الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 يونيو 2020

الطعن 515 لسنة 63 ق جلسة 19 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 365 ص 440


جلسة 19 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
---------------
(365)
الطعن رقم 515 لسنة 63 القضائية

 (4 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة" "تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة". دعوى "انعقاد الخصومة". إعلان.
 (1)وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة للمؤجر قبل انعقاد الخصومة، أثره. لا تقوم به حالة التأخير أو تكرار الامتناع عن الوفاء بها.
 (2)انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى أو حضوره الجلسة المحددة وتنازله صراحة أو ضمناً عن حقه في الإعلان.
(3) إعلان صحيفة الدعوى الذي تنعقد به الخصومة قانوناً. مناطه. المادتان 84، 85 مرافعات.
 (4)عرض الطاعن الأجرة المستحقة شاملة رسم النظافة ونفقات رفع الدعوى على المؤجر وإيداعها خزينة المحكمة على ذمته قبل انعقاد الخصومة بتمام إعادة إعلانه. أثره. مبرء لذمته ولا تقوم به حالة تكرار التأخير في الوفاء بها.

------------------
1 - إن وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة لا تقوم به حالة التأخير أو تكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة دون مبرر الموجبة لإخلائه من العين عملاً بنص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981.
2 - من المقرر أن انعقاد الخصومة في الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانوناً للمدعى عليه أو بحضوره بالجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلان صحيفتها إليه كما جرى على ذلك قضاء محكمة النقض، وهو الأمر الذي قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والتي جرى نصها على أنه "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة".
3 - لما كان نص المادة 84، 85 من قانون المرافعات - يدل - على أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذي تنعقد به الخصومة قانوناً يكون في إحدى حالتين الأولى التي يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلاناً صحيحاً، والثانية إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوى المستعجلة - وأعيد إعلانه بها.
4 - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى الراهنة لحضور جلسة 2/ 12/ 1990 المحددة لنظرها وقد أعيد إعلانه بها بتاريخ 21/ 1/ 1991 لحضور جلسة 3/ 3/ 1991 بعد قيامه بعرض الأجرة المستحقة عليه شاملة رسم النظافة حتى نهاية ديسمبر سنة 1990 ونفقات رفع الدعوى على المطعون ضده بموجب إنذار العرض المعلن إلى الأخير بتاريخ 26/ 11/ 1990 ثم إيداعها خزانة المحكمة على ذمته في اليوم التالي، فمن ثم فإن هذا الإيداع الحاصل قبل انعقاد الخصومة بتمام إعادة إعلان الطاعن يكون مبرئاً لذمته من الأجرة المستحقة عليه للمطعون ضده فلا يعتبر متأخراً في الوفاء بها وبالتالي فلا تقوم به حالة تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 146 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء الطاعن من الشقة موضوع النزاع على توافر حالة التكرار في التأخير بالوفاء بالأجرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 2709 لسنة 1990 مدني أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 17/ 10/ 1977 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقال بياناً لها إن الطاعن استأجرها منه بموجب هذا العقد وقد تأخر في الوفاء بأجرتها من أول يونيو حتى أكتوبر سنة 1990 ومقدارها 71 جنيه و500 مليم، كما تكرر منه ذلك إذ سبق أن أقام عليه الدعوى رقم 2346 لسنة 1988 مدني أسيوط الابتدائية بطلب إخلائه لتأخره في الوفاء بأجرة تلك الشقة فتوقى الحكم بالإخلاء بالوفاء بها أمام المحكمة مما حدا به إلى إقامة الدعوى بطلباته سالفة البيان، حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده لطلباته استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 155 لسنة 67 قضائية وبتاريخ 26 من جمادي الآخر سنة 1413 هجرية الموافق 2 من ديسمبر سنة 1992 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه قام بعرض الأجرة المتأخرة في ذمته حتى نهاية ديسمبر سنة 1990 ومصاريف الدعوى على المطعون ضده بموجب إنذار عرض أعلن إليه بتاريخ 26/ 11/ 1990 ثم أودعها في اليوم التالي خزانة المحكمة قبل انعقاد الخصومة في الدعوى، لأن صحيفتها لم تعلن لشخصه لحضور جلسة 2/ 12/ 1990 المحددة لنظرها وإنما أعلنت في مواجهة ابنه بتاريخ 25/ 10/ 1990 ثم تأجلت الدعوى أكثر من مرة لإعادة إعلانه والذي تم لجلسة 3/ 3/ 1991 بعد عرض الأجرة وإيداعها الأمر الذي لا تتوافر معه حالة تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة لا تقوم به حالة التأخير أو تكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة دون مبرر الموجبة لإخلائه من العين عملاً بنص الفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 - ومن المقرر أن انعقاد الخصومة في الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانوناً للمدعى عليه أو بحضوره بالجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلان صحيفتها إليه كما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة، وهو الأمر الذي قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والتي جرى نصها على أنه "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة" وإذ كان النص في المادة 84 من قانون المرافعات على أنه "إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغالب......" وفي المادة 85 منه على أنه إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعي عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه بها إعلاناً صحيحاً بواسطة خصمه" يدل على أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذي تنعقد به الخصومة قانوناً يكون في إحدى حالتين الأولى التي يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلاناً صحيحاً، والثانية إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوى المستعجلة - وأعيد إعلانه بها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى الراهنة لحضور جلسة 2/ 12/ 1990 المحددة لنظرها وقد أعيد إعلانه بها بتاريخ 21/ 1/ 1991 لحضور جلسة 3/ 3/ 1991 بعد قيامه بعرض الأجرة المستحقة عليه شاملة رسم النظافة حتى نهاية ديسمبر سنة 1990 ونفقات رفع الدعوى على المطعون ضده بموجب إنذار العرض المعلن إلى الأخير بتاريخ 26/ 11/ 1990 ثم إيداعها خزانة المحكمة على ذمته في اليوم التالي، فمن ثم فإن هذا الإيداع الحاصل قبل انعقاد الخصومة بتمام إعادة إعلان الطاعن يكون مبرئاً لذمته من الأجرة المستحقة عليه للمطعون ضده فلا يعتبر متأخراً في الوفاء بها وبالتالي فلا تقوم به حالة تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء الطاعن من الشقة موضوع النزاع على توافر حالة التكرار في التأخير بالوفاء بالأجرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيها ولما تقدم وكان الثابت أن المستأنف قد قام بالوفاء بالأجرة وكافة ما تكبده المستأنف عليه من مصروفات ونفقات فعلية قبل انعقاد الخصومة في الدعوى فإنها تكون على غير أساس مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف ورفضها.

