الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 يونيو 2020

الطعن 170 لسنة 59 ق جلسة 17 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 أحوال شخصية ق 297 ص 1890

جَلْسَة 17 مِنْ دِيسِمْبِرَ سَنَةَ 1991
بِرِئَاسَةِ اَلسَّيِّدِ اَلْمُسْتَشَارِ / عَادِل بَيُّومِي نَصَّارْ نَائِبُ رَئِيسِ اَلْمَحْكَمَةِ وَعُضْوِيَّةِ اَلسَّادَةِ اَلْمُسْتَشَارِينَ / مُحَمَّدْ عَبْدِ اَلْقَادِرْ سَمِيرْ نَائِبُ رَئِيسِ اَلْمَحْكَمَةِ ، فَتْحِي مَحْمُودْ يُوسُفْ ، عَبْدُ اَلْمُنْعِمْ مُحَمَّدْ اَلشَّهَاوِي وَعَبْدْ اَلْمَلِكُ نَصَّارْ .
--------------------
(297)
اَلطَّعْن رَقْمِ 170 لِسَنَةِ 59 اَلْقَضَائِيَّةِ " أَحْوَالَ شَخْصِيَّةٍ "
دَعْوَى اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ " اَلطَّعْنَ فِي اَلْحُكْمِ : اَلِاسْتِئْنَافُ " .
اَلِاسْتِئْنَافُ اَلْفَرْعِيُّ . طَرِيقٌ لِلطَّعْنِ لَا تَعْرِفُهُ لَائِحَةُ تَرْتِيبِ اَلْمَحَاكِمِ اَلشَّرْعِيَّةِ لَمِنْ فَوَّتَ مِيعَادُ اَلِاسْتِئْنَافِ أَوْ قَبْلَ اَلْحُكْمِ .
----------------
اَلْمُقَرَّرُ فِي قَضَاءِ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ أَنَّ مُفَادَ اَلْمَادَّتَيْنِ 5 و 13 مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 462 لِسَنَةِ 1955 أَنَّ اَلْمُشَرِّعَ اِسْتَبْقَى اِسْتِئْنَافُ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ فِي مَسَائِلِ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ وَالْوَقْفِ اَلَّتِي كَانَتْ مِنْ اِخْتِصَاصِ اَلْمَحَاكِمِ اَلشَّرْعِيَّةِ مَحْكُومًا بِذَاتِ اَلْقَوَاعِدِ اَلَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُهُ قَبْل إِلْغَاءِ هَذِهِ اَلْمَحَاكِمِ وَالْوَارِدَةِ فِي لَائِحَةِ تَرْتِيبِ اَلْمَحَاكِمِ اَلشَّرْعِيَّةِ اَلصَّادِرِ بِهَا اَلْمَرْسُومُ بِقَانُونِ رَقْمِ 78 لِسَنَةِ 1931 لَا بِقَوَاعِدِ أُخْرَى فِي قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ وَأَنَّ هَذِهِ اَللَّائِحَةِ لَا تَزَالُ هِيَ اَلْأَصْلُ اَلْأَصِيلُ اَلَّذِي يَجِبُ اِلْتِزَامُهُ وَيَتَعَيَّنُ اَلرُّجُوعُ إِلَيْهِ لِلتَّعَرُّفِ عَلَى أَحْوَالِ اِسْتِئْنَافِ هَذِهِ اَلْأَحْكَامِ وَضَوَابِطِهِ وَإِجْرَاءَاتِهِ، وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ وَكَانَتْ لَائِحَةُ تَرْتِيبِ اَلْمَحَاكِمِ اَلشَّرْعِيَّةِ لَا تَعْرِفُ طَرِيقَ اَلِاسْتِئْنَافِ اَلْفَرْعِيِّ وَلَمْ تَنُصْ عَلَيْهِ وَكَانَ اَلْمَطْعُونُ قَدْ اِعْتَدَّ بِالِاسْتِئْنَافِ اَلْفَرْعِيِّ اَلْمَقَامِ مِنْ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهُ وَقَضَى فِيهِ حَالَةٌ أَنَّ اَلْحُكْمَ اَلِابْتِدَائِيَّ حَازَ قُوَّةَ اَلشَّيْءِ اَلْمَقْضِيِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَطْعُونِ ضِدِّهِ فِي مُوجِبٍ اَلْمُتْعَةِ لِعَدَمِ اِسْتِئْنَافِهِ بِالطَّرِيقِ اَلَّذِي رَسَمَتْهُ لَائِحَةُ تَرْتِيبِ اَلْمَحَاكِمِ اَلشَّرْعِيَّةِ . لِمَا كَانَ ذَلِكَ وَكَانَ اَلْحُكْمُ اَلْمَطْعُونُ فِيهِ قَدْ اِنْتَهَى إِلَى اَلْقَضَاءِ بِإِلْغَاءِ اَلْحُكْمِ اَلْمُسْتَأْنَفِ اَلَّذِي قَضَى لِلطَّاعِنَةِ عَلَى اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهُ بِمُتْعَةِ قَدْرِهَا ... وَبِرَفْضَ دَعْوَاهَا يَكُونُ قَدْ خَالَفَ اَلْقَانُونُ.

المحكمة
بَعْدُ اَلِاطِّلَاعِ عَلَى اَلْأَوْرَاقِ وَسَمَاعِ اَلتَّقْرِيرِ اَلَّذِي تَلَاهُ اَلسَّيِّدُ اَلْمُسْتَشَارُ اَلْمُقَرَّرُ وَالْمُرَافَعَةُ وَبَعْدَ اَلْمُدَاوَلَةِ .
حَيْثُ إِنَّ اَلطَّعْنَ اِسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ اَلشَّكْلِيَّةَ .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلْوَقَائِعَ - عَلَى مَا يُبَيِّنُ مِنْ اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ وَسَائِرُ اَلْأَوْرَاقِ - تَتَحَصَّلَ فِي أَنَّ اَلطَّاعِنَةَ أَقَامَتْ اَلدَّعْوَى رَقْمُ 1225 لِسَنَةِ 1985 أَحْوَالُ شَخْصِيَّةِ كُلِّيٍّ اَلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ عَلَى اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهُ لِلْحُكْمِ بِإِلْزَامِهِ بِأَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا مُتْعَةٌ تُقَدَّرُ بِنَفَقِهِ عَشْرَ سِنِينَ . وَقَالَتْ بَيَانًا لِدَعْوَاهَا أَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ بِصَحِيحٍ اَلْعَقْدِ اَلشَّرْعِيِّ وَدَخَلَ بِهَا وَعَاشَرَهَا مُعَاشَرَةَ اَلْأَزْوَاجِ وَإِذْ طَلَّقَهَا غِيَابُهَا بِتَارِيخِ 7 / 12 / 1984 بِدُونِ رِضَاهَا وَلَا بِسَبَبِ مِنْ قِبَلِهَا ، فَقَدَ أَقَامَتْ اَلدَّعْوَى . أَحَالَتْ اَلْمَحْكَمَةُ اَلدَّعْوَى إِلَى اَلتَّحْقِيقِ وَبَعْد أَنْ سُمِعَتْ شُهُودُ اَلطَّرَفَيْنِ ، حَكَمَتْ بِتَارِيخِ 23 / 2 / 1988 بِإِلْزَامٍ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهُ بِأَنَّ يُؤَدِّي لِلطَّاعِنَةِ مَبْلَغِ 480 جُنَيْهًا . اِسْتَأْنَفَتْ اَلطَّاعِنَةَ هَذَا اَلْحُكْمِ لَدَى مَحْكَمَةِ اِسْتِئْنَافِ اَلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ بِالِاسْتِئْنَافِ رَقْمِ 52 لِسَنَةِ 88 قِ أَحْوَالُ شَخْصِيَّةٍ - وَلَدَى نَظَرِ اَلِاسْتِئْنَافِ أَمَامَ اَلْمَحْكَمَةِ وَجْهَ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهُ اِسْتِئْنَافًا فَرْعِيًّا بِمُذَكِّرَةِ ضِمْنَهَا طَلَبَ إِلْغَاءَ اَلْحُكْمِ اَلْمُسْتَأْنَفِ وَرَفَضَ اَلدَّعْوَى . وَبِتَارِيخَ 27 / 5 / 1989 حَكَمَتْ اَلْمَحْكَمَةُ بِإِلْغَاءِ اَلْحُكْمِ اَلْمُسْتَأْنَفِ وَبِرَفْضِ اَلدَّعْوَى . طَعَنَتْ اَلطَّاعِنَةَ فِي هَذَا اَلْحُكْمِ بِطَرِيقِ اَلنَّقْضِ ، قَدَّمَتْ اَلنِّيَابَةُ مُذَكِّرَةً أَبْدَتْ فِيهَا اَلرَّأْيُ بِنَقْضِ اَلْحُكْمِ . عَرْضُ اَلطَّعْنِ عَلَى هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ فِي غُرْفَةِ مَشُورَةٍ فَحَدَّدَتْ جَلْسَةٌ لِنَظَرِهِ وَفِيهَا اِلْتَزَمَتْ اَلنِّيَابَةُ رَأْيهَا .
بَعْدُ اَلِاطِّلَاعِ عَلَى اَلْأَوْرَاقِ وَسَمَاعِ اَلتَّقْرِيرِ اَلَّذِي تَلَاهُ اَلسَّيِّدُ اَلْمُسْتَشَارُ اَلْمُقَرَّرُ وَالْمُرَافَعَةُ وَبَعْدَ اَلْمُدَاوَلَةِ . حَيْثُ إِنَّ اَلطَّعْنَ اِسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ اَلشَّكْلِيَّةَ . حَيْثُ إِنَّ مِمَّا تَنْعَاهُ اَلطَّاعِنَةُ عَلَى اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ مُخَالَفَةُ اَلْقَانُونِ . وَفِي بَيَانِ ذَلِكَ تَقُولُ إِنَّ لَائِحَةَ تَرْتِيبِ اَلْمَحَاكِمِ اَلشَّرْعِيَّةِ اَلصَّادِرَةِ بِالْمَرْسُومِ بِقَانُونِ رَقْمِ 78 لِسَنَةِ 1931 لَا تَعْرِفُ طَرِيقَ اَلِاسْتِئْنَافِ اَلْفَرْعِيِّ وَلَمْ تَنُصْ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ اِسْتِثْنَاءٌ مِنْ اَلْقَوَاعِدِ اَلْعَامَّةِ إِجَازَةَ قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ فِي اَلْمَادَّةِ 237 مِنْهُ لَمِنْ فَوَّتَ مِيعَادُ اَلِاسْتِئْنَافِ أَوْ قَبْلَ اَلْحُكْمِ . وَإِذْ خَالَفَ اَلْحُكْمُ اَلْمَطْعُونُ فِيهِ ذَلِكَ ، وَقَضَى فِي اَلِاسْتِئْنَافِ اَلْفَرْعِيِّ اَلْمَقَامِ مِنْ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهُ بِإِلْغَاءِ حُكْمِ مَحْكَمَةِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ ، وَرَفَضَ دَعْوَاهَا حَال أَنَّ اَلدَّعْوَى قَاصِرَةٌ عَلَى اِسْتِئْنَافِهَا فَقَطْ بِمَا يَعِيبُهُ وَيَسْتَوْجِبُ نَقْضُهُ .
وَحَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلنَّعْيِ صَحِيحٍ ذَلِكَ أَنَّ اَلْمُقَرَّرَ - فِي قَضَاءِ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ - أَنَّ مُفَادَ اَلْمَادَّتَيْنِ 5 ، 13 مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 462 لِسَنَةِ 1955 أَنَّ اَلْمُشَرِّعَ اِسْتَبْقَى اِسْتِئْنَافُ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ فِي مَسَائِلِ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ وَالْوَقْفِ اَلَّتِي كَانَتْ مِنْ اِخْتِصَاصِ اَلْمَحَاكِمِ اَلشَّرْعِيَّةِ مَحْكُومًا بِذَاتِ اَلْقَوَاعِدِ اَلَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُهُ قَبْل إِلْغَاءِ هَذِهِ اَلْمَحَاكِمِ وَالْوَارِدَةِ فِي لَائِحَةِ تَرْتِيبِ اَلْمَحَاكِمِ اَلشَّرْعِيَّةِ اَلصَّادِرِ بِهَا اَلْمَرْسُومُ بِقَانُونِ رَقْمِ 78 لِسَنَةِ 1931 لَا بِقَوَاعِدِ أُخْرَى فِي قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ وَأَنَّ هَذِهِ اَللَّائِحَةِ لَا تَزَالُ هِيَ اَلْأَصْلُ اَلْأَصِيلُ اَلَّذِي يَجِبُ اِلْتِزَامُهُ وَيَتَعَيَّنُ اَلرُّجُوعُ إِلَيْهِ لِلتَّعَرُّفِ عَلَى أَحْوَالِ اِسْتِئْنَافِ هَذِهِ اَلْأَحْكَامِ وَضَوَابِطِهِ وَإِجْرَاءَاتِهِ ، وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ وَكَانَتْ لَائِحَةُ تَرْتِيبِ اَلْمَحَاكِمِ اَلشَّرْعِيَّةِ لَا تَعْرِفُ طَرِيقَ اَلِاسْتِئْنَافِ اَلْفَرْعِيِّ وَلَمْ تَنُصْ عَلَيْهِ ، وَكَانَ اَلْحُكْمُ اَلْمَطْعُونُ فِيهِ قَدْ اِعْتَدَّ بِالِاسْتِئْنَافِ اَلْفَرْعِيِّ اَلْمَقَامِ مِنْ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهُ ، وَقَضَى فِيهِ حَالَةٌ أَنَّ اَلْحُكْمَ اَلِابْتِدَائِيَّ حَازَ قُوَّةَ اَلشَّيْءِ اَلْمَقْضِيِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَطْعُونِ ضِدِّهِ فِي مُوجِبٍ اَلْمُتْعَةِ لِعَدَمِ اِسْتِئْنَافِهِ بِالطَّرِيقِ اَلَّذِي رَسَمَتْهُ لَائِحَةُ تَرْتِيبِ اَلْمَحَاكِمِ اَلشَّرْعِيَّةِ ، لِمَا كَانَ ذَلِكَ وَكَانَ اَلْحُكْمُ اَلْمَطْعُونُ فِيهِ قَدْ اِنْتَهَى إِلَى اَلْقَضَاءِ بِإِلْغَاءِ اَلْحُكْمِ اَلْمُسْتَأْنَفِ اَلَّذِي قَضَى لِلطَّاعِنَةِ عَلَى اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهُ بِمُتْعَةِ قَدْرِهَا 480 جُنَيْهًا وَبِرَفْضِ دَعْوَاهَا يَكُونُ قَدْ خَالَفَ اَلْقَانُونُ بِمَا يُوجِبُ نَقْضُهُ مَعَ اَلْإِحَالَةِ .

