جلسة 21 يونيه سنة 1934
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: زكي برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
---------------
الوقائع
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 21 يونيه سنة 1934
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: زكي برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
---------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 2 من سبتمبر سنة 2015
(84)
الطعن رقم 1 لسنة 2015
قوائم الإرهابيين .
قانون " تفسيره " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . نيابة عامة
. نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات " " التقرير بالطعن
وإيداع الأسباب " .
إيداع
أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
وجوب
بحث مدى جواز الطعن بالنقض على قرار النائب العام بإدراج أسماء المحكوم عليهم في
قضية على قائمة الإرهابيين قبل الفصل في شكله . علة ذلك ؟
اختصاص
دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة بنظر طلبات الإدراج
على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين والفصل فيها ولو صدر بشأنها أحكام
جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب على الكيانات أو المحكوم عليهم بموجبها . اقتصار
دور النيابة العامة على مجرد إعداد هاتين القائمتين . لها الاستناد لتلك الأحكام في
التقدم بطلب الإدراج إلى الدائرة المختصة .
قرار
دائرة محكمة الجنايات المختصة الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين هو وحده الجائز
الطعن فيه بطريق النقض . صدور هذا القرار من النائب العام . لا أثر له . الطعن فيه
بالنقض . غير جائز . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان المحكوم عليهم وإن قدموا أسباباً لطعنهم في الميعاد ، إلَّا أنهم لم يُقَرِّروا بالطعن بالنقض ، طبقاً للمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإن طعنهم – في الأصل – يكون غير مقبول شكلاً ، أياً كان الرأي فيما قَدَّموا بجلسة اليوم ، إلَّا أنه لما كان من المُقَرَّر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكان يبين من الأوراق أن السيد الأستاذ المستشار / النائب العام أصدر قراره رقم (....) لسنة .... بتاريخ .... بإدراج أسماء المحكوم عليهم في القضية رقم .... لسنة .... جنايات .... على قائمة الإرهابيين ، وكان الطعن بالنقض – بحسب مذكرة أسبابه – قد انصب على القرار المتقدم ، فقد تَعَيَّن بحث مدى جواز الطعن . ومن حيث إنه لما كان البَيِّن من صريح نص المواد الثانية والثالثة والسادسة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أن الشارع قد قصر دور النيابة على مُجَرَّد " إعداد " قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، تدرج عليهما هذه الكيانات ، وهؤلاء الإرهابيين في الحالتين الموضحتين في المادة الثانية من القانون ، وقد أناط المشرع الاختصاص بنظر طلبات الإدراج على القائمتين ، والفصل فيها دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة مشورة – ، فيكون لها - في جميع الأحوال إزاء ورود نص المادة الثالثة من القانون في عبارات عامة بغير تخصيص ومطلقة بغير تقييد - نظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وسلطة الفصل في هذه الطلبات بقرار مُسَبَّب خلال سبعة أيام ، ولا تخرج عن ذلك الحالة التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب على الكيانات ، أو على المحكوم عليهم بموجبها ، إذ يظل دور النيابة العامة مقصوراً – وبحسب نص المادة الثانية – على إعداد القائمة ، إلَّا أنه يكون لها أن تتخذ من تلك الأحكام سنداً يسوغ التَقَدُّم بطلب الإدراج إلى الدائرة المختصة ، تفصل فيه – حسب تقديرها لما قُدِّم إليها من تحقيقات ومستندات – بقرار مُسَبَّب ، بحسب نص المادة الثالثة ، وهو ما يقتضيه وزن المحكمة وموازنتها لما يتناضل فيه الخصوم أمامها ، والتصدي ببحثه ومعالجته في أسباب قرارها قبولاً أو رفضاً ، وقرارها يُعَدُّ بمثابة قضاء ، لا يصح إصداره من غير المختص به ، ولا يحل لسلطة الادعاء العام أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها المُشَرِّع به ، وقرار دائرة محكمة الجنايات المُخْتَصَّة ، الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين ، هو وحده الذي أجاز الشارع فيه - لذوي الشأن وللنيابة العامة كذلك - أن يكون محلاً للطعن فيه بطريق النقض ، فتنظره الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، والتي تُحَدِّدها الجمعية العمومية للمحكمة بحسب نص المادة السادسة من القانون ، وإذ كان قرار السيد الأستاذ المستشار / النائب العام – المطعون فيه – بإدراج قائمة الإرهابيين ، قد صدر ممن لا يختص به ، فإنه يكون لغواً لا أثر له ، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أصدرت النيابة العامة القرار رقم (....) لسنة .... بتاريخ .... بإدراج أسماء الطاعنين على قائمة الإرهابيين ، إعمالاً لنص القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، تأسيساً على الحكم الصادر بتاريخ .... في الجناية رقم .... لسنة .... ( المقيدة بالجدول الكلي برقم .... ) بإدانة الطاعنين ، عملاً بالمواد 40/ ثانياً - ثالثاً ، 41 ، 45 ، 46 ، 86 ، 102/أ - ج ، 230 ، 231 ، 232 ، 234/2-3 ، 235 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1-2 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26/1-2-3-4-6 من القانون رقم 94 لسنة 1954 ، المُعَدَّل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1987 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والمُعَدَّل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول ، والبند (أ) من القسم الأول ، والمُعَدَّل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، ونُشِر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد .... تابع بتاريخ .... .
