الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 أغسطس 2020

الطعن 1767 لسنة 55 ق جلسة 20 /11 /1985 مكتب فني 36 ق 186 ص 1016

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.

---------------

(186)
الطعن 1767 لسنة 55 القضائية

 (1)حكم "بياناته" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد.
القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
(2) جريمة "اركانها". قتل عمد. قصد جنائي. سبق الاصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
قصد القتل امر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(3) اثبات "بوجه عام". "شهود". قتل عمد.
وزن اقوال الشهود موضوعي. مفاد اخذ المحكمة بالشهادة؟
 (4)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية أن يكون الرد مستفادا من القضاء بالإدانة استنادا الى ادلة الثبوت السائغة التي اوردها الحكم.
 (5)اثبات "اعتراف". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
حق المحكمة في الاخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه. علة ذلك؟
 (6)قتل عمد. رابطة السببية. مسئولية. جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
رابطة السببية في المواد الجنائية وجودها وتقدير توافرها موضوعي.
الاهمال في علاج المجنى عليها او التراخي فيه. بفرض صحته لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت انه كان متعمدا لتجسيم المسئولية.
 (7)قتل عمد. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". اثبات "خبره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا على المحكمة إن هي التفتت عن دعوى كبير الاطباء الشرعيين لتحقيق دفاع المتهم ما دام انه غير منتج في نفي التهمة.
 (8)اثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا يعيب الحكم ان يحيل في ايراد اقوال شاهد الى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند اليه الحكم منها.

