الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 أكتوبر 2020

الطعن 67 لسنة 44 ق جلسة 26 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 22 ص 78

جلسة 26 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.

-----------------

(22)
الطلب رقم 67 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

(1، 2  ) ترقية "تقدير درجة الأهلية". تفتيش.
 (1)ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. أساسها. م 49/ 2 46 ق لسنة 1972 حق الجهة المختصة في وضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية الرئيس بالمحكمة. وجوب التزام هذه القواعد بصفة مطلقة بين من تشملهم الحركة القضائية من الرؤساء.
 (2)تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط". قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. النعي على قرار تخطيه في الترقية بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة. لا محل له.

--------------
1 - إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب، أ" على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان للجهات المختصة، وهى بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية الرئيس بالمحكمة على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً بين من تشملهم الحركة من هؤلاء، وغير مخالف للقانون، فإذا كان مجلس الهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة المستشار إلا من يكون حاصلاً على تقديرين متواليين استقرت حالته فيهما بدرجة "فوق المتوسط" فإن للوزارة أن تلتزم هذه القاعدة، وأن تعمل بموجبها وهي إذ فعلت ذلك في خصوص حالة الطالب والحالات الأخرى المماثلة فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة.
2 - متى كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة مغاغة الجزئية عن شهري.......... وما فصل فيه من قضايا ونوعها، والأخطاء القانونية التي ما كان لمثله الوقوع فيها أن تقدير كفايته بدرجة متوسط يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها، فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة، يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... قدم هذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1353 لسنة 1974 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأسس طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بسوء استعمال السلطة، ذلك أن وزارة العدل استندت في تخطيه في الترقية إلى قاعدة وضعها المجلس الأعلى للهيئات القضائية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة المستشار إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة "فوق المتوسط" وهي قاعدة لا سند لها من القانون، إذ يكفي ترقيته على أساس التقرير الأخير عن عمله بمحكمة المنيا الابتدائية عن شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1973 وقدر كفايته بدرجة "فوق المتوسط" والذي يكشف عن صلاحيته للترقية، دون اعتداد بالتقرير السابق عليه عن عمله بمحكمة مغاغة عن شهري مارس وإبريل سنة 1973 والذي انتهى إلى تقرير كفايته بدرجة "متوسط" فضلاً عن أن هذا التقرير لا يمكن التعويل عليه إذ يبين منه أن المفتش القضائي الذي أجراه حاول إبراز المآخذ التي وقع فيها الطالب، واقتصر في خصوص قضايا التقرير على الإشارة إلى أرقامها وموضوعها دون أن يوضح ما بذله الطالب فيها من جهد، كما أن وفرة إنتاجه الثابت بالتقرير والملاحظات الواردة به لا يؤدي إلى تقرير كفايته بدرجة "متوسط". وطلب الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطلب.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إذ نصت على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان للجهات المختصة وهي بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية الرئيس بالمحكمة على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً بين من تشملهم الحركة من هؤلاء وغير مخالف للقانون، فإذا كان مجلس الهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة المستشار إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما بدرجة "فوق المتوسط"، فإن للوزارة أن تلتزم هذه القاعدة وأن تعمل بموجبه، وهي إذ فعلت ذلك في خصوص حالة الطلب والحالات الأخرى المماثلة، فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة مغاغة الجزئية عن شهري مارس وإبريل سنة 1973، وما فصل فيه من قضايا ونوعها، والأخطاء القانونية التي ما كان لمثله الوقوع فيه، أن تقرير كفايته بدرجة متوسط يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها، فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة يكون على غير أساس.

الطعن 4 لسنة 44 ق جلسة 26 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 21 ص 75

جلسة 26 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ الدكتور محمد حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.

-----------------

(21)
الطلب رقم 4 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

مرتبات "مرتب القاضي المعار". ضرائب. موظفون.
إعارة الطالب للعمل بجمهورية السودان. المرتب الممنوح له من الحكومة المصرية أثناء الإعارة. خضوعه للضرائب المقررة على المرتبات. علة ذلك.

