الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 أغسطس 2020

الطعن 161 لسنة 10 ق جلسة 4 / 4 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمــارة رأس الخيمــة 
------------------------- 
محكمـة تمييـز رأس الخيمة 
الدائــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 26 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 4 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 161 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعنة / شركة ..... الوطنية للتأمين وكيله المحامي / ..... 
المطعون ضده / ..... وكيله المحامي د/ ..... 

المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 141/2014 على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له تعويضاً عن أضراره الجسمانية والمادية والأدبية التي أصابته جراء الحادث المروري على النحو الثابت بالأوراق ، وقد أسس دعواه على سند من القول بأن : 1 - النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم ماهر مسعد ناصر النجار في الجنحة رقم (47/2014) مرور رأس الخيمة تهمة : 1- قيادة مركبة دون الالتزام بقواعد السير وآدابه. 2 - التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليهما ... و ..... ، وحيث أصدرت المحكمة حكمها بإدانته بالجرائم المسندة إليه وتغريمه واكتسب الحكم الدرجة القطعية.  ونظراً لإصابة المدعي جراء الحادث بأضرار مادية وجسدية ومعنوية، حيث أدخل مستشفى صقر لإصابته بجرح غائر في المنطقة الأربية اليمنى الممتد حول الشرج كما أصيب بكسور مفتتة بعظمتي الساق اليسرى والحوض مع تباعد بمفصل العانة للحوض وكسور بالفقرات القطنية من الثانية وحتى الخامسة مع جرح قطعي بالقدم وكسر منخسف في العظم الجبهي الأيمن للرأس ونزف دماغي تحت الأم العنكبوتية وكدمات دماغية متعددة ، وأجريت له عدة عمليات جراحية، وطالب المدعى عليها بضرر مادي متمثل في الدية ونفقات المعالجة وما فاته من خسارة وكسب لقعوده التام عن أعماله، وبالأضرار المعنوية كون المركبة المتسببة في الحادث مؤمنة لدى المدعى عليها بتاريخ الحادث 
ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مائتي ألف درهم (200.000) إلى المدعي والرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة. 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 333 لسنة 2014 وأستأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 343/2014 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة. 
وبتاريخ 14/7/2015 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفض الاستئناف رقم 333/2014 موضوعاً وألزمت المستأنفة بمصـروفات استئنافها وبالنسبة للاستئناف رقم 343/2014 بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام الشـركة المدعى عليه بدفع مبلغ (300.000) درهم إلى المدعي وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة. 
طعن الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم. 
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بأولهما 
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين تنعى باولها عليه بأنه لم يقض بعدم جواز الاستئناف في غياب تحديد المطعون ضده قيمة التعويض المطالب به بصحيفة استئنافه وبالمذكرة الشارحة له التي تضمنت نفس الطلبات الثابتة بصحيفة الاستئناف فيكون المطعون ضده قد قام بقيد استئنافه بدون تحديد طلباته وذلك بعد أن تم تقديرها من قبل محكمة أول درجة. 
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص بالمادة 162 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005م وبالقانون رقم (10) لسنة 2014 أنه يرفع الاستئناف بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة . . . . ويجب (أن تشمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات . . . .). يدل على أن المشرع لم يتطلب في نظام الاستئناف باعتباره طريقاً من طرق الطعن العادية يطرح النزاع من جديد برمته أمام محكمة الاستئناف – في حدود ما تناوله من قضاء الحكم المستأنف – أن تشمل صحيفة الاستئناف على الطلبات المفصلة للمستأنف إذا كانت تتعلق بمبالغ مالية ويكفي أن تكون هذه الطلبات محرره في شكل صيغة عامة طالما أن هذه العمومية لا تؤدى إلى الشك في الغاية من الاستئناف ولا يترتب على ذلك بطلان الاستئناف ما دامت الغاية التي أرادها القانون قد تحققت بعد ذلك بما فصلته المذكرة الشارحة للأسباب في شأن هذه الطلبات. وكانت صحيفة استئناف المطعون ضده قد تضمنت طلب الحكم بتعديل الحكم المستأنف "بزيادة قيمة التعويض المقضي حتى يكون جابراً للأضرار التي لحقت بالمستأنف جراء الحادث " على النحو الذي فصله بعد ذلك المطعون ضده بالمذكرة الشارحة لأسباب استئنافه فيكون الاستئناف قد استوفى شروط صحة الشكلية من هذه الناحية ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس. 
وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب على الحكم المطعون فيه قبول استئناف المطعون ضده برغم قيده بعد الميعاد القانوني. 
وحيث أن هذا النعي في غير محله إذ كان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 30/6/2014 وكان ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثون يوماً عملاً بالمادة 159 من قانون الإجراءات المدنية وكان اليوم الأخير من الميعاد ينتهي بتاريخ30/7/2014 الذي صادف يوم إجازة من أيام إجازة عيد الفطر لسنة 2014 التي امتدت من 29 رمضان الموافق 27/يوليو/2014 ولغاية يوم الخميس الموافق 31/يوليو/2014 على أن يستأنف الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3/أغسطس 2014 فإن ميعاد الاستئناف يمتد إلى يوم 3 أغسطس باعتباره أول يوم عمل بعد اليوم الأخير من ميعاد الاستئناف وذلك عملاً بالفقرة الخامسة من المادة 11 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أنه "في جميع الأحوال إذا صادف أخر الميعاد يوم عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعده. وإذ قام المطعون ضده بإيداع صحيفة استئنافه إدارة الدعوى بمحكمة الاستئناف يوم الأحد 3/أغسطس/2014 فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بقبوله شكلاً موافقاً للقانون ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون في غير محله. 

وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثالث من السبب على الحكم المطعون فيه بأنه لم يقضـي بعدم جواز نظر الاستئناف المقيد من المطعون ضده وقد كانت الدعوى المبتدأة مقيدة من قبل شقيقه بصفته القيم عليه في حين أن الاستئناف قيد عن المطعون ضده بصفته الشخصية وقد خلت الأوراق مما يثبت إلغاء القوامة. 

حيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن الأهلية شرط لصحة إجراءات الخصومة ويترتب على عدم توافر الأهلية لدى المدعي أو الطاعن بطلان إجراءات الدعوى أو الطعن إذا لم تتخذ الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة بواسطة الشخص ذي الأهلية أو ممثله القانوني وهو بطلان يتعلق بالموضوع ولا يتعلق بالشكل ويتصل بالنظام العام وعلى القاضي التحقق من تلقاء نفسه من توافر أهلية الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى وكذلك للخصوم أن يتمسكوا بهذا البطلان ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وأمام محكمة النقض ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبحث أهلية المطعون ضده لرفع استئنافه بناء على الدفع المبدى من الطاعنة أمام محكمة الاستئناف برغم ثبوت أن الدعوى المبتدأة كانت مقامة في حقه بواسطة القيم عليه شقيقه عبد اللطيف وما إذا قد ألغى حكم القوامة نفسها سند رفع الدعوى المبتدأة من القيم وما اذا كان موجب تعيين القيم المذكور علي المستأنف قد أنتهى واسترجع أهليته فيكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الأخير. 

الطعن 144 لسنة 10 ق جلسة 4 / 4 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمــارة رأس الخيمــة 
------------------------- 
محكمـة تمييـز رأس الخيمة 
الدائــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 26 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 4 من أبريل من العام 2016 

في الطعـن المقيد فـي جدول المحكمــة بـرقـم 144 لسنة 10 ق 2015 مدني 
الطاعنون / 1- شركة ..... للخرسانة الجاهزة ذ. م.م. 
2- ...... بوكالة المحامية / .... 
المطعون ضدها / مؤسسة .... للتجارة العامة. بوكالة المحامي / ..... 

المـحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن المطعون ضدها كانت تقدمت لقاضي أوامر الأداء بمحكمة رأس الخيمة مواجهة الطاعنين بعرضة بطلب ألزمهم بأداء مبلغ (492769) درهم على سند من أن المدعى عليهم مدينين لها به. 
وبتاريخ قرر السيد قاضي الأوامر على الأداء إحالة العريضة إلى المحكمة الابتدائية بالمكان فقيدت الدعوى برقم 162 / 2011 في الموضوع. 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 129 / 2012. أولاً : برد الدعوى عن المدعى عليها الأولى والثالثة لعدم الخصومة. ثانياً : رفض دعوى المدعية بالمطالبة موضوع الدعوى وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومئتي درهم أتعاب محاماة. 
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 / 2012 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة. 
وبتاريخ 11 / 6 / 2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبذات الوقت بإلزام المدعى عليهم (المستأنف ضدهم ) بالتضامن والتكافل بأداء مبلغ ((492769)) درهم أربعمائة واثنان وتسعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وستون درهماً وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل أتعاب محاماة. 
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعــن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتـاريخ 9/8/ 2015. جرى إعلانها للمطعون ضده. بتاريخ 10/ 8/ 2015 فقدم مذكرة جوابية في الميعاد طلب فيها رفض الطعن. 
وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تسمّ فيها تداول الطعن على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم. 
حيث إن الطاعنين قدمواً مذكرة بتاريخ 3 / 3 / 2014 تضمنت التنازل عن الطعن. 
وكان التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض ينطوي بالضرورة على نزول من الطاعن عن الحق بالطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الخصومة في الطعن.

الطعن 143 لسنة 10 ق جلسة 4 / 4 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمــارة رأس الخيمــة 
------------------------- 
محكمـة تمييـز رأس الخيمة 
الدائــرة المدنية و التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 26 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 4 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 143 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / مؤسسة .... للمقاولات ويمثلها ..... بوكالــة المحامي / .... 
المطعون ضدها / ..... بوكالة المحامي /...... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 353 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 1.390.000 درهم والفائـدة القانونية بواقـع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 24/6/2007 سلم الطاعن مبلغ 240 ألف درهم وبتاريخ لاحق قام بتسليمه مبلغ 150 ألف درهم لاستثمارها في مؤسسة إلا أن المطعون ضده لم يدفع له ثمة أرباح ولم يرد إليه المبلغ الذي قبضه مما لحقه بأضرار مادية وأدبية يقدرها بمليون درهم. وقام بتحرير محضر ضد الطاعن قيد برقم 1332 لسنة 2013 جزائي بتهمة اختلاس وتبديد وندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره قضت ببراءة الطاعن. ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بفسخ عقد الاستثمار بين الطرفين وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 237.757 درهم والفائدة القانونية بواقع 7% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 84 لسنة 2015 رأس الخيمة. وبتاريخ 29/6/2015 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريقة التميز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه عول في قضائه على تقرير الخبير رغم ما ورد به من تناقضات وما ثبت من الأوراق وشهادة الشهود الذين استعان بهم المطعون ضده جاءت متناقضة وغير واضحة مما يؤكد على سوء نية المطعون ضده وطلب ندب خبير آخر أو لجنة ثلاثية لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير المنتدب وتدارك أخطائه إلا أن المحكمة لم تستجيب لطلبه مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول. وذلك بأنه لما كانت المادة 17 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة توجب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تشمل صحيفة الطعن على الأسباب التي بنى عليها الطعن، ولا يتحقق بيان سبب الطعن إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عن الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي مجهلاً غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الطعن أن الطاعن عاب على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب أنه عول في قضائه على تقرير الخبير رغم ما ورد بــه من تناقض دون أن يبين بنعيه التناقض الوارد بتقرير الخبير وأقوال الشهود التي استعان بهم المطعون ضده والتي خلت منها الأوراق وأوجه العوار المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه ودون أن يفصح عن أوجه النقص في عمل الخبير والأخطاء التي وقع فيها والتي توجب على المحكمة أن تستجيب إلى طلبه بندب خبير آخر أو لجنة ثلاثية وأثر رفضه هذا الطلب في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بالسببين الأول والثالث من أسباب الطعن يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أقام قضائه على ما ارتكن إليه من أن ضرر أصاب المطعون ضده على الرغم من أن الطاعن هو الذي أصيب بالضـرر ومنيت مؤسسته بخسائر أثبتها تقرير الخبرة خلال فترة الشراكة بينهما والتي تقتضي اقتسام ما ينشأ عنها من ربح أو خسارة حتى ولو لم يكن مكتوباً إلا إنه ولانقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي عول عليه المطعون ضده وركن إليه الحكم في قضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

حيث إن هذا النعي في غير محله بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه في خصوص أصل الدين ذلك أن من المقرر قانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وإذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تغيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أو في بنية عاقديها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دامت لم تخرج من المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن استلم من المطعون ضده مبلغ 240 ألف درهم بسند القبض رقم 5204 المؤرخ 24/6/2007 والموقع من الطاعن والذي ورد به أن استثمار المبلغ بالمؤسسة مع إيقان الخسارة والربح وإقرار الطاعن بذلك، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الخسارة استغرقت رأس المال الذي استلمه الطاعن من المطعون ضده كما لم يقدم الطاعن ما يفيد اتفاقه مع المطعون ضده على ذلك. وإذ خلص الحكم بأسباب سائغة لها معينها في الأوراق إلى أن استلام الطاعن للمبلغ كان لغايات المشاركة في الاستثمار والذي لم يحقق أية أرباح إنما خسائر لطرفي الدعوى وإنه تــم تحميل كل طــرف نسبة مــن الخسارة بنسبة حصة مساهمته وفق الثابت من تقارير مدقق الحسابات والبيانات المالية للطاعن عن فترة الشراكة وثم رد ما تبقى للمطعون ضده من كامل مبلغ ال 240 ألف درهم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشق من النعي ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالفوائد سديد ذلك أنه لما كان الواقع في الدعوى أن العلاقة بين الطرفين سواء على ما قرره الحكم المطعون فيه باعتبارها علاقة شراكة أو باعتبارها تتمثل في علاقة عقد مضاربة قام بين الطرفين وفقاً لنص المادة 693 من قانون المعاملات المدنية والتي تنص على 1- ( شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال تقديم رأس المال المضارب بالسعي والعمل إبتغاء الربح) وكان المطعون ضده قد سلم الطاعن المال موضوع الدعوى للاستثمار لا غير دون قيام نية اشتراك بينهما فلا تعد العلاقة بينهما لذلك سوى علاقة عقد مضاربة مدخول فيه كما هو الشأن في عقد الشركة على الربح والخسارة. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى على ضوء تقرير خبير الدعوى إلى تسجيل عملية الاستثمار المدفوع فيها مال المطعون ضده خسارة وقضى له بناء ً على ذلك بإلزام خصمه الطاعن برد رأس ماله المدفوع مخصوماً منه ما يتحمله من نسبة خسارة سجلها المشروع الاستثماري ممالا مجال معه بعد ذلك القضاء للمطعون ضده بفوائد. وقد كان على الحكم المطعون فيه الاقتصار في قضائه للمطعون ضده بأصل دينه المترتب في ذمه الطاعن بعد خصم نسبة الخسارة التي يتحملها من عملية المضاربة التي تم استثمار المال فيها وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بفائدة قانونية إلى جانب المتبقي من أصل دينه فيكون قد أخطأ في تطبيقه القانوني مما يستوجب نقضه جزئياً في خصوص ما قضى به من فائدة قانونية وحيث إنه الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإن يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فائدة قانونية والتأييد فيما عدا ذلك.

الطعن 3444 لسنة 55 ق جلسة 4 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 197 ص 1069

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان، نائب رئيس المحكمة، ومحمد ممدوح سالم، نائب رئيس المحكمة، محمد رفيق البسطويسي، نائب رئيس المحكمة، ومحمد بهي الدين عبد الله.

--------------

(197)
الطعن رقم 3444 لسنة 55 القضائية

ضرب "ضرب أفضى إلى موت". رابطة السببية. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مرض المجنى عليه من الأمور الثانوية التي لا تقطع رابطة السببية.
ترتيب الحكم على مجرد مرض المجني عليه. انقطاع رابطة السبيبة بين فعل الاعتداء - والوفاة دون استظهار اثر الاعتداء على ما انتابه من اجهاد وانفعال مهدا وعجلا بالوفاة. قصور.

