الخاصة بفحص المجني عليهما ليس فيها ما يشير إلى أن الحادث كان مدبراً للسرقة وكذلك معاينة باب محل شحاته أمين لا تؤكد التصوير الذي ذهبت إليه المحكمة. كما استند الحكم في إدانة الطاعنين إلى الاعتراف المعزو إلى أولهما وقد تمسك المدافع عنهما ببطلان هذا الاعتراف على أساس أنه انتزع منه بوسائل التعذيب والإكراه التي ما زالت آثارها ظاهرة على جسمه حتى جلسة المحاكمة إلا أن المحكمة لم تقم بتحقيق هذا الدفاع الجوهري. كما استند الحكم في الرد على الدفاع الذي ساقه الطاعنان للتشكيك في صحة شهادة عويس شعبان - بسبب ضعف بصره الذي لا يقوى معه على رؤية الطاعنين قبيل الفجر - إلى القول بأنه أبصر قطعة من الحديد عرضتها عليه المحكمة في قاعة الجلسة على مسافة عشرة أمتار وتوافق تقدير هذا الشاهد للمسافة التي كانت بينه وبين المتهم الأول بمترين وقت أن أطلق عليه العيار الناري مع تقرير الطبيب الشرعي لا ينهض استدلالاً سائغاً حض دفاع الطاعنين.
ولم يورد الحكم المطعون فيه دليلاً واحداً يؤيد ارتكاب المتهمين أو أحدهما لجناية سرقة دكان شحاتة أمين، هذا إلى أن الحكم قد خلا من الإفصاح عن دور كل منهم في الجريمة والوصف الذي أسبغه عليه وذلك بسبب تعدد المتهمين حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب سلامة التطبيق، وأخيراً فإن الحكم قد أورد في نهاية أسبابه أن المحكمة تأخذ المتهمين بقدر من الرأفة ثم قضت بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤبدة مع أنه لم يتوافر الظروف المشددة في الواقعة المسندة إلى المتهمين والتي تبرر الحكم بالإعدام حتى يقال إن المحكمة نزلت بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الجناية دبرت أصلاً بقصد سرقة محل شحاتة أمين عبد النبي، ولما وصل المتهمان إلى باب المحل وفتحا أحد مصراعيه وشرعا في سرقته فوجئا بالمجني عليه عبد الواحد درويش الروبي وما أن رأى المتهمين أمام باب المحل في ذلك الوقت المبكر حتى استفهم عن شخصيتهما فعاجله المتهم الأول كمال عبد الباقى السيد عمداً بطلقة نارية من المسدس الذي كان يحمله قاصداً قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته. وساق الحكم في سبيل التدليل على ثبوت واقعة السرقة على الصورة السالف بيانها، ما شهد به عويس شعبان عبد الرحمن في التحقيق وبالجلسة من أنه "في فجر يوم الحادث خرج من مسكنه القريب من محل تجارة شحاتة أمين وفي طريقه إلى طاحونة له شاهد المتهمين ومعهما ثالث لا يعرفه بجوار ذلك المحل ثم سمع صوت طلق عيار ناري وشاهد المتهمين يفرون من مكان الحادث... وأضاف أن المتهمين معروف عنهم ارتكاب جرائم السرقات وفي الصباح علم بمقتل المجني عليه" وما ثبت من المعاينة التي قامت بها النيابة لمحل تجارة شحاتة أمين "أنه بالدرفة اليمنى من باب المحل كسر من الداخل من ناحية الكالون كما أن الرزة الخاصة بقفل الباب المثبتة بالدرفة الأخرى منزوعة وأن خشب الباب من ناحية الترباس السفلى مكسور كذلك" وما اعترف به الطاعن الأول في التحقيق من "أنه كان قد خرج من منزله فجر يوم الحادث لأداء الصلاة وقابله المتهم الثاني وآخر وصحباه إلى محل تجارة شحاتة أمين ولما أن وصل ثلاثتهم إلى المحل المذكور حتى خرج عليهم المجني عليه عبد الواحد درويش الروبي من منزله القريب من موقع ذلك المحل وسأل عن سبب وجودهم في ذلك المكان ولكن المتهم الثاني عاجله بطلقة نارية من الفرد الذي كان يحمله" دون الحكم كل ما سبق في بيان الواقعة ثم أورد على ثبوتها على هذه الصورة أدلة مستمدة من التحقيقات وما رواه أحد الشهود واعتراف الطاعن الأول وما أسفرت عنه المعاينة التي قامت النيابة بها مما يقطع بصحة تصوير الواقعة على الوجه الذي استخلصته المحكمة من تلك الماديات والأدلة استخلاصاً منطقياً سائغاً. لما كان ذلك، وكان لا يلزم لاستخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة بعض الشهود أو أخذ من تقرير خبير أو محضر معاينة، وإنما يكفي أن يكون مستنبطاً بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، ما دام ذلك سلمياً متفقاً مع حكم العقل والمنطق - لما كان ذلك, وكان تصوير الواقعة الذي خلصت إليه المحكمة يتفق مع المنطق والمعقول وقد استدلت في كيفية وقوع الحادث بما يصح عندها من وجوه الاستدلال التي لها أصل في الأوراق والتي تؤدي إلى الصورة التي خلصت إليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن سرد واقعة الدعوى عرض للدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول بدعوى أنه صدر تحت تأثير تعذيب وقع عليه وانتهى إلى إهداره تأسيساً على أن الطاعن الأول أم يدع في التحقيقات بوقوع إكراه عليه وأن وكيل النيابة المحقق لم يلحظ به إصابات أو أي أثر لتعذيب وقت مناظرته في بدء التحقيق. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لا ينازعان في صحة الوقائع التي استند إليها الحكم، فإن هذا الذي أورده الحكم سائغ ومقبول ذلك بأن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى أن الاعتراف سليم مما يشوبه وإلى صدوره عن الطاعن الأول اختياراً فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك كما لا تلتزم محكمة الموضوع بندب طبيب لتحقيق آثار التعذيب طالما أنها رأت أن ما أثاره الدفاع عن المتهم لا يستند إلى أساس جدي لأسباب سائغة أوردتها. ولا يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال إطراحه الدفع بعدم التعويل على شهادة عويس شعبان متى أقام رده على هذا الدفع بما أورده من أن "ما أثاره الدفاع بشأن ضعف قوة إبصار شاهد الإثبات الأول وتعذر رؤية المتهمين وقت الحادث فمردود بما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال ذلك الشاهد من أنه تمكن من رؤية المتهمين أمام محل تجارة شحاته أمين فور خروجه من منزله وذلك على ضوء مصباح مضاء في مكان وجودهما وبما اطمأنت إليه كذلك من أنه تمكن من رؤية المتهمين عند إطلاق أولهما العيار الناري صوبه على بعد مترين من مكانه وقد تأيد ذلك بتقرير الطبيب الشرعي بما أورده في تقريره من أن مسافة الإطلاق بين فوهة السلاح وجسم المجني عليه المذكور حوالي أربعة أمتار إذا كان السلاح المستعمل في الحادث بندقية ذات ماسورة عادية الطول وأن مسافة الإطلاق نصف ذلك القدر أو ثلثاه في حالة استعمال فرد أو مقروطة على التوالي ومعنى ذلك أن المسافة بين فوهة الفرد الذي كان يمسك به المتهم الأول وبين جسم المجني عليه عويس وقت إطلاق العيار الناري عليه كان متران وقد أجمع شهود الحادث على إمكان الرؤيا بوضوح في وقت الحادث ولذا يتعين إطراح ذلك الدفاع، ولما كان هذا الذي أورده الحكم في شأن قدرة شاهد الإثبات الأول على رؤية المتهمين سائغاً ومنطقياً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه. وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع - ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، فلا جناح على المحكمة إن اعتمدت على شهادة شاهد الإثبات الأول في قضائها بالإدانة بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بشهادته. كما أن تأخر الشاهد في أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع فإن كل جدل يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. أما ما يثيره الطاعنان من أن الحكم قد شابه قصور في وصف الواقعة التي قارفها كل منهما فاعلاً أو شريكاً، فإنه وإن كان الثابت من الحكم أن المحكمة استخلصت في منطق سائغ أن جنايتي القتل العمد والشروع فيه التي قارفهما الطاعن الأول كانتا نتيجة محتملة لاتفاقه مع الطاعن الثاني على سرقة محل تجارة شحاتة أمين إلا أنه لا مصلحة للطاعن الثاني في التمسك بخطأ الحكم في إغفال وصف الواقعة التي قارفها باعتباره شريكاً ما دام أن العقوبة المحكوم بها وهي الأشغال الشاقة المؤبدة تدخل في نطاق عقوبة الشريك، كما أنه من المقرر في فقه القانون أن الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء.
ولا يغير من هذا النظر أن تكون المحكمة قد أخذت الطاعن الثاني بالرأفة وعاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات، ذلك أن تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع، إنما يكون بالنسبة إلى الواقعة الجنائية التي تثبت لديها قبل المتهم، لا بالنسبة للوصف القانوني الذي تصفها به، فإذا وصفت المحكمة المتهم في جناية قتل عمد اقترن بظرف قانوني مشدد، بأنه فاعل أصلي فيها وعاملته بالمادة 17 ممن قانون العقوبات، فأوقعت عليه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بدلاً من عقوبة الإعدام المقررة قانوناً لهذه الجناية، وكان الوصف الصحيح للفعل الجنائي الذي وقع منه هو مجرد الاشتراك في هذه الجناية المعاقبة عليها قانوناً بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة، فلا يصح طلب نقض الحكم بمقولة أن المحكمة، إذ قضت بالعقوبة التي أوقعتها، كانت تحت تأثير الوصف الجنائي الذي ارتأته، وأن ذلك يستدعي إعادة النظر في تقدير العقوبة على أساس الوصف الصحيح، وذلك لأن المحكمة كان في وسعها - لو كانت قد أرادت أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه - أن تنزل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وفقاً للحدود المرسومة بالمادة 17 من قانون العقوبات، وما دامت هي لم تفعل، فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها فعلاً مع الواقعة التي تثبت لديها بصرف النظر عن وصفها القانوني، أما إذا كانت المحكمة قد نزلت فعلاً بالعقوبة إلى أقل حد يسمح لها القانون بالنزول إليه - ففي هذه الحالة - وفي هذه الحالة وحدها يصح القول بإمكان قيام الشك في وجود الخطأ في تقدير العقوبة وتتحقق بذلك مصلحة المحكوم عليه في التمسك بخطأ الحكم في وصف الواقعة التي قارفها. ومن ثم فلا جدوى للطاعن الثاني مما يثيره من جدل حول ما يدعيه من خطأ في هذا الصدد. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً