الجريدة الرسمية العدد رقم 36 مكرر (أ) بتاريخ 5 / 9 / 2020
قانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون
تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من
غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد
الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قـرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد
أصدرناه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم شئون
أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير
المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، النص الآتي :
مادة (17) : بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء
المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى
في أي تشريع آخر ، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم شهريًا "بدل مخاطر
مهن طبية" ، وفقًا للفئات الآتية : (1225) جنيه للأطباء البشريين . (875)
جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيى العلاج الطبيعي . (790) جنيه لإخصائيي
التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين . (700) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي
التمريض والفنيين الصحيين .
( المادة الثانية )
تضاف فقرة ثانية إلى المادة (14) من قانون تنظيم
شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير
المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه ، نصها الآتي :
مادة ( 14 فقرة ثانية ) : ويجوز بقرار من وزير
الصحة والسكان زيادة المقابل المقرر وفق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، على أن
تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية .
( المادة الثالثة )
يسرى حكم المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء
المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين
بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه على الفئات الآتية :
1- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء
البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيى العلاج الطبيعي وإخصائيى التمريض أعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات
الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في
القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات
العلمية .
2- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء
البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي
كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين
العاملين بمستشفيات جامعة الأزهر والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر
والعاملين بالمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة
1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة .
3- أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115
لسنة 1993 في شأن معاملة الأطباء والصيادلة وإخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض
وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية
، المعاملة المقررة لشاغلي الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات .
( المادة الرابعة )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ، يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء
بناءً على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي
والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر ، بحسب الأحوال ، مد
الخدمة لأى من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة
السادسة من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان
والتعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الأزهر ، والهيئة العامة للتأمين الصحي في التخصصات
التي يتطلبها الاحتياج الفعلي ، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون
التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، يستحق من
تقرر مد الخدمة لهم وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية
ببلوغهم سن الشيخوخة وذلك بالإضافة لكامل الأجر ، وتوقف استقطاعات اشتراطات تأمين
الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارًا من بلوغهم سن الشيخوخة . ويجوز للوزير
المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير
المختص بالإشراف على جامعة الأزهر ، بحسب الأحوال ، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية
المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة ، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن
الخامسة والستين ، في حالات الضرورة وفقًا للشروط الآتية :
1- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول .
2- أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد
أقصى خمس سنوات .
3- بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي
الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة
المختصة بذلك . ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي
والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر ، بحسب الأحوال ،
قرارًا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة
من هذه المادة .
( المادة الخامسة )
ينشأ صندوق يسمى "صندوق التعويض عن مخاطر
المهن الطبية" ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ،
ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق .
( المادة السادسة )
يضم الصندوق في عضويته كلاً من : 1- أعضاء المهن
الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات
التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه
.
2- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء
البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي
كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين
العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة
لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69
لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة ، وبالهيئة العامة
للتأمين الصحي .
3- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء
البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيى العلاج الطبيعي وإخصائيي التمريض أعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات
الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في
القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه .
4- أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115
لسنة 1993 المشار إليه .
5- طلاب الامتياز بكليات الطب وطب الفم والأسنان
، والخريجين الخاضعين لنظام التدريب الإجباري بكليات الصيدلة والعلاج الطبيعى
والتمريض . ويجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار مجس إدارة
الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء ، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات
المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقًا للقواعد التي
ينظمها النظام الأساسي للصندوق .
( المادة السابعة )
يهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن
الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلى أو جزئي ، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على
النحو الذى يحدده النظام الأساسي للصندوق ، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء
وأسرهم ، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق ، وذلك كله وفقًا
للملاءة المالية التي تحددها دراسة إكتوارية من خبير كتواري معتمد .
ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس
مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق ، على أن يتضمن على الأخص
الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء
والمزايا وأوجه الرعاية الاجتماعية التي يجوز تقديمها .
( المادة الثامنة )
مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي
قانون آخر أو الذى يتقرر بحكم قضائي نهائي ، يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس
الوزراء قرارًا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئي
أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة . فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئي
عجز كلى، أو نشأ عن أي منهما وفاة ، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدى إلى
المصاب أو لأسرة المتوفى مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون .
ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيًا أو كليًا
بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة . ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض
على المستحقين له طبقًا لنصيب كل منهم وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية
والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، ووفقا للإجراءات التي يحددها
النظام الأساسي للصندوق .
ويُعفى التعويض المستحق وفقًا لهذه المادة من
جميع أنواع الضرائب والرسوم .
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ،
يُستحق تعويض يُصرف لمرة واحدة عن الوفاة أو الإصابة التي نتج عنها عجز كلي أو جزئي
نتيجة مزاولة المهنة ابتداء من 13 فبراير 2020 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون
وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرارًا من مجلس إدارة الصندوق .
