الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يوليو 2020

الطعن 5477 لسنة 52 ق جلسة 15 / 3 / 1983 مكتب فني 34 ق 70 ص 352


جلسة 15 من مارس سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور: نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، فوزي أحمد المملوك، محمد عبد الرحيم نافع وحسن غلاب.
--------------
(70)
الطعن رقم 5477 لسنة 52 القضائية

قانون "تفسيره" "تطبيقه". سلاح. جريمة "أركانها". ظروف مشددة. سرقة.
مناط اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في جريمة المادة 315 عقوبات؟

--------------
من المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية بأدلة سائغة أن حملها كان لمناسبة السرقة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بما أورده في مدوناته سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو إطراحه لدفاع الطاعن بأن الواقعة تشكل جنحة سرقة، لم يستظهر أن حمل المتهم الثاني للمدية التي ضبطت معه عند القبض عليه في أعقاب اقترافه هو والطاعن واقعة السرقة المسندة إليهما كان بمناسبة ارتكابهما لتلك الجريمة فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة - الطاعن وآخر بأنهما: سرقا الساعة المبينة - الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ..... أثناء تواجده بإحدى الطرق العامة داخل مدينة القاهرة بشارع "شنن" ببولاق حالة كون المتهم الأول حاملاً سلاحاً (مطواة) مخبأة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك.
ومحكمة جنايات القاهرة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة ليلاً في الطريق العام من شخصين مع حمل سلاح فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بأن المدية التي ضبطت مع المتهم الآخر - المحكوم عليه غيابياً - ليست سوى سلاح بالتخصيص ولا تعد في صورة الدعوى ظرفاً مشدداً في جريمة السرقة لأن حملها لم يكن بغرض شد أزر الجاني وإلقاء الخوف في نفس المجني عليه، وإذ كان الحكم لم يأخذ بدفاع الطاعن في هذا الصدد واتخذ من مجرد حمل المدية في ذاته دليلاً على توافر أركان جناية السرقة المسندة إليه وإلى المحكوم عليه الآخر دون أن يدلل على أن حملها كان بمناسبة السرقة، فإن يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بأنه "أثناء تواجد المجني عليه....... في شارع "شنن" بدائرة قسم بولاق طلب منه المتهم الأول....... إشعال سيجارة وكان يستقل وقتئذ دراجة بخارية يقودها المتهم الثاني...... (الطاعن)، وما أن رفع المجني عليه يده لإشعال السيجارة حتى فوجئ بالمتهم الأول يخطف ساعة يده ولاذ المتهمان بالفرار بالدراجة البخارية فقام بإبلاغ أميني البحث..... و..... من قوة قسم بولاق الذين تصادف مرورهما عقب الحادث، وقد تمكنا من ضبط المتهم الأول ومعه الساعة المسروقة وكان يحمل مطواة قرن غزال" وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لدى المحكمة على حدوث الواقعة بتلك الصورة محصلة من أقوال المجني عليه ورئيس وحدة مباحث القسم وأميني البحث الجنائي عرض لدفاع الطاعن بأن الواقعة جنحة سرقة وأطرحه بقوله "إن الصورة التي استخلصتها المحكمة أخذاً بأقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة وارتاحت لها أن السرقة وقعت ليلاً من شخصين هما المتهمان الأول والثاني بالطريق العام وكان المتهم الأول يحمل سلاحاً هو مطواة قرن غزال الأمر الذي تتطلبه المادة 315 عقوبات في فقرتيها الأولى والثانية لاعتبار الواقعة جناية" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية بأدلة سائغة أن حملها كان لمناسبة السرقة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بما أورده في مدوناته سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو إطراحه لدفاع الطاعن بأن الواقعة تشكل جنحة سرقة، لم يستظهر أن حمل المتهم الثاني للمدية التي ضبطت معه عند القبض عليه في أعقاب اقترافه هو والطاعن واقعة السرقة المسندة إليهما كان بمناسبة ارتكابهما لتلك الجريمة فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقضه والإحالة.

الطعن 736 لسنة 53 ق جلسة 5 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ق 101 ص 497


جلسة 5 من إبريل سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية، محمد أحمد حمدي نائبي رئيس المحكمة، محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
---------------
(101)
الطعن رقم 736 لسنة 53 القضائية

(1) محكمة الأحداث "تشكيلها". حكم "بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران. إغفال اسم الخبيرين سهواً في محضر الجلسة والحكم. لا بطلان: أساس ذلك؟
 (2)نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظره والحكم فيه". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
حق محكمة النقض تصحيح الخطأ في القانون. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.

