الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 يونيو 2020

الطعن 13315 لسنة 59 ق جلسة 3 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 152 ص 1088

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا وحسن عشيش نائبي رئيس المحكمة ومحمد شتا وسمير أنيس.
-------------
(152)
الطعن رقم 13315 لسنة 59 القضائية
(1) استئناف. نيابة عامة. حكم "حجيته". طعن "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة. انغلاق طريق الطعن بطريق النقض أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضي. شرط ذلك؟
إلغاء أو تعديل الحكم الابتدائي في الاستئناف. أثره؟
مثال:
 (2)حكم "بيانات التسبيب" "بطلانه" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها يبطله. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء، أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض من استيجاب تسبيب الأحكام.
استحالة قراءة أسباب الحكم. يجعله خالياً من أسبابه.
بطلان ورقة الحكم. يبطله. أساس ذلك؟
---------------
1 - من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها - كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناءً على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة - بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً، أما إذا أُلغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها – ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة (الطاعنة) وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضدها بمبلغ 1950 جنيهاً والإزالة بعدم استئنافها له، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها - قد قضت بتعديل الحكم المستأنف بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها، فقد غدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً.
2 - لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والنتيجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، لما كان ذلك وكان الحكم المذكور قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناءً على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه فإنه يكون مشوباً بالبطلان الذي يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها. 1 - أقامت بناء بدون ترخيص - 2 - أقامت بناء غير مطابق للمواصفات الفنية - وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل. ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهمة بغرامة ألف وتسعمائة وخمسون جنيهاً وإزالة الأعمال المخالفة عن الثانية. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الغرامة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
من حيث إنه من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها - كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناءً على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة - بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً، أما إذا أُلغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها – ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة (الطاعنة) وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضدها بملغ 1950 جنيهاً والإزالة بعدم استئنافها له، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها - قد قضت بتعديل الحكم المستأنف بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها، فقد غدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه شابه قصور في التسبيب كما ران عليه خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، كما أن الحكم المطعون فيه أعفى المطعون ضدها من عقوبة الغرامة دون أن تتقدم بطلب تصالح للوحدة المحلية المختصة خلال المدة المحددة قانوناً، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن أغلب أسبابه غير مقروءة، وأن عبارات عديدة منها يكتنفها الإبهام في غير اتصال يؤدي إلى معنى مفهوم كما أنه محرر بخط يستحيل قراءته، لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والنتيجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، لما كان ذلك، وكان الحكم المذكور قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلب لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناءً على الأسباب التي يقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه فإنه يكون مشوباً بالبطلان الذي يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده، والذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والإدلاء برأي فيما تثيره النيابة العامة بأسباب طعنها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

الطعن 13814 لسنة 59 ق جلسة 5 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 156 ص 1133


جلسة 5 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان وصلاح عطية نائبي رئيس المحكمة وأنور جبري وبدر الدين السيد.
---------------
(156)
الطعن رقم 13814 لسنة 59 القضائية

 (1)إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يسقط حقه في التمسك بوجوب إعلانه.
التقرير بالمعارضة من وكيل المتهم كفايته لإعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة. المادة 400 إجراءات.
 (2)معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا بني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة. جزاؤه. اعتبار المعارض كأن لم تكن. حضور الجلسة يحتم نظر الموضوع ولو تخلف بعد ذلك. علة ذلك وأساسه؟
ثبوت أن الطاعن حضر الجلسة الأولى للمعارضة ثم تخلف بعد ذلك. القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن. خطأ في القانون.

