الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 أكتوبر 2020

الطعن 33679 لسنة 84 ق جلسة 1 / 9 / 2015 مكتب فني 66 ق 83 ص 588

 جلسة 1 من سبتمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي/ طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حـسن الغـزيري ، محمد السعدني ، عادل عمارة وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.
----------

(83)

الطعن رقم 33679 لسنة 84 القضائية

(1) إجــراءات " إجــراءات المحاكمـة " . قضاة " صلاحيتهم " .

المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟

مرور البلاد بتبعات ثورة 25 يناير . ليست من أسباب عدم الصلاحية . مادام لم يتقدم أحد بطلب رد المحكمة عن نظر الدعوى بالطريق القانوني أو يثبت الإهمال في إجراءات التقاضي أو مخالفتها للقانون .

(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قضاة " صلاحيتهم" " رد القضاة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إثارة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟

 (3) دستور . سب . وقذف . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . قانون " تفسيره " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

المادة 67 من الدستور . مفادها ؟

القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف . مناط تحققه ؟

النقد المباح . ماهيته ؟

القذف المؤثم بالمادة 302 عقوبات والسب المؤثم بالمادة 306 من ذات القانون . ماهيتهما ؟

استخلاص وقائع القذف والسب . موضوعي . لمحكمة النقض مراقبة ما يرتبه من نتائج قانونية لبحث الواقعة محل القذف . علة ذلك ؟

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمتي السب والقذف .

(4) إثبات " شهود " . محكمة ثاني درجة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

محكمة ثاني درجة . تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق . لا تجري من التحقيقات إلَّا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلَّا من كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة .

مثال .

(5) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطلب المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة . دفاع موضوعي . عدم التزام المحكمة بإجابته .

مثال .

(6) ارتباط . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها".

وقوع الجرائم وليدة نشاط إجرامي واحد . مقتضاه : ارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ووجوب توقيع عقوبة الأشد منها وحدها . مخالفة الحكم هذا النظر . يوجب نقضه وتصحيحه . أساس ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر بمقتضى نص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت عند نظر الدعوى ، وأن على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت . لما كان ذلك ، وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية ، 313 من قانون المرافعات ، 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 وليس من بينها السبب الوارد في الطعن ، وكان قيام ما عدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم ، ما دام لم يتقدم أحد بطلب رد المحكمة عند نظر الدعوى وسلك طريق إجراءاته كما نظمها القانون ، وما دام لم يثبت الطاعن أو محاميه إهمال في إجراءات التقاضي أو مخالفتها للقانون ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم صلاحية المحكمة لنظر الدعوى نظراً لما تمر به البلاد من تبعات ثورة .... لا سند له في القانون .

2- لما كان ما يثيره الطاعن من أن محكمة أول درجة تصدت للفصل في الدعوى رغم أنه طلب ردها ، مردوداً بأنه من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية وهو ما يلوح به الطاعن في أسباب طعنه ، فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً لكى يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع ، فإن تقاعس فليس له من بعد أن يثير ذلك بأسباب طعنه أمام محكمة النقض ، ولا على محكمة ثاني درجة إن هي التفتت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص ؛ إذ إنه – بفرض إثارته – لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، كما أنه لا يدعي أنه سلك الإجراءات التي نظمها القانون في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام لا يكون له محل .

3- لما كان المستفاد من نص المادة 67 من الدستور أن الشارع وضع فيها سياجاً دستورياً لحماية حرية الفكر والإبداع ، ونصت على منع توقيع أي عقوبة سالبة للحرية للجرائم التي ترتكب بسببها ، واستثنى من ذلك الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد فقد ترك ذلك للقانون . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف يتوفر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضاً ، ومتى تحقق القصد الجنائي فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى نص المادة 302 من قانون العقوبات أن القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ، وكان المراد بالسب وفقاً لنص المادة 306 من ذات القانون في أصل اللغة هو الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحى إليه ، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره ، ولما كان ما تقدم ، واذ كان من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف والسب من عناصر الدعوى ، فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الـواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرمى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، وكان الحكم المطعون فيه بما أورده من أن الطاعن أدلى بحديث صحفي لوسائل الإعلام أمام مجمع محاكم .... ضبط عنه - CD – عرض في المحكمة ووزعت خلاله صور للمدعية بالحق المدني نسب إليها فيها ممارسة الدعارة وأعمال الفسق والفجور وسماحها للرجال باعتلائها وممارسة الرزيلة معها دون تمييز ، وهذه بلا شك أمور تنطوي على مساس بكرامة المدعية بالحق المدني وتدعو إلى احتقارها بين مخالطيها ومن تعاشرهم في الوسط الذى تعيش فيه وتتوافر به جريمتي القذف والسب كما هما معرفتين به في القانون بعيداً عن النقد المباح ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.