الطعن 140 لسنة 59 ق جلسة 31 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 أحوال شخصية ق 320 ص 2028

جَلْسَة 31 مِنْ دِيسِمْبِرَ سَنَةَ 1991
بِرِئَاسَةِ اَلسَّيِّدِ اَلْمُسْتَشَارِ / عَادِل بَيُّومِي نَصَّارْ نَائِبُ رَئِيسِ اَلْمَحْكَمَةِ وَعُضْوِيَّةِ اَلسَّادَةِ اَلْمُسْتَشَارِينَ / حُسَيْنْ مُحَمَّدْ حَسَنْ عُقْرٍ ، مُحَمَّدْ عَبْدِ اَلْقَادِرْ سَمِيرْ (نَائِبِي رَئِيسِ اَلْمَحْكَمَةِ) ، عَبْدُ اَلْمُنْعِمْ اَلشَّهَاوِي وَعَبْدْ اَلْحَمِيدِ اَلْحَلَفَاوِي .
----------------------
(320)
اَلطَّعْن رَقْمِ 140 لِسَنَةِ 59 اَلْقَضَائِيَّةِ " أَحْوَالَ شَخْصِيَّةٍ "
(1) أَحْوَالُ شَخْصِيَّةِ " اَلْمَسَائِلِ اَلْخَاصَّةِ بِالْمُسْلِمِينَ : اَلتَّطْلِيقُ " .
اَلْحُكْمُ بِتَطْلِيقِ اَلزَّوْجَةِ لِلضَّرَرِ . شَرْطُهُ . وُقُوعُ اَلضَّرَرِ مِنْ اَلزَّوْجِ دُونَ اَلزَّوْجَةِ . م 6 ق لِسَنَةِ 1929 . اَلزَّوْجَةُ اَلَّتِي تَزَوَّجَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا لَهَا طَلَبُ اَلطَّلَاقِ مِنْهُ إِذَا لَحِقَهَا ضَرَرٌ مَادِّيٌّ أَوْ مَعْنَوِيٍّ . م 11 مُكَرِّرًا قِ 25 لِسَنَةِ 1929 اَلْمُضَافَةِ بَقِّ 100 لِسَنَةِ 1985 . وُجُوبُ إِثْبَاتِ اَلزَّوْجَةِ فِي اَلْحَالَتَيْنِ أَنَّ أَضْرَارَ اَلزَّوْجِ بِهَا بِمَا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ دَوَامَ اَلْعَشَرَةِ بَيِّنٍ أَمْثَالِهِمَا.
(2) دَعْوَى جَوَازِ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ " اَلْحُكْمَ فِي اَلدَّعْوَى " . حُكْمُ " تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْأَجْنَبِيَّةِ " تَنْفِيذ .
عَدَمُ جَوَازِ إِهْدَارِ اَلْأَحْكَامِ بِدَعْوَى بُطْلَانٍ أَصْلِيَّةٍ إِلَّا إِذَا تَجَرَّدَتْ مِنْ أَرْكَانِهَا اَلْأَسَاسِيَّةِ . تَحْدِيدُ بُنْيَانِ اَلْحُكْمِ . خُضُوعُهُ لِقَانُونِ اَلْقَاضِي اَلَّذِي أَصْدَرَهُ وَإِنَّ خَالَفَ مَا تَوَاضَعَ عَلَيْهِ فِي مِصْرَ . مُخَالَفَةُ اَلْحُكْمِ اَلْأَجْنَبِيِّ اَلشُّرُوطَ اَلَّتِي حَدَّدَهَا اَلْمُشَرِّعُ اَلْمِصْرِيُّ لِتَنْفِيذِهِ . أَثَرُهُ . اِقْتِصَارُ وِلَايَةِ اَلْقَاضِي اَلْمِصْرِيِّ عَلَى رَفْضِ تَذْيِيلِهِ بِالصِّيغَةِ اَلتَّنْفِيذِيَّةِ . عَدَمُ اِمْتِدَادِ وِلَايَتِهِ إِلَى اَلْحُكْمِ بِبُطْلَانِهِ .
-----------------
1 - مُؤَدَّى نَصِّ اَلْمَادَّةِ اَلسَّادِسَةِ مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 25 لِسَنَةِ 1929 أَنَّهُ كَيْ يَحْكُمَ اَلْقَاضِي بِالتَّطْلِيقِ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ اَلضَّرَرُ أَوْ اَلْأَذَى وَاقِعًا مِنْ اَلزَّوْجِ دُونَ اَلزَّوْجَةِ ، وَأَنَّ مُؤَدَّى نَصِّ اَلْفِقْرَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنْ اَلْمَادَّةِ 11 مُكَرِّرًا مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 100 لِسَنَةِ 1985 أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ اَلَّتِي تَزَوَّجَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَطْلُبَ اَلطَّلَاقَ مِنْهُ إِذَا لَحِقَهَا ضَرَرٌ مَادِّيٌّ أَوْ مَعْنَوِيٍّ وَقَدْ اِشْتَرَطَ اَلشَّارِعُ فِي اَلْحَالَتَيْنِ أَنْ تُثْبِتَ اَلزَّوْجَةُ أَضْرَارَ اَلزَّوْجِ بِهَا بِمَا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ دَوَامَ اَلْعَشَرَةِ بَيِّنٍ أَمْثَالِهَا .
2 - اَلْمُقَرَّرَ فِي قَضَاءِ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ أَنَّهُ لَا سَبِيل لِإِهْدَارِ اَلْأَحْكَامِ بِدَعْوَى بُطْلَانٍ أَصْلِيَّةٍ لِمِسَاسِ ذَلِكَ بِحُجِّيَّتِهَا إِلَّا إِذَا تَجَرَّدَتْ هَذِهِ اَلْأَحْكَامِ مِنْ أَرْكَانِهَا اَلْأَسَاسِيَّةِ ، وَإِنَّهُ وَلَئِنْ كَانَ قَانُونُ اَلدَّوْلَةِ اَلَّتِي يُرَادُ اَلتَّمَسُّكُ فِيهَا بِالْحُكْمِ هُوَ اَلْقَانُونُ اَلْوَاجِبُ اَلتَّطْبِيقُ مَاهِيَّةَ اَلْحُكْمِ وَبَيَانِ مَا يُعْتَبَرُ حُكْمًا يَصْدُرُ اَلْأَمْرُ بِتَنْفِيذِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِبُنْيَانِ اَلْحُكْمِ فِي مَفْهُومِ أَحْكَامِ اَلْقَانُونِ اَلدَّوْلِيِّ اَلْخَاصِّ فَإِنَّ قَانُونَ اَلْقَاضِي اَلَّذِي أَصْدَرَهُ يُكَوِّنُ هُوَ وَحْدَهُ اَلَّذِي يُحَدِّدُ بُنْيَانُهُ مِمَّا يَجْعَلُهُ مُسْتَوْفِيًا اَلشَّكْلَ اَلصَّحِيحَ ، وَإِنْ خَالَفَ هَذَا اَلْبُنْيَانِ مَا هُوَ مُتَوَاضِعٌ عَلَيْهِ فِي مُصِرٍّ ، وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ وَكَانَ اَلْبَيْنُ مِنْ اَلْأَوْرَاقِ أَنَّ اَلْحُكْمَ اَلصَّادِرَ مِنْ اَلدَّائِرَةِ 308 بِمَحْكَمَةِ هَارِيسْ بِوِلَايَةِ تِكْسَاس اَلْأَمْرِيكِيَّةِ هُوَ حُكْمٌ أَجْنَبِيٌّ فَإِنَّ قَانُونَ اَلْقَاضِي اَلَّذِي أَصْدَرَهُ يُكَوِّنُ وَحْدَهُ اَلَّذِي يُحَدِّدُ بُنْيَانُهُ حَتَّى وَلَوْ خَالَفَ هَذَا اَلْبُنْيَانِ مَا هُوَ مُتَعَارَفٌ عَلَيْهِ فِي مِصْرَ وَذَلِكَ أَخْذًا بِمَفْهُومِ أَحْكَامِ اَلْقَانُونِ اَلدَّوْلِيِّ وَلَا سَبِيلَ لِإِهْدَارِهِ بِدَعْوَى بُطْلَانِهِ طَالَمَا أَنَّهُ صَدَرَ مِنْ جِهَةٍ ذَاتِ وِلَايَةٍ بِإِصْدَارِهِ بِحَسَبِ قَانُونِهَا وَبِحَسَبِ قَوَاعِدِ اَلْقَانُونِ اَلدَّوْلِيِّ اَلْخَاصِّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَثَرٌ إِيجَابِيٌّ إِلَّا إِذَا مَنَحَ اَلصِّيغَةَ اَلتَّنْفِيذِيَّةَ وَفْقًا لِلْأَوْضَاعِ وَالشُّرُوطِ اَلَّتِي حَدَّدَهَا اَلْمُشَرِّعُ اَلْمِصْرِيُّ فِي اَلْمَوَادِّ 296 ، 297 ، 298 مِنْ قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ فَإِنَّ تَخَلَّفَتْ تِلْكَ اَلشُّرُوطِ اَلَّتِي حَدَّدَهَا اَلْمُشَرِّعُ لِتَنْفِيذِ اَلْحُكْمِ اَلْأَجْنَبِيِّ أَوْ اَلْأَمْرِ اَلْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّ وِلَايَةَ اَلْقَاضِي اَلْمِصْرِيِّ تَقْتَصِرُ عَلَى رَفْضِ تَذْيِيلِ اَلْحُكْمِ أَوْ اَلْأَمْرِ اَلْأَجْنَبِيِّ بِالصِّيغَةِ اَلتَّنْفِيذِيَّةِ وَلَا يَمْتَدُّ عَمَلَ اَلْقَاضِي إِلَى اَلْحُكْمِ بِالْبُطْلَانِ إِذْ اَلْقَوْل بِغَيْرِ ذَلِكَ مُؤَدَّاهُ وِلَايَةَ اَلْقَاضِي اَلْمِصْرِيِّ عَلَى أَحْكَامِ اَلْمَحَاكِمِ اَلْأَجْنَبِيَّةِ وَهُوَ مَا لَا يَجُوزُ .

المحكمة
بَعْدُ اَلِاطِّلَاعِ عَلَى اَلْأَوْرَاقِ وَسَمَاعِ اَلتَّقْرِيرِ اَلَّذِي تَلَاهُ اَلسَّيِّدُ اَلْمُسْتَشَارُ اَلْمُقَرَّرُ وَالْمُرَافَعَةُ وَبَعْدَ اَلْمُدَاوَلَةِ .