----------------
من المقرر ان الجاني في جريمة الضرب أو احداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل اجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة، وان مرض المجنى عليه انما هو من الامور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة، وكان مؤدى ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية ان الانفعال والمجهود النفسي قد مهدا وعجلا بإصابته بنوبة قلبية اودت بحياته، وكان الحكم قد رتب على مجرد اصابة المجنى عليه بمرض انقطاع رابطة السببية بين فعل الضرب والوفاة دون ان يستظهر اثر الاعتداء على ما انتابه من اجهاد وانفعال مهدا وعجلا بالوفاة، فانه يكون فضلا عن قصوره في التسبيب قد اخطأ في القانون بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: ضرب عمدا.... بان دفعه بيديه فأسقطه ارضا فاحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق والتي نشأ عنها انفعال نفساني ومجهود عضلي مما ساهم مع حالته المرضية بالقلب الامر الذى مهد وعجل بظهور النوبة القلبية والتي أودت الى وفاته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب افضى الى الموت. واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا في.... ببراءته مما اسند اليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة الضرب المفضي الى الموت قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بانه عول في قضائه بانقطاع رابطة السببية بين الضرب والوفاة على ما حصله من تقرير الصفة التشريحية من أن حالة المجنى عليه المرضية هي التي مهدت وعجلت بوفاته، ولم يلق بالا الى ما ورد في التقرير من أن ما صاحب واقعة الاعتداء على المجنى عليه من انفعال ومجهود عضلي أديا الى تنبيه قلبه المعتل والقاء عبء إضافي عليه مما مهد وعجل بإصابته بنوبة قلبية أدت الى وفاته وهو ما تتوافر به رابطة السببية بين الضرب والوفاة.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة كما صورتها النيابة العامة في قوله "حيث ان النيابة العامة قدمت المتهم.... للمحاكمة بتهمة انه ضرب عمدا المجني عليه بأن دفعه بيديه فأسقطه ارضا فأحدث به الاصابات التي أدت الى وفاته.... وذلك على سند مما شهدت به ابنة المجني عليه... من أنها اثناء جلوسها مع والدها بمسكنه حيث كان الباب مفتوحا حضرت زوجة المتهم وحدثت بينهما مشادة كلامية فخرج والدها على اثر ذلك محاولا تهدئه الموقف وانهاء المشادة بمعاقبة المتهم على فعل زوجته حتى دفع والدها بيديه فأسقطه ارضا حيث توفى في الحال بمكان سقوطه "ثم حصل الحكم تقرير الصفة التشريحية في قوله" وثبت من تقرير الطب الشرعي انه قد تبين من فحص جثة المجنى عليه وجود جرحين سطحيين صغيرين... امام صيوان الاذن يجوز حدوثهما من جسم صلب له حافة رفيعة كالأظافر كما تبين وجود سحجات احتكاكية بالطرفين السلفيين حدثت من المصادمة بجسم صلب راض خشن مثل السقوط على الارض وجميع هذه الاصابات بسيطة وليس لها دخل في الوفاة وأنه اتضح من فحص الاحشاء الداخلية وجود حالة مرضية مزمنة بقلب المجنى عليه... وهذه الحالة المرضية تعرض المذكور حال حياته لحصول نوبات قلبيه حادة... وحدوثها يكون اما ذاتيا دون أي مؤثرات خارجية بسبب الحالة المرضية وحدها او بسبب مؤثرات خارجية كالانفعال النفساني والمجهود النفساني وانتهى التقرير الى ان المؤثرات الاخيرة هي التي مهدت وعجلت بظهور النوبة القلبية التي حصلت للمجنى عليه وأدت الى وفاته "ثم انتهى الى القضاء ببراءة المطعون ضده استنادا الى قوله "متى كان ذلك وكان التقرير الطبي الشرعي جاء قاطعا في أن حالة المجنى عليه المرضية ذاتها او المؤثرات الخارجية لا دخل للمتهم بها هي التي عجلت بوفاته ومن ثم انقطعت رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة....". لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الجاني في جريمة الضرب أو احداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل اجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة، وان مرض المجنى عليه انما هو من الامور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة، وكان مؤدى ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية ان الانفعال والمجهود النفسي قد مهدا وعجلا بإصابته بنوبة قلبية أودت بحياته، وكان الحكم قد رتب على مجرد اصابة المجنى عليه بمرض انقطاع رابطة السببية بين فعل الضرب والوفاة دون ان يستظهر اثر الاعتداء على ما انتابه من اجهاد وانفعال مهدا وعجلا بالوفاة، فانه يكون فضلا عن قصوره في التسبيب اخطأ في القانون بما يوجب نقضه والاعادة.

الطعن 644 لسنة 55 ق جلسة 5 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 198 ص 1072

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال انور، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، وعوض جادو، ومحمد نبيل رياض، وعبد الوهاب الخياط.

-------------

(198)
الطعن رقم 644 لسنة 55 القضائية

 (1)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". ضرب أفضى الى موت.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده. إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها.
 (2)إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحا.
(3) ضرب أفضى إلى موت. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "شهود".
سلطة محكمة الموضوع وحريتها في تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. اطمئنانها لذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر وعدم اطمئنانها لذات الأدلة بالنسبة لمتهم أخر. سائغ.
 (4)إثبات "شهود". حكم "بيانات التسبيب".
عدم التزام محكمة الموضوع بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. كفاية القضاء بالإدانة رداً عليها.
(5) ضرب أفضى إلى موت. إثبات "خبرة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
دفاع المتهم بان حالة المجنى عليه الصحية لم تكن تسمح له بالتحدث بتعقل. يتضمن طلب دعوة الطبيب الشرعي لسؤاله بشأن تلك الواقعة. عدم التعويل على الدليل المستمد من أقوال المجنى عليه في الحكم بالإدانة. ينحسر معه الالتزام بإجابة هذا الطلب.
 (6)قتل عمد. قصد جنائي. سبق اصرار. شروع.
تميز جرائم القتل والشروع فيه بنية خاصة هي انتواء القتل وازهاق الروح. استعمال الطاعن سلاح من شأنه إحداث القتل واطلاقه على المجنى عليه في مقتل. لا يفيد سوى تعمد ارتكاب الفعل المادي.
مثال لعدم توافر نية القتل وظرف سبق الاصرار في تهمة قتل عمد مقترنة بتهمة الشروع فيه.