-------------------
النص في قانون السلطة القضائية على جواز إعارة القضاة للحكومات الأجنبية هو تفريع من أصل عام مقرر في قانون العاملين المدنيين في الدولة، مقتضاه جواز إعارة الموظفين لهذه الحكومات لاعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة، ولأغراض مؤقتة كالمساهمة في تدعيم الروابط الثقافية والاجتماعية بين الأقطار العربية بتزويدها بالكفايات الصالحة التي يعتمد عليها في نشر الثقافة بين ربوع هذه الأقطار، وقد ورد النص في هذا القانون على أن يكون مرتب المعار بأكمله على جانب الجهة المستعيرة مع جواز منحه مرتباً من حكومة جمهورية مصر العربية بالشروط والأوضاع التي يحددها رئيس الجمهورية، إذ كان ذلك، وكان الطالب قد أعير للعمل بلجان وضع القوانين بجمهورية السودان الديمقراطية، بمقتضى قرار رئيس الجمهورية والذي نص على صرف مرتب الطالب الأصلي طوال مدة الإعارة من اعتمادات العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الخارجية، وكانت اتفاقية التعاون الفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة السودان الديمقراطية الموقعة في الخرطوم بتاريخ 31/ 9/ 1969 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية 2206 لسنة 1969 لم يرد بها نص على أن تتحمل الحكومة المصرية عن الحكومة السودانية بشيء من هذه المرتبات، فإن المرتب الذي منح للطالب بمقتضى القرارات الصادرة بإعارته يكون قد تقرر له إعمالاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، ولم يؤد إليه نيابة عن الحكومة السودانية، أو على سبيل المعونة، وتسري عليه لذلك الضرائب المقررة على المرتبات التي تدفعها الحكومة المصرية إلى أي شخص، سواء كان مقيماً في مصر أو الخارج، وأياً كان المصرف المالي الذي تؤدي منه هذه المرتبات (1) .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 27/ 1/ 1974 أودع الطالب قلم كتاب هذه المحكمة عريضة يطلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليهم برد قيمة ما استقطع من مرتبه دون وجه حق طوال مدة إعارته لحكومة جمهورية السودان الديمقراطية، وقال شرحاً لطلبه إنه في 6 سبتمبر سنة 1970 صدر القرار الجمهوري 1560 سنة 1970 بإعارته وبعض زملائه للعمل بلجنة وضع القوانين بجمهورية السودان الديمقراطية لمدة سنة جددت بعد ذلك لسنتين أخريين بالقرارين الجمهوريين رقمي 2104 سنة 1971، 1178 سنة 1972، وأنه خروجاً على الأصل المقرر في الإعارة من تحمل الدولة المستعيرة بمرتب المعار كاملاً، رأت حكومة جمهورية مصر العربية لاعتبارات عليا ومعاونة منها لجمهورية السودان الديمقراطية أن تؤدي إليه نيابة عن الحكومة المستعيرة جزءاً من مرتب الإعارة متمثلاً في مرتبه الأصلي الذي كان يتقاضاه في مصر، وإذ كان ما دفع إليه على هذا الوجه طوال مدة إعارته لا تلتزم به حكومة مصر أصلاً وقانوناً لأنه لا يقابل عملاً يؤدى لحسابها وإنما كانت تدفعه إليه نيابة عن الحكومة السودانية على سبيل المعونة نظير عمل يؤدى لهذه الحكومة، فإنه لا يعتبر وعاء لضريبة كسب العمل ولا يخضع للضرائب الأخرى الملحقة بها لأنه ليس من قبيل مدفوعات الخزانة العامة المصرية في عرف القانون الضريبي، ورغم ذلك درجت وحدة شئون المعارين بوزارة الخارجية على خصم هذه الضرائب مما كان يتقاضاه في مصر، مع مخالفة ذلك للقانون مما يحق له معه طلب الحكم برد ما خصم من مرتبه دون وجه حق طوال مدة إعارته. فوض الحاضر عن الحكومة الرأي للمحكمة وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إن النص في قانون السلطة القضائية على جواز إعارة القضاة للحكومات الأجنبية هو تفريع من أصل عام مقرر في قانون العاملين المدنيين في الدولة مقتضاه جواز إعارة الموظفين لهذه الحكومات لاعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة، ولأغراض مؤقتة كالمساهمة في تدعيم الروابط الثقافية والاجتماعية بين الأقطار العربية بتزويدها بالكفايات الصالحة التي يعتمد عليها في نشر الثقافة بين ربوع هذه الأقطار وقد ورد النص في هذا القانون على أن يكون مرتب المعار بأكمله على جانب الجهة المستعيرة مع جواز منحه مرتباً من حكومة جمهورية مصر العربية وبالشروط والأوضاع التي يحددها رئيس الجمهورية، إذ كان ذلك، وكان الطالب قد أعير للعمل بلجان وضع القوانين بجمهورية السودان الديمقراطية بمقتضى قرار من رئيس الجمهورية 1560 سنة 1970، الذي تجدد بالقرارين 2104 سنة 1971، 1178 سنة 1972 والذي نص على صرف مرتب الطالب الأصلي طوال مدة الإعارة من اعتمادات العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الخارجية، وكانت اتفاقية التعاون الفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة السودان الديمقراطية الموقعة في الخرطوم بتاريخ 31/ 9/ 1969 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية 2206 سنة 1969 لم يرد بها نص على أن تتحمل الحكومة المصرية عن الحكومة السودانية بشيء من هذه المرتبات، فإن المرتب الذي منح للطالب بمقتضى القرارات الصادرة بإعارته يكون قد تقرر له إعمالاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، ولم يؤد إليه نيابة عن الحكومة السودانية أو على سبيل المعونة وتسري عليه لذلك الضرائب المقررة على المرتبات التي تدفعها الحكومة المصرية إلى أي شخص سواء كان مقيماً في مصر أو الخارج وأياً كان المصرف المالي الذي تؤدى منه هذه المرتبات.