4- لما كان البيّن من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استدعاء شهود لمناقشتهم ، وكانت محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق ، وهى لا تجرى من التحقيقات إلَّا ما ترى لزوماً لإجرائه ، ولا تلتزم بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، واذ لم تر المحكمة الاستئنافية من جانبها حاجة إلى سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم – كما هو الحال في الدعوى المعروضة – فان النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .

5- من المقرر أن الطلب الذى لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، واذ كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ، ولا محل للنعي عليها لعدم إجابتها الطلب بندب لجنة من الأزهر الشريف لفحص محتويات الأسطوانة المدمجة والمحتوية على عبارات القذف والصور المنسوبة للمدعية بالحق المدني .

6- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جرائم إحراز وحيازة صور خادشة للحياء منسوبه للمدعية بالحق المدني والقذف والسب التي دان الطاعن بها على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة – كما أوردها الحكم – من أن جميع الجرائم قد وقعت وليدة نشاط إجرامي واحد وفى وقت معاصر ويتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى عناه الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات وهى العقوبة  المقررة للجريمة الأخيرة – السب – فإنه يتعين نقض الحكم نقضا جزئياً وتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما على الطاعن عن التهمة الأولى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :

أولاً : حاز بقصد العرض صوراً منافية للآداب العامة .

ثانياً : قذف المجنى عليها .... بأن أسند لها بالقول والفعل والإيماء والصور والأمور الثابتة بالتحقيقات والتي لو كانت صادقة لأوجبت عقابها قانوناً واحتقارها عند أهل وطنها .

ثالثاً : سب المجنى عليها .... بالألفاظ الثابتة بالتحقيقات والتي تتضمن أوجه خدش للشرف والاعتبار .

وطلبت عقابه بالمواد 171 ، 187 ، 302 ، 306 ، 308 من قانون العقوبات.

ومحكمة .... الجزئية قضت حضورياً بمعاقبة المتهم عن التهمة الأولى بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه وعن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه وكفالة ألفين جنيه وألزمته المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة المدنية المختصة وأرجأت البت في مصروفاتها .

فاستأنف ، ومحكمة .... " بهيئة استئنافية " قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى نص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت عند نظر الدعوى ، وأن على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت . لما كان ذلك ، وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية ، 313 من قانون المرافعات ، 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 وليس من بينها السبب الوارد في الطعن ، وكان قيام ما عدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم ، ما دام لم يتقدم أحد بطلب رد المحكمة عند نظر الدعوى وسلك طريق إجراءاته كما نظمها القانون ، وما دام لم يثبت الطاعن أو محاميه إهمال في إجراءات التقاضي أو مخالفتها للقانون ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم صلاحية المحكمة لنظر الدعوى نظراً لما تمر به البلاد من تبعات ثورة 25 يناير سنة 2011 لا سند له في القانون . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن محكمة أول درجة تصدت للفصل في الدعوى رغم أنه طلب ردها ، مردوداً بأنه من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية وهو ما يلوح به الطاعن في أسباب طعنه فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً لكى يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع ، فإن تقاعس فليس له من بعد أن يثير ذلك بأسباب طعنه أمام محكمة النقض ، ولا على محكمة ثاني درجة إن هي التفت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص ؛ إذ إنه – بفرض إثارته – لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، كما أنه لا يدعى أنه سلك الإجراءات التي نظمها القانون في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص المادة 67 من الدستور أن الشارع وضع فيها سياجاً دستورياً لحماية حرية الفكر والإبداع ، ونصت على منع توقيع أي عقوبة سالبة للحرية للجرائم التي ترتكب بسببها ، واستثنى من ذلك الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد فقد ترك ذلك للقانون . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف يتوفر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضاً ، ومتى تحقق القصد الجنائي فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى نص المادة 302 من قانون العقوبات أن القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ، وكان المراد بالسب وفقاً لنص المادة 306 من ذات القانون في أصل اللغة هو الشتم سواء بإطلاق الفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحى اليه ، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره ، ولما كان ما تقدم ، واذ كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف والسب من عناصر الدعوى ، فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرمى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، وكان الحكم المطعون فيه بما أورده من أن الطاعن أدلى بحديث صحفي لوسائل الإعلام أمام مجمع محاكم .... ضبط عنه - CD – عرض في المحكمة ووزعت خلاله صور للمدعية بالحق المدني نسب إليها فيما ممارسة الدعارة وأعمال الفسق والفجور وسماحها للرجال باعتلائها وممارسة الرزيلة معها دون تميز ، وهذه بلا شك أمور تنطوي على مساس بكرامة المدعية بالحق المدني وتدعو إلى احتقارها بين مخالطيها ومن تعاشرهم في الوسط الذى تعيش فيه وتتوافر به جريمتي القذف والسب كما هما معرفتين به في القانون بعيداً عن النقد المباح ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استدعاء شهود لمناقشتهم ، وكانت محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق ، وهى لا تجرى من التحقيقات إلَّا ما ترى لزوماً لإجرائه ، ولا تلتزم بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، واذ لم تر المحكمة الاستئنافية من جانبها حاجة إلى سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم – كما هو الحال في الدعوى المعروضة – فان النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود فيه إثارة الشبهة في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، واذ كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ، ولا محل للنعي عليها لعدم إجابتها الطلب بندب لجنة من الأزهر الشريف لفحص محتويات الأسطوانة المدمجة والمحتوية على عبارات القذف والصور المنسوبة للمدعية بالحق المدني . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جرائم إحراز وحيازة صور خادشة للحياة منسوبه للمدعية بالحق المدني والقذف والسب التي دان الطاعن بها على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة – كما أوردها الحكم – من أن جميع الجرائم قد وقعت وليدة نشاط إجرامي واحد وفى وقت معاصر ويتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى عناه الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات وهى العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة – السب – فإنه يتعين نقض الحكم نقضا جزئياً وتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقتضى بها على الطاعن عن التهمة الأولى ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1367 لسنة 5 ق جلسة 1 / 9 / 2015 مكتب فني 66 ق 81 ص 583