-----------------
1 - من المقرر أن حضور الطاعن الجلسة التي حددت لنظر معارضته وتمكينه من الإدلاء بدفاعه كاملاً يسقط حقه في التمسك بوجوب إعلانه، هذا فضلاً عن أن المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - المعمول به في الخامس من نوفمبر سنة 1981 - والذي تم التقرير بالمعارضة في ظل سريان أحكامه - قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير من وكيله.
2 - لما كانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون، وكان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للفصل في معارضته، أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر موضوع الدعوى وتحكم فيه، ولو كان قد تخلف عن الحضور في الجلسة الأخرى، ذلك بأن المادة 401/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التي أدانته غيابياً بعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة ثم تأجلت القضية إلى جلسة أخرى لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح دسوق قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والإزالة. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية دسوق الاستئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يحط علماً - عند التقرير بالمعارضة - باليوم المحدد لنظرها رغم أن التقرير بها تم بوكيله مما كان يستوجب إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً بتاريخ الجلسة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه شهراً مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة فعارض وقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف، وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، فعارض وتحدد لنظر المعارضة جلسة......، وفي هذه الجلسة حضر الطاعن وتأجل نظر الدعوى لجلسة....... وبها قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك وكان حضور الطاعن الجلسة التي حددت لنظر معارضته وتمكينه من الإدلاء بدفاعه كاملاً يسقط حقه في التمسك بوجوب إعلانه، هذا فضلاً عن أن المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - المعمول به في الخامس من نوفمبر سنة 1981 - والذي تم التقرير بالمعارضة في ظل سريان أحكامه - قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير من وكيله. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون، وكان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للفصل في معارضته، أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر موضوع الدعوى وتحكم فيه، ولو كان قد تخلف عن الحضور في الجلسة الأخرى، ذلك بأن المادة 401/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التي أدانته غيابياً بعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة ثم تأجلت القضية إلى جلسة أخرى لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 14124 لسنة 59 ق جلسة 5 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 157 ص 1138


جلسة 5 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب.
----------------
(157)
الطعن رقم 14124 لسنة 59 القضائية

1 - حكم "بياناته" بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات.
2 - صيد. آلات رفع مياه. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
صيد الأسماك وفق المادة 13 من القانون 124 لسنة 1983. حدوده؟
التأثيم طبقاً لهذه المادة. مناطه: أن يتم الصيد بطريقة من الطرق الممنوعة التي حددتها تلك المادة.
تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير تصريح. مقصور على حيازتها واستعمالها داخل شواطئ البحيرات التي حددها القانون.
مثال لتسبيب معيب لحكم الإدانة في جريمتي صيد بطريقة ممنوعة وحيازة آلة رفع مياه بغير ترخيص.

-------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.
2 - لما كان القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص - في المادة 13 منه على أنه: "لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء أو المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو الحوض أو اللبش والزلاليق أو أي نوع من السدود والتحاويط، كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسري أحكام هذه المادة على الصيد، في المياه التي تغطي الأراضي المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية" ومؤدى ذلك أن التأثيم ينصب على الصيد بطريقة من الطرق الممنوعة التي حددتها المادة السالفة الذكر وأن تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير التصريح المشار إليه مقصوراً على حيازتها واستعمالها داخل أو على شواطئ البحيرات والتي حددها هذا القانون في المادة الأولى منه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله "حيث إن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق تتحصل فيما أثبته محرر المحضر من أنه علم من مرشد سري أن المتهم يقوم بصيد الأسماك بطريق الحوشة فتوجه إليه وقام بضبط المتهم وهو يقوم بالصيد وبسؤاله قرر أن الحوشة والماكينة ملك لآخر، واستطرد من ذلك مباشرة إلى القول بأن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ثبوتاً كافياً تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم المنسوبة إليه ولم يدفعها بدفاع مقبول فمن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام إعمالاً لنص المادة 304/ 2 أ ج" دون أن يبين طريقة الصيد الممنوعة ومكان الحوشة التي ضبطت بها آلة الضخ وما إذا كان يقع بداخل إحدى البحيرات أو على شاطئ من شواطئها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) قام بالصيد في المياه الإقليمية بطريقة ممنوعة (2) حاز آلة رفع مياه داخل بحيرة المنزلة بطريقة ممنوعة وطلبت. عقابه بالمادتين 13، 52 من القانون رقم 124 لسنة 1983. ومحكمة جنح المطرية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر عن كل تهمة وكفالة 30 جنيه وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الآلة المضبوطة. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/ ........ عن الأستاذ/ ........ نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الصيد بطريقة ممنوعة وحيازة آلة لرفع المياه داخل إحدى البحيرات بغير ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه حرر على نموذج مطبوع خالياً من الأسباب التي بني عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص - في المادة 13 منه على أنه: لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدر أو المميتة للأحياء أو المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو الحوض أو اللبش الزلاليق أو أي نوع من السدود والتحاويط، كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسري أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التي تغطي الأراضي المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية" ومؤدى ذلك أن التأثيم ينصب على الصيد بطريقة من الطرق الممنوعة التي حددتها المادة السالفة الذكر وأن تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير التصريح المشار إليه مقصوراً على حيازتها واستعمالها في داخل أو على شواطئ البحيرات والتي حددها هذا القانون في المادة الأولى منه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله "حيث إن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق تتحصل فيما أثبته محرر المحضر من أنه علم من مرشد سري أن المتهم يقوم بصيد الأسماك بطريق الحوشة فتوجه إليه وقام بضبط المتهم وهو يقوم بالصيد وبسؤاله قرر أن الحوشة والماكينة ملك لآخر، واستطرد من ذلك مباشرة إلى القول بأن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ثبوتاً كافياً تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم المنسوبة إليه ولم يدفعها بدفاع مقبول فمن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام إعمالاً لنص المادة 304/ 2 أ ج" دون أن يبين طريقة الصيد الممنوعة ومكان الحوشة التي ضبطت بها آلة الضخ وما إذا كان يقع بداخل إحدى البحيرات أو على شاطئ من شواطئها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث الوجوه الأخرى من الطعن.