 (1) نفس المبدأ في الأحكام الصادرة في الطلبات أرقام 7، 14، 15، 22، 23، 24، 26، 27، لسنة 44 ق بذات الجلسة

الطعن 43 لسنة 43 ق جلسة 26 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 20 ص 73

جلسة 26 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.

---------------

(20)
الطلب رقم 43 لسنة 43 ق "رجال القضاء"

مرتبات.
عدم جواز صرف فروق مالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين أعيدوا إلى وظائفهم تنفيذاً لأحكام قضائية أو تطبيقاً للقانون رقم 43 لسنة 1973.

----------------
إذ كان الأجر لا يستحق إلا مقابل العمل، وكان القانون رقم 43 لسنة 1973 بمنع صرف فروق مالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يعادون إلى وظائفهم الأصلية سواء وفقاً لأحكامه أو تنفيذاً لأحكام قضائية، فإن طلب صرف الفرق بين المرتب والمعاش من تاريخ إحالة الطالب إلى المعاش في 31/ 8/ 1969 حتى استلامه العمل في 3/ 5/ 1973 تنفيذاً لحكم قضائي، يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار..... تقدم إلى قلم كتاب المحكمة بطلب قيد برقم 43 سنة 43 ق رجال القضاء للحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له كافة الفروق المالية المستحقة له من تاريخ إحالته إلى المعاش في 31/ 8/ 1969 وحتى إعادته إلى الخدمة في 30/ 5/ 1973 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً للطلب إن محكمة النقض حكمت في 26/ 4/ 1973 في الطلب رقم 54 سنة 41 ق رجال القضاء، بإلغاء القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 والقرار الجمهوري رقم 1603 سنة 1969 وقرار وزير العدل رقم 927 سنة 1969 فيما تضمنه من إحالته إلى المعاش واعتبارها عديمة الأثر، وإن وزارة العدل في تنفيذها لهذا الحكم قد اقتصرت على تسوية حالته بعد إعادته للخدمة على أساس استحقاقه لعلاواته الدورية من تاريخ إحالته للمعاش في 31/ 8/ 1969، وكان يتعين أن يقوم هذا التنفيذ على أساس انعدام هذا القرار ومحو كل آثاره من تاريخ صدوره مع ما يستتبع ذلك من صرف كافة الفروق المالية المستحقة له وهي الفرق بين المرتب والمعاش من تاريخ إحالته إلى المعاش حتى استلامه العمل في 30/ 5/ 1973 وأنه لا محل للقول بأن الطالب لم يزاول عملاً خلال تلك الفترة لأن عدم ممارسته العمل كان بسبب القرار الصادر بإحالته إلى المعاش، الذي حكم في الطلب رقم 54 سنة 41 ق رجال القضاء باعتباره غير قائم لعدم الشرعية مما يجعله عديم الأثر، كما لا يمكن الاحتجاج عليه بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1973 الصادر بإعادة باقي رجال القضاء الذين عزلوا في سنة 1969 فيما تضمنه من عدم صرف فروق مالية عن الماضي لأن إعادته للخدمة لم تكن بناء على هذا القانون وإنما كانت تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه في الطلب المشار إليه، طلبت وزارة العدل رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إنه لما كان الأجر لا يستحق إلا مقابل العمل، وكان القانون رقم 43 لسنة 1973 يمنع صرف فروق مالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يعادون إلى وظائفهم الأصلية سواء وفقاً لأحكامه أو تنفيذاً لأحكام قضائية، فإن الطلب يكون على غير أساس.

الطعن 21 لسنة 42 ق جلسة 26 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 19 ص 68

جلسة 26 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.

-------------

(19)
الطلب رقم 21 لسنة 42 ق. "رجال القضاء"

 (1)قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
القانون الجديد. سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. عدم سريانه بأثر رجعي إلا بنص خاص.
 (2)اختصاص "اختصاص محكمة النقض". ترقية.
اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون رجال القضاء والنيابة العامة. الاستثناء. قرارات التعيين والترقية والنقل والندب. جواز الطعن في قرارات الترقية أمام مجلس القضاء الأعلى. ق 43 لسنة 1965.
 (3)اختصاص "اختصاص محكمة النقض". تعويض.
التعويض عن القرارات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة. عدم جواز طلب التعويض عن القرارات غير الجائز الطعن فيها.
 (4)قانون "الدفع بعدم الدستورية". دفوع . ترقية.
الانتهاء إلى عدم جواز طعن الطالب في قرار الترقية. أثره. اعتبار الدفع المبدى منه بعدم دستورية نص قانوني. غير منتج.