------------
1 - من المقرر ان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
2 - إن قصد القتل امرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع وفى حدود سلطته التقديرية.
3 - ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهى متى اخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها.
4 - من المقرر ان المحكمة لا تلتزم بأن تورد في حكمها من اقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها، كما لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا الى ادلة الثبوت السائغة التي اوردها الحكم.
5 - من المقرر ان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الاخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من ادوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وكان الحكم قد استند الى اعتراف الطاعن بالتحقيقات والتفت عن انكاره بالجلسة، فان ما يدعيه الطاعن من تناقض بين التعويل على اعترافه وبين الالتفات عن انكاره لا يكون له محل.
6 - من المقرر ان علاقة السببية مسالة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها اثباتا او نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد اقام قضاءه في ذلك على اسباب تؤدى اليه، وان محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع الى ما طلبه من مناقشة الطبيب الشرعي ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء وكان الاهمال في علاج المجنى عليها أو التراخي فيه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت انه كان متعمدا لتجسيم المسئولية.
7 - لا تثريب على المحكمة ان هي التفتت عن دعوى كبير الاطباء الشرعيين لتحقيق دفاع الطاعن المبنى على انقطاع رابطة السببية للإهمال في علاج المجنى عليها ما دام انه غير منتج في نفى التهمة عنه على ما سلف بيانه، ويكون النعي على الحكم بقاله الاخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله.
8 - من المقرر انه لا يعيب الحكم ان يحيل في ايراد اقوال شاهد الى ما اورده من اقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند اليه الحكم منها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل...... عمدا مع سبق الاصرار وذلك بأن بيت النية على قتلها وأعد لذلك آلة حادة (مطواه) وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا بها في اجزاء جسمها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. واحالته الى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 234 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال خمسة عشر عاما.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث ان الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دلل على ثبوت نية القتل بما لا يوفرها، وأغفل الرد على دفاعه باستحالة تصوير الشهود للواقعة أنه كان يعدو ناحية المجنى عليها أو طلبا للفرار وذلك لبتر ساقه اليمنى وهو الدافع الذى لم تعن المحكمة بتحقيقه، وعول على ما أورده من اقرار للطاعن وأثبت في موضع آخر انه يلتفت عن انكاره، ورفض بتبرير غير سائغ طلب ندب كبير الاطباء الشرعيين لمناقشته في العلاقة بين ما وجد من صديد وبين الجرح الاستكشافي والتدخل الجراحي كما استند الى اقوال الشاهد....... دون أن يورد مؤداها اكتفاء بالإحالة في شأنها الى اقوال شاهد آخر، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه ساق في بيان واقعة الدعوى ان الطاعن امسك بالمجنى عليها وطرحها ارضا ثم طعنها بمطواة "قرن غزال" عدة طعنات في ظهرها وجسدها قاصدا من ذلك قتلها لخلاف ساق بينه وبينها وزوجها ومحاولتها طرده من السكن الذى يشترك معهما فيه، وبعد أن اورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها، استظهر نية القتل في قوله "وحيث انه عن القصد الجنائي في جريمة القتل العمد فانه يتميز عن القصد العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو قصد القتل أي أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل ازهاق روح المجنى عليه وهو ثابت ومتوافر في حق المتهم وذلك من استعمال آلة حادة قاتلة بطبيعتها مطواة قرن عزال انهال بها طعنا عدة مرات في مواضع متعددة من جسد المجنى عليها خاصة في الظهر ومؤجرة العنق وقد بلغت شدة الطعن حدا نفذ معه الطاعن الى التجويف البريتوني فمزقه مما اودى بحياة المجنى عليها الامر الذى يدل على ثبوت نية ازهاق لدى المتهم" لما كان ذلك، وكان من المقرر ان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان قصد القتل امرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان ما استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها في مجموع ما اوردته على السياق المتقدم هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن، فانه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد لما كان ذلك، وكان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهى متى اخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، وكان من المقرر ان المحكمة لا تلتزم بأن تورد في حكمها من اقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها، كما لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا الى ادلة الثبوت السائغة التي اوردها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيان واقعة الدعوى أو في تحصيل اقوال الشهود ان الطاعن كان يعدو ناحية المجنى عليها أو طلبا للفرار، بل اثبت على لسان الشاهد...... ان الطاعن كان يحاول ان يفر من مكان الحادث مسرعا، فان دفاع الطاعن الموضوعي باستحالة حدوث واقعة عدو الطاعن تجاه المجنى عليها او الفرار - التي نسبها الى الشهود ولم يوردها الحكم - لا يستأهل من المحكمة تحقيقا، ولا يستوجب ردا، ويكون ما يثيره الطاعن في خصوصه جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الاخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من ادوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى أطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وكان الحكم قد استند الى اعتراف الطاعن بالتحقيقات والتفت عن انكاره بالجلسة، فان ما يدعيه الطاعن من تناقض بين التعويل على اعترافه وبين الالتفات عن انكاره لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع بانتفاء علاقة السببية بين اعتداء الطاعن على المجنى عليها وبين وفاتها ولطلب استدعاء كبير الاطباء الشرعيين ورد عليهما في قوله: ان المحكمة وثقت واطمأنت الى توافر علاقة السببية بين اعتداء المتهم المتمثل في الطعنات المتعددة التي وجهها بالآلة الحادة الى جسد المجنى عليها بالظهر وأسفل مؤخرة العنق وبشدة بلعت حدا نفذت معه الطعنة الى التجويف البريتوني فمزقته وبين وفاة المجنى عليها وذلك مما جاء بتقرير الصفة التشريحية خاصا بوصف اصابات المجنى عليها وأن وفاة إصابية حدثت نتيجة تلك الاصابات الطعنية الموصوفة بالمنطقة القطنية لأسفل الظهر نظرا لنفاذها وما أحدثته من تمزق بالبرتون ونزيف داخلي وما تضاعف عنه من حدوث التهاب بريتوني وامتصاص توكسيمى وكان الثابت من تقرير الصفة التشريحية ان الوفاة نشأت عن تلك الاصابات ومن ثم فان اهمال العلاج أو التدخل الجراحي أو حدوث مضاعفات تؤدى الى الوفاة لا تقطع علاقة السببية بين الاصابة والوفاة وهى النتيجة المباشرة التي قصد اليها المتهم حين طعن المجنى عليها عمدا بغية قتلها بما يضحى معه هذا الدفع ولا سند له ويصبح طلب مناقشة الطبيب الشرعي لا مبرر له لعدم جدواه وهو ما يؤدى الى ما خلص اليه الحكم من توافر علاقة السببية بين فعل الطاعن ووفاة المجنى عليها، ويسوغ رفض طلب مناقشة كبير الاطباء الشرعيين في خصوص العلاقة بين وجود الصديد وبين الجرح الاستكشافي والتداخل الجراحي، وكان من المقرر ان علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها اثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد اقام قضاءه في ذلك على اسباب تؤدى اليه، وان محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع الى ما طلبه من مناقشة الطبيب الشرعي ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء وكان الاهمال في علاج المجنى عليها او التراخي فيه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت انه كان متعمدا لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن، فانه لا تثريب على المحكمة ان هي التفتت عن دعوة كبير الاطباء الشرعيين لتحقيق دفاع الطاعن المبنى على انقطاع رابطة السببية للإهمال في علاج المجنى عليها ما دام انه غير منتج في نفى التهمة عنه على ما سلف بيانه، ويكون النعي على الحكم قاله الاخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه لا يعيب الحكم ان يحيل في ايراد اقوال شاهد الى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند اليه الحكم منها، فانه لا ضير على الحكم اذ احال في بيان مؤدى شهادة ..... الى ما اورده من اقوال الشاهد..... ما دام الطاعن لا يدعى اختلافا بين هاتين الشهادتين ويكون نعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1853 لسنة 55 ق جلسة 20 /11 /1985 مكتب فني 36 ق 187 ص 1023

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة محمود بهى الدين عبد الله وسري صيام.