--------------
1 - لما كان مفاد نص المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - أن محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء يتعين حضورهما المحاكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه ليسترشد به القاضي في حكمه تحقيقاً للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الأحداث وإلا كان الحكم باطلاً, وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الأخصائيين الاجتماعيين قد حضرا جلسات المحاكمة الابتدائية، كما أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنهما قدما تقريرهما، لما كان ذلك فإن إغفال اسم الخبيرين في أحد محاضر الجلسات وفي الحكم لا يعدو أن يكون مجرد سهو لا يترتب عليه البطلان.
2 - لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1 - ضرب..... بآلة حادة (منشار) في يده اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد كامل للإصبع الخنصر لليد اليسرى وضعف نسبي في حركة ثني البنصر لتلك اليد تقدر بنحو 10%. 2- أحدث عمداً بـ..... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت معاقبته بالمادتين 240/ 1، 242/ 1، 3 من قانون العقوبات والمادتين 1 و15 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة جنح أحداث الزقازيق قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. فاستأنف، ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي إحداث عاهة مستديمة والضرب البسيط قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه - قد صدر من محكمة لم يراع في تشكيلها ما نصت عليه المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث من وجوب حضور خبيرين - أحدهما على الأقل من النساء - إجراءات المحاكمة، فضلاً عن أن الحكم نزل عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة وفق ما تقضي به المادة 15 من القانون المشار إليه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - أن محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء يتعين حضورهما المحاكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه ليسترشد به القاضي في حكمه تحقيقاً للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الأحداث وإلا كان الحكم باطلاً. وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الأخصائيين الاجتماعيين قد حضرا المحاكمة الابتدائية، كما أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنهما قدما تقريرهما، لما كان ذلك فإن إغفال اسم الخبيرين في أحد محاضر الجلسات وفي الحكم لا يعدو أن يكون مجرد سهو لا يترتب عليه البطلان، ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن في غير محله، لما كان ذلك، وكانت المادة 240/ 1 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنين لكل من أحدث بغيره عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وكانت المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أنه إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها السجن تبدل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده (الذي بلغ وقت وقوع الحادث حوالي سبعة عشر عاماً) بجريمة إحداث عاهة مستديمة وأوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل شهراً واحداً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أن تحكم هذه المحكمة في الطعن، وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الحبس تصححه بحبس المتهم مع الشغل لمدة ثلاثة شهور.

الطعن 5924 لسنة 52 ق جلسة 25 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 30 ص 169

جلسة 25 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، راغب عبد الظاهر، وحسن غلاب ومحمد حسن.
---------------
(30)
الطعن رقم 5924 لسنة 52 القضائية
(1) جريمة "أركانها". سلاح. قصد جنائي. حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب".
معنى الإحراز والحيازة.
انتفاء التناقض بين إدانة الطاعن الأول عن إحراز السلاح وذخيرته وإدانة الثاني عن حيازة ذات السلاح والذخيرة متى تحقق استيلاء الأول مادياً عليهما وملكية الثاني لهما.
كفاية الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص أساس ذلك؟ مثال.
 (2)إثبات "بوجه عام". اعتراف.
الخطأ المادي بمحضر الجلسة لا عبرة به.
مثال في اعتراف.
------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول عن إحراز السلاح والذخيرة أخذاً باعترافه واحتفاظه بالسلاح تحت الوسادة والذخيرة بدولاب حجرة نومه، فإن ذلك ما يتحقق به استيلاء الطاعن الأول مادياً على السلاح والذخيرة وتتوافر به معنى الإحراز، ذلك أن الإحراز هو الاستيلاء المادي على الشيء لأي باعث كان ولما كان ما أورده الحكم من اعتراف للطاعن الثاني أن السلاح المضبوط والذخيرة ملك له، فإن ذلك مما يتوافر به معنى الحيازة ذلك أن يكفي في توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشيء ولو لم يكن في حيازته المادية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن الأول عن إحراز السلاح وذخيرته ودان الطاعن الثاني عن حيازة ذات السلاح والذخيرة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يكون هناك تناقضاً ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد، لما كان ذلك، وكان يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك، وكان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن الثاني حاز السلاح المضبوط وهو ذات السلاح الذي أثبت الحكم صلاحيته للاستعمال وإحراز الطاعن الأول له، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - متى كان ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم على اعترافهما بمحضر الجلسة رغم ما ورد به من إنكارهما لتهمة القتل حالة كون تهمة القتل كانت موجهة للطاعن الأول فقط، مردوداً بأنه من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادي الواقع بمحضر الجلسة. إنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه وإذ كان الطاعنان لا يماريان في صحة ما أثبت بمحضر الجلسة من صدور واعتراف منهما بحيازة وإحراز السلاح، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنان بأنهما: المتهم الأول: (1) قتل.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلهما وصمم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً (فرد) وما أن ظفر بها حتى أطلق عليها عياراً نارياً قاصداً قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها (2) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد (3) أحرز ذخائر (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون ترخيص. المتهم الثاني (1) حاز بغير ترخيص السلاح الناري آنف الذكر (2) حاز الذخائر الطلقات آنفة الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازة أو إحراز سلاح ناري.
وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما لمحكمة الجنايات لمعاقبتها بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات و1 - 1، 6، 26 - 1، 4، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 فقرر ذلك. وادعى..... مدنياً قبل المتهم الأول بمبلغ مائتين وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1981 عملاً بالمواد 1 - 1، 6، 26 - 1، 4، 30 من القانون 394 المعدل بالقوانين 546 سنة 1954، 75 سنة 1958، 26 سنة 1978 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. أولاً ببراءة المتهم الأول من التهمة الأولى المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصروفات والأتعاب ثانياً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائتي جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة. ثالثاً: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائتي جنيه عما أسند إليه. رابعاً: بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ..... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول عن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص, كما دان الطاعن الثاني بحيازة ذات السلاح والذخيرة بغير ترخيص فقد شابه التناقض والقصور في التسبيب - ذلك بأن الحكم دان الطاعنين أخذاً باعترافهما الذي يكذب كل منهما الآخر، فضلاً عن أنه لم يبين كيفية حيازة الطاعن الثاني للسلاح وتوافر القصد الجنائي لديه، بعد أن أثبت أن الطاعن الأول هو الذي كان يحتفظ بالسلاح منذ أكثر من عام، كما عول الحكم على اعتراف الطاعنين بمحضر الجلسة الذي أثبت فيه أن الطاعنين أنكرا القتل واعترفا بالسلاح حالة أن تهمة القتل موجهة إلى الطاعن الأول وحده بما يدل على أن المحكمة لم تكن ملمة بوقائع الدعوى بما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز وحيازة السلاح والذخائر التي دان الطاعنين وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة مستمدة من اعتراف الطاعنين بتحقيقات النيابة وبالجلسة وتقرير فحص السلاح وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يمارى الطاعنان في أن لها أصلها في الأوراق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول عن إحرازه السلاح والذخيرة أخذاً باعترافه واحتفاظه بالسلاح تحت الوسادة والذخيرة بدولاب حجرة نومه، فإن ذلك ما تتحقق به استيلاء الطاعن الأول مادياً على السلاح والذخيرة ويتوافر به معنى الإحراز، ذلك أن الإحراز هو الاستيلاء المادي على الشيء لأي باعث كان ولما كان ما أورده الحكم من اعتراف للطاعن الثاني أن السلاح المضبوط والذخيرة ملك له، فإن ذلك مما يتوافر به معنى الحيازة, ذلك أنه يكفي في توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشيء ولو لم يكن في حيازته المادية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن الأول عن إحراز السلاح وذخيرته ودان الطاعن الثاني عن حيازة ذات السلاح والذخيرة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يكون هناك تناقضاً ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد، لما كان ذلك، وكان يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها, ولو كانت لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك، وكان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن الثاني حاز السلاح المضبوط وهو ذات السلاح الذي أثبت الحكم صلاحيته للاستعمال - وإحراز الطاعن الأول له، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم على اعترافهما بمحضر الجلسة رغم ما ورد به من ارتكابهما لتهمة القتل حالة كون تهمة القتل كانت موجهة للطاعن الأول فقط، مردوداً بأنه من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادي الواقع بمحضر الجلسة, إنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه وإذ كان الطاعنان لا يماريان في صحة ما أثبت بمحضر الجلسة من صدور اعتراف منهما بحيازة وإحراز السلاح فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5860 لسنة 52 ق جلسة 18 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 20 ص 120