-----------------
1 - يطبق القانون بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفقرة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسري القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع والسابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص.
2 - مفاد نص المادتين 86، 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية، الواجب التطبيق على واقعة الطلب، لصدور القرار المطعون فيه وتقديم الطلب في ظله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أن المشرع حدد اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء والنيابة العامة، متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب، وجعل الطعن في القرارات الصادرة في الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض.
3 - المقصود بما نصت عليه المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 من اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن القرارات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - هو اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها، أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات، ومنها القرارات الصادرة في الترقية، فلا يمتد إليها هذا الاختصاص، وإلا انتفت الحكمة من هذا الحظر لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعرض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة وهو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لاختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه، ولأن قرار المجلس بشأنه هو ما لا يجوز الطعن فيه.
4 - متى كان الطعن في قرار الترقية الصادر في ظل القانون رقم 43 لسنة 1965 غير جائز أمام محكمة النقض، فإن الدفع - المبدى من الطالب - بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ..... تقدم بتاريخ 5/ 2/ 1976 بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 الصادر في أول يناير سنة 1972 فيما تضمنته من عدم إدماج درجة رئيس المحكمة من الفئة ( أ ) التي يشغلها ضمن درجات رؤساء المحاكم التي رفعها القرار المذكور إلى درجة مستشار، وبأحقيته في رفع هذه الدرجة إلى درجة المستشار اعتباراً من تاريخ صدور القرار المذكور وقال بياناً لطلبه إنه حصل على الشهادة العالية من كلية الشريعة في سنة 1941 وعلى العالمية في إجازة القضاء الشرعي في سنة 1943 وعين كاتباً بالمحاكم الشرعية في 18/ 7/ 1943، وبتاريخ 17/ 10/ 1949 عين قاضياً من الدرجة الثانية ثم رقي قاضياً من الدرجة الأولى في 1/ 3/ 1953 ونقل إلى المحاكم الوطنية في 1/ 1/ 1956 تنفيذاً للقانون رقم 624 سنة 1955 وعين رئيساً للمحكمة بالقرار الجمهوري رقم 1042 سنة 1968، وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 4 سنة 1972 متضمناً رفع أكثر من 30 درجة رئيس محكمة إلى درجة مستشار من المبلغ المخصص لوزارة العدل للإصلاح الوظيفي دون إدماج درجة رئيس المحكمة التي يشغلها الطالب مخالفاً بذلك الغاية التي رصد من أجلها المبلغ المشار إليه وهى معالجة حالات الرسوب الوظيفي فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته، وفي المذكرة الشارحة دفع الطالب بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 624 سنة 1955 فيما تضمنه من تحديد أقدمية رجال القضاء الشرعي الذين تقرر نقلهم إلى القضاء الوطني لتعارضها مع المبادئ والأصول التي قررها قانون استقلال القضاء ومخالفتها للأصول القانونية التي يقوم عليها التنظيم القانوني بإهدارها الأقدمية ومخالفتها للمبادئ الدستورية في العدل والمساواة وانتهى فيها إلى طلب الحكم بوقف السير في الطلب لحين استصدار حكم من المحكمة العليا بعدم دستورية المادة المذكورة ومن باب الاحتياط الحكم له بطلباته الموضحة بالطلب على جعل أقدميته في درجة مستشار تالية للمستشارين المعينين قضاة سنة 1949 تاريخ تعيينه قاضياً أو تالية لمن يماثله من المستشارين في تاريخ التخرج ومدة الخدمة مع ما يترتب على ذلك آثار مالية وبإلزام وزارة العدل بأن تدفع إليه مبلغ 2000 ج على سبيل التعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم بعدم جواز نظر الطلب.
وحيث إنه يبين من استعراض الطالب وقائع دعواه والأسانيد التي أسس عليها طلبه أنه يهدف من الطعن على القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 الصادر بتاريخ أول يناير سنة 1972 إلى الحكم بأحقيته في الترقية إلى درجة مستشار وكان القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسري القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص، وكانت المادة 90 من القانون رقم 43 سنة 1965 في شأن السلطة القضائية الواجب التطبيق على واقعة الطلب لصدور القرار المطعون فيه وتقديم الطلب في ظله، إذ نصت في فقرتها الأولى على "وتختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا التعيين والنقل والندب والترقية متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة" ونصت في فقرتها الرابعة على "ويكون الطعن في القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى طبقاً لما هو مقرر بالمادة 86، أما القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى" فإن مفاد هذه النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء والنيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب وجعل الطعن في القرارات الصادرة في الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدينة والتجارية بمحكمة النقض. ولما كان ما نصت عليه المادة 90 من اختصاص هذه المحكمة بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك مقصوداً به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات ومنها القرارات الصادرة في الترقية فلا يمتد إليها هذا الاختصاص و إلا انتفت الحكمة من هذا الحظر لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعرض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة وهو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لاختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه ولأن قرار المجلس بشأنه هو مما لا يجوز الطعن فيه، لما كان ذلك، وكان الطالب يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وبأحقيته في الترقية إلى درجة المستشار أو ما يعادلها بسبب عدم ترقيته إلى الدرجة المذكورة فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطلب.
وحيث إنه متى كان الطعن غير جائز فإن الدفع بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 624 سنة 1955 يكون غير منتج.