------------

(187)
الطعن رقم 1853 لسنة 55 القضائية

 (1)اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. قانون "تفسيره". ظروف مشددة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات؟
مدلول عبارة الأمين على الودائع. عدم انصرافه الا لمن كان من طبيعة عمله حفظ المال العام. وسلم اليه على هذا الاساس. لا من سلم المال اليه بصفة وقتيه.
معاقبة الطاعن بالعقوبة المغلظة المقررة بالمادة 112 عقوبات باعتباره من الأمناء على الودائع. خلافاً لما أثبته الحكم. خطأ في القانون.
(2) اختلاس أموال أميرية. عقوبة "العقوبة المبررة" ظروف مخففة. نقض "المصلحة في الطعن".
التزام المحكمة الحد الأدنى لعقوبة اختلاس أموال أميرية من الأمين على الودائع المؤثمة بالمادة 112/ 1 عقوبات رغم استعمال المادة 17 منه. لا يعتبر عقوبة مبررة لتهمة الاختلاس المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة. أساس ذلك؟

-----------

1 - لما كان مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف او مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة 119 مكررا من ذات القانون يختلس ما لا تحت يده متى كان قد وجد في حيازة بسبب وظيفته، فاذا كان الجاني من الامناء على الودائع وسلم اليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان وكان مدلول عبارة الامين على الودائع لا ينصرف إلا لمن كان من طبيعة عمله حفظ المال العام وأن يسلم اليه المال على هذا الاساس فلا ينصرف الى من كان تسليم المال اليه بصفة وقتية كالمكلف بنقله فحسب، وكان الحكم المطعون فيه بعد ان اثبت ما مؤداه أن الطاعن كان يعمل رئيسا لقسم المحركات بشركة النيل العامة لنقل البضائع وأن وظيفته الاصلية لم تكن حفظ الودائع وانه تسلم قطع الغيار التي اختلسها بسبب وظيفته آنفة البيان قد خلص الى اعتباره من الامناء على الودائع وعاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات. فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - لا محل - في خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن العقوبة المقضي بها - وهى السجن ثلاث سنوات - تدخل في العقوبة المقررة لجناية الاختلاس المجردة من أي ظرف مشدد والمنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 112 انفة البيان، ذلك لان المحكمة - مع استعمال الرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الادنى للعقوبة الذى يجيزه نص الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر، وهو ما يشعر انها وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ولم تستطع النزول الى ادنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الامر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: - بصفته موظفا عاما رئيس قسم المحركات بشركة.... احدى وحدات القطاع العام (اختلس مالا عاما مسلما اليه بسبب وظيفته بأن اختلس قطاع غيار السيارات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 1654 جنيها و190 مليما والمملوكة لجهة عمله السالف البيان حالة كونه من الامناء على الودائع ومسلمة اليه بهذه الصفة. واحالته الى محكمة جنايات امن الدولة بالقاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 112/ 1 - أ، 118، 118 مكرراً 119 ب من 119 مكرراً هـ من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وتغريمه 1085 جنيها و104 مليما وبنشر منطوق الحكم على نفقته في صحيفتي الاهرام والاخبار مرة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ اعتبر الواقعة المسندة اليه جناية اختلاس منطبقة على نص الفقرة الثانية أ من المادة 112 من قانون العقوبات، وقضى فيها بسجنه لمدة ثلاث سنوات بعد تطبيق المادة 17 من القانون ذاته باعتبار انه من الامناء على الودائع، قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه ليس من الامناء على الودائع وان الواقعة المسندة اليه كما حصلها الحكم لا تشكل الا جناية الاختلاس المجردة من أي ظرف مشدد المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 112 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه أثبت بيانا لواقعة الدعوى أن الطاعن يعمل بشركة..... رئيسا لقسم المحركات ولان اصلاح المحركات والاعطال الجسيمة كانت تتم في هذا القسم فانه كان يتسلم قطاع الغيار اللازمة من مخازن الورش المركزية وفى حالة عدم توافرها في هذه المخازن فانه كان يتسلمها من مخازن الشركة بفرع القاهرة لإيداعها مخازن الورش المركزية لتكون في متناول قسم المحركات، وأنه بفحص اعمال الطاعن عن المدة من أول يوليو سنة 1981 حتى أخر مارس سنة 1982 ثبت أنه كان قد تسلم من مخازن الشركة بفرع القاهرة قطع غيار قيمتها 804 مليما و1085 جنيها ولم يسلمها الى مخازن الورش المركزية وانما اختلسها لنفسه. وبعد ان اورد الحكم ادلة الثبوت عرض لدفاع الطاعن القائم على أنه ليس من الامناء على الودائع ورد عليه في قوله "وحيث أنه بخصوص ما أثاره الدفاع بأن المتهم ليس بأمين عهدة فمردود عليه بأن المتهم يعمل رئيسا بقسم المحركات بشركة ومن ثم يعتبر موظفا عاما بالمعنى الواسع المحدد في المادة 119 من قانون العقوبات وأنه اختلس قطع الغيار الموجودة في حيازته بسبب وظيفته اذ أنه اوكل اليه استلام هذه البضاعة من مخازن فرع القاهرة بقصد توصيلها الى مخازن الورش المركزية الا أنه وهو الامين عليها تصرف فيها تصرف المالك ولم يقم بتوصيلها وهذا يرتب في حقه قيام الظرف المشدد في البند أ من المادة 112 من قانون العقوبات باعتباره من الامناء على الودائع ومن ثم يضحى هذا الدفاع على غير سند من واقع او قانون مستوجب الرفض "لما كان ذلك، وكان مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف او مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة 119 مكررا من ذات القانون يختلس ما لا تحت يده متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته، فاذا كان الجاني من الامناء على الودائع وسلم اليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان وكان مدلول لفظ الامين على الودائع لا ينصرف إلا لمن كان من طبيعة عمله حفظ المال العام وأن يسلم اليه المال على هذا الاساس فلا ينصرف الى من كان تسليم المال اليه بصفة وقتية كالمكلف بنقله فحسب، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت ما مؤداه أن الطاعن كان يعمل رئيسا لقسم المحركات بشركة النيل العامة لنقل البضائع وأن وظيفته الاصلية لم تكن حفظ الودائع وأنه تسلم قطع الغيار التي اختلسها بسبب وظيفته آنفة البيان قد خلص الى اعتباره من الامناء على الودائع وعاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات. فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان لا محل - في خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار ان العقوبة المقضي بها - وهى السجن ثلاث سنوات - تدخل في العقوبة المقررة لجناية الاختلاس المجردة من أي ظرف مشدد والمنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 112 أنفة البيان، ذلك لان المحكمة - مع استعمال الرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات - قد التزمت الحد الادنى للعقوبة الذى يجيزه نص الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر، وهو ما يشعر أنها وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ولم تستطع النزول الى ادنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الامر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1257 لسنة 55 ق جلسة 24 / 11 / 1985 مكتب فني 36 ق 190 ص 1046

