صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 18 أغسطس 2020
قرار رئيس الجمهورية 450 لسنة 2020 بتعديل قرار الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها 339 لسنة 1993
الطعن 9977 لسنة 78 ق جلسة 10 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 126 ص 853
جلسة 10 من ديسمبر سنة 2015
(126)
الطعن رقم 9977 لسنة 78 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " .
عدم رسم
القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً لتفهم
الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " بوجه
عام" . سجون . تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " "
التفتيش بقصد التوقي " . مأمورو الضبط
القضائي " سلطاتهم " . قانون " تفسيره " . دفوع " الدفع
ببطلان القبض والتفتيش " .
المادتان 41 من القانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ، 1591 مكرراً من دليل إجراءات العمل في السجون . مفادهما ؟
مثال لتسبيب سائغ
لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس لإجرائه من ضابط السجن
للطاعن الزائر لمسجون داخل السجن .
(3)
جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " .
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر
. تحققه : بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة .
التحدث عنه استقلالاً . غير لازم . شرط ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ
للتدليل على توافر القصد
الجنائي في جريمة إحراز المخدر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-
لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده
الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك
محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بقالة القصور في غير محله .
2- لما كان الحكم المطعون فيه إذ عرض للدفع المُبدى
من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فقد اطرحه بقوله : ( وحيث
إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله ذاتياً وليس وقائياً ، ولما كانت
المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان قد أجازتا لمأمور الضبط
القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح ، المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على
ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، وحق مأمور
الضبط القضائي في إجراء التفتيش الوقائي في الأحوال التي تقتضي ذلك بغير إذن من
النيابة العامة وفي غير حالات التلبس ، والعثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن
جريمة يبيح له القبض على المتهم . لما كان ذلك ، وكان المتهم الذي أقر لدى سؤاله
أنه توجه فعلاً وفق رواية الضابط لزيارة المسجون ، فإن لضابط الواقعة حق التفتيش
الوقائي لكشف ثمة جريمة خشية وقوعها طالما أن لهذا التفتيش مابرره ، ومن ثم فإن ما
قام به ضابط الواقعة قد تم وفق صحيح القانون ،
ومن ثم فإن صحة ما تم من إجراءات ، ويكون الدفع في غير محله ) . لما كان
ذلك ، وكانت المادة 1591 مكرراً المستخدمة من دليل
إجراءات العمل في السجون توجب على ضابط الزيارة - فيما توجبه عليه من واجبات -
تنفيذ تعليمات الزيارات الخاصة والعادية المستحقة في مواعيدها ولمستحقيها
وفق اللوائح والتعليمات والإشراف المباشر على تفتيش الزائرين والزائرات من ذوي
المسجونين وتفتيش ما يحملونه من أمتعة وأطعمة ، وكذا ضبط ما يوجد بحوزة المسجونين أو ذويهم من ممنوعات تخل بأمن
السجن أو تعد جريمة وفق أحكام القانون ،
واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية ، ومن ثم فإن التفتيش الذي تم في واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيحاً وتترتب عليه
نتائجه ، ولا مخالفة فيه للقانون ؛ إذ إنه بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى
الذي قصـــده الشارع عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة
ولا تسلكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، ولا ينبغي أن يختلط مع التفتيش
القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا تلزم
صفة الضبط القضائي فمن يقوم بإجرائه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحاً ، ويكون منعي الطاعن في
هذا الخصوص على غير أساس ، هذا فضلاً عن
أن الطاعن - وهو زائر لمسجون - قد تم تفتيشه داخل السجن ، ولا ينازع في ذلك ، ولم
تشترط المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 الصادر بتنظيم السجون - والذي أعطى لضابط السجن حق تفتيش أي مسجون
أو زائره أو أي شخص آخر يشتبه فيه -الرضا
الذي يصدر بفعل إيجابي ممن يحصل تفتيشه ، بل يكفي عدم معارضة الأخير للتفتيش
- وهو فعل سلبي - فإن تفتيش ضابط السجن للطاعن الزائر لمسجون داخل السجن يكون
صحيحاً وفقاً لأحكام تلك المادة ، ما دام أن الطاعن لم يدفع بأنه اعترض على تفتيشه
بمعرفة الضابط الذي قام بتفتيشه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن على غير
أساس .