 جلسة 1 من سبتمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد عبد العزيز ، مهاد خليفة ، أيمن الصاوي وياسر جميل نواب رئيس المحكمة.
---------

(81)

الطعن رقم 1367 لسنة 5 القضائية

(1) دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " المصلحة في الطعن " . صلح .

 المادة 211 مرافعات . مؤداها ؟

القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح معناه : براءة المتهم . أثره : الطعن فيه بالاستئناف أو النقض . غير جائز . علة وأساس وأثر ذلك ؟

(2) دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

 الطعن بالنقض في الحكم الصادر بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة . غير جائز . أساس وعلة ذلك ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات - وهى من كليات القانون - أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلَّا من المحكوم عليه ، وهو لا يكون كذلك إلَّا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وهو قضاء في موضوع الدعوى يعنى براءة المتهم ، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر به أو مس بشخصه حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق الاستئناف ومن ثم بطريق النقض ، فإن طعنه يكون غير جائز لانتفاء مصلحته من الطعن ويتعين التقرير بذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن ؛ لأنه لا يشار إليها إلَّا إذا كان الطعن جائزاً مستوفياً الشكل المقرر في القانون .

 2- لما كان الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدعوى المدنية وأحالها إلى المحكمة المدنية المختصة وهو ليس منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز إعمالاً لنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم جواز الطعن مما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

أولاً : بالنسبة للطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية :

حيث إنه لما كان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات - وهي من كليات القانون - أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلَّا من المحكوم عليه ، وهو لا يكون كذلك إلَّا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وهو قضاء في موضوع الدعوى يعني براءة المتهم ، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر به أو مس بشخصه حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق الاستئناف ومن ثم بطريق النقض ، فإن طعنه يكون غير جائز لانتفاء مصلحته من الطعن ، ويتعين التقرير بذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن ؛ لأنه لا يشار إليها إلَّا إذا كان الطعن جائزاً مستوفياً الشكل المقرر في القانون .

ثانياً : بالنسبة للطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية :

حيث إن الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدعوى المدنية وأحالها إلى المحكمة المدنية المختصة وهو ليس منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز إعمالاً لنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم جواز الطعن مما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15366 لسنة 84 ق جلسة 12 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 10 ص 140

 جلسة 12 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، محمد خير الدين وحسن كـفافي نواب رئيس المحكـمة وهاني المليجي .
----------

(10)

الطعن رقم 15366 لسنة 84 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

اعتناق الحكم صورتين متعارضتين للفعل الذي دان الطاعن بارتكابه . تناقض يعيبه ويوجب نقضه . علة ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة إخفاء أشياء مسروقة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى في قوله :" أنه على إثر بلاغ المجنى عليه / .... أنه بتاريخ .... وحال قيادته لسيارته رقم.... ملاكي .... وبرفقته كل من .... و.... و.... و.... وعودته من ... بعد أداء واجب عزاء بناحية ..... بالطريق المؤدي من الطريق الزراعي إلى الطريق الصحراوي ، وفي منتصف الطريق أبصر سيارة جيب سوداء تقف بجانب الطريق ، بها خمسة أشخاص ، نزل منها ثلاثة أشخاص ملثمين يحمل كل منهم سلاحاً نارياً ( بندقية آلية ) ، واعترضوا طريقه ، تحت تهديد السلاح الناري ، واستولوا على تلك السيارة ، والهاتف المحمول ، ولاذوا بالفرار ، وأضاف بأنه لم يتمكن من معرفة أحد منهم ، لأن الثلاثة كانوا ملثمين ، ودلت التحريات على صحة الواقعة ، وأن المتهمين/ .... و.... و.... و.... وشهرته.... و.... وشهرته .... ، هم مرتكبو الواقعة ، وأنه قد تم ضبط المتهم الأول متلبساً بقيادة السيارة المسروقة رقم .... ملاكي .... ". ثم عاد الحكم في معرض إدانة الطاعن وأورد أن " المحكمة لا تساير النيابة العامة ، فيما ذهبت إليه من أن الواقعة بالنسبة للتهمة الواردة بالوصف الأول من أنها تشكل في حق المتهم الأول / .... جناية سرقة بالإكراه ، ذلك أن المتهم سالف الذكر لم يضبط وقت ارتكاب الواقعة ، ولا يوجد بالأوراق ثمة دليل يقيني ، أو قرينة يمكن بمقتضاه إسناد الاتهام إلى المتهم ، وتستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ، أن الواقعة تشكل جريمة إخفاء أشياء مسروقة ، متحصلة من جناية سرقة بالإكراه ، بالطريق العام". لما كان ما تقـدم فإن اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضتين للفعل الذى دان الطاعن بارتكابه يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما يبين منه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه ، خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه ويوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم 1- سرقوا السيارة رقم .... ملاكي .... والمملوكة للمجني عليه/ .... والهاتف المحمول والمملوك للمجني عليه/ .... والمبينين وصفاً وقيمة بالتحقيقات ، وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليهما وكل من ..... و...... و...... بأن أشهروا في وجوههم الأسلحة النارية ( بنادق آلية ) وتهديدهم واستطاعوا بهذه الطريقة من الإكراه من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر .

2- أحرز كل منهم سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية سريعة الطلقات ) حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 عقوبات والمادتين 1/1 ، 26/4،3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والبند ( ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 للمتهمين الأول والثالث والخامس وغيابياً للمتهم الرابع أولاً:- بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه في التهمة الأولى وببراءته عن التهمة الثانية . ثانياً:- بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم .... بوفاته . ثالثاً:- ببراءة كل من.... و.... و.... مما نسب إليهم .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء مسروقة مع علمه بأنها متحصلة من جناية سرقة ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، ذلك بأنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مفاده قيام الطاعن وآخرين بسرقة المجنى عليه في الطريق العام بطريق الإكراه ، عاد وانتهى أنه لا يساير سلطة الاتهام في إسناد تلك التهمة إلى الطاعن ، ودانه بجريمة إخفاء أشياء مسروقة ، مما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى في قوله :" أنه على إثر بلاغ المجنى عليه / ........ أنه بتاريخ .... وحال قيادته لسيارته رقم.... ملاكي .... وبرفقته كل من .... و.... و.... و.... وعودته من ... بعد أداء واجب عزاء بناحية ..... بالطريق المؤدي من الطريق الزراعي إلى الطريق الصحراوي ، وفي منتصف الطريق أبصر سيارة جيب سوداء تقف بجانب الطريق ، بها خمسة أشخاص ، نزل منها ثلاثة أشخاص ملثمين يحمل كل منهم سلاحاً نارياً ( بندقية آلية ) ، واعترضوا طريقه ، تحت تهديد السلاح الناري ، واستولوا على تلك السيارة ، والهاتف المحمول ، ولاذوا بالفرار ، وأضاف بأنه لم يتمكن من معرفة أحداً منهم ، لأن الثلاثة كانوا ملثمين ، ودلت التحريات على صحة الواقعة ، وأن المتهمين/ .... و.... و.... و.... وشهرته.... و.... وشهرته .... ، هم مرتكبو الواقعة ، وأنه قد تم ضبط المتهم الأول متلبساً بقيادة السيارة المسروقة رقم .... ملاكي .... ". ثم عاد الحكم في معرض إدانة الطاعن وأورد أن " المحكمة لا تساير النيابة العامة ، فيما ذهبت إليه من أن الواقعة بالنسبة للتهمة الواردة بالوصف الأول من أنها تشكل في حق المتهم الأول / .... جناية سرقة بالإكراه ، ذلك أن المتهم سالف الذكر لم يضبط وقت ارتكاب الواقعة ، ولا يوجد بالأوراق ثمة دليل يقيني ، أو قرينة يمكن بمقتضاه إسناد الاتهام إلى المتهم ، وتستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ، أن الواقعة تشكل جريمة إخفاء أشياء مسروقة ، متحصلة من جناية سرقة بالإكراه ، بالطريق العام". لما كان ما تقـدم فإن اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضتين للفعل الذى دان الطاعن بارتكابه يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة ، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما يبين منه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه ويوجب نقضه ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21475 لسنة 83 ق جلسة 12 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 9 ص 132

 جلسة 12 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنـة ، محمد خير الدين ، عبد المنعم مسـعد وهاني المليجي نواب رئيس الــمحكـمة.

----------

(9)

الطعن رقم 21475 لسنة 83 القضائية

(1) استدلالات . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

اطراح الحكم الدفع ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات استناداً لاطمئنان المحكمة لجدية التحريات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره . صحيح .

(2) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .

إثارة الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسبيبه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول. علة ذلك ؟

(3) مواد مخدرة . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .

صدور إذن التفتيش لضبط جريمة الاتجار في المواد المخدرة . أثره : صحة ضبط ما ينكشف عرضاً من جرائم أخرى أثناء تنفيذه . النعي بتعسف مأمور الضبط القضائي في تنفيذ الإذن. غير مقبول . حد ذلك ؟

(4) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام " .

المنازعة حول انتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات وكيدية الاتهام وتلفيقه وشيوعه رغم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وتحصيلها بلا تناقض . جــــدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(5) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

مثال .

(6) إثبات " بوجه عام " . حكم " حجيته " . قوة الأمر المقضي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

تقدير الدليل في دعوى . لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى . علة ذلك ؟

مثال .

(7) سلاح . قانون " تطبيقه " . ظروف مخففة . نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي النيابة بخطأ الحكم في تطبيق القانون لإدانته الطاعن ومعاقبته طبقاً للمادة 26 /3 من القانون 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 الذي حدثت الواقعة في ظله وإعماله المادة 17 عقوبات . غير مجد . ما دام قُضي بعد الحكم بعدم دستورية ذلك النص .

(8) محكمة النقض " سلطتها " . عقوبة " توقيعها " . ظروف مخففة . غرامة . سلاح . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

معاقبة الحكم الطاعن بجريمة حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن لا يجوز ترخيصه طبقاً للمادة 26/3 من القانون 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 المقضي بعدم دستوريتها بعد صدوره وإعماله المادة 17 عقوبات وإغفاله معاقبته بالغرامة . مخالفة للقانون . توجب تصحيحه بالقضاء بها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش
لعدم جدية التحريات التي بني عليها ، واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره ، وهو من الحكم رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا المنحى يكون غير مقترن بالصواب .

2- لما كان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسبيبه ، فلا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع ويقتضى تحقيقاً موضوعياً ، تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.

3- لما كان الثابت من محضر التحري أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ، فصدر الأمر من النيابة العامة بالتفتيش على هذا الأساس ، فانكشفت جريمة حيازة السلاح الناري عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن الإجراء الذي تم يكون مشروعاً ، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحاً ، ولا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر لمأمور الضبط ، مادام لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التي صدر من أجلها الأمر ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التعسف في تنفيذ الإذن لا يكون صحيحاً .

4- لما كانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شاهد الإثبات ، وصحة تصويره للواقعة ، وحصلت تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ، والقول بانتفاء صلته بالمضبوطات ، وكيدية الاتهام ، وتلفيقه ، وشيوع الاتهام ، محض جدل في تقدير الدليل ، الذى تستقل به محكمة الموضوع ، بغير معقب ، لا يثار لدى محكمة النقض .

5- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ، ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم لالتفاته عن المستندات التي قدمها للتدليل على مشاركة آخرين له في السكن لا يكون مقبولاً.

6- لما كان ما يثيره الطاعن في شأن القضاء في دعوى مماثلة ببراءة شخص آخر مردوداً بأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ، ولانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين من حيث الخصوم أو الموضوع أو السبب في كل منهما .

7- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى ، وأورد أدلة ثبوتها في حق المطعون ضده انتهى إلى عقابه طبقاً للمادة 26/3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 – الذى حدثت الواقعة في ظله – وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، وذلك خلافاً لما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة 26 آنفة البيان من عدم جواز تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة التي دين المطعون ضده بها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلَّا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ الثامن من نوفمبر سنة 2014 في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية بعد صدور الحكم المطعون فيه بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 سالفة الذكر ، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات ، بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها ، ومن ثم فإنه لا جدوى من وراء ما تثيره النيابة العامة في هذا الشأن .

8- لما كانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه التي دين المطعون ضده بها – طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 26 المشار إليها هي السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه - وكان مقتضى إعمال المادة 17 من قانون العقوبات – بعد صدور حكم المحكمة الدستورية آنف الذكر - جواز تبديل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المشدد أو السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبة المقيدة للحرية وحدها بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 26 المار ذكرها بالإضافة إلى عقوبتي السجن المشدد والمصادرة المقضي بهما ، يكون قد خالف القانون ، مما يتعين معه تصحيحه وفقاً للقانون – مادام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى – وذلك بتغريم المطعون ضده ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتي السجن المشدد والمصادرة المقضي بهما، والمصاريف الجنائية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 / 2 ، 26/ 3، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمعدل مع إعمال المادة 17من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات والمصادرة.

فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في ...... الخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولاً :- عن الطعن المقدم من المحكوم عليه :-

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة سلاح نارى " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش ، لابتنائه على تحريات غير جدية ، ولخلوه من التسبيب ، وببطلان ضبط السلاح للتعسف في تنفيذ الإذن ، إلَّا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يصلح ، وعول على أقوال ضابط الواقعة ، رغم عدم معقوليتها ، وتناقضها ، وانفراده بالشهادة ، وضرب صفحاً عن دفوعه بشأن كيدية الاتهام ، وتلفيقه ، وانتفاء صلته بالمضبوطات ، وشيوع الاتهام لعدم سيطرته على مسكنه ، وأعرض عن المستندات التي قدمها في هذا الشأن تدليلاً على صحة الدفع الأخير ، والتفتت المحكمة عن الحكم الصادر ببراءة شخص آخر في قضية مماثلة ، مما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى ، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ، ومما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رُتب عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها ، واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بني عليها الإذن ، وكفايتها لتسويغ إصداره ، وهو من الحكم رد كاف ، وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا المنحى ، يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسبيبه ، فلا يقبل من الطاعن ، إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع ، ويقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر التحري أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ، فصدر الأمر من النيابة العامة بالتفتيش على هذا الأساس ، فانكشفت جريمة حيازة السلاح الناري عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعاً ، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحاً ، ولا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر لمأمور الضبط ، مادام لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التي صدر من أجلها الأمر ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التعسف في تنفيذ الإذن لا يكون صحيحاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمـأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شاهد الإثبات، وصحة تصويره للواقعة ، وحصَّلت تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ، والقول بانتفاء صلته بالمضبوطات ، وكيدية الاتهام وتلفيقه ، وشيوع الاتهام ، محض جدل في تقدير الدليل ، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، لا يثار لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم لالتفاته عن المستندات التي قدمها للتدليل على مشاركة آخرين له في السكن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن القضاء في دعوى مماثلة ببراءة شخص آخر مردوداً بأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ، لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ، ولانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين ، من حيث الخصوم أو الموضوع أو السبب في كل منهما . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا ً .

ثانياً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة :-

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون أنه إذ دان – المطعون ضده ، بجريمة حيازة سلاح ناري " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات رغم جواز إعمالها بالنسبة للجريمة المار بيانها وفق نص الفقرة الأخيرة من المادة 26من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، كما أنه أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في تلك المادة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وأورد أدلة ثبوتها في حق المطعون ضده انتهى إلى عقابه طبقاً للمادة 26/3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 – الذى حدثت الواقعة في ظله – وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، وذلك خلافاً لما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة 26 آنفة البيان من عدم جواز تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة التي دين المطعون ضده بها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلَّا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ الثامن من نوفمبر سنة 2014 في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية بعد صدور الحكم المطعون فيه بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 سالفة الذكر فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها ، ومن ثم فإنه لا جدوى من وراء ما تثيره النيابة العامة في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه التي دين المطعون ضده – طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 26 المشار إليها هي السجن المؤبد ، وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه - وكان مقتضى إعمال المادة 17 من قانون العقوبات – بعد صدور حكم المحكمة الدستورية آنف الذكر – جواز تبديل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المشدد أو السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبة المقيدة للحرية وحدها بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها ، إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 26 المار ذكرها بالإضافة إلى عقوبتي السجن المشدد والمصادرة المقضي بهما ، يكون قد خالف القانون ، مما يتعين معه تصحيحه وفقاً للقانون – مادام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى – وذلك بتغريم المطعون ضده ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتي السجن المشدد والمصادرة المقضي بهما والمصاريف الجنائية ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 4 أكتوبر 2020

الطعن 431 لسنة 41 ق جلسة 22 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 308 ص 1646

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وعبد اللطيف المراغي، وسعد العيسوي.

----------------

(308)
الطعن رقم 431 لسنة 41 القضائية

 (1)محكمة الموضوع "تكييف الدعوى". دعوى "صحيفة افتتاح الدعوى".
تكييف الإجراء هو بحقيقة وصفه القانوني لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من أوصاف. شطب الدعوى. تجديد السير فيها بصحيفة مستوفاة لجميع الشروط اللازمة لصحيفة الدعوى. اعتبارها دعوى جديدة. لا خطأ.
 (2)دعوى "اعتبار الدعوى كأن لم تكن" "سقوط الخصومة". حكم. بطلان.
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني. ترتب ذات الآثار الخاصة بسقوط الخصومة. عدم سقوط الأحكام القطعية ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام ما لم تكن باطلة في ذاتها.
 (3)حكم "حجية الحكم". دعوى "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". قوة الأمر المقضي. عقد.
فصل الحكم بندب الخبير في تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد ذلك. لا يؤثر على ما تضمنه هذا الحكم من قضاء قطعي صار نهائياً لعدم استئنافه في الميعاد.
 (4)محكمة الموضوع "تقدير الدليل" "أعمال الخبرة".
تقدير عمل الخبير والموازنة بين الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع.