الطعن 7897 لسنة 60 ق جلسة 22 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 141 ص 1017


جلسة 22 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان وصلاح عطية ورضوان عبد العليم نواب رئيس المحكمة وحسن أبو المعالي.
---------
(141)
الطعن رقم 7897 لسنة 60 القضائية

 (1)نيابة عامة. اختصاص "الاختصاص المكاني".
اختصاص وكيل النيابة الكلية بجميع أعمال التحقيق في دائرة النيابة الكلية التابع لها. أساس ذلك؟
 (2)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كون التحريات أسفرت عن أن المتهم يتجر في المواد المخدرة ويحوز كمية كبيرة منها يخفيها مع شخصه بوسيلة انتقاله الخاصة بقصد الاتجار. إصدار الإذن بضبط وتفتيش الطاعن ووسيلة انتقاله. مؤداه: صدور الأمر لضبط جريمة تحقق وقوعها.
(3) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
 (4)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده؟
 (6)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال متهم على آخر ولو وردت في محضر الشرطة. متى اطمأنت إلى صدقها. وإن عدل عنها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل، غير جائز أمام النقض.
(7) إثبات "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
إقناعية الدليل في المواد الجنائية. مؤداها. حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية.
 (8)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة والتي تحمل قضاءه. تعقب المتهم في كل جزئية من دفاعه. غير لازم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. لا يجوز إثارته أمام النقض.
 (9)مواد مخدرة. مسئولية جنائية. قصد جنائي.
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة؟
(10) نقض "المصلحة في الطعن". مواد مخدرة.
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في حقيبة السيارة. ما دام الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيبه.
(11) مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحراز المخدر بقصد الاتجار، واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
اقتناع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن إحراز كمية المخدر كان بقصد الاتجار. النعي عليها بالقصور في التسبيب. غير سديد.
 (12)نقض "المصلحة في الطعن". مصادرة.
نعى الطاعن على الحكم بشأن مصادرته للسيارة التي كان بها المخدر لأنها مملوكة للغير. لا مصلحة له فيه. أساس ذلك؟

