الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 يونيو 2020

الطعن 2519 لسنة 60 ق جلسة 7 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 290 ص 1


جلسة 7 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
------------------
(290)
الطعن رقم 2519 لسنة 60 القضائية

تأمينات اجتماعية "أجر".
الأجر في قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 75. ماهيته. هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله ألأصلي سواء كان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً.

-------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة - قبل العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1984 أن المقصود بالأجر في تطبيق أحكام التأمين الاجتماعي هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء كان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاًَ. ولا تدخل الأجور الإضافية والحوافز في حسابه. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه أن الخبير قد احتسب التعويض المستحق للمطعون ضده الأول على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت عنها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك وهي عن الفترة من 16/ 5/ 1982 حتى 16/ 5/ 1983 وقد احتسب الأجر الإضافي والحوافز ضمن هذا المتوسط مخالفاً بذلك نص المادة 5 بند ط من القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون 37 لسنة 84 الذي استحدث إدخال الحوافز والأجور الإضافية ضمن الأجر الذي يحصل عليه المؤمن عليهم اعتباراً من 1/ 4/ 1984 وكانت الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه قد ألتفت عنه ولم يعن ببحثه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 32 لسنة 1985 الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بأحقيته في تقدير نسبة العجز المتخلف عن إصابة العمل التي حدثت له في 18/ 1/ 1982 وإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدي له تعويض الدفعة الواحدة أو المعاش طبقاً لنسبة العجز المقرر له في مواجهة المطعون ضدها الثانية على سند من أنه أصيب أثناء عمله في 18/ 1/ 1982 وتقدم للجنة فض المنازعات بالهيئة الطاعنة ورفض طلبه بتاريخ 8/ 5/ 1982. ندبت المحكمة الطب الشرعي لتقدير نسبة العجز ثم ندبت خبيراً بوزارة العدل لبيان تعويض الدفعة الواحدة وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22/ 12/ 1988 بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 1288 جنيه و482 قرش. استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 58 لسنة 45 ق الإسكندرية حكمت المحكمة بتاريخ 22/ 3/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق نص المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي بشأن احتساب متوسط الأجر الذي احتسب على أساسه تعويض الدفعة الواحدة المقضي به بأن اعتد بتقرير الخبير الذي أدخل الأجور المتغيرة من حوافز وأجور إضافية في حساب المتوسط الشهري للأجور رغم أن الاشتراك عن الأجور الإضافية والحوافز والمكافآت الأخرى لدى الهيئة الطاعنة قد استحدث بالقانون رقم 47 لسنة 1984 الذي لا ينطبق على واقعة الدعوى وأنها تمسكت بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه بالرغم أنه دفاع جوهري مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة قبل العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1984 أن المقصود بالأجر في تطبيق أحكام التأمين الاجتماعي هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء كان المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاًَ ولا تدخل الأجور الإضافية والحوافز في حسابه. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه أن الخبير قد احتسب التعويض المستحق للمطعون ضده الأول على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت عنها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك وهي عن الفترة من 16/ 5/ 1982 حتى 16/ 5/ 1983 وقد احتسب الأجر الإضافي والحوافز ضمن هذا المتوسط مخالفاً بذلك نص المادة 5 بند ط من القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون 47 لسنة 1984 الذي استحدث إدخال الحوافز والأجور الإضافية صمن الأجر الذي يحصل عليه المؤمن عليهم اعتباراً من 1/ 4/ 1984، وكانت الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه قد ألتفت عنه ولم يعن ببحثه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 3076 لسنة 60 ق جلسة 14 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 291 ص 5


جلسة 14 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري. حسين دياب وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
------------------
(291)
الطعن رقم 3076 لسنة 60 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام: إعادة تقييم".
إعادة تقييم وظائف العاملين بشركات القطاع العام أو استحداث وظائف جديدة بها. جوازي للشركة تعديل الفئة المالية المخصصة للوظيفة. اعتباره استحداث لوظيفة جديدة. عدم التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون.