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، ومحمد عباس مهران، ومسعود السعداوي، وطلعت الاكيابى.

-------------

(190)
الطعن رقم 1257 لسنة 55 القضائية

توقف عن ممارسة التجارة. حكم "بياناته" "بيانات حكم الادانة".
الحكم بالدانة: وجوب اشتمال حكم الادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة الادانة. المادة 310 إجراءات.
عدم بيان الحكم المطعون فيه ماهية النشاط التجاري للطاعن ونوع السلعة التي يتجر فيها حتى يمكن الوقوف على انها من السلع التموينية التي يحظر التوقف في تجارتها بغير ترخيص. قصور.

----------
من المقرر ان المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية اوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ماهية النشاط التجاري للطاعن ونوع السلعة التي يتجر فيها حتى يمكن الوقوف على انها من السلع التموينية التي يحظر التوقف في تجارتها بغير ترخيص فانه يكون معيب بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: توقف عن ممارسة نشاطها التجاري على الوجه المعتاد بدون ترخيص من الجهة المختصة. ومحكمة جنح امن الدولة قضت غيابيا بحبس المهم سنة مع الشغل وتغريمه ثلاثمائة جنيه والاشهار لمدة مساوية لمدة العقوبة وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف.. ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة الامتناع عن ممارسة التجارة بدون ترخيص، قد شابه قصور في البيان، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بيانا كافيا، اذ لم يبين نوع السلعة التي يتجر فيها الطاعن وأنها من السلع التموينية التي يحظر الامتناع عن ممارسة الاتجار فيها بغير ترخيص من وزارة التموين. مما يعيبه بما يستوجب. نقضه.
وحيث ان البين مما اورده الحكم الابتدائي الذي اعتنق اسبابه الحكم المطعون فيه انه قد دان الطاعن عن واقعة توقفه عن نشاطه التجاري اعمالا لحكم المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 52. ولما كانت المادة 3 مكرراً من هذا القانون تنص على انه يحظر على اصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون او يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين ان يوقفوا العمل في مصانعهم او يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد الا بترخيص من وزير التموين. وكان مؤدى ذلك ان مناط التجريم هو ان يكون التوقف عن الانتاج او الاتجار يتعلق بسلعة تموينية من السلع التي يحددها قرار وزير التموين. وكان من المقرر ان المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية اوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ماهية النشاط التجاري للطاعن ونوع السلعة التي يتجر فيها، حتى يمكن الوقوف على انها من السلع التموينية التي يحظر التوقف في تجارتها بغير ترخيص، فانه يكون معيبا بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن.

