جلسة 3 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
-----------------
(296)
الطعن رقم 1124 لسنة 42 القضائية
(أ، ب) مأمورو الضبط القضائي. تفتيش. "التفتيش بناء على إذن". اختصاص. إجراءات. مواد مخدرة. دفوع. "الدفع ببطلان الضبط والتفتيش".
(أ) المادة 23 إجراءات بعد تعديلها بالقانون 7 لسنة 1963. منحها الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة , ولا يتهم تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة. قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها لا يسلب أو يقيد هذه الصفة.
(ب) المادة 23 إجراءات منحها الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم في كافة أنحاء الجهورية.
اختصاص وكيل نيابة مخدرات القاهرة الأذن بالتفتيش يشمل التحقيق والتصرف في قضايا المخدرات التي تقع بدائرة محافظة القاهرة وقسم أول وثاني الجيزة طبقاً لقرار وزير العدل في 18 فبراير سنة 1958 بإنشاء نيابة مخدرات القاهرة.
تتبع الضابط بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة المأذون له بالتفتيش من وكيل نيابة مخدرات القاهرة للسيارة المأذون بتفتيشها من دائرة محافظة القاهرة إلى دائرة قسم الجيزة وقيامه بتفتيشها. صحيح لممارسة اختصاصاً أصيلاً له نوعياً ومكانياً. النعي ببطلان الإجراءات غير صحيح.
(ج) تفتيش. "إذن التفتيش. تنفيذه". مواد مخدرة. إجراءات.
استخلاص الحكم في استدلال سائغ لرضاء الطاعنة بتفتيش منزلها وعدم إثارة الدفاع بجلسة المحاكمة لحصول إكراه للتوقيع على إقرار الرضاء بالتفتيش. الجدل في صحة إقرار الطاعنة ورضائها بالتفتيش لا يكون مقبولاً.
(د) تفتيش. "إذن التفتيش. تنفيذه". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". مواد مخدرة.
استخلاص الحكم بسلامة تفتيش منزل الطاعنة برضاها. تزيده إلى بحث حالة التلبس وتوافر الدلائل الكافية عليها. عدم تعويله في قضائه برفض الدفع ببطلان التفتيش على ما تزيد إليه. لا يعيبه ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة لم يكن بحاجة إليها ولم يكن لها أثر في منطقه أو في النتيجة التي خلص إليها.
(هـ) مواد مخدرة. حيازة. جريمة. "أركانها".
حيازة المادة المخدرة يكفي فيها أن يكون سلطان الجاني مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره. مثال لتسبيب سائغ في التدليل على نسبة حيازة المخدر للطاعن.
---------------
1 - منحت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة، مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم مادام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفي عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولا يتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط ذوي الاختصاص العام ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها فهو محض قرار نظامي لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقييد هذه الضفة عن ضابط معين بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم.
2 - لما كانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن أنها منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة في كافة أنحاء الجمهورية، وكان اختصاص وكيل نيابة مخدرات القاهرة الآذن بالتفتيش يشمل التحقيق والتصرف في قضايا المخدرات التي تقع بدائرة محافظة القاهرة وقسم أول وثاني الجيزة طبقاً لقرار وزير العدل الصادر في 18 فبراير سنة 1958 بإنشاء نيابة مخدرات القاهرة. ولما كان الضابط المأذون بالتفتيش وتولي تنفيذ الإذن يعمل بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، فإنه في تتبعه السيارة المأذون بتفتيشها من دائرة محافظة القاهرة إلى دائرة قسم الجيزة وقيامه بتفتيشها إنما كان يمارس اختصاصاً أصيلاً له نوعياً ومكانياً بوصفة من رجال الضبط القضائي بناء على إذن صادر له ممن يملكه قانوناً ولم يجاوز حدود اختصاصه الذي ينبسط على كل أنحاء الجمهورية ومن ثم يكون غير صحيح النعي ببطلان الإجراءات في هذا الصدد.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص في استدلال سائغ إلى أن تفتيش منزل الطاعنة الثانية لم يتم إلا بعد موافقتها على ذلك موافقة تضمنها الإقرار الذي وقعت عليه ببصمة إبهامها وبصمة خاتمها ووقع عليه ابنها الطالب بالمدارس الثانوية والذي يعرف القراءة والكتابة جيداً وبالتالي عرف مضمون ما وقع عليه، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافع عنهما لم يثر شيئاً عن حصول التوقيع على الإقرار نتيجة إكراه فان الجدل في صحة إقرار الطاعنة ورضائها بالتفتيش لا يكون مقبولاً.