الطعن 1418 لسنة 63 ق جلسة 22 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 371 ص 471


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي نائبي رئيس المحكمة، عبد الله فهيم وعبد الغفار المنوفي.
---------------
(371)
الطعن رقم 1418 لسنة 63 القضائية

( 1،2 ) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة" التكليف بالوفاء" ".نظام عام. بطلان.
 (1)تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى. عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه تعلقه بالنظام العام.
 (2)أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني. توزيعها بين المالك وشاغلي المبنى. م 9 ق 136 لسنة 1981. عدم سداد المستأجر لهذه التكاليف. لا يرتب الإخلاء. علة ذلك.

-----------------
1 - مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً متضمناً أجرة غير مستحقة تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك، إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام.
2 -  بخصوص توزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني بين المالك وشاغلي المبني بالنسب المحددة بها لا تدخل ضمن القيمة الإيجارية المحددة للعين المؤجرة بل تعد التزاماً مستقلاً عن التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة في المواعيد المقررة قانوناً، فلا يترتب على التأخير في سدادها ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار ذلك أن المشرع لو أراد أن يسوي بين أثر تخلف المستأجر عن الوفاء بكل من هذين الالتزامين لما أعوزه النص على ذلك على نحو ما نص عليه صراحة في المادتين 37.14 من قانون إيجار الأماكن القائم رقم 49 لسنة 1977 من أنه يترتب على عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية والرسوم المستحقة وقيمة استهلاك المياه ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار، لما كان ذلك وكان لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وليس من بين هذه الأسباب تخلف المستأجر عن الوفاء بحصته في تكاليف الترميم والصيانة العامة للمبنى وإذ كان الثابت من التكليف بالوفاء الذي وجهته المطعون ضدها للطاعنة بتاريخ 26/ 11/ 1988 قبل رفع الدعوى الماثلة بالإخلاء أنه قد تضمن تكليفها بالوفاء بقيمة الأجرة المستحقة في ذمتها عن الفترة من 1/ 9/ 1988 حتى نهاية شهر نوفمبر سنة 1988 ومبلغ 140 جنيه قيمة ما يخصها من تكاليف الترميم والصيانة التي أجريت بالعقار وكانت الطاعنة قد أوفت بالأجرة المستحقة عليها عن المدة من 1/ 9/ 1988 حتى نهاية شهر نوفمبر سنة 1988 بموجب إنذار عرض أعلن للمطعون ضدها في 20/ 11/ 1988 رفضت الأخيرة قبضها قامت الطاعنة بإيداعها حسابها خزانة المحكمة بتاريخ 21/ 11/ 1988 ومن ثم فإن التكليف المشار إليه يكون قد وقع باطلاً، حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه مبالغ تزيد عما هو مستحق فعلاً في ذمة الطاعنة وبالتالي يكون الحكم وقد قضى بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 19484 لسنة 1988 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 7/ 88 استأجرت منها الطاعنة الشقة محل النزاع مقابل أجرة مقدارها 4.250 جنيه شهرياً وإذ لم تقم بالوفاء بالأجرة المستحقة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1988 حتى آخر نوفمبر سنة 1988 بالإضافة إلى قيمة ما يخصها من أعمال الترميم والصيانة التي أجريت بالعقار رغم تكليفها بذلك فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 6609 لسنة 106 ق القاهرة، ندبت المحكمة خبيراً ثم قضت بتاريخ 3/ 1/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء العين محل النزاع مع التسليم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فقد حددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن التكليف بالوفاء المعلن إليها قبل رفع الدعوى الماثلة قد شابة البطلان لتضمنه تكليفها بسداد الأجرة - التي سبق أن عرضتها على المطعون ضدها بموجب إنذار أعلن إليها في 20/ 11/ 1988 - وقيمة ما يخصها في تكاليف أعمال الترميم والصيانة بالعقار مما لا يعتبر من قبيل الأجرة ولا يترتب الإخلاء على عدم سدادها وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً متضمناً أجرة غير مستحقة تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك، إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام، وأن من المقرر أن تكاليف ترميم وصيانة المباني التي يلتزم بها المستأجر وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بخصوص توزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للماني بين المالك وشاغلي المبني بالنسب المحددة بها لا تدخل ضمن القيمة الإيجارية المحددة للعين المؤجرة بل تعد التزاماً مستقلاً عن التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة في المواعيد المقررة قانوناً، فلا يترتب على التأخير في سدادها ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار ذلك أن المشرع لو أراد أن يسوي بين أثر تخلف المستأجر عن الوفاء بكل من هذين الالتزامين لما أعوزه النص على ذلك على نحو ما نص عليه صراحة في المادتين 14، 37 من قانون إيجار الأماكن القائم رقم 49 لسنة 1977 من أنه يترتب على عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية والرسوم المستحقة وقيمة استهلاك المياه ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار، لما كان ذلك وكان لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وليس من بين هذه الأسباب تخلف المستأجر عن الوفاء بحصته في تكاليف الترميم والصيانة العامة للمبنى وإذ كان الثابت من التكليف بالوفاء الذي وجهته المطعون ضدها للطاعنة بتاريخ 26/ 11/ 1988 قبل رفع الدعوى الماثلة بالإخلاء أنه قد تضمن تكليفها بالوفاء بقيمة الأجرة المستحقة في ذمتها عن الفترة من 1/ 9/ 1988 حتى نهاية شهر نوفمبر سنة 1988 ومبلغ 140 جنيهاً قيمة ما يخصها من تكاليف الترميم والصيانة التي أجريت بالعقار وكانت الطاعنة قد أوفت بالأجرة المستحقة عليها عن المدة من 1/ 9/ 1988 حتى نهاية شهر نوفمبر سنة 1988 بموجب إنذار عرض أعلن للمطعون ضدها في 20/ 11/ 1988 رفضت الأخيرة قبضها قامت الطاعنة بإيداعها لحسابها خزانة المحكمة بتاريخ 21/ 11/ 1988 ومن ثم فإن التكليف المشار إليه يكون قد رقع باطلاً، حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه مبالغ تزيد عما هو مستحق فعلاً في ذمة الطاعنة وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 6609 لسنة 106 ق القاهرة برفضه وبتعديل الحكم المستأنف إلى عدم قبول الدعوى.