حَيْثُ إِنَّ اَلطَّعْنَ اِسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ اَلشَّكْلِيَّةَ .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلْوَقَائِعَ - عَلَى مَا يُبَيِّنُ مِنْ اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ وَسَائِرُ اَلْأَوْرَاقِ - تَتَحَصَّلَ فِي أَنَّ اَلطَّاعِنَةَ أَقَامَتْ اَلدَّعْوَى رَقْمُ 1435 لِسَنَةِ 1984 كُلِّيٍّ أَحْوَالِ شَخْصِيَّةِ اَلْجِيزَةَ ضِدَّ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهُ لِلْحُكْمِ بِتَطْلِيقِهَا عَلَيْهِ لِلضَّرَرِ لِزَوَاجِهِ مِنْ أُخْرَى . وَقَالَتْ بَيَانًا لِذَلِكَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ بِصَحِيحٍ اَلْعَقْدِ اَلشَّرْعِيِّ وَفِي 20 / 12 / 1984 تَزَوَّجَ اَلْمَطْعُونُ ضِدَّهُ عَلَيْهَا بِأُخْرَى وَإِذْ تَتَضَرَّرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ أَقَامَتْ اَلدَّعْوَى ، بِجَلْسَةِ 10 / 3 / 1985 اِدَّعَى اَلْمَطْعُونُ ضِدَّهُ فِي مُوَاجَهَتِهَا أَوَّلاً بِإِلْزَامِهَا بِأَنْ تُؤَدِّيَ لَهُ مِائَةِ أَلْفِ جُنَيْهِ كَتَعْوِيضٍ عَنْ اَلضَّرَرِ اَلَّذِي أَصَابَهُ لِعَدَم دُخُولِهَا فِي طَاعَتِهِ دُونَ مُبَرِّرٍ . ثَانِيًا بِعَدَمِ اَلِاعْتِدَادِ بِالْحَجْزِ اَلَّذِي أَوْقَعَتْهُ اَلطَّاعِنَةُ عَلَى كَافَّةِ أَمْوَالِهِ بِالْوِلَايَاتِ اَلْمُتَّحِدَةِ وَمِصْرَ وَاعْتِبَارِهِ كَأَنَّ لَمْ يَكُنْ . ثَالِثًا بُطْلَانَ حُكْمِ اَلطَّلَاقِ اَلصَّادِرِ مِنْ اَلْمَحْكَمَةِ اَلْأَمْرِيكِيَّةِ لِمُخَالَفَتِهِ لِقَوَاعِدِ اَلْإِسْنَادِ وَقَانُونِ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ . رَابِعًا بُطْلَانَ اَلْحُكْمِ اَلصَّادِرِ لَهَا بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَى أَمْوَالِهِ وَمُمْتَلَكَاتِهِ وَعَقَارَاتِهِ بِالْوِلَايَاتِ اَلْمُتَّحِدَةِ اَلْأَمْرِيكِيَّةِ . خَامِسًا " بُطْلَانَ حُكْمِ اَلنَّفَقَةِ اَلصَّادِرِ مِنْ اَلْمَحْكَمَةِ اَلْأَمْرِيكِيَّةِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْقَانُونِ وَلِلْحُكْمِ رَقْم 717 لِسَنَةِ 1982 كُلِّيٍّ أَحْوَالِ شَخْصِيَّةِ اَلْجِيزَةَ اَلَّذِي قَضَى بِسُقُوطِ حَقِّهَا فِي اَلنَّفَقَةِ . كَمَا طَلَبَ قَبُولُ تَدَخُّلِهِ فِي اَلدَّعْوَى بِصِفَتِهِ وَلِيًّا طَبِيعِيًّا عَلَى وَلَدَيْهِ اَلْقَاصِرِينَ مَاجِدَة وَحَسَنْ بِطَلَبِ اَلْحُكْمِ لَهُمَا بِإِلْزَامِ وَالِدَتِهِمَا اَلطَّاعِنَةِ بِرَدِّ مَا اِسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ مِنْ مُمْتَلَكَاتِ وَالِدِهِمَا بِأَمْرِيكَا - دَفَعَتْ اَلطَّاعِنَةَ هَذِهِ اَلطَّلَبَاتِ أَصْلِيًّا : بِعَدَمِ اِخْتِصَاصِ اَلْمَحْكَمَةِ وَلَائِيًّا بِنَظَرِهَا وَاحْتِيَاطِيًّا : بِعَدَمِ جَوَازِ نَظَرِهَا لِسَابِقِهِ اَلْفَصْلَ فِيهَا فِي اَلدَّعَاوَى أَرْقَام 717 لِسَنَةِ 1982 كُلِّيٍّ أَحْوَالِ شَخْصِيَّةِ اَلْجِيزَةَ ، 384 لِسَنَةِ 84 مُسْتَعْجَلٍ اَلْجِيزَةَ ، 615 لِسَنَةِ 1984 كُلِّيٍّ مَدَنِيِّ اَلْجِيزَةَ ، كَمَا دَفَعَتْ بِعَدَمِ اَلْقَبُولِ . وَبِجَلْسَةِ 6 / 1 / 1985 أَضَافَتْ اَلطَّاعِنَةَ طَلَبًا بِتَطْلِيقِهَا لِلضَّرَرِ لِاسْتِحَالَةِ اَلْعَشَرَةَ بَيْنِهِمَا ، أَحَالَتْ مَحْكَمَةَ أَوَّلِ دَرَجَةِ اَلدَّعْوَى إِلَى اَلتَّحْقِيقِ وَبَعْد أَنْ سُمِعَتْ شُهُودُ اَلطَّرَفَيْنِ حَكَمَتْ بِتَارِيخِ 25 / 10 / 1987 أَوَّلاً : (1) بِرَفْضِ اَلدَّفْعِ بِعَدَمِ جَوَازِ نَظَرِ اَلدَّعْوَى لِسَابِقِهِ اَلْفَصْلَ فِيهَا فِي اَلدَّعَاوَى أَرْقَام ... (2) بِرَفْضِ اَلدَّفْعِ بِعَدَمِ قَبُولِهَا وَبِقَبُولِهَا (3) بِرَفْضِ اَلدَّفْعِ بِعَدَمِ اِخْتِصَاصِ اَلْقَضَاءِ اَلْمِصْرِيِّ وَلَائِيًّا بِنَظَرِ اَلدَّعْوَى وَبِاخْتِصَاصِهِ ... ثَانِيًا فِي اَلدَّعْوَى اَلْأَصْلِيَّةِ بِرَفْضِهَا ... ثَالِثًا فِي اَلطَّلَبَاتِ اَلْعَارِضَةِ بِقَبُولِهَا شَكْلاً وَفِي اَلْمَوْضُوعِ (1) بِبُطْلَانِ حُكْمِ اَلتَّطْلِيقِ اَلصَّادِرِ مِنْ اَلدَّائِرَةِ 308 بِمَحْكَمَةِ هَارِيسْ بِوِلَايَةِ تِكْسَاس اَلْأَمْرِيكِيَّةِ وَاعْتِبَارِهِ كَانَ لَمْ يَكُنْ مَعَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ آثَارٍ (2) بِرَفْضِ بَاقِي اَلطَّلَبَاتِ اَلْعَارِضَةِ ... رَابِعًا وَفِي تَدَخُّلِ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهُ بِصِفَتِهِ وَلِيًّا طَبِيعِيًّا عَلَى وَلَدَيْهِ اَلْقَاصِرِينَ بِقَبُولِهِ شَكْلاً وَرَفْضُهُ مَوْضُوعًا ..... اِسْتَأْنَفَتْ اَلطَّاعِنَةَ هَذَا اَلْحُكْمِ لَدَى مَحْكَمَةِ اِسْتِئْنَافِ اَلْقَاهِرَةِ بِالِاسْتِئْنَافِ رَقْمِ 815 لِسَنَةِ 104 قِ ، كَمَا اِسْتَأْنَفَهُ اَلْمَطْعُونُ ضِدَّهُ بِالِاسْتِئْنَافِ رَقْمِ 818 لِسَنَةِ 104 ق - وَبَعْدٌ أَنْ ضَمَّتْ اَلْمَحْكَمَةُ اَلِاسْتِئْنَافَ اَلثَّانِيَ لِلْأَوَّلِ حَكَمَتْ بِتَارِيخِ 6 / 4/ 1989 أُوَلاً : فِي اَلِاسْتِئْنَافِ رَقْمِ 815 لِسَنَةِ 104 قِ بِتَأْيِيدِ اَلْحُكْمِ اَلْمُسْتَأْنَفِ ... ثَانِيًا : فِي اَلِاسْتِئْنَافِ رَقْمِ 818 لِسَنَةِ 104 قِ : (أ) بِعَدَمِ جَوَازِ نَظَرِهِ فِي اَلطَّلَبَاتِ اَلْوَارِدَةِ تَحْتَ بَنْدَيْ ب ، ج (ب) بِالنِّسْبَةِ لِبَاقِي اَلطَّلَبَاتِ اَلْمُبَيَّنَةِ تَحْت اَلْبَنْدَيْنِ (أ - د) بِتَأْيِيدِ اَلْحُكْمِ اَلْمُسْتَأْنَفِ ... طَعَنَتْ اَلطَّاعِنَةَ فِي هَذَا اَلْحُكْمِ بِطَرِيقِ اَلنَّقْضِ . قَدَّمَتْ اَلنِّيَابَةُ مُذَكِّرَةً أَبْدَتْ فِيهَا اَلرَّأْيُ بِرَفْضِ اَلطَّعْنِ . عَرْضُ اَلطَّعْنِ عَلَى هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ فِي غُرْفَةِ مَشُورَةٍ فَحَدَّدَتْ جَلْسَةٌ لِنَظَرِهِ وَفِيهَا اِلْتَزَمَتْ اَلنِّيَابَةُ رَأْيهَا .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلطَّعْنَ أُقِيمَ عَلَى سَبَبَيْنِ تَنْعَى اَلطَّاعِنَةَ بِالسَّبَبِ اَلْأَوَّلِ مِنْهُمَا عَلَى اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ اَلْقُصُورُ فِي اَلتَّسْبِيبِ وَالْإِخْلَالِ بِحَقِّ اَلدِّفَاعِ وَالْخَطَأِ فِي فَهْمِ اَلْوَاقِعِ فِي اَلدَّعْوَى وَالْخَطَأِ فِي تَطْبِيقِ اَلْقَانُونِ وَالْفَسَادِ فِي اَلِاسْتِدْلَالِ وَذَلِكَ مِنْ سِتَّةِ وُجُوهٍ تَقُولُ فِي اَلْوَجْهِ اَلْأَوَّلِ وَالرَّابِعِ وَالْخَامِسِ مِنْهَا أَنَّ مَفْهُومَ اَلضَّرَرِ اَلَّذِي يُجِيزُ لِلزَّوْجَةِ طَلَبَ اَلتَّطْلِيقُ لِلزَّوَاجِ عَلَيْهَا بِأُخْرَى وَفْقَ مَا جَاءَ بِالْمُذَكِّرَةِ اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ 100 لِسَنَةِ 1985 فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى اَلْمَادَّةِ 11 / 2 مُكَرِّرًا يَشْمَلُ كَافَّةَ صُورَةٍ سَوَاءٌ كَانَ مَادِّيًّا أَوْ أَدَبِيًّا أَوْ نَفْسِيًّا وَالضَّرَرُ اَلنَّفْسِيُّ هُوَ اَلَّذِي يُصِيبُ اَلشَّخْصُ فِي عَاطِفَتِهِ وَشُعُورِهِ وَإِذْ قَدَّمَتْ لِمَحْكَمَةِ اَلْمَوْضُوعِ تَقْرِيرًا فَنِّيًّا مُؤَرَّخًا 27 / 1 / 1986 تَدْلِيلاً عَلَى مَا أَصَابَهَا مِنْ ضَرَرٍ مَعْنَوِيٍّ مِنْ جَرَّاءِ زَوَاجِ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهُ بِأُخْرَى وَكَانَ اَلْحُكْمُ اَلِابْتِدَائِيُّ اَلْمُؤَيِّدُ بِالْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ قَدْ أَغْفَلَ دَلَالَةَ هَذَا اَلْمُسْتَنَدِ وَقَضَى بِرَفْضِ اَلدَّعْوَى بِقَوْلِهِ " أَنَّ اَلضَّرَرَ اَلْأَدَبِيَّ اَلَّذِي يُلْحِقُ اَلزَّوْجَةَ نَتِيجَةِ اَلزَّوَاجِ بِأُخْرَى لَا يُقَاسُ بِالْعَاطِفَةِ أَوْ اَلشُّعُورِ مِنْ اَلزَّوْجَةِ طَالِبَةَ اَلتَّطْلِيقِ " فَإِنَّهُ يَكُونُ مَعِيبًا ذَلِكَ أَنَّ اَلْمَقْصُودَ بِالضَّرَرِ هُوَ اَلَّذِي تَتَأَذَّى مِنْهُ اَلزَّوْجَةُ وَلَا عِبْرَةً بِالْبَاعِثِ عَلَى اَلزَّوَاجِ كَمَا أَنَّ اَلنُّشُوزَ غَيْرُ مَانِعِ مِنْ طَلَبِ اَلتَّطْلِيقِ لِلضَّرَرِ ، وَتَقُولَ اَلطَّاعِنَةُ فِي اَلْوَجْهَيْنِ اَلثَّانِي وَالثَّالِثِ أَنَّ اَلْحُكْمَ اَلِابْتِدَائِيَّ اَلْمُؤَيِّدَ بِالْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ قَضَى بِرَفْضِ اَلدَّعْوَى بِالنِّسْبَةِ لِطَلَبِ اَلتَّطْلِيقِ لِلضَّرَرِ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ اَلسَّادِسَةِ مِنْ اَلْقَانُونِ 25 لِسَنَةِ 1929 عَلَى سَنَدِ مِنْ بَيْنِهِ اَلْمَطْعُونُ ضِدَّهُ فِي حِينِ أَنَّ أَقْوَالَ اَلشَّاهِدِ اَلثَّانِي سَمَاعِيَّةٌ فَضْلاً عَنْ أَنَّ مَحْكَمَةَ ثَانٍ دَرَجَةً لَمْ تُقِلْ كَلِمَتَهَا فِي تِلْكَ اَلْبَيِّنَةِ إِعْمَالاً لِلْأَثَرِ اَلنَّاقِلِ لِلِاسْتِئْنَافِ وَعَمَلاً بِالْمَادَّةِ 317 مِنْ اَللَّائِحَةِ ، وَتَقُولَ فِي اَلْوَجْهِ اَلسَّادِسِ أَنَّ اَلضَّرَرَ يَجُوزُ إِثْبَاتُهُ بِالْقَرَائِنِ بِاعْتِبَارِ اَلْقَضَاءِ فَهْم وَمِنْهَا مَا هُوَ أَقْوَى مِنْ اَلْإِقْرَارِ أَوْ اَلْبَيِّنَةِ لِأَنَّهُمَا خَبَرَانِ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِمَا اَلصِّدْقُ وَالْكَذِبُ وَإِذْ سَاقَتْ اَلْعَدِيدَ مِنْ اَلْقَرَائِنِ وَتَمَسَّكَتْ بِدَلَالَتِهَا عَلَى ثُبُوتِ اَلضَّرَرِ اَلْمُبَرَّرِ لِطَلَبِ اَلتَّطْلِيقِ مِنْهَا أَنَّ اَلْمَطْعُونَ ضِدَّهُ أَبْلَغَ ضِدَّهَا اَلنِّيَابَةُ اَلْعَامَّةُ وَأَنْذَرَهَا أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ لِلدُّخُولِ فِي طَاعَتِهِ وَاسْتَصْدَرَ أَمْرًا بِمَنْعِهَا مِنْ اَلسَّفَرِ وَتَحْصُلُ عَلَى حُكْمِ بِنُشُوزِهَا وَإِسْقَاط نَفَقَتِهَا وَحَضَانَتِهَا لِأَوْلَادِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ بِأُخْرَى أَقَامَتْ فِي مَسْكَنِ اَلزَّوْجِيَّةِ نِكَايَةً فِيهَا وَإِضْرَارًا بِهَا بِمَا يَسْتَحِيلُ مَعَهُ دَوَامَ اَلْعَشَرَةِ بَيْنِهِمَا . وَلَمَّا كَانَ اَلْحُكْمُ اَلِابْتِدَائِيُّ اَلْمُؤَيِّدُ بِالْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ قَدْ أَغْفَلَ دَلَالَةَ هَذِهِ اَلْقَرَائِنِ وَقَضَى بِرَفْضِ اَلدَّعْوَى تَأْسِيسًا عَلَى إِخْفَاقِهَا فِي إِثْبَاتِ دَعْوَاهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ مَعِيبًا بِمَا يَسْتَوْجِبُ نَقْضُهُ .
وَحَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلنَّعْيِ مَرْدُود فِي جَمِيعِ وُجُوهِهِ ذَلِكَ أَنَّ مُؤَدَّى نَصِّ اَلْمَادَّةِ اَلسَّادِسَةِ مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 25 لِسَنَةِ 1929 أَنَّهُ كَيْ يَحْكُمَ اَلْقَاضِي بِالتَّطْلِيقِ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ اَلضَّرَرُ أَوْ اَلْأَذَى وَاقِعًا مِنْ اَلزَّوْجِ دُونَ اَلزَّوْجَةِ ، وَأَنَّ مُؤَدَّى نَصِّ اَلْفِقْرَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنْ اَلْمَادَّةِ 11 مُكَرِّرًا مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 100 لِسَنَةِ 1985 أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ اَلَّتِي تَزَوَّجَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَطْلُبَ اَلطَّلَاقَ مِنْهُ إِذَا لَحِقَهَا ضَرَرٌ مَادِّيٌّ أَوْ مَعْنَوِيٍّ ، وَقَدْ اِشْتَرَطَ اَلشَّارِعُ فِي اَلْحَالَتَيْنِ أَنْ تُثْبِتَ اَلزَّوْجَةُ إِضْرَارَ اَلزَّوْجِ بِهَا بِمَا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ دَوَامَ اَلْعَشَرَةِ بَيِّنٍ أَمْثَالِهِمَا ، وَمِعْيَارَ اَلضَّرَرِ اَلَّذِي لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ اَلْعَشَرَةِ وَيُجِيز اَلتَّطْلِيقُ وَعَلَى مَا جَرَى بِهِ قَضَاءُ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ هُوَ أَمْرٌ مَوْضُوعِيٌّ يُقَدِّرُهُ اَلْقَاضِي وَهُوَ يَفْصِلُ فِي اَلنِّزَاعِ ، وَالْمُقَرَّرَ أَنَّ لِقَاضِي اَلْمَوْضُوعِ اَلسُّلْطَةِ اَلتَّامَّةِ فِي بَحْثِ اَلدَّلَائِلِ وَالْمُسْتَنَدَاتِ اَلْمُقَدَّمَةِ لَهُ وَفِي مُوَازَنَةٍ بَعْضَهَا بِالْبَعْضِ اَلْآخَرِ وَتَرْجِيحَ مَا يُطَمْئِنُ إِلَيْهِ مِنْهَا وَاسْتِخْلَاصِ مَا يَرَاهُ مُتَّفِقًا مَعَ وَاقِعِ اَلدَّعْوَى دُونَ رِقَابَةٍ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ مَحْكَمَةِ اَلنَّقْضِ مَا دَامَ اِسْتِخْلَاصُهُ سَائِغًا لَهُ أَصْلٌ ثَابِتٌ فِي اَلْأَوْرَاقِ ، وَأَنَّ تَقْدِيرَ أَقْوَالِ اَلشُّهُودِ وَاسْتِخْلَاصِ اَلْوَاقِعِ مِنْهَا وَسُلْطَةُ اَلتَّرْجِيحِ بَيْنَ اَلْبَيَانَاتِ وَاسْتِظْهَارِ وَاقِعِ اَلْحَالِ وَوَجَّهَ اَلْحَقُّ فِيهَا هُوَ مِمَّا تَسْتَقِلُّ بِهِ مَحْكَمَةَ اَلْمَوْضُوعِ طَالَمَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مَدْلُولِهَا وَالْمُقَرَّرِ فِي قَضَاءِ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ أَنَّ اَلشَّهَادَةَ عَلَى مَا يُثْبِتُ حُكْمُهُ بِنَفْسِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكُونُ مَقْبُولَةً مِمَّنْ عَايَنَهُ سَمْعًا أَوْ مُشَاهَدَةِ مَتَّىْ وَافَقَتْ اَلدَّعْوَى وَكَانَ اَلْمُقَرَّرُ فِي قَضَاءِ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ أَنَّ عِبْءَ إِثْبَاتِ اَلضَّرَرِ اَلْمُبَرَّرِ لِلتَّطْلِيقِ يَقَعُ عَلَى طَالِبِ اَلتَّطْلِيقِ ، وَكَانَ يُبَيِّنُ مِنْ اَلْحُكْمِ اَلِابْتِدَائِيِّ اَلْمُؤَيِّدِ بِالْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ أَنَّهُ وَاجَهَ دِفَاعُ اَلطَّاعِنِ تَدْلِيلاً عَلَى اَلْمُضَارَةِ وَحَصَلَ شَهَادَةَ شُهُودِ اَلطَّرَفَيْنِ وَوَازِنً بَيْنَهَا وَاعْتَدَّ فِي قَضَائِهِ بِانْتِفَاءٍ اَلْمُضَارَةِ اَلْمُوجِبَةِ لِلتَّطْلِيقِ عَلَى عَدَمِ تَوَافُرِ نِصَابِ اَلْبَيِّنَةِ اَلشَّرْعِيَّةِ إِذْ إِنَّ أَيًّا مِنْ شَاهِدَيْ اَلطَّاعِنَةِ لَمْ يُشَاهِدْ بِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ اَلْخِلَافَاتِ اَلزَّوْجِيَّةِ وَلَمْ يُفْصِحْ عَنْ كُنْهْ تِلْكَ اَلْمُضَارَةِ كَمَا عَوَّلَ فِي هَذَا اَلصَّدَدِ عَلَى بَيِّنَةِ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهُ اَلَّتِي تَوَافَرَتْ فِيهَا شُرُوطُ قَبُولِهَا شَرْعًا وَاَلَّتِي تَقْطَعُ بِأَنَّ اَلطَّاعِنَةَ هِيَ اَلْمُتَسَبِّبَةُ فِي تِلْكَ اَلْمُضَارَةِ بِرَفْضِهَا اَلْعَوْدَةَ لِلْإِقَامَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَأَوْلَادِهَا وَبَقَائِهَا فِي أَمْرِيكَا لِمُدَّةِ أَرْبَعِ سَنَوَاتِ وَمُلَاحَقَتُهَا إِيَّاهُ بِالْقَضَايَا مِمَّا حَدَا بِهِ لِلزَّوَاجِ مِنْ أُخْرَى لِيُحَصِّنَ بِهَا نَفْسُهُ . وَكَانَ هَذَا اَلَّذِي أَوْرَدَهُ اَلْحُكْمُ وَأَقَامَ قَضَاءَهُ بِرَفْضِ اَلدَّعْوَى مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى اَلنَّتِيجَةِ اَلَّتِي اِنْتَهَى إِلَيْهَا ، وَكَانَتْ مَحْكَمَةُ اَلْمَوْضُوعِ غَيْرِ مُلْزِمَةٍ بِالتَّحَدُّثِ فِي حُكْمِهَا عَنْ كُلِّ قَرِينَةٍ مِنْ اَلْقَرَائِنِ غَيْرِ اَلْقَانُونِيَّةِ اَلَّتِي يُدْلِي بِهَا اَلْخُصُومُ اِسْتِدْلَالاً عَلَى دَعْوَاهُمْ ، كَمَا أَنَّهَا غَيْرُ مُكَلَّفَةٍ أَنْ تُورِدَ كُلُّ حُجَجِ اَلْخُصُومِ وَتُفَنَّدهَا إِذْ فِي قِيَامِ اَلْحَقِيقَةِ اَلَّتِي اِقْتَنَعَتْ بِهَا وَأَوْرَدَتْ دَلِيلَهَا اَلتَّعْلِيلَ اَلضِّمْنِيَّ لَإِطَرَاحْ هَذِهِ اَلْقَرَائِنِ وَتِلْكَ اَلْمُسْتَنَدَاتُ طَالَمَا أَقَامَتْ قَضَاءَهَا عَلَى مَا يَكْفِي لِحَمْلِهِ فَإِنَّ مَا تُثِيرُهُ اَلطَّاعِنَةُ بِأَوْجُهِ اَلنَّعْيِ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ .
وَحَيْثُ إِنَّ اَلطَّاعِنَةَ تَنْعَى بِالسَّبَبِ اَلثَّانِي عَلَى اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ مُخَالَفَةُ اَلْقَانُونِ وَفِي بَيَانِهِ تَقُولُ إِنَّهَا دَفَعَتْ بِعَدَمِ اِخْتِصَاصِ اَلْقَضَاءِ اَلْمِصْرِيِّ وَلَائِيًّا بِالنِّسْبَةِ لِلدَّعْوَى اَلْفَرْعِيَّةِ اَلَّتِي وَجَّهَهَا إِلَيْهَا اَلْمَطْعُونُ ضِدَّهُ بِشَأْنِ بُطْلَانِ حُكْمِ اَلتَّطْلِيقِ اَلصَّادِرِ لِصَالِحِهَا مِنْ اَلدَّائِرَةِ 308 بِمَحْكَمَةِ هَارِيسْ بِوِلَايَةِ تِكْسَاس اَلْأَمْرِيكِيَّةِ تَأْسِيسًا عَلَى أَنَّ هَذَا اَلْحُكْمِ صَدَرَ مِنْ مَحْكَمَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَلَا يَدْخُلُ ضِمْنَ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي اَلْمَوَادِّ 296 ، 297 ، 298 مِنْ قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ ، فَضْلاً عَنْ أَنَّهُ لَا مَحَل لِإِعْمَالِ أَحْكَامِ تَنَازُعِ اَلْقَوَانِينِ مِنْ حَيْثُ اَلْمَكَانُ إِذْ إِنَّ طَرَفَيْ اَلنِّزَاعِ مِصْرِيَّانِ إِلَّا أَنَّ اَلْحُكْمَ اَلْمَطْعُونَ فِيهِ رَفْضُ هَذَا اَلدَّفْعِ بِمَقُولَةِ إِنَّهُ صَدَرَ مِنْ قَاضٍ غَيْرِ مُسْلِمٍ لَا وِلَايَةً لَهُ شَرْعًا كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُطَبَّقْ قَوَانِينَ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ لِلْمِصْرِيِّينَ اَلْمُسْلِمِينَ عَمَلاً بِالْمَادَّتَيْنِ 13 / 2 ، 14 مِنْ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ مِمَّا يَعِيبُهُ وَيُوجِبُ نَقْضُهُ .
وَحَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلنَّعْيِ فِي مَحَلِّهِ ذَلِكَ لِأَنَّ اَلْمُقَرَّرَ فِي قَضَاءِ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ أَنَّهُ لَا سَبِيل لِإِهْدَارِ اَلْأَحْكَامِ بِدَعْوَى بُطْلَانٍ أَصْلِيَّةٍ لِمِسَاسِ ذَلِكَ بِحُجِّيَّتِهَا إِلَّا إِذَا تَجَرَّدَتْ هَذِهِ اَلْأَحْكَامِ مِنْ أَرْكَانِهَا اَلْأَسَاسِيَّةِ ، وَإِنَّهُ وَلَئِنْ كَانَ قَانُونُ اَلدَّوْلَةِ اَلَّتِي يُرَادُ اَلتَّمَسُّكُ فِيهَا بِالْحُكْمِ هُوَ اَلْقَانُونُ اَلْوَاجِبُ اَلتَّطْبِيقُ لِتَحْدِيدِ مَاهِيَّةِ اَلْحُكْمِ وَبَيَانِ مَا يُعْتَبَرُ حُكْمًا يَصْدُرُ اَلْأَمْرُ بِتَنْفِيذِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِبُنْيَانِ اَلْحُكْمِ فِي مَفْهُومِ أَحْكَامِ اَلْقَانُونِ اَلدَّوْلِيِّ اَلْخَاصِّ فَإِنَّ قَانُونَ اَلْقَاضِي اَلَّذِي أَصْدَرَهُ يُكَوِّنُ هُوَ وَحْدَهُ اَلَّذِي يُحَدِّدُ بُنْيَانُهُ مِمَّا يَجْعَلُهُ مُسْتَوْفِيًا اَلشَّكْلَ اَلصَّحِيحَ ، وَإِنْ خَالَفَ هَذَا اَلْبُنْيَانِ مَا هُوَ مُتَوَاضِعٌ عَلَيْهِ فِي مُصِرٍّ ، وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ وَكَانَ اَلْبَيْنُ مِنْ اَلْأَوْرَاقِ أَنَّ اَلْحُكْمَ اَلصَّادِرَ مِنْ اَلدَّائِرَةِ 308 بِمَحْكَمَةِ هَارِيسْ بِوِلَايَةِ تِكْسَاس اَلْأَمْرِيكِيَّةِ هُوَ حُكْمٌ أَجْنَبِيٌّ فَإِنَّ قَانُونَ اَلْقَاضِي اَلَّذِي أَصْدَرَهُ يُكَوِّنُ هُوَ وَحْدَهُ اَلَّذِي يُحَدِّدُ بُنْيَانُهُ حَتَّى وَلَوْ خَالَفَ هَذَا اَلْبُنْيَانِ مَا هُوَ مُتَعَارَفٌ عَلَيْهِ فِي مِصْرَ وَذَلِكَ أَخْذًا بِمَفْهُومِ أَحْكَامِ اَلْقَانُونِ اَلدَّوْلِيِّ وَلَا سَبِيلَ لِإِهْدَارِهِ بِدَعْوَى بُطْلَانِهِ طَالَمَا أَنَّهُ صَدَرَ مِنْ جِهَةٍ ذَاتِ وِلَايَةٍ بِإِصْدَارِهِ بِحَسَبِ قَانُونِهَا وَبِحَسَبِ قَوَاعِدِ اَلْقَانُونِ اَلدَّوْلِيِّ اَلْخَاصِّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَثَرٌ إِيجَابِيٌّ إِلَّا إِذَا مَنَحَ اَلصِّيغَةَ اَلتَّنْفِيذِيَّةَ وَفْقًا لِلْأَوْضَاعِ وَالشُّرُوطِ اَلَّتِي حَدَّدَهَا اَلْمُشَرِّعُ اَلْمِصْرِيُّ فِي اَلْمَوَادِّ 296 ، 297 ، 298 مِنْ قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ فَإِنَّ تَخَلَّفَتْ تِلْكَ اَلشُّرُوطِ اَلَّتِي حَدَّدَهَا اَلْمُشَرِّعُ لِتَنْفِيذِ اَلْحُكْمِ اَلْأَجْنَبِيِّ أَوْ اَلْأَمْرِ اَلْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّ وِلَايَةَ اَلْقَاضِي اَلْمِصْرِيِّ تَقْتَصِرُ عَلَى رَفْضِ تَذْيِيلِ اَلْحُكْمِ أَوْ اَلْأَمْرِ اَلْأَجْنَبِيِّ بِالصِّيغَةِ اَلتَّنْفِيذِيَّةِ وَلَا يَمْتَدُّ عَمَلَ اَلْقَاضِي إِلَى اَلْحُكْمِ بِالْبُطْلَانِ إِذْ اَلْقَوْل بِغَيْرِ ذَلِكَ مُؤَدَّاهُ وِلَايَةَ اَلْقَاضِي اَلْمِصْرِيِّ عَلَى أَحْكَامِ اَلْمَحَاكِمِ اَلْأَجْنَبِيَّةِ وَهُوَ مَا لَا يَجُوزُ وَلِمَا كَانَ اَلْحُكْمُ اَلْمَطْعُونُ فِيهِ قَدْ خَالَفَ هَذَا اَلنَّظَرِ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ خَالَفَ اَلْقَانُونُ بِمَا يُوجِبُ نَقْضُهُ جُزْئِيًّا فِي هَذَا اَلصَّدَدِ .