-----------
1 - من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهى متى اخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها.
2 - ان الدفع بتلفيق التهمة وبشيوعها هو من الدفوع الموضوعية التي لا يستوجب في الاصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا الى ادلة الثبوت التي اوردها.
3 - من المقرر ان تقدير الادلة بالنسبة الى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الادلة واطمئنانها اليها بالنسبة الى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة الى الادلة ذاتها في حق متهم آخر.
4 - من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة الى اقوالهم ما دامت لم تستند اليها. وان قضاءها بالإدانة دلالة الثبوت التي اوردتها دلالة على انها لم تطمئن الى اقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.
5 - ان دفاع المتهم من ان حالة المجنى عليه القتيل الصحية لم تكن تسمح له بالتحدث بتعقل والادلاء بأقواله بمحضر الشرطة وهو دفاع يتضمن دعوة اهل الخبرة - الطبيب الشرعي - لسؤاله بشأن تلك الواقعة، الا انه لما كانت المحكمة لم تعول على هذا الدليل في ادانة المتهم ولم تشر اليه في مدونات حكمها. ومن ثم فانه ينحسر عنها الالتزام بإجابة هذا الطلب.
6 - من المقرر ان جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانونا بنية خاصة هي انتواء القتل وازهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية، وانه لا يكفى لتوافر تلك النية لدى المتهم من استعماله سلاحا من شأنه احداث القتل واطلاقه على المجنى عليه في مقتل، اذ أن ذلك لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم ارتكاب الفعل المادي من استعمال سلاح قاتل بطبيعته واصابة المجنى عليه في مقتل وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني بإيراد الادلة والمظاهر الخارجية التي تدل على القصد الخاص وتكشف عنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده - وآخر حكم ببراءته - بانهما: قتلا..... عمدا مع سبق الاصرار على ذلك بأن صمما على قتله واعدا لذلك سلاحين ناريين (بندقية ومسدسا) وتودها الى مكان تواجده بحقله وما ان ظفرا به حتى ضربه الاول بعصا على رأسه ثم اعقبه الثاني بعيار ناري من بندقيته المرخص له بحملها قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين اخريين هما انهما في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل.... و.... عمدا مع سبق الاصرار بان صمما على قتلهما فأطلقا عليهما اعيره نارية من سلاحيهما قاصدين قتلهما وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو عدم احكام التصويب ومداركة المجنى عليهما بالعلاج. واحالتهما الى محكمة جنايات..... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. وادعى كل من ارملة المجني عليه الاول عن نفسها وبصفتها وصية على ولدها ووالدة المجني عليه الثاني بصفتها وصية عليه والمجني عليه الثالث مدنيا قبل المتهمين متضامنين الاولى بمبلغ خمسمائة جنيه وكل من الثانية والثالث بمبلغ 251 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى.... بمبلغ مائتين واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46/ 1، 234/ 2 من قانون العقوبات اولا: - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما اسند اليه والزامه بان يدفع لورثة المرحوم..... وهم نجله..... وزوجته...... مبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وبأن يدفع لـ...... بصفتها وصية على ابنها.... مبلغ 251 جنيه - على سبيل التعويض المؤقت. ثانيا: - برفض الدعوى المدنية المقامة من..... فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 2558 لسنة 53 قضائية). وبتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1983 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة جنايات شبين الكوم للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى والزمت المطعون ضدهم والمدعين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة. والمحكمة الاخيرة - بهيئة اخرى - قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند اليه وبرفض الدعويين المدنيتين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعن الاستاذ..... المحامي نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية الاولى والاستاذ..... المحامي نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية الثانية.... الخ. وبجلسة 23 من مايو سنة 1985 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 14 من نوفمبر سنة 1985 لنظر الموضوع وعلى النيابة اعلان المتهم والشهود للجلسة المحددة.