الطعن 1939 لسنة 35 ق جلسة 21 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 31 ص 169


جلسة 21 من فبراير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل حفني.
----------------
(31)
الطعن رقم 1939 لسنة 35 القضائية

(أ) استئناف. حكم. "إصداره". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
اشتراط إجماع آراء قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة. استواء حكم القانون لا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع. مثال.
(ب) عمل. عقوبة.
عدم توفير وسائل الإسعاف الطبية وعدم وضع لائحة النظام الأساسي في مكان ظاهر بالمؤسسة. لا تتعدد فيها الغرامة بقدر عدد العمال.

---------------
1 - من المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مراد الشارع من النص في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة، وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقدير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة، أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثارا من الشارع لمصلحة المتهم - فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه. وإذ ما كان الحكم الغيابي الاستئنافي قد أعمل حكم القانون فيما قضي به بالنسبة إلى الجرائم الثلاث الأولى المسندة إلى المتهم، وذلك بتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل من هذه الجرائم - تصحيحاً للخطأ القانوني الذي وقعت فيه محكمة أول درجة بتوقيعها عقوبة واحدة، فإنه لا يكون قد شدد العقوبة بالمعنى الذي رمى إليه المشرع من سن القاعدة الواردة بالفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يكون الحكم الصادر في المعارضة إذ قضى بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي لعدم النص فيه على أنه قد صدر بإجماع الآراء قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - من المقرر أن ما نصت عليه المادة 65 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 من وجوب توفير وسائل الإسعاف الطبية بالمنشأة وما نصت عليه المادة 68 من إلزام صاحب العمل بوضع لائحة النظام الأساسي في مكان ظاهر من مؤسسته وإيداعها الجهة الإدارية المختصة هو مما لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال، إذ أن الإخلال بالالتزام الذي تفرضه كل من هاتين المادتين لا يمس مباشرة وبالذات مصالح العمال الذين يعملون بمؤسسة المطعون ضده عند وقوع المخالفة ويجحف بحقوقهم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 ديسمبر سنة 1962 بدائرة قسم الزيتون (أولاً) لم يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبي. (ثانياً) لم يضع في مكان ظاهر من مؤسسته لائحة النظام الأساسي للعمل. (ثالثاً) لم يحرر عقود عمل كتابة من نسختين. (رابعاً) لم يقدم ما يثبت حصول العمال على أجازاتهم. وطلبت عقابه بالمواد 42 و43 و58 و65 و68 و215 و221 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة الزيتون الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1963 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل عامل من عماله. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 31 مارس سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة من التهم الثلاث الأولى تتعدد بعدد العمال وبراءته من التهمة الرابعة المسندة إليه. فعارض المتهم وقضى في معارضته بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1964 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه وتأييد الحكم المستأنف قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه بإدانة المطعون ضده بجرائم عدم توفيره وسائل الإسعافات الطبية للعمال وعدم وضعه لائحة النظام الأساسي في مكان ظاهر في المؤسسة وعدم تحريره عقود عمل كتابة من نسختين وعدم تقديمه ما يثبت حصول العمال على أجازاتهم - على أن المحكمة الاستئنافية قد شددت في غيبة المتهم عقوبة الغرامة المقضي بها عليه من محكمة أول درجة دون أن تذكر في حكمها الغيابي أنها قد أصدرته بإجماع آراء قضاتها، وبذا تكون قد خالفت نص الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية مما يبطل الحكم. ولا يكون أمام المحكمة الاستئنافية عند نظر المعارضة في ذلك الحكم إلا أن تؤيد الحكم المستأنف حتى لا يضار المعارض من معارضته، مع أن اشتراط إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية مقصور على حالة الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف وتطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع. ولما كان الحكم الغيابي الاستئنافي قد قضى في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة مستقلة عن كل جريمة من الجرائم التي أسندت إليه، فإنه يكون بذلك قد أجرى تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه محكمة أول درجة بإعمالها حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضائها بعقوبة واحدة عن هذه الجرائم الأمر الذي لا يقتضي إجماع القضاة - على أن الحكم الغيابي الاستئنافي من ناحية أخرى قد تردى في خطأ قانوني إذ قضى بتعدد العقوبة بقدر عدد العمال فيما وقع من المطعون ضده من عدم توفيره وسائل الإسعافات الطبية للعمال وعدم وضعه لائحة للنظام الأساسي للعمل في مكان ظاهر من مؤسسته - موضوع التهمتين الأولى والثانية - مع أن هاتين الجريمتين ليستا من الجرائم التي تمس فيها المخالفة حقوق العمال مباشرة فلا يجوز الحكم عنهما بتعدد الغرامة المقضي بها، وكان يتعين على المحكمة عند نظر المعارضة أن تصحح هذا الخطأ.