الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 يونيو 2020

الطعن 63 لسنة 59 ق جلسة 30 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 أَحْوَالَ شَخْصِيَّةِ ق 233 ص 1501

جَلْسَةُ 30 مِنْ يُولْيَةَ سَنَةَ 1991
بِرِئَاسَةِ اَلسَّيِّدِ اَلْمُسْتَشَارِ / حُسَيْنْ مُحَمَّدْ حَسَنْ نَائِبُ رَئِيسِ اَلْمَحْكَمَةِ وَعُضْوِيَّةِ اَلسَّادَةِ اَلْمُسْتَشَارِينَ : مُصْطَفَى حَسِيبَ عَبَّاسْ مَحْمُودْ نَائِبُ رَئِيسِ اَلْمَحْكَمَةِ ، فَتْحِي مَحْمُودْ يُوسُفْ ، أَنْوَرْ رَشَادْ اَلْعَاصِي وَعَبْدْ اَلْمُنْعِمْ مُحَمَّدْ اَلشَّهَاوِي .
------------------
( 233 )
اَلطَّعْنَ رَقْمَ 63 لِسَنَةِ 59 اَلْقَضَائِيَّةِ " أَحْوَالَ شَخْصِيَّةِ "
(1 - 3) اَلْمَسَائِلُ اَلْخَاصَّةُ بِالْمُسْلِمِينَ " اَلتَّطْلِيقِ ، اَلطَّاعَةُ " .
(1) دَعْوَى اَلطَّاعَةِ . اَخْتَلَافَهَا مَوْضُوعًا وَسَبَبًا عَنْ دَعْوَى اَلتَّطْلِيقِ لِلضَّرَرِ . مُؤَدَّاهُ . لَا عَلَى اَلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَنْظُرَ كُلُّ مِنْهُمَا مُسْتَقِلَّةً عَنْ اَلْأُخْرَى .
(2) اَلتَّحْكِيمُ فِي دَعْوَى اَلتَّطْلِيقِ لِلضَّرَرِ . شَرْطُهُ . تَكْرَارُ طَلَبِ اَلتَّفْرِيقِ مِنْ اَلزَّوْجَةِ لِإِضْرَارِ اَلزَّوْجِ بِهَا بَعْدَ رَفْضِ طَلَبِهَا اَلْأَوَّلِ مَعَ عَجْزِهَا عَنْ إِثْبَاتِ مَا تَتَضَرَّرُ مِنْهُ .
(3) اَلْقَضَاءُ بِالتَّطْلِيقِ لِلضَّرَرِ . شَرْطُهُ . عَجْزُ اَلْقَاضِي عَنْ اَلْإِصْلَاحِ بَيْنَ اَلزَّوْجَيْنِ . اَلْقَانُونُ لَمْ يَرْسُمْ طَرِيقًا مُعِينًا لِمُحَاوَلَةِ اَلْإِصْلَاحِ .
( 4 ، 5) دَعْوَى اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ " اَلْإِثْبَاتَ " .
(4) شَهَادَةُ سَائِرِ اَلْقَرَابَاتِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ . قَبُولُهَا فِي اَلْمَذْهَبِ اَلْحَنَفِيِّ . اَلِاسْتِثْنَاءُ . اَلْفَرْعُ لِأَصْلِهِ وَالْأَصْلِ لِفَرْعِهِ .
(5) اَلْأَصْلُ فِي اَلشَّهَادَةِ . مُعَايَنَةُ اَلشَّاهِدِ مَحَلَّ اَلشَّهَادَةِ بِنَفْسِهِ عِينًا أَوْ سَمَاعًا . اَلتَّطْلِيقُ لِلضَّرَرِ . لَا تَصِحُّ فِيهِ اَلشَّهَادَةُ بَالَتَسَامَعْ .
(6) اَلطَّعْنُ فِي اَلْحُكْمِ " اَلنَّقْضِ " .
دِفَاعٌ قَانُونِيٌّ يُخَالِطُهُ وَاقِعٌ . عَدَمُ قَبُولِ إِثَارَتِهِ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ أَمَامَ مَحْكَمَةِ اَلنَّقْضِ . مِثَالٌ .
---------------
1 - دَعْوَى اَلطَّاعَةِ - وَعَلَى مَا جَرَى بِهِ قَضَاءُ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ - تَخْتَلِفَ فِي مَوْضُوعِهَا وَسَبَبِهَا عَنْ دَعْوَى اَلتَّطْلِيقِ لِلضَّرَرِ إِذْ تَقُومُ اَلْأُولَى عَلَى اَلْهَجْرِ وَإِخْلَالِ اَلزَّوْجَةِ بِوَاجِبِ إِقَامَةِ اَلْمُشْتَرَكَةِ وَالْقَرَارِ فِي مَنْزِلِ اَلزَّوْجِيَّةِ ، بَيْنَمَا تَقُومُ اَلثَّانِيَةَ عَلَى اِدِّعَاءِ اَلزَّوْجَةِ ، أَضْرَارُ اَلزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ اَلْعَشَرَةِ . وَمِنْ ثَمَّ فَلَا عَلَى مَحْكَمَةِ اَلْمَوْضُوعِ أَنْ تَنْتَظِرَ كُلُّ مِنْهُمَا مُسْتَقِلَّةً عَنْ اَلْأُخْرَى .
2 - اَلنَّصُّ فِي اَلْمَادَّةِ اَلسَّادِسَةِ مِنْ اَلْمَرْسُومِ بِقَانُونِ رَقْمِ 25 لِسَنَةِ 1929 عَلَى أَنَّهُ " إِذَا اِدَّعَتْ اَلزَّوْجَةُ إِضْرَارَ اَلزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ اَلْعَشَرَةِ بَيِّنٍ أَمْثَالِهِمَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنْ اَلْقَاضِي اَلتَّفْرِيقِ وَحِينئِذٍ يُطْلِقُهَا اَلْقَاضِي طَلْقَةً بَائِنَةً إِذْ ثَبَتَ اَلضَّرَرُ وَعَجْزُ اَلْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا ، فَإِذَا رَفَضَ اَلطَّلَبُ ثُمَّ تَكَرَّرَتْ اَلشَّكْوَى وَلَمْ يُثْبِتْ اَلضَّرَرُ بَعَثَ اَلْقَاضِي حُكْمَيْنِ وَقَضَى عَلَى اَلْوَجْهِ اَلْمُبَيِّنِ بِالْمَوَادِّ 7 , 8 , 9 , 10 , 11 " مُفَادِهِ - وَعَلَى مَا جَرَى بِهِ قَضَاءُ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ - أَنَّ اَلتَّحْكِيمَ فِي دَعْوَى اَلتَّطْلِيقِ لِلضَّرَرِ لَا يَكُونُ إِلَّا إِذَا تَكَرَّرَ مِنْ اَلزَّوْجَةِ طَلَبَ اَلتَّفْرِيقُ لِإِضْرَارِ اَلزَّوْجِ بِهَا بَعْدَ رَفْضِ طَلَبِهَا اَلْأَوَّلِ مَعَ عَجْزِهَا عَنْ ثَبَاتِ مَا تَتَضَرَّرُ مِنْهُ .
3 - اَلْمَادَّةُ اَلسَّادِسَةُ مِنْ اَلْمَرْسُومِ بِقَانُونِ رَقْمِ 25 لِسَنَةِ 1929 وَإِنْ اِشْتَرَطَتْ لِلْقَضَاءِ بِالتَّطْلِيقِ لِلضَّرَرِ عَجْزَ اَلْقَاضِي عَنْ اَلْإِصْلَاحِ بَيْنَ اَلزَّوْجَيْنِ إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تَرْسُمْ طَرِيقًا مُعِينًا لِمُحَاوَلَةِ اَلْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا ، وَكَانَ اَلثَّابِتُ مِنْ اَلْأَوْرَاقِ أَنَّ مَحْكَمَةَ أَوَّلِ دَرَجَةٍ عَرَضَتْ اَلصُّلْحَ بِجَلْسَةٍ . ... فَقَبْلُهُ اَلطَّاعِن وَرَفَضَهُ وَكِيلُ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا . وَكَانَ هَذَا كَافِيًا لِتَحْقِيقِ عَجْزِ اَلْمَحْكَمَةِ عَنْ اَلْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا .
4 - اَلْمُقَرَّرَ فِي اَلْمَذْهَبِ اَلْحَنَفِيِّ قَبُولُ شَهَادَةِ سَائِرِ اَلْقَرَابَاتِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ - عَدَا اَلْفَرْعُ لِأَصْلِهِ وَالْأَصْلِ لِفَرْعِهِ - مِمَّا تَقْبَلُ مَعَهُ شَهَادَةَ اَلْأَخِ لِأَخِيهِ .
5 - اَلْأَصْلُ فِي اَلشَّهَادَةِ هِيَ مُعَايَنَةُ اَلشَّاهِدِ مَحَلَّ اَلشَّهَادَةِ بِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ بِشَيْءٍ لَمْ يُعَايِنْهُ عِينًا أَوْ سَمَاعًا فِي غَيْرِ اَلْأَحْوَالِ اَلَّتِي تَصِحُّ فِيهَا اَلشَّهَادَةُ بَالَتَسَامَعْ - وَلَيْسَ مِنْ بَيْنِهَا اَلشَّهَادَةُ عَلَى اَلتَّطْلِيقِ لِلضَّرَرِ .
6 - اَلطَّاعِنَ لَمْ يَتَمَسَّكْ أَمَامَ مَحْكَمَةِ اَلْمَوْضُوعِ بِدَرَجَتَيْهَا بِعَدَمِ حُصُولِ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا عَلَى إِذْنِ نِقَابَةٍ اَلْمُحَامِينَ اَلْفَرْعِيَّةَ بِرَفْعِ دَعْوَاهَا ضِدَّهُ وَهُوَ دِفَاعٌ قَانُونِيٌّ يُخَالِطُهُ وَاقِعٌ فَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ إِثَارَتُهُ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ أَمَامَ مَحْكَمَةِ اَلنَّقْضِ .

المحكمة
بَعْدُ اَلِاطِّلَاعِ عَلَى اَلْأَوْرَاقِ وَسَمَاعِ اَلتَّقْرِيرِ اَلَّذِي تَلَاهُ اَلسَّيِّدُ اَلْمُسْتَشَارُ اَلْمُقَرَّرُ وَالْمُرَافَعَةُ وَبَعْدَ اَلْمُدَاوَلَةِ .
حَيْثُ إِنَّ اَلطَّعْنَ اِسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ اَلشَّكْلِيَّةَ .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلْوَقَائِعَ - عَلَى مَا يُبَيِّنُ مِنْ اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ وَسَائِرُ اَلْأَوْرَاقِ - تَتَحَصَّلَ فِي أَنَّ اَلْمَطْعُونَ ضِدَّهَا أَقَامَتْ اَلدَّعْوَى رَقْمُ 2968 لِسَنَةِ 1986 أَحْوَالُ شَخْصِيَّةِ كُلِّيٍّ شَمَالَ اَلْقَاهِرَةِ عَلَى اَلطَّاعِنِ - لِلْحُكْمِ بِتَطْلِيقِهَا عَلَيْهِ لِلضَّرَرِ . وَقَالَتْ بَيَانًا لِدَعْوَاهَا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ بِصَحِيحٍ اَلْعَقْدِ اَلشَّرْعِيِّ وَدَخَلَ بِهَا وَعَاشَرَهَا مُعَاشَرَةَ اَلْأَزْوَاجِ ، وَقَدْ دَأَبَ عَلَى اَلتَّعَدِّي عَلَيْهَا بِالسَّبِّ بِأَلْفَاظِ نَابِيَةٍ عَلَى مَسْمَعِ مِنْ اَلْجِيرَانِ . وَإِذْ تَضَرَّرَتْ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ أَقَامَتْ اَلدَّعْوَى ، أَحَالَتْ اَلْمَحْكَمَةُ اَلدَّعْوَى إِلَى اَلتَّحْقِيقِ وَبَعْد أَنْ سُمِعَتْ شُهُودُ اَلطَّرَفَيْنِ حَكَمَتْ بِتَارِيخِ 29 / 12 / 1987 بِتَطْلِيقٍ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا . اِسْتَأْنَفَ اَلطَّاعِنُ هَذَا اَلْحُكْمِ لَدَى مَحْكَمَةِ اِسْتِئْنَافِ اَلْقَاهِرَةِ بِالِاسْتِئْنَافِ رَقْمِ 104 لِسَنَةِ 105 قِ أَحْوَالِ شَخْصِيَّةٍ ، وَبِتَارِيخً 12 / 1 / 1989 حَكَمَتْ بِتَأْيِيدِ اَلْحُكْمِ اَلْمُسْتَأْنَفِ . طَعْنُ اَلطَّاعِنِ فِي هَذَا اَلْحُكْمِ بِطَرِيقِ اَلنَّقْضِ . وَقَدَّمَتْ اَلنِّيَابَةُ مُذَكِّرَةً أَبْدَتْ فِيهَا اَلرَّأْيُ بِرَفْضِ اَلطَّعْنِ ، وَعَرَضَ اَلطَّعْنُ عَلَى هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ فِي غُرْفَةِ مَشُورَةٍ فَحَدَّدَتْ جَلْسَةٌ لِنَظَرِهِ وَفِيهَا اِلْتَزَمَتْ اَلنِّيَابَةُ رَأْيهَا .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلطَّعْنَ أُقِيمَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْبَابٍ يَنْعَى اَلطَّاعِنُ بِالسَّبَبِ اَلثَّالِثِ مِنْهَا عَلَى اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ اَلْبَطَلَانِ وَفِي بَيَانِ ذَلِكَ يَقُولُ إِنَّ هَيْئَةَ اَلْمَحْكَمَةِ اَلَّتِي أَصْدَرَتْ اَلْحُكْمَ اَلْمَطْعُونَ فِيهِ تُخَالِفُ اَلْهَيْئَةُ اَلَّتِي سَمِعَتْ اَلْمُرَافَعَةُ وَهُوَ مَا يَصُمُّ اَلْحُكْمُ بِالْبُطْلَانِ عَمَلاً بِنَصِّ اَلْمَادَّةِ 167 مِنْ قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ وَاَلَّتِي أَوْجَبَتْ أَنْ تَكُونَ اَلْهَيْئَةُ اَلَّتِي أَصْدَرَتْ اَلْحُكْمَ هِيَ بِذَاتِهَا اَلَّتِي تَمَّتْ اَلْمُرَافَعَةُ أَمَامَهَا . مِمَّا يَعِيبُ اَلْحُكْمُ بِالْبُطْلَانِ وَيَسْتَوْجِبُ نَقْضُهُ .
وَحَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلنَّعْيِ غَيْرِ صَحِيحٍ ذَلِكَ أَنَّ اَلثَّابِتَ مِنْ اَلْأَوْرَاقِ وَمِنْ اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ أَنَّ اَلْهَيْئَةَ اَلَّتِي نَظَرَتْ اَلدَّعْوَى وَسُمِعَتْ اَلْمُرَافَعَةُ فِيهَا بِجَلْسَةِ 8 / 12 / 1988 هِيَ ذَاتُهَا اَلَّتِي أَصْدَرَتْ اَلْحُكْمَ بَعْدَ اَلْمُدَاوَلَةِ فِيهِ ، فَإِنَّ اَلنَّعْيَ بِهَذَا اَلسَّبَبِ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلطَّاعِنَ يَنْعَى بِالسَّبَبِ اَلْأَوَّلِ عَلَى اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ مُخَالَفَةُ اَلْقَانُونِ وَالْخَطَأِ فِي تَطْبِيقِهِ وَالْإِخْلَالُ بِحَقِّ اَلدِّفَاعِ مِنْ ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ ، يَقُولَ فِي وَجْهِهِ اَلْأَوَّلِ أَنَّ اَلْمَطْعُونَ ضِدَّهَا أَقَامَتْ اَلدَّعْوَى بِطَلَبِ تَطْلِيقِهَا لِلضَّرَرِ ، كَمَا أَقَامَتْ اَلدَّعْوَى رَقْمُ 439 لِسَنَةِ 1987 أَمَامَ ذَاتَ اَلْمَحْكَمَةِ بِالِاعْتِرَاضِ عَلَى إِنْذَارِهَا بِالدُّخُولِ فِي طَاعَةِ اَلطَّاعِنِ ، وَرَفَضَتْ اَلْمَحْكَمَةُ طَلَبَهُ ضَمَّ اَلدَّعْوِيِّينَ مَعًا لِلِارْتِبَاطِ . وَيَقُولَ فِي وَجْهِهِ اَلثَّانِي أَنَّ مَحْكَمَةَ اَلْمَوْضُوعِ بِدَرَجَتَيْهَا أَغْفَلَتْ اِتِّخَاذَ إِجْرَاءَاتِ اَلتَّحْكِيمِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِالْمَادَّةِ 11 مُكَرِّرًا بِالْقَانُونِ رَقْمِ 100 لِسَنَةِ 1985 - وَفِي وُجْهَةِ اَلثَّالِثِ أَنَّ مَحْكَمَةَ اَلْمَوْضُوعِ لَمْ تَتَدَخَّلْ لِإِنْهَاءِ اَلنِّزَاعِ صُلْحًا بَيْنَ اَلطَّرَفَيْنِ . مِمَّا يَعِيبُ اَلْحُكْمُ اَلْمَطْعُونُ فِيهِ بِمَا يَسْتَوْجِبُ نَقْضُهُ .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلنَّعْيَ فِي وَجْهِهِ اَلْأَوَّلِ غَيْرَ سَدِيدٍ ذَلِكَ أَنَّ دَعْوَى اَلطَّاعَةِ - وَعَلَى مَا جَرَى بِهِ قَضَاءُ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ - تَخْتَلِفَ فِي مَوْضُوعِهَا وَسَبَبِهَا عَنْ دَعْوَى اَلتَّطْلِيقِ لِلضَّرَرِ إِذْ تَقُومُ اَلْأُولَى عَلَى اَلْهَجْرِ وَإِخْلَالِ اَلزَّوْجَةِ بِوَاجِبِ اَلْإِقَامَةِ اَلْمُشْتَرَكَةِ وَالْقَرَارِ فِي مَنْزِلِ اَلزَّوْجِيَّةِ ، بَيْنَمَا تَقُومُ اَلثَّانِيَةَ عَلَى اِدِّعَاءِ اَلزَّوْجَةِ ، إِضْرَارُ اَلزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ اَلْعَشَرَةِ . وَمِنْ ثَمَّ فَلَا عَلَى مَحْكَمَةِ اَلْمَوْضُوعِ أَنْ تَنْظُرَ كُلُّ مِنْهُمَا مُسْتَقِلَّةً عَنْ اَلْأُخْرَى . وَمَرْدُودٌ فِي وَجْهِهِ اَلثَّانِي ذَلِكَ أَنَّ اَلنَّصَّ فِي اَلْمَادَّةِ اَلسَّادِسَةِ مِنْ اَلْمَرْسُومِ بِقَانُونِ رَقْمِ 25 لِسَنَةِ 1929 عَلَى أَنَّهُ " إِذَا اِدَّعَتْ اَلزَّوْجَةُ إِضْرَارَ اَلزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ اَلْعَشَرَةِ بَيِّنٍ أَمْثَالِهِمَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنْ اَلْقَاضِي اَلتَّفْرِيقِ وَحِينئِذٍ يُطْلِقُهَا اَلْقَاضِي طَلْقَةً بَائِنَةً إِذْ ثَبَتَ اَلضَّرَرُ وَعَجْزٌ عَنْ اَلْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا ، فَإِذَا رَفَضَ اَلطَّلَبُ ثُمَّ تَكَرَّرَتْ اَلشَّكْوَى وَلَمْ يُثْبِتْ اَلضَّرَرُ بَعَثَ اَلْقَاضِي حُكْمَيْنِ وَقَضَى عَلَى اَلْوَجْهِ اَلْمُبَيِّنِ بِالْمَوَادِّ 7 , 8 , 9 , 10 , 11 " مُفَادِهِ - وَعَلَى مَا جَرَى بِهِ قَضَاءُ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ - أَنَّ اَلتَّحْكِيمَ فِي دَعْوَى اَلتَّطْلِيقِ لِلضَّرَرِ لَا يَكُونُ إِلَّا إِذَا تَكَرَّرَ مِنْ اَلزَّوْجَةِ طَلَبَ اَلتَّفْرِيقُ لِإِضْرَارِ اَلزَّوْجِ بِهَا بَعْدَ رَفْضِ طَلَبِهَا اَلْأَوَّلِ مَعَ عَجْزِهَا عَنْ إِثْبَاتِ مَا تَتَضَرَّرُ مِنْهُ . لِمَا كَانَ ذَلِكَ ، وَكَانَ اَلثَّابِتُ مِنْ اَلْأَوْرَاقِ أَنَّ دَعْوَى اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا بِتَطْلِيقِهَا عَلَى اَلطَّاعِنِ لِلضَّرَرِ هِيَ اَلدَّعْوَى اَلْأُولَى - وَقَدْ قَضَى بِتَطْلِيقِهَا طَلْقَةً بَائِنَةً لِثُبُوتِ اَلْمُضَارَةِ اَلْمُوجِبَةِ اَلتَّطْلِيقَ وَمِنْ ثَمَّ فَلَا مَحَل لِاِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ اَلتَّحْكِيمِ فِيهَا وَمَرْدُودٌ فِي وَجْهِهِ اَلثَّالِثِ ذَلِكَ أَنَّ اَلْمَادَّةَ اَلسَّادِسَةَ مِنْ اَلْمَرْسُومِ بِقَانُونِ رَقْمِ 25 لِسَنَةِ 1929 وَإِنْ اِشْتَرَطَتْ لِلْقَضَاءِ بِالتَّطْلِيقِ لِلضَّرَرِ عَجْزَ اَلْقَاضِي عَنْ اَلْإِصْلَاحِ بَيْنَ اَلزَّوْجَيْنِ إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تَرْسُمْ طَرِيقًا مُعِينًا لِمُحَاوَلَةِ اَلْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا ، وَكَانَ اَلثَّابِتُ مِنْ اَلْأَوْرَاقِ أَنَّ مَحْكَمَةَ أَوَّلِ دَرَجَةٍ عَرَضَتْ اَلصُّلْحَ بِجَلْسَةِ 10 / 11 / 1987 فَقَبْلُهُ اَلطَّاعِن وَرَفَضَهُ وَكِيلُ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا . وَكَانَ هَذَا كَافِيًا لِتَحْقِيقِ عَجْزِ اَلْمَحْكَمَةِ عَنْ اَلْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا ، . وَيَكُون اَلنَّعْيُ بِهَذَا اَلسَّبَبِ بِرُمَّتِهِ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلطَّاعِنَ يَنْعَى بِالسَّبَبِ اَلثَّانِي عَلَى اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ اَلْخَطَأُ فِي تَطْبِيقِ اَلْقَانُونِ وَالْفَسَادِ فِي اَلِاسْتِدْلَالِ وَفِي بَيَانِ ذَلِكَ يَقُولُ إِنَّ اَلْحُكْمَ اَلِابْتِدَائِيَّ اَلْمُؤَيِّدَ بِالْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ قَدْ أَقَامَ قَضَاءَهُ بِتَطْلِيقٍ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا عَلَى مَا وَرَدَ بِأَقْوَالِ شَاهِدَيْهَا - مُجَامَلَةٌ لَهَا لِصِلَةِ اَلْقُرْبَى اَلْمُبَاشِرَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمَا ، فَأَوَّلَهُمَا شَقِيقُهَا وَالثَّانِيَ زَوْجُ شَقِيقَتِهَا وَأَنَّهُمَا أَكْثَرُ اَلنَّاسِ عَدَاوَةً وَبُغْضًا لِلطَّاعِنِ ، كَمَا جَاءَتْ شَهَادَتُهُمَا سَمَاعِيَّةً وَغَيْرَ مُوَافَقَةٍ لِدَعْوَاهَا ، كَمَا اِسْتَبْعَدَتْ شَهَادَةً شَاهِدَيْهِ . مِمَّا يَعِيبُ اَلْحُكْمُ اَلْمَطْعُونُ فِيهِ بِمَا يَسْتَوْجِبُ نَقْضُهُ .
وَحَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلنَّعْيِ غَيْرِ سَدِيدٍ ذَلِكَ أَنَّ اَلْمُقَرَّرَ فِي اَلْمَذْهَبِ اَلْحَنَفِيِّ قَبُولُ شَهَادَةِ سَائِرِ اَلْقَرَابَاتِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ - عَدَا اَلْفَرْعُ لِأَصْلِهِ وَالْأَصْلِ لِفَرْعِهِ - مِمَّا تَقْبَلُ مَعَهُ شَهَادَةَ اَلْأَخِ لِأَخِيهِ - وَأَنَّ اَلْأَصْلَ فِي اَلشَّهَادَةِ هِيَ مُعَايَنَةُ اَلشَّاهِدِ مَحَلَّ اَلشَّهَادَةِ بِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ بِشَيْءٍ لَمْ يُعَايِنْهُ عِينًا أَوْ سَمَاعًا فِي غَيْرِ اَلْأَحْوَالِ اَلَّتِي تَصِحُّ فِيهَا اَلشَّهَادَةُ بَالَتَسَامَعْ - وَلَيْسَ مِنْ بَيْنِهَا اَلشَّهَادَةُ عَلَى اَلتَّطْلِيقِ لِلضَّرَرِ - كَمَا تَتَحَقَّقُ عَدَالَةَ اَلشَّاهِدِ مَا لَمْ يَقُمْ اَلدَّلِيلُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، لِمَا كَانَ ذَلِكَ ، وَكَانَ اَلْبَيْنُ مِنْ شَهَادَةِ شَاهِدَيْ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا وَهْمًا شَقِيقَهَا وَزَوْجُ شَقِيقَتِهَا - أَنَّهُمَا شَاهِدًا وَسَمْعًا اِعْتِدَاءُ اَلطَّاعِنِ عَلَيْهَا بِأَلْفَاظِ اَلسِّبَابِ اَلثَّابِتَةِ وَبِالْأَوْرَاقِ وَتَضَرُّرهَا مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ شَهَادَتَهُمَا تَكُونُ قَدْ اِنْصَبَّتْ عَلَى وَقَائِعَ حَدَثَتْ عَلَى مَرْأَى وَمَسْمَعِ مِنْهُمَا وَلَا تَكُونُ شَهَادَتُهُمَا سَمَاعِيَّةً وَإِنَّمَا هِيَ شَهَادَةُ عِيَانِ تَوَافُرِ لَهَا نِصَابِهَا اَلشَّرْعِيِّ وَمُوَافَقَةٌ لِلدَّعْوَى ، وَكَانَ اَلطَّاعِنُ لَمْ يُبَيِّنْ بِسَبَبِ اَلنَّعْيِ وَجْهَ اَلْمَيْلِ لِلْمَطْعُونِ ضِدِّهَا أَوْ اَلْعَدَاوَةِ وَالْبُغْضِ لَهُ اَلَّذِي يَنْسُبُهُ لِلشَّاهِدِينَ فَلَا عَلَى اَلْحُكْمِ اَلِابْتِدَائِيِّ اَلْمُؤَيِّدِ بِالْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ إِذْ طَرَحَ بَيِّنَةَ اَلطَّاعِنِ وَاُعْتُدَّ بِشَهَادَة اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا وَعَوَّلَ عَلَيْهَا فِي قَضَائِهِ بِالتَّطْلِيقِ ، وَيَكُون اَلنَّعْيُ بِهَذَا اَلسَّبَبِ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلطَّاعِنَ يَنْعَى بِالسَّبَبِ اَلرَّابِعِ عَلَى اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ بِالْبُطْلَانِ وَفِي بَيَانِ ذَلِكَ يَقُولُ إِنَّهُ وَهُوَ مُحَامٍ كَانَ يَتَعَيَّنُ اَلْحُكْمُ بِعَدَمِ قَبُولِ اَلطَّعْنِ لِعَدَمِ اِسْتِئْذَانِ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا نِقَابَةٌ اَلْمُحَامِينَ اَلْفَرْعِيَّةَ قَبْلَ رَفْعِ اَلدَّعْوَى ضِدَّهُ . وَإِذْ قَضَى اَلْحُكْمُ بِتَطْلِيقِهَا عَلَيْهِ قَبْلَ اَلْحُصُولِ عَلَى هَذَا اَلْإِذْنِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَشُوبًا بِالْبُطْلَانِ بِمَا يَسْتَوْجِبُ نَقْضُهُ .
وَحَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلنَّعْيِ غَيْرِ مَقْبُولٍ - ذَلِكَ أَنَّ اَلطَّاعِنَ لَمْ يَتَمَسَّكْ أَمَامَ مَحْكَمَةِ اَلْمَوْضُوعِ بِدَرَجَتَيْهَا بِعَدَمِ حُصُولِ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا عَلَى إِذْنِ نِقَابَةٍ اَلْمُحَامِينَ اَلْفَرْعِيَّةَ بِرَفْعِ دَعْوَاهَا ضِدَّهُ وَهُوَ دِفَاعٌ قَانُونِيٌّ يُخَالِطُهُ وَاقِعٌ فَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ إِثَارَتُهُ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ أَمَامَ مَحْكَمَةِ اَلنَّقْضِ . وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ اَلنَّعْيَ بِهَذَا اَلسَّبَبِ يَكُونُ غَيْرَ مَقْبُولٍ .
وَلَمَّا تَقَدُّمٍ يَتَعَيَّنُ رَفْضَ اَلطَّعْنِ .

الطعن 30 لسنة 59 ق جلسة 19 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 أحوال شخصية ق 258 ص 1646

جَلْسَةٌ 19 مِنْ نُوفَمْبِرَ سَنَةَ 1991
بِرِئَاسَةِ اَلسَّيِّدِ اَلْمُسْتَشَارِ / عَادِل بَيُّومِي نَصَّارْ نَائِبُ رَئِيسِ اَلْمَحْكَمَةِ وَعُضْوِيَّةِ اَلسَّادَةِ اَلْمُسْتَشَارِينَ / حُسَيْنْ مُحَمَّدْ حَسَنْ عُقْرٍ ، مُحَمَّدْ عَبْدِ اَلْقَادِرْ سَمِيرْ نَائِبِي رَئِيسِ اَلْمَحْكَمَةِ ، مُصْطَفَى جَمَالَ شَفِيقْ وَعَبْدْ اَلْحَمِيدِ اَلْحَلَفَاوِي .
------------------
( 258 )
اَلطَّعْنَ رَقْمَ 30 لِسَنَةِ 59 اَلْقَضَائِيَّةِ " أَحْوَالَ شَخْصِيَّةِ "
(1) أَحْوَالُ شَخْصِيَّةِ " تَطْلِيقِ " . خِبْرَةٌ .
حَقُّ اَلزَّوْجَةِ فِي طَلَبِ اَلتَّفْرِيقِ لِلْعَيْبِ فِي اَلرَّجُلِ . م 9 ، 11 ق 25 لِسَنَةِ 1920 . شَرْطُهُ . جَوَازُ اَلِاسْتِعَانَةِ بِأَهْلِ اَلْخِبْرَةِ لِبَيَانِ مَدَى اِسْتِحْكَامِ اَلْمَرَضِ وَمَدَى اَلضَّرَرِ اَلنَّاجِمِ عَنْهُ .
(2) اِسْتِئْنَافُ " اَلتَّسْبِيبِ " .
إِلْغَاءُ مَحْكَمَةِ اَلِاسْتِئْنَافِ لِلْحُكْمِ اَلِابْتِدَائِيِّ وَإِقَامَةُ حُكْمِهَا عَلَى مَا يَحْمِلُهُ . أَثَرُهُ . عَدَمُ اِلْتِزَامِهَا بِتَتَبُّعِ أَسْبَابِ هَذَا اَلْحُكْمِ وَالرَّدِّ عَلَيْهَا .
(3) مَحْكَمَةُ اَلْمَوْضُوعِ . حُكْمُ " تَسْبِيبِ اَلْحُكْمِ " .
قِيَامُ اَلْحُكْمِ عَلَى أَسْبَابٍ تَكْفِي لِحَمْلِهِ . لِمَحْكَمَةِ اَلْمَوْضُوعِ اَلْأَخْذِ بِمَا تُطَمْئِنُ إِلَيْهِ مِنْ اَلْأَدِلَّةِ وإِطَرَاحْ مَا عَدَاهُ دُونَ حَاجَةٍ إِلَى اَلرَّدِّ اِسْتِقْلَالاً عَلَى اَلْأَدِلَّةِ اَلَّتِي لَمْ تَأْخُذْ بِهَا .
---------------
1 - مُؤَدَّى نَصِّ اَلْمَادَّةِ 9 و 11 مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 25 لِسَنَةِ 1920 بِأَحْكَامِ اَلنَّفَقَةِ وَبَعْضِ مَسَائِلِ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ أَنَّ اَلْمُشَرِّعَ جَعَلَ لِلزَّوْجَةِ حَقَّ طَلَبِ اَلتَّفْرِيقِ مِنْ اَلرَّجُلِ إِنَّ ثَبَتَ بِهِ عَيْبٌ مُسْتَحْكِمٌ لَا يُمْكِنُ اَلْبُرْءُ مِنْهُ أَصْلاً أَوْ بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ بِحَيْثُ لَا يَتَسَنَّى لِلزَّوْجَةِ اَلْإِقَامَةِ مَعَ زَوْجِهَا اَلْمَعِيبِ إِلَّا بِضَرَرٍ شَدِيدٍ .
2 - مِنْ اَلْمُقَرَّرِ فِي قَضَاءِ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ أَنَّ مَحْكَمَةَ اَلِاسْتِئْنَافِ غَيْرِ مُلْزِمَةٍ إِنَّ هِيَ أَلْغَتْ اَلْحُكْمَ اَلِابْتِدَائِيَّ بِتَتَبُّعِ أَسْبَابِ هَذَا اَلْحُكْمِ وَالرَّدِّ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ أَقَامَتْ قَضَاءَهَا عَلَى مَا يَحْمِلُهُ .
3 - لِمَحْكَمَةِ اَلْمَوْضُوعِ سُلْطَةً مُطْلَقَةً فِي اَلْأَخْذِ بِمَا تُطَمْئِنُ إِلَيْهِ مِنْ اَلْأَدِلَّةِ وإِطَرَاحْ مَا عَدَاهُ دُونَ حَاجَةٍ إِلَى اَلرَّدِّ اِسْتِقْلَالاً عَلَى اَلْأَدِلَّةِ اَلَّتِي لَمْ تَأْخُذْ بِهَا مَا دَامَ حُكْمُهَا يَقُومُ عَلَى أَسْبَابٍ تَكْفِي لِحَمْلِهِ .

المحكمة
بَعْدُ اَلِاطِّلَاعِ عَلَى اَلْأَوْرَاقِ وَسَمَاعِ اَلتَّقْرِيرِ اَلَّذِي تَلَاهُ اَلسَّيِّدُ اَلْمُسْتَشَارُ اَلْمُقَرَّرُ وَالْمُرَافَعَةُ وَبَعْدَ اَلْمُدَاوَلَةِ .
حَيْثُ إِنَّ اَلطَّعْنَ اِسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ اَلشَّكْلِيَّةَ .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلْوَقَائِعَ - عَلَى مَا يُبَيِّنُ مِنْ اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ وَسَائِرُ اَلْأَوْرَاقِ - تَتَحَصَّلَ فِي أَنَّ اَلْمَطْعُونَ ضِدَّهَا أَقَامَتْ اَلدَّعْوَى رَقْمُ 1316 لِسَنَةِ 1982 كُلِّيٍّ أَحْوَالِ شَخْصِيَّةِ اَلْجِيزَةَ ضِدَّ اَلطَّاعِنِ بِطَلَبِ اَلْحُكْمِ بِتَطْلِيقِهَا عَلَيْهِ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ . وَقَالَتْ بَيَانًا لِذَلِكَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِصَحِيحٍ اَلْعَقْدِ اَلشَّرْعِيِّ فِي 11 / 10 / 1982 وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ وَطَاعَتِهِ إِلَّا إِنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ اَلدُّخُولُ بِهَا لِعَيْبِ بِهِ وَهُوَ مَرَضُهُ بِالْعُنَّةِ وَالضَّعْفِ اَلْجِنْسِيِّ وَمِنْ ثَمَّ فَقَدْ أَقَامَتْ اَلدَّعْوَى . نَدَبَتْ اَلْمَحْكَمَةُ اَلطِّبَّ اَلشَّرْعِيَّ لِفَحْصِ اَلطَّرَفَيْنِ وَبَعْدٍ أَنْ قَدَّمَ اَلطَّبِيبُ اَلشَّرْعِيُّ تَقْرِيرُهُ حَكَمَتْ اَلْمَحْكَمَةُ فِي 27 / 2 / 1989 بِرَفْضِ اَلدَّعْوَى ، اِسْتَأْنَفَتْ اَلْمَطْعُونَ ضِدَّهَا هَذَا اَلْحُكْمِ لَدَى مَحْكَمَةِ اِسْتِئْنَافِ اَلْقَاهِرَةِ بِالِاسْتِئْنَافِ رَقْمِ 523 لِسَنَةِ 104 ق وَبِتَارِيخِ 8 / 12 / 1989 حَكَمَتْ بِإِلْغَاءِ اَلْحُكْمِ اَلْمُسْتَأْنَفِ وَبِتَطْلِيقِ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا عَلَى اَلطَّاعِنِ طَلْقَةً بَائِنَةً . طَعْنُ اَلطَّاعِنِ فِي هَذَا اَلْحُكْمِ بِطَرِيقِ اَلنَّقْضِ وَقَدَّمَتْ اَلنِّيَابَةُ مُذَكِّرَةً أَبْدَتْ فِيهَا اَلرَّأْيُ بِرَفْضِ اَلطَّعْنِ . وَعَرَضَ اَلطَّعْنُ عَلَى هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ فِي غُرْفَةِ مَشُورَةٍ فَحَدَّدَتْ جَلْسَةٌ لِنَظَرِهِ وَفِيهَا اِلْتَزَمَتْ اَلنِّيَابَةُ رَأْيهَا .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلطَّعْنَ أُقِيمَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ يَنْعَى اَلطَّاعِنُ بِالْوَجْهَيْنِ اَلْأَوَّلَ وَالثَّالِثَ مِنْ اَلسَّبَبِ اَلثَّانِي عَلَى اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ مُخَالَفَةُ اَلْقَانُونِ وَالْخَطَأِ فِي تَطْبِيقِهِ وَالْفَسَادُ فِي اَلِاسْتِدْلَالِ وَفِي بَيَانِ ذَلِكَ يَقُولُ إِنَّ اَلْقَوَاعِدَ اَلشَّرْعِيَّةَ تُوجِبُ قَبْلَ اَلْحُكْمِ بِالتَّطْلِيقِ لِعَيْبِ اَلْعُنَّةِ إِمْهَالَ اَلزَّوْجِ سَنَةً عَسَاهُ أَنْ يَتَمَكَّنَ خِلَالَهَا مِنْ اَلْوُصُولِ إِلَى زَوْجَتِهِ وَهُوَ مَا اِرْتَأَتْهُ اَلنِّيَابَةُ فِي مُذَكِّرَتِهَا أَمَامَ مَحْكَمَةِ اَلْمَوْضُوعِ وَإِذْ لَمْ يَلْتَزِمْ اَلْحُكْمُ ذَلِكَ وَقَضَى بِالتَّطْلِيقِ تَأْسِيسًا عَلَى تَوَافُرِ اَلضَّرَرِ مِنْ إِصَابَتِهِ بِالْعُنَّةِ اَلنَّفْسِيَّةِ ، وَطُبِّقَ نَصُّ اَلْمَادَّةِ اَلسَّادِسَةِ مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 25 لِسَنَةِ 1929 مَعَ أَنَّ هَذِهِ اَلْمَادَّةِ تَتَطَلَّبُ أَنْ يَتَعَمَّدَ اَلزَّوْجُ اَلْإِضْرَارُ بِزَوْجَتِهِ وَهُوَ مَا لَا يَتَوَافَرُ فِي حَالِ اَلْمَرَضِ بِالْعُنَّةِ اَلنَّفْسِيَّةِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى إِنَّهُ قَضَى بِالتَّطْلِيقِ لِضَرَرٍ مُتَوَقَّعٍ اَلْحُدُوثِ وَلَيْسَ مُتَيَقِّنٌ بِمَا يَعِيبُهُ وَيَسْتَوْجِبُ نَقْضُهُ.
وَحَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلنَّعْيِ مَرْدُودَ ذَلِكَ أَنَّ مُؤَدَّى نَصِّ اَلْمَادَّتَيْنِ 9 و 11 مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 25 لِسَنَةِ 1920 بِإِحْكَامِ اَلنَّفَقَةِ وَبَعْضِ مَسَائِلِ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ أَنَّ اَلْمُشَرِّعَ جَعَلَ لِلزَّوْجَةِ حَقَّ طَلَبِ اَلتَّفْرِيقِ مِنْ اَلرَّجُلِ إِنَّ ثَبَتَ بِهِ عَيْبٌ مُسْتَحْكِمٌ لَا يُمْكِنُ اَلْبُرْءُ مِنْهُ أَصْلاً ، أَوْ بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ بِحَيْثُ لَا يَتَسَنَّى لِلزَّوْجَةِ اَلْإِقَامَةِ مَعَ زَوْجِهَا اَلْمَعِيبِ إِلَّا بِضَرَرٍ شَدِيدٍ . وَتَوَسَّعَ اَلْقَانُونُ فِي اَلْعُيُوبِ اَلْمُبِيحَةِ لِلْفِرْقَةِ فَلَمْ يَذْكُرْهَا عَلَى سَبِيلِ اَلْحَصْرِ فَخَوَّلَ اَلِاسْتِعَانَةَ بِأَهْلِ اَلْخِبْرَةِ لِبَيَانِ مَدَى اِسْتِحْكَامِ اَلْمَرَضِ وَمَدَى اَلضَّرَرِ اَلنَّاجِمِ عَنْ اَلْإِقَامَةِ مَعَ وُجُودِهِ ، وَتَقْدِيرَ ذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُ فِي سُلْطَةِ مَحْكَمَةِ اَلْمَوْضُوعِ مَتَى كَانَ قَضَاءَهَا يَقُومُ عَلَى أَسْبَابٍ سَائِغَةٍ وَلَا يَعِيبُ اَلْحُكْمُ إِذَا أَصَابَ اَلنَّتِيجَةَ ذَكَرَ مَادَّةً فِي اَلْقَانُونِ غَيْرِ مُنْطَبِقَةٍ . وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ وَكَانَ اَلْحُكْمُ اَلْمَطْعُونُ فِيهِ قَضَى بِالتَّطْلِيقِ بِنَاءً عَلَى مَا أَوْرَدَهُ بِمُدَوَّنَاتِهِ مِنْ تَقْرِيرِ اَلطِّبِّ اَلشَّرْعِيِّ مِنْ " أَنَّ اَلْحَالَةَ اَلَّتِي يُعَانِي مِنْهَا اَلطَّاعِنُ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُعْتَبَرُ مِنْ أَسْبَابِ اَلْعُنَّةِ اَلْعُضْوِيَّةِ اَلدَّائِمَةِ إِلَّا أَنَّهَا تُؤَدِّي إِلَى دَرَجَةٍ مِنْ اَلْقُصُورِ اَلْجِنْسِيِّ تَتَمَثَّلُ فِي سُرْعَةِ اَلْقَذْفِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَنَّهُ يُعَانِي مِنْ حَالَةٍ عَنْهُ نَفْسِيَّةً وَأَنَّ شِفَاءَ حَالَتِهِ أَمْر عَسِيرٍ اَلْمَنَالِ كَمَا أَنَّ اَلِاتِّصَالَ اَلْجِنْسِيَّ غَيْرَ اَلْكَامِلِ أَوْ اَلِاتِّصَالِ اَلْمَبْتُورِ بَيْنَ اَلزَّوْجَيْنِ يُسَبِّبُ لِلزَّوْجَةِ تَوَتُّرًا عَصَبِيًّا شَدِيدًا قَدْ يَتَطَوَّرُ إِلَى حُدُوثِ تَغَيُّرَاتٍ عَصَبِيَّةٍ وَجُسْمَانِيَّةٍ وَقَدْ يَعْرِضُ صِحَّتَهَا لِلْخَطَرِ وَأَنَّ هَذِهِ اَلْحَالَةِ تُصِيبُ اَلْمَطْعُونَ ضِدَّهَا بِضَرَرٍ إِذَا حَصَلَ اِتِّصَالٌ جِنْسِيٌّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اَلطَّاعِنِ " وَاسْتَخْلَصَ مِنْ ذَلِكَ وُجُودُ عَيْبِ بِالطَّاعِنِ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ وَلَا تَعِيشُ مَعَهُ اَلْمَطْعُونَ ضِدَّهَا إِلَّا بِضَرَرٍ شَدِيدٍ وَلَا يَشْتَرِطُ مَعَهُ اَلْإِمْهَالَ قَبْلَ اَلتَّفْرِيقِ وَهُوَ مِنْ اَلْحُكْمِ اِسْتِخْلَاص مَوْضُوعِيٍّ سَائِغٍ لَهُ أَصْلِهِ اَلثَّابِتِ فِي اَلْأَوْرَاقِ وَيُؤَدِّي إِلَى مَا اِنْتَهَى إِلَيْهِ وَيَكْفِي لِحَمْلِ قَضَائِهِ وَلَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ ذَكَرَ اَلْمَادَّةَ 6 مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 25 لِسَنَةِ 1929 اَلْغَيْرُ مُنْطَبِقَةً وَيَكُونُ اَلنَّعْيُ بِرُمَّتِهِ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلطَّاعِنَ يَنْعَى بِالْوَجْهِ اَلثَّانِي مِنْ اَلسَّبَبِ اَلْأَوَّلِ وَالْوَجْهِ اَلثَّانِي مِنْ اَلسَّبَبِ اَلثَّانِي وَبِالسَّبَبِ اَلثَّالِث عَلَى اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ اَلْخَطَأُ فِي تَطْبِيقِ اَلْقَانُونِ وَالْقُصُورِ فِي اَلتَّسْبِيبِ وَالْفَسَادِ فِي اَلِاسْتِدْلَالِ وَفِي بَيَانِ ذَلِكَ يَقُولُ إِنَّ اَلْمَطْعُونَ ضِدَّهَا عَلِمَتْ بِعَيْبِ اَلطَّاعِنِ وَرَضِيتُ بِهِ كَالثَّابِتِ مَنَّ خِطَابُهَا اَلْمُؤَرِّخُ 20 / 3 / 1983 وَقَدْ بَيْنِهِ اَلْحُكْمُ اَلِابْتِدَائِيُّ فِي أَسْبَابِهِ وَمِنْ ثَمَّ فَلَا يَجُوزُ اَلتَّفْرِيقُ وَإِذْ قَضَى اَلْحُكْمُ بِالتَّطْلِيقِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَشُوبًا بِالْخَطَأ فِي تَطْبِيقِ اَلْقَانُونِ وَالْفَسَادِ فِي اَلِاسْتِدْلَالِ وَالْقُصُورِ فِي اَلتَّسْبِيبِ .