4 - إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى سلامة تفتيش منزل الطاعنة قد عرض إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس وإلي توافر الدلائل الكافية التي تجيز القبض والتفتيش وأشار في أسبابه صراحة إلى أن ذلك كان تزيداً منه بعد أن استقامت عناصر الحكم وتوافرت الدعائم التي قامت عليها المحكمة اطمئنانها إلى ما انتهت إليه من سلامة تفتيش منزل الطاعنة برضاها، وإذ كان هذا القول من الحكم يدل على أن المحكمة لم تعول في قضائها برفض الدفع ببطلان ذلك التفتيش على ما تزيدت إليه من بحث حالة التلبس وتوافر الدلائل الكافية، فإنه لا يعيب الحكم ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة بفرض وقوع ذلك مما لم يكن الحكم بحاجة إليه ولم يكن له أثر في منطقه أو في النتيجة التي خلص إليها.
5 - لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في نسبة المخدر المضبوط للطاعن الأول إلى أنه زوج ابنة الطاعنة الثانية واحتفظ به لديها إمعاناً في التخفي عن رجال السلطة وتيسيراً لتصريفه وإلي إقرار الطاعنة الثانية وابنها المحكوم ببراءته للضابط وأفراد القوة وقيامهما بالإرشاد عن المضبوطات وإلي قيام المبرر القوي الذي يسمح للطاعن الأول باستعمال منزل الطاعنة الثانية في حفظ المخدرات التي يتجر فيها باعتباره زوج ابنتها وإلي وقوف سيارته المملوكة له أمام هذا المنزل يقودها شخص معروف بأنه من كبار تجار المخدرات وأن القوة كانت تجهل هذا المنزل ومدي صلته بالطاعن الأول ولم تكن تعلم بما كان فيه من جوهر مخدر إلا بعد إقرار الطاعنة الثانية وأبنها وإرشادهما وأن الإقرار تضمن أن المخدر مملوك للطاعن الأول وليس في الأوراق ما يفيد قيام خلف بينه وبينهما يدفعهما إلى اتهامه بغير حق، وإلي أن الأوراق خالية مما يؤثر في عقيدة المحكمة فيما اطمأنت إليه من أن المخدر المضبوط للطاعن الأول أخذاً بأقوال الطاعنة الثانية وابنها رغم عدولهما عنها بغية التنصل من آثارها سواء بالنسبة لهما أو للطاعن الأول - وإذا كان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً في التدليل على نسبة المخدر المضبوط إلى الطاعن الأول بغض النظر عن ضبط بالمخدر في أكثر من مكان بالمنزل ما دام أن الكيسين المضبوطين في الصيوان مماثلين لأكياس المخدر التي ضبطت بإرشاد الطاعنة وأقرت للضابط بأنها مملوكة للطاعن الأول فإن النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر حكم ببراءته بأنهم في يوم 25/ 7/ 1971 بدائرة قسم الجيزة محافظة الجيزة، المتهم الأول (الطاعن): حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. المتهمان الثاني والثالثة (الطاعنة): أحرزا بغير قصدا الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي الجواهر المخدرة سالفة الذكر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للوصف والمواد الواردة بأمر الإحالة فقرر ذلك في 5/ 2/ 1972. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بتاريخ 20/ 5/ 1972 عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ 1، 36، 37 , 38 , 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لمعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه وبمعاقبة المتهمة (الطاعنة) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمها ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الأول بجريمة حيازة حشيش بقصد الاتجار والطاعنة الثانية بجريمة إحراز الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوي على خطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال - ذلك بأن الضبط والتفتيش إذ وقعا بدائرة محافظة الجيزة وكان الضابط المأذون له بالضبط والتفتيش يعمل بوحدة مكافحة جرائم المال بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة فقد تمسك الدفاع عن الطاعنين أمام محكمة الموضوع ببطلان إذن التفتيش وإجراءات الضبط والتفتيش تأسيساً على أن الأذن صدر إلى ضابط غير مختص لا نوعياً ولا مكانياً بالضبط لأنه يعمل في وحدة جرائم المال ولا شأن له في مكافحة المخدرات طبقاً لقرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل دائرة منها، وأن اختصاصه محدد بدائرة محافظة القاهرة ولا يصح أن يتجاوز هذا الاختصاص إلى دائرة محافظة الجيزة، كما أنه لم تكن له ولاية تتبع السيارة المأذون بتفتيشها من دائرة محافظة القاهرة إلى الجيزة، وبفرض ولايته في ذلك جدلاً فلم تكن له ولاية أو اختصاص بعد أن استنفد إذن التفتيش حدوده وأغراضه بعدم العثور على شيء بالسيارة المأذون بتفتيشها في تفتيش منزل الطاعنة الثانية - لأنه أصبح في هذه الحالة فرداً عادياً وليس من رجال الضبط القضائي في دائرة محافظة الجيزة , وفضلاً عن ذلك فإن رضاء الطاعنة الثانية وابنها المحكوم ببراءته بتفتيش منزلها لم يكن رضاء حراً حاصلاً قبل الدخول وبعد إلمامها بظروف التفتيش وعدم وجود مسوغ في القانون يخول من يطلبه سلطة إجرائه - غير أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بالبطلان ورد عليه بما لا يتفق وصحيح القانون، كما اعتمد بغير سند من القانون في تبرير الإجراءات إلى قيام حالة التلبس وتوافر الدلائل الكافية، فضلاً عما شاب رده بشأن حصول التفتيش قبل الإقرار وانعدام الرضاء به من فساد في التسبيب وفى الاستدلال، كما خلا من الرد على الدفاع القائم على أن التوقيع على الإقرار قد حصل بالإكراه هذا إلى أن الحكم عول في قضائه بإدانة الطاعن الأول على التحريات عنه وعن سيارته وعلى ضبط المادة المخدرة وإقرارات الطاعنة الثانية وابنها المحكوم ببراءته في حين أن التحريات لم تتأيد بشيء ما وأن المخدر ضبط منفصلاً عن شخصه ومسكنه وأن قول الطاعنة الثانية وابنها إنما هو قول مرسل يدحضه وجود المخدر في أكثر من مكان بالمنزل وكل ما ساقه الحكم تبريراً لحيازة الطاعن الأول للمخدر لا يصلح سبباً لتبرير ثبوت التهمة في حقه من الناحيتين المادية والمعنوية, وذلك كله يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصلة أن النقيب......... بوحدة مكافحة جرائم المال بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة استصدر إذناً من وكيل نيابة مخدرات القاهرة بضبط الطاعن الأول وتفتيشه وتفتيش السيارة رقم 10407 ملاكي جيزة لضبط ما يحوزه أو يحرزه أو يوجد بالسيارة من جواهر مخدرة , وقد صدر هذا الإذن بناء على التحريات السرية التي أجراها ذلك الضابط بأن الطاعن الأول يتجر في الجواهر المخدرة ويستخدم السيارة في نقل تلك الجواهر وترويجها بدائرة مصر القديمة. ونفاذاً للإذن كمن الضابط ومعه قوة من رجال الشرطة السريين بأول المنيل بجوار سراي محمد على ثم شاهد السيارة المأذون بتفتيشها تتجه بسرعة إلى كوبري الجامعة ثم إلى الجيزة فأسرع إلى متابعتها حتى وقفت أمام أحد المنازل بشارع الوحدة العربية بدائرة قسم الجيزة، وكان يقودها أحد تجار المخدرات المعروفين وبجواره شخص آخر ولدي وقوفها نزل من المنزل........ المحكوم ببراءته - وهو ابن الطاعنة الثانية وجري بينه وبين من في السيارة حديث لم يتبينه الضابط فأسرعت القوة إليهم وقام الضابط بتفتيش السيارة فلم يعثر على شيء بها ولما استفسر من ثلاثتهم عن الجواهر المخدرة اعترف له ابن الطاعنة الثانية بأن الطاعن الأول وهو زوج شقيقته أحضر كمية منها إلى المسكن الذي يقيم فيه مع والدته حتى يرسل في طلبها وأبدي استعداده للإرشاد عنها وصعد أمامه إلى المسكن وطرق بابه فخرجت الطاعنة الثانية زوجة الطاعن الأول وأيدت أقوال ابنها......... وصرحت للقوة بدخول المسكن لتفتيشه ووقعت ببصمة إبهامها وبصمة خاتمها على إقرار بموافقتها على التفتيش وقعة معها ابنها...... وأرشدت القوة إلى حجرة على يمين الداخل وجدت بها قفة إلى جوار السرير تحتوي على ثلاثة وثلاثين كيسا من جوهر الحشيش وذكرت أنها الكمية التي أحضرها الطاعن الأول وباستكمال التفتيش عثر الضابط في صيوان على يسار الداخل على كيسين مماثلين وعلى ميزان كبير بكفتين وصنجتين - وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال الضابط ومرافقيه من رجال الشرطة السرية ومن تقرير التحليل - وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش ورد عليه بأنه وإن كان الضابط الذي تولي تنفيذ الإذن يعمل بوحدة مكافحة جرائم المال بإدارة البحث الجنائي بمحافظة القاهرة إلا أن هذا التخصيص لا يسلبه صفته الأساسية التي أضفاها عليه القانون باعتباره من مأموري الضبطية القضائية وأن سلطة التحقيق لا تلتزم باختيار شخص معين من رجال الضبط القضائي وما دامت النيابة العامة قد أذنت لهذا الضابط بتنفيذ الإذن بالتفتيش فإن قيامه بذلك يكون قد تم في نطاق القانون. وما قاله الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة، مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم مادام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفي عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولا يتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها فهو قرار نظامي لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الضابط بفرض تجاوزه اختصاصه المكاني - إنما تتبع السيارة المأذون بتفتيشها نظراً لحالة الضرورة التي وصفها الحكم من فرار السيارة مسرعة أمام الكمين المعد بحيث تعذر على القوة إيقافها مما يجيز له في سبيل تنفيذ الإذن تتبعها - ومع ذلك فإنه لما كانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها فضلاً عن أنها منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة في كافة أنحاء الجمهورية، وكان اختصاص وكيل نيابة مخدرات القاهرة الآذن بالتفتيش يشمل التحقيق والتصرف في قضايا المخدرات التي تقع بدائرة محافظة القاهرة وقسم أول وثاني الجيزة طبقاً لقرار وزير العدل الصادرة في 18 فبراير سنة 1958 بإنشاء نيابة مخدرات القاهرة, ولما كان الضابط المأذون بالتفتيش وتولي تنفيذ الإذن يعمل بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، فإنه في تتبعه السيارة المأذون بتفتيشها من دائرة محافظة القاهرة إلى دائرة قسم الجيزة وقيامه بتفتيشها إنما كان يمارس اختصاصاً أصيلاً له نوعياً ومكانياً بوصفة من رجال الضبط القضائي بناء على إذن صادر له ممن يملكه قانوناً ولم يجاوز حدود اختصاصه الذي ينبسط على كل أنحاء الجمهورية ومن ثم يكون غير صحيح النعي ببطلان الإجراءات في هذا الصدد. لما كان ذلك, وكان ما أجراه الضابط في الدعوى من تحريات وضبط إنما كان في صدد الدعوى ذاتها واختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق عند الضرورة في تتبع الأشياء موضوع الجريمة أو المتحصلة منها ومباشرة كل ما يخوله القانون من إجراءات سواء في حق المتهم في الجريمة أو في حق غيره من المتصلين بها وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في استدلال سائغ إلى أن تفتيش منزل الطاعنة الثانية لم يتم إلا بعد موافقتها على ذلك موافقة تضمنها الإقرار الذي وقعت عليه ببصمة إبهامها وبصمة خاتمها ووقع عليه ابنها........ الطالب بالمدارس الثانوية والذي يعرف القراءة والكتابة جيداً وبالتالي عرف مضمون ما وقع عليه وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافع عنهما لم يثر شيئاً عن حصول التوقيع على الإقرار نتيجة إكراه فان الجدل في صحة إقرار الطاعنة الثانية ورضائها بالتفتيش لا يكون مقبولاً - أما ما يثيره الطاعنان بجلسة اليوم يشأن تزوير الإقرار فإنه في جوهره لا يعدو أن يكون ترديداً لما أثاره في وجه النعي وكان مطروحاً أمام محكمة الموضوع بشأن المنازعة في صحة الإقرار بالرضاء بالتفتيش وقالت فيه المحكمة كلمتها بما يكفي ويسوغ به قضاؤها في هذا الخصوص, ومن ثم فلا تقبل إثارته أمام محكمة النقض - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى سلامة تفتيش منزل الطاعنة الثانية قد عرض إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس وإلي توافر الدلائل الكافية التي تجيز القبض والتفتيش وأشار في أسبابه صراحة إلى أن ذلك كان تزيداً منه بعد أن استقامت عناصر الحكم وتوافرت الدعائم التي أقامت عليها المحكمة اطمئنانها إلى ما انتهت إليه من سلامة تفتيش منزل الطاعنة الثانية برضاها، وإذ كان هذا القول من الحكم يدل على أن المحكمة لم تعول في قضائها برفض الدفع ببطلان ذلك التفتيش على ما تزيدت إليه من بحث حالة التلبس وتوافر الدلائل الكافية فإنه لا يعيب الحكم ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة بفرض وقوع ذلك مما لم يكن الحكم بحاجة إليه ولم يكن له أثر في منطقه أو في النتيجة التي خلص إليها. ومن ثم فإن الحكم يكون صحيحاً فيما جرى به قضاؤه من رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش وإجراءات الضبط والتفتيش ويضحي النعي في ذلك كله بغير سند - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد استند في نسبة المخدر المضبوط للطاعن الأول إلى أنه زوج ابنة الطاعنة الثانية واحتفظ به لديها إمعاناً في التخفي عن رجال السلطة وتيسيراً لتصريفه وإلي إقرار الطاعنة الثانية وابنها المحكوم ببراءته, للضابط وأفراد القوة وقيامهما بالإرشاد عن المضبوطات وإلي قيام المبرر القوي الذي يسمح للطاعن الأول باستعمال منزل الطاعنة الثانية في حفظ المخدرات التي يتجر فيها باعتباره زوج ابنتها, وإلي وقوف سيارته المملوكة له أمام هذا المنزل يقودها شخص معروف بأنه من كبار تجار المخدرات وأن القوة كانت تجهل هذا المنزل ومدي صلته بالطاعن الأول ولم تكن تعلم بما كان فيه من جوهر مخدر إلا بعد إقرار الطاعنة الثانية وأبنها وإرشادهما وأن الإقرار تضمن أن المخدر مملوك للطاعن الأول وليس في الأوراق ما يفيد قيام خلف بينه وبينهما يدفعهما إلى اتهامه بغير حق، وإلي أن الأوراق خالية مما يؤثر في عقيدة المحكمة فيما اطمأنت إليه من أن المخدر المضبوط للطاعن الأول أخذاً بأقوال الطاعنة الثانية وابنها رغم عدولهما عنها بغية التنصل من آثارها سواء بالنسبة لهما أو للطاعن الأول - وإذ كان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً في التدليل على نسبة المخدر المضبوط إلى الطاعن الأول بغض النظر عن ضبط المخدر في أكثر من مكان بالمنزل ما دام أن الكيسين المضبوطين في الصيوان مماثلين لأكياس المخدر التي ضبطت بإرشاد الطاعنة وأقرت للضابط بأنها مملوكة للطاعن الأول, ولما كان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره، فإن النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.