جلسة 18 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، راغب عبد الظاهر، حسن غلاب ومحمد حسن.
-----------------
(20)
الطعن رقم 5860 لسنة 52 القضائية

وكالة. مسئولية مدنية. ولي طبيعي. نقض "الصفة في الطعن". طعن "التقرير بالطعن والصفة فيه".
ولي القاصر وكيل عنه بحكم القانون: له بهذه الصفة الطعن في الأحكام التي تصدر على قاصره ولو لم يكن ممثلاً بصفته في الخصومة.

مؤدى كون التوكيل صادراً من الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته ولياً طبيعياً؟
-----------------
لما كان الطاعن لم يختصم في المحاكمة بدرجتيها بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المسئول عن الحقوق المدنية - إلا أنه لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره ولو لم يكن ممثلاً بصفته في الخصومة من قبل. إلا أنه من ناحية أخرى لما كان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن يصدر ضده الحكم - أو لوليه الطبيعي بصفته - لا ينوب عنه أحد في مباشرته إلا بإذنه وكان التوكيل المقدم صادراً من الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه فإن هذا التوكيل لا يغني في إثبات أن الوكيل كان مخولاً بالحق في الطعن نيابة عن المسئول عن الحقوق المدنية المحكوم عليه إذا اقتصر على إعمال الوكالة عن الطاعن بصفته الشخصية مما يكون معه الطعن قد تم بالنسبة للمحكوم عليه من غير ذي صفة في الوكالة عنه للتقرير به ومن ثم فإنه يفصح عن أنه غير مقبول شكلاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة..... 1 - تسبب خطأ في جرح..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فانحرف بها إلى أقصى اليسار فصدم سيارة المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. 2 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وطلبت عقابه بالمادة 244 - 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973. وادعى (المجني عليه) مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وشركة مصر للتأمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً..... عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وفي الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليهما (المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية) متضامنين ومعهما المدعى عليها الثالثة (شركة مصر للتأمين) بالتضامم بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ...... المحامي عن المسئول عن الحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى المدنية أقيمت على المتهم وعلى...... ابن الطاعن - بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية وكذا شركة مصر للتأمين.
ومحكمة أول درجة قضت بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم وإلزامه مع المسئول عن الحقوق المدنية (ابن الطاعن) متضامنين وبالتضامم مع شركة مصر للتأمين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني (المطعون ضده) مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وبتاريخ...... قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فقرر الأستاذ....... المحامي بالطعن بالنقض عن........ بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر والمسئول عن الحقوق المدنية المحكوم عليه - وقدم التوكيل رقم 2481 لسنة 1979 توثيق المنتزه الصادر له من الطاعن بصفته الشخصية. لما كان ذلك، ولئن كان الطاعن لم يختصم في المحاكمة بدرجتيها بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المسئول عن الحقوق المدنية - إلا أنه لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره ولو لم يكن ممثلاً بصفته في الخصومة من قبل. إلا أنه - من ناحية أخرى لما كان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن يصدر ضده الحكم - أو لوليه الطبيعي بصفته - لا ينوب عنه أحد في مباشرته إلا بإذنه وكان التوكيل المقدم صادراً من الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه فإن هذا التوكيل لا يغني في إثبات أن الوكيل كان مخولاً بالحق في الطعن نيابة عن المسئول عن الحقوق المدنية المحكوم عليه إذا اقتصر على إعمال الوكالة عن الطاعن بصفته الشخصية مما يكون معه الطعن قد تم بالنسبة للمحكوم عليه من غير ذي صفة في الوكالة عنه للتقرير به. ومن ثم فإنه يفصح عن أنه غير مقبول شكلاً.