الطعن 2575 لسنة 55 ق جلسة 26 / 11 / 1985 مكتب فني 36 ق 191 ص 1045

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزي احمد المملوك، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة، حسن غلاب، محمود البارودي، ومحمد احمد حسن.

---------------

(191)
الطعن رقم 2575 لسنة 55 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة" "تحقيق بمعرفة المحكمة". محكمة الجنايات "الاجراءات أمامها". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". اعلان.
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها. تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به الإخلال بهذه الأسس.
شهود الواقعة. على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماعهم ولو لم يذكروا في قائمة شهود الاثبات. وسواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم. أساس ذلك؟
عدم إجابة المحكمة طلب الدفاع سماع أحد الشهود أو الرد عليه. على الرغم من اتصال الواقعة المطلوب سماعه للفصل فيها. يعيب الحكم حق المحكمة في إبداء رأيها في الشهادة. لا يكون إلا بعد سماعها. علة ذلك؟

---------
لما كانت المحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكنا ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهاداتهم وبين عناصر الاستدلال الاخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى، وكان يتعين اجابة الدفاع الى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الاثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لانهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ولان المحكمة هي الملاذ الاخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وكانت واقعة الضبط التي طلب الطاعن سماع شهادة الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها فقد كان يتعين على المحكمة أن تسمع شهادتهم أولا ثم تبدى ما تراه في خصوص هذه الاقوال وذلك الاحتمال أن تجئ شهادتهم التي تسمعها أو يتاح للدافع مناقشتها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. كما أنه لا يصح في أصول الاستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح ولما كان حق الدفاع في سماع الشهود الذين حددهم يتعلق بما قد يبدونه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته واظهارا لوجه الحقيقة فلا يصح مصادرته في ذلك بدعوى خلو الاوراق مما يفيد أن لشهادتهم تأثيرا في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية..... بأنه وآخر حازا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "حشيشا" دون أن يكون مرخصا لأيهما بذلك بموجب تذكرة طبية أو طبقا لأحكام القانون وأحالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة جنايات..... قضت حضوريا في..... عملا بالمواد 1/ 1، 32، 37/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الاول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمادة 42 من القانون الاول مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه لما اسند اليهما وبمصادرة المخدر والادوات المضبوطة. فطعن المحكوم عليه..... في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر (حشيش) بقصد التعاطي في غير الاحوال المصرح بها قانونا. قد شابه عيب في الاجراءات وانطوى على اخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنه طلب سماع اقوال نائب مأمور المركز ورجال الشرطة السريين الذين كانوا يرافقون شاهد الاثبات عند ضبط المتهم الا أن المحكمة التفتت عن ذلك الطلب وردت عليه ردا غير سائغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أنهى مرافعته بطلب براءة الطاعن مما اسند اليه واحتياطيا سماع أقوال نائب المأمور ورجال الشرطة السريين الذين تواجدوا اثناء عملية الضبط من معلوماتهم، غير أن المحكمة التفتت عن اجابة هذا الطلب وردت على ذلك بقولها. "ولا يفوت المحكمة أن تنوه عن أنها في حل من عدم اجابة محامى المتهم - الطاعن - الى طلبه الاحتياطي سماع كل من نائب مأمور المركز ورجال الشرطة السريين الذين أغفلتهم قائمة أدلة الثبوت المتقدمة من النيابة العامة ما دام لم يتبع أو يسلك السبيل الذى رسمه القانون لإعلانهم وفقا لما تقضى به المادة 214 مكرراً (3) من قانون الاجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 1980 لما تستبينه من الاوراق وقد خلت مما يفيد أن لشهادتهم تأثيرا في الدعوى لما كان ذلك، وكان القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم في اعلان الشهود الذى يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة جنايات لم يقصد بذلك الى الاخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكنا ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهاداتهم وبين عناصر الاستدلال الاخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى، وكان يتعين اجابة الدفاع الى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الاثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لانهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ولان المحكمة هي الملاذ الاخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته في قائمة شهود الاثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها والا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الاباء. "لما كان ذلك، وكانت واقعة الضبط التي طلب الطاعن سماع شهادة الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها فقد كان يتعين على المحكمة أن تسمع شهادتهم أولا ثم تبدى ما تراه في خصوص هذه الأقوال وذلك الاحتمال أن تجئ شهادتهم التي تسمعها أو يتاح للدفاع مناقشتها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. كما أنه لا يصح في أصول الاستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح ولما كان حق الدفاع في سماع الشهود الذين حددهم يتعلق بما قد يبدونه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته واظهارا لوجه الحقيقة فلا يصح مصادرته في ذلك بدعوى خلو الاوراق مما يفيد أن لشهادتهم تأثيرا في الدعوى. لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3429 لسنة 55 ق جلسة 14 /11 /1985 مكتب فني 36 ق 185 ص 1009