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بجلسة 26 ديسمبر سنة 1963 حضورياً اعتبارياً في التهم الأربع المسندة إلى المطعون ضده بتغريمه مائتي قرش عن كل عامل من عماله وذلك تطبيقاً للمواد 42 و43 و58 و65 و68 و215 و221 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 التي طلبها الاتهام. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت بجلسة 21 مارس سنة 1964 غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة من التهم الثلاث الأولى الخاصة بعدم إعداد وسائل الإسعاف وعدم تعليق لائحة النظام الأساسي للعمل وعدم تحريره عقود العمل - تتعدد بعدد العمال وببراءته من التهمة الرابعة المسندة إليه الخاصة بعدم تقديم ما يثبت حصول العمال على أجازاتهم. واستندت المحكمة في حكمها إلى قولها "وحيث إنه بالنسبة للتهم الثلاث الأولى المسندة إلى التهم وهى الخاصة بعدم تحرير عقود عمل وعدم توفير وسائل الإسعاف وعدم تعليق لائحة النظام الأساسي للعمل فترى المحكمة أن هذه التهم الثلاث ثابتة في حق المتهم وذلك مما أثبته مفتش العمل في محضر ضبط الواقعة وأن المتهم لم يدفع ما نسب إليه بدفاع معقول. فإذا كان ذلك، وكانت المواد 43، 65، 68 من القانون المطبق وهى التي تحرم هذه المسائل الثلاث قد وردت في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون سالف الذكر في شأن عقد العمل الفردي. وكانت المادة 221 من هذا القانون تنص على أن يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني في شأن عقد العمل الفردي والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن 200 قرش ولا تجاوز 2000 قرش في الإقليم المصري وتتعدد الغرامة بالنسبة لعدد العمال، فيكون الحكم المستأنف قد خالف القانون إذ قضى بقضائه سالف البيان ومن ثم يتعين إلغاءه والحكم على المتهم لما سبق بيانه طبقاً للمادة 304/ 2 أ. ج" ثم تناول الحكم موضوع التهمة الرابعة المسندة إلى المتهم وانتهى إلى عدم ثبوتها في حقه. وإذ عارض هذا الأخير في الحكم الصادر في غيبته قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 17 نوفمبر سنة 1964 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف وأسست قضاءها بذلك على قولها "وحيث إن الحكم المشار إليه آنفا (الحكم الغيابي الاستئنافي) قد شدد عقوبة الغرامة المحكوم بها من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع الآراء، مخالفاً بذلك نص المادة 417/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يتعين القضاء ببطلان الحكم الغيابي الاستئنافي لتخلف هذا الشرط ولا تملك المحكمة تصحيح هذا البطلان بإصدار حكمها في المعارضة بإجماع الآراء وذلك بالنسبة للتهمة الثالثة التي يجب قانوناً تعدد عقوبة الغرامة فيها بقدر عدد العمال، إذ المعارضة وإن كان من شأنها أن تعيد القضية إلى حالتها الأولى وتطرح الخصومة من جديد، إلا أنه يتعين أن يكون ذلك في إطار مصلحة المعارض طبقاً للمادة 401 أ. ج التي تنص على أنه لا يجوز بأي حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، ومن ثم لا يكون بوسع المحكمة وهى تقضي في المعارضة إلا أن تؤيد الحكم المستأنف ما دام الحكم الغيابي الاستئنافي لم يصدر بالإجماع، وطالما أنه في صالح المعارض" لما كان ذلك، وكان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مراد الشارع من النص في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة، وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقدير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة، أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثارا من الشارع لمصلحة المتهم - فاشتراط إجماع القضاة قاصراً على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة. أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه. وإذ ما كان الحكم الغيابي الاستئنافي قد أعمل حكم القانون فيما قضي به بالنسبة إلى الجرائم الثلاث الأولى المسندة إلى المتهم، وذلك بتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل من هذه الجرائم - تصحيحاً للخطأ القانوني الذي وقعت فيه محكمة أول درجة، فإنه لا يكون قد شدد العقوبة بالمعنى الذي رمى إليه المشرع من سن القاعدة الواردة بالفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يكون الحكم الصادر في المعارضة إذ قضى بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي لعدم النص فيه على أنه قد صدر بإجماع الآراء، قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ما نصت عليه المادة 65 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 من وجوب توفير وسائل الإسعافات الطبية بالمنشأة وما نصت عليه المادة 68 من إلزام صاحب العمل بوضع لائحة النظام الأساسي في مكان ظاهر من مؤسسته وإيداعها الجهة الإدارية المختصة - مما كان محلاً للتهمتين الأولى والثانية المسندتين إلى المطعون ضده - هو مما لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال، إذ أن الإخلال بالالتزام الذي تفرضه كل من هاتين المادتين لا يمس مباشرة وبالذات مصالح العمال الذين يعملون بمؤسسة المطعون ضده عند وقوع المخالفة ويجحف بحقوقهم، فكان يتعين ألا يقضي بتعدد الغرامة المحكوم بها في التهمتين سالفتي الذكر بقدر عدد العمال. لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي قد فعل ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه فيما قضى به من تعدد الغرامة بقدر عدد العمال بالنسبة إلى التهمتين الأولى والثانية الخاصتين بعدم توفير وسائل الإسعافات الطبية وعدم وضع لائحة النظام الأساسي للعمل في مكان ظاهر في المؤسسة وتأييده فيما عدا ذلك.