الطعن 36 لسنة 53 ق جلسة 27 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 أحوال شخصية ق 368 ص 1930

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جلال الدين أنس وهاشم قراعه نواب رئيس المحكمة، مرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
------------------
(368)
الطعن رقم 36 لسنة 53 القضائية "أحوال شخصية"
( 1،2 ) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". استئناف "الاستئناف الفرعي".
1 - استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، خضوعه لقواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931. المادتين 5، 13 ق 462 لسنة 1955.
2 - لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف الاستئناف الفرعي الذى أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم.
 (3)أحوال شخصية. تقادم "التقادم المكسب" "التقادم المسقط"
الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط، الحق لصاحبه مهما طال الزمن.
(4، 5 ) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية المنع من سماع الدعوى" "الأعذار الشرعية المانعة من سماع الدعوى".
4- المنع من سماع الدعوى. م 375 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، نهى للقضاة عن سماعها قطعاًًًًً للتزوير والحيل، لا أثر له على أصل الحق أو موضوعه.
5 - الأعذار الشرعية المانعة من سريان المدة اللازمة. لعدم سماع الدعوى تقديرها لقاضي الموضوع، ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة.
( 6،7 ) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". وقف. مرض الموت.
6 - المسائل المتعلقة بأصل الوقف ممنوعة على المحاكم الأهلية. الاختصاص بنظرها للمحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955.
7 - النزاع في صدور الوقف من الواقف في مرض الموت. تعلقه بأصل الوقف.
 (8)حكم "حجية الحكم".
الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها معدوم الحجية أمام جهة القضاء صاحبه الولاية في النزاع، لها أن تنظره كأن لم يسبق عرضه على الجهة الأولى.
(9)حكم "حجية الأمر المقضي".
التحدي بحجية الأمر المقضي لحكم سابق على الحكم المطعون فيه. شرطه اتحاد الحكمان خصوماًًًًً وموضوعاًًًًً وسبباًًًًً. م 101 قانون الإثبات.
 (10)حراسة.
تقدير الضرورة الداعية إلى الحراسة وسند الحائز للأعيان المراد وضعها تحت الحراسة. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع، حسبها إقامة قضائها على أسباب تؤدى إلى ما انتهت إليه.
(11) حكم. دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة".
إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاًًًًً للخصوم يتحتم إجابته: لمحكمة الموضوع تقديره.
----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5, 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوماًًًًً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى في قانون المرافعات، وأن هذه اللائحة لا تزال هي الأصل الأصيل الذى يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته.
2 - لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الاستئناف الفرعي ولم تنص عليه وإنما هو استثناء من القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم.
3 - الشريعة الإسلامية وإن كانت لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط وتقضى ببقاء الحق لصاحبه مهما طال به الزمن، إلا أنه إعمالاًًًًً لقاعدة تخصيص القضاء بالزمان والمكان فقد شرع منع سماع الدعوى بالحق الذى مضت عليه المدة.
4 - عدم سماع الدعوى بموجب نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، ليس مبنيا على بطلان الحق وإنما هو مجرد نهى للقضاة عن سماعها قصد به قطع التزوير والحيل، المنع من السماع لا أثر له على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها.
5 - الأعذار الشرعية المانعة من سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى متروك تقديرها لقاضى الموضوع ما دام يقيم حكمه فيها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - قبل إلغاء المحاكم الشرعية بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - أن المسائل المتعلقة بأصل الأوقاف ممنوعة على المحاكم الأهلية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الشرعية.
7 - النزاع في صدور الوقف من الواقف وهو في مرض الموت من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف.
8 - الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يكون معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع ويحق لهذه الجهة إذا ما رفع النزاع إليها أن تنظره وكأنه لم يسبق عرضه على الجهة الأولى.
9 - لا يجوز التحدي بحجية الأمر المقضي لحكم سابق على الحكم المطعون فيه ما لم يتحد الحكمان خصوما وموضوعاًًًًً وسبباًًًًً وعملاًًًًً بنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.
10 - تقدير الضرورة الداعية إلى الحراسة والطريقة المؤدية إلى صون حقوق المتخاصمين، وتقدير سند الحائز للأعيان المراد وضعها تحت الحراسة من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدى إلى ما انتهت إليه.