-----------------
مؤدي النص في المادتين 8، 10 من القانون 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع أجاز للشركة إعادة تقييم وظائفها أو استحداث وظائف جديدة وترتيبها في داخل إحدى مستويات جدول الأجور والعلاوات الملحق بالنظام المشار إليه وبالاشتراطات والمواصفات التي تراها وملتزمة بالنسبة المقررة  للأجور إلى رقم الإنتاج أو رقم الأعمال بالشركة. لما كان ذلك وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة لأن الوظيفة والفئة أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدهما دون الآخر بما لازمه أن تناول الفئة المالية المخصصة للوظيفة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوياً في واقع الأمر على استحداث وظيفة جديدة بغض النظر عما قد يقوم من تطابق بين كل من بطاقتي توصيفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس كهرباء الفشن وهي من وظائف الفئة المالية الخامسة لدى منطقة كهرباء الوجه القبلي، وإزاء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 221 لسنة 1978 بتكوين الشركة الطاعنة وضعت توصيفاً جديداً للوظائف اعتمده مجلس إدارتها في 4/ 2/ 1979 عملاً بالحق المخول لها بموجب القانون رقم 48 لسنة 1978 وجعلت وظيفة رئيس كهرباء من وظائف الفئة الثانية ذات الربط 840/ 1108 واشترطت لشغلها الحصول على بكالوريوس هندسة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 8 سنوات فيعد ذلك في جوهره استحداثاً لوظيفة جديدة لم يكن لها وجود سابق ولم يسبق للمطعون ضده شغلها بفئتها المالية الجديدة وأنه لم يستوف شروط شغلها بحصوله على المؤهل المطلوب ومن ثم يكون فاقداً الحق في شغلها ولا محل لإعمال قاعدة المساواة هذا الصدد إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى القرار رقم 88 لسنة 1986 وقضى باستمرار المطعون ضده في شعل الوظيفة سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة - الدعوى رقم 771 سنة 1987 مدني كلي بني سويف طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 88 لسنة 1986 الصادر من الطاعنة فيما تضمنته من ترقية...... إلى وظيفة رئيس فرع الشركة بالفشن، وبأحقيته في الاستمرار في شغل تلك الوظيفة وما يترتب عليها من آثار، وقال بياناً لدعواه أنه من العاملين لدى الشركة الطاعنة وتدرج في وظائفها إلى أن شغل وظيفة رئيس هندسة كهرباء الفشن وظل يؤدي عمله إلى أن فوجئ بصدور القرار رقم 88 لسنة 1986 بنقل زميل له ليشغل الوظيفة التي يشغلها، ولما كان ذلك يضر بحقوقه المكتسبة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره الأخير حكمت في 25/ 3/ 1989 بإلغاء القرار رقم 88 لسنة 1986 وبأحقية المطعون ضده في الاستمرار في شغل وظيفة رئيس كهرباء الفشن. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 253 لسنة 27 ق بني سويف، وبتاريخ 6/ 5/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 221 لسنة 1978 بتأسيس شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد، وعملاً بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 وضعت هيكلاً تنظيمياً جديداً لها ضمنته نظاماً جديداً للوظائف ومجموعاتها النوعية وتم اعتماده من مجلس إدارتها ثم أصدرت القرار 169 في 17/ 7/ 1979 بتسكين العاملين لديها على الوظيفة المحددة لكل منهم طبقاً للتوصيف الجديد وتم تسكين المطعون ضده على وظيفة رئيس وحدة جهد منخفض وظل يشرف على كهرباء الفشن إلى أن صدر القرار رقم 88 لسنة 1986 بتسكين زميل له رئيساً لفرع كهرباء الفشن بدلاً منه لاستيفائه اشتراطات شغل هذه الوظيفة والتي تشترط طبقاً للتوصيف الجديد الحصول على بكالوريوس هندسة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل لا تقل عن خمس سنوات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء القرار رقم 88 لسنة 1986 واستمرار المطعون ضده في شغل وظيفة رئيس فرع الفشن رغم عدم استيفائه لشروط شغل الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن "تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتجديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون - ويعتمد الهيكل التنظيمي وجداول التوصيف والتقييم من مجلس الإدارة. ولمجلس الإدارة أن يعيد النظر في الهيكل التنظيمي وفي الجداول المشار إليها كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك. وفي كل الأحوال يشترط الالتزام بالنسبة المقررة للأجور إلى رقم الإنتاج أو رقم الأعمال - كما يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وأهدافها وذلك مع مراعاة المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء". وفي المادة العاشرة منه على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن".
مؤداه أن المشرع أجاز للشركة إعادة تقييم وظائفها أو استحداث وظائف جديدة وترتيبها في داخل إحدى مستويات جدول الأجور والعلاوات الملحق بالنظام المشار إليه وبالاشتراطات والمواصفات التي تراها وملتزمة بالنسبة المقرر للأجور إلى رقم الإنتاج أو رقم الأعمال بالشركة. لما كان ذلك وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة لأن الوظيفة والفئة أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدهما دون الآخر بما لازمه أن تناول الفئة المالية المخصصة للوظيفة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوياً في واقع الأمر على استحداث لوظيفة جديدة بغض النظر عما قد يقوم من تطابق بين كل من بطاقتي توصيفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس كهرباء الفشن وهي من وظائف الفئة المالية الخامسة لدى منطقة كهرباء الوجه القبلي، وإزاء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 221 لسنة 1978 بتكوين الشركة الطاعنة وضعت توصيفاً جديداً للوظائف اعتمده مجلس إدارتها في 4/ 2/ 1979 عملاً بالحق المخول لها بموجب القانون رقم 48 لسنة 1978 وجعلت وظيفة رئيس كهرباء من وظائف الفئة الثانية ذات الربط 840/ 1908 واشترطت لشغلها الحصول على بكالوريوس هندسة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 8 سنوات فيعد ذلك في جوهره استحداثاً لوظيفة جديدة لم يكن لها وجود سابق ولم يسبق للمطعون ضده شغلها بفئتها المالية الجديدة وأنه لم يستوف شروط شغلها بحصوله على المؤهل المطلوب ومن ثم يكون فاقد الحق في شغلها ولا محل لإعمال قاعدة المساواة في هذا الصدد إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى القرار رقم 88 لسنة 1986 وقضى باستمرار المطعون ضده في شغل الوظيفة سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 253 سنة 27 ق بني سويف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 2587 لسنة 60 ق جلسة 28 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 308 ص 104


جلسة 28 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق. إبراهيم الضهيري. حسين دياب وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(308)
الطعن رقم 2587 لسنة 60 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "ترقية" سلطة صاحب العمل" "نقل العامل". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
الترقية المقصود بها. تكليف العامل بأعمال وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة. اعتباره نقلاً وليس ترقية. سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. مؤداها. حقه في عدم نقل العامل إلى وظيفة معينة يطالب بها. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر. خطأ في القانون.