3- من
المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن
ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً
عن هذا الركن ، إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم الطاعن بأن
ما يحرزه هو مخدر ، فإن النعي على الحكم بقصوره في هذا الصدد يكون غير قويم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن
بأنه :
أحرز جوهرًا مخدرًا "
حشيش " بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ....
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول
رقم 1 الملحق القانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 - بعد إعمال المادة 17 من
قانون العقوبات - بمعاقبته بالحبس مع الشغل ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه
ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بقصد التعاطي وفي غير الأحوال
المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ؛ ذلك أنه
دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس
، واطرحه الحكم بما لا يسوغ به رفضه ، ولم
يورد مضمون ومؤدى أدلة الثبوت التي عوَّل عليها في الإدانة ، وأغفل الحكم بيان ركن العلم في حق
الطاعن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على
ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ،
وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى
المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ،
فإن ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بقالة القصور في غير
محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ عرض للدفع المبدى من الطاعن
ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فقد اطرحه بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع
ببطلان القبض والتفتيش لحصوله ذاتيًا وليس وقائياً ، ولما كانت المادتان 34 ، 35
من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال
التلبس بالجنايات أو الجنح ، المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن
يقبض على المتهم الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، وحق مأمور الضبط القضائي في
إجراء التفتيش الوقائي في الأحوال التي تقتضي ذلك بغير إذن من النيابة العامة وفي
غير حالات التلبس ، والعثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة يبيح له القبض
على المتهم . لما كان ذلك ، وكان المتهم الذي أقر
لدى سؤاله أنه توجه فعلاً وفق رواية الضابط لزيارة المسجون ، فإن لضابط الواقعة حق
التفتيش الوقائي لكشف ثمة جريمة خشية وقوعها طالما أن لهذا التفتيش ما يبرره ، ومن
ثم فإن ما قام به ضابط الواقعة قد تم وفق صحيح القانون
، ومن ثم فإن صحة ما تم من إجراءات ، ويكون الدفع في غير محله ) . لما كان
ذلك ، وكانت المادة 1591 مكرراً المستخدمة من دليل
إجراءات العمل في السجون توجب على ضابط الزيارة - فيما توجبه عليه من واجبات -
تنفيذ تعليمات الزيارات الخاصة والعادية المستحقة في مواعيدها ولمستحقيها
وفق اللوائح والتعليمات والإشراف المباشر على تفتيش الزائرين والزائرات من ذوي
المسجونين وتفتيش ما يحملونه من أمتعة وأطعمة ، وكذا ضبط ما يوجد بحوزة المسجونين أو ذويهم من ممنوعات تخل بأمن
السجن أو تعد جريمة وفق أحكام القانون ،
واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية ، ومن ثم فإن التفتيش الذي تم
في واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيحاً وتترتب عليه نتائجه ، ولا مخالفة فيه للقانون ؛ إذ إنه بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً
بالمعنى الذي قصده الشارع عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من
الأدلة ولا تسلكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، ولا ينبغي أن يختلط مع
التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا
تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحاً ، ويكون منعي الطاعن
في هذا الخصوص على غير أساس ، هذا فضلاً عن أن الطاعن - وهو زائر لمسجون -
قد تم تفتيشه داخل السجن ، ولا ينازع في ذلك ، ولم تشترط المادة 41 من القرار
بقانون رقم 396 لسنة 1956 الصادر بتنظيم السجون -
والذي أعطى لضابط السجن حق تفتيش أي مسجون أو زائره أو أي شخص آخر يشتبه فيه - الرضا الذي يصدر بفعل إيجابي ممن يحصل تفتيشه ، بل يكفي عدم معارضة الأخير للتفتيش -
وهو فعل سلبي - فإن تفتيش ضابط السجن للطاعن الزائر لمسجون داخل السجن يكون
صحيحاً وفقاً لأحكام تلك المادة ، ما دام أن الطاعن لم يدفع بأنه اعترض على تفتيشه
بمعرفة الضابط الذي قام بتفتيشه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن على غير
أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر
يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت
المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن
، إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحرزه هو
مخدر ، فإن النعي على الحكم بقصوره في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان
ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 5980 لسنة 85 ق جلسة 10 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 127 ص 858
جلسة 10 من ديسمبر سنة 2015
(127)
الطعن رقم 5980 لسنة 85 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب
غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة
التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم
عليها . لا قصور .