----------------
1 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها وهذا الاختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض، ولذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق بما مؤداه أن التحريات السرية دلت على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويروجها بمحافظة الشرقية ويستخدم في ذلك وسائل نقل مختلفة وأنه يحوز كمية كبيرة منها يخفيها مع شخصه بوسيلة انتقاله الخاصة بدائرة الشرقية بقصد الاتجار فيها، وقد أذنت النيابة - بناءً على المحضر الذي تضمن هذه التحريات - بضبط وتفتيش الطاعن ووسيلة انتقاله أثناء تواجده بدائرة محافظة الشرقية لضبط ما يحرزه أو يحوزه من مواد مخدرة. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه على ما سلف إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس.
3 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
4 - لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أنه هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمله على عدم الأخذ بها.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كنت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أقوال....... قائد السيارة في حقه وتعويل الحكم عليها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - إن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.
8 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، من ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم ملكيته للسيارة التي ضبط المخدر في حقيبتها - بدلالة الشهادة الصادرة من مرور الإسكندرية وعدم إيراد الحكم لمضمون تلك الشهادة - لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض.
9 - من المقرر أن مناط المسئولية في حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة أما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
10 - انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره في شأن المخدر المضبوط في حقيبة السيارة ما دام وصف التهمة التي دين بها يبقي سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر والمضبوط في جيب سترته التي كان يرتديها.
11 - إحراز المخدر أو حيازته بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمه على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله "ومن حيث إنه عن قصد المتهم من الإحراز فإنه لما كان الثابت من تحريات الشرطة أن المتهم الماثل يتجر في المواد المخدرة ويروجها على عملائه وقد تم ضبطه حائزاً ومحرزاً لمائة وإحدى عشر طربة من مخدر الحشيش بالإضافة إلى قطعة أخرى متوسطة الحجم من ذات المخدر وهي كمية كبيرة نسبياً فضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى أنه أقر لرجال الضبط باتجاره فيها فإن كل ذلك يقطع في الدلالة على أن قصد المتهم من الإحراز هو الاتجار" وكانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى التي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن وحيازته للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديداً.
12 - لا مصلحة للطاعن في نعيه على الحكم المطعون فيه في شأن مصادرته للسيارة التي كان بها المخدر إذ قرر أنها ملك لمن تدعى..... فإن هذه الأخيرة وحدها هي صاحبة المصلحة في ذلك عليها أن تتبع ما رسمه القانون في هذا الشأن لاستردادها إن كانت حسنة النية وكان لها حق في استلامها - لما هو مقرر من أنه يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه ولا يجوز للطاعن أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر والسيارة المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل النيابة دون أن يثبت فيه حدود اختصاصه مكانياً ولابتناء الإذن على تحريات غير جدية سبقته بدلالة أن مستصدر الإذن لم يورد بمحضره بيانات كافية عن الطاعن والسيارة التي كان يستقلها لصدور الإذن عن جريمة مستقبلة إلا أن الحكم أطرح كل ذلك بغير مبرر سائغ، وقد تساند في الإدانة إلى أقوال........ قائد السيارة (السابق محاكمته) على الرغم مما تمسك به الطاعن من أن هذه الأقوال لم تصدر منه عن طواعية واختيار وإنما أكره على الإدلاء بها ورفضت المحكمة هذا الدفاع بما لا يؤدي إليه، كما أن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أنه لا صلة له بالسيارة التي ضبط المخدر في حقيبتها وأنه لم يكن يستقلها بدلالة الشهادة الصادرة من إدارة مرور الإسكندرية التي قدمها للمحكمة - والتي تفيد عدم ملكيته للسيارة بيد أن الحكم لم يورد مضمون تلك الشهادة ولم يعن بالرد على دفاعه، كما أن الحكم فسد استدلاله حين نسب إليه حيازة المادة المخدرة والتي ضبطت في حقيقة السيارة، ويضاف إلى ذلك أن ما ساقه الحكم للتدليل على توافر قصد الاتجار في حقه لا يكفي في إثبات هذا القصد، هذا إلى أن الحكم قضى بمصادرة السيارة المضبوطة على الرغم من ثبوت ملكيتها لأخرى وهي من الغير حسن النية، وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز وحيازة المخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن لصدوره من وكيل نيابة غير مختص وعن جريمة مستقبلة ورد عليه بقوله "ومن حيث إنه فيما يتعلق ببطلان الإذن لصدوره بشأن جريمة مستقبلة ومن غير مختص فهو مردود بأن الواقعة كما هي ثابتة بمحضر التحريات التي صدر الإذن بناءً عليه أن التحريات السرية دلت على أن المتهم يتجر في المواد المخدرة ويروجها على عملائه بدائرة محافظة الشرقية وأن لديه بالفعل كمية منها يخفيها مع شخصه وبوسيلة انتقاله، وصدر الإذن من السيد وكيل نيابة الزقازيق الكلية بضبط وتفتيش شخص المتهم ووسيلة انتقاله أثناء تواجده بدائرة محافظة الشرقية لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أي أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة وقد صدر الإذن من وكيل للنائب العام مختص قانوناً بإصداره ومن ثم يكون الدفع في غير محله". لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها وهذا الاختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض، وذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - على ما تقدم - أن السيد وكيل نيابة الزقازيق الكلية هو مصدر الإذن لضبط وتفتيش شخص الطاعن ووسيلة انتقاله أثناء تواجده بدائرة محافظة الشرقية وكان الطاعن لا يمارى في أن هذا الذي أورده الحكم له صداه في الأوراق. وكان ما أثبته الحكم يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره فإن ما يثيره الطاعن بالقصور بصدد إطراحه هذا الشق من الدفع لا يكون سديداً. لما كان ذلك، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق بما مؤداه أن التحريات السرية دلت على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويروجها بمحافظة الشرقية ويستخدم في ذلك وسائل نقل مختلفة وأنه يحوز كمية كبيرة منها يخفيها مع شخصه بوسيلة انتقاله الخاصة بدائرة الشرقية بقصد الاتجار فيها، وقد أذنت النيابة - بناءً على المحضر الذي تضمن هذه التحريات - بضبط وتفتيش الطاعن ووسيلة انتقاله أثناء تواجده بدائرة محافظة الشرقية لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه على ما سلف إلى أن الإذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على شواهد الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بقوله "وحيث إنه فيما يتعلق بالدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات فهو مردود بأنه محضر التحريات الذي صدر الإذن بناءً عليه قد تضمن الاسم الكامل للمتحري عنه وعمره ومحل إقامته وعمله ونشاطه المتمثل في الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة محافظة الشرقية مستخدماً وسائل نقل مختلفة وكل هذه معلومات كافية وتحريات جدية شاملة مسوغة لإصدار الإذن ولا ينال منها عدم ذكر الأماكن أو الأشخاص الذي يتردد عليهم ولا بيان رقم مركبة النقل التي يستخدمها ولا سوابقه كما أن بحسبه أن يرد به في معرض بيان محل إقامة المتحري عنه أن يذكر أنه يقيم بمركز فوة محافظة كفر الشيخ وأنه لم يثبت أنه يقيم في غير هذا المكان بل على العكس ثبت بالتحقيقات أن المتهم يقيم بالعنوان سالف البيان ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعيناً الالتفات عنه". ولما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق، فإن ما ينعاه الطاعن في هذه الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن عدم ملكيته للسيارة التي ضبط بها المخدر وما نعى به على أقوال قائدها وأطرحه بقوله "ومن حيث إنه فيما يتعلق بما أثاره الدفاع من أن السيارة ليست ملكاً للمتهم وبالتالي لا يمكن نسبة المخدر المضبوط بها إليه وأن أقوال قائد السيارة أكره عليها وأنها كاذبة، فهو في جملته مردود بأنه من المقرر قانوناً أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام هذا الدليل له أصل ثابت في أوراق الدعوى كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بأقوال متهم على غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحبتها ومطابقتها للحقيقة والواقع وكانت معززة بأدلة أخرى حتى لو عدل عنها في أي مرحلة من مراحل الدعوى وبتطبيق ذلك على واقعة الدعوى نجد أن المحكمة اطمأنت على نحو ما سلف إلى ما قرره قائد السيارة......... من أن السيارة حيازة المتهم......... وأن المخدر المضبوط بحقيبة السيارة خاص بهذا الأخير وأنه أي قائد السيارة مجرد سائق أجبر لم يكن يعلم شيئاً عن كنه المضبوطات سيما وأن هذه الأقوال صدرت من المذكور عن طواعية واختيار وجاءت منزهة عن مظنة الإكراه من أي نوع إذ لم يثبت ذلك من التحقيقات، ومفاد ذلك أن السيارة المضبوطة وما تحمله من مخدر كانت في حيازة المتهم الماثل وتحت سيطرته التامة وإشرافه وقت الضبط ولا يقدح في ذلك ثبوت ملكيتها الرسمية لآخر كما لا ينال من هذا الأمر وجود قائد السيارة ذلك أن هذا الأخير ما هو إلا تابع له يعمل تحت أمرته فهو بمثابة أداة شأنه شأن السيارة ذاتها، ولا يسلبه حيازته لها أو سيطرته عليها حتى مع وجود مفتاح الحقيبة ضمن باقي مفاتيح السيارة إذ أنه أمر معتاد ويتفق مع المجرى العادي للأمور" لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أنه هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمله على عدم الأخذ بها، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كنت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى فإن ما يثيره الطاعن في شأن أقوال........ قائد السيارة في حقه وتعويل الحكم عليها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، من ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم ملكيته للسيارة التي ضبط المخدر في حقيبتها - بدلالة الشهادة الصادرة من مرور الإسكندرية وعدم إيراد الحكم لمضمون تلك الشهادة - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية في حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان الحكم المطعون فيه على ما تقدم - قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط في حقيبة السيارة التي يستقلها فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون على غير سند، هذا بالإضافة إلى انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره في شأن المخدر المضبوط في حقيبة السيارة ما دام وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب سترته التي كان يرتديها. لما كان ذلك، وكان إحراز المخدر أو حيازته بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمه على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله "ومن حيث إنه عن قصد المتهم من الإحراز فإنه لما كان الثابت من تحريات الشرطة أن المتهم الماثل يتجر في المواد المخدرة ويروجها على عملائه وقد تم ضبطه حائزاً ومحرزاً لمائة وإحدى عشر طربة من مخدر الحشيش بالإضافة إلى قطعة أخرى متوسطة الحجم من ذات المخدر وهي كمية كبيرة نسبياً فضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى أنه أقر لرجال الضبط باتجاره فيها فإن كل ذلك يقطع في الدلالة على أن قصد المتهم من الإحراز هو الاتجار. وكانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى التي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن وحيازته للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن في نعيه على الحكم المطعون فيه في شأن مصادرته للسيارة التي كان بها المخدر إذ قرر أنها ملك لمن تدعى...... فإن هذه الأخيرة وحدها هي صاحبة المصلحة في ذلك وعليها أن تتبع ما رسمه القانون في هذا الشأن لاستردادها إن كانت حسنة النية وكان لها حق في استلامها - لما هو مقرر من أنه يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه ولا يجوز للطاعن أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 7899 لسنة 60 ق جلسة 22 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 142 ص 1032