-------------
يدل النص في المواد 32، 33، 35 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المقصود بالترقية هو نقل العامل من الدرجة المالية التي يشغلها إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة بما يستتبعه ذلك من زيادة أجره بمنحه بداية الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ومن ثم لا يندرج في مدلولها مجرد تقليد العامل وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص داخل الدرجة المالية الوحدة. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد القاضي ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وكان الواقع في الدعوى - وعلى ما تضمنه تقرير الخبير - أن المطعون ضدها كانت تشغل في 31/ 12/ 1981 وظيفة بالدرجة الثالثة وهي ذات الدرجة المقررة للوظيفتين اللتين تطلب الحكم بالترقية إليهما. فإن التكييف القانوني السليم لدعواها أنها أقيمت بطلب نقلها إلى هاتين الوظيفتين، لما كان ما تقدم وكان لصاحب العمل السلطة في تنظيم وإدارة منشأته وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج، وله في سبيل ذلك ألا يجيب العامل إلى طلب نقله إلى وظيفة معينة متى رأي في هذا الطلب ما يتعارض مع مصلحة العمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى وظيفة أخصائي ثالث اعتباراً من 31/ 12/ 1981 بالدرجة الثالثة وإلى وظيفة أخصائي ثان بذات الدرجة اعتباراً من 13/ 11/ 1986 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1959 سنة 1987 المنصورة الابتدائية طالبة الحكم بترقيتها إلى وظيفة أخصائي ثالث أو ما يعادلها بالدرجة المالية الثالثة ابتداء من ديسمبر سنة 1980 وإلى وظيفة أخصائي ثاني أو ما يعادلها بذات الدرجة ابتداء من 13/ 11/ 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالت بياناً لدعواها إنها التحقت بالعمل لدى الطاعنة في 1/ 4/ 1969 في وظيفة كاتب الفئة الثامنة ثم رقيت إلى الفئة السابعة - الدرجة المالية الثالثة - اعتباراً من 31/ 3/ 1975 وإذ أصدرت الطاعنة عدة قرارات بترقيات العاملين كان آخرها القرار الصادر بتاريخ 13/ 11/ 1986 رقى فيها زملاء لها أحداث منها ولم تشملها بالترقية بالرغم من استيفائها لشروطها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 14/ 1/ 1989 بترقية المطعون ضدها إلى وظيفة أخصائي ثالث اعتباراً من 31/ 12/ 1981 بالدرجة الثالثة وإلى وظيفة أخصائي ثاني بذات الدرجة اعتباراً من 13/ 11/ 1986. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 456 سنة 41 ق المنصورة، وبتاريخ 9/ 4/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن دعوى المطعون ضدها بأحقيتها في الترقية إلى وظيفة أخصائي ثالث بالدرجة الثالثة ابتداءً من ديسمبر سنة 1980 ووظيفة أخصائي ثان بذات الدرجة، تعد في حقيقتها دعاوى النقل وليست من دعاوى الترقية لأن الوظيفتين المشار إليهما تدخلان في نطاق الدرجة الثالثة التي كانت تشغلها المطعون ضدها قبل رفع الدعوى، والتي تدخل في سلطة رب العمل. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى الوظيفتين المطالب بهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 32 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1987 على أن "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها......" وفي المادة 33 على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار. وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرافق........." وفي المادة 35 على أن "بمراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون يصدر قرار الترقية من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه....... وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق العامل بداية الدرجة المقررة للوظيفة المرقى إليها أو علاوتها أيهما أكبر اعتباراً من هذا التاريخ........" يدل على أن المقصود بالترقية هو نقل العامل من الدرجة المالية التي يشغلها إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة بما يستتبعه ذلك من زيادة أجره بمنحه بداية الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ومن ثم لا يندرج في مدلولها مجرد تقليد العامل وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة. لما كان ذلك وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد القاضي ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وكان الواقع في الدعوى - وعلى ما تضمنه تقرير الخبير - أن المطعون ضدها كانت تشغل في 31/ 12/ 1981 وظيفة بالدرجة الثالثة وهي ذات الدرجة المقررة للوظيفتين اللتين تطلب الحكم بالترقية إليهما، فإن التكييف القانوني السليم لدعواها أنها أقيمت بطلب نقلها إلى هاتين الوظيفتين، لما كان ما تقدم وكان لصاحب العمل السلطة في تنظيم وإدارة منشأته وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج، وله في سبيل ذلك ألا يجيب العامل إلى طلب نقله إلى وظيفة معينة متى رأي في هذا الطلب ما يتعارض مع مصلحة العمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى وظيفة أخصائي ثالث اعتباراً من 31/ 12/ 1981 بالدرجة الثالثة وإلى وظيفة أخصائي ثان بذات الدرجة اعتباراً من 13/ 11/ 1986 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 456 سنة 41 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 3091 لسنة 60 ق جلسة 23 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 376 ص 504


جلسة 23 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، حسين دياب، د. عبد القادر عثمان وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
--------------------
(376)
الطعن رقم 3091 لسنة 60 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام: ترقية".
الترقية. ماهيتها. نقل العامل من وظيفته إلى الوظيفة الأعلى. نفاذها من تاريخ صدور القرار الصادر بها. ليس للعامل الامتناع عن تنفيذ هذا القرار أو النزول عنه.