-------------------
1 - العبرة في تكييف الإجراء هو بحقيقة وصفه القانوني وباستيفائه للأوضاع والشروط التي يحددها القانون لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من أوصاف، وإذن فمتى كان الثابت بالأوراق أنه بعد أن شطبت دعوى الشركة المطعون ضدها في 23/ 11/ 1965 أعلنت للطاعنين في 9/ 1/ 1968 بصحيفة استوفت جميع الشروط والبيانات اللازمة لصحيفة افتتاح الدعوى، وأدت عنها الرسم المستحق على الدعوى الجديدة، فلا تثريب على المحكمة إن هي أنزلت عليها الوصف القانوني الصحيح باعتبارها دعوى جديدة ولا يؤثر على ذلك أن يكون قلم الكتاب قد قيدها بالجدول بذات رقم الدعوى المشطوبة أو برقم جديد.
2 - اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة لمدة ستة شهور ولم يطلب المدعي السير فيها وفقاً لنص المادة 91 من قانون المرافعات السابق (الذي يحكم إجراءات الدعوى) وكذلك سقوط الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه المنصوص عليه في المادة 301 من ذات القانون، هما لونان من ألوان الجزاء قررهما المشرع لحكمة واحدة هي تقصير المدعي في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم، الأمر الذي يقتضي توحيد الأثر المترتب على كلا الجزاءين، ولما كان المشرع قد رتب في المادة 304 من قانون المرافعات السابق - على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى، إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها، ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام، وأجاز للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها - فإن هذه الأحكام تسري بدورها في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يمنع من تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن آثاراً أشد من الآثار التي رتبها على سقوط الخصومة. كما أن الحكمة التي أملت على المشرع تقدير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وهي احتمال زوال معالم الإثبات عند إعادة رفع الدعوى - متحققة كذلك في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
3 - إن اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإن كان يترتب عليه إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق في الأحكام القطعية الصادرة فيها، وإذ كان الثابت أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في...... بتحديد مأمورية الخبير، قد قطع في تكييف العلاقة بين الطاعنين والشركة المطعون ضدها بأنها شركة محاصة، وحدد مأمورية الخبير على هذا الأساس، فإن اعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد ذلك لا يؤثر على ما تضمنه هذا الحكم من قضاء قطعي في هذا الشأن وإذ كان هذا القضاء قد أصبح نهائياً لعدم استئنافه في الميعاد من جانب الطاعنين فإنه لا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو التزم حجية هذا القضاء.
4 - لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عمل الخبير وفي الموازنة بين الأدلة التي تقدم في الدعوى للأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه منها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 420 سنة 57 تجاري كلي الإسكندرية طلبت فيها الحكم بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يقدما لها حساباً مؤيداً بالمستندات عن عمليات توريد الشعير والعدس والأذرة، مع ندب خبير لفحص هذا الحساب، وإلزام الطاعنين بأن يدفعا لها متضامنين ما يظهر في ذمتهما. وأسست دعواها على أنها تتعامل مع الطاعنين في توريد الحبوب للجهات الحكومية مقابل ربح يقسم بينهم على أن يقدم الطاعنان كشوف حساب عن هذه العمليات، وقد قام الطاعنان بالاشتراك معها في غضون عامي 1954، 1955 ببعض العمليات ولم يقدما عنها كشوف حساب مؤيدة بالمستندات، ولم يؤديا لها نصيبها في ربح هذه العمليات للشركة. دفع الطاعنان بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت في 27/ 1/ 1958 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبندب مكتب الخبراء الحكوميين بالإسكندرية لتصفية الحساب بين الطرفين قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن الباقي في ذمة الطاعنين للشركة المطعون ضدها هو مبلغ 5231 ج و799 م. وبتاريخ 23/ 11/ 1965 قررت المحكمة شطب الدعوى وفي 9/ 1/ 1968 أعلنت الشركة المطعون ضدها الطاعنين بصحيفة ذكرت فيها وقائع ومراحل النزاع سالفة البيان وقالت أنه نظراً لعدم تجديد السير في الدعوى في خلال المدة القانونية فيحق لها إقامة الدعوى من جديد، وتمسكت بما اتخذ من إجراءات في الدعوى رقم 420 سنة 57 تجاري كلي إسكندرية. وبتاريخ 28/ 1/ 1969 قضت محكمة أول درجة برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم كما قضت بتاريخ 17/ 11/ 1970 بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للشركة المطعون ضدها مبلغ 5231 ج و799 م. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 465 سنة 26 ق الإسكندرية. ومحكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 27/ 4/ 1971 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تضامن المستأنفين في أداء المبلغ المحكوم به ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من وجهين مؤدى أولهما أن المحكمة الابتدائية قررت في 23/ 11/ 1965 بشطب الدعوى، وظلت الدعوى مشطوبة حتى عجلتها الشركة المطعون ضدها بصحيفتها المعلنة في 9/ 1/ 1968 وقد تمسك الطاعنان باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها في الموعد القانوني استناداً إلى نص المادة 91 من قانون المرافعات السابق، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع استناداً إلى اعتبار هذا التجديد دعوى جديدة في حين أن الشركة المطعون ضدها أشارت في صحيفتها إلى مراحل الدعوى المشطوبة وطلباتها فيها، كما أن قلم الكتاب قيدها بذات رقم الدعوى السابقة مما يدل على أنه اعتبرها تجديداً لها. وحاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إقرار ما تم في الدعوى المشطوبة من إجراءات وأحكام استند إليها في قضائه قياساً على حالة سقوط الخصومة في حين أن سقوط الخصومة يختلف في طبيعته وآثاره عن اعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذ يترتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن زوالها وزوال جميع الإجراءات التي تمت فيها بما في ذلك صحيفة الدعوى ذاتها.