11 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاًًًًً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هي أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول (وزير الأوقاف بصفته) أقام الدعوى رقم 986 لسنة 1972 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعن الخامس وباقي المطعون عليهم للحكم باستحقاق المعهد الديني للقدر 5.33 من 593/ 1000 ليكون جملة ماله 5.33 في جميع أعيان وقف المرحوم..... وجزء من هذه الأعيان يفي صافيه بالمبلغ الذى شرطه الواقف لأعمال الخير وقدره مائة جنيه سنوياًًًًً، والحكم بصفه مستعجلة بفرض الحراسة على الأطيان التي آلت إلى الطاعن الخامس بموجب الحكم في الدعوى رقم 536 لسنة 1931 مدنى كلى الإسكندرية. وقال شرحاًًًًً لدعواه أنه بمقتضى كتاب الوقف المؤرخ 25/ 1/ 1926 وقف المرحوم.... الأطيان والعقارات المبينة فيه على نفسه مدة حياته، ومن بعده ينقسم الوقف إلى 24 قيراطاًًًًً منها أربعة قراريط تكون وقفاًًًًً على إنشاء معهد ديني يطلق عليه اسمه و12 قيراط على ابنته... ثم من بعدها على أولادها وقيراطين على ولدى أبنه المرحوم..... مناصفة بينهما مدة حياتهما ومن بعد كل منهما يرجع نصيبه إلى المعهد الديني ويكون الباقي وقدره ستة قراريط تحت يد الناظر ليصرف منه على إصلاح وترميم أعيان الوقف، كما شرط الواقف مبلغ مائة جنيه سنوياًًًًً يصرف على قراءة القرآن وعمل ختمات في المواسم والأعياد وتوفى الواقف والوقف على حاله، وبصدور قانون إنهاء الوقف على غير الخيرات يكون المستحق لعمارة البر أربعة قراريط من 24 ط في أعيان الوقف بالإضافة إلى قيراط وثلث حصتها في الستة قراريط الموقوفة على الإصلاح والترميم فضلاًًًًً عن جزء من الوقف يبلغ صافى غلته مائة جنيه سنوياًًًًً وقد سلم المدعى عليهم بحق عمارة البر في 5.33 قيراط من ثلث الوقف فحسب وذلك تمسكا منهم بالحكم الصادر في الدعوى رقم 536 لسنة 1931 مدنى كلى الإسكندرية والذى قضى بإبطال الوقف فيما زاد عن الثلث لصدوره من الواقف وهو في مرض الموت وبصحته في حدود الثلث الذى حدده الحكم بمقدر 407/ 1000 من الموقوف، ولأن هذا الحكم قد صدر من محكمة غير مختصة لتعلق النزاع بأصل الوقف مما تختص المحاكم الشرعية بنظره قد قضت محكمة مصر الابتدائية في الدعوى رقم 9 لسنة 1956 كلى باعتبار الحكم المذكور كأن لم يكن. وإذ يستحق المعهد الديني بذلك 5.33 قيراط من باقي الوقف وقدره 593/ 1000، فقد أقام الدعوى. طلب الطاعنون الأربعة الأول تدخلهم في الدعوى استناداًًًًً إلى أنهم يملكون في أطيان النزاع بطريق الشراء بعقود مسجلة وبوضع اليد المكسب للمكيلة. دفع الطاعن الخامس بعدم سماع الدعوى طبقاًًًًً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفى 26/ 12/ 1977 حكمت محكمة أول درجة أولاًًًًً: بقبول تدخل طالبي التدخل. ثانياًًًًً: رفض الدفع المبدى بعدم سماع الدعوى ولسماعها. ثالثاًًًًً: وبصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على مقدار 12 س، 2 ط، 36 ف وهو نصيب الطاعن الخامس بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 536 لسنة 1931 مدنى الإسكندرية.. إلى أن يقضى نهائياًًًًً في الدعوى. رابعاًًًًً: تحديد نصيب الخيرات بمقدار 5.33 قيراطاًًًًً من 24 قيراط شيوعاًًًًً في مساحة 12 س، 15 ط، 55 ف، خامساًًًًً: باستحقاق السيدة....... لـ 16 ط من 24 ط شيوعاًًًًً في المساحة السالفة على أن يستنزل من نصيبها ما مقداره 13 س، 18 ط، 18 ف وما حصلت عليه من أمول بدل. استأنف الطاعن الخامس هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3 لسنة 95 كما استأنفه الطاعنون الأربعة الأول بالاستئناف رقم 19 لسنة 95 ق القاهرة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت في 28/ 2/ 1983 أولاًًًًً: في الاستئناف رقم 19 لسنة 95 ق برفضه. ثانياًًًًً: في الاستئناف رقم 3 لسنة 95 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين (أولهما) أنه قضى برفض الاستئناف رقم 19 لسنة 95 ق القاهرة لتقديمه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 37 من لائحة ترتيب المحاكم الشريعة في حين أنه استئناف فرعى يتبع الاستئناف الأصلي رقم 3 لسنة 95 ق القاهرة والمقام من الطاعن الخامس ويزول بزواله طبقاًًًًً للمادة 237 من قانون المرافعات ومن ثم كان على المحكمة أن تفصل في موضوعه طالما أنها فصلت في موضوع الاستئناف الأصلي (وثانيهما) أن الحكم قضى في الاستئناف رقم 3 لسنة 95 برفض الدفع المبدى من الطاعن الخامس بعدم سماع الدعوى بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة طبقاًًًًًًً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وذلك على سند من أن المادة 970 من القانون المدني - بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 - حظرت تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وأنه منذ صدور الحكم في الدعوى رقم 536 لسنة 1931 مدنى كلى الإسكندرية وحتى سنة 1957 تاريخ العمل بالنص المعدل المذكور لم تكتمل مدة الثلاث والثلاثين سنة، في حين أنه كان يتعين على المحكمة احتساب مدة وضع اليد من تاريخ ذلك الحكم حتى سنة 1976 تاريخ رفع الدعوى الماثلة، هذا إلى أن قضاء الحكم بإبطال الوقف فيما زاد عن الثلث مقتضاه أن الأطيان التي يضع الطاعن الخامس اليد عليها لا تكون من الأموال الموقوفة فتسرى في شأنها أحكام التقادم مما اكتسب معه ملكيتها بوضع اليد منذ صدور ذلك الحكم حتى الآن كما أنه سجل سند شرائه لها سنة 1946 - فتملكها كذلك بالتقادم الخمسي طبقاًًًًً للمادة 969 مدنى وهو ما ينصرف أثره إلى المشترين منه بعقود مسجلة وهم الطاعنون الأربعة الأول مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوماًًًًً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى في قانون المرافعات، وأن