--------------
مفاد النصوص في المواد 4، 10، 12، 32، 33، 34، 35 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة ويتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وهي بهذه المثابة نظام يستهدف نقل العامل من وظيفة إلى الوظيفة الأعلى مباشرة بما يستتبع زيادة أجره عن طريق منحه بداية الدرجة المقررة للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ويهدف إلى تحقيق الصالح العام ووضع العامل في الوظيفة الأعلى التي يصلح للترقية إليها وتعتبر قرار الترقية نافذاً من تاريخ صدوره ولا يتوقف تنفيذه على قبول العامل المرقى ولا يجوز له أن يتنازل عن ترقيته أو يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر بها كما يمتنع إلغاء الترقية بناء على طلب من العامل المرقي، وإذ كانت الإجازة بدون مرتب الأسباب التي يبديها العامل عملاً بالمادة 71/ 2 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الذكر خاضعة للسلطة التقديرية لمجلس الإدارة إن أراد منحها وإن شاء منعها حسب ظروف العمل ومقتضياته رغم توافر مبرراتها من جانب العامل، ومن ثم فلا يجوز للشركة إلغاء القرار الصادر بترقية المطعون ضده بحجة الترخيص له بإجازة خاصة بدون مرتب قبل مضي سنتين على تلك الترقية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على قوله "...... وكان ما تذهب إليه الشركة المستأنفة "الطاعنة" من أن مجلس إدارتها وضع ضوابط للترقية من بينها عدم حصول العامل المرقي على إجازة بدون مرتب إلا بعد فوات سنتين من تاريخ ترقيته هو محض ادعاء لم يقم الدليل عليه ولم يقدر قرار مجلس إدارتها الذي قرر هذه القاعدة التي لا يساندها سند من القانون....... ومن ثم فإنها وقد أصدرت قرارها رقم 89 لسنة 1983 بترقية المستأنف ضده ( المطعون ضده) للدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1983........ فإنه يمتنع عليها إلغاء الترقية بناء على طلب أو تنازل من المستأنف ضده المرقى ......." فإن الحكم المطعون فيه يكون أعمل قواعد الترقية ملتزماً في ذلك الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى، ويضحى النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1482 سنة 1987 مدني بني سويف الابتدائية على الطاعنة - الشركة المصرية لتجارة الأدوية - طالباً الحكم بأحقيته في الدرجة الأولى بوظيفة أمين مخازن اعتباراً من 31/ 12/ 1983 الصادر بها القرار رقم 89 لسنة 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة التي أصدرت القرار سالف الذكر بترقيته للدرجة الأولى وإذ طلب بتاريخ 16/ 2/ 1985 منحه إجازة بدون مرتب للعمل بالسعودية لم تستجب له الطاعنة إلا بعد أن تنازل عن تلك الترقية وأنها أصدرت القرار رقم 198 بتاريخ 14/ 2/ 1985 بإلغاء ترقيته وعودته للدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1983 ورد ما صرف نتيجة ذلك وبعد وعودته طالب الطاعنة بتصحيح هذا الخطأ وإذ رفضت فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 26/ 10/ 1988 بأحقية المطعون ضده في الدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1983 وألزمت الطاعنة بتسوية الآثار والفروق المالية المستحقة له نتيجة لذلك. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 366 سنة 26 ق بني سويف وبتاريخ 9/ 5/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول، إن مجلس إدارتها إعمالاً للسلطة الممنوحة له بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1978 وضع قاعدة تقضي بعدم حصول العامل المرقى على إجازة خاصة بدون مرتب قبل مضي عامين على ترقيته وإلا سحبت وأنها قدمت كتاباً صادراً من قطاع الشئون الإدارية يفيد ذلك وإقراراً صادراً من المطعون ضده بتنازله عن ترقيته للدرجة الأولى لحصوله على إجازة بدون مرتب للعمل بالسعودية قبل مضي عامين على ترقيته وإنها بناء على ذلك أصدرت القرار رقم 198 بتاريخ 24/ 2/ 1985 بإلغاء ترقيته وعودته للدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1983. وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بترقية المطعون ضده للدرجة الأولى اعتباراً من التاريخ الأخير دون أن يعمل القاعدة سالفة الذكر التي وضعها مجلس إدارة الشركة الطاعنة ودون أن يأخذ بحجية الإقرار الصادر من المطعون ضده بتنازله عن تلك الترقية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام قد نصت على أنه "تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في تعيين ونقل وترقية العاملين......" والمادة العاشرة منه على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن". كما نصت المادة 12 منه على أن "فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التي تشغل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمعية العمومية للشركة....... ويكون التعيين في باقي الوظائف بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون" كما نصت المادة 32 من ذات القانون على أن "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظائف التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها......." كما نصت المادة 33 من القانون المشار إليه على أن "مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا القانون تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار.......... وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرافق..... على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية......." كما نصت المادة 34 على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية........" وفي المادة 35 على أن "بمراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون يصدر قرار الترقية من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه. وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويستحق العامل بداية الدرجة المقررة للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتباراً من هذا التاريخ........." فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة ويتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وهي بهذه المثابة نظام يستهدف نقل العامل من وظيفة إلى الوظيفة الأعلى مباشرة بما يستتبع زيادة أجره عن طريق منحه بداية الدرجة المقررة للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ويهدف إلى تحقيق الصالح العام ووضع العامل في الوظيفة الأعلى التي يصلح للترقية إليها وتعتبر قرار الترقية نافذاً من تاريخ صدوره ولا يتوقف تنفيذه على قبول العامل المرقى ولا يجوز له أن يتنازل عن ترقيته أو يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر بها كما يمتنع إلغاء الترقية بناء على طلب من العامل المرقي، وإذ كانت الإجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل عملاً بالمادة 71/ 2 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الذكر خاضعة للسلطة التقديرية لمجلس الإدارة إن أراد منحها وإن شاء منعها حسب ظروف العمل ومقتضياته رغم توافر مبرراتها من جانب العامل، ومن ثم فلا يجوز للشركة إلغاء القرار الصادر بترقية المطعون ضده بحجة الترخيص له بإجازة خاصة بدون مرتب قبل مضي سنتين على تلك الترقية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على قوله "......... وكان ما تذهب إليه الشركة المستأنفة "الطاعنة" من أن مجلس إدارتها وضع ضوابط للترقية من بينها عدم حصول العامل المرقي على إجازة بدون مرتب إلا بعد فوات سنتين من تاريخ ترقيته هو محض ادعاء لم يقم الدليل عليه ولم يقدم قرار مجلس إدارتها الذي قرر هذه القاعدة التي لا يساندها سند من القانون......... ومن ثم فإنها وقد أصدرت قرارها رقم 89 لسنة 1983 بترقية المستأنف ضده ( المطعون ضده) للدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1983......... فإنه يمتنع عليها إلغاء الترقية بناء على طلب أو تنازل من المستأنف ضده المرقى........." فإن الحكم المطعون فيه يكون أعمل قواعد الترقية ملتزماً في ذلك الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى، ويضحى النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 4080 لسنة 60 ق جلسة 26 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 379 ص 525


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
-------------------
(379)
الطعن رقم 4080 لسنة 60 القضائية

(1) تقادم "وقف التقادم". محكمة الموضوع "مسائل الواقع". نقض. حكم "عيوب التدليل: القصور".
تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم. المادة 382/ 1 مدني. من سلطة محكمة الموضوع. امتداد رقابة محكمة النقض إلى الأسباب التي يوردها القاضي لقيام المانع أو نفيه. شرطه. انطواء الأسباب على مخالفة للقانون أو من شأنها أن لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها أو تكون الأدلة التي استندت إليها غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.
( 2،  (3 قانون. تأميم "تقييم المنشأة المؤممة".
(2) صدور قانون بالتأميم. أثره. انتقال ملكية المشروع المؤمم بعناصره إلى الدولة. تقييم المنشأة المؤممة. مقصوده. تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحابها.
 (3)انتقال أموال وحقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة. حصوله بقوة القانون الصادر بالتأميم لا بقرار لجنة التقييم.
 (4)تأميم. مسئولية "مسئولية الدولة عن ديون الشركة المؤممة".
مسئولية الدولة عن سداد التزامات الشركات والمنشآت المؤممة. حدودها.
( 5،6 ) تأميم "تقييم المنشأة". شركات. أشخاص اعتبارية. مسئولية. تقادم.
 (5)التأميم. أثره. عدم انقضاء المشروع المؤمم. احتفاظه بشخصيته الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة. مسئوليته عن جميع التزاماته السابقة على التأميم.
(6) قرار لجنة التقييم بقيد مديونيات الملاك السابقين للمنشأة ضمن خصوم الشركة المؤممة. أثره. لا يؤدي بذاته إلى اندماج مستحقاتهم قبل الدولة في أصول الشخص المعنوي الذي حل عن الشركة المؤممة. ولا يسقط المطالبة بالمديونية. مؤدي ذلك. عدم اعتباره مانعاً مادياً يحول دون المطالبة به. م 382/ 1 مدني. علة ذلك. قضاء الحكم برفض دفع الطاعن بسقوط حق المطعون عليها بالتقادم. مخالفة للقانون.