 (1) نقض 18/ 5/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 674.

الطعن 99 لسنة 44 ق جلسة 19 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 18 ص 63

جلسة 19 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، عبد العال السيد، وحافظ رفقي.

----------------

(18)
الطلب رقم 99 لسنة 44 ق. "رجال القضاء"

 (1)إجراءات "الخصوم في الطلب".
توجيه الطلب إلى وزير العدل بصفته نائباً لرئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلى رئيس إدارة قضايا الحكومة. غير مقبول.
 (2)طلب "ميعاد الطلب". قرار إداري. قانون.
خلو الأوراق مما يفيد إعلان الطالب بالقرار المطعون فيه أو علمه به علماً يقينياً. إرسال الجريدة الرسمية لصالة بيع المطبوعات الحكومية في 10/ 9/ 1974. اعتبار هذا التاريخ بداية لاقتراض علم الطالب بالقرار المنشور بها في 5/ 9/ 1974.
(3) ترقية. أهلية.
ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة مستشار. ترقية زميل له إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف دون الطالب بلا مسوغ طارئ. ثبوت أن الشكاوى والملاحظات المودعة بالملف سابقة على ترقيته إلى درجة مستشار. تخطيه في الترقية. خطأ.

---------------
1 - تعتبر الدولة طبقاً لنص المادة 13 من قانون المرافعات ممثلة بالوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين. ومن ثم فإن توجيه الطلب إلى وزير العدل بصفته نائباً لرئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية غير مقبول، إذ لا شأن له في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية، كما أن رئيس إدارة قضايا الحكومة لا شأن له بالنزاع المعروض.
2 - افتراض علم الطالب بالقرار المطعون فيه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مرهون بعدم قيام أسباب تحول ضمناً دون قيام هذا الافتراض. وإذ كان الطالب قد تمسك بأنه استحال عليه هذا العلم لأن العدد رقم 36 من الجريدة الرسمية الصادر في 5/ 9/ 1874 والذي نشر به القرار المذكور لم يرسل إلى صالة بيع المطبوعات الحكومية لعرضه للبيع إلا بعد يوم 10/ 9/ 1974 وأيد دفاعه بالخطاب المؤرخ 13/ 3/ 1975. والصادر من وكيل إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، فإن افتراض علم الطالب بالقرار المطعون فيه لا يبدأ إلا من يوم 10/ 9/ 1974، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان الطالب بالقرار المطعون فيه أو علمه به علماً يقينياً قبل هذا التاريخ، وكان الطلب قد قدم في 9/ 10 1974 فإنه يكون مقدماً في الميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 (1).
3 -  الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2) - أنه متى ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة، رقي إليها من يليه في الأقدمية، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة إلى أهلية زميله الذي كان يليه في الأقدمية وسبقت ترقيته، ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته إلى الدرجة الأعلى. وإذا كان الثابت من الأوراق أن الشكاوى والملاحظات المودعة ملف الطالب سابقة على ترقيته إلى درجة المستشار، ولم تقف حائلاً دون ترقيته في الحركات السابقة، وكانت الوزارة لم تقدم دليلاً على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف التي رقي إليها زملاؤه التالون له في الأقدمية والذين يتساوون معه في الأهلية، فإن تخطيه في الترقية لهذه الدرجة يكون مخالفاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار...... تقدم لقلم كتاب هذه المحكمة في 9/ 10/ 1974 بطلب ضد السيد وزير العدل بصفته وبصفته نائباً لرئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وضد رئيس إدارة قضايا الحكومة للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1353 سنة 1974 الصادر في 31/ 8/ 1974 بالحركة القضائية فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف وترقيته إلى هذه الدرجة من تاريخ اعتماد المجلس الأعلى للهيئات القضائية للحركة المشار إليها، سابقاً في الأقدمية للسيد المستشار........ وبما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً للطلب أنه عين قاضياً وظل يتدرج في وظائف القضاء حتى رقي إلى درجة مستشار في سنة 1961، وطوال هذه المدة كانت جميع التقارير المودعة ملف خدمته تنطق بكفايته الفنية وحسن سمعته، واستمر يؤدي واجبه على أحسن وجه مستشاراً بمحاكم الاستئناف ورئيساً للدوائر بها وفق أقدميته وكان آخر عمل تولاه في العام القضائي المنتهي في يونيو سنة 1974 هو رئاسة إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، وفوجئ بصدور القرار المطعون فيه بتاريخ 31/ 8/ 1974 بالحركة القضائية الأخيرة دون أن يشمله بالترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف الذي حل دوره للترقية إليها مع استحقاقه لها وتوافر درجة الأهلية وجميع المقومات اللازمة لشغلها طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون السلطة القضائية، مع أنها تضمنت ترقية المستشارين....... و...... و........ رغم أنهم تالون له في الأقدمية دون أن يدري لذلك التخطي الذي لم يخطر به سبباً، وإذ لا يستند تخطيه إلى مبرر من القانون أو الواقع، فقد طلب الحكم بطلباته، دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب شكلاً لتقديمه بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه، كما دفع بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل بصفته نائباً لرئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبالنسبة لمدير إدارة قضايا الحكومة كما طلب رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم للطالب بطلباته.
وحيث إن توجيه الطلب إلى السيد وزير العدل بصفته نائباً لرئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية غير مقبول، إذ لا شأن له في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية، ذلك لأن الدولة تعتبر طبقاً لنص المادة 13 من قانون المرافعات ممثلة بالوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين، كما أن السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة لا شأن له بالنزاع المعروض.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد، مردود، ذلك أن افتراض علم الطالب بالقرار المطعون فيه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مرهون بعدم قيام أسباب تحول حتماً دون قيام هذا الافتراض، ولما كان الطالب قد تمسك بأنه استحال عليه هذا العلم لأن العدد رقم 36 من الجريدة الرسمية الصادر في 5/ 9/ 1974 والذي نشر به القرار المذكور لم يرسل إلى صالة بيع المطبوعات الحكومية لعرضه للبيع إلا بعد يوم 10/ 9/ 1974، وأيد دفاعه بالخطاب المؤرخ 13/ 3/ 1975 والصادر من وكيل أول الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية فإن افتراض علم الطالب بالقرار المطعون فيه لا يبدأ إلا من يوم 10/ 9/ 1974، إذ كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان الطالب بالقرار المطعون فيه أو علمه به علماً يقينياً قبل هذا التاريخ، وكان الطلب قد قدم في 9/ 10/ 1974 فإنه يكون مقدماً في الميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972.
وحيث إن الحاضر عن الحكومة أوضح في دفاعه أن سبب تخطي الطالب في الترقية يرجع إلى أن أهلية المستشارين التالين له في الأقدمية تفوق أهليته لخلو ملفاتهم من مثل الشكاوى والملاحظات المودعة في ملفه.
وحيث إن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى ثبت أن أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة، رقي إليها من يليه في الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة إلى أهلية زميله الذي كان يليه في الأقدمية وسبقت ترقيته ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته إلى الدرجة الأعلى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشكاوى والملاحظات المودعة ملف الطالب سابقة على ترقيته إلى درجة المستشار ولم تقف حائلاً دون ترقيته في الحركات السابقة، وكانت الوزارة لم تقدم دليلاً على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف التي رقي إليها زملاؤه التالون له في الأقدمية والذين يتساوون معه في الأهلية، فإن تخطيه في الترقية لهذه الدرجة يكون مخالفاً للقانون، ويتعين لذلك إلغاء القرار المطعون فيه في هذا الخصوص.