وَحَيْثُ إِنَّهُ لِمَا كَانَ مِنْ اَلْمُقَرَّرِ فِي قَضَاءِ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ أَنَّ مَحْكَمَةَ اَلِاسْتِئْنَافِ غَيْرِ مُلْزِمَةٍ إِنَّ هِيَ أَلْغَتْ اَلْحُكْمَ اَلِابْتِدَائِيَّ بِتَتَبُّعِ أَسْبَابِ هَذَا اَلْحُكْمِ وَالرَّدِّ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ أَقَامَتْ قَضَاءَهَا عَلَى مَا يَحْمِلُهُ وَكَانَ لِمَحْكَمَةِ اَلْمَوْضُوعِ سُلْطَةً مُطْلَقَةً فِي اَلْأَخْذِ بِمَا تُطَمْئِنُ إِلَيْهِ مِنْ اَلْأَدِلَّةِ وإِطَرَاحْ مَا عَدَاهُ دُونَ حَاجَةٍ إِلَى اَلرَّدِّ اِسْتِقْلَالاً عَلَى اَلْأَدِلَّةِ اَلَّتِي لَمْ تَأْخُذْ بِهَا مَا دَامَ حُكْمُهَا يَقُومُ عَلَى أَسْبَابٍ تَكْفِي لِحَمْلِهِ . وَكَانَ اَلْحُكْمُ اَلْمَطْعُونُ فِيهِ بَعْدَ أَنْ طَرَحَ مَا قَدَّمَهُ اَلطَّاعِنُ مِنْ مُسْتَنَدَاتٍ أَقَامَ قَضَاءَهُ بِإِلْغَاءِ اَلْحُكْمِ اَلِابْتِدَائِيِّ وَبِتَطْلِيقِ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا عَلَى اَلطَّاعِنِ عَلَى مَا اِسْتَخْلَصَهُ مِنْ اَلتَّقْرِيرِ اَلطِّبِّيِّ اَلشَّرْعِيِّ مِنْ أَنَّ بِالطَّاعِنِ عَيْبٍ مُسْتَحْكِمٍ لَا يُرْجَى شِفَاؤُهُ وَلَا تَعِيشُ مَعَهُ اَلْمَطْعُونَ ضِدَّهَا إِلَّا بِضَرَرٍ وَبَعْدٍ أَنْ نَفَى عِلْمُهَا بِهَذَا اَلْعَيْبِ قَبْلَ إِتْمَامِ اَلزَّوَاجِ أَوْ رِضَائِهَا بِهِ صَرَاحَةُ أَوْ ضِمْنًا وَهُوَ مِنْ اَلْحُكْمِ اِسْتِخْلَاص مَوْضُوعِيٍّ سَائِغٍ لَهُ أَصْلِهِ اَلثَّابِتِ بِالْأَوْرَاقِ وَيَكْفِي لِحَمْلِ قَضَائِهِ فَإِنَّهُ لَا عَلَى اَلْحُكْمِ إِنَّ لَمْ يَتَتَبَّعْ أَسْبَابَ اَلْحُكْمِ اَلِابْتِدَائِيِّ وَالرَّدِّ عَلَيْهَا أَوْ اَلرَّدِّ اِسْتِقْلَالاً عَلَى اَلْأَدِلَّةِ اَلَّتِي لَمْ يَأْخُذْ بِهَا وَيُكَوِّنُ اَلنَّعْيُ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ .
وَلَمَّا تَقَدُّمٍ يَتَعَيَّنُ رَفْضَ اَلطَّعْنِ .

الطعن 60 لسنة 59 ق جلسة 26 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 أحوال شخصية ق 267 ص 1698

جَلْسَةُ 26 مِنْ نُوفَمْبِرَ سَنَةَ 1991
بِرِئَاسَةِ اَلسَّيِّدِ اَلْمُسْتَشَارِ / عَادِل بَيُّومِي نَصَّارْ نَائِبُ رَئِيسِ اَلْمَحْكَمَةِ وَعُضْوِيَّةِ اَلسَّادَةِ اَلْمُسْتَشَارِينَ : مُحَمَّدْ عَبْدِ اَلْقَادِرْ سَمِيرْ نَائِبُ رَئِيسِ اَلْمَحْكَمَةِ ، فَتْحِي مُحَمَّدْ يُوسُفْ ، عَبْدُ اَلْمُنْعِمْ مُحَمَّدْ اَلشَّهَاوِي وَعَبْدْ اَلْحَمِيدِ اَلْحَلَفَاوِي .
------------------
 ( 267 )
اَلطَّعْنَ رَقْمَ 60 لِسَنَةِ 59 اَلْقَضَائِيَّةِ " أَحْوَالَ شَخْصِيَّةِ "
(1) أَحْوَالُ شَخْصِيَّةِ " اَلدَّعْوَى " . دَعْوَى " نَظَرِ اَلدَّعْوَى " .
وُجُوبُ نَظَرِ دَعَاوَى اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ فِي جَلَسَاتٍ سِرِّيَّةٍ عَلَى أَنْ يَصْدُرَ اَلْحُكْمُ فِيهَا عَلَنًا .
اِنْعِقَادُ إِحْدَى اَلْجَلَسَاتِ فِي عَلَانِيَةِ لَا يُخِلُّ بِمَبْدَأِ اَلسِّرِّيَّةِ طَالَمَا لَمْ تُجْرَ فِيهَا مُرَافَعَةٌ .
(2) أَحْوَالُ شَخْصِيَّةِ " اَلْمَسَائِلِ اَلْخَاصَّةِ بِغَيْرِ اَلْمُسْلِمِينَ : تَغْيِيرُ اَلطَّائِفَةِ وَالْمِلَّةِ "
تَغْيِيرَ اَلطَّائِفَةِ أَوْ اَلْمِلَّةِ . يَتَّصِلَ بِحُرِّيَّةِ اَلْعَقِيدَةِ ، إِلَّا أَنَّهُ عَمَلٌ إِدَارِيٌّ مِنْ جَانِبِ اَلْجِهَةِ اَلدِّينِيَّةِ . إِثْرَ ذَلِكَ . إِبْدَاءُ اَلرَّغْبَةِ فِي اَلِانْضِمَامِ إِلَى طَائِفَةٍ اَلْإِنْجِيلِيِّينَ . لَا يَنْتِجُ أَثَرُهُ إِلَّا بِمُوَافَقَةِ اَلْمَجْلِسِ اَلْمَلِيِّ لِهَذِهِ اَلطَّائِفَةِ .
(3) اِسْتِئْنَافُ " نِطَاقِ اَلِاسْتِئْنَافِ " .
قَضَاءُ اَلْمَحْكَمَةِ اَلِاسْتِئْنَافِيَّةِ بِبُطْلَانِ اَلْحُكْمِ اَلْمُسْتَأْنَفِ لِعَيْبٍ شَابَهَ أَوْ شَابِّ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا دُونَ أَنْ يَمْتَدَّ إِلَى صَحِيفَةِ اَلدَّعْوَى . أَثَرُهُ . وُجُوبُ اَلْفَصْلِ فِي اَلْمَوْضُوعِ بِحُكْمٍ جَدِيدٍ تُرَاعَى فِيهِ اَلْإِجْرَاءُ اَلصَّحِيحُ اَلْوَاجِبُ اَلِاتِّبَاعُ .
( 4 ) أَحْوَالُ شَخْصِيَّةِ " اَلْمَسَائِلِ اَلْخَاصَّةِ بِغَيْرِ اَلْمُسْلِمِينَ : زَوَاجُ " .
حَظْرُ تَعَدُّدِ اَلزَّوْجَاتِ . مِنْ اَلْقَوَاعِدِ اَلْأَصِيلَةِ فِي اَلْمَسِيحِيَّةِ عَلَى اِخْتِلَافِ مَلَلِهَا وَطَوَائِفِهَا . مُؤَدَّى ذَلِكَ . اِعْتِبَارُ اَلزَّوَاجِ اَلثَّانِي اَلْمَعْقُودِ حَالَ قِيَامِ اَلزَّوْجِيَّةِ اَلْأُولَى بَاطِلاً وَلَوْ رَضِيَ بِهِ اَلزَّوْجَانِ . لَهُمَا وَلِكُلِّ ذِي شَأْنِ حَقِّ اَلطَّعْنِ فِيهِ .
-----------------
1 - إِذْ كَانَ اَلْمُقَرَّرُ فِي قَضَاءِ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ أَنَّ اَلدَّعَاوَى اَلْمُتَعَلِّقَةَ بِمَسَائِلِ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ يَتَعَيَّنُ نَظَرُهَا فِي غَيَّرَ عَلَانِيَةِ عَلَى أَنْ يَصْدُرَ اَلْحُكْمُ فِيهَا عَلَنًا وَذَلِكَ إِعْمَالاً لِنَصِّ اَلْمَادَّتَيْنِ 871 و 878 مِنْ قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ وَكَانَ اَلْبَيْنُ مِنْ اَلْأَوْرَاقِ أَنَّ مَحْضَرَ جَلْسَةٍ . . . وَهِيَ اَلْجَلْسَةُ اَلْأُولَى اَلَّتِي نَظَرَتْ فِيهَا اَلدَّعْوَى أَمَامَ مَحْكَمَةِ اَلِاسْتِئْنَافِ وَإِنْ تَضَمَّنَ مَا يُفِيدُ عَقْدُهَا فِي عَلَانِيَةِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ تَجْرِ فِيهَا مُرَافَعَةٌ وَكَانَتْ مَحَاضِرُ اَلْجَلَسَاتِ اَلتَّالِيَةِ اَلَّتِي أَجَّلَتْ اَلْمَحْكَمَةُ نَظَرَ اَلِاسْتِئْنَافِ إِلَيْهَا وَدَارَتْ فِيهَا اَلْمُرَافَعَةُ بَيْنَ اَلطَّرَفَيْنِ قَدْ خَلَتْ مِنْ اَلْإِشَارَةِ إِلَى اِنْعِقَادِهَا فِي عَلَانِيَةِ مِمَّا مُفَادَهُ أَنَّ اَلدَّعْوَى نَظَرَتْ بِهَا فِي غُرْفَةِ مَشُورَةٍ فَإِنَّ اَلْحُكْمَ لَا يَكُونُ قَدْ أَخَلَّ بِالسِّرِّيَّةِ اَلْمَطْلُوبِ تَوَافُرُهَا فِي نَظَرِ اَلدَّعْوَى .
2 - اَلْمُقَرَّرَ أَنَّ تَغْيِيرَ اَلطَّائِفَةِ أَوْ اَلْمِلَّةِ - وَعَلَى مَا جَرَى بِهِ قَضَاءُ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ - أَمْرًا يَتَّصِلُ بِحُرِّيَّةِ اَلْعَقِيدَةِ إِلَّا أَنَّهُ عَمَلٌ إِرَادِيٌّ مِنْ جَانِبِ اَلْجِهَةِ اَلدِّينِيَّةِ اَلْمُخْتَصَّةِ وَمِنْ ثَمَّ فَهُوَ لَا يَتِمُّ وَلَا يَنْتِجُ أَثَرُهُ بِمُجَرَّدِ اَلطَّلَبِ وَإِبْدَاءِ اَلرَّغْبَةِ فِي اَلِانْضِمَامِ وَلَكِنْ بَعْدَ اَلدُّخُولِ فِي اَلطَّائِفَةِ وَالْمِلَّةِ اَلْجَدِيدَةِ وَإِتْمَامِ طُقُوسِهَا وَمَظَاهِرِهَا اَلْخَارِجِيَّةِ اَلرَّسْمِيَّةِ وَقَبُولِ طَلَبِ اَلِانْضِمَامِ إِلَيْهَا وَأَنَّ اَلْمَجْلِسَ اَلْمَلِيَّ اَلْعَامَّ لِطَائِفَةِ اَلْإِنْجِيلِيِّينَ طِبْقًا لِلْمَادَّةِ 20 مِنْ اَلْأَمْرِ اَلْعَالِي اَلصَّادِرِ فِي 1 / 3 / 1902 هُوَ صَاحِبُ اَلِاخْتِصَاصِ اَلْوَحِيدِ بِالْفَصْلِ فِي طَلَبَاتِ اَلِانْضِمَامِ إِلَى اَلطَّائِفَةِ بِكَافَّةِ شِيَعِهَا وَفِرَقِهَا وَكَنَائِسِهَا .