الطعن 1938 لسنة 35 ق جلسة 21 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 30 ص 166


جلسة 21 من فبراير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمود عزيز الدين سالم. وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل حفني.
-----------------
(30)
الطعن رقم 1938 لسنة 35 القضائية

(أ وب) عمل. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
(أ) المراد بصاحب العمل في خطاب الشارع في قانون العمل؟ هو صاحب الأمر - بحسب النظام الموضوع للمنشأة - في الإشراف الإداري على شئون العمال المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون. هذا الوصف في المخاطب به ركن في الجريمة التي قد تنسب إليه. سكوت الحكم عن بيان صفة الطاعن التي أوجبت انطباق نص القانون الذي دين بمقتضاه عليه. قصور.
(ب) الالتزام بتوفير وسائل الإسعافات الطبية للعمال. من قبيل الأحكام التنظيمية العامة. عدم تعدد الغرامة بقدر عدد العمال عند الإخلال به.

---------------
1 - نصت المادة 65 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن العمل على إيقاع الإلزام بتوفير وسائل الإسعافات الطبية للعمال في المنشأة على عاتق صاحب العمل. والمراد به في خطاب الشارع هو صاحب الأمر - بحسب النظام الموضوع للمنشأة - في الإشراف الإداري على شئون العمال المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون، وهو الوصف في المخاطب به ركن في الجريمة التي قد تنسب إليه. ولما كان الواجب بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يبين الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به أركان الجريمة التي يسأل المتهم عنها، فإن سكوت الحكم المطعون فيه عن بيان صفة الطاعن التي أوجبت انطباق نص القانون الذي دين بمقتضاه قصور يعيبه بما يوجب نقضه.
2 - جرى قضاء محكمة النقض على أن ما أوجبه القانون رقم 91 لسنة 1959 في المادة 65 منه على صاحب العمل من توفير وسائل الإسعافات الطبية للعمال هو من قبيل الأحكام التنظيمية العامة التي لا تمس حقوق العمال فرداً فرداً، فلا يجوز عند الإدانة الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 من يونيه سنة 1963 بدائرة كفر الزيات محافظة الغربية: لم يوفر للعمال وسائل الإسعافات الطبية في المنشأة بأنه لم يعين ممرضاً على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 42 و65 و215 و221 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة كفر الزيات الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 16 مايو سنة 1964 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش عن كل عامل. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم توفيره وسائل الإسعافات الطبية للعمال قد جاء قاصر البيان مخطئاً في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يبين الصفة التي دان الطاعن بها، مع أنه لا صفة له في وقوع الجريمة المسندة إليه، إذ الثابت من التحقيق أنه يعمل مهندساً ومديراً فنياً للشركة، وليس من وظيفته تمثيلها قانوناً أمام القضاء، ولا شأن له بالأعمال التنظيمية في الشركة، ومن بينها لائحة العاملين كتعيين الموظفين وما إليه حتى يسأل عن هذه الجريمة، وإنما المسئول عن ذلك رئيس مجلس الإدارة باعتباره الممثل القانوني لها. كما أخطأ الحكم إذ قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد عمال الشركة مخالفاً بذلك نص القانون رقم 91 لسنة 1959، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن المادة 65 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن العمل - الذي دين الطاعن بمقتضاه - قد نصت على إيقاع الإلزام بتوفير وسائل الإسعاف الطبية للعمال في المنشأة على عاتق صاحب العمل. والمراد به في خطاب الشارع هو صاحب الأمر - بحسب النظام الموضوع للمنشأة - في الإشراف الإداري على شئون العمال، المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون، وهذا الوصف في المخاطب به ركن في الجريمة التي قد تنسب إليه. لما كان ذلك، وكان الواجب بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يبين الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به أركان الجريمة التي يسأل المتهم عنها. وكان سكوت الحكم المطعون فيه عن بيان صفة الطاعن التي أوجبت انطباق نص القانون الذي دين بمقتضاه عليه قصوراً يعيبه. وكان من المقرر كذلك أن ما أوجبه القانون رقم 91 لسنة 1959 في المادة 65 منه على صاحب العمل من توفير وسائل الإسعافات الطبية للعمال - حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو من قبيل الأحكام التنظيمية العامة التي لا تمس حقوق العمال فرداً فرداً، فلا يجوز عند الإدانة الحكم بتعدد الغرامة بقدر العمال. وكان الطعن بالقصور له الصدارة على الطعن بمخالفة القانون، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه، ويكون متعيناً مع النقض الإحالة.