-----------------
1 - إذ كان تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق الذي يعتبر سبباً لوقف التقادم طبقاً للمادة 382/ 1 من القانون المدني هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنها إن هي أوردت أسباباً لقيام هذا المانع أو نفيه فإن رقابة محكمة النقض تمتد إلى هذه الأسباب إذا كانت تنطوي على مخالفة للقانون، أو لا يكون من شأنها أن تؤدي على النتيجة التي انتهت إليها، أو تكون الأدلة التي استندت إليها غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.
2 - جرى قضاء النقض على أن التأميم ينقل ملكية المشرع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة ويرجع في شأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب عليها إلى قانون التأميم مباشرة، أما تقييم المنشأة المؤممة فيقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة.
3 - انتقال أموال وحقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة يتم تبعاً لذلك بقوة القانون الصادر بالتأميم وليس بمقتضى القرار الصادر من لجنة التقييم.
4 - النص في المادتين الثانية والرابعة من القانون 72 لسنة 1963 الصادر بتأميم بعض الشركات والمنشآت - ومن بينها شركة...... - على أن تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً....... مفاده أن الدولة هي المسئولة عن وفاء السندات لمستحقيها.
5 - حق الشخص المعنوي الذي يقوم مقام المنشأة المؤممة في مطالبة أصحاب تلك المنشأة السابقين بما قد يكون عليهم لها من ديوان قبل تأميمها وذلك باعتبار أن شخصية الدولة مستقلة عن الشخصية الاعتبارية للشركة المطعون عليها التي قامت على إنقاص المنشأة المؤممة، كما أن لها ذمتها المالية المستقلة عن شخصية وذمة الدولة.
6 - قرار لجنة التقييم بقيد مديونيات الملاك السابقين للمنشأة ضمن أصول المطعون عليها لا يؤدي بذاته إلى اندماج مستحقاتهم قبل الدولة في أصول الشخص المعنوي الذي قام على عناصر المنشأة المؤممة ولا يفيد انقضاء هذا الدين وبالتالي لا يعتبر مانعاً مادياً يحول دون مطالبة هؤلاء الملاك بما عليهم من مديونيات للمنشأة المؤممة إذ أنه ليس من حالات المقاصة القانونية بين هؤلاء الملاك والشخص المعنوي الجديد في حدود ما لهم من سندات على الدولة ولا نوعاً من اتحاد الذمة ولا يتوافر به أي سبب من الأسباب القانونية التي من شأنها انقضاء الدين والتي تتعذر معها المطالبة به في حكم المادة 382/ 1 من القانون المدني هذا إلى أن الثابت من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة - أن المطعون عليها كانت قد - أقامت بالفعل الدعوى رقم 889 سنة 1962 مدني الإسكندرية الابتدائية تطالب بهذا المبلغ قبل صدور قرار لجنة التقييم في 21/ 6/ 1965 وواصلت السير فيها حتى صدر ذلك القرار واستطال تداولها إلى ما بعد صدوره وحتى قضى فيها بتاريخ 14/ 11/ 1968 بترك المطعون عليها الخصومة فيها بما لا محل معه للقول بأن قيد المبلغ موضوع التداعي بقرار التقييم المشار إليه ضمن خصوم الشركة المؤممة وخصمه من التعويض المستحق كان مانعاً حال دون المطالبة به، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر قرار لجنة التقييم الصادر في 21/ 6/ 1965 فيما تضمنه من إضافة المبلغ المطالب به إلى خصوم الشركة المطعون عليها مانعاً مادياً يحول دون رفع الدعوى للمطالبة بهذا الدين أو الاستمرار في السير في الدعوى رقم 889 لسنة 1962 مدني كلي الإسكندرية المقامة به فعلاً قبل صدور ذلك القرار والتي زال أثرها في قطع تقادم هذا الدين بترك المطعون عليها الخصومة فيها، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن ومورثيه بسقوط حق المطعون عليها بالتقادم وبإلزامهم بأن يدفعوا لها المبلغ المطالب به فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 7010 سنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن ومورثيه بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ 1225167 جنيهاً و691 مليماً مع الفوائد وصحة الحجز التحفظي المقيد برقم 87 لسنة 1984 وقالت بياناً لذلك عن الطاعن ومورثيه أقاموا شركة تضامن (أخوان كوتاريللي) خضعت للقانون رقم 118 لسنة 1961 الصادر في 20/ 7/ 1961 وتم تقييم رأسمالها بمبلغ 510175 جنيهاً و308 مليماً وتضمن قرار التقييم المؤرخ 14/ 1/ 1991 مديونية أصحابها بالمبلغ المطالب به، فاستصدرت الشركة المطعون عليها ضدهم أمر الحجز التحفظي رقم 113 لسنة 1962 الإسكندرية وفاء لهذا المبلغ، ثم أتبعته بأمر حجز آخر برقم 76 لسنة 1967، وأقامت عليهم الدعوى رقم 889 لسنة 1962 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم لها به، بيد أن الشركة المذكورة أممت بعد ذلك تأميماً كاملاً بالقانون رقم 72 لسنة 1963، وتضمن قرار إعادة تقييمها في 21/ 6/ 1965 خصم المبلغ المشار إليه من أصولها وبالتالي خصمه من مقدار التعويض المستحق لهم، فتركت الخصومة في تلك الدعوى بتاريخ 4/ 11/ 1968، غير أنهم استصدروا ضدها حكماً من محكمة القضاء الإداري في 17/ 12/ 1981 بإلغاء القرار سالف الذكر فيما تضمنه من خصم ذلك المبلغ من أصول الشركة المطعون عليها وبالتالي خصمه من مبلغ التعويض المستحق تأسيساً على أن الشركة وشأنها معهم لاستيفاء كافة ديونها قبلهم، فأقامت الدعوى. بتاريخ 4/ 11/ 1985 حكمت المحكمة بسقوط الحق المطالب به بالتقادم لمرور خمسة عشر عاماً واعتبار كل من الحجز التحفظي رقم 113 لسنة 1962 مدني الإسكندرية والتكميلي رقم 76 لسنة 1967 مدني الإسكندرية كأن لم يكن، وبإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 87 لسنة 1984 الصادر في 19/ 3/ 1984 استأنفت الشركة المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية، بالاستئناف رقم 1141 لسنة 41 ق، وبتاريخ 19/ 2/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1273 لسنة 56 القضائية، وبتاريخ 13/ 3/ 1990 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وإذ عجلت القضية أمام تلك المحكمة قضت بتاريخ 5/ 12/ 1990 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته وارثاً لباقي المدعى عليهم "......." بأن يدفع للشركة المطعون عليها مبلغ 1079429 جنيهاً و926 مليماً، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ اعتبر قرار لجنة التقييم الصادر بتاريخ 21/ 6/ 1965 نفاذاً للقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم النصف الثاني لشركة إخوان كوتاريللي فيما تضمنه من إضافة المبلغ المطالب به على خصوم الشركة المطعون عليها مانعاً مادياً يحول دون رفع الدعوى للمطالبة بهذا الدين أو الاستمرار في الدعوى المقامة به فعلاً بقالة أن إدراج الدين المذكور وقيده ضمن خصوم الشركة من شأنه أن يرتب خصمه من التعويض المستحق للطاعن ومورثيه فيعتبر