المحكمة

وحيث ان واقعة الدعوى - حسبما استقرت في يقين المحكمة - مستخلصة من اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص في ان..... محضر محكمة تلا الجزئية انتقل بتاريخ 18/ 12/ 1980 الى ناحية سماليج التابعة لمركز شرطة تلا صحبة الشرطين.... و.... من نقطة شرطة زنارة و.... شيخ خفراء ناحية سماليج لتنفيذ امر قاضى محكمة تلا بتنفيذ حكم محكمة شبين الكوم الدائرة الخامسة اصلاح زراعي مستأنف في القضية رقم 203 لسنة 1979 والصادر لصالح..... (والدة المتهم) ضد.... و..... و..... (من افراد اسرة المجنى عليهم) حيث تقابل معهم وافهمهم بمأموريته وانه بصدد تسليم الارض الى.... الموكل من والدته في الاستلام، الا ان المحكوم ضده الاخير عارض في تسليم الارض مستشكلا في تنفيذ الحكم لاختلاف حدودها عن تلك الواردة بهذا الحكم، فطلب منهم المحضر الانتقال الى مكان الارض لمعاينتها على الطبيعة قبل قبول الاشكال خاصة وانه الاشكال الثاني، وهناك حدثت مشادة كلامية بين بعض افراد المجموعتين، مجموعة الصادر لصالحها الحكم ومجموعة الصادر ضدهم الحكم حول تعيين تلك الحدود قام على اثرها المتهم..... - شيخ بلد الناحية - بإطلاق عيار ناري من بندقيته المرخصة التي كان يحملها صوب المجنى عليه.... فأصابه في يسار صدره ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن الاصابة ادت الى وفاته. ثم لاذ بالفرار بعيدا عن مسرح الواقعة حاملا سلاحه المستعمل في الحادث بيد ان اهل المجنى عليه الحاضرين تتبعوا اثره للامساك به وانتزاع سلاحه فاطلق عليهم اعيرة نارية من ذلك السلاح قاصدا اصابة من يحاول اللحاق به حتى يحول بينهم وبين الامساك به فحدثت اصابة..... بساقه والتي اعجزته عن اعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. وقد ادعت..... - زوجة المتوفى - عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر.... قبل المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعت.... بصفتها وصية على ابنها القاصر.... قبل ذات المتهم بمبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت كذلك ادعى.... قبله مدنيا بمبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
وحيث ان الواقعة على النحو المتقدم قد ثبت صحتها ونسبتها الى المتهم..... من اقوال.... و..... و.... و..... و..... و..... ومما جاء بتقرير الصف التشريحية الموقع على جثة المجنى عليه.... والتقرير الطبي الموقع على المجنى عليه..... فقد شهد...... محضر محكمة تلا الجزئية انه انتقل يوم 18/ 12/ 1980 الى ناحية سماليج صحبة الشهود الثاني والثالث والرابع لتنفيذ امر قاضى محكمة تلا الجزئية بشأن تنفيذ حكم محكمة شبين الكوم - الدائرة الخامسة - اصلاح زراعي مستأنف في القضية رقم 203 لسنة 1979 والصادر لصالح.... (والدة المتهم) ضد.... و....، وهناك تقابل مع الصادر ضدهم الحكم وافهمهم بمأموريته بخصوص تسليم ارض النزاع لـ..... الموكل عن والدته في الاستلام، فاعترضوا لاختلاف حدود الارض وابدى المحكوم ضده الاخير الرغبة في اقامة اشكال في تنفيذ الحكم، ونظرا لانه الاشكال الثاني وحتى يمكن قبوله، فقد طلب الشاهد منهم الذهاب الى الارض لمعاينة حدودها على الطبيعة حيث تقابل مع.... وبعض افراد اسرة الصادر لصالحها الحكم ومنهم المتهم الذى كان يحمل بندقيته المرخصة على ظهره، كما كان قد حضر معه الى ارض النزاع بعض افراد اسرة الصادر لصالحها الحكم ومنهم المجنى عليه.... واثناء معاينة حدود الارض حدثت مشادة كلامية بينه وبين.... اصيب خلالها....... في عينه وعندما اراد التصدي لمن قام بالاعتداء عليه، اعترضه المتهم وصوب بندقيته نحو صدره فأصابه، واذ سقط على الارض متألما من اصابته النارية، تركة المتهم محاولا الهرب من مكان الحادث الا ان افراد اسرة المجنى عليه المتواجدين بالمكان تتبعوا اثره محاولين الامساك به وضبط السلاح المستعمل في الحادث، فاطلق اعيرة نارية نحوهم محاولا اصابة من يبغى اللحاق به فحدثت اصابة.... بساقه. واضاف الشاهد بأنه علم باسم المتهم...... شيخ خفراء ناحية سماليج الذي كان يرافقه وقت المعاينة وشهد...... و..... و.... بمضمون اقوال الشاهد السابق واضاف الشاهد الاخير انه اخبر هؤلاء الشهود باسم المتهم الذى اطلق العيار الناري من بندقيته المرخصة على المجنى عليه...... وشهد....... بأنه شاهد الواقعة على النحو الذي جاء بأقوال الشاهد الاول، وان المتهم.... هو الذي أحدث اصابة المجني عليه المتوفى، وان...... أخبره بان هذا المتهم الذى احدث اصابته. كما شهد.... بانه اذ عاد من مدرسته، فقد علم بمأمورية المحضر - الشاهد الاول - فاسرع الى مكان ارض النزاع حيث شاهد المجنى عليه..... ساقطا على الارض والمتهم يحاول، الفرار، فاقتفى اثره مع بعض افراد اسرته للامساك به وبسلاحه الا ان المتهم اطلق عليه عيارا ناريا من بندقيته فأصابه في قدمه حتى يحول بينه وبين الامساك به. واورى تقرير الصفة التشريحية الموقع على جثة المجني عليه.... انه وجد بها جرح ناري مستدير الشكل ومتسحج للحوافي بقطر 3/ 4 سم بالجانب الايسر من الصدر مقابل الخط الإبطي الاوسط الايسر في المسافة الضلعية الحادية عشر ولا يوجد حوله علامات لقرب اطلاق (فتحة دخول لمقذوف عيار ناري مفرد) - وجرحين ناريين متجاورين حوافيهما مشرذمة ومقلوبة للخارج ابعادها 2 × 3 سم، 1 × 5ر1 سم والمسافة بينهما نحو 3 سم يقعان بيمين الظهر مقابل الضلع الثاني عشر وعلى يمين الخط المنصف للظهر بنحو 5 سم (فتحتي خروج لمقذوف مفرد عيار نارى واحد) وانه بإجراء الصفة التشريحية تبين ان المقذوف الناري النافذ من جرح الدخول الموصوف بالجانب الايسر من الصدر قد اخترق التجويف الباطني من المسافة الضلعية الحادية عشر اليسرى واحدث تهتكا ناريا بالقطب العلوى من الكلية اليسرى وكسرا نفقيا مستعرضا الوضع مشطوفا دخولا من الجهة اليسرى بقطر نحو 5ر1 سم بالفقرة القطنية مع اندفاع الفتات الى الجهة اليمنى وتهتكا بالحبل الشوكي والكلية اليمنى ثم نفذ من خلال جرحى الخروج الموصوفين بيمين الظهر محدثا كسرا بالضلع الثاني عشر الايمن كما وجد نزفا دمويا بعضه متجلط بالتجويف البطني يقدر بنحو لترين ونصف مع انسكابات دموية تتخلل الانسجة الرخوة على طول مساره. وان الاصابة الموصوفة بالصدر والبطن حيوية حديثة ونارية حدثت من عيار ناري واحد معمر بمقذوف مفرد يتعذر تحديد نوعه او عياره لعدم استقراره بالجسم وقد اصابه في اتجاه أساسي في الوضع الطبيعي القائم للجسم من اليسار الى اليمين مع انحراف قليل من الامام للخلف وفى مستوى افقي تقريبا وان مسافة الاطلاق قد تصل الى عدم امتار وتعزى الوفاة الى اصابته بالعيار الناري وما احدثته من كسور بالعمود الفقري وتهتك بالجبل الشوكي والكليتين وما صاحب ذلك من نزيف وصدمة. كما اثبت التقرير الطبي الموقع على المجني عليه....... انه مصاب بجرح من عيار ناري له فتحة دخول قطرها حوالى 1 سم بالجهة الوحشية (الخارجية) لمفصل الكاحل الايسر ولا توجد فتحة خروج وانه شفى بدون عاهة.
وحيث ان محامى المدعيتين بالحقوق المدنية شرحوا وقائع الدعوى وطلبوا توقيع اقصى عقوبة على المتهم باعتبار ان الواقعة قتل عمد مع سبق الاصرار مقترنة بجناية شروع في قتل عمد مع سبق الاصرار وبإلزامه بالتعويض المدني المؤقت المطلوب.
