جلسة 25 من مايو سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/
الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح عبد العظيم،
سيد عبد الباقي، الدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.
-------------
(286)
الطعن رقم 1173 لسنة 47
القضائية
(1) إثبات "طلب إلزام
الخصم بتقديم المستندات".
طلب إلزام الخصم بتقديم
المحررات الموجودة تحت يده بياناته. م 21 من قانون الإثبات 25 لسنة 1968.
(2)تأمين. عقد "عقد التأمين". بطلان.
عقد التأمين. إلزام
المؤمن له بصدق الإقرارات والبيانات التي يقدمها للمؤمن. الغش فيها أو إخفاء حقيقة
الأمر. أثره. بطلان العقد.
-------------------
1 - بين المشرع في المادة
21 من قانون الإثبات كيفية تقديم طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت
يده ووصف المحرر الذي يعينه وفحواه والواقعة التي يستدل عليها والدلائل والظروف
التي تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزام الخصم بتقديمه، لما كان ذلك وكان طلب
الطاعن الأول في مذكرة دفاعه قد خلت من هذه البيانات القانونية بل لم يطلب صراحة
إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديمه ولا يكفي في هذا الصدد مجرد الإشارة إلى
المستند محل النزاع إذ الطلب الذي يعد مطروحاً على المحكمة وتلتزم بالفصل فيه،
وبيان سبب رفضها له هو الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه.
2 - عقد التأمين من
العقود التي مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التي يوقع عليها المؤمن له والغش
فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً، فالمؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن
عند التأمين بجميع البيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته
وقد يكون ذلك عن طريق الإجابة على أسئلة محددة في طلب التأمين حيث يسأل المؤمن له
عن حقيقة ما يدلي به من بيانات، فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد
ومكتوب فإنه يعتبر جوهرياً في نظره ولازماً لتقدير الخطر المؤمن منه وعليه أن يبلغ
المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر
ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام أن يقع عقد التأمين باطلاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع -
حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما
الدعوى رقم 286 لسنة 1975 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهما الأولين
بأن يؤديا لهما مبلغ 89650 جنيه وبصحة إجراءات الحجز التحفظي المتوقع في 10/ 7/
1975 وقالا بياناً للدعوى إنه بموجب عقد فتح اعتماد بتأمين بضائع مؤرخ في 10 - 6 -
1972 قام البنك المطعون ضده الثاني بفتح اعتماد وبتأمين بضائع للطاعن الأول وقام
الأخير بالتأمين لدى شركة التأمين المطعون ضدها الأولى لصالح البنك المطعون ضده
الثاني على البضائع المرهونة له رهناً حيازياً والذي استأجر من الطاعن الأول
مخزناً لتخزين البضائع المرهونة وفي ليلة 16 - 7 - 1974 كسر باب المخزن وسرق منه
69 برميلاً يحتوي كل منها على 50 كيلو جرام من زيت العطر قيمتها 86650 جنيه وتحرر
عن هذا الحادث الجنحة رقم 584 لسنة 1975 الدقي - واتهم البنك المطعون ضده الثاني
الطاعن الأول بالسرقة إلا أنه قضى ببراءته وقد امتنعت الشركة المطعون ضدها الأولى
عن صرف قيمة البضائع المسروقة والمؤمن عليها مما دفعه إلى استصدار الأمر رقم 1090
لسنة 1974 تنفيذ عابدين بتقدير الدين مؤقتاً بالمبلغ المطالب به. وتوقيع الحجز
التحفظي على خزائن البنك المطعون ضده الثاني في 10 - 7 - 1975 وإزاء امتناع
المطعون ضدهما الأولين عن الوفاء بالتزاماتهما فقد أقام الطاعنان هذه الدعوى كما أقام
البنك المطعون ضده الثاني دعوى الضمان الفرعية إلى الشركة المطعون ضدها الأولى بأن
تؤدي له ما قد يحكم به عليه نفاذاً لعقد التأمين. وبتاريخ 24 - 2 - 76 حكمت
المحكمة برفض دعوى الطاعن الثاني وبرفض دعوى الطاعن الأول ضد البنك المطعون ضده
الثاني وقبل الفصل في الدعوى المرفوعة منه ضد الشركة المطعون ضدها الأولى وقبل
الفصل في الدعوى الفرعية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الشركة المطعون ضدها
الأولى أن الطاعن الأول أخفى عنها حالة الباب الخارجي للمخزن الموضح بعقد التأمين
وأنه كان سيء النية في إخفاء هذا البيان وبتاريخ 29 - 6 - 1976 وبعد أن تم تنفيذ
حكم الإثبات حكمت المحكمة برفض دعوى الطاعن الأول وبرفض دعوى الضمان الفرعية.