منقضياً، في حين أن الشركة المطعون عليها وهي إحدى شركات القطاع العام لها شخصيتها المستقلة وذمتها المالية المنفصلة عن الدولة التي يؤول إليها وحدها صافي تقييم الشركات المؤممة - ومنها الشركة المطعون عليها - كما وأن التعويض المستحق لأصحابها هو التزام على الدولة تكون بموجبة مدينة دون غيرها بقيمته لهم ومن ثم لا يعتبر إدراج دين الشركة المطعون عليها في قرار التقييم مسقطاً للمديونية قانوناً يحول دون المطالبة به ولا يعد مانعاً في حكم المادة 382/ 1 من القانون المدني. هذا إلى أن الثابت بالأوراق أن المطالبة بالدين كانت قد تمت فعلاً بالدعوى رقم 889 سنة 1962 مدني الإسكندرية الابتدائية وقبل صدور قرار التقييم واستمرت هذه المطالبة حتى صدور هذا القرار وبعد صدوره ولم يمنع صدوره المطعون عليها من مباشرة دعواها. كما أنه لما قضى بانقطاع سير الخصومة فيها بتاريخ 30/ 5/ 1966 لزوال صفة الحراسة في تمثيل الطاعن ومورثيه إعمالاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 عجلت المطعون عليها السير فيها واختصمتهم واستمر سيرها حتى قضى بترك المطعون عليها للخصومة بتاريخ 4/ 11/ 1968 وكل ذلك دون أن يكون لقرار التقييم الثاني الذي أرسى عليه الحكم قضاءه أثر على مباشرتها تلك الدعوى، وإذ ترتب على الحكم بترك الخصومة فيما زوال كل أثر لها في قطع التقادم وكان المانع المادي الذي قال به الحكم لا يستقيم مع قيام تلك المطالبة فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قرار التقييم مانعاً مادياً يحول دون المطالبة بالدين ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون عليها بالتقادم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق الذي يعتبر سبباً لوقف التقادم طبقاً للمادة 382/ 1 من القانون المدني هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنها إن هي أوردت أسباباً لقيام هذا المانع أو نفيه فإن رقابة محكمة النقض تمتد إلى هذه الأسباب إذا كانت تنطوي على مخالفة للقانون، أو لا يكون من شأنها أن تؤدي على النتيجة التي انتهت إليها، أو تكون الأدلة التي استندت إليها غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في قيام المانع لدى المطعون عليها من المطالبة بدينها على قوله "....... أن صدور قرار لجنة التقييم الثاني بتاريخ 21/ 6/ 1965 لما تضمنه من قيد المبلغ المطالب به في خصوم الشركة وبالتالي خصمه من التعويض المستحق للمستأنف عليهم........... من شأنه اعتبار الدين منقضياً لاستيفائه من التعويض المستحق للمستأنف عليهم (الطاعن ومورثيه) ويحول بالتالي دون رفع الدعوى والمطالبة به أو الاستمرار في السير في الدعوى المقامة به فعلاً......... وتأسيساً على ما تقدم وإعمالاً لحكم نص المادة 382/ 1 من القانون المدني يقف سريان التقادم في حق الشركة المستأنفة (المطعون عليها) في الفترة من 21/ 6/ 1965 وحتى 17/ 2/ 1981 بما يترتب على ذلك من استبعاد تلك المدة وعدم احتسابها من مدة التقادم............" وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه في هذا الخصوص وإنما هو استنتاج غير سائغ ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها إذ أن القول بقيد لجنة لتقييم الدين المطالب به ضمن خصوم الشركة وبالتالي خصمه من التعويض المستحق من شأنه اعتبار الدين منقضياً - فيه مخالفة للقانون وما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن التأميم ينقل ملكية المشرع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة ويرجع في شأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب عليها إلى قانون التأميم مباشرة، أما تقييم المنشأة المؤممة فيقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة وأن انتقال أموال وحقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة يتم تبعاً لذلك بقوة القانون الصادر بالتأميم وليس بمقتضى القرار الصادر من لجنة التقييم، وأن النص في المادتين الثانية والرابعة من القانون 72 لسنة 1963 الصادر بتأميم بعض الشركات والمنشآت - ومن بينها شركة إخوان كوتاريللي - على أن تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً......... مفاده أن الدولة هي المسئولة عن وفاء تلك السندات لمستحقيها بغض النظر عن حق الشخص المعنوي الذي يقوم مقام المنشأة المؤممة في مطالبة أصحاب تلك المنشأة السابقين بما قد يكون عليهم لها من ديون قبل تأميمها وذلك باعتبار أن شخصية الدولة مستقلة عن الشخصية الاعتبارية للشركة المطعون عليها التي قامت على أنقاض المنشأة المؤممة، كما أن لها ذمتها المالية المستقلة عن شخصية وذمة الدولة ومن ثم فإن قرار لجنة التقييم بقيد مديونيات الملاك السابقين للمنشأة ضمن أصول المطعون عليها لا يؤدي بذاته إلى اندماج مستحقاتهم قبل الدولة في أصول الشخص المعنوي الذي قام على عناصر المنشأة المؤممة ولا يفيد انقضاء هذا الدين وبالتالي لا يعتبر مانعاً مادياً يحول دون مطالبة هؤلاء الملاك بما عليهم من مديونيات للمنشأة المؤممة إذ أنه ليس من حالات المقاصة القانونية بين هؤلاء الملاك والشخص المعنوي الجديد في حدود ما لهم من سندات على الدولة ولا نوعاً من اتحاد الذمة ولا يتوافر به أي سبب من الأسباب القانونية التي من شأنها انقضاء الدين والتي تتعذر معها المطالبة به في حكم المادة 382/ 1 من القانون المدني هذا إلى أن الثابت من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة - أن المطعون عليها كانت قد أقامت بالفعل الدعوى رقم 889 سنة 1962 مدني الإسكندرية الابتدائية تطالب بهذا المبلغ قبل صدور قرار لجنة التقييم في 21/ 6/ 1965 وواصلت السير فيها حتى صدر ذلك القرار واستطال تداولها إلى ما بعد صدوره وحتى قضى فيها بتاريخ 14/ 11/ 1968 بترك المطعون عليها الخصومة فيها بما لا محل معه للقول بأن قيد المبلغ موضوع التداعي بقرار التقييم المشار إليه ضمن خصوم الشركة المؤممة وخصمه من التعويض المستحق كان مانعاً حال دون المطالبة به، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر قرار لجنة التقييم الصادر في 21/ 6/ 1965 فيما تضمنه من إضافة المبلغ المطالب به إلى خصوم الشركة المطعون عليها مانعاً مادياً يحول دون رفع الدعوى للمطالبة بهذا الدين أو الاستمرار في السير في الدعوى رقم 889 لسنة 1962 مدني كلي الإسكندرية المقامة به فعلاً قبل صدور ذلك القرار والتي زال أثرها في قطع تقادم هذا الدين بترك المطعون عليها الخصومة فيها، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن ومورثيه بسقوط حق المطعون عليها بالتقادم وبإلزامهم بأن يدفعوا لها المبلغ المطالب به فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1332 لسنة 45 ق جلسة 28 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ق 190 ص 867