وَحَيْثُ إِنَّهُ لِمَا كَانَتْ اَلدَّعْوَى اَلْفَرْعِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِطَلَبِ بُطْلَانِ اَلْحُكْمِ صَالِحَهُ لِلْفَصْلِ فِيهَا وَكَانَ مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّهَا تَكُونُ قَدْ قَامَتْ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ وَيَتَعَيَّنُ رَفْضُهَا .

الطعن 2289 لسنة 55 ق جلسة 25 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 92 ص 568

جلسة 25 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي المصري نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ومختار أباظة.
---------------
(92)
الطعن رقم 2289 لسنة 55 القضائية
(4 - 1) حكم "حجية الحكم الجنائي". دعوى. قوة الأمر المقضي.
 (1)الحكم الجنائي الصادر بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. م 456 ق. أ. ج. لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً م 102 ق إثبات.
(2) حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. اقتصارها على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة والأسباب المؤدية إليه دون أن تلحق بالأسباب التي لم تكن ضرورية لقضائه بالبراءة أو الإدانة.
(3) الدعوى المدنية للمطالبة بقيمة الشيك. اختلافها عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها. القضاء بالبراءة في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد لانتفاء القصد الجنائي لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك. ما ورد في أسباب الحكم الجنائي من أن الشيك كان للضمان لم يكن لازماً لقضائه بالبراءة باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية.
 (4)أسباب الحكم. حيازتها الحجية متى كانت مرتبطة بالمنطوق ولازمة لحمل نتيجته. ما عدا ذلك لا يحوز حجية. (مثال).
 (5)حكم "ما لا يعد قصوراً".
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.
 (6)دعوى "وقف الدعوى".
وقف الدعوى المدنية حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 265 أ. ج. مناطها. الحكم بوقف الدعوى لذلك. حجيته. مداها.
(7) حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. حسبها أن تبحث مستنداً ما قدم لها تقديماً صحيحاً ليعتبر ملحقاً بالحكم وجزءاً منه بغير حاجة إلى رصده فيه بنصه كله أو بعضه.
(8) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
السبب المجهل. غير مقبول.
9)، 10 ) أوراق تجارية. الشيك "توقيع الشيك على بياض".
 (9)توقيع الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد. تفويض من الساحب إلى الأخير في ملء بياناته.
 (10)الشيك. الأصل أنه أداة وفاء. من يدعي خلاف هذا الأصل عليه إقامة الدليل على ما يدعيه.
------------------
1 - مفاد ما نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً، فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني. ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة والمادة 102 من قانون الإثبات أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.
2 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الأدلة.
3 - الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها. إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره - فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك. وكان الثابت من الحكم الجنائي رقم... جنح قسم أسوان المرفق صورته بملف الدعوى - أن الدعوى الجنائية رفعت ضد الطاعنة لإعطائها الجمعية المطعون ضدها الشيك محل النزاع بدون رصيد - وقد قضي فيها بالبراءة على أساس انتفاء القصد الجنائي لعدم علم الطاعنة بتحرير الشيك وتسليمه إلى الجمعية المطعون ضدها - فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك المشار إليه. ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم الجنائي سالف الذكر أسبابه من أن الشيك كان للضمان - إذ لم يكن ما قرره في هذا الشأن لازماً لقضائه بالبراءة باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية في ضوء المادة 337 من قانون العقوبات ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية.
4 - أسباب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحده لا تقبل التجزئة. لما كان ذلك وكان منطوق الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ... إذ جرى بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم الجنائي رقم... مستأنف أسوان - فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد النتيجة التي انتهى إليها من حيث تعليق الفصل في الدعوى على الفصل في الطعن بالنقض المشار إليه فحسب، وما ذكره الحكم - في معرض تسبيبه لقضائه بالوقف من أن الالتزام بالوفاء بقيمة الوفاء بقيمة الشيك - هو الأساس المشترك في الدعويين الجنائية والمدنية أياً كان وجه الرأي فيه - لا يعتبر قضاء فيه في موضوع الدعوى وبالتالي فلا تحوز تلك الأسباب حجية الأمر المقضي.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً.
6 - مناط وقف الدعوى المدنية المقامة أمام المحاكم المدنية حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية، هو أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها، وهي لا تكون كذلك إلا بتمام الإجراء الذي تتصل به المحكمة الجنائية بالدعوى.
7 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بحسب محكمة الموضوع أن تبحث مستنداً ما قدم لها تقديماً صحيحاً ليعتبر ملحقاً بالحكم وجزءاً منه بغير حاجة إلى رصده فيه بنصه كله أو بعضه.
8 - يتعين لقبول سبب الطعن أن يكوم مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفي عنه الغموض والجهالة.
9 - توقيع الساحب الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد يفيد تفويض الأخير في ملء بياناته.
10 - الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الجمعية المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 135 لسنة 1981 تجاري كلي أسوان - بعد رفض طلب الأمر بالأداء بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 60001.530 مليمجـ والفوائد من تاريخ الاستحقاق، قيمة شيك مسحوب لأمرها من الطاعنة على بنك القاهرة فرع أسوان، ومستحق الدفع بتاريخ 31/ 12/ 1977، وهو قيمة جزء من المواد البترولية التي عهدت إليها ببيعها، وإذ امتنع البنك المسحوب عليه عن الدفع أقامت الجمعية المطعون ضدها هذه الدعوى بطلباتها سالفة الذكر. وبتاريخ 12/ 2/ 1983 أوقفت المحكمة السير في الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم الجنائي رقم 437 لسنة 1981 جنح مستأنف أسوان - وبعد الفصل فيه واستئناف الجمعية المطعون ضدها السير في الدعوى - حكمت المحكمة بتاريخ 9/ 6/ 1984 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للجمعية المطعون ضدها مبلغ 60001.530 مليمجـ وبرفض طلب الفوائد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 163 لسنة 3 ق قنا طالبة إلغائه - كما استأنفته الجمعية المطعون ضدها بالاستئناف رقم 26 لسنة 3 ق قنا - طالبة تعديله بالقضاء لها بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية وبعد ضم الاستئنافين - حكمت المحكمة في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بالفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب - حاصل النعي بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول - خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أهدر حجية الحكم الجنائي رقم 5633 لسنة 1978 جنح قسم أسوان - القاضي ببراءة الطاعنة من تهمة إعطائها الجمعية المطعون ضدها الشيك محل النزاع - بدون رصيد - وقضى على خلاف أسبابه المرتبطة بمنطوقه بمسئوليتها عن الوفاء بقيمة هذا الشيك - كما أهدر حجية الأسباب التي بنت عليها محكمة أول درجة حكمها الصادر بتاريخ 26/ 8/ 1983 بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم الجنائي رقم 437 لسنة 1981 جنح مستأنف أسوان والمؤيد للحكم الجنائي رقم 5633 لسنة 1978 جنح قسم أسوان.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن مفاد ما نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية في الدعوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة، وبوصفها القانوني، ونسبتها إلى فاعلها - ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة، والمادة 102 من قانون الإثبات من أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها. ولا تمتد إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة - لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه شيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها - إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره - فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك. وكان الثابت من الحكم الجنائي رقم 5633 لسنة 1978 جنح قسم أسوان - المرفق صورته بملف الدعوى - أن الدعوى الجنائية رفعت ضد الطاعنة لإعطائها الجمعية المطعون ضدها الشيك محل النزاع بدون رصيد. وقد قضي فيها بالبراءة على أساس انتفاء القصد الجنائي لعدم علم الطاعنة بتحرير الشيك وتسليمه إلى الجمعية المطعون ضدها - فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك المشار إليه. ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم الجنائي سالف الذكر في أسبابه من أن الشيك كان للضمان - إذ لم يكن ما قرره في هذا الشأن لازماً لقضائه بالبراءة باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس. وهو مردود في شقه الثاني - ذلك بأن أسباب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه ولازمة للنتيجة التي انتهت إليها وتكون مع منطوقه وحده لا تقبل التجزئة - لما كان ذلك وكان منطوق الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 26/ 8/ 1983 - إذ جرى بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم الجنائي رقم 437 لسنة 1981 جنح مستأنف أسوان - فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد النتيجة التي انتهت إليها من حيث تعليق الفصل في الدعوى على الفصل في الطعن بالنقض المشار إليه فحسب - وما ذكره الحكم - في معرض تسبيبه لقضائه بالوقف من أن الالتزام بالوفاء بقيمة الشيك هو الأساس المشترك في الدعويين الجنائية والمدنية - أياً كان وجه الرأي فيه - لا يعتبر قضاء منه في موضوع الدعوى - وبالتالي فلا تحوز تلك الأسباب حجية الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة. أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع - الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب - إذ طرح دفاعها بوجوب تطبيق المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية بوقف السير في الدعوى لحين صدور قرار من النيابة العامة بالتصرف في التحقيق المفتوح في الشكوى رقم 1305 لسنة 1978 إداري قسم أسوان بشأن الادعاء بتزوير محاضر جرد المواد البترولية وكشوف الحساب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان مناط وقف الدعوى المدنية المقامة أمام المحاكم المدنية حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية، هو أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها وهي لا تكون كذلك إلا بتمام الإجراء الذي تتصل به المحكمة الجنائية بالدعوى. وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد اتصال المحكمة الجنائية بالدعوى الجنائية بشأن التحقيق في الادعاء بتزوير محاضر جرد المواد البترولية وكشوف الحساب - فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنة من وجوب تطبيق المادة 265 من قانون الإجراءات فيما يتصل بمحاضر الجرد وكشوف الحساب المشار إليها لأن الدفاع الذي يتعين على المحكمة الرد عليه هو الدفاع الجوهري المؤيد بالمستندات.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب السادس - الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب - إذ أشار في أسبابه - وفي عبارة مقتضبة - إلى أن تقرير مكتب الخبراء المرفق بالشكوى رقم 1305 لسنة 1978 إداري قسم أسوان - من شأنه أن يساند الشيك كدليل دون أن يشير إلى فحوى هذا التقرير والنتيجة التي انتهت إليها والمقدمات التي ساقها لها - هذا بالإضافة إلى أن هناك تقريراً تكميلياً ملحقاً بالتقرير الأول يختلف عنه في النتيجة.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول - بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بحسب محكمة الموضوع أن تبحث مستنداً ما قدم لها تقديماً صحيحاً ليعتبر ملحقاً بالحكم وجزءاً منه بغير حاجة إلى رصده فيه بنصه كله أو بعضه - والنعي غير مقبول في شقه الثاني إذ يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبنياً بياناً دقيقاً واضحاً ينفي عنه الغموض والجهالة - وإذ كانت الطاعنة قد اقتصرت في نعيها بهذا الوجه على مجرد القول بأن تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم المطعون فيه يتصل به ملحق تكميلي يختلف عنه في نتيجته دون بيان أوجه الاختلاف المقول به وأثرها في قضاء الحكم المطعون فيه فإن هذا النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول بالأسباب الثاني والثالث والخامس - الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ طرح ما تمسكت به في دفاعها أمام محكمة الموضوع من تجاوز وكيلها نطاق وكالته لتدوينه بيانات بالشيك لم تكن تعلمها ولم تتجه إليها إرادتها، وبتواطئه مع تابعي الجمعية المطعون ضدها بتحريرهم محاضر جرد وهمية لا تمثل الواقع عن أرصدة المواد البترولية الموردة، وبحقها في تصفية حساب العلاقة الأصلية بينها وبين الجمعية، وهى وكالة بالعمولة في بيع المواد البترولية وذلك من واقع الكشوف ومحاضر الجرد الحقيقية، وأن الشيك محل النزاع - كان ضماناً لما عساه أن يكون من رصيد مدين للمواد البترولية بدليل تسليمه إلى الجمعية المطعون ضدها قبل تاريخ استحقاقه وفي الوقت لم يكن الرصيد المدين قد تحدد بعد.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود - ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة بقيمة الشيك - على تقرير الخبير المرفق بالشكوى رقم 1305 لسنة 1978 إداري أسوان - وكان الثابت من هذا التقرير أن العلاقة الأصلية بين الطاعنة والجمعية المطعون ضدها علاقة وكالة بالعمولة في بيع المواد البترولية في منطقة أسوان يحكمها العقد المؤرخ سنة 1978 وأن الطاعنة وكلت... بموجب التوكيل رقم 764 بتاريخ 30/ 9/ 1978 في استلام المواد البترولية من الجمعية المطعون ضدها وفي التوقيع نيابة عنها على كشوف الجرد والحساب، وأن الطاعنة كانت تسلم وكيلها المذكور شيكات موقعة منها على بياض تحت حساب هذه المواد - ومنها الشيك محل النزاع - وأنها كانت تعلم بكل تصرفاته في إدارة مستودعها، وأنه بمطالعة كشوف الاستلام الموقع عليها من هذا الوكيل ومحاضر الجرد عن الفترة من 1/ 1/ 76 وحتى 31/ 12/ 1977 تبين وجود عجز في عهدة المواد البترولية قيمته 96519.563 مليمجـ - وكان توقيع الساحب الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد يفيد تفويض الأخير في ملء بياناته وأن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه وكانت الأسباب التي بنى عليها الخبير تقريره سائغة وكافية لحمل النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت في الأوراق وإذ لم توجه الطاعنة إلى هذا التقرير ثمة مطعن فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أخذ به وأقام قضاءه عليه باعتباره دليلاً مطروحاً على المحكمة وفي أخذها به محمولاً على أسبابه الرد الضمني لكل قول أو حجة تخالفه ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1307 لسنة 47 ق جلسة 20 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ق 59 ص 315

جَلْسَة 20 مِنْ مَارِسَ سَنَةَ 1978
بِرِيَاسَة اَلسَّيِّدِ اَلْمُسْتَشَارِ مُحَمَّدْ عَادِلْ مَرْزُوقْ نَائِبُ رَئِيسِ اَلْمَحْكَمَةِ ، وَعُضْوِيَّةُ اَلسَّادَةِ اَلْمُسْتَشَارِينَ : قَصْدِي إِسْكَنْدَرْ عِزَّتْ ، وَمُحَمَّدْ صَفْوَتْ اَلْقَاضِي ، وَمُحَمَّدْ عَبْدِ اَلْحَمِيدْ صَادِقٍ ، وَمُحَمَّدْ يُونُسْ ثَابِت .