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ احمد ابو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره ومحمد زايد وحسن عشيش.

--------------

(185)
الطعن رقم 3429 لسنة 55 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام الحكم بأن يورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءه.
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها.
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه.
(2) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "شهود" خبرة.
عدم جواز إثارة دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مره أمام محكمة النقض.
(3) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
إطراح أقوال شهود النفي بأسباب سائغة. حق لمحكمة الموضوع. اثارة الطاعن من خطأ الحكم في تحصيل أقوالهم - بفرض صحته - لا يعيبه - أساس ذلك؟
 (4)إجراءات المحاكمة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليه. مثال.
 (5)ضرب أفضى إلى الموت. رابطة السببية. مسئولية جنائية. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير قيام علاقة السببية. موضوعي.
مسئولية المتهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. عن جميع النتائج المألوفة لفعله ولو كانت عن طريق غير مباشر. كالتراخي في العلاج. ما لم تكن وليده تعمد من جانب المجنى عليه.
(6) دستور. شريعة إسلامية. قانون. تطبيقه. اثبات "شهود".
النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. دعوى للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يسنه من قوانين.
(7) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تكوين عقيدتها". ضرب افضى إلى الموت.
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة وحقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.

------------------

1 - من المقرر أن الاحكام لا تلتزم بحسب الاصل بأن تورد من أقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمه بسرد روايات الشاهد اذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه وان لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت اليها، وكان التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الادانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
2 - لما كان يبين من محضر جلسة المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه ان المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الامر لأول مرة أمام هذه المحكمة ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها.
3 - لما كانت المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - قد اطرحت اقوال شهود النفي بأسباب سائغة، فان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في تحصيل أقوالهم - بغرض صحته - لا يعيبه ما دام قد ابدى عدم اطمئنانه الى هذه الأقوال ولم يكن لهذا الخطأ أثر في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت اليها.
4 - لما كانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا الى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت الى أقوال شاهدي الاثبات والى صحة تصويرهما للواقعة فلا تثريب عليها اذا هي لم تعرض في حكمها الى دفاع الطاعن الموضوعي المبنى على واقعة اصابته الذى ما قصد به سوى اثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال.
5 - لما كان من المقرر أن رابطة السببية بين الاصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي الى الموت من الامور الموضوعية البحتة التي تخضع لتقدير قاضى الموضوع ومتى فصل في شأنها اثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد اقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى الى ما انتهى اليه كما هو الشأن في الدعوى المطروحة، وكان الحكم المطعون فيه اعتمادا على الادلة السائغة التي أوردها قد خلص الى أحداث الطاعن اصابة رأس المجنى عليه والتي نقل عن التقرير الطبي الشرعي أنها أدت الى وفاته لما صاحبها من كسر بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ ونزيف على سطحه، فان الطاعن يكون مسئولا عن جناية الضرب المفضي الى الموت التي أثبت الحكم مقارفته اياها، ولا يجدى الطاعن ما يثيره من الاهمال في علاج المجنى عليه لأنه فضلا عن أنه لا يعدو القول المرسل الذى سبق بغير دليل فانه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية لان المتهم في جريمة الضرب يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الاصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الاهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم المسئولية.
6 - لما كان ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الاعمال بذاته انما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين.
7 - إن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وانما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن اليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الاوراق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بأنه: ضرب عمدا...... بزجاجة مياه غازية على رأسه فأحدث به الاصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى الى موته وأحالته الى محكمة جنايات..... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. وادعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على اولادها قصر المرحوم...... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات....... قضت حضوريا عملا بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما اسند اليه والزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم...... مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي الى الموت قد اصابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وانطوى على الخطأ في الاسناد وفى تطبيق القانون ذلك بانه عول على أقوال زوجه المجنى عليه والشاهد...... على الرغم من تعدد رواياتهما وتناقض أقوالهما فضلا عن أن ما أورده من أقوال الشاهد الاخير من استعمال الطاعن زجاجة وسنجة" في احداث اصابة المجنى عليه يتعارض مع ما نقله عن التقرير الطبي الشرعي من أن هذه الاصابة تنشأ عن احدى هاتين الاداتين دون أن يعنى برفع التعارض بين الدليلين. كما اخطأ الحكم في تحصيل أقوال شهود النفي واطرحها بأسباب غير سائغة لم يعرض لبيان اصابة الطاعن مع دلالتها على صدق دفاعه المؤيد بأقوال هؤلاء الشهود من أن قذف الاحجار وقت الحادث من قبل فريق المجنى عليه هو ما أدى لإصابة الاخير والطاعن معا وبرغم ان المدافع عن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء رابطة السببية بين وفاة المجنى عليه والاصابة المسندة اليه بمقوله أن الوفاة نتجت عن اهمال جسيم في علاج المجنى عليه بالمستشفى الا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع بالرد والمناقشة وأخيرا فان أخذ الحكم بشهادة رجل وامرأة واحدة مخالف لمبادئ الشريعة الاسلامية التي نص الدستور على أنها المصدر الرئيسي للتشريع اذ تطلبت شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها لما كان ذلك، واذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شاهدي الاثبات، وكان من المقرر أن الاحكام لا تلتزم بحسب الاصل بأن تورد من أقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمه بسرد روايات الشاهد اذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه وان لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت اليها، وكان التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الادانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، فان منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمه النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه ان المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الامر لأول مرة أمام هذه المحكمة ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها. لما كان ذلك وكانت المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - قد اطرحت اقوال شهود النفي بأسباب سائغة، فان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في تحصيل أقوالهم - بفرض صحته - لا يعيبه ما دام قد ابدى عدم اطمئنانه الى هذه الاقوال ولم يكن لهذا الخطأ أثر في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت اليها، ولما كانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا الى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الاثبات والى صحة تصويرهما للواقعة فلا تثريب عليها اذا هي لم تعرض في حكمها الى دفاع الطاعن الموضوعي المبنى على واقعة اصابته الذى ما قصد به سوى اثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الاقوال، ومن ثم فان منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن رابطة السببية بين الاصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي الى الموت من الامور الموضوعية البحتة التي تخضع لتقدير قاضى الموضوع ومتى فصل في شأنها اثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد اقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى الى ما انتهى اليه كما هو الشأن في الدعوى المطروحة، وكان الحكم المطعون فيه اعتمادا على الادلة السائغة التي أوردها قد خلص الى احداث الطاعن اصابة رأس المجنى عليه والتي نقل عن التقرير الطبي الشرعي أنها أدت الى وفاته لما صاحبها من كسر بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ ونزيف على سطحه، فان الطاعن يكون مسئولا عن جناية الضرب المفضي الى الموت التي أثبت الحكم مقارفته اياها، ولا يجدى الطاعن ما يثيره من الاهمال في علاج المجنى عليه لأنه فضلا عن أنه لا يعدو القول المرسل الذى سيق بغير دليل فانه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية لان المتهم في جريمة الضرب يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الاصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الاهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن ولا سند له من الاوراق، ومن ثم فإن منعاه على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الاعمال بذاته انما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا فما يستنه من قوانين ومن ثم فان احكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار اليه الا اذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها الى مجال العمل والتنفيذ، ولما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وانما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن اليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الاوراق فان منهج الحكم المطعون فيه في الاستدلال ليس فيه مخالفة للقانون وينحل نعى الطاعن في هذا الصدد الى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 3911 لسنة 55 ق جلسة 26 / 11 / 1985 مكتب فني 36 ق 192 ص 1049

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الرحيم نافع، نائب رئيس المحكمة، ومحمود البارودي، محمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

--------------

(192)
الطعن رقم 3911 لسنة 55 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض "المصلحة في الطعن".
حق النيابة العامة في الطعن في الحكم ولو كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه. أساس ذلك؟
 (2)نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "سلطة محكمة النقض". عقوبة "وقف تنفيذها". وقف تنفيذ.
لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.
إلغاء وقف تنفيذ عقوبة الحبس يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضي بها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء وقف التنفيذ الذي أمرت به محكمة أول درجة رغم ما أثبته من أن المحكوم عليه هو المستأنف وحده. خطأ في القانون. وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيح ذلك الخطأ.

