جلسة 20 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
---------------
الوقائع
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
---------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة محمود بهى الدين عبد الله وسري صيام.
------------
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن: - بصفته موظفا عاما رئيس قسم المحركات بشركة.... احدى وحدات القطاع العام (اختلس مالا عاما مسلما اليه بسبب وظيفته بأن اختلس قطاع غيار السيارات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 1654 جنيها و190 مليما والمملوكة لجهة عمله السالف البيان حالة كونه من الامناء على الودائع ومسلمة اليه بهذه الصفة. واحالته الى محكمة جنايات امن الدولة بالقاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 112/ 1 - أ، 118، 118 مكرراً 119 ب من 119 مكرراً هـ من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وتغريمه 1085 جنيها و104 مليما وبنشر منطوق الحكم على نفقته في صحيفتي الاهرام والاخبار مرة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.
المحكمة
جلسة 24 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، ومحمد عباس مهران، ومسعود السعداوي، وطلعت الاكيابى.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: توقف عن ممارسة نشاطها التجاري على الوجه المعتاد بدون ترخيص من الجهة المختصة. ومحكمة جنح امن الدولة قضت غيابيا بحبس المهم سنة مع الشغل وتغريمه ثلاثمائة جنيه والاشهار لمدة مساوية لمدة العقوبة وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف.. ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ فوزي احمد المملوك، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة، حسن غلاب، محمود البارودي، ومحمد احمد حسن.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية..... بأنه وآخر حازا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "حشيشا" دون أن يكون مرخصا لأيهما بذلك بموجب تذكرة طبية أو طبقا لأحكام القانون وأحالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة جنايات..... قضت حضوريا في..... عملا بالمواد 1/ 1، 32، 37/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الاول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمادة 42 من القانون الاول مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه لما اسند اليهما وبمصادرة المخدر والادوات المضبوطة. فطعن المحكوم عليه..... في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ احمد ابو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره ومحمد زايد وحسن عشيش.
--------------
------------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الرحيم نافع، نائب رئيس المحكمة، ومحمود البارودي، محمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده، بأنه: أحدث عمدا بـ... الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تقل عن عشرين يوما، وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز...... قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ، واحالة الدعوى المدنية بحالتها الى المحكمة المدنية المختصة. فعارض المحكوم عليه وقضى في المعارضة بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فاستأنف المحكوم عليه.. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى حبس المتهم اسبوعا واحدا مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة محمود بهى الدين عبد الله وفتحي خليفة.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل....... عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية على قتلها وما أن ظفر بها حتى أطبق بيديه على عنقها وكتم انفاسها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الاصابات والاعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وأحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام ومحكمة جنايات...... قضت حضوريا عملا بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما عما نسب اليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.
المحكمة