جلسة 15 من مارس سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/
عادل برهان نور: نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت،
فوزي أحمد المملوك، محمد عبد الرحيم نافع وحسن غلاب.
--------------
(70)
الطعن رقم 5477 لسنة 52
القضائية
قانون "تفسيره"
"تطبيقه". سلاح. جريمة "أركانها". ظروف مشددة. سرقة.
مناط اعتبار حمل السلاح
ظرفاً مشدداً في جريمة المادة 315 عقوبات؟
--------------
من المقرر أن العبرة في
اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر
وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا
يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً
من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة
فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية
بأدلة سائغة أن حملها كان لمناسبة السرقة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بما
أورده في مدوناته سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو إطراحه لدفاع الطاعن بأن الواقعة
تشكل جنحة سرقة، لم يستظهر أن حمل المتهم الثاني للمدية التي ضبطت معه عند القبض
عليه في أعقاب اقترافه هو والطاعن واقعة السرقة المسندة إليهما كان بمناسبة
ارتكابهما لتلك الجريمة فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة
صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقضه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة -
الطاعن وآخر بأنهما: سرقا الساعة المبينة - الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة
لـ..... أثناء تواجده بإحدى الطرق العامة داخل مدينة القاهرة بشارع
"شنن" ببولاق حالة كون المتهم الأول حاملاً سلاحاً (مطواة) مخبأة. وطلبت
إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك.
ومحكمة جنايات القاهرة
قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات بمعاقبة
كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه الثاني
في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة ليلاً في الطريق العام من شخصين مع
حمل سلاح فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بأن المدية التي
ضبطت مع المتهم الآخر - المحكوم عليه غيابياً - ليست سوى سلاح بالتخصيص ولا تعد في
صورة الدعوى ظرفاً مشدداً في جريمة السرقة لأن حملها لم يكن بغرض شد أزر الجاني
وإلقاء الخوف في نفس المجني عليه، وإذ كان الحكم لم يأخذ بدفاع الطاعن في هذا
الصدد واتخذ من مجرد حمل المدية في ذاته دليلاً على توافر أركان جناية السرقة
المسندة إليه وإلى المحكوم عليه الآخر دون أن يدلل على أن حملها كان بمناسبة
السرقة، فإن يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه قد بين واقعة الدعوى بأنه "أثناء تواجد المجني عليه....... في شارع
"شنن" بدائرة قسم بولاق طلب منه المتهم الأول....... إشعال سيجارة وكان
يستقل وقتئذ دراجة بخارية يقودها المتهم الثاني...... (الطاعن)، وما أن رفع المجني
عليه يده لإشعال السيجارة حتى فوجئ بالمتهم الأول يخطف ساعة يده ولاذ المتهمان
بالفرار بالدراجة البخارية فقام بإبلاغ أميني البحث..... و..... من قوة قسم بولاق
الذين تصادف مرورهما عقب الحادث، وقد تمكنا من ضبط المتهم الأول ومعه الساعة
المسروقة وكان يحمل مطواة قرن غزال" وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لدى
المحكمة على حدوث الواقعة بتلك الصورة محصلة من أقوال المجني عليه ورئيس وحدة
مباحث القسم وأميني البحث الجنائي عرض لدفاع الطاعن بأن الواقعة جنحة سرقة وأطرحه
بقوله "إن الصورة التي استخلصتها المحكمة أخذاً بأقوال الشهود التي اطمأنت
إليها المحكمة وارتاحت لها أن السرقة وقعت ليلاً من شخصين هما المتهمان الأول
والثاني بالطريق العام وكان المتهم الأول يحمل سلاحاً هو مطواة قرن غزال الأمر الذي
تتطلبه المادة 315 عقوبات في فقرتيها الأولى والثانية لاعتبار الواقعة جناية"
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة
ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل معد
في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا
الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم
تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا
استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية بأدلة سائغة أن حملها كان لمناسبة
السرقة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بما أورده في مدوناته سواء في بيانه
لواقعة الدعوى أو إطراحه لدفاع الطاعن بأن الواقعة تشكل جنحة سرقة، لم يستظهر أن
حمل المتهم الثاني للمدية التي ضبطت معه عند القبض عليه في أعقاب اقترافه هو
والطاعن واقعة السرقة المسندة إليهما كان بمناسبة ارتكابهما لتلك الجريمة فإنه
يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على
الواقعة مما يتعين معه نقضه والإحالة.