الطعن 1924 لسنة 35 ق جلسة 21 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 29 ص 163


جلسة 21 من فبراير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني.
----------------
(29)
الطعن رقم 1924 لسنة 35 القضائية

خدمة عسكرية. عقوبة. "وقف تنفيذها".
حذف القانون رقم 61 لسنة 1962 حظر وقف التنفيذ الوارد بنص المادة 66 من القانون 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960.
حصول الواقعة في ظل القانون 61 لسنة 1962. تطبيق الحكم القاعدة العامة في إيقاف التنفيذ المقررة بالمادتين 55، 56 عقوبات. لا مخالفة للقانون.

----------------
يبين من الرجوع إلى القانون رقم 61 لسنة 1962 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - الذي تمت الواقعة وصدر الحكم المطعون فيه في ظله - أنه حذف حظر وقف التنفيذ الوارد بنص المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 - الذي أعمله الحكم المطعون فيه في حق المطعون ضده - ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة في إيقاف التنفيذ المقررة بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة "المطعون ضده" بأنه في يوم 11/ 6/ 1964 بدائرة بندر دمنهور: تخلف عن التجنيد حتى تجاوز الثلاثين من عمره. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدل. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1964 عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم 50 جنيهاً. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من صدور الحكم عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها في جريمة تخلف المطعون ضده عن التجنيد حالة تجاوز سنة الثلاثين قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 قد نصت على عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة التي يقضي بها على من يخالف أحكامها.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى القانون رقم 61 لسنة 1962 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية الذي تمت الواقعة وصدر الحكم المطعون فيه في ظله - أنه حذف حظر وقف التنفيذ الوارد بنص المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 - الذي أعمله الحكم المطعون فيه في حق المطعون ضده - ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة في إيقاف التنفيذ المقررة بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون وبالتالي يكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1919 لسنة 35 ق جلسة 21 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 28 ص 159


جلسة 21 من فبراير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.
---------------
(28)
الطعن رقم 1919 لسنة 35 القضائية

(أ) سلاح. ظروف مشددة. رد اعتبار.
وجوب التحقق من انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 550 إجراءات المعدلة على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في السابقة التي اتخذت أساساً للظروف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر.
(ب) دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". تفتيش.
الدفع ببطلان التفتيش. طبيعته: دفع قانوني مختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ج) دفوع. "الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها. دفع موضوعي لا يستأهل رداً خاصاً. كفاية الرد الضمني.

---------------
1 - تضمنت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق مما يوجب التحقق من انقضاء الأجل المنصوص عليه في تلك المادة على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في السابقة التي اتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر.
2 - الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً. ومن ثم فإنه لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها هو من الدفوع الموضوعية التي تستأهل رداً خاصاً بل إن في قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد إطراحه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11/ 10/ 1963 بدائرة مركز شربين محافظة الدقهلية: حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "ريفولفر" وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً حالة كونه سبق الحكم عليه بالحبس أسبوعين مع الشغل لسرقة في الجنحة رقم 2645 سنة 1957 شربين وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و 7 ج و26/ 2 - 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند أ من الجدول رقم 3 الملحق به. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة (دائرة المستشار الفرد) قضت حضورياً في 29 يونيه سنة 1964 عملاً بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وعاقبه بمقتضى المادة 26/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954، المعدل بالقانونين رقمي 546 سنة 1954، 75 لسنة 1958 معتداً في قضائه بالظرف المشدد المستمد من سابقة الحكم على الطاعن بالحبس لمدة أسبوعين مع الشغل في الجنحة رقم 2645 سنة 1957 لسرقة، قد أخطأ في تطبيق القانون كما أخل بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يتحقق من انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 228/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية لسقوط عقوبة الجنحة وهو خمس سنوات مما ينتفي معه قيام الظرف المشدد في حق الطاعن ولا ينال من ذلك توقيع عقوبة السجن عليه وهي العقوبة المقررة لإحراز مثل السلاح المضبوط دون توافر الظرف المشدد - لأن الحكم طبق المادة 17 من قانون العقوبات ونزل بالعقوبة إلى حدها الأدنى وهو السجن لمدة ثلاث سنوات مما كان يحتمل معه أن ينزل بها إلى ما دون ذلك فيما لو انتفى الظرف المشدد كما دفع الطاعن بشيوع حيازة السلاح المضبوط إذ يساكنه آخرون في المنزل الذي ضبط فيه غير أن الحكم أغفل هذا الدفاع فلم يرد عليه، كما فاته المعنى المستفاد من إشارة الحادث وأقوال شهود الضبط من أن القائمين به ضبطوا - قبل الطاعن - شخصاً آخر حائزاً لمسدس تتفق أوصافه مع المسدس المقول بضبطه لديه مما يشير إلى تلفيق التهمة واصطناع الدليل ضده، فضلاً عن أنه كان في مكنة الطاعن التخلص من جسم الجريمة قبل أن تطرق القوة بابه ومن ناحية أخرى فإن التفتيش وقع باطلاً لإجرائه ممن لا يملكه وهو شرطي من أفراد القوة الأمر الذي يستتبع بطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الشهود وما ثبت بتقرير فحص السلاح وما تبين من صحيفة الحالة الجنائية للطاعن. لما كان ذلك، وكانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 سنة 1955 قد تضمنت النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق مما يوجب التحقق من انقضاء الأجل المنصوص عليه في تلك المادة على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في السابقة التي اتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر الظرف المشدد في حق الطاعن في قوله: "وتبين من الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية للمتهم سابقة الحكم عليه في الجنحة 2645 سنة 1957 شربين بالحبس أسبوعين مع الشغل لسرقة". وما ساقه الحكم من ذلك يتحقق به - لزوماً - عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية لرد اعتبار الطاعن، ويثبت به توافر الظرف المشدد في حقه وذلك لاستحالة انقضاء ذلك الأجل وهو اثنتا عشرة سنة - في الفترة ما بين سنة 1957 وبين صدور الحكم المطعون فيه في 29 يونيه سنة 1964 أو حتى صدور هذا الحكم في 21 فبراير سنة 1966 على أية صورة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً بل إن في قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد إطراحه. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان التفتيش كما خلا الحكم المطعون فيه مما يفيد ذلك، وكان الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً، فإنه لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون مجرد جدل في موضوع الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فيه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1909 لسنة 35 ق جلسة 10 / 1 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 8 ص 45