-------------
(59)
اَلطَّعْنُ رَقْمُ 1307 لِسَنَةِ 47 اَلْقَضَائِيَّةِ
( 1 ) مَحْضَرُ اَلْجَلْسَةِ . تَزْوِيرٌ . " اَلطَّعْنُ بِالتَّزْوِيرِ " . إِجْرَاءَاتٌ . " إِجْرَاءَاتُ اَلْمُحَاكَمَةِ " . نَقْضٌ . " أَسْبَابُ اَلطَّعْنِ . مَا لَا يَقْبَلُ مِنْهَا " .
اَلْأَصْلُ فِي اَلْإِجْرَاءَاتِ أَنَّهَا رُوعِيَتْ . اَلْمَادَّةُ 30 مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 57 لِسَنَةِ 1959 .
إِثْبَاتُ عَكْسِ مَا أَثْبَتَ بِمَحْضَرِ اَلْجَلْسَةِ . أَوْ بِالْحُكْمِ . لَا يَكُونُ إِلَّا بِالطَّعْنِ بِالتَّزْوِيرِ .
اِسْتِنَادُ اَلطَّاعِنِ . تَدْلِيلاً عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ مَا أَثْبَتَ بِمَحْضَرِ اَلْجَلْسَةِ وَالْحُكْمِ . إِلَى تَحْقِيقَاتٍ أَجْرَتْهَا اَلنِّيَابَةُ بِنَاءً عَلَى شَكْوَاهُ . غَيْرَ مَقْبُولٍ . مَا دَامَ لَمْ يَسْلُكْ سَبِيلُ اَلطَّعْنِ بِالتَّزْوِيرِ .
( 2 ) دَعْوَى مَدَنِيَّةٍ . مَسْئُولِيَّةٌ مَدَنِيَّةٌ . اِسْتِئْنَافٌ . " نَظَرُهُ وَالْحُكْمُ فِيهِ " .
حَقُّ اَلْمَسْئُولِ عَنْ اَلْحُقُوقِ اَلْمَدَنِيَّةِ . فِي اِسْتِئْنَافِ اَلْحَكَمِ اَلصَّادِرِ فِي اَلدَّعْوَى اَلْمَدَنِيَّةِ . اِسْتِقْلَالُهُ عَنْ حَقِّ اَلنِّيَابَةِ وَالْمُتَّهَمِ فِي اَلِاسْتِئْنَافِ . تَقَيُّدُهُ بِالنِّصَابِ فَحَسْب .
( 3 ) دَعْوَى مَدَنِيَّةٍ . اِسْتِئْنَافٌ . " نَظَرُهُ وَالْحُكْمُ فِيهِ " . نَقْضٌ . " أَسْبَابُ اَلطَّعْنِ . مَا لَا يَقْبَلُ مِنْهَا " .
طَرْحُ اَلدَّعْوَى اَلْمَدَنِيَّةِ . وَحْدَهَا . عَلَى اَلْمَحْكَمَةِ اَلِاسْتِئْنَافِيَّةِ . حَقُّهَا فِي بَحْثِ أَرْكَانِ اَلْجَرِيمَةِ وَثُبُوتِهَا فِي حَقِّ اَلْمُتَّهَمِ . رَفْضُ اَلْمَحْكَمَةِ طَلَبَ اَلْمَسْئُولُ عَنْ اَلْحُقُوقِ اَلْمَدَنِيَّةِ تَأْجِيلَ نَظَرِ اِسْتِئْنَافِهِ . لِيَنْظُر مَعَ اِسْتِئْنَافِ اَلْمُتَّهَمِ لَا تَثْرِيب . عِلَّةُ ذَلِكَ ؟
( 4 ) دِفَاعٌ . " اَلْإِخْلَالُ بِحَقِّ اَلدِّفَاعِ . مَا لَا يُوَفِّرُهُ " . إِجْرَاءَاتٌ . " إِجْرَاءَاتُ اَلْمُحَاكَمَةِ " . نَقْضٌ . " أَسْبَابُ اَلطَّعْنِ . مَا لَا يَقْبَلُ مِنْهَا " .
سُكُوتُ اَلطَّاعِنِ أَوْ اَلْمُدَافِعِ عَنْهُ . لَا يَصِحُّ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ اَلطَّعْنُ . مَا دَامَ لَا يَدَّعِي أَنَّ اَلْمَحْكَمَةَ مَنَعَتْهُ عَنْ إِبْدَاءِ دِفَاعِهِ .
( 5 ) دَعْوَى مَدَنِيَّةٍ . مَسْئُولِيَّةٌ مَدَنِيَّةٌ . إِثْبَاتٌ . إِقْرَارٌ . تَزْوِيرٌ . " اَلِادِّعَاءُ بِالتَّزْوِيرِ " . نَقْضُ " اَلْمَصْلَحَةِ وَالصِّفَةِ فِي اَلطَّعْنِ " . " أَسْبَابُ اَلطَّعْنِ . مَا لَا يَقْبَلُ مِنْهَا " .
إِقْرَارُ اَلْمُتَّهَمِ بِقَبُولِهِ اَلْحُكْمِ اَلصَّادِرِ ضِدَّهُ . فِي اَلدَّعْوِيِّينَ اَلْجِنَائِيَّةِ وَالْمَدَنِيَّةِ . حُجِّيَّتُهُ مَقْصُورَةً عَلَيْهِ . عَدَمُ اِمْتِدَادِهَا إِلَى اَلْمَسْئُولِ عَنْ اَلْحُقُوقِ اَلْمَدَنِيَّةِ . وَلَوْ كَانَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ بِالتَّعْوِيضِ مُتَضَامِنًا مَعَ اَلْمُتَّهَمِ . أَسَاسُ ذَلِكَ : اَلْمَادَّةُ 295 / 1 مَدَنِيٌّ .
نَعْيُ اَلْمَسْئُولِ عَنْ اَلْحُقُوقِ اَلْمَدَنِيَّةِ . عَلَى اَلْحُكْمِ . عَدَمُ إِجَابَتِهِ إِلَى طَلَبِ اَلتَّأْجِيلِ لِلطَّعْنِ عَلَى ذَلِكَ اَلْإِقْرَارِ بِالتَّزْوِيرِ . عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ . عِلَّةُ ذَلِكَ : اِنْتِفَاءُ مَصْلَحَتِهِ وَصَفَتْهُ فِي اَلطَّعْنِ . لَا يُغَيِّرُ مِنْ ذَلِكَ . كَوَّنَ اَلْمُتَّهَمُ مُشَارِكًا لَهُ فِي طَلَبِ اَلتَّأْجِيلِ . لِعَدَمِ اِتِّصَالِ وَجْهِ اَلطَّعْنِ بِهِ .
( 6 ) نَقْضٌ . " أَسْبَابُ اَلطَّعْنِ . مَا لَا يَقْبَلُ مِنْهَا " . " اَلصِّفَةُ وَالْمَصْلَحَةُ فِي اَلطَّعْنِ " . اِسْتِئْنَافٌ . دَعْوَى مَدَنِيَّةٍ .
اَلنَّعْيُ بِأَنَّ اَلْمُدَّعِيَ بِالْحَقِّ اَلْمَدَنِيِّ . لَمْ يُسَدِّدْ رُسُومَ اِسْتِئْنَافِهِ . لَا يَقْبَلُ مَنْ اَلْمَسْئُولُ عَنْ اَلْحُقُوقِ اَلْمَدَنِيَّةِ .
( 7 ) نَقْضُ " اَلصِّفَةِ وَالْمَصْلَحَةِ فِي اَلطَّعْنِ " . " أَسْبَابُ اَلطَّعْنِ . مَا لَا يَقْبَلُ مِنْهَا " . إِعْلَانٌ . إِجْرَاءَاتٌ . " إِجْرَاءَاتُ اَلْمُحَاكَمَةِ " .
اِنْتِفَاءُ مَصْلَحَةِ اَلْمَسْئُولِ عَنْ اَلْحُقُوقِ اَلْمَدَنِيَّةِ . فِي اَلنَّعْيِ بِبُطْلَانِ اَلْإِجْرَاءَاتِ . لِعَدَمِ إِعْلَانِ اَلْمُتَّهَمِ بِجَلْسَةِ اَلْمُعَارَضَةِ .
------------------
1 - اَلْأَصْلُ طِبْقًا لِلْمَادَّةِ 30 مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 57 لِسَنَةِ 1959 بِشَأْنِ حَالَاتٍ فِي إِجْرَاءَاتِ اَلطَّعْنِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ اَلنَّقْضِ ، أَنَّ اَلْإِجْرَاءَاتِ قَدْ رُوعِيَتْ فَلَا يَجُوزُ لِلطَّاعِنِ أَنْ يَجْحَدَ مَا ثَبَتَ بِمَحْضَرِ اَلْجَلْسَةِ وَمَا أَثْبَتَهُ اَلْحُكْمُ أَيْضًا مِنْ صُدُورِهِ بِجَلْسَةِ 9 / 6 / 1975 إِلَّا بِالطَّعْنِ بِالتَّزْوِيرِ وَهُوَ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ مَا يُثِيرُهُ فِي هَذَا اَلْخُصُوصِ وَالِاسْتِنَادِ فِيهِ إِلَى اَلتَّحْقِيقَاتِ اَلَّتِي يَقُولُ إِنَّ اَلنِّيَابَةَ قَدْ أَجْرَتْهَا فِي شَكْوَاهُ اَلَّتِي يُقَدِّمُ بِهَا فِي هَذَا اَلشَّأْنِ .
2 - تُجِيزَ اَلْمَادَّةُ 403 مِنْ قَانُونِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْجِنَائِيَّةِ لِلْمَسْئُولِ عَنْ اَلْحُقُوقِ اَلْمَدَنِيَّةِ اِسْتِئْنَافَ اَلْحَكَمِ اَلصَّادِرِ فِي اَلدَّعْوَى اَلْمَدَنِيَّةِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْحُقُوقِ اَلْمَدَنِيَّةِ إِذَا كَانَتْ اَلتَّعْوِيضَاتُ اَلْمَطْلُوبَةُ تَزِيدُ عَلَى اَلنِّصَابِ اَلَّذِي يَحْكُمُ فِيهِ اَلْقَاضِي اَلْجُزْئِيُّ نِهَائِيًّا ، وَحَقُّهُ فِي ذَلِكَ قَائِمٌ وَمُسْتَقِلٌّ عَنْ حَقِّ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ وَعَنْ حَقِّ اَلْمُتَّهَمِ لَا يُقَيِّدُهُ إِلَّا اَلنِّصَابُ .
3 - مِنْ اَلْمُقَرَّرِ أَنَّ طَرْحَ اَلدَّعْوَى اَلْمَدَنِيَّةِ وَحْدَهَا أَمَامَ اَلْمَحْكَمَةِ اَلِاسْتِئْنَافِيَّةِ لَا يَمْنَعُ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ مِنْ أَنَّ تَعَرُّض لِبَحْثِ عَنَاصِرِ اَلْجَرِيمَةِ مِنْ حَيْثُ تَوَافُرُ أَرْكَانِهَا وَثُبُوتِ اَلْفِعْلِ اَلْمُكَوَّنِ لَهَا فِي حَقِّ اَلْمُتَّهَمِ وَتَقْدِيرِ اَلتَّعْوِيضِ عَنْ اَلضَّرَرِ اَلْمُتَرَتِّبِ عَلَى ذَلِكَ ، وَمِنْ ثُمَّ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ثَمَّةَ وَجْهٌ لِإِصْرَارِ اَلدِّفَاعِ عَلَى طَلَبِ تَأْجِيلِ اَلدَّعْوَى لِنَظَرِ اِسْتِئْنَافِ اَلطَّاعِنِ مَعَ اِسْتِئْنَافِ اَلْمُتَّهَمِ طَالَمَا أَنَّ مِنْ شَأْنِ نَظَرِ اِسْتِئْنَافِهِ إِعَادَةَ نَظَرِ مَوْضُوعِ اَلدَّعْوَى اَلْمَدَنِيَّةِ مِنْ جَدِيدٍ بِكَافَّةِ عَنَاصِرِهَا بِمَا فِيهَا رُكْنُ اَلْخَطَأِ اَلْمُتَمَثِّلِ فِي اَلْفِعْلِ اَلْجِنَائِيِّ اَلْمُسْنَدِ لِلْمُتَّهَمِ فَلَا تَثْرِيب عَلَى اَلْمَحْكَمَةِ إِنَّ هِيَ أَطْرَحُتْ هَذَا اَلطَّلَبِ لِانْتِفَاءِ مَا يُبَرِّرُهُ .
4 - مَتَى كَانَ اَلطَّاعِنُ لَمْ يَذْهَبْ فِي طَعْنِهِ إِلَى حَدِّ اَلِادِّعَاءِ بِأَنَّ اَلْمَحْكَمَةَ قَدْ مَنَعَتْ مُحَامِيَهُ مِنْ اَلِاسْتِمْرَارِ فِي دِفَاعِهِ فَلَا مَحَل لِلنَّعْي عَلَيْهَا إِنَّ هُوَ أَمْسَكَ عَنْ ذَلِكَ لِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ مِنْ أَنَّ سُكُوتَ اَلطَّاعِنِ أَوْ اَلْمُدَافِعِ عَنْهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ طَعْنُهُ مَا دَامَتْ اَلْمَحْكَمَةُ لَمْ تَمْنَعْهُ مِنْ مُبَاشَرَةِ حَقِّهِ فِي اَلدِّفَاعِ .
