جلسة 22 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين
عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور محمد محمد حسن.
-------------
(296)
الطعن رقم 953 لسنة 39
القضائية
(أ) خيانة أمانة. تبديد.
إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جهاز الزوجية من
القيميات. اشتراط رد قيمته عند هلاكه. عدم كفايته للقول بأن تسليمه كان على سبيل
القرض وليس على سبيل الوديعة. تصرف الزوج في هذا الجهاز. خيانة أمانة.
(ب) إثبات. "إثبات
بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات المحاكمة.
خيانة أمانة. تبديد.
إقامة الحكم قضاءه على أن
التزام الزوج برد منقولات الزوجية ليس تخييرياً استناداً إلى قائمة قدمت في الدعوى
وليس على أساس حكم من محكمة الأحوال الشخصية. سديد.
------------
1 - متى كان جهاز الزوجية
من القيميات وليس من المثليات التي يقوم بعضها مقام بعض، فإن اشتراط رد قيمته عند
استحالة الرد العيني بسبب الهلاك، لا يكفي وحده للقول بأن تسليمه كان على سبيل
القرض وليس على سبيل الوديعة، ويكون ما خلص إليه الحكم من أن تصرف الطاعن في جهاز
زوجته الذي سلم إليه بمقتضى قائمة، ينطوي على جريمة خيانة أمانة صحيحاً في القانون (1).
2 - إذا كانت المحكمة قد
انتهت إلى أن التزام الطاعن برد المنقولات إلى المطعون ضدها، لم يكن التزاماً
تخييرياً استناداً إلى قائمة الجهاز التي اطلعت عليها، ولم تستند في ذلك إلى حكم
محكمة الأحوال الشخصية، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بالفساد في الاستدلال لأنه
استدل بحكم محكمة الأحوال الشخصية على أن التزام الطاعن برد منقولات زوجته هو
إجباري وليس اختيارياً، يكون غير سديد.
الوقائع
أقامت المدعية بالحق
المدني هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح المنصورة الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في
يوم 6/ 3/ 1967 بدائرة مركز المنصورة: بدد جهازها المسلم إليه على سبيل الوديعة.
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع قرش صاغ واحد على سبيل
التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم
ثلاثة أشهر مع الشغل وثلاثة جنيهات كفالة لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزام
المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت
وإلزامه المصروفات و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه في الوجه الأول من طعنه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد
أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دخول الزوجة منزل الزوجية ومعها منقولاتها يتضمن
الإذن سلفاً لزوجها بأن يستعملها، ولما كانت هذه المنقولات مما يهلك بالاستعمال
فإن تسليمها للطاعن يعتبر قرضاً طبقاً لنص المادة 726 من القانون المدني وليس
وديعة، ومن ثم يخرج عن نطاق إعمال نص المادة 341 من قانون العقوبات.
وحيث إن الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن المدعية بالحق
المدني أقامت دعوى مدنية معلنة في 9/ 4/ 1967 وقالت شرحاً لها إنه بموجب قائمة
سلمت المتهم منقولات ثمنها 69ج و150م وقد وقعت الحجز فلم يجد المحضر لديه شيئاً
مما يعتبر خيانة للأمانة بالمادة 341 من قانون العقوبات وقد أصابها ضرر من جراء
ذلك وهي لهذا تقيم الدعوى سعياً للحكم لها بتعويض مؤقت قدره قرش صاغ مع المصروفات
والأتعاب مع النفاذ ولتحرك النيابة العامة الدعوى الجنائية ليحكم عليه بمقتضى تلك
المادة، وقد قامت المدعية قائمة يتعهد فيها المتهم بأنه تسلم تلك المنقولات على
وجه الأمانة وأنه ملزم بالمحافظة عليها وبالتسليم عند الطلب وقد استصدرت المدعية
حكما بإلزام المتهم أن يسلمها المنقولات عيناً أو دفع ثمنها إذا كانت هالكة أو
مستهلكة" وبعد أن أورد الحكم دفاع الطاعن الذي انصب على أن التزامه بالرد
تخييري وليس إجبارياً رد عليه بقوله: "إن الواضح من القائمة أن التزام المتهم
ليس تخييرياً ولكنه التزام برد الأشياء عيناً والرد بمقابل عند استحالة الرد
العيني للهلاك أو الاستهلاك وذلك تطبيقاً للقواعد العامة في الوفاء، ومن ثم إذا
كان المتهم قد امتنع عن تسليم المدعية منقولاتها فإن قصده يكون قد تحول إلى نية
التملك وبذلك تتكون جريمة التبديد بكافة أركانها ويتعين عقابه طبقاً لمادة
الاتهام" لما كان ذلك، وكان جهاز الزوجية من القيميات وليس من المثليات التي
يقوم بعضها مقام بعض فإن اشتراط رد قيمته عند استحالة الرد العيني بسبب الهلاك لا
يكفي وحده للقول بأن تسليمه كان على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة، ويكون ما
خلص إليه الحكم من أن تصرف الطاعن في جهاز زوجته الذي سلم إليه بمقتضى القائمة
المقدمة منها ينطوي على جريمة خيانة الأمانة صحيحاً في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه في الوجه الثاني من طعنه أنه شابه الفساد في الاستدلال، ذلك
بأنه استدل بحكم محكمة الأحوال الشخصية على أن التزامه برد منقولات زوجته هو
التزام إجباري وليس تخييرياً في حين أن هذا الحكم قد جعل التزام الطاعن تخييرياً
بين تسليم هذه المنقولات عيناً أو دفع ثمنها وقد اختارت المطعون ضدها التنفيذ
بالمبلغ المحكوم به ولم تطلب تسليم منقولاتها عيناً.
وحيث إنه يبين من الحكم
المطعون فيه على ما سلف بيانه أن المحكمة انتهت إلى أن التزام الطاعن برد
المنقولات إلى المطعون ضدها لم يكن التزاماً تخييرياً استناداً إلى قائمة الجهاز
التي اطلعت عليها ولم تستند في ذلك إلى حكم محكمة الأحوال الشخصية. لما كان ذلك،
فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الوجه يكون غير سديد، ويكون الطعن برمته على
غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
(1) نفس المبدأ مقرر في الطعن رقم 445 لسنة 40 ق جلسة 10/5/ 1970 (لم
ينشر).