هذه اللائحة لا تزال هي الأصل الأصيل الذى يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته. إذ كان ذلك، وكانت لائحة تريب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الاستئناف الفرعي ولم تنص عليه وإنما هو استثناء من القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن تعييبه بأنه لم يفصل في الاستئناف رقم 19 لسنة 95 ق القاهرة بوصفه استئنافاًًًًً فرعياًًًًً يكون على غير أساس. وهى مردود في وجهه الثاني، ذلك أن الشريعة الإسلامية وإن كانت لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط وتقضى ببقاء الحق لصاحبه مهما طال به الزمن إلا أنه إعمالاًًًًً لقاعدة تخصيص القضاء بالزمان والمكان فقد شرع منع سماع الدعوى بالحق الذى مضت عليه المدة ومن ذلك النص في المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي..."، وعدم سماع الدعوى بموجب هذا النص ليس مبنياًًًًً على بطلان الحق وإنما هو مجرد نهى للقضاة عن سماعها قصد به قطع التزوير والحيل، ولما كان المنع من السماع في هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها فإنه لا محل في هذا المجال لأعمال قواعد التقادم الواردة في القانون المدني. لما كان ذلك وكانت الأعذار الشرعية المانعة من سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى، متروك تقديرها لقاضى الموضوع ما دام يقيم حكمه فيها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي ينتهى إليها، وكان الحكم الابتدائي - الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه - بعد أن استعرض المنازعات القضائية على الأعيان وموضوع النزاع قضى برفض الدفع بعدم السماع المبدى من الطاعن الخامس طبقاًًًًً للمادة 375 من اللائحة المشار إليها على سند من قوله".. ومن ثم تكون المدعية قد ناهضت التصرفات الواردة على الأعيان محل النزاع منذ سنة 1959 في الدعوى 487 لسنة 1959 كلى شخصي القاهرة وفى عام 1960 رفع الاعتراض في دعوى البيوع وفى دعوى الاستئناف ثم أعقب كل ذلك بالدعوى الراهنة عام 1972 ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن دفاع المدعى عليه بهذا الصدد المتحصل في رفعه الدعوى بعدم السماع لمضى المدة..."، وهو من الحكم استخلاص سائغ لتوفر العقد الشرعي المانع للمطعون عليها الأولى من إقامة الدعوى الماثلة في المدة السابقة على رفعها إذا أن في قيام الخصومات القضائية السابقة والمتعلقة بموضوع النزاع والتي هي طرف فيها ما تعذر معه إن هي تربصت بنتيجتها حتى تكيف وتقيم موقفها قبل رفعها الدعوى الماثلة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه في هذا الخصوص مما يكفى وحده لحمل قضائه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى فإن تعييبه فيما استطرد إليه في الرد على أسباب الاستئناف من أعمال أحكام التقادم المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني في مجال الدفع بعدم السماع يكون غير منتج، كما لا محل لتحدى الطاعنين في هذا الوجه من النعي بأحكام التقادم الواردة في القانون المدني - كما سلف البيان - ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض في التسبيب. ذلك أن محكمة أول درجة - بعد أن أهدرت حجية الحكم 536 لسنة 1931 مدنى كلى الإسكندرية واعتبرت الوقف صحيحاًًًًً لكل القدر الموقوف - استبعدت من أطيان الوقف 12 س، 21 ط، 7 ف، نصيب السيدة.... مورثة المطعون عليها الثانية والسادسة عشر والتي نزعت ملكيتها بحكم مرسى مزاد 307 لسنة 1946 بيوع كلى دمنهور بينما لم تستبعد المساحة 4 س، 23 ط، 2 ف، المنزوعة ملكيتها من الطاعن الخامس بالحكم رقم 113 سنة 59 بيوع كلى دمنهور ومفاد ذلك أن محكمة أول درجة طبقت نص المادتين 448، 450 مرافعات على جزء من الأعيان المنزوع ملكيتها دون البعض الآخر. وإذ لم يتعرض الحكم المطعون فيه لهذا التناقض في التطبيق وزاد غموضاًًًًً بأن أقر محكمة أول درجة فيما استبعدته من أطيان وتعرض للجزء الذى لم تستبعده بقوله وكان حكم مرسى المزاد قد صدر في 9/ 2/ 1959 دون أن يتضمن أن المبيع أراضي وقف فإنه لا يؤثر على الوضع القانوني لأراضي أوقاف الخيرات ولا ينال منها فإن الحكم يكون مشوباًًًًً بالقصور.
وحيث إنه لما كان النعي لم يبين فيه - أثر استبعاد الحكم المطعون فيه لجزء من أطيان الوقف دون جزء آخر على ما انتهت إليه من قضاء فإن النهى بهذا السبب يكون مجهلاًًًًً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي - بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق ذلك أن الحكم أيد محكمة أول درجة فيما ذهبت إليه من اعتبار الحكم في الدعوى رقم 536 لسنة 1931 مدنى كلى الإسكندرية باطلاًًًًً وكان لم يكن ولا حجية له لصدوره من محكمة لا ولاية لها في إصداره لأنه فصل في أمر يتعلق بأصله الوقف وهو ما كانت تختص به المحاكم الشرعية آنذاك في حين أن الدوائر المجتمعية لمحكمة الاستئناف أصدرت في 5/ 4/ 1928 حكماًًًًً يقضى باختصاص المحاكم الأهلية بإصدار مثل ذلك الحكم المتعلق بوقف المريض مرض الموت، وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1457 لسنة 48 شرعي القاهرة الابتدائية والذى قضى بفرز وتجنيب أطيان الوقف الخيرى قد أسس قضاءه على ما قضى به الحكم رقم 536 لسنة 1631 مدنى كلى الإسكندرية واستئنافه رقم 108 لسنة 51 ق مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يلتزم ما لذلك الحكم من قوة الشيء المحكوم فيه في الدعوى الماثلة هذا إلى أن قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص خالف حكماًًًًً