(2) دفاع "
الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها
".
النعي على الحكم في قول
مرسل غير محدد فيه الوقائع بما لا أصل له في الأوراق . غير مقبول .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل
" . دفوع " الدفع بنفي التهمة " دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " .
نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع
بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي
أوردها الحكم .
بحسب الحكم إيراده الأدلة
المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه
في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده :
اطراحها .
الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(4)
أسباب الإباحة وموانع العقاب " أسباب الإباحة . الدفاع الشرعي " . دفاع
" الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي
" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي " .
حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير
التزام حدود حق الدفاع الشرعي أو تجاوزها . موضوعي . شرط وأساس ذلك ؟
اعتبار الحكم ترك
الطاعن لمسرح الجريمة بعد إصابته من المجني عليه وبحثه عن أداة يقتص بها منه وطعنه للأخير بسكين تعدى بنية سليمة
حدود حق الدفاع الشرعي . صحيح . تعييبه
الحكم بالقصور بشأن ذلك . جدل في حق محكمة الموضوع في تحصيل الواقعة وفهم الواقع .
غير مقبول أمام محكمة النقض .
(5) سلاح . مصادرة .
حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم إيراد الحكم للمادة 30
من قانون الأسلحة والذخائر أو قضاءه بالمصادرة . النعي عليه بتطبيقهما دون ضبط
السلاح . غير مقبول .
(6)
أسباب الإباحة وموانع العقاب " أسباب الإباحة .
الدفاع الشرعي " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها
" . نقض
" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
اعتبار
الحكم الطاعن متجاوزًا لحدود الدفاع الشرعي بنية سليمة وإدانته بجريمة الضرب المفضي إلى الموت ومعاقبته بالسجن ثلاث
سنوات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه جزئيًا لمصلحة المتهم وتصحيحه
بمعاقبته بالحبس لذات المدة . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-
لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد
على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء
استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما
ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرَّف الحقيقة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في
هذا الشأن يكون لا محل له .
2- لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن ما أورده بياناً لواقعة
الدعوى جاء مرسلاً لا أصل له في الأوراق وخلت
منها أدلة الدعوى واتخذها الحكم سنداً لاطراح دفوعه ، هو قول مرسل لم يحدد
فيه الوقائع التي لا أصل لها في الأوراق ، ومن ثم فإن وجه الطعن على هذه الصورة
يكون مجهلاً غير مقبول .
3- لما كان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً
طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه
على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى
المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته
عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها
وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة
الدفاع الشرعي عن النفس ورد عليه في قوله : ( .... وكان المتهم على حد قوله أنه
عقب إصابته من المجني عليه ترك مسرح الجريمة ليبحث عن أداة يقتص بها من الأخير حتى
وجد سكيناً فانقض بها عليه وطعنه كما هو ثابت بالتقرير الطبي الشرعي ، ومن ثم فإنه
يكون قد تجاوز بنية سليمة حدود حقه في الدفاع الشرعي عن نفسه أثناء استعمال هذا الحق
؛ ذلك أن الوسيلة التي سلكها المتهم لرد الاعتداء الواقع عليه لم تكن تتناسب مع
هذا الاعتداء خاصة أنه نال قسطاً من الوقت في البحث عن الأداة التي استخدمها في رد
الاعتداء فزاد سلوكه عن الحد الضروري اللازم لرده متجاوزاً حدود حقه في الدفاع
الشرعي عن نفسه ، الأمر المعاقب عليه طبقاً للمادة 251 من قانون العقوبات ) . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء لتقرير ما إذا كان
المدافع قد التزم حدود الدفاع الشرعي فلا جريمة فيما أتاه طبقاً لنص المادة 245 من
قانون العقوبات ، أم أنه تعدى حدوده - بنية سليمة - فيعامل بمقتضي المادة 251 من
هذا القانون ، إنما هو من الأمور الموضوعية البحتة التي تستقل محكمة الموضوع
بالفصل فيه وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، ما دامت النتيجة التي انتهت
إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، وإذ كان ما
أثبته الحكم - فيما تقدم بيانه - من أن الطاعن طعن المجني عليه بالسكين بعد إصابته