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ويعيش محمد رشدي، وأحمد علي موسى.
--------------
(190)
الطعن رقم 1332 لسنة 45 القضائية

1 )و2) مواد مخدرة. تلبس. قبض. تفتيش. "بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
 (1)إجازة القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. المادتان 34 و35 من قانون الإجراءات المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 بضمان حريات المواطنين.
متى جاز قانوناً القبض على المتهم جاز لمأمور الضبط تفتيشه. المادة 46 إجراءات.
 (2)التلبس. صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.
ضبط متهم محرز المخدرات. إفصاحه عن مصدر هذه المادة. حق مأمور الضبط تفتيش هذا المصدر. أساس ذلك. أن الجريمة متلبس بها. انتهاء الحكم إلى بطلان التفتيش في هذه الحالة بقالة. أنه تم بدون إذن. خطأ في القانون.

--------------
1 - إن المادتين 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين – قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته. تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.
2 - من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليها الأخرى ضبطت ضبطاً قانونياً محرزة مادة مخدرة وقد دلت على زوجها المطعون ضده باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال مأمور الضبط القضائي إلى المطعون ضده وضبطه وتفتيشه يكون إجراء صحيحاً في القانون إذ بضبط المخدر من تلك المحكوم عليها تكون جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة، وإذ كانت الحال في الدعوى الماثلة - أن مساهمة المطعون ضده في هذه الجريمة قد قامت الدلائل الكافية عليها - لدى المأمور من إقرار المحكوم عليها على إثر ضبطها في تلك الجريمة المتلبس بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر الدليل المستمد من تفتيشه بدعوى بطلانه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يستوجب نقضه. ولما كانت المحكمة بهذا التصوير القانوني الخاطئ قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى وأدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم في يوم 26 من أغسطس سنة 1971 بدائرة قسم سيدي جابر محافظة الإسكندرية حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1/ 1 و2/ 1 و34/ أ و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول المرفق، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون السالف الذكر بالنسبة إلى المتهمين (الأول والثانية) بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم كل منهما خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أنهما أحرزا مخدراً بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وبراءة المتهم الثالث (المطعون ضده) مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة بالنسبة إلى المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في 17 من فبراير سنة 1974 ببراءة المطعون ضده من تهمة إحرازه في 26 من أغسطس سنة 1971 جوهراً مخدراً تأسيساً على بطلان التفتيش قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الثابت من مدونات الحكم أن الضابط استصدر أمراً من النيابة العامة بضبط وتفتيش المحكوم عليهما الآخرين فأسفر تنفيذه عن إحرازهما مواد مخدرة وقررت المحكوم عليها أن المخدر المضبوط لزوجها المطعون ضده فانتقل الضابط وزميله إلى مسكن هذا الأخير وقام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على لفافة بها مادة مخدرة ومن ثم فإن ضبط وتفتيش المطعون ضده يكون إجراء صحيحاً لأن إقرار المحكوم عليها المأذون بتفتيشها بأن المخدر المضبوط معها لزوجها المطعون ضده يعد من الدلائل الكافية التي تبيح لمأمور الضبط القضائي – بمقتضى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية – سواء أكانت متلبساً بها، أو غير متلبس بها، وله وفق المادة 46 من القانون تفتيشه ذلك المقبوض عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن ضابط مكتب مكافحة المخدرات بالإسكندرية حررا محضراً مؤرخاً 26 من أغسطس سنة 1971 ضمنه أن تحرياته وزميله دلته على أن المحكوم عليهما الآخرين يحرزان مواد مخدرة فاستأذن النيابة العامة في تفتيشهما فأذنت في اليوم ذاته وأسفر التفتيش عن العثور بجيب بنطلون أولهما على كمية من المخدر وعلى العثور الحقيبة التي تحملها الأخرى على كمية كبيرة منه، وقد أقيمت الدعوى الجنائية عليهما وعلى المطعون ضده زوج الأخرى فقضى الحكم ببراءته تأسيساً على أن اتهامه يقوم على قول الضابط وزميله بأن المحكوم عليها قد أفضت إليهما إثر ضبطهما بأن المخدر لزوجها – المطعون ضده – فقاما بضبطه وتفتيشه في منزله وعثرا معه على قطعة من المخدر، وأنه وقد أنكر المطعون ضده الاتهام ودفع الحاضر معه ببطلان القبض والتفتيش لأن تحريات الضابطين لم تكشف عن أن له نشاطاً في المواد المخدرة وأن تفتيشه تم بغير إذن النيابة، فيكون الدليل المستمد من هذا التفتيش الباطل باطلاً بدوره. لما كان ذلك، وكانت المادتين 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين – قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته، تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليها الأخرى ضبطت ضبطاً قانونياً محرزة مادة مخدرة وقد دلت على زوجها المطعون ضده باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال مأمور الضبط القضائي إلى المطعون ضده وضبطه وتفتيشه يكون إجراء صحيحاً في القانون إذ بضبط المخدر من تلك المحكوم عليها تكون جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة، وإذ كانت الحال في الدعوى الماثلة – أن مساهمة المطعون ضده في هذه الجريمة قد قامت الدلائل الكافية عليها – لدى المأمور من إقرار المحكوم عليها على إثر ضبطها في تلك الجريمة المتلبس بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر الدليل المستمد من تفتيشه بدعوى بطلانه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يستوجب نقضه. ولما كانت المحكمة بهذا التصوير القانوني الخاطئ قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى وأدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