3 - اَلْمُقَرَّرَ فِي قَضَاءِ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ أَنَّهُ إِذَا اِسْتَنْفَدَتْ مَحْكَمَةَ أَوَّلِ دَرَجَةِ وِلَايَتِهَا بِالْحُكْمِ فِي مَوْضُوعِ اَلدَّعْوَى وَرَأَتْ مَحْكَمَةُ اَلِاسْتِئْنَافِ أَنَّ اَلْحُكْمَ اَلْمُسْتَأْنَفَ بَاطِلٌ لِعَيْبٍ شَابَهَ أَوْ شَابِّ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا دُونَ أَنْ يَمْتَدَّ إِلَى صَحِيفَةِ اَلدَّعْوَى فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَى مَحْكَمَةِ اَلِاسْتِئْنَافِ أَلَّا تَقِفَ عِنْدَ حَدِّ تَقْرِيرِ اَلْبَطَلَانِ وَالْقَضَاءُ بِهِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَفْصِلَ فِي اَلْمَوْضُوعِ بِحُكْمٍ جَدِيدٍ تُرَاعِي فِيهِ اَلْإِجْرَاءُ اَلصَّحِيحُ اَلْوَاجِبُ اَلِاتِّبَاعُ .
4 - اَلْمُقَرَّرَ - وَعَلَى مَا جَرَى بِهِ قَضَاءُ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ - أَنَّ مَبْدَأَ حَظْرِ تَعَدُّدِ اَلزَّوْجَاتِ يَعْتَبِرُ مِنْ اَلْقَوَاعِدِ اَلْأَصْلِيَّةِ فِي اَلْمَسِيحِيَّةِ عَلَى اِخْتِلَافِ مَلَلِهَا وَطَوَائِفِهَا اَلْمُتَعَلِّقَةِ بِصَمِيمِ اَلْعَقِيدَةِ اَلدِّينِيَّةِ وَالْوَاجِبَةِ اَلِاحْتِرَامِ وَالْخَلِيقَةِ بِالِانْصِيَاعِ فِيمَا بَيْنَ اَلْمَسِيحِيِّينَ بِحَيْثُ يَعْتَبِرُ اَلزَّوَاجُ اَلثَّانِي اَلْمَعْقُودُ حَالَ قِيَامِ اَلزَّوْجِيَّةِ اَلْأُولَى بَاطِلاً وَلَوْ رَضِيَ بِهِ اَلزَّوْجَانِ وَيُكَوِّنُ لَهُمَا ذِي شَأْنِ حَقِّ اَلطَّعْنِ فِيهِ .

المحكمة
بَعْدُ اَلِاطِّلَاعِ عَلَى اَلْأَوْرَاقِ وَسَمَاعِ اَلتَّقْرِيرِ اَلَّذِي تَلَاهُ اَلسَّيِّدُ اَلْمُسْتَشَارُ اَلْمُقَرَّرُ وَالْمُرَافَعَةُ وَبَعْدَ اَلْمُدَاوَلَةِ .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلطَّعْنَ اِسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ اَلشَّكْلِيَّةَ .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلْوَقَائِعَ - عَلَى مَا يُبَيِّنُ مِنْ اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ وَسَائِرُ اَلْأَوْرَاقِ - تَتَحَصَّلَ فِي أَنَّ اَلْمَطْعُونَ ضِدَّهَا أَقَامَتْ اَلدَّعْوَى رَقْمُ 490 لِسَنَةِ 1983 كُلِّيٍّ أَحْوَالِ شَخْصِيَّةِ شِبِينْ اَلْكُومْ ضِد اَلطَّاعِنِينَ لِلْحُكْمِ بِبُطْلَانِ عَقْدِ زَوَاجِهِمَا اَلْأَوَّلِ اَلْمُؤَرِّخَ 20 / 5 / 1982 وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا وَقَالَتْ بَيَانًا لِدَعْوَاهَا إِنَّهَا تَزَوَّجَتْ اَلطَّاعِنَ اَلْأَوَّلَ طِبْقًا لِشَرِيعَةِ اَلْأَقْبَاطِ اَلْأُرْثُوذُكْسِ وَدَخَلَ بِهَا وَلَا تَزَالُ عَلَى عِصْمَتِهِ وَفِي طَاعَتِهِ وَإِذْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا مِنْ اَلطَّاعِنَةِ اَلثَّانِيَةِ بِالْعَقْدِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ بِمَا يُبْطِلُهُ فَقَدْ أَقَامَتْ اَلدَّعْوَى . وَبِتَارِيخَ 27 / 6 / 1984 حَكَمَتْ اَلْمَحْكَمَةُ بِبُطْلَانِ عَقْدِ اَلزَّوَاجِ . اِسْتَأْنَفَ اَلطَّاعِنَانِ هَذَا اَلْحُكْمِ لَدَى مَحْكَمَةِ اِسْتِئْنَافِ طَنْطَا ( مَأْمُورِيَّةُ شِبِينْ اَلْكُومْ ) بِالِاسْتِئْنَافِ رَقْمِ 42 لِسَنَةِ 17 قِ أَحْوَالِ شَخْصِيَّةٍ كَمَا أَقَامَ اَلطَّاعِنُ اَلْأَوَّلُ اَلدَّعْوَى رَقْمُ 623 لِسَنَةِ 1984 كُلِّيٍّ أَحْوَالِ شَخْصِيَّةِ شِبِينْ اَلْكُومْ عَلَى اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا لِلْحُكْمِ بِإِثْبَاتِ طَلَاقِهِ مِنْهَا وَقَالَ بَيَانًا لِدَعْوَاهُ إِنَّهُ تَزَوَّجَ اَلْمَطْعُونُ ضِدَّهَا طَبَقًا لِشَرِيعَةِ اَلْأَقْبَاطِ اَلْأُرْثُوذُكْسِ اَلَّتِي يَنْتَمِيَانِ إِلَيْهَا ثُمَّ اِنْضَمَّ هُوَ لِطَائِفَةِ اَلْأَدْفَنْتستْ اَلْمُنْبَثِقَةَ عَنْ اَلْمَذْهَبِ اَلْإِنْجِيلِيِّ بَيْنَمَا ظَلَّتْ هِيَ قِبْطِيَّةٌ أُرْثُوذُكْسِيَّةٌ فَقَدْ اِخْتَلَفَا بِذَلِكَ طَائِفَةَ وَإِذْ دَبَّ اَلْخِلَافُ بَيْنَهُمَا فَقْدٌ طَلَّقَهَا بِإِرَادَتِهِ اَلْمُنْفَرِدَةِ وَفْقَ اَلشَّرِيعَةِ اَلْإِسْلَامِيَّةِ وَإِذْ نَازَعَتْ فِي وُقُوعِ هَذَا اَلطَّلَاقِ فَقَدْ أَقَامَ اَلدَّعْوَى . وَبِتَارِيخً 11 / 1 / 1986 ، حَكَمَتْ اَلْمَحْكَمَةُ بِإِثْبَاتِ اَلطَّلَاقِ . اِسْتَأْنَفَتْ اَلْمَطْعُونَ ضِدَّهَا هَذَا اَلْحُكْمِ لَدَى مَحْكَمَةِ اِسْتِئْنَافِ طَنْطَا ( مَأْمُورِيَّةُ شِبِينْ اَلْكُومْ ) بِالِاسْتِئْنَافِ رَقْمِ 15 لِسَنَةِ 19 قِ أَحْوَالِ شَخْصِيَّةٍ . ضَمَّتْ اَلْمَحْكَمَةُ اَلِاسْتِئْنَافَ اَلثَّانِيَ لِلْأَوَّلِ وَبِتَارِيخِ 9 / 1 / 1989 حَكَمَتْ فِي اَلِاسْتِئْنَافِ رَقْمِ 42 لِسَنَةِ 17 قِ بِبُطْلَانِ اَلْحُكْمِ اَلْمُسْتَأْنَفِ وَبُطْلَانِ عَقْدِ زَوَاجِ اَلطَّاعِنِ اَلْأَوَّلِ مِنْ اَلطَّاعِنَةِ اَلثَّانِيَةِ اَلْمُؤَرِّخَ 20 / 5 / 1982 وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا . وَفِي اَلِاسْتِئْنَافِ رَقْمِ 15 لِسَنَةِ 19 قِ بِإِلْغَاءِ اَلْحُكْمِ اَلْمُسْتَأْنَفِ وَبِرَفْضِ اَلدَّعْوَى . طَعَنَ اَلطَّاعِنَانِ فِي هَذَا اَلْحُكْمِ بِطَرِيقِ اَلنَّقْضِ . وَقَدَّمَتْ اَلنِّيَابَةُ مُذَكِّرَةً أَبْدَتْ فِيهَا اَلرَّأْيُ بِرَفْضِ اَلطَّعْنِ . عَرْضُ اَلطَّعْنِ عَلَى هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ فِي غُرْفَةِ مَشُورَةٍ فَحَدَّدَتْ جَلْسَةٌ لِنَظَرِهِ وَفِيهَا اِلْتَزَمَتْ اَلنِّيَابَةُ رَأْيهَا .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلطَّعْنَ فِي اَلْحُكْمِ اَلصَّادِرِ فِي اَلِاسْتِئْنَافِ رَقْمِ 15 لِسَنَةِ 19 ق أُقِيمَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ يَنْعَى اَلطَّاعِنَانِ بِأَوَّلِهِمْ عَلَى اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ اَلْبَطَلَانِ وَفِي بَيَانِ ذَلِكَ يَقُولَانِ إِنَّ اَلِاسْتِئْنَافَ نَظَر بِجَلْسَةِ 7 / 4 / 1989 فِي عَلَانِيَةِ بِالْمُخَالَفَةِ لِحُكْمِ اَلْمَادَّةِ 871 مِنْ قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ اَلَّتِي تُوجِبُ نَظَرَهُ فِي غُرْفَةِ مَشُورَةٍ بِمَا يَعِيبُ اَلْحُكْمُ .
وَحَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلنَّعْيِ مَرْدُودَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْمُقَرَّرَ فِي قَضَاءِ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ أَنَّ اَلدَّعَاوَى اَلْمُتَعَلِّقَةَ بِمَسَائِلِ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ يَتَعَيَّنُ نَظَرُهَا فِي غَيَّرَ عَلَانِيَةِ عَلَى أَنْ يَصْدُرَ اَلْحُكْمُ فِيهَا عَلَنًا وَذَلِكَ إِعْمَالاً لِنَصِّ اَلْمَادَّتَيْنِ 871 و 878 مِنْ قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ وَكَانَ اَلْبَيْنُ مِنْ اَلْأَوْرَاقِ أَنَّ مَحْضَرَ جَلْسَةِ 7 / 4 / 1986 وَهِيَ اَلْجَلْسَةُ اَلْأُولَى اَلَّتِي نَظَرَتْ فِيهَا اَلدَّعْوَى أَمَامَ مَحْكَمَةِ اَلِاسْتِئْنَافِ وَأَنْ تَضْمَنَ مَا يُفِيدُ عَقْدُهَا فِي عَلَانِيَةِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ تَجْرِ فِيهَا مُرَافَعَةٌ كَانَتْ مَحَاضِرُ اَلْجَلَسَاتِ اَلتَّالِيَةِ اَلَّتِي أَجَّلَتْ اَلْمَحْكَمَةُ نَظَرَ اَلِاسْتِئْنَافِ إِلَيْهَا وَدَارَتْ فِيهَا اَلْمُرَافَعَةُ بَيْنَ اَلطَّرَفَيْنِ قَدْ خَلَتْ مِنْ اَلْإِشَارَةِ إِلَى اِنْعِقَادِهَا فِي عَلَانِيَةِ مِمَّا مُفَادَهُ أَنَّ اَلدَّعْوَى نَظَرَتْ بِهَا فِي غُرْفَةِ مَشُورَةٍ فَإِنَّ اَلْحُكْمَ لَا يَكُونُ قَدْ أَخَلَّ بِالسِّرِّيَّةِ اَلْمَطْلُوبِ تَوَافُرُهَا فِي نَظَرِ اَلدَّعْوَى وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ اَلنَّعْيُ بِهَذَا اَلسَّبَبِ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلطَّاعِنِينَ يَنْعَيَانِ بِالسَّبَبِ اَلثَّانِي عَلَى اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ اَلْخَطَأُ فِي تَطْبِيقِ اَلْقَانُونِ وَفِي بَيَانِ ذَلِكَ يَقُولَانِ إِنَّهُ لِمَا كَانَتْ اَلْمَطْعُونَ ضِدَّهَا أُرْدُنِّيَّةٌ اَلْجِنْسِيَّةِ وَهِيَ بِذَلِكَ تُعْتَبَر أَجْنَبِيَّةً مِمَّا كَانَ يَتَعَيَّنُ مَعَهُ أَنْ يُقِيمَ اِسْتِئْنَافُهَا اَلْمَاثِلُ بِتَقْرِيرٍ فِي قَلَمِ كِتَابِ اَلْمَحْكَمَةِ طِبْقًا لِنَصِّ اَلْمَادَّةِ 877 مِنْ قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ وَإِذْ لَمْ تَلْتَزِمْ هَذَا اَلطَّرِيقِ وَإِقَامَتِهِ بِصَحِيفَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ غَيْرَ مَقْبُولٍ لِرَفْعِهِ بِغَيْرِ اَلطَّرِيقِ اَلَّذِي رَسَمَهُ اَلْقَانُونُ وَإِذْ لَمْ يَلْتَزِمْ اَلْحُكْمُ اَلْمَطْعُونُ فِيهِ هَذَا اَلنَّظَرِ وَقَضَى بِقَبُولِ اَلِاسْتِئْنَافِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَعِيبًا بِمَا يَسْتَوْجِبُ نَقْضُهُ .
وَحَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلنَّعْيِ غَيْرِ مَقْبُولٍ ذَلِكَ أَنَّ اَلْمُقَرَّرَ فِي قَضَاءِ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ أَنَّ اَلدِّفَاعَ اَلْقَانُونِيَّ اَلَّذِي يُخَالِطُهُ وَاقِعٌ وَلَمْ يَسْبِقْ طَرْحُهُ عَلَى مَحْكَمَةِ اَلْمَوْضُوعِ لَا تَجُوزُ إِثَارَتُهُ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ أَمَامَ مَحْكَمَةِ اَلنَّقْضِ . لِمَا كَانَ ذَلِكَ وَكَانَ اَلثَّابِتُ مِنْ اَلْأَوْرَاقِ أَنَّ اَلطَّاعِنِينَ لَمْ يَتَمَسَّكَا أَمَامُ مَحْكَمَةِ اَلدَّرَجَةِ اَلثَّانِيَةِ أَنَّ اَلْمَطْعُونَ ضِدَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ بِمَا يَجْعَلُ اَلنِّزَاعُ اَلْمَطْرُوحُ يَتَعَلَّقُ بِمَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ لِلْأَجَانِبِ وَهُوَ دِفَاعٌ قَانُونِيٌّ يُخَالِطُهُ وَاقِعٌ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ اَلتَّحَدِّي بِهِ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ أَمَامَ مَحْكَمَةِ اَلنَّقْضِ وَيَكُونُ اَلنَّعْيُ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ . وَحَيْثُ إِنَّ اَلطَّاعِنِينَ يَنْعَيَانِ بِالسَّبَبِ اَلثَّالِثِ عَلَى اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ مُخَالَفَةُ اَلْقَانُونِ وَالثَّابِتِ بِالْأَوْرَاقِ وَفِي بَيَانٍ يَقُولَانِ إِنَّ اَلْحُكْمَ اَلْمَطْعُونَ فِيهِ إِذْ لَمْ يُعْتَدْ بِالشَّهَادَةِ اَلْمُقَدَّمَةِ مِنْ اَلطَّاعِنِ اَلْأَوَّلِ بِانْضِمَامِهِ إِلَى طَائِفَةٍ اَلْأَدْفَنْتستْ وَهِيَ إِحْدَى طَوَائِفِ اَلْبُرُوتِسْتَانْتِ وَاَلَّتِي لَهَا رِئَاسَتِهَا اَلدِّينِيَّةِ اَلْمُسْتَقِلَّةِ لِعَدَمِ تَقْدِيمِهِ مَا يُفِيدُ قَبُولَ اَلْمَجْلِسِ اَلْمَلِيِّ اَلْإِنْجِيلِيِّ اَلْعَامِّ لِانْضِمَامِهِ إِلَيْهَا وَبِالتَّالِي فَإِنَّ اَلِانْضِمَامَ يَكُونُ عَدِيم اَلْأَثَرِ وَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ عَدَمُ جَوَازِ إِيقَاعِ اَلطَّلَاقِ عَلَى اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا بِإِدَارَتِهِ اَلْمُنْفَرِدَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَعِيبًا بِمَا يَسْتَوْجِبُ نَقْضُهُ .
وَحَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلنَّعْيِ مَرْدُودَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْمُقَرَّرَ أَنَّ تَغْيِيرَ اَلطَّائِفَةِ أَوْ اَلْمِلَّةِ - وَعَلَى مَا جَرَى بِهِ قَضَاءُ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ - أَمْرًا يَتَّصِلُ بِحُرِّيَّةِ اَلْعَقِيدَةِ إِلَّا أَنَّهُ عَمَلٌ إِرَادِيٌّ مِنْ جَانِبِ اَلْجِهَةِ اَلدِّينِيَّةِ اَلْمُخْتَصَّةِ ، وَمِنْ ثَمَّ فَهُوَ لَا يَتِمُّ وَلَا يَنْتِجُ أَثَرُهُ بِمُجَرَّدِ اَلطَّلَبِ وَإِبْدَاءِ اَلرَّغْبَةِ فِي اَلِانْضِمَامِ وَلَكِنْ بَعْدَ اَلدُّخُولِ فِي اَلطَّائِفَةِ وَالْمِلَّةِ اَلْجَدِيدَةِ وَإِتْمَامِ طُقُوسِهَا وَمَظَاهِرِهَا اَلْخَارِجِيَّةِ اَلرَّسْمِيَّةِ وَقَبُولِ طَلَبِ اَلِانْضِمَامِ إِلَيْهَا وَأَنَّ اَلْمَجْلِسَ اَلْمَلِيَّ اَلْعَامَّ لِطَائِفَةِ اَلْإِنْجِيلِيِّينَ طِبْقًا لِلْمَادَّةِ 20 مِنْ اَلْأَمْرِ اَلْعَالِي اَلصَّادِرِ فِي 1 / 3 / 1902 هُوَ صَاحِبُ اَلِاخْتِصَاصِ اَلْوَحِيدِ بِالْفَصْلِ فِي طَلَبَاتِ اَلِانْضِمَامِ إِلَى اَلطَّائِفَةِ بِكَافَّةِ شِيَعِهَا وَفِرَقِهَا وَكَنَائِسِهَا فَإِنَّ اَلْحُكْمَ اَلْمَطْعُونَ فِيهِ إِذْ لَمْ يُعْتَدْ فِي إِثْبَاتِ تَغْيِيرِ اَلطَّاعِنِ اَلْأَوَّلِ لِطَائِفَتِهِ بِالشَّهَادَةِ اَلصَّادِرَةِ مِنْ طَائِفَةِ اَلْأَقْبَاطِ اَلْأَدْفَنْتستْ لِعَدَمِ اِعْتِمَادِهَا مِنْ اَلْمَجْلِسِ اَلْمَلِيِّ اَلْعَامِّ لِهَذِهِ اَلطَّائِفَةِ وَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ قَضَاءَهُ بِرَفْضِ دَعْوَى اَلطَّاعِنِ اَلثَّانِي طَلَاقَهُ اَلثَّانِيَ لِلْمَطْعُونِ ضِدِّهَا بِإِدَارَتِهِ اَلْمُنْفَرِدَةِ إِعْمَالاً لِأَحْكَامِ اَلشَّرِيعَةِ اَلْإِسْلَامِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ قَدْ خَالَفَ اَلْقَانُونُ أَوْ اَلثَّابِتِ بِالْأَوْرَاقِ وَيَكُون اَلنَّعْيُ عَلَيْهِ بِهَذَا اَلسَّبَبِ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ . وَحَيْثُ إِنَّ اَلطَّعْنَ فِي اَلْحُكْمِ اَلصَّادِرِ فِي اَلِاسْتِئْنَافِ رَقْمِ 42 لِسَنَةِ 17 ق أُقِيمَ عَلَّ سَبَبَيْنِ يَنْعَى اَلطَّاعِنَانِ بِأَوَّلِهِمَا عَلَى اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ اَلْبَطَلَانِ وَفِي بَيَانِ ذَلِكَ يَقُولَانِ إِنَّهُ لِمَا كَانَ سَمَاعُ رَأْيِ اَلنِّيَابَةِ فِي اَلدَّعَاوَى اَلْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ هُوَ مِنْ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْجَوْهَرِيَّةِ اَلَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَى إِغْفَالِهَا اَلْبَطَلَانِ وَكَانَا قَدْ تَمَسُّكًا أَمَامَ مَحْكَمَةِ اَلِاسْتِئْنَافِ بِبُطْلَانِ اَلْحُكْمِ اَلْمُسْتَأْنَفِ لِعَدَمِ إِبْدَاءِ اَلنِّيَابَةِ اَلرَّأْيُ فِي اَلدَّعْوَى بِمَا لَازَمَهُ أَنْ تَقِفَ مَحْكَمَةُ اَلِاسْتِئْنَافِ وَقَدْ قَضَتْ بِبُطْلَانِهِ عِنْدَ حَدِّ تَقْرِيرِ اَلْبَطَلَانِ فَحَسْبَ أُمًّا وَقَدْ تَصَدَّتْ لِمَوْضُوعِ اَلدَّعْوَى دُونَ أَنْ يَكُونَ مَطْرُوحًا عَلَيْهَا وَقَضَتْ بِبُطْلَانِ عَقْدِ زَوَاجِ اَلطَّاعِنِ اَلْأَوَّلِ مِنْ اَلطَّاعِنَةِ اَلثَّانِيَةِ فَإِنَّ حُكْمَهَا يَكُونُ مَعِيبًا بِالْبُطْلَانِ لِقَضَائِهِ بِمَا لَمْ يَطْلُبْهُ اَلْخُصُومُ بِمَا يَسْتَوْجِبُ نَقْضُهُ . وَحَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلنَّعْيِ مَرْدُودَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْمُقَرَّرَ فِي قَضَاءِ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ أَنَّهُ إِذَا اِسْتَنْفَدَتْ مَحْكَمَةَ أَوَّلِ دَرَجَةِ وِلَايَتِهَا بِالْحُكْمِ فِي مَوْضُوعِ اَلدَّعْوَى وَرَأَتْ مَحْكَمَةُ اَلِاسْتِئْنَافِ أَنَّ اَلْحُكْمَ اَلْمُسْتَأْنَفَ بَاطِلٌ لِعَيْبٍ شَابَهَ أَوْ شَابِّ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا دُونَ أَنْ يَمْتَدَّ إِلَى صَحِيفَةِ اَلدَّعْوَى فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَى مَحْكَمَةِ اَلِاسْتِئْنَافِ أَلَّا تَقِفَ عِنْدَ حَدِّ تَقْرِيرِ اَلْبَطَلَانِ وَالْقَضَاءُ بِهِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَفْصِلَ فِي اَلْمَوْضُوعِ بِحُكْمٍ جَدِيدٍ تُرَاعِي فِيهِ اَلْإِجْرَاءُ اَلصَّحِيحُ اَلْوَاجِبُ اَلِاتِّبَاعُ . لِمَا كَانَ ذَلِكَ وَكَانَ اَلثَّابِتُ مِنْ مُدَوَّنَاتِ اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ قَضَى بِبُطْلَانِ اَلْحُكْمِ اَلِابْتِدَائِيِّ وَاجَهَ اَلنِّزَاعُ بِقَضَاءٍ فِي مَوْضُوعِهِ رَاعَى فِيهِ اَلْإِجْرَاءَاتُ اَلصَّحِيحَةُ اَلْوَاجِبَةُ اَلِاتِّبَاعَ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ اِلْتَزَمَ اَلصَّحِيحُ فِي اَلْقَانُونِ وَيَكُونُ اَلنَّعْيُ عَلَيْهِ بِهَذَا اَلسَّبَبِ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلطَّاعِنِينَ يَنْعَيَانِ بِالسَّبَبِ اَلثَّانِي عَلَى اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ اَلْخَطَأُ فِي تَطْبِيقِ اَلْقَانُونِ وَفِي بَيَانِ ذَلِكَ يَقُولَانِ إِنَّهُ لِمَا كَانَ حَقُّ طَلَبِ بُطْلَانِ أَوْ صِحَّةِ عَقْدِ اَلزَّوَاجِ قَاصِرٌ عَلَى عَاقِدِيَّهْ دُونِ مَا سِوَاهُمَا وَأَنْ اَلْجِهَة اَلدَّنِيَّةِ وَحْدَهَا هِيَ اَلْمَنُوطُ بِهَا اَلْفَصْلُ فِي تَقْرِيرِ صِحَّةِ أَوْ بُطْلَانِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْكَنَسِيَّةِ اَلْمُتَعَلِّقَةِ بِعُقُودِ اَلزَّوَاجِ بِمَا لَا وِلَايَةً مَعَهُ لِمَحْكَمَةِ اَلِاسْتِئْنَافِ فِي اَلْقَضَاءِ بِبُطْلَانِ عَقْدِ زَوَاجِ اَلطَّاعِنِ اَلْأَوَّلِ بِالطَّاعِنَةِ اَلثَّانِيَةِ لِعَدَمِ طَرْحِهِ عَلَيْهَا مِنْ أَيّهُمَا وَلَيْسَ لِلْمَطْعُونِ ضِدِّهَا مِنْ حَقٍّ سِوَى طَلَبِ تَطْلِيقِهَا مِنْ اَلطَّاعِنِ اَلْأَوَّلِ لِزَوَاجِهِ عَلَيْهَا بِأُخْرَى وَإِذْ خَالَفَ اَلْحُكْمُ اَلْمَطْعُونُ فِيهِ هَذَا اَلنَّظَرِ وَقَضَى بِبُطْلَانِ عَقْدِ زَوَاجِ اَلطَّاعِنَةِ اَلثَّانِيَةِ اَلْمَطْرُوحُ عَلَى اَلْمَحْكَمَةِ مِنْ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ مَعِيبًا بِمَا يَسْتَوْجِبُ نَقْضُهُ .
وَحَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلنَّعْيِ مَرْدُودَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْمُقَرَّرَ - وَعَلَى مَا جَرَى بِهِ قَضَاءُ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ - أَنَّهُ لِمَا كَانَ مَبْدَأَ حَظْرِ تَعَدُّدِ اَلزَّوْجَاتِ يَعْتَبِرُ مِنْ اَلْقَوَاعِدِ اَلْأَصْلِيَّةِ فِي اَلْمَسِيحِيَّةِ عَلَى اِخْتِلَافِ مَلَلِهَا وَطَوَائِفِهَا اَلْمُتَعَلِّقَةِ بِصَحِيحٍ اَلْعَقِيدَةِ اَلدِّينِيَّةِ وَالْوَاجِبَةِ اَلِاحْتِرَامِ وَالْخَلِيقَةِ بِالِانْصِيَاعِ فِيمَا بَيْنَ اَلْمَسِيحِيِّينَ بِحَيْثُ يَعْتَبِرُ اَلزَّوَاجُ اَلثَّانِي اَلْمَعْقُودُ حَالَ قِيَامِ اَلزَّوْجِيَّةِ اَلْأُولَى بَاطِلاً وَلَوْ رَضِيَ بِهِ اَلزَّوْجَانِ وَيُكَوِّنُ لَهُمَا وَلِكُلِّ ذِي شَأْنِ حَقِّ اَلطَّعْنِ فِيهِ . لِمَا كَانَ ذَلِكَ وَكَانَ اَلثَّابِتُ مِنْ اَلْأَوْرَاقِ أَنَّ أَطْرَافَ اَلدَّعْوَى مِمَّنْ يُدِينُونَ بِالْمَسِيحِيَّةِ وَكَانَتْ اَلْمَطْعُونُ ضِدَّهَا هِيَ اَلزَّوْجَةُ اَلْأُولَى لِلطَّاعِنِ اَلْأَوَّلِ فَإِنَّ مِنْ حَقِّهَا رَفْعَ دَعْوَاهَا بِبُطْلَانِ عَقْدِ زَوَاجِهِ اَلثَّانِي بِالطَّاعِنَةِ اَلثَّانِيَةِ وَإِذْ قَضَى بِبُطْلَانِهِ اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ قَدْ تَنْكَبُّ اَلْجَادَّةَ وَلَا أَخْطَأَ فِي تَطْبِيقِ اَلْقَانُونِ وَيَكُونُ اَلنَّعْيُ عَلَيْهِ بِهَذَا اَلسَّبَبِ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ .
وَلَمَّا تَقَدُّمٍ يَتَعَيَّنُ رَفْضَ اَلطَّعْنِ .

الأربعاء، 10 يونيو 2020

الطعن 245 لسنة 59 ق جلسة 2 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 276 ص 1754

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي نواب رئيس المحكمة وعزت البنداري.