5 - مَتَى كَانَ اَلْحُكْمُ اَلْمَطْعُونُ فِيهِ قَدْ أَثْبَتَ فِي مُدَوَّنَاتِهِ أَنَّ اَلْإِقْرَارَ اَلْمُقَدَّمَ مِنْ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهُمَا كَانَ مَنْسُوبًا لِلْمُتَّهَمِ مُتَضَمِّنًا بِقَبُولِهِ اَلْحُكْمِ اَلصَّادِرِ ضِدَّهُ بِشِقَّيْهِ اَلْجِنَائِيِّ وَالْمَدَنِيِّ وَتَعَهُّدِهِ بِعَدَمِ اَلطَّعْنِ عَلَيْهِ بِالِاسْتِئْنَافِ ، وَلَا يُمَارِي اَلطَّاعِنُ فِي هَذِهِ اَلْبَيَانَاتِ بَلْ يُسَلِّمُ بِهَا فِي أَسْبَابِ طَعْنِهِ فَإِنَّ اَلْأَصْلَ أَنَّ حُجِّيَّةَ هَذَا اَلْإِقْرَارِ - لَوْ صَحَّ - إِنَّمَا تَقْتَصِرُ عَلَى اَلْمُتَّهَمِ وَلَا تَنْصَرِفُ إِلَى اَلطَّاعِنِ فَلَا يَحْتَجُّ عَلَيْهِ بِهِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَضَارْبَهْ رَغْمَ أَنَّ اَلتَّعْوِيضَ اَلْمَقْضِيَّ بِهِ اِبْتِدَائِيًّا كَانَ مَحْكُومًا بِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اَلْمُتَّهَمِ عَلَى وَجْهِ اَلتَّضَامُنِ بَيْنَهُمَا ، ذَلِكَ بِأَنَّ اَلْفِقْرَةَ اَلْأُولَى مِنْ اَلْمَادَّةِ 295 مِنْ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ قَدْ نَصَّتْ عَلَى أَنَّهُ " إِذَا أَقَرَّ أَحَدُ اَلْمَدِينِينَ اَلْمُتَضَامِنِينَ بِالدِّينِ فَلَا يَسْرِي هَذَا اَلْإِقْرَارِ فِي حَقِّ اَلْبَاقِينَ " وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ اَلطَّاعِنَ لَمْ تَكُنْ لَهُ مَصْلَحَةٌ قَانُونِيَّةٌ فِي اَلطَّعْنِ بِالتَّزْوِيرِ عَلَى ذَلِكَ اَلْإِقْرَارِ بَلْ وَلَا صِفَةً لَهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا فَلَا جَدْوَى لَهُ مِمَّا يُثِيرُهُ نَعْيًا عَلَى اَلْحُكْمِ بِعَدَمِ إِجَابَتِهِ إِلَى طَلَبِ اَلتَّأْجِيلِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ اَلطَّعْنِ بِالتَّزْوِيرِ عَلَى اَلْإِقْرَارِ اَلْمَذْكُورِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ اَلتَّحَدِّي بِأَنَّ اَلْمُتَّهَمَ كَانَ مُشَارِكًا لَهُ فِي هَذَا اَلطَّلَبِ ذَلِكَ بِأَنَّ اَلْأَصْلَ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ مِنْ أَوْجُهِ اَلطَّعْنِ عَلَى اَلْحُكْمِ إِلَّا مَا كَانَ مُتَّصِلاً مِنْهَا بِشَخْصِ اَلطَّاعِنِ .
6 - لَا يَقْبَلُ مِنْ اَلطَّاعِنِ ( اَلْمَسْئُولُ عَنْ اَلْحُقُوقِ اَلْمَدَنِيَّةِ ) اَلِاحْتِجَاجَ بِعَدَمِ قِيَامِ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهُمَا ( اَلْمُدَّعِيَيْنِ بِالْحُقُوقِ اَلْمَدَنِيَّةِ ) بِسَدَادِ اَلرُّسُومِ اَلْمُسْتَحَقَّةِ عَلَى اِسْتِئْنَافِهِمَا إِذْ إِنَّ هَذَا مِنْ شَأْنِ قَلَمِ اَلْكِتَابِ وَحْدَهُ وَهُوَ لَيْسَ نَائِبًا عَنْهُ فِي هَذَا اَلشَّأْنِ .
7 - لَا يَقْبَلُ مِنْ اَلطَّاعِنِ ( اَلْمَسْئُولُ عَنْ اَلْحُقُوقِ اَلْمَدَنِيَّةِ ) مَا يُثِيرُهُ مِنْ بُطْلَانِ اَلْإِجْرَاءَاتِ لِعَدَمِ إِعْلَانِ اَلْمُتَّهَمِ بِالْجَلْسَةِ اَلْأَخِيرَةِ اَلَّتِي حَدَّدَتْ لِنَظَرِ مُعَارَضَتِهِ بَعْدَ فَتَحَ بَابُ اَلْمُرَافَعَةِ طَالَمَا أَنَّ هَذَا اَلْإِجْرَاءِ غَيْرِ مُتَّصِلٍ بِشَخْصِهِ وَلَا مَصْلَحَةً لَهُ فِيهِ .

اَلْوَقَائِع
اِتَّهَمَتْ اَلنِّيَابَةُ اَلْعَامَّةُ . . . . بِأَنَّهُ ( أَوَّلاً ) تَسَبَّبَ خَطَأ فِي مَوْتٍ .. . . . وَكَانَ ذَلِكَ نَاشِئًا عَنْ إِهْمَالِهِ وَعَدَمُ اِحْتِرَازِهِ بِأَنَّ قَادَ سَيَّارَةَ بِسُرْعَةٍ وَبِحَالَةٍ يَنْجُمُ عَنْهَا اَلْخَطَرُ وَلَمْ يَحْتَطْ أَثْنَاءَ قِيَادَتِهِ فَصُدِمَ اَلْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَأَحْدَثَ بِهِ اَلْإِصَابَاتُ اَلْمَوْصُوفَةُ بِالتَّقْرِيرِ اَلطِّبِّيِّ وَاَلَّتِي أَوْدَتْ بِحَيَاتِهِ . ( ثَانِيًا ) قَادَ سَيَّارَةً بِحَالَةٍ يَنْجُمُ عَنْهَا اَلْخَطَرُ عَلَى حَيَاةِ اَلْأَشْخَاصِ وَالْأَمْوَالِ .
وَطَلَبَتْ عِقَابَهُ بِالْمَوَادِّ 238 / 1 مِنْ قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ . 1 و 2 و 81 و 88 مِنْ اَلْقَانُونِ 449 لِسَنَةِ 1955 وَقَرَارُ اَلدَّاخِلِيَّةِ .
وَمَحْكَمَةُ جُنْحِ قَلْيُوبْ اَلْجُزْئِيَّةِ قَضَتْ غِيَابِيًّا عَمَلاً بِمَوَادِّ اَلِاتِّهَامِ بِحَبْسِ اَلْمُتَّهَمِ سَنَةً مَعَ اَلشُّغْلِ وَكَفَالَةِ عِشْرُونَ جُنَيْهًا لِإِيقَافِ اَلتَّنْفِيذِ بِلَا مَصَارِيفَ .
عَارِض ، وَفِي أَثْنَاءِ نَظَرِ اَلْمُعَارَضَةِ اِدَّعَتْ كُل مِنْ . . . . . و . . .. . عَنْ نَفْسِهِمَا وَبِصِفَتِهِمَا وَصِيَّةٌ عَلَى أَوْلَادِ اَلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُدْنِيًا قَبْلَ اَلْمُتَّهَمِ وَالْمَسْئُولِ عَنْ اَلْحُقُوقِ اَلْمَدَنِيَّةِ بِمَبْلَغِ خَمْسَةِ عَشَرَ أَلْفَ جُنَيْهٍ ثُمَّ قَضَتْ اَلْمَحْكَمَةُ بِقَبُولِ اَلْمُعَارَضَةِ شَكْلاً وَفِي اَلْمَوْضُوعِ بِتَعْدِيلِ اَلْحُكْمِ اَلْمُعَارِضِ فِيهِ إِلَى تَغْرِيمِ اَلْمُتَّهَمِ مِائَةَ جُنَيْهِ وَإِلْزَامِهِ وَالْمَسْئُولِ عَنْ اَلْحُقُوقِ اَلْمَدَنِيَّةِ بِأَنْ يؤُدِيا لِلْمُدَّعِيَتِيْنِ . . . . . عَنْ نَفْسِهَا وَبِصِفَتِهَا وَصِيَّة و . . . . . عَنْ نَفْسِهَا وَبِصِفَتِهَا مَبْلَغَ أَرْبَعَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ لِكُلِّ وَأَلْزَمَتْ اَلْمُتَّهَمَ وَالْمَسْئُولَ اَلْمَصْرُوفَاتِ اَلْمَدَنِيَّةَ اَلْمُنَاسَبَةَ وَمِائَتَيْ قِرْشٍ مُقَابِلَ أَتْعَابِ اَلْمُحَامَاةِ .
فَاسْتَأْنَفَ اَلْمَسْئُولُ عَنْ اَلْحُقُوقِ اَلْمَدَنِيَّةِ وَالْمُدَّعِيَتَانِ بِالْحُقُوقِ اَلْمَدَنِيَّةِ هَذَا اَلْحُكْمِ .
وَمَحْكَمَةُ بَنْهَا اَلِابْتِدَائِيَّةِ - بِهَيْئَةٍ اِسْتِئْنَافِيَّةٍ - قَضَتْ حُضُورِيًّا بِقَبُولِ اَلِاسْتِئْنَافَيْنِ شَكْلاً وَفِي اَلْمَوْضُوعِ بِرَفْضِهِمَا وَتَأْيِيدِ اَلْحُكْمِ اَلْمُسْتَأْنَفِ . وَإِلْزَامَ كُلٍّ بِمَصَارِيفِ اِسْتِئْنَافِهِ .
فَطَعَنَ اَلْوَكِيلُ عَنْ اَلْمَسْئُولِ بِالْحُقُوقِ اَلْمَدَنِيَّةِ فِي هَذَا اَلْحُكْمِ بِطَرِيقِ اَلنَّقْضِ . . . إِلَخْ .

اَلْمَحْكَمَة
حَيْثُ إِنَّ اَلطَّاعِنَ - اَلْمَسْئُولُ عَنْ اَلْحُقُوقِ اَلْمَدَنِيَّةِ - يَنْعَى عَلَى اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ أَنَّهُ إِذْ قَضَى بِتَأْيِيدِ اَلْحُكْمِ اَلْمُسْتَأْنِفِ اَلصَّادِرِ بِإِلْزَامِهِ وَالْمُتَّهَمِ مُتَضَامِنِينَ بِالتَّعْوِيضِ قَدْ شَابَهَ بُطْلَانٌ فِي اَلْإِجْرَاءَاتِ وَقُصُورٍ فِي اَلتَّسْبِيبِ وَفَسَادٍ فِي اَلِاسْتِدْلَالِ وَخَطَأٍ فِي تَطْبِيقِ اَلْقَانُونِ ، ذَلِكَ بِأَنَّ اَلطَّاعِنَ طَلَبَ بِجَلْسَةِ 9 / 6 / 1975 اَلتَّأْجِيلَ لِنَظَرِ اِسْتِئْنَافِهِ مَعَ اِسْتِئْنَافِ اَلْمُتَّهَمِ مَنْعًا مِنْ تَجْزِئَةِ اَلدَّعْوَى إِلَّا أَنَّ اَلْمَحْكَمَةَ لَمْ تَسْتَجِبْ إِلَيْهِ وَبَعْد أَنْ قَرَّرَتْ تَأْجِيلَ اَلدَّعْوَى وَإِحَالَتِهَا إِلَى دَائِرَةٍ أُخْرَى لِوُجُودِ مَا نَعِ لَدَيْهَا فَلَمَّا عَادَتْ فِي اَلْيَوْمِ اَلتَّالِي وَمَحَتْ ذَلِكَ اَلْقَرَارِ وَأَصْدَرَتْ اَلْحُكْمَ اَلْمَطْعُونَ فِيهِ وَأَسْنَدَتْ لَهُ يَوْمُ 9 / 6 / 1975 تَارِيخًا مِمَّا حَدَا بِمُحَامِي اَلطَّاعِنِ إِلَى تَقْدِيمِ شَكْوَى كَانَتْ مَحَلَّ تَحْقِيقِ مِنْ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ يَجِبُ ضَمُّهُ لِلْفَصْلِ فِي هَذَا اَلْوَجْهِ وَقَدْ تَرَتَّبَ عَلَى هَذِهِ اَلْإِجْرَاءَاتِ حِرْمَانَ اَلطَّاعِنِ مِنْ إِبْدَاءِ دِفَاعِهِ لِأَنَّ مَا دَارَ فِي تِلْكَ اَلْجَلْسَةِ مِنْ مُرَافَعَةٍ إِنَّمَا كَانَ قَاصِرًا عَلَى طَلَبِ اَلتَّأْجِيلِ دُونَ مَوْضُوعِ اَلدَّعْوَى ، وَقَدْ دَفَعَ اَلْمُدَافِعُ عَنْهُ وَعَنْ اَلْمُتَّهَمِ بِتَزْوِيرِ اَلْإِقْرَارِ اَلْمُتَضَمِّنِ قَبُولُ اَلْأَخِيرِ لِلْحُكْمِ اَلْمُسْتَأْنَفِ بِشِقَّيْهِ اَلْجِنَائِيِّ وَالْمَدَنِيِّ وَالْمُقَدَّمِ مِنْ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهُمْ فِي ذَاتِ اَلْجَلْسَةِ وَطَلَبَ اَلتَّأْجِيلُ لِلطَّعْنِ عَلَيْهِ بِالتَّزْوِيرِ صُلْبًا وَتَوْقِيعًا غَيْرَ أَنَّ اَلْمَحْكَمَةَ أَطْرَحُتْ هَذَا اَلطَّلَبِ كَمَا أَنَّهَا نَظَرَتْ اِسْتِئْنَافَ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهُمَا رَغْمَ عَدَمِ سَدَادِهِمَا اَلرُّسُومَ اَلْمُسْتَحَقَّةَ عَلَيْهِ بِعِلَّةٍ سَابِقَةٍ صُدُورَ قَرَارِ بِمُعَافَاتِهِمَا مِنْهَا مَعَ أَنَّ ذَلِكَ اَلْقَرَارِ لَا يَنْصَرِفُ إِلَّا إِلَى رُسُومِ اَلدَّعْوَى اَلْمَدَنِيَّةِ اَلْمُسْتَحِقَّةِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ دُونَ رُسُومِ اَلِاسْتِئْنَافِ اَلْمُودِعِ عَنْ اَلْحُكْمِ اَلِابْتِدَائِيِّ اَلصَّادِرِ فِيهَا وَاَلَّذِي يُعْتَبَرُ بِمَثَابَةِ دَعْوَى مُبْتَدِئَةٍ تَسْتَحِقُّ عَنْهُ رُسُومٌ جَدِيدَةٌ مِمَّا كَانَ يُوجِبُ عَلَى اَلْمَحْكَمَةِ اِسْتِبْعَادَهُ وَأَخِيرًا فَإِنَّ مَحْكَمَةَ أَوَّلِ دَرَجَةٍ قَضَتْ فِي مُعَارَضَتِهِ اَلْمُتَّهَمَ دُونَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَعْلَنَ بِالْجَلْسَةِ اَلْأَخِيرَةِ وَاَلَّتِي حَدَّدَتْ بَعْدَ فَتَحَ بَابُ اَلْمُرَافَعَةِ فِي اَلدَّعْوَى ، وَكُلَّ هَذَا يَعِيبُ اَلْحُكْمُ بِمَا يُوجِبُ نَقْضُهُ .