الطعن 1336 لسنة 45 ق جلسة 28 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ق 191 ص 871


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، وعادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي.
-----------------
(191)
الطعن رقم 1336 لسنة 45 القضائية

أمر بالأوجه. مستشار الإحالة. طعن. "الطعن في الأمر بعدم وجود وجه. الصفة في الطعن. التوقيع على أسباب الطعن". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل".
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الصادر من مستشار الإحالة. عدم جواز الطعن فيه إلا من المدعي بالحقوق المدنية أو النائب العام بنفسه. أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو بوكيل خاص.
تكليف النائب العام أو المحامي العام أحد أعوانه في وضع الأسباب. وجوب توقيع ورقتها منه بما يفيد إقراره لها. وإلا كان الطعن غير مقبول لتخلف شرط الصفة.

----------------
لما كان الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يجوز وفق المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إلا للمدعي بالحقوق المدنية وللنائب العام بنفسه أو للمحامي العام في دائرة اختصاصه عملاً بالمادة 25 من قانون السلطة القضائية – الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 – والتي خولته جميع حقوق واختصاصات النائب العام المنصوص عليها في القوانين – أو من وكيل خاص عن أيهما، وكان القانون في مادته سالفتي الذكر إنما أراد أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامي العام حتى يكون في ذلك ضمانة للمتهم، فإذا وكل أحدهما، أحد أعوانه بالتقرير بالطعن في قلم الكتاب – وهو عمل مادي تستوي فيه أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه إلا أن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن فإذا كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها إذ أن الأسباب إنما هي في الواقع جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصه أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب فلا مانع في حصوله بتوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن. لما كان ذلك، وكانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في صدر فقرتها الثانية على أن "يحصل الطعن وينظر فيه بالأوضاع المقررة للطعن بطريق النقض". وكان من المقرر أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن بطريق النقض – بوصفه عملاً إجرائياً – شكلاً معيناً فإنه يجب أن يستوفي هذا العمل الإجرائي بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه، وإذ كانت الحال في الطعن الماثل أن أسبابه لم تعرض على النائب العام أو المحامي العام المختص للموافقة عليها واعتمادها قبل إيداعها قلم الكتاب بواسطة من وكله فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع أسبابه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 22 ديسمبر سنة 1974 بدائرة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا قتلا والحدث ...... المجني عليه....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك عدتهم من سلاح وذخيرة ووقفوا مترصدين بالطريق الذي توافر لديهم علم مسبق بطرقه له وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين وأمر بالإفراج عنهما. فطعن رئيس نيابة المنيا بتوكيل من المحامي العام لدى محكمة استئناف بني سويف في هذا القرار بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن الأمر المطعون فيه صدر من مستشار الإحالة في 2 من فبراير سنة 1975 بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهما فقرر رئيس نيابة المنيا بتاريخ 27 من فبراير سنة 1975 بالطعن فيه بتوكيل من المحامي العام لدى محكمة استئناف بني سويف وأودع الأسباب التي بنى عليها طعنه موقعة منه في الميعاد المحدد قانوناً إلا أنه يبين من الاطلاع عليها أن النائب العام أو المحامي العام لم يوقع أسباب الطعن بما يفيد إجازتها. لما كان ذلك، وكان الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يجوز وفق المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إلا للمدعي بالحقوق المدنية وللنائب العام بنفسه أو المحامي العام في دائرة اختصاصه عملاً بالمادة 25 من قانون السلطة القضائية – الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972 – والتي خولته جميع حقوق واختصاصات النائب العام المنصوص عليها في القوانين – أو من وكيل خاص عن أيهما، وكان في مادتيه سالفتي الذكر إنما أراد أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامي العام حتى يكون في ذلك ضمانة للمتهم فإذا وكل أحدهما أحد أعوانه بالتقرير بالطعن في قلم الكتاب – وهو عمل مادي تستوي فيه أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه إلا أن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن فإذا كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها إذ أن الأسباب إنما هي في الواقع جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصه أما مجرد إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب فلا مانع في حصوله بتوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن. لما كان ذلك وكانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في صدر فقرتها الثانية على أن "يحصل الطعن وينظر فيه بالأوضاع المقررة للطعن بطريق النقض". وكان من المقرر أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن بطريق النقض بوصفه عملاً إجرائياً – شكلاً معيناً، فإنه يجب أن يستوفي هذا العمل الإجرائي بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه، وإذ كانت الحال في الطعن الماثل أن أسبابه لم تعرض على النائب العام أو المحامي العام المختص للموافقة عليها واعتمادها قبل إيداعها قلم الكتاب بواسطة من وكله في الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع أسبابه.