-----------------
(276)
الطعن رقم 245 لسنة 59 القضائية
1)، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "ترقية". نقض "أسباب الطعن". "السبب غير المنتج".
 (1)الترقية إلى الدرجة الأولى في ظل القانون 48 لسنة 78. تمامها بالاختيار مستهدية فيه جهة العمل برأي الرؤساء في المرشحين وبما حوته ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بينهم. التزامها في ذلك بهذين الضابطين بلا معقب. متى خلا قراراها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء استعمالها. احتجاج الطاعن بأن الجزاء الذي وقع عليه قد تم محوه وشطبه. لا ينال من حق جهة العمل في استبعاده عند المفاضلة في مجال الترقية بالاختيار المطلق. علة ذلك.
 (2)إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل قضائه تعيبه في الأخرى غير منتج.
-----------------
1 - مفاد النص في المادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 78 أن المشرع قد وضع ضابطين يتم الاستهداء بهما عند الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها، أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر امتياز، والتي تختلف عن التقارير السنوية، وإن كان ذلك لا يعني إهدار هذه التقارير لأنها من عناصر التقدير التي تعطي صورة عن كفاية العامل في المرحلة السابقة على الترقية فضلاً عن اعتداد المطعون ضدها بها طبقاً للائحتها - على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب -، وثانيهما هو الاستهداء برأي الرؤساء في المرشح، ذلك أنه وأن كان ملف خدمة العامل يعتبر في الأصل الوعاء الطبيعي لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتماً كل ما يتعلق به من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير لا تغيب عن رؤسائه أو ذوي الشأن عند النظر في الترقيات وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملف الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل الذي يكون محلاً للترقية والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحل به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التي تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء استعمالها لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن والمستشهد به قد استوفيا شروط الترقية إلى الدرجة الأولى وإن كان الأول يسبق الثاني في أقدمية الدرجة المرقى منها، وأن المطعون ضدها قد قامت بترقية المستشهد به دون الطاعن لسبق جزاء تأديبي على الأخير، وكان احتجاج الطاعن بأن هذا الجزاء قد تم محوه وشطبه من ملف خدمته فانعدمت أثاره بالنسبة للمستقبل لا ينال من مسلك المطعون ضدها لأن الأمر في حقيقته هو مفاضلة أجرتها بين اثنين إحداهما صفحة بيضاء ولم تشب سمعته الوظيفية أية شائبة، والآخر - وهو الطاعن - وصم في سمعته الوظيفية بالجزاء الموقع عليه للإهمال في وقت ليس ببعيد عن وقت إجراء حركة الترقيات المطعون عليها فانتفى عن قرارها باختيار الأول وتخطي الثاني في ترقية أساسها اختيار الأكثر صلاحية وتميزاً شبهة الانحراف بالسلطة.
2 - إن الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا أقيم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه في باقي الدعامات يكون غير منتج.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3236 لسنة 1985 مدني كلي المنيا على المطعون ضدها - شركة مصر الوسطى للغزل والنسيج - طلب الحكم بأحقيته في تسوية حالته وترقيته إلى الدرجة الأولى ابتداءً من 16/ 4/ 1984 مع ما يتبع ذلك من آثار قانونية وفروق مالية وبدل تمثيل وقال بياناً قدره 20% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة من تاريخ الترقية وقال بياناً لها أنه يعمل لدى الشركة المطعون ضدها بوظيفة رئيس قسم بالمخازن العمومية من الدرجة الثانية بمصنع غزل المنيا التابع لها، وبتاريخ 16/ 4/ 1984 أجرت حركة ترقيات إلى الدرجة الأولى تخطته في الترقية إليها وقامت بترقية من هم أحدث منه فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 18/ 12/ 1986 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا وقيد الاستئناف برقم 49 لسنة 23 ق، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 16/ 11/ 1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه قد استوفى شروط الترقية إلى الدرجة الأولى وتوافرت فيه عناصر الكفاءة طبقاً لما حدده القانون رقم 48 لسنة 1978 واللائحة الصادرة تنفيذاً له إلا أن الحكم المطعون فيه رغم هذا منح رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها حق الانحراف والتعسف في استعمال السلطة باختيار سواه للترقية، كما اتخذ الحكم من الجزاء التأديبي الموقع عليه سنداً له في حرمانه من الترقية في حين أنه طبقاً للقانون سالف البيان ليس لهذا الجزاء من أثر على ترقيته لعدم تجاوزه خمسة أيام خصماً من المرتب، فضلاً عن أنه قد تم محوه بعد انقضاء المدة المحددة لذلك ورفع من ملف خدمته قبل حركة الترقيات ولم يعد له من أثر على ترقيته، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "... وتكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز" مفاده أن المشرع قد وضع ضابطين يتم الاستهداء بهما عند الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها، أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر امتياز، والتي تختلف عن التقارير السنوية، وإن كان ذلك لا يعني إهدار هذه التقارير لأنها من عناصر التقدير التي تعطى صورة عن كفاية العامل في المرحلة السابقة على الترقية فضلاً عن اعتداد المطعون ضدها بها طبقاً للائحتها - على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب - وثانيهما هو الاستهداء برأي الرؤساء في المرشح، ذلك أنه وإن كان ملف خدمة العامل يعتبر في الأصل الوعاء الطبيعي لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتماً كل ما يتعلق به من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير لا تغيب عن رؤسائه أو ذوي الشأن عند النظر في الترقيات وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملف الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل الذي يكون محلاً للترقية والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحل به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التي تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء استعمالها، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن والمستشهد به قد استوفيا شروط الترقية إلى الدرجة الأولى وإن كان الأول يسبق الثاني في أقدمية الدرجة المرقى منها، وأن المطعون ضدها قد قامت بترقية المستشهد به دون الطاعن لسبق توقيع جزاء تأديبي على الأخير، وكان احتجاج الطاعن بأن هذا الجزاء قد تم محوه وشطبه من ملف خدمته فانعدمت أثاره بالنسبة للمستقبل لا ينال من مسلك المطعون ضدها لأن الأمر في حقيقته هو مفاضلة أجرتها بين اثنين إحداهما صفحته بيضاء ولم تشب سمعته الوظيفية أية شائبة، والآخر - وهو الطاعن - وصم في سمعته الوظيفية بالجزاء الموقع عليه للإهمال في وقت ليس ببعيد عن وقت إجراء حركة الترقيات المطعون عليها فانتفى عن قرارها باختيار الأول وتخطى الثاني في ترقية أساسها اختيار الأكثر صلاحية وتميزاً - شبهة الانحراف بالسلطة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قد استند في رفض عدواه إلى تجهيل الطاعن لنوع الوظيفة التي يريد أن يرقى إليها في حين أنه طالب بالترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى بالإدارة التجارية التي تعتبر وحدة واحدة على مستوى الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا أقيم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه في باقي الدعامات يكون غير منتج. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أحقية المستشهد به في الترقية دونه وسلامة قرار المطعون ضدها في تخطيه فإن النعي عليه في شأن استناده إلى تجهيل الطاعن لنوع الوظيفة المطلوب الترقية إليها في رفض دعواه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 20 لسنة 59 ق جلسة 17 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 أحوال شخصية ق 296 ص 1884

جَلْسَة 17 مِنْ دِيسِمْبِرَ سَنَةَ 1991
بِرِئَاسَةِ اَلسَّيِّدِ اَلْمُسْتَشَارِ / عَادِل بَيُّومِي نَصَّارْ نَائِبُ رَئِيسِ اَلْمَحْكَمَةِ وَعُضْوِيَّةِ اَلسَّادَةِ اَلْمُسْتَشَارِينَ / فَتْحِي مَحْمُودْ يُوسُفْ ، سَعِيدْ اَلْغَرْيَانِيّ ، عَبْدُ اَلْمُنْعِمْ مُحَمَّدْ اَلشَّهَاوِي وَعَبْدْ اَلْحَمِيدِ اَلْحَلَفَاوِي .
--------------
( 296 )
الطَّعْنَ رَقْمَ 20 لِسَنَةِ 59 اَلْقَضَائِيَّةِ " أَحْوَالَ شَخْصِيَّةِ "
اَلْمَسَائِلِ اَلْخَاصَّةِ بِالْمُسْلِمِينَ " نَفَقَةً " . دَعْوَى اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ " اَلطَّعْنَ فِي اَلْحُكْمِ : اَلنَّقْضُ " .
اَلْأَحْكَامُ اَلصَّادِرَةُ فِي دَعَاوَى اَلنَّفَقَةِ . اَلْأَصْلُ فِيهَا أَنَّهَا ذَاتُ حُجِّيَّةٍ مُؤَقَّتَةٍ . سَبَقَ رَفْضُ دَعْوَى اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا ضِدَّ اَلطَّاعِنِ بِطَلَبِ نَفَقَةٍ لَهَا اِسْتِنَادًا إِلَى أَنَّهَا هَجَرْتُ مَسْكَنُ اَلزَّوْجِيَّةِ . قَضَاءُ اَلْمَحْكَمَةِ اَلِابْتِدَائِيَّةِ بِهَيْئَةٍ اِسْتِئْنَافِيَّةٍ لَهَا فِي دَعْوَى أُخْرَى بِنَفَقَةٍ عَنْ مُدَّةٍ لَاحِقَةٍ اِسْتَجَدَّتْ بَعْدَ صُدُورِ اَلْحُكْمِ اَلْأَوَّلِ . مُؤَدَّاهُ . عَدَمُ جَوَازِ اَلطَّعْنِ بِالنَّقْضِ عَلَى اَلْحُكْمِ اَلْأَخِيرِ . عِلَّةُ ذَلِكَ .
-----------
لِمَا كَانَ اَلطَّعْنُ بِالنَّقْضِ يَقْتَصِرُ أَصْلاً عَلَى اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ مِنْ مَحَاكِمِ اَلِاسْتِئْنَافِ فِي اَلْأَحْوَالِ اَلَّتِي بَيَّنَتْهَا اَلْمَادَّةُ 248 مِنْ قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ وَكَانَ مُفَادُ نَصِّ اَلْمَادَّةِ 249 مِنْ هَذَا اَلْقَانُونِ - وَعَلَى مَا جَرَى بِهِ قَضَاءُ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ - أَنَّ جَوَازَ اَلطَّعْنِ بِالنَّقْضِ فِي أَيِّ حُكْمِ اِنْتِهَائِي أَيًّا كَانَتْ اَلْمَحْكَمَةُ اَلَّتِي أَصْدَرَتْهُ فَصْل فِي نِزَاعٍ عَلَى خِلَافِ حُكْمٍ سَابِقٍ حَائِزٍ لِقُوَّةِ اَلْأَمْرِ اَلْمَقْضِيِّ شُرْطَةَ أَنْ يَكُونَ اَلْحُكْمُ اَلْمَطْعُونُ فِيهِ قَدْ نَاقَضَ قَضَاءً سَابِقًا حَائِزًا لِقُوَّةِ اَلْأَمْرِ اَلْمَقْضِيِّ فِي مَسْأَلَةٍ ثَارَ حَوْلَهَا اَلنِّزَاعُ بَيْنَ طَرَفَيْ اَلْخُصُومَةِ وَاسْتَقَرَّتْ حَقِيقَتُهَا بَيْنَهُمَا بِالْفَصْلِ فِيهَا فِي مَنْطُوقِ اَلْحُكْمِ اَلسَّابِقِ أَوْ فِي أَسْبَابِهِ اَلْمُرْتَبِطَةِ بِالْمَنْطُوقِ ، وَيَشْتَرِطَ لِلتَّمَسُّكِ بِحُجِّيَّةِ اَلشَّيْءِ اَلْمَحْكُومِ فِيهِ تَوَافُرُ شُرُوطِ ثَلَاثَةٍ هِيَ اِتِّحَادُ اَلْخُصُومِ وَالْمَحَلِّ وَالسَّبَبِ فِي اَلدَّعْوِيِّينَ بِحَيْثُ إِذَا تَخَلَّفَ شَرْطُ مِنْ شُرُوطِ تِلْكَ اَلْقَاعِدَةِ اِمْتَنَعَ اَلتَّمَسُّكُ بِحُجِّيَّةِ اَلشَّيْءِ اَلْمَحْكُومِ فِيهِ ، وَالْأَصْلُ فِي اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ فِي دَعَاوَى اَلنَّفَقَةِ أَنَّهَا ذَاتُ حُجِّيَّةٍ مُؤَقَّتَةٍ لِأَنَّهَا مِمَّا يَقْبَلُ اَلتَّغْيِيرُ وَالتَّبْدِيلُ بِسَبَبِ اَلظُّرُوفِ ، وَكَانَ اَلثَّابِتُ مِنْ اَلْأَوْرَاقِ أَنَّ اَلدَّعْوَى رَقْمَ 36 لِسَنَةِ 1979 أَحْوَالُ شَخْصِيَّةِ نَفْسِ إِسْكَنْدَرِيَّةَ كَانَتْ قَدْ رَفَعَتْهَا اَلْمَطْعُونُ ضِدَّهَا ضِدَّ اَلطَّاعِنِ بِطَلَبِ نَفَقِهِ لَهَا تَأْسِيسًا عَلَى أَنَّهُ تَرَكَهَا مُنْذُ 15/ 4/ 1977 دُونَ نَفَقَةٍ رَغْمَ يَسَارِهِ وَبِتَارِيخِ 31/ 5/ 1980 قَضَى بِرَفْضِهَا اِسْتِنَادًا إِلَى أَنَّهَا هَجَرْتُ مَسْكَنُ اَلزَّوْجِيَّةِ أَخْذًا بِأَقْوَالِ شَاهِدَيْ اَلطَّاعِنِ بِمَا يُفِيدُ أَنَّ اَلْحُكْمَ كَانَ بِصَدَدِ بَحْثِ مَدَى أَحَقِّيَّةِ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا لِلنَّفَقَةِ عَنْ اَلْمُدَّةِ اِعْتِبَارًا مِنْ 15/ 4/ 1977 وَكَانَ اَلنِّزَاعُ فِي اَلدَّعْوَى اَلصَّادِرِ فِيهَا اَلْحُكْمُ اَلْمَطْعُونُ فِيهِ إِنَّمَا ثَارَ حَوْلَ مَدَى أَحَقِّيَّةِ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا فِي اَلنَّفَقَةِ عَنْ اَلْمُدَّةِ اِعْتِبَارًا مِنْ 19/ 2/ 1984 وَهَلْ تُعَدّ نَاشِزًا فَيَسْقُطُ حَقُّهَا فِي اَلنَّفَقَةِ وَقَدْ فَصَلَ اَلْحُكْمُ اَلْمَطْعُونُ فِيهِ فِي هَذَا اَلنِّزَاعِ وَقَضَى لَهَا بِالنَّفَقَةِ عَلَى سَنَدِ مِنْ أَنَّهَا غَيْرُ نَاشِزٍ مُعْتَدًّا بِأَقْوَالِ شَاهِدَيْهَا وَهِيَ عَنْ مُدَّةٍ لَاحَقَهُ اِسْتَجَدَّتْ بَعْدَ صُدُورِ اَلْحُكْمِ رَقْمِ 36 لِسَنَةِ 1979 وَمُؤَدَّى ذَلِكَ اِخْتِلَافُ اَلْمُدَّةِ فِي اَلدَّعْوِيِّينَ وَتَغَيُّرِ دَوَاعِي وَظُرُوفِ صُدُورِهِمَا بِحُسْبَانِهَا غَيْرُ نَاشِزٍ خِلَالِ اَلْمُدَّةِ اَلْأَخِيرَةِ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ اَلْحُكْمَ لَا يَكُونُ قَدْ فُصِلَ فِي اَلنِّزَاعِ خِلَافًا لِلْحُكْمِ اَلسَّابِقِ وَإِذْ كَانَ صَادِرًا مِنْ مَحْكَمَةٍ اِبْتِدَائِيَّةٍ بِهَيْئَةٍ اِسْتِئْنَافِيَّةٍ ، فَإِنَّ اَلطَّعْنَ فِيهِ بِطَرِيقِ اَلنَّقْضِ يَكُونُ غَيْرَ جَائِزٍ .