 (1) راجع نقض 24/ 6/ 1958 مجموعة المكتب الفني السنة 9 ص 629.
 (2) نقض 22/ 6/ 1957 مجموعة المكتب الفني س 8 ص 348.

الطعن 64 لسنة 44 ق جلسة 19 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 17 ص 60

جلسة 19 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني؛ وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.

------------------

(17)
الطلب رقم 64 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

استقالة. مرتبات. معاشات. ضرائب.
تسوية أوضاع من دون المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب. كيفية ذلك. عدم جواز حصولهم على معاش طوال مدة استحقاق المرتب. خضوع هذا المرتب لجميع الضرائب السارية على المرتبات.

-----------------
أوضح القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 في البند (أولاً) التيسيرات الخاصة بالمستشارين ومن في درجاتهم الذين يرغبون في اعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة "الشعب" ونص في البند (ثانياً) "على أن من دون أولئك من رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس 3/ 4 مرتبه الأخير قبل الاستقالة إذا كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش بما فيها مدة اشتغاله في المحاماة لا تقل عن 12 سنة كاملة، فإذا كانت المدة دون ذلك تسوى مكافأته على أساس مدة خدمته حتى تاريخ الاستقالة، وتصرف إليه، ونص كذلك على أن "يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالي مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قبول الاستقالة، وذلك في حالة عدم نجاحه في الانتخابات" ومفاد هذا البند أنه متى استقال أحد رجال القضاء ممن هم دون المستشار درجة للترشيح لعضوية مجلس الشعب ولم ينجح في الانتخابات فإنه يستحق مرتبه الأخير قبل الاستقالة مضافاً إليه إعانة الغلاء شهراً فشهراً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة، ثم يسوى معاشه بعد هذه المدة على أساس ثلاثة أرباع المرتب، ولا يجوز له الحصول على المعاش طوال مدة اقتضائه المرتب، ذلك أن المعاش لا يستحق إلا بعد انقطاع استحقاق المرتب. وإذ كانت عبارة النص واضحة في أن ما يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء خلال السنوات الثلاث المذكورة إنما هو مرتب وليس معاشاً فإنه يكون خاضعاً لجميع الضرائب التي تسري على المرتبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... قدم هذا الطلب للحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له مرتبه الأخير قبل الاستقالة شهراً فشهراً لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 27/ 3/ 1974 وذلك بالإضافة إلى المعاش الذي يصرف له وقال بياناً لذلك إنه عين بتاريخ 21/ 3/ 1956 معاون نيابة وظل يعمل في سلك القضاء إلى أن رغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب فقدم استقالته من عمله في 27/ 3/ 1974 لهذا السبب وإذ استقال من منصبه وهو في درجة رئيس محكمة بعد أن استمر في عمله القضائي أكثر من اثني عشر عاماً وجاءت نتيجة الانتخابات في غير صالحه، فقد طلب من وزارة العدل معاملته طبقاً لأحكام البند "ثانياً" من القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 بشأن قواعد اعتزال الخدمة لرجال القضاء ومن في حكمهم الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشعب بأن يصرف له مرتبه الأخير قبل الاستقالة شهراً فشهراً لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى المعاش على أساس ثلاثة أرباع المرتب المذكور، وإذ رفضت الوزارة معاملته على هذا النحو واكتفت بتسوية معاشه على أساس ثلاثة أرباع المرتب فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. وبالمذكرة الشارحة أصر الطالب على طلباته، وطلب من باب الاحتياط إلزام المدعى عليهم بأن يصرفوا إليه مرتبه الأخير شهراً فشهراً لمدة ثلاث سنوات دون خصم الضرائب منه، تأسيساً على أن هذا المرتب يعتبر معاشاً فلا يخضع للضرائب. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم بأحقية الطالب في صرف المرتب الذي كان يتقاضاه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة، وبرفض طلب الجمع بين المرتب والمعاش في المدة المذكورة.
وحيث إن القرار الجمهوري رقم 479 سنة 1957 بعد أن أوضح في البند (أولاً) التيسيرات الخاصة بالمستشارين ومن في درجاتهم الذين يرغبون في اعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة (الشعب) نص في البند (ثانياً) "على أن من دون أولئك من رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس 3/ 4 مرتبه الأخير قبل الاستقالة إذا كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش بما فيها اشتغاله في المحاماة لا تقل عن 12 سنة كاملة فإذا كانت المدة دون ذلك تسوى مكافأته على أساس مدة خدمته حتى تاريخ الاستقالة وتصرف إليه ونص كذلك على "أن يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالي مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ويستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الاستقالة، وذلك في حالة عدم نجاحه في الانتخابات". ومفاد هذا البند أنه متى استقال أحد رجال القضاء ممن هم دون المستشار درجة للترشيح لعضوية مجلس الشعب ولم ينجح في الانتخابات، فإنه يستحق مرتبه الأخير قبل الاستقالة مضافاً إليه إعانة الغلاء شهراً فشهراً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة، ثم يسوى معاشه بعد هذه المدة على أساس ثلاثة أرباع المرتب، ولا يجوز له الحصول على المعاش طوال مدة اقتضائه المرتب، ذلك أن المعاش لا يستحق إلا بعد انقطاع استحقاق المرتب، لما كان ذلك، وكانت عبارة النص واضحة في أن ما يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء خلال السنوات الثلاث المذكورة إنما هو مرتب وليس معاشاً، فإنه يكون خاضعاً لجميع الضرائب التي تسري على المرتبات.
وحيث إنه لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطالب عين بالنيابة العامة في 21/ 3/ 1956، وقدم استقالته وهو في درجة رئيس بالمحكمة في 27/ 3/ 1974 لترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب، ولم ينجح في الانتخابات لعدم حصوله على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين فإنه يتعين أن يصرف له مرتبه الأخير لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة، ثم يسوى معاشه بعد ذلك على أساس ثلاثة أرباع هذا المرتب.

الطعن 3 لسنة 44 ق جلسة 19 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 16 ص 57

جلسة 19 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.

----------------

(16)
الطلب رقم 3 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

استقالة. مرتبات. معاشات.
معاشات من دون المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب. كيفية تسويتها. وجوب صرف مرتباتهم مضافاً إليها إعانة الغلاء شهرياً لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الاستقالة في حالة عدم النجاح في الانتخابات. لا يغير من ذلك استبعاد اسم الطالب من كشف المرشحين.