وحيث ان المتهم نفى ما اسند اليه، وابدى الدفاع عنه دفاعا مؤداه انه كان بعيدا عن مكان الحادث وقت وقوعه بشهادة شاهديه الذين استشهد بهما بالتحقيقات وان التهمة ملفقة من الشاهد الرابع شيخ خفراء الناحية لوجود نزاع سابق بينه وبين المتهم كما دفع بشيوع التهمة وبكذب اقوال الشهود بدلالة القضاء ببراءة المتهم..... والذى ادانه نفس الشهود بإحداث اصابة القتيل في وجهه واضاف الدفاع بان حالة هذا المجنى عليه الصحية لم تكن تسمح له بالتكلم بتعقل وبالتالي عدم التعويل على اقواله بمحضر سؤاله المحرر بمعرفة الرقيب اول..... بمركز شرطة تلا.
وحيث ان المحكمة لا تعول على انكار المتهم اذ قصد منه الافلات من توقيع العقاب عليه بعد ان تحقق للمحكمة بما لا يدع مجالا لأى شك من احداثه لإصابة المجنى عليه...... التي اودت بحياته ولإصابة المجنى عليه...... استنادا لأقوال الشهود السابق سردها والتي تأخذ بها المحكمة لاطمئنانها اليها خاصة وانها تأيدت بتقرير الصفة التشريحية الذى توقع على الاول وبالتقرير الطبي الذى توقع على الثاني، لما هو المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقدير الطروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهى متى اخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها. كما ان المحكمة تلتفت عن دفاع المتهم بشأن تلفيق التهمة وشيوعها بعد ان اجمع الشهود المتقدم ذكرهم على انه هو المحدث لإصابة المجنى عليه.....، التي اودت بحياته ولإصابة المجنى عليه....، هذا فضلا عن ان الدفع بتلفيق التهمة وبشيوعها هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الاصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا الى ادلة الثبوت التي اوردها. كما لا ينال من صحة اقوال الشهود التي اطمأنت اليها المحكمة بشأن ادانه المتهم الماثل، ان تكون هيئة اخرى قد قضت ببراءة شقيقه..... - المتهم معه في القضية ذاتها - لعدم اطمئنانها لهذه الاقوال، لما هو مقرر ان تقدير الادلة بالنسبة الى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الادلة واطمئنانها اليها بالنسبة الى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة الى الأدلة ذاتها في حق متهم آخر. كما ان المحكمة تلتفت ايضا عن دفاع المتهم من انه كان بعيدا عن مكان الحاث وعن اقوال شهوده بخصوص هذا الدفاع لعدم اطمئنانها اليه وعدم ثقتها في اقوال شهوده. لما هو مقرر ان لمحكمة الموضوع ان تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة الى اقوالهم ما دامت لم تستند اليها. وان قضاءها بالإدانة لأدلة الثبوت التي اوردتها دلالة على انها لم تطمئن الى اقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها. واخيرا فان دفاع المتهم من ان حالة المجني عليه القتيل الصحية لم تكن تسمح له بالتحدث بتعقل والادلاء بأقواله بمحضر الشرطة المحرر بمعرفة الرقيب اول.... وهو دفاع يتضمن دعوة اهل الخبرة - الطبيب الشرعي - لسؤاله بشأن تلك الواقعة، الا انه لما كانت المحكمة لم تعول على هذا الدليل في ادانة المتهم ولم تشر اليه في مدونات حكمها. ومن ثم فانه ينحسر عنها الالتزام بإجابة هذا الطلب.
وحيث ان المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما اسبغته من وصف القتل العمد مع سبق الاصرار على الواقعة واقترانها بجناية الشروع في القتل العمد مع سبق الاصرار، وذلك لعدم توافر نية القتل لدى المتهم لما هو مقرر ان جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانونا بنية خاصة هي انتواء القتل وازهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية، وانه لا يكفى لتوافر تلك النية لدى المتهم من استعماله سلاحا من شأنه احداث القتل واطلاقة على المجنى عليه في مقتل، اذ ان ذلك لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم ارتكاب الفعل المادي من استعمال سلاح قاتل بطبيعته واصابة المجنى عليه في مقتل وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني بإيراد الادلة والمظاهر الخارجية التي تدل على القصد الخاص وتكشف عنه. ولئن كان الثابت من اقوال شهود الاثبات ان المتهم اطلق العيار الناري على المجنى عليه.... فأصابه في مقتل وان اصابته اودت بحياته، كما ان اطلق عيارا ناريا آخر على المجنى عليه...... فأصابه في قدمه، الا ان الثابت ايضا ان اطلاقه للعيار الناري الاول حدث اثر المشادة الكلامية التي حدثت بين طرفي الخصومة بخصوص بيان حدود ارض النزاع، وانه اطلق عيارا ناريا واحدا ولاذ بالفرار وانه لو كان يقصد قتل المجنى عليه لواصل الاعتداء عليه بالسلاح ذاته الناري المحشو بطلقات عديده صالحة للإطلاق فورا وان لا يتركه الا بعد ان يتحقق من وفاته، كما ان اصابته العمدية للمجنى عليه الثاني بالسلاح ذاته كان القصد منها الحيلولة بينه وبين الامساك به وبسلاحه اثناء هروبه من مكان الحادث يؤيد ذلك احداث اصابته بقدمه تحقيقا لتلك الرغبة وعدم مواصلة الاعتداء عليه في اجزاء من جسده على الرغم من قدرته على ذلك بعد سقوطه على الارض. كما ان ظرف سبق الاصرار غير متوافر ايضا في الدعوى، اذ ان النزاع السابق على الارض لم يكن هو السبب في ارتكاب المتهم لجريمته، بل كانت المشادة الكلامية التي حدثت بين المجتمعين بمكان الارض لتعيين حدودها هو ما دفع المتهم اثناء تلك اللحظة الى ارتكابها دون تفكير سابق وروية، والا كان الاولى به الاعتداء على الطرف الاخر في دعوى الارض وكان احدهم - وهو.......... - حاضرا بمكان الحادث حينذاك وهو الذي كان يستشكل في تنفيذ الحكم ويعرقل تنفيذه. هذا فضلا عن الاقتران غير ثابت في هذه الدعوى بعد ان ثبت للمحكمة ان الواقعة الاولى ليست قتلا ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 234 من قانون العقوبات عليها.
وحيث انه بذلك يكون قد ثبت يقينا لدى المحكمة ان المتهم..... في يوم 18/ 12/ 1980 بدائرة مركز تلا محافظة المنوفية اولا: - أصاب عمدا المجنى عليه..... بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقيته ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن الاصابة ادت الى موته. ثانيا: - احدث عمدا بالمجنى عليه..... الاصابة الموصوفة بالتقرير -الطبي الابتدائي والتي اعجزته عن اعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. ويتعين عقابه بالمادتين 236/ 1، 242/ 1، 3 عقوبات مع توقيع عقوبة واحدة عن التهمتين وهي عقوبة الجريمة الاولى باعتبارها الاشد وذلك لوجود ارتباط بين الجريمتين عملا بالمادة 32 عقوبات ونفاذا لحكم المادة 304/ 2 من قانون الاجراءات الجنائية مع الزامه المصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من القانون ذاته.
وحيث انه بخصوص الدعويين المدنيتين المقامتين من.... عن نفسها وبصفته وصية على ابنها القاصر.... ومن.... بصفتها وصية على ابنها القاصر.... فان الثابت مما تقدم ان خطأ قد ثبت في حق المدعى عليه...... في الدعويين يتمثل في الاقدام على اصابة المجني عليها وقد نجم عن هذا الخطأ وبطريق مباشر وفاة الاول واصابة الثاني وبذلك تكون اركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر ورابطة سببية كما هي معرفة في المادة 163 من القانون المدني قد توافرت في الدعويين ويحق اجابة طلبات المدعيين فيهما كتعويض مؤقت فضلا عن المصاريف المدنية شاملة مقابل اتعاب المحاماة عملا بحكم المادة 320/ 1 من قانون الاجراءات.
وحيث انه لما كان الثابت مما سلف ان المحكوم عليه.... لم يقارف ثمة خطأ قبل.....، كما انتفى الاتفاق بينه وبين غيره على ارتكاب الجريمة او التوافق بينهما على ارتكابها، فان الدعوى المدنية المقامة منه ضده تضحى على غير سند من الواقع والقانون ويحق رفضها مع الزام رافعها بالمصاريف المدنية نفاذا لحكم المادة 320 سالفة الذكر.