المحكمة
بَعْدُ اَلِاطِّلَاعِ عَلَى اَلْأَوْرَاقِ وَسَمَاعِ اَلتَّقْرِيرِ اَلَّذِي تَلَاهُ اَلسَّيِّدُ اَلْمُسْتَشَارُ اَلْمُقَرَّرُ وَالْمُرَافَعَةُ وَبَعْدَ اَلْمُدَاوَلَةِ .
حَيْثُ إِنَّ اَلْوَقَائِعَ - عَلَى مَا يُبَيِّنُ مِنْ اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ وَسَائِرُ اَلْأَوْرَاقِ - تَتَحَصَّلَ فِي أَنَّ اَلْمَطْعُونَ ضِدَّهَا أَقَامَتْ اَلدَّعْوَى رَقْمُ 18 لِسَنَةِ 1985 مَدَنِيٍّ جُزْئِيٍّ اَلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ ضِدَّ اَلطَّاعِنِ لِلْحُكْمِ لَهَا بِنَفَقِهِ زَوْجِيَّةً - وَقَالَتْ بَيَانًا لِدَعْوَاهَا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ طِبْقًا لِشَرِيعَةِ اَلْأَقْبَاطِ اَلْأُرْثُوذُكْسِ إِلَّا أَنَّهُ اِمْتَنَعَ عَنْ اَلْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا رَغْمَ يَسَارِهِ . وَبِتَارِيخَ 22/ 2/ 1986 قَضَتْ اَلْمَحْكَمَةُ بِعَدَمِ جَوَازِ نَظَرِ اَلدَّعْوَى لِسَابِقَةِ اَلْفَصْلِ فِيهَا بِالدَّعْوَى رَقْمِ 46 لِسَنَةِ 1979 مَدَنِيٍّ جُزْئِيٍّ اَلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ . اِسْتَأْنَفَتْ اَلْمَطْعُونَ ضِدَّهَا هَذَا اَلْحُكْمِ بِالِاسْتِئْنَافِ رَقْمِ 118 لِسَنَةِ 1988 أَحْوَالُ شَخْصِيَّةٍ أَمَامَ مَحْكَمَةِ اَلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ اَلِابْتِدَائِيَّةِ - بِهَيْئَةٍ اِسْتِئْنَافِيَّةٍ - أَحَالَتْ اَلْمَحْكَمَةُ اَلدَّعْوَى إِلَى اَلتَّحْقِيقِ وَبَعْد أَنْ سُمِعَتْ شُهُودُ اَلطَّرَفَيْنِ حَكَمَتْ بِتَارِيخِ 24/ 11/ 1988 بِإِلْغَاءِ اَلْحُكْمِ اَلْمُسْتَأْنَفِ وَبِإِلْزَامِ اَلطَّاعِنِ بِأَنْ يُؤَدِّيَ لِلْمَطْعُونِ ضِدِّهَا مَبْلَغُ ثَلَاثُونَ جُنَيْهًا شَهْرِيًّا لِنَفَقَتِهَا بِأَنْوَاعِهَا اَلثَّلَاثَةِ وَذَلِكَ اِعْتِبَارًا مِنْ 19 / 2 / 1984 . طَعْنُ اَلطَّاعِنِ فِي هَذَا اَلْحُكْمِ بِطَرِيقِ اَلنَّقْضِ قَدَّمَتْ اَلنِّيَابَةُ مُذَكِّرَةً أَبْدَتْ فِيهَا اَلرَّأْيُ بِنَقْضِ اَلْحُكْمِ . عَرْضُ اَلطَّعْنِ عَلَى هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ فِي غُرْفَةِ مَشُورَةٍ فَحَدَّدَتْ جَلْسَةٌ لِنَظَرِهِ وَفِيهَا اِلْتَزَمَتْ اَلنِّيَابَةُ رَأْيهَا .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلطَّعْنَ أُقِيمَ عَلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ يَنْعَى بِهِ اَلطَّاعِنُ عَلَى اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ مُخَالَفَةُ اَلْقَانُونِ وَفِي بَيَانِهِ يَقُولُ إِنَّ اَلثَّابِتَ مِنْ اَلْأَوْرَاقِ أَنَّ اَلْمَطْعُونَ ضِدَّهَا سَبَقَ أَنَّ أَقَامَتْ ضِدَّهُ اَلدَّعْوَى رَقْمُ 36 لِسَنَةِ 1979 أَحْوَالُ شَخْصِيَّةِ نَفْسِ اَلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ بِطَلَبِ نَفَقِهِ وَقَضَى بِرَفْضِهَا تَأْسِيسًا عَلَى أَنَّهَا نَاشِزٌ لِهَجْرِهَا لِمَنْزِلِ اَلزَّوْجِيَّةِ وَتَأَيَّدَ بِالْحُكْمِ رَقْمِ 28 لِسَنَةِ 1980 مُسْتَأْنِفٍ اَلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ مِمَّا مُفَادَهُ أَنَّهُ أَصْبَحَ نِهَائِيًّا وَحَائِزًا لِقُوَّةِ اَلْأَمْرِ اَلْمَقْضِيِّ وَإِذْ قَضَى اَلْحُكْمُ اَلْمَطْعُونُ فِيهِ بِالنَّفَقَةِ لِلْمَطْعُونِ ضِدِّهَا تَأْسِيسًا عَلَى اَلْحُكْمِ رَقْمِ 46 لِسَنَةِ 1979 أَحْوَالُ شَخْصِيَّةِ نَفْسِ اَلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ اَلصَّادِرِ بِرَفْضِ دَعْوَى اَلطَّاعَةِ اَلْمَرْفُوعَةِ مِنْهُ ضِدَّهَا فِي حِينِ أَنَّهُ صَدَرَ قَبْلَ اَلْحُكْمِ اَلصَّادِرِ بِالنُّشُوزِ فَضْلاً عَنْ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَوْضُوعِ اَلطَّاعَةِ وَلَمْ يَبْحَثْ مَدَى أَحَقِّيَّتِهِ فِيهَا مِنْ عَدَمِهِ وَلَمَّا كَانَتْ ظُرُوفُ وَدَوَاعِي صُدُورِ اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ لَمْ تَتَغَيَّرْ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ فُصِلَ فِي اَلنِّزَاعِ عَلَى خِلَافِ اَلْحُكْمِ اَلنِّهَائِيِّ اَلسَّابِقِ صُدُورُهُ بَيْنَ اَلْخُصُومِ وَالْحَائِزُ لِقُوَّةِ اَلْأَمْرِ اَلْمَقْضِيِّ مِمَّا يُجِيزُ اَلطَّعْنُ فِيهِ بِطَرِيقِ اَلنَّقْضِ رَغْمَ صُدُورِهِ مِنْ مَحْكَمَةٍ اِبْتِدَائِيَّةٍ بِهَيْئَةٍ اِسْتِئْنَافِيَّةٍ عَمَلاً بِنَصِّ اَلْمَادَّةِ 249 مِنْ قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ .
وَحَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلنَّعْيِ غَيْرِ سَدِيدٍ ، ذَلِكَ أَنَّهُ لِمَا كَانَ اَلطَّعْنُ بِالنَّقْضِ يَقْتَصِرُ أَصْلاً عَلَى اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ مِنْ مَحَاكِمِ اَلِاسْتِئْنَافِ فِي اَلْأَحْوَالِ اَلَّتِي بَيَّنَتْهَا اَلْمَادَّةُ 248 مِنْ قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ وَكَانَ مُفَادُ نَصِّ اَلْمَادَّةِ 249 مِنْ هَذَا اَلْقَانُونِ - وَعَلَى مَا جَرَى بِهِ قَضَاءُ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ - أَنَّ جَوَازَ اَلطَّعْنِ بِالنَّقْضِ فِي أَيِّ حُكْمِ اِنْتِهَائِي أَيًّا كَانَتْ اَلْمَحْكَمَةُ اَلَّتِي أَصْدَرَتْهُ فَصْل فِي نِزَاعٍ عَلَى خِلَافِ حُكْمٍ سَابِقٍ حَائِزٍ لِقُوَّةِ اَلْأَمْرِ اَلْمَقْضِيِّ شُرْطَةَ أَنْ يَكُونَ اَلْحُكْمُ اَلْمَطْعُونُ فِيهِ قَدْ نَاقَضَ قَضَاءً سَابِقًا حَائِزًا لِقُوَّةِ اَلْأَمْرِ اَلْمَقْضِيِّ فِي مَسْأَلَةٍ ثَارَ حَوْلَهَا اَلنِّزَاعُ بَيْنَ طَرَفَيْ اَلْخُصُومَةِ وَاسْتَقَرَّتْ حَقِيقَتُهَا بَيْنَهُمَا بِالْفَصْلِ فِيهَا فِي مَنْطُوقِ اَلْحُكْمِ اَلسَّابِقِ أَوْ فِي أَسْبَابِهِ اَلْمُرْتَبِطَةِ بِالْمَنْطُوقِ ، وَيَشْتَرِطَ لِلتَّمَسُّكِ بِحُجِّيَّةِ اَلشَّيْءِ اَلْمَحْكُومِ فِيهِ تَوَافُرُ شُرُوطِ ثَلَاثَةٍ هِيَ اِتِّحَادُ اَلْخُصُومِ وَالْمَحَلِّ وَالسَّبَبِ فِي اَلدَّعْوِيِّينَ بِحَيْثُ إِذَا تَخَلَّفَ شَرْطُ مِنْ شُرُوطِ تِلْكَ اَلْقَاعِدَةِ اِمْتَنَعَ اَلتَّمَسُّكُ بِحُجِّيَّةِ اَلشَّيْءِ اَلْمَحْكُومِ فِيهِ ، وَالْأَصْلُ فِي اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ فِي دَعَاوَى اَلنَّفَقَةِ أَنَّهَا ذَاتُ حُجِّيَّةٍ مُؤَقَّتَةٍ لِأَنَّهَا مِمَّا يَقْبَلُ اَلتَّغْيِيرُ وَالتَّبْدِيلُ بِسَبَبِ تَغَيُّرِ اَلظُّرُوفِ ، وَكَانَ اَلثَّابِتُ مِنْ اَلْأَوْرَاقِ أَنَّ اَلدَّعْوَى رَقْمَ 36 لِسَنَةِ 1979 أَحْوَالُ شَخْصِيَّةِ نَفْسِ اَلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ كَانَتْ قَدْ رَفَعَتْهَا اَلْمَطْعُونُ ضِدَّهَا ضِدَّ اَلطَّاعِنِ بِطَلَبِ نَفَقِهِ لَهَا تَأْسِيسًا عَلَى أَنَّهُ تَرَكَهَا مُنْذُ 15/ 4/ 1977 دُونَ نَفَقَةٍ رَغْمَ يَسَارِهِ وَبِتَارِيخِ 31 / 5 / 1980 قَضَى بِرَفْضِهَا اِسْتِنَادًا إِلَى أَنَّهَا هَجَرْتُ مَسْكَنُ اَلزَّوْجِيَّةِ أَخْذًا بِأَقْوَالِ شَاهِدَيْ اَلطَّاعِنِ بِمَا يُفِيدُ أَنَّ اَلْحُكْمَ كَانَ بِصَدَدِ بَحْثِ مَدَى أَحَقِّيَّةِ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا لِلنَّفَقَةِ عَنْ اَلْمُدَّةِ اِعْتِبَارًا مِنْ 15/ 4/ 1977 وَكَانَ اَلنِّزَاعُ فِي اَلدَّعْوَى اَلصَّادِرِ فِيهَا اَلْحُكْمُ اَلْمَطْعُونُ فِيهِ إِنَّمَا ثَارَ حَوْلَ مَدَى أَحَقِّيَّةِ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهَا فِي اَلنَّفَقَةِ عَنْ اَلْمُدَّةِ اِعْتِبَارًا مِنْ 19/ 2/ 1984 وَهَلْ تُعَدّ نَاشِزًا فَيَسْقُطُ حَقُّهَا فِي اَلنَّفَقَةِ وَقَدْ فَصَلَ اَلْحُكْمُ اَلْمَطْعُونُ فِيهِ فِي هَذَا اَلنِّزَاعِ وَقَضَى لَهَا بِالنَّفَقَةِ عَلَى سَنَدِ مِنْ أَنَّهَا غَيْرُ نَاشِزٍ مُعْتَدًّا بِأَقْوَالِ شَاهِدَيْهَا وَهِيَ عَنْ مُدَّةٍ لَاحَقَهُ اِسْتَجَدَّتْ بَعْدَ صُدُورِ اَلْحُكْمِ رَقْمِ 36 لِسَنَةِ 1979 وَمُؤَدَّى ذَلِكَ اِخْتِلَافُ اَلْمُدَّةِ فِي اَلدَّعْوِيِّينَ وَتَغَيُّرِ دَوَاعِي وَظُرُوفِ صُدُورِهِمَا بِحُسْبَانِهَا غَيْرُ نَاشِزٍ خِلَالِ اَلْمُدَّةِ اَلْأَخِيرَةِ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ اَلْحُكْمَ لَا يَكُونُ قَدْ فُصِلَ فِي اَلنِّزَاعِ خِلَافًا لِلْحُكْمِ اَلسَّابِقِ وَإِذْ كَانَ صَادِرًا مِنْ مَحْكَمَةٍ اِبْتِدَائِيَّةٍ بِهَيْئَةٍ اِسْتِئْنَافِيَّةٍ ، فَإِنَّ اَلطَّعْنَ فِيهِ بِطَرِيقِ اَلنَّقْضِ يَكُونُ غَيْرَ جَائِزٍ .