وَحَيْثُ إِنَّهُ يُبَيِّنُ مِنْ اَلِاطِّلَاعِ عَلَى مَحْضَرِ اَلْجَلْسَةِ أَنَّ اَلْمُدَافِعَ عَنْ اَلطَّاعِنِ كَانَ قَدْ طَلَبَ بِجَلْسَةِ 9 / 6 / 1975 اَلتَّأْجِيلَ لِنَظَرِ اِسْتِئْنَافِهِ مَعَ اِسْتِئْنَافِ اَلْمُتَّهَمِ اَلْمُحَدَّدِ لِنَظَرِهِ جَلْسَةً 13 / 10 / 1975 وَإِذْ تَقَدَّمَ اَلْمُدَافِعُ عَنْ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهُمَا بِإِقْرَارٍ ذَكَرَ أَنَّ اَلْمُتَّهَمَ أَقَرَّ بِمُقْتَضَاهُ بِقَبُولِهِ اَلْحُكْمِ دَارَ قَضَائِهِ عَدَمَ اَلطَّعْنِ عَلَيْهِ ، طَلَبُ اَلْحَاضِرِ عَنْ اَلطَّاعِنِ وَالْمُتَّهَمِ اَلتَّحَفُّظِ عَلَى ذَلِكَ اَلْإِقْرَارِ لِيَطْعَنَ عَلَيْهِ بِالتَّزْوِيرِ ، وَبَعْدٌ أَنْ أَثْبَتَتْ اَلْمَحْكَمَةُ بَاقِيَ مَا دَارَ فِي اَلْجَلْسَةِ اَلْمَذْكُورَةِ أَصْدَرَتْ حُكْمَهَا اَلْمَطْعُونَ فِيهِ بِذَاتِ اَلْجَلْسَةِ لِمَا كَانَ ذَلِكَ ، وَكَانَ اَلْأَصْلُ طِبْقًا لِلْمَادَّةِ 30 مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 57 لِسَنَةِ 1959 بِشَأْنِ حَالَاتِ وَإِجْرَاءَاتِ اَلطَّعْنِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ اَلنَّقْضِ ، أَنَّ اَلْإِجْرَاءَاتِ قَدْ رُوعِيَتْ فَلَا يَجُوزُ لِلطَّاعِنِ أَنَّ يَضْحَضْ مَا ثَبَتَ بِمَحْضَرِ اَلْجَلْسَةِ وَمَا أَثْبَتَهُ اَلْحُكْمُ أَيْضًا مِنْ صُدُورِهِ بِجَلْسَةِ 9 / 6 / 1975 إِلَّا بِالطَّعْنِ بِالتَّزْوِيرِ وَهُوَ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ مَا يُثِيرُهُ فِي هَذَا اَلْخُصُوصِ وَالِاسْتِنَادِ فِيهِ إِلَى اَلتَّحْقِيقَاتِ اَلَّتِي يَقُولُ إِنَّ اَلنِّيَابَةَ قَدْ أَجْرَتْهَا فِي شَكْوَاهُ اَلَّتِي يُقَدِّمُ بِهَا فِي هَذَا اَلشَّأْنِ ، وَإِذْ تُجِيزُ اَلْمَادَّةُ 403 مِنْ قَانُونِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْجِنَائِيَّةِ لِلْمَسْئُولِ عَنْ اَلْحُقُوقِ اَلْمَدَنِيَّةِ اِسْتِئْنَافَ اَلْحَكَمِ اَلصَّادِرِ فِي اَلدَّعْوَى اَلْمَدَنِيَّةِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْحُقُوقِ اَلْمَدَنِيَّةِ إِذَا كَانَتْ اَلتَّعْوِيضَاتُ اَلْمَطْلُوبَةُ تَزِيدُ عَلَى اَلنِّصَابِ اَلَّذِي يَحْكُمُ فِيهِ اَلْقَاضِي اَلْجُزْئِيُّ نِهَائِيًّا وَحَقُّهُ فِي ذَلِكَ قَائِمٌ وَمُسْتَقِلٌّ عَنْ حَقِّ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ وَعَنْ حَقِّ اَلْمُتَّهَمِ لَا يُقَيِّدُهُ إِلَّا اَلنِّصَابُ ، وَطَرْحَ اَلدَّعْوَى اَلْمَدَنِيَّةِ وَحْدَهَا أَمَامَ اَلْمَحْكَمَةِ اَلِاسْتِئْنَافِيَّةِ لَا يَمْنَعُ هَذِهِ اَلْمَحْكَمَةِ مِنْ أَنَّ تَعَرُّض لِبَحْثِ عَنَاصِرِ اَلْجَرِيمَةِ مِنْ حَيْثُ تَوَافُرُ أَرْكَانِهَا وَثُبُوتِ اَلْفِعْلِ اَلْمُكَوَّنِ لَهَا فِي حَقِّ اَلْمُتَّهَمِ وَتَقْدِيرِ اَلتَّعْوِيضِ عَنْ اَلضَّرَرِ اَلْمُتَرَتِّبِ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ثَمَّةَ وَجْهٌ لِإِصْرَارِ اَلدِّفَاعِ عَلَى طَلَبِ تَأْجِيلِ اَلدَّعْوَى لِنَظَرِ اِسْتِئْنَافِ اَلطَّاعِنِ وَقَدْ أَطْرَحُ اِسْتِئْنَافُ اَلْمُتَّهَمِ طَالَمَا أَنَّ مِنْ شَأْنِ نَظَرِ اِسْتِئْنَافِهِ إِعَادَةَ نَظَرِ مَوْضُوعِ اَلدَّعْوَى اَلْمَدَنِيَّةِ مِنْ جَدِيدٍ بِكَافَّةِ عَنَاصِرِهَا بِمَا فِيهَا رُكْنُ اَلْخَطَأِ اَلْمُتَمَثِّلِ فِي اَلْفِعْلِ اَلْجِنَائِيِّ اَلْمُسْنَدِ لِلْمُتَّهَمِ فَلَا تَثْرِيب عَلَى اَلْمَحْكَمَةِ إِنَّ هِيَ أَطْرَحُتْ هَذَا اَلطَّلَبِ لِانْتِفَاءِ مَا يُبَرِّرُهُ . لِمَا كَانَ ذَلِكَ ، وَكَانَ اَلطَّاعِنُ لَمْ يَذْهَبْ فِي طَعْنِهِ إِلَى حَدِّ اَلِادِّعَاءِ بِأَنَّ اَلْمَحْكَمَةَ قَدْ مَنَعَتْ مُحَامِيَهُ مِنْ اَلِاسْتِطْرَادِ فِي دِفَاعِهِ فَلَا مَحَل لِلنَّعْي عَلَيْهَا وَإِنْ هُوَ أَمْسَكَ عَنْ ذَلِكَ لِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ مِنْ أَنَّ سُكُوتَ اَلطَّاعِنِ أَوْ اَلْمُدَافِعِ عَنْهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ طَعْنُ مَا دَامَتْ اَلْمَحْكَمَةُ لَمْ تَمْنَعْهُ مِنْ مُبَاشَرَةِ حَقِّهِ فِي اَلدِّفَاعِ . لِمَا كَانَ ذَلِكَ ، وَكَانَ اَلْحُكْمُ اَلْمَطْعُونُ فِيهِ قَدْ أَثْبَتَ فِي مُدَوَّنَاتِهِ أَنَّ اَلْإِقْرَارَ اَلْمُقَدَّمَ مِنْ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهُمَا كَانَ مَنْسُوبًا لِلْمُتَّهَمِ مُتَضَمِّنًا قَبُولُهُ اَلْحُكْمُ اَلصَّادِرُ ضِدَّهُ بِشِقَّيْهِ اَلْجِنَائِيِّ وَالْمَدَنِيِّ وَتَعَهُّدِهِ بِعَدَمِ اَلطَّعْنِ عَلَيْهِ بِالِاسْتِئْنَافِ ، وَلَا يُمَارِي اَلطَّاعِنُ فِي هَذِهِ اَلْبَيَانَاتِ بَلْ يُسَلِّمُ بِهَا فِي أَسْبَابِ طَعْنِهِ فَإِنَّ اَلْأَصْلَ أَنَّ حُجِّيَّةَ هَذَا اَلْإِقْرَارِ - لَوْ صَحَّ - إِنَّمَا يَقْتَصِرُ عَلَى اَلْمُتَّهَمِ وَلَا تَنْصَرِفُ إِلَى اَلطَّاعِنِ فَلَا يَحْتَجُّ عَلَيْهِ بِهِ كَمَا أَنَّهُ لَا يُضَارُّ بِهِ رَغْمَ أَنَّ اَلتَّعْوِيضَ اَلْمَقْضِيَّ بِهِ اِبْتِدَائِيًّا كَانَ مَحْكُومًا بِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اَلْمُتَّهَمِ عَلَى وَجْهِ اَلتَّضَامُنِ بَيْنَهُمَا ، ذَلِكَ بِأَنَّ اَلْفِقْرَةَ اَلْأُولَى مِنْ اَلْقَانُونِ 295 مِنْ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ قَدْ نَصَّتْ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ أَحَدُ اَلْمَدِينِينَ اَلْمُتَضَامِنِينَ بِالدِّينِ فَلَا يَسْرِي هَذَا اَلْإِقْرَارِ فِي حَقِّ اَلْبَاقِينَ " وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ اَلطَّاعِنَ لَمْ تَكُنْ لَهُ مَصْلَحَةٌ قَانُونِيَّةٌ فِي اَلطَّعْنِ بِالتَّزْوِيرِ عَلَى ذَلِكَ اَلْإِقْرَارِ بَلْ وَلَا صِفَةً لَهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، فَلَا جَدْوَى لَهُ مِمَّا يُثِيرُهُ نَعْيًا عَلَى اَلْحُكْمِ بِعَدَمِ إِجَابَتِهِ إِلَى اَلتَّأْجِيلِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ اَلطَّعْنِ بِالتَّزْوِيرِ عَلَى اَلْإِقْرَارِ اَلْمَذْكُورِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ اَلتَّحَدِّي بِأَنَّ اَلْمُتَّهَمَ كَانَ مُشَارِكًا لَهُ فِي هَذَا اَلطَّلَبِ ذَلِكَ بِأَنَّ اَلْأَصْلَ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ مِنْ أَوْجُهِ اَلطَّعْنِ عَلَى اَلْحُكْمِ إِلَّا مَا كَانَ مُتَّصِلاً مِنْهَا بِشَخْصِ اَلطَّاعِنِ . لِمَا كَانَ ذَلِكَ ، وَكَانَ لَا يَقْبَلُ مِنْ اَلطَّاعِنِ اَلِاحْتِجَاجِ بِعَدَمِ قِيَامِ اَلْمَطْعُونِ ضِدَّهُمَا بِسَدَادِ اَلرُّسُومِ اَلْمُسْتَحَقَّةِ عَلَى اِسْتِئْنَافِهِمَا . إِذْ إِنَّ هَذَا مِنْ شَأْنِ قَلَمِ اَلْكِتَابِ وَحْدَهُ وَهُوَ لَيْسَ نَائِبًا عَنْهُ فِي هَذَا اَلشَّأْنِ ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ أَيْضًا مَا يُثِيرُهُ مِنْ بُطْلَانِ اَلْإِجْرَاءَاتِ لِعَدَمِ إِعْلَانِ اَلْمُتَّهَمِ بِالْجَلْسَةِ اَلْأَخِيرَةِ اَلَّتِي حَدَّدَتْ لِنَظَرِ مُعَارَضَتِهِ بَعْدَ فَتَحَ بَابُ اَلْمُرَافَعَةِ طَالَمَا أَنَّ هَذَا اَلْإِجْرَاءِ غَيْرِ مُتَّصِلٍ بِشَخْصِهِ وَلَا مَصْلَحَةً لَهُ فِيهِ . لِمَا كَانَ مَا تَقَدَّمَ . فَإِنَّ اَلطَّعْنَ بِرُمَّتِهِ يُكَوِّنُ عَلَى غَيْرِ أَسَاسِ مُسْتَوْجِبًا لِلرَّفْضِ مَعَ مُصَادَرَةِ اَلْكَفَالَةِ عَمَلاً بِنَصِّ اَلْمَادَّةِ 36 مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 57 لِسَنَةِ 1959 بِشَأْنِ حَالَاتِ وَإِجْرَاءَاتِ اَلطَّعْنِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ اَلنَّقْضِ