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن العبرة في تكييف الإجراء هو بحقيقة وصفه القانوني وباستيفائه للأوضاع والشروط التي يحددها القانون لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من أوصافه، وإذن فمتى كان الثابت من الأوراق، أنه بعد أن شطبت دعوى الشركة المطعون ضدها في 13/ 11/ 1965 أعلنت الطاعنين في 9/ 1/ 1968 بصحيفة استوفت جميع الشروط والبيانات اللازمة لصحيفة افتتاح الدعوى، وأدت عنها الرسم المستحق على الدعوى الجديدة، فلا تثريب على المحكمة إن هي أنزلت عليها الوصف القانوني الصحيح باعتبارها دعوى جديدة، ولا يؤثر على ذلك أن يكون قلم الكتاب قد قيدها بالجدول بذات رقم الدعوى المشطوبة أو برقم جديد. كما أن النعي مردود في وجهه الثاني بأن اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة لمدة ستة شهور ولم يطلب المدعي السير فيها وفقاً لنص المادة 91 من قانون المرافعات السابق (الذي يحكم إجراءات الدعوى) وكذلك سقوط الخصومة وفي حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه المنصوص عليه في المادة 301 من ذات القانون، هما لونان من ألوان الجزاء قررهما المشرع لحكمة واحدة هي تقصير المدعي في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم، الأمر الذي يقتضي توحيد الأثر المترتب على كلا الجزاءين ولما كان المشرع قد رتب في المادة 304 من قانون المرافعات السابق على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى، إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها، ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام، وأجاز للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها - فإن هذه الأحكام تسري بدورها في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يمنع من تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن آثار أشد من الآثار التي رتبها على سقوط الخصومة، كما أن الحكمة التي أملت على المشرع تقرير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - وهي احتمال زوال معالم الإثبات عند إعادة رفع الدعوى - تتحقق كذلك في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن ذات الآثار المترتبة على سقوط الخصومة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أنهما دفعا الدعوى بعدم قبولها لإقامتها من غير ذي صفة استناداً إلى أن السيد...... المقامة باسمه الدعوى لا يمثل الشركة وإلى أن تعاملهما لم يكن مع الشركة وإنما كان تعاملاً فردياً مع بعض أعضائها، وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيساً على أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في 27/ 1/ 1958 الذي حدد مأمورية الخبير قد حسم النزاع حول الصفة وقطع في أسبابه أن العلاقة إنما كانت بين الطاعنين والشركة المطعون ضدها على أساس المحاصة، وجعل هذا الوصف أساساً لمأمورية الخبير، وأن هذا الحكم أنهى جزءاً من الخصومة وصار نهائياً بعدم استئنافه من جانب الطاعنين وهو من الحكم المطعون فيه خطأ وقصور ذلك أنه فضلاً عن أن الحكم الصادر في 27/ 1/ 1958 قد سقط وزال كأثر لازم لاعتبار الدعوى كأن لم تكن، فإنه لم يكن من الجائز الطعن فيه على استقلال لأنه لم يفصل في الخصومة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن وإن كان يترتب عليه إلغاء إجراءاتها، إلا أنه لا يسقط الحق في الأحكام القطعية الصادرة فيها على ما سلف البيان، وإذ كان الثابت أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في 27/ 1/ 1958 بتحديد مأمورية الخبير، قد قطع في تكييف العلاقة بين الطاعنين والشركة المطعون ضدها بأنها شركة محاصة، وحدد مأمورية الخبير على هذا الأساس، فإن اعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد ذلك لا يؤثر على ما تضمنه هذا الحكم من قضاء قطعي في هذا الشأن وإذ كان هذا القضاء قد أصبح نهائياً لعدم استئنافه في الميعاد من جانب الطاعنين، فإنه لا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو التزم حجية هذا القضاء ويكون ما ينعاه عليه الطاعنان بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على ترديد ما قاله الخبير، ولم يعرض للمطاعن التي ساقاها على تقريره، كما أنه التفت عن المستندات التي تقدم بها الطاعنان.
وحيث إن هذا النعي بسببيه في غير محله، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي، واجه جميع اعتراضات الطاعنين وعرض للمستندات المقدمة منهما، ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عمل الخبير وفي الموازنة بين الأدلة التي تقدم في الدعوى للأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه منها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد النتيجة التي انتهى إليها الخبير المنتدب في الدعوى، من بحثه للأوراق التي قدمت إليه ورد على ما قدمه الطاعنان من اعتراضات على عمل الخبير، وذلك للاعتبارات السائغة التي تضمنتها أسبابه في هذا الخصوص والتي تحمل النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.