من المجني عليه ترك مسرح الجريمة ليبحث عن أداة ليقتص منه بها ، من شأنه أن يؤدي
إلى ما ارتاه الحكم من أن الوسيلة التي سلكها
الطاعن لرد الاعتداء الواقع عليه من المجني عليه لم تكن تتناسب مع هذا
الاعتداء ، بل إنها زادت عن الحد الضروري والقدر اللازم لرده ، فإن هذا حسب الحكم
لاعتبار الطاعن قد تعدى - بنية سليمة - حدود حق الدفاع الشرعي ، ومن ثم فإن ما
يعيبه الطاعن على الحكم من قصور لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً في تحصيل محكمة
الموضوع فهم الواقع في الدعوى في حدود سلطتها التقديرية وفي ضوء الفهم الصحيح
للقانون ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان الحكم المطعون فيه - على خلاف ما يدعي
الطاعن - لم يورد نص المادة
30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ولم يقض بمصادرة السلاح ، ومن
ثم فلا محل للنعي عليه في هذا الشأن .
6- لما كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت
واعتبرته متجاوزاً حدود الدفاع الشرعي بنية سليمة ورأت معاملته طبقاً للمادة 251
من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ، فإنها تكون
قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها ألَّا توقع عليه إلَّا عقوبة الحبس
عملاً بالمادة سالفة الذكر ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن
تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت به أنه مبني على
خطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ،
وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاث سنوات بدلاً من السجن لذات المدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- ضرب المجني عليه .... عمداً بأنه
على إثر شجار بين المجني عليه وبين المدعو .... تدخل المتهم لنصرة الأخير فأشهر
سلاحًا أبيض " سكين " كان بحوزته طعن بها المجني عليه طعنة نافذة في
صدره فأحدث إصابته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من
ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالأوراق .
2- أحرز سلاحًا أبيض " سكين
" بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية .
وأحالته
إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمادة 236/1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكررًا من القانون 394 لسنة
1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول
الأول الملحق ، مع إعمال المادتين 32 ، 251 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم
بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب
المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض " سكين " بدون مسوغ ، قد شابه قصور
في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت
بالأوراق ؛ ذلك بأن بيانه لواقعة الدعوى جاء في عبارات مرسلة لا أصل لها في
الأوراق ودون أن يوردها في بيان مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ،
واتخذ منها سنداً في اطراح دفوعه بنفي صلته بالواقعة وإنكار ارتكابه للجريمة ، هذا
إلى أنه دفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لرد الاعتداء الواقع عليه من
المجني عليه إلَّا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ ، وأخيراً أورد الحكم
المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وقضي بمصادرة
السلاح دون أن يضبط ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد
على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء
استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما
ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا
الشأن يكون ولا محل له ، هذا فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن ما
أورده بياناً لواقعة الدعوى جاء مرسلاً لا أصل له في الأوراق وخلت منها أدلة
الدعوى واتخذها الحكم سنداً لاطراح دفوعه ، هو قول مرسل لم يحدد فيه الوقائع التي
لا أصل لها في الأوراق ، ومن ثم فإن وجه الطعن على هذه الصورة يكون مجهلاً غير
مقبول . لما كان ذلك ، وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل
رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى
أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت
لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل
جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة
المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة
النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس ورد عليه
في قوله : ( .... وكان المتهم على حد قوله أنه عقب إصابته من المجني عليه ترك مسرح
الجريمة ليبحث عن أداة يقتص بها من الأخير حتى وجد سكيناً فانقض بها عليه وطعنه
كما هو ثابت بالتقرير الطبي الشرعي ، ومن ثم فإنه يكون قد تجاوز بنية سليمة حدود