جلسة 22 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان وصلاح عطية نائبي رئيس المحكمة وأنور جبري وحسن أبو المعالي أبو النصر.
---------------
(142)
الطعن رقم 7899 لسنة 60 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)دفوع "الدفع ببطلان القبض". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه.
عدم جواز إثارة الدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
 (3)إثبات "بوجه عام". تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم وجود المحرر المزور. لا يلزم عنه حتماً عدم ثبوت التزوير.
عدم تحديد القانون طريقاً معيناً لإثبات التزوير.
أخذ المحكمة بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى. جائز. متى اطمأنت إلى صحتها.
 (4)إثبات "بوجه عام". تزوير. "دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ما دامت الأدلة كافية.
 (5)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.

----------------
1 - لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع أسبابه - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله. وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد دفع ببطلان القبض عليه، كما أن الطاعن الأول....... - لم يبد هذا الدفع وما كان له إبداؤه لأنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به.
3 - لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، وكان الحكم قد استدل على ثبوت الجريمة في حق الطاعن من الصورة الشمسية للرخصة المزورة ومن الأدلة السائغة التي أوردها وكان من المقرر أن القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له.
4 - من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ما دامت الأدلة في الدعوى كافية للثبوت.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في الدعوى الماثلة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهما مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة التسيير رقم..... المنسوب صدورها لإدارة مرور القليوبية وحدة مرور شبرا الخيمة باسم...... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثاني على ذلك وأمده بالبيانات المراد إثباتها فاتفق الأول مع المتهم المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة والتي تصدرها تلك الجهة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على العاملين بها وشفعها بخاتم مزور عليها وساعده بأن أمده بالبيانات المطلوب إثباتها فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: قلدا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية لوحدة مرور شبرا الخيمة التابعة لإدارة مرور القليوبية بأن اصطنعا خاتم مزور على غرار الخاتم الصحيح واستعملاه بأن بصما به على المحرر المزور سالف البيان. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41/ 1، 206/ 3، 4 211، 212 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن..... وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع أسبابه - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة الاشتراك في التزوير وتقليد خاتم واستعمال المحرر المزور قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن إجراءات القبض عليه وقعت باطلة فضلاً عن بطلان القبض على المتهم الآخر......، هذا إلى أن المحرر المقال بتزويره تبين أنه فقد ولم تطلع عليه المحكمة مكتفية في ذلك بالاطلاع على صورته الضوئية، وقد طلب الطاعن ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير للاطلاع على السند المنسوب إليه والاشتراك في تزويره، وأخيراً فقد عولت المحكمة في الإدانة على أقوال الضابط وكاتب الرخص وإفادة قسم المرور المختص رغم أن الطاعن نفى التهمة بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد دفع ببطلان القبض عليه، كما أن الطاعن الأول........ - لم يبد هذا الدفع وما كان له إبداؤه لأنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به، لما كان ذلك، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، وكان الحكم قد استدل على ثبوت الجريمة في حق الطاعن من الصورة الشمسية للرخصة المزورة ومن الأدلة السائغة التي أوردها. وكان من المقرر أن القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير ورد عليه بقوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع بالنسبة لرخصة التسيير المزورة عرضها على قسم أبحاث التزييف والتزوير فإن الثابت من تحقيقات النيابة فقد الرخصة المزورة". وهو رد يسوغ به إطراح طلب الطاعن لما هو مقرر من أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ما دامت الأدلة في الدعوى كافية للثبوت، ومن ثم فإن الحكم يكون برئ من قالة الإخلال بحق الدفاع، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في الدعوى الماثلة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.