وأودعت
مذكرة بأسباب الطعن على هذا القرار من المُدْرَجِة أسماؤهم على قوائم الإرهابيين
.... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن المحكوم
عليهم وإن قدموا أسباباً لطعنهم في الميعاد ، إلَّا أنهم لم يُقَرِّروا بالطعن
بالنقض ، طبقاً للمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض ، فإن طعنهم – في الأصل – يكون غير مقبول شكلاً ، أياً كان
الرأي فيما قَدَّموا بجلسة اليوم ، إلَّا أنه لما كان من المُقَرَّر أن النظر في
شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكان يبين من الأوراق أن السيد الأستاذ
المستشار / النائب العام أصدر قراره رقم (....) لسنة .... بتاريخ .... بإدراج
أسماء المحكوم عليهم في القضية رقم .... لسنة .... جنايات .... على قائمة
الإرهابيين ، وكان الطعن بالنقض – بحسب مذكرة أسبابه – قد انصب على القرار المتقدم
، فقد تَعَيَّن بحث مدى جواز الطعن .
حيث
إنه لما كان البَيِّن من صريح نص المواد الثانية والثالثة والسادسة من قرار رئيس جمهورية مصر
العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
أن الشارع قد قصر دور النيابة على مُجَرَّد " إعداد " قائمتي الكيانات
الإرهابية والإرهابيين ، تدرج عليهما هذه الكيانات ، وهؤلاء الإرهابيين في
الحالتين الموضحتين في المادة الثانية من القانون ، وقد أناط المشرع الاختصاص بنظر
طلبات الإدراج على القائمتين ، والفصل فيها دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات
بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة مشورة – ، فيكون لها - في جميع الأحوال
إزاء ورود نص المادة الثالثة من القانون في عبارات عامة بغير تخصيص ومطلقة بغير تقييد - نظر طلبات الإدراج على
قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وسلطة الفصل في هذه الطلبات بقرار
مُسَبَّب خلال سبعة أيام ، ولا تخرج عن ذلك الحالة التي تصدر في شأنها أحكام
جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب على الكيانات ، أو على المحكوم عليهم بموجبها ،
إذ يظل دور النيابة العامة مقصوراً – وبحسب نص المادة الثانية – على إعداد القائمة
، إلَّا أنه يكون لها أن تتخذ من تلك الأحكام سنداً يسوغ التَقَدُّم بطلب الإدراج
إلى الدائرة المختصة ، تفصل فيه – حسب تقديرها لما قُدِّم إليها من تحقيقات
ومستندات – بقرار مُسَبَّب ، بحسب نص المادة الثالثة ، وهو ما يقتضيه وزن المحكمة
وموازنتها لما يتناضل فيه الخصوم أمامها ، والتصدي
ببحثه ومعالجته في أسباب قرارها قبولاً أو رفضاً ، وقرارها يُعَدُّ بمثابة قضاء ،
لا يصح إصداره من غير المختص به ، ولا يحل لسلطة الادعاء العام أن تستلب سلطة
القضاء باختصاص أفردها المُشَرِّع به ، وقرار دائرة محكمة الجنايات المُخْتَصَّة ،
الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين ، هو وحده الذي أجاز الشارع فيه - لذوي
الشأن وللنيابة العامة كذلك - أن يكون محلاً للطعن فيه بطريق النقض ، فتنظره
الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، والتي تُحَدِّدها الجمعية العمومية للمحكمة بحسب
نص المادة السادسة من القانون ، وإذ كان قرار السيد الأستاذ المستشار / النائب
العام – المطعون فيه – بإدراج قائمة الإرهابيين ، قد صدر ممن لا يختص به ، فإنه
يكون لغواً لا أثر له ، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جلسة 3 من يونيو سنة 2015
(70)
الطعن رقم 10454 لسنة 84 القضائية
قانون
" تفسيره " . أمر جنائي . محكمة استئنافية . حكم " تسبيبه . تسبيب
معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
هدف الشارع من تطبيق نظام
الأوامر الجنائية ؟
المادتان 327 ، 328 إجراءات
جنائية . مؤداهما ؟
اعتراض
الطاعن على الأمر الجنائي الصادر ضده من القاضي الجزئي وحضوره بوكيل أمام محكمة الجنح المستأنفة . يوجب القضاء بسقوط الأمر ونظر
الدعوى بالإجراءات العادية . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب
نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما
كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعن اعترض على الأمر الجنائي باعتبار ذلك الأمر بمثابة حكم نهائي واجب التنفيذ ، فقضت
المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عيَّنها إلى تبسيط إجراءات
الفصل في تلك الجرائم ، وسرعة البت فيها ، وهو وإن كان قد رخص في المادة
327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم
قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف عشرة
أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم ، ورتَّب على ذلك
التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر
بالصورة المُتقدِّمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلَّا أنه نص في المادة 328 من ذات القانون على أنه إذا حضر الخصم الذي لم
يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المُحَدَّدة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً
للإجراءات العادية ، وإذ لم يحضر تعود للأمر قوَّته ، ويصبح نهائياً واجب التنفيذ
. لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد حضر بوكيل عنه أمام المحكمة الاستئنافية ، فقضت
بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، حال أن
المطروح عليها هو – في حقيقة الأمر – اعتراض من المتهم على الأمر الجنائي الصادر
من القاضي الجزئي بتغريمه مثلي قيمة الأعمال المخالفة ، بما كان يتعيَّن معه أن
تقضي بسقوط الأمر ، وتنظر الدعوى في مواجهته بالإجراءات العادية ، أما وأنها لم
تفعل – متوهِّمة أن المطروح عليها هو حكم صادر من محكمة أول درجة – ، فإنها تكون
قد خالفت القانون بما يتعيَّن معه نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى إلى
محكمة الجنح المستأنفة للفصل فيها باعتبار أنها اعتراض على أمر جنائي صادر من
القاضي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه
: أقام مباني ومنشآت على أرض زراعية ، وطلبت عقابه
بالمواد 38 ، 39 ، 40/2 ، 41 ، 43 ، 51 ، 53/2 ، 58 ، 59 ، 61 ، 98 ، 102 ،
104 ، 107/1 من القانون رقم 119 لسنة 2008 .