-----------------
بعد أن أوضح القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 في البند (أولاً) التيسيرات الخاصة بالمستشارين ومن في درجتهم الذين يرغبون في اعتزال الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة "الشعب" نص في البند (ثانياً) "على أن من دون أولئك من رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس 4/ 3 مرتبه الأخير قبل الاستقالة. إذا كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش تقل عن 12 سنة كاملة" ونص كذلك على "أن يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالي مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهر حتى تاريخ إعلان الانتخابات، ويستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قبول استقالته، وذلك في حالة عدم نجاحه في الانتخابات". وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب عين معاوناً للنيابة العامة في 10/ 10/ 1950 وقدم استقالته وهو في درجة رئيس نيابة للترشيح لعضوية مجلس الشعب في 12/ 2/ 1973 وأنه لم ينجح في الانتخابات لعدم إدراج اسمه بكشف المرشحين، فإن يكون محقاً في دعواه، ويتعين الحكم له بطلباته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... قدم هذا الطلب في 22/ 1/ 1974 للحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يصرفوا له مرتبه الأخير قبل الاستقالة شهراً فشهراً لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 12/ 2/ 1973 وبتسوية معاشه بعد ذلك على أساس ثلاثة أرباعه، وقال بياناً لطلبه إنه عين معاوناً للنيابة العامة في 10/10/ 1950 واستمر يعمل في سلك القضاء إلى أن رغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب فقدم استقالته من عمله في 12/ 2/ 1973 لهذا السبب، وإذ استقال من منصبه وهو في درجة رئيس نيابة من الفئة "أ" بعد أن استمر في عمله القضائي أكثر من اثني عشر عاماً، وقدم أوراق ترشيحه إلى لجنة فحص جلسات الترشيح التي استبعدت اسمه من كشف المرشحين، فقد طلب من وزارة العدل، معاملته طبقاً لأحكام البند ثانياً من القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 بشأن قواعد اعتزال الخدمة لرجال القضاء ومن في حكمهم الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، وإذ رفضت الوزارة معاملته على هذا الأساس فقد قدم طلبه للحكم له بطلباته، وفوض الحاضر عن الحكومة الرأي للمحكمة، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت الحكم للطالب بطلباته.
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 يبين أنه بعد أن أوضح في البند "أولاً" التيسيرات الخاصة بالمستشارين ومن في درجتهم الذين يرغبون في اعتزال الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة (الشعب) نص في البند "ثانياً" على أن من دون أولئك من رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس 4/ 3 مرتبه الأخير قبل الاستقالة إذا كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش تقل عن 12 سنة كاملة، ونص كذلك على أن يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالي مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان الانتخابات، ويستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قبول استقالته وذلك في حالة عدم نجاحه في الانتخابات، إذا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين معاوناً للنيابة العامة في 10/ 10/ 1950 وقدم استقالته وهو في درجة رئيس نيابة للترشيح لعضوية مجلس الشعب في 12/ 2/ 1977، وأنه لم ينجح في الانتخابات لعدم إدراج اسمه بكشف المرشحين، فإنه يكون محقاً في دعواه، ويتعين الحكم بطلباته.

الطعن 53 لسنة 44 ق جلسة 5 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 55

جلسة 5 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.

---------------

(15)
الطلب رقم 53 لسنة 44 ق. "رجال القضاء"

عزل. تعويض.
إعادة الطالب - بعد العزل - إلى وظيفته القضائية تنفيذاً للقانون 85 لسنة 1971. النص في ذلك القانون على عدم استحقاق أية فروق مالية عن الماضي. طلب التعويض عن الأضرار المالية والأدبية. لا محل له.

-----------------
متى كان الطالب قد أعيد - بعد العزل - إلى وظيفته تنفيذاً لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1971، وكانت المادة 4 منه تنص على أن "لا يترتب على تطبيق أحكامه صرف أية فروق مالية عن الماضي" وكان في إعادة الطالب إلى عمله التعويض المناسب لما لحقه من أضرار مالية وأدبية في الظروف التي أحاطت به، فإن الطلب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 28/ 5/ 1974 قدم المستشار...... هذا الطلب للحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا إليه الفرق بين المرتب والمعاش عن المدة من 1/ 9/ 1969 إلى 20/ 12/ 1971، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 31/ 8/ 1969 صدر القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة، كما صدر قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1962 بإحالة من لم يشملهم قرار إعادة التعيين ومن بينهم الطالب إلى المعاش تنفيذاً لحكم المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه مما يعتبر فصلاً له بغير الطريق التأديبي، وفي 25/ 12/ 1971 صدر قرار جمهوري بإعادته إلى وظيفته السابقة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1971، وإذ كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 عديم الأثر لصدوره من سلطة لا تملك إصداره ولمخالفته لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 وكذلك لأحكام الدستور، وكان الطالب قد ناله ضرر مادي نتيجة فصله في عدم حصوله على الفرق بين المرتب والمعاش، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. وطلبت الحكومة رفض الدعوى ورأت النيابة العامة في مذكرتها الحكم للطالب بطلباته.
وحيث إنه لما كان الطالب قد أعيد إلى وظيفته تنفيذاً لأحكام القانون 85 لسنة 1971 وكانت المادة 4 منه تنص على أنه "لا يترتب على تطبيق أحكامه صرف أية فروق مالية عن الماضي"، وكان في إعادة الطالب إلى عمله التعويض المناسب لما لحقه من أضرار مالية وأدبية في الظروف التي أحاطت به، فإن الطلب يكون على غير أساس.