سابقاًًًًً صدر بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي وهو الحكم الصادر في الدعوى رقم 5347 لسنة 1961 مدنى كلى القاهرة والذى قضى بصحة ونفاذ عقد البيع صادر من الطاعن الخامس وباعتبار الحكم رقم 536 لسنة 1931 مدنى كلى الإسكندرية قائماًًًًً مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة - قبل إلغاء المحاكم الشرعية بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - أن المسائل المتعلقة بأصل الأوقاف ممنوعة على المحاكم الأهلية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الشرعية كما هو مستفاد من نصوص المواد 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية سنة 1883 و26 و27 و28 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سنة 1931، وأن النزاع في صدور الوقف من الواقف وهو في مرض الموت من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف، ومن المقرر كذلك أن الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يكون معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع ويحق لهذه الجهة إذا ما رفع النزاع إليها أن تنظره وكأنه لم يسبق عرضه على الجهة الأولى، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أهدر حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 536 لسنة 1931 مدنى كلى الإسكندرية والذى قضى بصحة الوقف في ثلثه وبطلانه في ثلثيه لحصوله في مرض موت الواقف وذلك على سند من صدوره في مسألة متعلقة بأصل الوقف من محكمة مدنية لا ولاية لها في إصداره، فإنه لا يكون قد خالف القانون. لما كان ذلك وكان لا يجوز التحدي بحجية الأمر المقضي لحكم سابق على الحكم المطعون فيه ما لم يتحد الحكمان خصوماًًًًً وموضوعاًًًًً وسبباًًًًً عملاًًًًً بنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وهو ما لم يتوفر في أى من الحكمين رقمي 1957 لسنة 1948 شرعي القاهرة الابتدائية و5347 لسنة 1961 مدنى كلى القاهرة والصادر أولهما بفرز وتجنيب أطيان الوقف الخيرى والثاني بصحة ونفاذ عقد بيع وذلك لاختلاف الموضوع في كل منهما عن موضوع الحكم المطعون فيه مما لا يجدى معه التحدي بمخالفة هذا الحكم لهما ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع في الدعوى، ذلك أنه قضى بفرض الحراسة على جميع ما يضع الطاعن الخامس اليد عليه من أطيان مساحتها 12 س، 2 ط، 26 ف شاملة ما باعه منها إلى الطاعنين الأربعة الأول - باعتبار أن هذه الأطيان محل نزاع بين الخصوم في حين أن منها ما ليس وقفاًًًًً، وأن الأطيان المتنازع عليها على أساس أنها حصة الخيرات المطالب بها لا تتعدى 11 ف مما أخطأ معه الحكم بفرض الحراسة على ما يزيد عن هذا القدر.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الضرورة الداعية إلى الحراسة، والطريقة المؤدية إلى صون حقوق المتخاصمين، وتقدير سند الحائز للأعيان المراد وضعها تحت الحراسة، من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبما أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدى إلى ما انتهت إليه - وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد قضى بفرض الحراسة على سند من قوله "إنه عن الشق المستعجل بطلب فرض الحراسة القضائية فلا ترى المحكمة مانعاًًًًً من إجابته لما أن ثمة أعيان آلت إلى..... (الطاعن الخامس) تنفيذاًًًًً لحكم محكمة الإسكندرية الابتدائية المدنية في الدعوى رقم 536 لسنة 31 سالفة الذكر وقدرها 12 س، 2 ط، 36 ف وهو حكم منعدم لصدوره من محكمة غير مختصة قانوناًًًًً ومن ثم تكون يده عليها يد غاصب، ولا يؤثر في الغصب وضع يد آخرين عليها استخلاصا منه إذ الثابت أنهم أيضاًًًًً لا يعتبرون مالكين لا استخلافاً من المذكور لتعكير حيازته، ولا استناداًًًًً إلى سند صحيح لوضوح بطلان سند تملكه.. وإذ انضم (بعض المطعون عليهم) للمدعى في طلب فرض الحراسة... ولما كانت وزارة الأوقاف مضمون يسارها وفى بقاء الأرض تحت يدها حماية لحقوق الخصوم بلا أى خطر .. فإن المحكمة تعين الوزارة للحراسة على العين محل النزاع.. حتى يفصل في الموضوع بصفة مؤقتة، وكان هذا الذى أورده الحكم استدلالاًًًًً سائغاًًًًً في تقدير دواعى الحراسة وسند الحائز لأعيان النزاع التي فرضت عليها واحتدمت الخصومة بشأنها ويشيع فيها نصيب الخيرات بما يضمن حقوق الخصوم دون خطر يعود عليهم فإن المجادلة في هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتحسر عنها رقابة هذه المحكمة ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي - بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلب تأجيل نظر الدعوى بالاطلاع على مذكرة النيابة أو التصريح بالاطلاع عليها في فترة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكراته وحجز الدعوى للحكم دون أن تصرح بتقديم مذكرات والتفت عن طلب إعادتها إلى المرافعة مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاًًًًً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هي أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع، وكان الثابت في الأوراق أن الفرصة كانت متاحة أمام الخصوم في الجلسة الأخيرة للمرافعة وهى جلسة 25/ 1/ 1973 لإبداء ما لديهم من أوجه دفاع فإنه لا على محكمة الاستئناف إن هي التفتت عن إجابة طلب تأجيل الدعوى أو إعادتها للمرافعة ويكون النعي على غير أساس. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 40 لسنة 54 ق جلسة 29 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 373 ص 1963