جلسة 10 من يناير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفي رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمود عباس العمراوي.
------------
(8)
الطعن رقم 1909 لسنة 35 القضائية
(أ) معارضة. "نظرها". إجراءات محاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
متى يقضي في المعارضة في غيبة المعارض، باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه؟ إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلاً بدون عذر وإلا كانت إجراءات المحاكمة معيبة.
محل نظر العذر القهري المانع وتقديره: عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بالنقض.
(ب) معارضة. "ميعاد الطعن في الحكم الصادر فيها". طعن.
ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة: بدؤه من يوم صدوره. شرط ذلك: أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها. تخلفه عن الحضور لأسباب قهرية. ميعاد المعارضة يبدأ من يوم علمه رسمياً بالحكم.
(ج) إجراءات المحاكمة.
للمتهم أن يعرض عذره في عدم الحضور بأي طريقة تكفل إبلاغه إلى المحكمة.
(د) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقديم الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "سلطة محكمة النقض".
الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. الأسباب التي من أجلها رفضت المحكمة التعويل على تلك الشهادة. خضوعها لرقابة محكمة النقض.
---------------
1 - لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض.
2 - من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ - كالحكم الحضوري - من يوم صدوره إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته - راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها. فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإدارته فيها، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم.
3 - القانون لا يوجب على المتهم أن يوكل غيره في إبداء عذره في عدم الحضور أو يرسم طريقاً معيناً لإبلاغ قاضيه بالعذر القائم لديه بل إن له أن يعرضه بأي طريقة تكفل إبلاغه إلى المحكمة.
4 - الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب التي ساقها الحكم أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/ 10/ 1962 بدائرة مركز بلقاس: بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الحكومة وكانت لم تسلم له إلا على وجه الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بلقاس الجزئية قضت غيابياً في 21/ 5/ 1963 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة 1 ج بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضي في معارضته بتاريخ 24/ 6/ 1963 بقبولها شكلاً في الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت غيابياً في 26 فبراير سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن وإلزام المعارض المصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن قد صدر باطلاً وانطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك لأنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة إلا لسبب قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه وطالب بتأجيل نظر الدعوى حتى يتماثل للشفاء ويتيسر له المثول بالمحكمة وإبداء ما لديه من أوجه الدفاع، وبالرغم من ذلك فإن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وأطرحت الشهادة المثبتة للمرض لأسباب غير سائغة وغير كافية، إذ لم تتعرض لمبلغ المرض ولم تورد الاعتبارات التي حملتها على عدم الاطمئنان لتلك الشهادة الدالة على توافر العذر القهري المانع من الحضور، وهو ما يعيب الحكم ويبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر جلسة 7 من أكتوبر سنة 1964، وهي الجلسة الأولى التي حددت لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف، أن الطاعن قد تخلف عن الحضور في هذه الجلسة وأن محاميا اعتذر عن هذا التخلف وقدم شهادة مرضية تأييداً لهذا العذر، وبالرغم من ذلك فإن المحكمة قضت في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن، وعرض الحكم المطعون فيه للشهادة المرضية وأطرحها بقوله "حيث إن المتهم لم يحضر بالجلسة الأولى المحددة لنظرها رغم علمه بها وحضر عنه محاميا ليس موكلاً عن المتهم وقدم شهادة مرضية. وحيث إن المحكمة فضلاً عن كونها لا تطمئن إلى الشهادة المرضية المقدمة فإن الذي قدمها ليس ممثلاً للمتهم الأمر الذي يتعين إطراحها جانباً". لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة المفردات المضمومة أن الشهادة المرضية إنما تفيد أن الطاعن كان مريضاً في 4 من أكتوبر سنة 1964 بنزلة قولونية حادة من شأنها ملازمته الفراش ولجوئه إلى العلاج والراحة مدة شهر من ذلك التاريخ وهو ما كان يتعذر عليه معه حضور جلسة 7 من أكتوبر سنة 1964 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، كما يبين من مراجعة تلك المفردات أيضاً أن الطاعن رفع في يوم 25 من نوفمبر سنة 1964 إشكالاً في تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليه استناداً إلى أن عدم حضوره الجلسة التي صدر فيها الحكم المستشكل في تنفيذه كان لسبب لا دخل لإرادته فيه هو المرض الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها بتلك الجلسة؛ وأنه حدد لنظر الإشكال جلسة 2 من ديسمبر سنة 1964 حيث قضي فيه بقبوله شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه حتى يفصل في الطعن بالنقض المرفوع عنه. لما كان ما تقدم، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض. وكان من المقرر أيضاً أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ - في الحكم الحضوري - من يوم صدوره إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها. فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم. ولما كان القانون لا يوجب على المتهم أن يوكل غيره في إبداء عذره في عدم الحضور أو يرسم طريقاً معيناً لإبلاغ قاضيه بالعذر القائم لديه بل إن له أن يعرضه بأي طريقة تكفل إبلاغه إلى المحكمة - وكانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى، تخضع لتقدير محكمة الموضوع - كسائر الأدلة، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب التي ساقها الحكم أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها. لما كان كل ما تقدم، وكانت المحكمة وهي في سبيل تبيان وجه اطراحها للشهادة المرضية قد اقتصرت على قول مرسل بأنها لا تطمئن إليها خاصة أنها مقدمة من شخص لا صفة له في تمثيل الطاعن. وكان هذا القول إنما يتضمن - على ما يبين مما تقدم - تقريراً قانونياً خاطئاً وليس من شأنه بصورته أن ينال من الشهادة المرضية أو يهدر حجيتها. وكان يبين من الأوراق أن عدم حضور الطاعن جلسة 7 أكتوبر سنة 1964 التي نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه في الحكم الغيابي الاستئنافي يرجع لإصابته بالمرض الثابت بالشهادة الطبية المقدمة بتلك الجلسة والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتطمئن إلى صحتها، فإنه يكون قد أثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته باعتبار معارضته كأن لم تكن وبما يبطل الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان لا يبين من مراجعة المفردات المضمومة أن الطاعن قد أعلن بالحكم المطعون فيه أو أنه قد علم رسمياً بصدوره قبل يوم 25 نوفمبر سنة 1964 الذي استشكل فيه في تنفيذ الحكم المذكور فإنه ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب التي بني عليها المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا ينفتح إلا من ذلك اليوم، ومن ثم يكون التقرير بالطعن بالنقض في الحكم بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1964 وإيداع الأسباب التي بني عليها في ذات لتاريخ قد تما في الميعاد القانوني، وهو ما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه.