ومحكمة جنح مركز .... الجزئية أمرت بتغريم
المتهم مثلي قيمة الأعمال والمصاريف .
فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة ....
الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت
المتهم بالمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث
إنه يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعن اعترض على الأمر الجنائي باعتبار ذلك الأمر بمثابة حكم نهائي واجب التنفيذ ، فقضت
المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه ، وتأييد
الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عيَّنها إلى تبسيط إجراءات
الفصل في تلك الجرائم ، وسرعة البت فيها ، وهو وإن كان قد رخص في المادة
327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم
قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف عشرة
أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم ، ورتَّب على ذلك
التقرير سقوط الأمر ، واعتباره كأن لم يكن ، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر
بالصورة المُتقدِّمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلَّا أنه نص في المادة 328 من
ذات القانون على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة
المُحَدَّدة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذ لم يحضر تعود
للأمر قوَّته ، ويصبح نهائياً واجب التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد حضر
بوكيل عنه أمام المحكمة الاستئنافية ، فقضت بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، حال أن المطروح عليها هو – في حقيقة الأمر – اعتراض
من المتهم على الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي بتغريمه مثلي قيمة الأعمال
المخالفة ، بما كان يتعيَّن معه أن تقضي بسقوط الأمر ، وتنظر الدعوى في مواجهته
بالإجراءات العادية ، أما وأنها لم تفعل – متوهِّمة أن المطروح عليها هو حكم صادر
من محكمة أول درجة – ، فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعيَّن معه نقض الحكم
المطعون فيه ، وإعادة الدعوى إلى محكمة الجنح المستأنفة للفصل فيها باعتبار أنها
اعتراض على أمر جنائي صادر من القاضي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جلسة 1 من يونيو سنة 2015
(68)
الطعن رقم 33870 لسنة 83 القضائية
وصف التهمة . محكمة أول درجة . محكمة استئنافية . نقض "
أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بشأن تعديل المحكمة الاستئنافية وصف
التهمة الصادر حكماً بإدانته به . غير مقبول . مادام تعديله كان من محكمة أول درجة
واستأنفه بما يتوافر به علمه بهذا التعديل ولم تجر المحكمة الاستئنافية تعديلاً به
.
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى
على الطاعن بجريمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، وكانت الواقعة الجنائية كما تبيَّنتها
محكمة أول درجة على حقيقتها من الأوراق مكونة جريمة بناء خارج الأحوزة العمرانية
للقرى والمدن ، فعدلت المحكمة التهمة إلى هذا الوصف ثم قضت المحكمة بإدانة الطاعن
بناءً على هذا الوصف واستأنف الطاعن هذا الحكم ، وكان الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي
الصادر بإدانته على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة في التهمة كان على علم
بهذا التعديل ، وكان استئناف الحكم الابتدائي منصباً على هذا التعديل الوارد به ، فلا
وجه لما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، طالما أن المحكمة الاستئنافية لم
تجر أي تعديل في التهمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى
بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعــن بها وأورد على ثبوتها في حقه
أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد
أقامت الدعوى على الطاعن بجريمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، وكانت الواقعة
الجنائية كما تبيَّنتها محكمة أول درجة على حقيقتها من الأوراق مكونة جريمة بناء
خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن ، فعدلت المحكمة التهمة إلى هذا الوصف ثم قضت
المحكمة بإدانة الطاعن بناء على هذا الوصف واستأنف الطاعن هذا الحكم ، وكان الطاعن
حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول
درجة في التهمة كان على علم بهذا التعديل ، وكان استئناف الحكم الابتدائي منصباً
على هذا التعديل الوارد به فلا وجه لما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، طالما
أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