------------
1 - من المقرر أن النيابة العامة - وهى تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وأن لم تكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.
2 - من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، وكان الغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضي بها فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون حين الغى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها، لما كان ذلك، وكان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون فانه يتعين حسب القاعدة الاصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده، بأنه: أحدث عمدا بـ... الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تقل عن عشرين يوما، وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز...... قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ، واحالة الدعوى المدنية بحالتها الى المحكمة المدنية المختصة. فعارض المحكوم عليه وقضى في المعارضة بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فاستأنف المحكوم عليه.. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى حبس المتهم اسبوعا واحدا مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان ما تنعاه النيابة العامة (الطاعنة) - على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان المطعون ضده بجريمة الضرب البسيط فقد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بتعديل عقوبة الحبس لمدة أسبوعين مع وقف التنفيذ المقضي بها من محكمة أول درجة - الى الحبس اسبوعا واحدا والغاء وقف التنفيذ مع أن المطعون ضده وحده هو الذى قرر بالاستئناف.
وحيث انه من المقرر أن النيابة العامة - وهى تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وان لم تكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الاجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان فان مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الاوراق أن محكمة أول درجة قضت بحبس المطعون ضده أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا، فاستأنف المحكوم عليه وحده - دون النيابة العامة هذا الحكم وقضى الحكم المطعون فيه حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى حبس المتهم المطعون ضده - أسبوعا واحدا مع الشغل ولما كان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، وكان الغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديدا للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضي بها فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون حين الغى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها، لما كان ذلك، وكان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون فانه يتعين حسب القاعدة الاصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها في حكم المطعون فيه.

الطعن 1707 لسنة 55 ق جلسة 27 / 11 / 1985 مكتب فني 36 ق 193 ص 1052

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة محمود بهى الدين عبد الله وفتحي خليفة.

----------------

(193)
الطعن رقم 1707 لسنة 55 القضائية

اثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تمييز الشاهد. مناط الأخذ بشهادته. ولو كانت على سبيل الاستدلال. أساس ذلك؟
الطعن على شهادة الشاهد بأنه غير مميز. يوجب على المحكمة التحقق من قدرته على التمييز للاستيثاق من تحمله الشهادة. قعودها عن ذلك وأخذها بشهادته. يعيب الحكم.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟

---------------
لما كانت المادة 82 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت اليها المادة 287 من قانون الإِجراءات الجنائية، قد جرى نصها على أنه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزا فان كان غير مميزا فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال اذ لا ينفى عن الاقوال التي يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، واذ ما كان الطعن قد طعن على شهادة الشاهد أنف الذكر بأنه غير مميز لحداثة سنه، وأن المحكمة قعدت عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث ادراكه العام استيثاقا من قدرته تحمل الشهادة وعولت على شهادته في قضائها بالإدانة، فان حكمها يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ولا يغنى عن ذلك ما اورده الحكم من أدلة أخرى، اذ الادلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا، بحيث اذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي الذى انتهت اليه المحكمة، أو التعرف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم، بما يتعين معه اعادة النظر في كفاية باقي الادلة لدعم الاتهام، لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل....... عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية على قتلها وما أن ظفر بها حتى أطبق بيديه على عنقها وكتم انفاسها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الاصابات والاعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وأحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام ومحكمة جنايات...... قضت حضوريا عملا بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما عما نسب اليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول في الادانة فيما عول على الدليل المستمد من اقوال الشاهد...... ومع تمسك الدفاع ببطلان هذا الدليل على اساس ان الشاهد المذكور غير مميز فان الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على هذا الدفاع الجوهري، مما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن الشاهد..... لا يستطيع التمييز، وأن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بالإدانة - من بين ما عول عليه - على أقوال هذا الشاهد. لما كان ذلك، وكانت المادة 82 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية التي احالت اليها المادة 287 من قانون الاجراءات الجنائية، قد جرى نصها على أنه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لاحد الخصوم الا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثه أو مرض أو لأى سبب اخر، مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزا فان كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال اذ لا ينفي عن الاقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، واذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة الشاهد أنف الذكر بأنه غير مميز لحداثة سنه، وأن المحكمة قعدت عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث ادراكه العام استيثاقا من قدرته تحمل الشهادة وعولت على شهادته في قضائها بالإدانة، فان حكمها يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ولا يغني عن ذلك ما اورده الحكم من أدلة أخرى، إذ الادلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا، بحيث اذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة، أو التعرف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم، بما يتعين معه اعادة النظر في كفاية باقي الادلة لدعم الاتهام. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بغير حاجة الى بحث سائر ما يثيره الطاعن في تقرير أسباب طعنه.