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد مختار منصور، أحمد نصر الجندي ود. محمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم إسكندر.
----------------
(373)
الطعن رقم 40 سنة 54 القضائية

ضرائب "الرسوم الجمركية" جمارك.
الترخيص لوزير التموين بإعفاء بعض المواد الغذائية المستوردة من الضرائب والرسوم. القرار الجمهوري 1127 لسنة 1975. شرطه. أن تكون مما يستهلكها جموع المواطنين. قرار وزير التموين 394 لسنة 1975 بإعفاء اللحوم المستوردة المجمدة والمحفوظة والمثلجة. عدم شموله للحم الخنزير. علة ذلك.

----------------
يدل نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1127 لسنة 1975 بإعفاء بعض المواد الغذائية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن المشرع - خروجاًًًًً على الأصل العام من خضوع جميع السلع المستوردة للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم - رخص لوزير التموين بقرار يصدره إعفاء ما يراه من المواد الغذائية المستوردة من تلك الضرائب والرسوم متى كانت هذه المواد مما يستهلكها جموع المواطنين، وكان ما ورد بقرار وزير التموين رقم 394 لسنة 1975 من النص على أن تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها والرسوم السلع الغذائية المستوردة الواردة في الجدول المرافق، وما ورد بهذا الجدول من النص على "اللحوم المجمدة والمحفوظة والمثلجة" يخضع لذات القيد الوارد بالترخيص من أن تكون اللحوم المجمدة والمحفوظة والمثلجة مما يستهلكه جموع المواطنين، لما كان ذلك وكان لحم الخنزير ليس مما يستهلكه جموع المواطنين فإن المستورد منه لا يدخل ضمن الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والمرسوم بقرار وزير التموين المشار إليه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 4539/ 76 مدنى كلى جنوب القاهرة على الطاعنين بصفاتهم طالبا الزام الطاعنين الأولين برد مبلغ 3598.450 جنيه وقال بياناً لها أنه دفع هذا المبلغ رسوما وضرائب جمركية عن لحوم خنزير استوردها من الخارج حال أنها لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم جمركية، بتاريخ 31/ 1/ 1982 قضت المحكمة بإجابة المطعون ضده إلى طلبه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1686/ 99 ق طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى. بتاريخ 7/ 11/ 1983 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفى بيان ذلك يقولون أن القرار الجمهوري رقم 1127/ 1975 - الصادر تنفيذاً للقانون 66/ 1963 الخاص بالجمارك قضى في مادته والأولى على أن تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الغذائية التي تستورد من الخارج فيما عدا المواد التي لا تستهلكها جموع المواطنين والتي تحدد بقرار من وزير التموين الذى أصدر هذا القرار برقم 394/ 1975 ونص في البند 2 من الجدول المرفق على إعفاء اللحوم المجمدة والمحفوظة والمثلجة، وإذ اعتبر حكم محكمة أول درجة لحم الخنزير من المواد الغذائية التي يشملها قرار وزير التموين، وقضى بعدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم جمركية وأيده الحكم المطعون فيه يكون معيباًًًًً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة والأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1127/ 1975 بإعفاء بعض المواد الغذائية من الضرائب الجمركية على أن "تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، والمواد الغذائية التي تستورد من الخارج - فيما عدا المواد التي لا تستهلكها جموع المواطنين - والتي تحدد بقرار من وزير التموين يدل على أن الشرع - خروجاًًًًً على الأصل العام من خضوع جميع السلع المستوردة للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم رخص لوزير التموين بقرار يصدر به إعفاء ما يراه من المواد الغذائية المستوردة من تلك الضرائب والرسوم متى كانت هذه المواد مما يستهلكها جموع المواطنين، وكان ما ورد - بقرار وزير التموين رقم 394/ 75 من النص على أن تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السلع الغذائية المستوردة الواردة في الجدول المرافق، وما ورد بهذا الجدول من النص على "اللحوم المجمدة والمثلجة" يخضع لذات القيد الوارد بالترخيص من أن تكون اللحوم المجمدة والمحفوظة والمثلجة مما يستهلكه جموع المواطنين لما كان ذلك وكان لحم الخنزير ليس مما تستهلكه جموع المواطنين فإن المستورد منه لا يدخل ضمن الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بقرار وزير التموين المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى.

قرار رئيس مجلس الوزراء 1295 لسنة 2020 بوقف المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية


نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 26 مكرر(ب) بتاريخ 29/6/2020
قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 1295 لسنـة 2020
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 بمـد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير عام 2020 ميلادية
وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمـدة ثـلاثة أشهر
وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين في بعض الأوقات وببعض الإجراءات الأخرى استكمالاً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 بفـــرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنـين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020 بشأن استمرار جهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1196 لسنة 2020 بشأن استمرار جهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــــــرر :
( المــادة الأولى )
تعد الفترة من تاريخ 17 / 3 / 2020 حتى تاريخ سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية .
ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة في شأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام .
( المــادة الثـانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء
في 8 ذي القعدة سنة 1441هـ ( الموافق 29 يونية سنة 2020م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفى كمال مدبولي