جلسة 7 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
------------------
(290)
الطعن
رقم 2519 لسنة 60 القضائية
تأمينات اجتماعية "أجر".
الأجر في قانون التأمين
الاجتماعي 79 لسنة 75. ماهيته. هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء
عمله ألأصلي سواء كان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً.
-------------
المقرر في قضاء هذه
المحكمة - قبل العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1984 أن المقصود بالأجر في تطبيق
أحكام التأمين الاجتماعي هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله
الأصلي سواء كان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاًَ. ولا تدخل
الأجور الإضافية والحوافز في حسابه. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير الذي
اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه أن الخبير قد احتسب التعويض المستحق للمطعون
ضده الأول على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت عنها الاشتراكات خلال السنة
الأخيرة من مدة الاشتراك وهي عن الفترة من 16/ 5/ 1982 حتى 16/ 5/ 1983 وقد احتسب
الأجر الإضافي والحوافز ضمن هذا المتوسط مخالفاً بذلك نص المادة 5 بند ط من
القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون 37 لسنة 84 الذي استحدث إدخال
الحوافز والأجور الإضافية ضمن الأجر الذي يحصل عليه المؤمن عليهم اعتباراً من 1/
4/ 1984 وكانت الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم
المطعون فيه قد ألتفت عنه ولم يعن ببحثه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به
وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على
الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 32 لسنة 1985 الإسكندرية الابتدائية
طالباً الحكم بأحقيته في تقدير نسبة العجز المتخلف عن إصابة العمل التي حدثت له في
18/ 1/ 1982 وإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدي له تعويض الدفعة الواحدة أو المعاش
طبقاً لنسبة العجز المقرر له في مواجهة المطعون ضدها الثانية على سند من أنه أصيب
أثناء عمله في 18/ 1/ 1982 وتقدم للجنة فض المنازعات بالهيئة الطاعنة ورفض طلبه
بتاريخ 8/ 5/ 1982. ندبت المحكمة الطب الشرعي لتقدير نسبة العجز ثم ندبت خبيراً
بوزارة العدل لبيان تعويض الدفعة الواحدة وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22/ 12/
1988 بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 1288 جنيه و482 قرش. استأنفت الهيئة
الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 58 لسنة 45 ق الإسكندرية حكمت المحكمة بتاريخ
22/ 3/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة
في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الهيئة
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي
بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق نص المادة 19 من قانون التأمين
الاجتماعي بشأن احتساب متوسط الأجر الذي احتسب على أساسه تعويض الدفعة الواحدة المقضي
به بأن اعتد بتقرير الخبير الذي أدخل الأجور المتغيرة من حوافز وأجور إضافية في
حساب المتوسط الشهري للأجور رغم أن الاشتراك عن الأجور الإضافية والحوافز
والمكافآت الأخرى لدى الهيئة الطاعنة قد استحدث بالقانون رقم 47 لسنة 1984 الذي لا
ينطبق على واقعة الدعوى وأنها تمسكت بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم
المطعون فيه التفت عنه بالرغم أنه دفاع جوهري مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة قبل العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1984 أن
المقصود بالأجر في تطبيق أحكام التأمين الاجتماعي هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من
مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء كان المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما
معاًَ ولا تدخل الأجور الإضافية والحوافز في حسابه. لما كان ذلك وكان الثابت من
تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه أن الخبير قد احتسب
التعويض المستحق للمطعون ضده الأول على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت عنها
الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك وهي عن الفترة من 16/ 5/ 1982 حتى
16/ 5/ 1983 وقد احتسب الأجر الإضافي والحوافز ضمن هذا المتوسط مخالفاً بذلك نص
المادة 5 بند ط من القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون 47 لسنة 1984
الذي استحدث إدخال الحوافز والأجور الإضافية صمن الأجر الذي يحصل عليه المؤمن
عليهم اعتباراً من 1/ 4/ 1984، وكانت الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة
الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه قد ألتفت عنه ولم يعن ببحثه رغم أنه دفاع
جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب
نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.