حقه في الدفاع الشرعي عن نفسه أثناء استعمال هذا الحق ؛ ذلك أن الوسيلة التي سلكها
المتهم لرد الاعتداء الواقع عليه لم تكن تتناسب مع هذا الاعتداء خاصة أنه نال
قسطاً من الوقت في البحث عن الأداة التي استخدمها في رد الاعتداء فزاد سلوكه عن
الحد الضروري اللازم لرده متجاوزاً حدود حقه في الدفاع الشرعي عن نفسه ، الأمر
المعاقب عليه طبقاً للمادة 251 من قانون العقوبات ) . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء لتقرير ما إذا كان المدافع قد التزم
حدود الدفاع الشرعي فلا جريمة فيما أتاه طبقاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات ،
أم أنه تعدى حدوده - بنية سليمة - فيعامل بمقتضي المادة 251 من هذا القانون ، إنما
هو من الأمور الموضوعية البحتة التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه وفق الوقائع
المعروضة عليها بغير معقب ، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع
المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، وإذ كان ما أثبته الحكم - فيما تقدم
بيانه - من أن الطاعن طعن المجني عليه بالسكين بعد إصابته من المجني عليه ترك مسرح
الجريمة ليبحث عن أداة ليقتص منه بها ، من شأنه أن يؤدي إلى ما ارتاه الحكم من أن
الوسيلة التي سلكها الطاعن لرد الاعتداء الواقع عليه من المجني عليه لم تكن تتناسب
مع هذا الاعتداء ، بل إنها زادت عن الحد الضروري والقدر اللازم لرده ، فإن هذا حسب
الحكم لاعتبار الطاعن قد تعدى - بنية سليمة - حدود حق الدفاع الشرعي ، ومن ثم فإن
ما يعيبه الطاعن على الحكم من قصور لا يعدو -
في حقيقته - أن يكون جدلاً في تحصيل محكمة الموضوع فهم الواقع في الدعوى في
حدود سلطتها التقديرية وفي ضوء الفهم الصحيح للقانون ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام
محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - على خلاف ما يدعي الطاعن -
لم يورد نص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ولم يقض
بمصادرة السلاح ، ومن ثم فلا محل للنعي عليه في هذا الشأن . لما كان ما تقدم ،
فإنه وإن كان الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، إلَّا أنه لما كانت
المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت واعتبرته متجاوزاً حدود
الدفاع الشرعي بنية سليمة ورأت معاملته طبقاً
للمادة 251 من قانون العقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث
سنوات ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها ألَّا توقع عليه
إلَّا عقوبة الحبس عملاً بالمادة سالفة الذكر ، ولما كانت المادة 35 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959
تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو
ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه
نقضاً جزئياً ، وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاث سنوات بدلاً من السجن
لذات المدة ، مع رفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 43 لسنة 3 ق جلسة 21 / 12 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 153 ص 290
جلسة
21 ديسمبر سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد
باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك
ومحمد نور بك المستشارين.
------------
نزع ملكية للمنفعة العامة.
الطعن 52 لسنة 3 ق جلسة 7 / 12 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 151 ص 284
جلسة 7 ديسمبر سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
---------------
إثبات.
سبب الدين. غموض السند. سلطة محكمة الموضوع في التفسير. اعتبار السند مع أوراق أخرى مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات السبب الصحيح. جوازه. (المادة 215 مدنى(
الوقائع
المحكمة
الطعن 39 لسنة 3 ق جلسة 30 / 11 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 146 ص 269
جلسة 23 نوفمبر سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
--------------
الأشياء المثلية والأشياء القيمية.
تعريف كل من النوعين.
(المادة 291 مدنى(
الطعن 27 لسنة 3 ق جلسة 23 / 11 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 143 ص 260
جلسة
23 نوفمبر سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد
باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك
ومحمد نور بك المستشارين.
--------------
(أ) طعن بطريق النقض.
التمسك
بتطبيق قاعدة قانونية. جواز إبدائه لأوّل مرة لدى محكمة النقض.
وجوب
بيان عناصره في الحكم.
(المادتان
44 و76 من القانون المدني(
الطعن 31 لسنة 3 ق جلسة 23 / 11 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 144 ص 261
جلسة 23 نوفمبر سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
-----------------
حكم. تسبيبه.