الطعن 2267 لسنة 55 ق جلسة 10 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 200 ص 1088

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن غلاب، محمود البارودي، محمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

-------------

(200)
الطعن رقم 2267 لسنة 55 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي" "اختصاص محاكم امن الدولة". أوامر عسكرية. سلاح.
محاكم امن الدولة استثنائية. اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الاوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه ولو كانت في الاصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها. وكذلك تلك المعاقب عليها بالقانون العام.
اختصاص محاكم امن الدولة بجرائم السلاح لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها. اساس ذلك؟
(2) نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". اجراءات. "اجراءات المحاكمة" محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها".
جواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص اذا كان منهيا للخصومة على خلاف ظاهره. مثال.
قضاء محكمة الجنايات بعدم الاختصاص مع ان القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر الموضوع. اثره قبول الطعن شكلا ونقض الحكم.
 (3)محكمة النقض اختصاصها "طعن نظر الطعن والحكم فيه".
اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن اذا كان لثاني مرة. شرط ذلك؟
القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنطر الدعوى واحالتها الى النيابة العامة ليس حكما فاصلا في موضوع الدعوى. اثر ذلك؟

---------------

1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الاوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال اليها من رئيس الجمهورية أو ممن يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البته من اختصاصها الاصيل الذى اطلقته الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنه 1972 المعدل، ليشمل الفصل في الجرائم كافة - الا ما استثنى بنص خاص - وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 المعدل، فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت جريمة احراز المطواة قرن الغزال بدون ترخيص، المسندة الى المطعون ضده والمنصوص عليها في القانون 165 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 من شأن الاسلحة والذخائر، يعاقب عليها بعقوبة الجنحة، وتشترك في الاختصاص بنظرها مع القضاء العام، صاحب الولاية العامة الاصلية محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطوارئ، وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة الاولى من أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 والمادة السابقة من القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ المعدل في حين ان جريمة الضرب المفضي الى الموت المسندة كذلك الى المطعون ضده، معاقب عليها بعقوبة الجناية، وهى ليست من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا "طوارئ" بنظرها وبالتالي فان قالة اختصاص هذه المحاكم بها، لارتباطها بجريمة احراز السلاح الأبيض بدون ترخيص، لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 والتي يجرى نصها على أنه. "اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد، وكانت احدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها الى محاكم أمن الدولة "طوارئ" وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الاخف الجريمة ذات العقوبة الاشد المرتبطة بها في التحقيق والاحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الاثر القانوني للارتباط. بحسبان ان عقوبة الجريمة الاشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات.
2 - لما كان قضاء محكمة جنايات.... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها - وما أوردته بأسباب الحكم من أن الاختصاص الفعلي انما هو لمحكمة امن الدولة (طوارئ) - هو في حقيقته قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره ذلك أن التهمة الاولى المسندة الى المطعون ضده جناية ضرب أفضى الى موت، ولا تختص محكمة أمن الدولة طوارئ بنظر الجنايات ومن ثم فستحكم حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت اليها من النيابة العامة، ومن ثم فان الطعن في الحكم يكون جائزا. ومستوفيا للشكل المقرر في القانون. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر الموضوع فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم.
3 - لما كان لا يكفى سبق الطعن في الحكم الصادر في قضية أمام محكمة النقض لكى تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوعها اذا حصل الطعن امامها مرة ثانية في الحكم الصادر في القضية عينها وقبل هذا الطعن، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان اساسيان أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الاولى بنقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية، وثانيهما ان يكون كلا الحكمين الذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى، واذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها - وهو ليس حكما فاصلا في موضوع الدعوى، فان نقضه لا يكفى لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى ومن ثم يتعين ان يكون مقرونا بالإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه في..... بأنه اولا: - ضرب المجنى عليها.... عمدا بمطواة اسفل البطن من الجهة اليمنى فأحدث بها اصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى الى موتها. ثانيا: - أحرز بدون ترخيص سلاحا من الاسلحة البيضاء (مطواة قرن غزال). وأمرت بإحالتها الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. وادعى.... زوج المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ 250 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا في... عملا بالمواد 236/ 1 من قانون العقوبات 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم واحد الملحق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مائتان وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم (1237 لسنة 54 القضائية). ومحكمة النقض قضت "بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة جنايات شبين الكوم للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى وألزمت المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية". ومحكمة جنايات..... (بهيئة اخرى) قضت في 12 مايو سنة 1985 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى بعدم اختصاص المحكمة (جنايات....) بنظر الدعوى وبإحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه انتهى - بغير حق - الى القول بأن الاختصاص بنظر هذه الدعوى انما ينعقد لمحكمة أمن الدولة طوارئ المشكلة وفق قانون الطوارئ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه في يوم 11 من أغسطس سنة 1982. اولا: ضرب المجنى عليها..... عمدا بمطواة أسفل البطن من الجهة اليمنى فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى الى موتها. ثانيا: أحرز بدون ترخيص سلاحا من الاسلحة البيضاء (مطواة قرن غزال) وطلبت عقابه بالمواد 236/ 1 من قانون العقوبات، ومواد القانون 394 لسنة 1954 المعدل. ومحكمة جنايات.... قضت بتاريخ 12 من مايو سنة 1985 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالته الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، لما كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم "560" لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم "1" لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم الى محاكم امن دولة طوارئ، ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الاسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، وقد خلا كلاهما، كما خلا أي تشريع آخر، من النص على افراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها - دون ما سواها - في جرائم القانون 394 لسنة 1954 آنف البيان. و كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الاوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الاصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال اليها من رئيس الجمهورية أو ممن يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البته من اختصاصها الاصيل الذى اطلقته الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ليشمل الفصل في الجرائم كافة - الا ما استثنى بنص خاص - وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 المعدل، فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت جريمة احراز المطواة قرن العزال بدون ترخيص، المسندة الى المطعون ضده والمنصوص عليها في القانون 165 لسنة 1981 بتعديل بعض احكام القانون رقم 394 لسنة 1954 من شأن الاسلحة والذخائر، يعاقب عليها بعقوبة الجنحة، وتشترك في الاختصاص بنظرها مع القضاء العام، صاحب الولاية العامة الاصلية محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطوارئ، وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة الاولى من أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 والمادة السابقة من القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ المعدل في حين ان جريمة الضرب المفضي الى الموت المسندة كذلك الى المطعون ضده، معاقب عليها بعقوبة الجناية، وهى ليست من الجرائم التي تختص محاكم امن الدولة العليا "طوارئ" بنظرها وبالتالي فان قالة اختصاص هذه المحاكم بها، لارتباطها بجريمة احراز السلاح الابيض بدون ترخيص، لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 والتي يجرى نصها على أنه. "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد، وكانت احدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها الى محاكم أمن الدولة "طوارئ" وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي ان تتبع الجريمة ذات العقوبة الاخف الجريمة ذات العقوبة الاشد المرتبطة بها في التحقيق والاحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الاثر القانوني للارتباط. بحسبان ان عقوبة الجريمة الاشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات، واذ كانت جريمة الضرب المفضي الى الموت سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها، وهى المحكمة الاعلى درجة من محكمة امن الدولة الجزئية (طوارئ) التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظر جريمة احراز السلاح الابيض بدون ترخيص المسندة ايضا الى المطعون ضده فانه يتعين ان تتبع الجريمة الاخيرة الاولى في التحقيق والاحالة والاختصاص بالمحاكمة، وهو ما يوجبه نص المادة 224 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من احالة الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة، الى المحكمة الاعلى درجة، وهى قاعدة عامة واجبة الاتباع في المحاكمات الجنائية. ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الشأن كذلك على غير سند من القانون. لما كان ذلك. وكان قضاء محكمة جنايات.... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها - وما أوردته بأسباب الحكم من أن الاختصاص الفعلي انما هو لمحكمة امن الدولة (طوارئ) - هو في حقيقته قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره ذلك أن التهمة الاولى المسندة الى المطعون ضده جناية ضرب أفضى الى موت، ولا تختص محكمة امن الدولة طوارئ بنظر الجنايات ومن ثم فستحكم حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت اليها من النيابة العامة، ومن ثم فان الطعن في الحكم يكون جائزا. ومستوفيا للشكل المقرر في القانون. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر الموضوع فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم. لما كان ذلك، وكان لا يكفى سبق الطعن في الحكم الصادر في قضية امام محكمة النقض لكى تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوعها اذا حصل الطعن امامها مرة ثانية في الحكم الصادر في القضية عينها وقبل هذا الطعن، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان اساسيان أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الاولى بنقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية، وثانيهما ان يكون كلا الحكمين الذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى، واذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها - وهو ليس حكما فاصلا في موضوع الدعوى، فان نقضه لا يكفي لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى ومن ثم يتعين ان يكون مقرونا بالإحالة.

الطعن 4013 لسنة 55 ق جلسة 10 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 201 ص 1095

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن غلاب، محمود البارودي، محمد احمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

----------------

(201)
الطعن رقم 4013 لسنة 55 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض "المصلحة في الطعن والصفة فيه" "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون. فهي تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها الطعن في الحكم وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.
 (2)عقوبة "العقوبة التكميلية". مصادرة. مواد مخدرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن".
المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات. ماهيتها؟
عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. نطاقها؟
اطلاق لفظ المصادرة بحيث تشمل النقود التي ضبطت ولم تستخدم في الجريمة. خطأ يوجب القضاء بتصحيحه.

--------------

1 - ان النيابة العامة في مجال المصلحة او الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة ان تطعن في الاحكام وأن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فان مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة.
2 - لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - اجراء الغرض منه تمليك الدولة اشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل.... وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنح والمخالفات الا اذ نص القانون على غير ذلك. وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات - المشار اليه - لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة، والنباتات والادوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون استخدمت في ارتكاب الجريمة. وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه ضبط مع المحكوم عليه الى جانب المواد المخدرة والادوات المستخدمة في الجريمة مبلغ 340 جنيها فان الحكم اذ أطلق لفظ المصادرة بحيث تشمل ما يوجب القانون القضاء بمصادرته من مواد مخدرة ونباتات وأدوات مما يكون قد استخدم في الجريمة، وما لا يوجب مصادرته من مضبوطات لم تستخدم في الجريمة فانه يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم. لما كان ذلك، وكان العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون فانه يتعين اعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض القضاء بتصحيحه بقصر عقوبة المصادرة على الجواهر المخدرة والادوات المضبوطة والتي استخدمت في ارتكاب الجريمة..


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما: المتهم الاول: احرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "حشيشا" بدون تذكره طبية وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا. المتهم الثاني: ادار وهيأ مكانا "مقهى" لتعاطى المخدرات، وامرت بإحالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة جنايات..... قضت حضوريا في 5 من مايو سنة 1985 عملا بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966. 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الاول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المطعون ضده الاول - بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المضبوطات وامرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم. ثانيا: - ببراءة المطعون ضده الثاني.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان المطعون ضده بجريمة احراز جوهر مخدر (حشيشا) بقصد التعاطي في غير الاحوال المصرح بها قانونا قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك بانه قضى بمصادرة المضبوطات مما مفاده استطالة هذه العقوبة الى مبلغ النقود الذى ضبط مع المطعون ضده خلافا لما تقضى به المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان النيابة العامة في مجال المصلحة او الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة ان تطعن في الاحكام وأن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فان مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة، واذ كان ذلك وكان الطعن قد استوفى شكله المقرر في القانون فانه يكون مقبولا شكلا.
وحيث ان الدعوى الجنائية اقيمت على المطعون ضده بوصف انه أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا بدون تذكرة طبية في غير الاحوال المصرح بها قانونا. ومحكمة الجنايات قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المضبوطات وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم. لما كان ذلك وكانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - اجراء الغرض منه تمليك الدولة اشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل.... وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنح والمخالفات الا اذ نص القانون على غير ذلك. وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات - المشار اليه - لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة، والنباتات والادوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون استخدمت في ارتكاب الجريمة. وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه ضبط مع المحكوم عليه الى جانب المواد المخدرة والادوات المستخدمة في الجريمة مبلغ 340 جنيها فان الحكم اذ أطلق لفظ المصادرة بحيث تشمل ما يوجب القانون القضاء بمصادرته من مواد مخدرة ونباتات وأدوات مما يكون قد استخدم في الجريمة، وما لا يوجب مصادرته من مضبوطات لم تستخدم في الجريمة فانه يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم. لما كان ذلك، وكان العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون فانه يتعين اعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض القضاء بتصحيحه بقصر عقوبة المصادرة على الجواهر المخدرة والادوات المضبوطة والتي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