الطعن 1974 لسنة 35 ق جلسة 29 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 79 ص 403


جلسة 29 من مارس سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وجمال المرصفاوي، وعبد المنعم حمزاوي.
---------------
(79)
الطعن رقم 1974 لسنة 35 القضائية

عمل. "وقف العمل". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
حظر وقف العمل كلياً أو جزئياً إلا إذا كان صاحب العمل مضطراً لذلك لأسباب جدية وبعد الحصول على موافقة وزير الشئون الاجتماعية والعمل. مثال.

--------------
تنص الفقرة الثانية من المادة 209 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أنه: "كذلك يحظر على صاحب العمل وقف العمل كلياً أو جزئياً إلا إذا كان مضطراً لذلك لأسباب جدية وبعد الحصول على موافقة وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على طلب يقدمه بكتاب مسجل ويبت الوزير في هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إليه. فإذا انقضت هذه المدة جاز لصاحب العمل وقفه". ولما كان الثابت من مراجعة المفردات أن الطاعن قدم مذكرة إلى محكمة ثاني درجة بين فيها أن عذره في وقف العمل هو عدم وجود الخامات اللازمة للمصنع والخسارة التي لحقت به من جراء ذلك ودلل على هذا الدفاع بمستندات قدمها للمحكمة، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع فسكت عن التعرض له أو الرد عليه بما يبرر إطراحه على الرغم من أنه دفاع جوهري قد يترتب على ثبوته تغير وجه الرأي في الدعوى, فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 إبريل سنة 1962 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية: وهو صاحب عمل وقف العمل كلياً دون موافقة وزير الشئون الاجتماعية. وطلبت عقابه بالمواد 209/ 2 و233 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والقرارات المنفذة له. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت غيابياً في 11 ديسمبر سنة 1962 ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت عملاً بمواد الاتهام غيابياً في 19 فبراير سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل. فعارض المتهم في هذا الحكم. وقضى في معارضته بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1964 بقبولها شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمة وقف العمل في مصنعه كلياً دون موافقة وزير الشئون الاجتماعية - قد ران عليه القصور، ذلك بأنه على الرغم مما أثاره المدافع عن الطاعن في المذكرة المقدمة منه من أنه لم يوقف العمل إلا بسبب عدم توافر الخامات اللازمة للمصنع وبعد أن حاول الحصول على ترخيص باستيرادها دون جدوى مما أدى إلى خسارة مالية جسيمة كشفت عنها الميزانية المقدمة عن المصنع، فإن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع المؤيد بالمستندات ليقول كلمته فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 209 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه: "كذلك يحظر على صاحب العمل وقف العمل كلياً أو جزئياًً إلا إذا كان مضطراً لذلك لأسباب جدية وبعد الحصول على موافقة وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على طلب يقدمه بكتاب مسجل ويبت الوزير في هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إليه. فإذا انقضت هذه المدة جاز لصاحب العمل وقفه". ولما كان الثابت من مراجعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الطاعن قدم مذكرة إلى محكمة ثاني درجة بين فيها أن عذره في وقف العمل هو عدم وجود الخامات اللازمة للمصنع والخسارة التي لحقت به من جراء ذلك ودلل على هذا الدفاع بصورة خطاب أرسله إلى وزير الصناعة في 21 ديسمبر سنة 1960 يكرر فيه طلب إصدار ترخيص باستيراد الخامات ويطلب الموافقة على التصريح له بتشغيل العمال ثلاثة أيام أسبوعياً لحين ورود الخامات، وصورة أخرى لخطاب أرسله في 15 ديسمبر سنة 1961 إلى مدير مكتب عمل غرب إسكندرية بالمعنى المتقدم، ثم صورة من حساب التشغيل والمتاجرة في المدة من أول مايو سنة 1960 لغاية 30 إبريل سنة 1961 كاشفة عن خسارة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع فسكت عن التعرض له أو الرد عليه بما يبرر إطراحه على الرغم من أنه دفاع جوهري قد يترتب على ثبوته تغير وجه الرأي في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.