جلسة 19 من إبريل سنة 2015
(53)
الطعن رقم 17 لسنة 2014
أوراق
مالية . اختصاص " تنازع الاختصاص " " التنازع السلبي " "
الاختصاص النوعي". محكمة اقتصادية . محكمة الجنح . محكمة النقض " اختصاصها
" .
التنازع
السلبي في الاختصاص . ماهيته وشرطه ؟
المادة
227 إجراءات . مؤداها ؟
طلب النيابة العامة تعيين المحكمة المختصة
نوعياً بنظر جريمة التصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة قانوناً لتوافر
التنازع بين المحكمتين الاقتصادية والجنح لقضائهما بعدم اختصاصهما بنظرها . أثره :
وجوب قبوله وتعيين المحكمة الاقتصادية المختصة لنظرها . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان مبنى طلب النيابة العامة أن كلاً من محكمتي جنح .... ومحكمة جنح ....
الاقتصادية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوي على تنازع
سلبي على الاختصاص ويستوجب الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً
لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية ، وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن
الدعوى الجنائية رفعت على المتهمــين 1 - ....، 2 – .... أمام محكمة
جنح .... عن جريمة النصب ، وبتاريخ .... قضت المحكمة غيابياً بحبس كل متهم سنة مع
الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات ، فطعن المتهمان على هذا الحكم
بالمعارضة ، وبجلسة .... قضت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء بعـدم
اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة .... الاقتصادية ، ولم تستأنف
النيابة العامة هذا
الحكم ، وبجلسة .... قضت محكمة جنح .... الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر
الدعوى وإحالتها بحالتها
إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيهـا تأسيساً على أن النيابة العامة كانت قد
أسندت إلى المتهمين ارتكابهما لجريمة النصب ، وطلبت عقابهما بالمادة 336/1 من
قانون العقوبات وكان القانون سالف الذكر ليس من عداد القوانين التي تختص بنظرها
المحكمة الاقتصادية ، وإذ كانت الجريمة محل الدعوى تخضع لنصوص المواد 66 ، 67 ، 68
، 69 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن قانون سوق رأس المال ، ومن ثم ينعقد
الاختصاص بنظرها لمحكمة جنح .... الاقتصادية ، وكان المقصود بالتنازع السلبي في
الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع ، وأنه
يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى
التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال في هذا الطلب ، وكان مؤدى
نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها
طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى فـي حالة قيام تنازع سلبي على
الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتـدائيتين ، وإذ كان طلب النيابة العامة
تعيين المحكمة المختصة منصباً على قيام تنازع سلبي بين محكمة جنح .... ومحكمة جنح
.... الاقتصادية وهما تابعتان للقضاء العادي ، فإن الفصل في الطلب الماثل بشأن
التنازع السلبي بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة
المختصة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً . لما كان
ذلك ، وكانت جريمة التصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة قانوناً
والمعاقب عليها بالمواد 66 ، 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 95 لسنة 1992 والمادة
243 من اللائحة التنفيذية الخاصة به ، وهو أحد القوانين المنصوص عليها في المادة الرابعة من
القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، ومـن ثم يكون قضاء
محكمة جنح .... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون ، وتكون محكمة
جنح .... الاقتصادية قد أخطأت حين قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . لما كان ما
تقدم ، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح .... الاقتصادية
للفصل في الجنحة رقم .... جنح .... الاقتصادية والمقيدة برقـم .... جنح .... .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما :- توصلا إلى الاستيلاء على الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه .... باستخدام طرق احتيالية على النحو المبين بالأوراق .وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً بمعاقبة كل
منهما بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ . عارضا وقضى في
معارضتهما بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً
بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة .... الاقتصادية .
والمحكمة
المذكورة قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى النيابة
العامة لاتخاذ شئونها فيها .
فعرضت
النيابة العامة القضية على محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة مشفوعة بمذكرة
برأيها .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مبنى
طلب النيابة العامة أن كلاً من محكمتي جنح .... ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت
بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوي على تنازع سلبي على
الاختصاص ويستوجب الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة
227 من قانون الإجراءات الجنائية ، وحيث
إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمـين 1 - ....،
2 – .... أمام محكمة جنح .... عن جريمة النصب ، وبتاريخ .... قضت المحكمة غيابياً
بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات ، فطعن
المتهمان على هذا الحكم بالمعارضة وبجلسة .... قضت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض
فيه والقضاء بعـدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة ....
الاقتصادية ، ولم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم ، وبجلسة .... قضت محكمة جنح
.... الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى النيابة
العامة لاتخاذ شئونها فيهـا تأسيساً على أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى
المتهمين ارتكابهما لجريمة النصب ، وطلبت عقابهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات
وكان القانون سالف الذكر ليس من عداد القوانين التي تختص بنظرها المحكمة
الاقتصادية ، وإذ كانت الجريمة محل الدعوى تخضع لنصوص المواد 66 ، 67 ، 68 ، 69 من
القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن قانون سوق رأس المال ، ومن ثم ينعقد الاختصاص
بنظرها لمحكمة جنح .... الاقتصادية ، وكان المقصود
بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن
تفصل في الموضوع ، وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر
متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال في
هذا الطلب ، وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة
النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى فـي حالة
قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتـدائيتين ، وإذ كان
طلب النيابة العامة تعيين المحكمة المختصة منصباً على قيام تنازع سلبي بين محكمة
جنح .... ومحكمة جنح .... الاقتصادية وهما تابعتان للقضاء العادي ، فإن الفصل في
الطلب الماثل بشأن التنازع السلبي بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض
باعتبارها الجهة المختصة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن
قانوناً . لما كان ذلك ، وكانت جريمة التصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد
المقررة قانوناً والمعاقب عليها بالمواد 66 ، 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 95 لسنة
1992 والمادة 243 من اللائحة التنفيذية الخاصة به ، وهو أحد القوانين المنصوص
عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بإنشاء المحاكم
الاقتصادية ، ومـن ثم يكون قضاء محكمة جنح .... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون
صحيحاً في القانون ، وتكون محكمة جنح .... الاقتصادية قد أخطأت حين قضت بعدم
اختصاصها بنظر الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة
وتعيين محكمة جنح .... الاقتصادية للفصل في الجنحة رقم .... جنح .... الاقتصادية والمقيدة
برقـم .... جنح .... .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