الاستثمار الحكومي

 Government (Public) Investment

يتمثل في مبادرة الحكومة (القطاع العام) إلى تكوين رأس مال حقيقي جديد، إمّا من فائض دخلها على إنفاقها العادي؛ وإمّا من حصيلة القروض، التي تطرحها للاكتتاب العام؛ وإمّا من القروض الأجنبية، التي تحصل عليها من الهيئات أو الحكومات الأجنبية. وللاستثمار عدة صور:
1. استثمار محلي Domestic Investment: إذا كانت المدخرات، توجَّه لتكوين رأس مال حقيقي جديد، داخل الدولة.
2. استثمار أجنبي Foreign Investment: عندما تُستخدم المدخرات المحلية في تكوين رأس مال حقيقي جديد، في دولة أجنبية.
3. استثمار تلقائي Autonomous Investment: وهو استثمار تعمد إليه الحكومة من تلقاء نفسها، من دون حسبان للظروف الاقتصادية السائدة، أو لما يدره الاستثمار من عائد؛ كما لو اضطلعت الحكومة ببعض المشروعات العامة، في أوقات الكساد؛ أو ببعض الإنشاءات الجديدة، التي قد تدر عائداً قليلاً، أو لا تدر عائداً على الإطلاق؛ أو إنشاء بعض الصناعات، التي تهم أمن الدولة أو اقتصادها القومي بوجه عام، كالصناعات الحربية، أو بعض الصناعات الثقيلة.
4. استثمار حافز Induced Investement: هو استثمار، لا يقِدم عليه المستثمر إلا بدافع توقع عائد مجزٍ عنه، وإلا لما أقدم عليه. وينطبق هذا النوع من الاستثمار على كلّ ما يقِدم عليه رجال الأعمال، من مشروعات في النشاط الخاص؛ لأن عائدها المتوقع هو وحده الذي يحفزهم إلى الإقدام عليها.

الأرباح الموزعة

 Dividends

الأرباح الصافية، التي تحققها الشركة المساهمة، هي فائض إيراداتها على مصروفاتها، كما يصوره "حساب الأرباح والخسائر"، في نهاية السنة المالية. وتحجز المنشأة جزءاً من هذا الفائض، لتكوين الاحتياطي القانوني، وبعض الاحتياطيات التخصصية الأخرى. 
ويوزع جزء آخر بين المساهمين في الشركة، بنسبة ما في حوزتهم من أسهم. وما يتبقى، بعد ذلك، يُرحل للسنة المالية التالية، على أنه رصيد مُتَبَقٍّ من الأرباح، يُضاف إلى الأرباح، التي ستتحقق في هذه السنة. الأرباح الموزعة، إذاً، هي مُصطلح، يُطلق على "ذلك القدر من الأرباح الصافية، الذي تزمع الشركة توزيعه على حملة الأسهم". 
غير أن هذا المصطلح، قد يُستخدم أيضاً في التعبير عن ذلك القدر من الأرباح الصافية، الذي يحصل عليه كلّ مساهم؛ وفي ذلك ما يشبه "الفائدة" عن رأس المال، الذي يكون المساهم قد استثمره في مشروعات الشركة.

أذون الخزانة

 Treasury Bills

هي أوراق، تمثل قروضاً قصيرة الأجل على الخزانة. وهي جزء من "الدين العام المتداول". وقد أُصدرت، للمرة الأولى، في المملكة المتحدة، عام 1877.


الادخار المخطط

 Planned Saving

هو الفرق بين الناتج القومي الأمثل، الذي يمكن الحصول عليه من طريق الاستخدام الأمثل، لكل القوى المنتجة، في ظروف طبيعية وفنية معينة، وبين الحجم الأمثل للاستهلاك. ويتوقف الادخار المخطط على سلامة نظام التخطيط، وكفاءته في استخدام الموارد المتاحة الاستخدام الأمثل. كما أنه يتوقف على الأهداف الاستهلاكية والادخارية، التي تحددها الخطة الموضوعة.

الادخار الإجباري

 Compulsory (Forced) Saving

يُقصد بهذا المصطلح الادخار، الذي يتحقق من خلال النقص الإجباري في الإنفاق الاستهلاكي، من جانب أفراد المجتمع؛ فإذا ارتفعت الأسعار بمعدل أسرع من الزيادة في الدخول الشخصية، فإنه يُقال إن ثمة (ادخاراً إجبارياً) في المجتمع.

الادخار

Saving

الادخار هو الامتناع عن الإنفاق على الاستهلاك. وله معانٍ مختلفة:
1. ادخار فردي Individual Saving: يلجأ إليه الأفراد، عندما تزيد دخولهم على ما ينفقونه على الاستهلاك، ويوجهون الفائض إلى الادخار.
2. ادخار شركات Corporate Saving: وهو ما تستقطعه الشركات من أرباحها المحققة، لأغراض الاستثمار؛ وتسمى هذه الظاهرة كذلك إعادة استثمار الأرباح Reinvestment Profits.
3. ادخار حكومي Government Saving: وهو فائض الدخل الحكومي (الإيرادات العامة من الضرائب والرسوم وغيرها)، على الإنفاق الحكومي على الاستهلاك. ويُتَّخَذ احتياطياً، لمواجهة ما يطرأ من عجز في الموازنة العامة للدولة، في سنوات مقبلة.

والادخار نوعان:
· ادخار موجب Positive Saving: عندما يكون الدخل أكبر من الإنفاق على الاستهلاك.
· ادخار سالب Dissaving: عندما يكون الإنفاق على الاستهلاك أكبر من الدخل. ويتمثل في الفرق بين قيمة الإنفاق وقيمة الدخل.

أخطار التدفقات النقدية

 Cash Flow Risk

أخطار مرتبطة باحتمال تذبذب التدفقات النقدية لمؤسسة مصرفية، نتيجة للظروف الاقتصادية وعوامل أخرى. وقد يساعد إدماج المؤسسات المصرفية على تقليل هذه الأخطار.

أخطار الإنتاج

 Production Risks

يواجه رجال الأعمال كثيراً من الأخطار الاقتصادية؛ لوجود احتمالات، يصعب التنبؤ بها. والأخطار الاقتصادية كثيرة ومتعددة؛ وعلى الرغم من مساوئها الكثيرة، فهي الدافع الرئيسي إلى الاضطلاع بالأبحاث الواسعة، لتحسين الإنتاج، حتى يمكن توفير المال والوقت والجهد؛ وبذلك، يمكن تقليل آثار الأخطار.

والأخطار الاقتصادية أنواع مختلفة، منها الأخطار الطبيعية، كتلف الممتلكات، بسبب الحرائق والزوابع والفيضانات... والأخطار الاجتماعية الناشئة عن انحراف سلوك الأفراد عن الطريق القويم، كالسرقة والتزوير والتدليس والاختلاس. وأخطار السوق وهي الاحتمالات، التي لا يمكن تفاديها، بسبب مرور فترة من الزمن بين شراء السلعة وبيعها، وما يحدث خلال هذه الفترة، من التغيرات غير المنتظرة، في الأسعار والظروف، التي تحيط بسوق السلعة. ويمكن معالجة الأخطار الاقتصادية من طريق تفاديها أو منعها، وبعمل الاحتياطات من طريق التأمين بمختلف أنواعه.

الاختيار المهني

 Vocational Selection

هو انتقاء أصلح الأفراد لمهنة معينة، حتى يستطيع إعطاء أكبر إنتاج، بأقلّ طاقة ممكنة، ويكون أقلّ عرضة لسوء التوافق. ولا تقتصر وظيفة الاختيار على انتقاء أكفأ الأفراد لمهنة معينة، بل تفيد كذلك في توزيع الأعمال على العاملين، داخل المنشأة، ونقْلهم من عمل إلى آخر، وترقيتهم إلى مناصب أعلى، واختيار من يصلحون للتدريب على عمل ما، واستبعاد من لا يصلحون. ويشتمل الاختيار المهني على الخطوات التالية:
1. تحليل الأعمال، للكشف عن الشروط الضرورية لكلّ عمل من أعمال المنشأة، وتحديد المواصفات الواجب استيفاؤها في الشخص، الذي يتولى العمل.
2. دراسة الفرد، لمعرفة استعداداته وقدراته ومهاراته، وسمات شخصيته وميوله واتجاهاته.
3. التوفيق بين خصائص العمل وخصائص الفرد، لتتسنى معرفة الفرد الملائم للعمل.