( المادة التاسعة )
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة
والسكان ، وعضوية كل من :
1- وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
2- وزير المالية .
3- وزير التضامن الاجتماعي .
4- أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يرشحه رئيس
المجلس .
5- ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية ، يرشحه
رئيس مجلس الاتحاد .
6- أربعة من ذوى الخبرة في أعمال الصندوق ، على
أن يكون من بينهم عضو من القطاع الطبي الخاص .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة
للتجديد ، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس
الوزراء بناءً على عرض وزير الصحة والسكان .
ولمجلس الإدارة أن يُشكل لجنة أو أكثر من بين
أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، وله أن يفوض هذه اللجان في بعض
اختصاصاته .
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء ،
وفى صلاته بالغير .
ويحل وزير التعليم العالي والبحث العلمي محل
رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو وجود مانع لديه .
( المادة العاشرة )
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة
على شئونه ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه ، ويباشر
المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص ما يأتي :
1- الإشراف على سير العمل بالصندوق ، ووضع
السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه وتنفيذها .
2- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق ، ووضع
اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح
المشتريات والمخازن ، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء ، دون
التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
3- اعتماد الدراسة الإكتوارية الخاصة بالصندوق
بما يضمن التوازن المالي له .
4- تحديد مقدار التعويضات المستحقة لأعضاء
الصندوق وأسرهم بعد موافقة مجلس الوزراء .
5- تحديد أوجه الرعاية الاجتماعية التي تقدم
لأعضاء الصندوق وأسرهم .
6- الموافقة على نظم المزايا التي تمنح لأعضاء
الصندوق .
7- تحديد الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي
يُضم لعضوية الصندوق .
8- اعتماد سبل استثمار أموال الصندوق طبقًا
للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
9- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق
، واعتماد مشروع الحساب الختامي له .
10- قبول المنح والتبرعات والهبات والهدايا التي
تتفق وأغراض الصندوق طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك ، وبالتنسيق مع الجهات
المختصة .
( المادة الحادية عشرة )
ينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر
وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسه ، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور
أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب
الذى منه الرئيس . وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن
يكون لهم صوت معدود .
( المادة الثانية عشرة )
يكون للصندوق مدير تنفيذي ، يصدر بتعيينه وتحديد
معاملته المالية واختصاصاته قرار من وزير الصحة والسكان ، وذلك لمدة أربع سنوات
قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات
الصادرة عن مجلس الإدارة ، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود
.
( المادة الثالثة عشرة )
يرفع مجلس إدارة الصندوق تقريرًا نصف سنوي للعرض
على رئيس مجلس الوزراء يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وإنجازاته ، ويبين فيه خطة
عمل الصندوق وما تحقق منها .
( المادة الرابعة عشرة )
تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
1- نسبة (5٪) من بدل مخاطر مهن طبية المقرر
لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السادسة من
هذا القانون .
2- نسبة (5٪) من المكافأة المقررة لأطباء
الامتياز ، وغيرهم من المنصوص عليهم في البند (5) من المادة السادسة من هذا
القانون .
3- نسبة (5٪) من رسوم تراخيص إنشاء العيادات
والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية ومراكز الأشعة والمعامل والمستشفيات
الخاصة .
4- نسبة (5٪) من رسوم تراخيص مزاولة المهن
الطبية . 5- عائد استثمار أموال الصندوق .
6- أي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق
وأغراض الصندوق .
7- الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي
تُضم لعضوية الصندوق .
8- نسبة (5٪) من بدل مخاطر مهن طبية المقرر
لأعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي ، والمقرر بموجب قرار
مجلس إدارة الهيئة .
9- ما تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد
لصالح الصندوق .
( المادة الخامسة عشرة )
تُعد أموال الصندوق أموالاً عامة ، وله في سبيل
اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955
في شأن الحجز الإداري .
( المادة السادسة عشرة )
يكون للصندوق موازنة مستقلة ، تُعد وفقًا
للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة
المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، وتخضع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزي
للمحاسبات .
ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب
الخزانة الموحد ، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير
المالية ، ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى ، ويتم الصرف من
الحساب وفقًا لقواعد اللائحة المالية للصندوق .
ويستحق الصندوق عائدًا سنويًا عن متوسط أمواله
بحساب الخزانة الموحد خلال العام المالي يساوى متوسط العائد على أذون الخزانة
المصدرة في ذات العام ، ولا يكون الصرف من أمواله إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق
.
( المادة السابعة عشرة )
تُعفى أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب
والرسوم ، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا
للنسب المحددة قانونًا .
( المادة الثامنة عشرة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل
به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون
من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة في 17 المحرم سنة 1442
هـ
( الموافـق 5 سبتمبر سنة 2020 م ).
عبد الفتاح السيسى