استأنف الطاعنان الحكم الأول بالاستئناف رقم 216 لسنة 93 ق القاهرة واستأنفا الحكم
الثاني بالاستئناف رقم 425 لسنة 93 ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف
الثاني إلى الاستئناف الأول حكمت بتاريخ 30 - 5 - 1977 بتأييد الحكمين المستأنفين.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم
قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث وفي موضوع الطعن بالنسبة لباقي المطعون
ضدهم برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر فحددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من
النيابة صحيح ذلك أنه لما كانت الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً
بعضهم لبعض في النزاع الذي فصل فيه، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن
المطعون ضده الثالث لم يختصم في هذا النزاع وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه حل محل
البنك المطعون ضده الثاني في حقوقه والتزاماته، فإن الطعن ضده بالنقض يكون غير
مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن الطاعنين ينعيان
بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت
بالأوراق وعدم فهم واقع الدعوى وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى برفض الدعوى
تأسيساً على أن الطاعن الأول المؤمن له أدلى في طلب التأمين المؤرخ 27 - 7 - 1972
بإقرارين غير صحيحين يقللان من تقدير الخطر المطلوب التأمين عليه، إذ أقر في طلب
التأمين المذكور أن المخزن الموضوعة فيه الأشياء المطلوب التأمين عليها يقوم
بحراسته البواب نهاراً ليلاً وأنه يمسك دفاتر منتظمة يسجل فيها مشترياته ومبيعاته
هو إقرار غير صحيح لأن المخزن لا يقوم بحراسته أحد وهو من الحكم مخالفة للثابت
بالأوراق ذلك أن هذا الطلب خاص بالشقة رقم 21 بالعقار رقم 85 بشارع الجيزة والذي
حررت عنه وثيقة تأمين خاصة ولا صلة له بالمخزن الكائن أسفل العمارة رقم 85 شارع
الجيزة والذي وقع فيه الخطر المؤمن منه وهو حادث السرقة الذي تحرر عنه محضر الجنحة
رقم 584 لسنة 1975 والذي صدرت به وثيقة تأمين أخرى هي الوثيقة رقم 126589، وقد
أقرت شركة التأمين في مذكرتها التي قدمتها أمام محكمة أول درجة بجلسة 15 - 6 -
1976 أن الطلب المؤرخ 17 - 7 - 1972 خاص بالشقة رقم 21 بالعقار رقم 85 شارع الجيزة
ورتب الحكم على ذلك بطلان وثيقة التأمين عن هذا المخزن منذ تحريرها وهو ما أدى به
الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن البيان الخاطئ الذي يترتب عليه بطلان وثيقة التأمين
هو البيان المتعلق بالخطر المؤمن له، أما إذا كان البيان عن خطر آخر لا صلة له
بالخطر المؤمن منه، فإنه لا أثر له على إلزام شركة التأمين بتغطية الضرر فيما لو
وقع الخطر المؤمن منه.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى ومما قرره الحكم المطعون فيه، أن العلاقة بين
الطاعن الأول وشركة التأمين المطعون ضدها الأولى تحكمها وثيقة التأمين رقم 125920
المؤرخة 30 - 7 - 1972 والمعدلة بالوثيقة 126589 المؤرخة 24 - 12 - 1973 وكذلك طلب
التأمين المقدم من الطاعن الأول والمؤرخ 27 - 7 - 1972 وكان الاتفاق على ملحق
الوثيقة يعتبر جزءاً من الوثيقة الأصلية ويندمج ضمن شروطها وإذ كان البين من
مطالعة وثيقتي التأمين الأصلية والمعدلة أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة
الخامسة على أن "كل إخفاء أو إقرار غير صحيح قد يقلل من تقدير الخطر المطلوب
التأمين عليه يترتب عليه بطلان التأمين كما يبين من طلب التأمين المؤرخ 27 - 7 -
1972 أن الطاعن الأول وقع على الطلب المذكور وأعطى إقرارات جوهرية رداً على أسئلة
وجهتها الشركة المطعون ضدها الأولى فتكون ضمن شروط الوثيقة الأصلية وملاحقها
واندمجت فيها ويكون طلب التأمين ملزماً ويحاج به الطاعن الأول عند وقوع الحادث لأي
من المخزنين ومن ثم فإن النعي على الحكم بمخالفته الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق
القانون والخطأ في فهم واقع الدعوى يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في المذكرة المقدمة
منهما إلى محكمة الاستئناف بجلسة 28 - 4 - 1977 بأن الشركة المطعون ضدها الأولى
تعمدت إخفاء طلب التأمين المقدم منه الخاص بالوثيقة الجديدة المتعلقة بالمخزن
الواقع أسفل سلم العمارة 85 شارع الجيزة وبذلك استحق مبلغ التأمين بالوثيقة رقم
126589 المؤرخة 24 - 12 - 1973 وأنه طلب من محكمة الاستئناف - إذا أطرحت دفاعه أن
تقرر ما تراه في شأن الاطلاع على دفاتر شركة التأمين المطعون ضدها الأولى وأوراقها
واستخلاص الأمر على وجهه الصحيح، ولكن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنين
ولم يعرض لطلبه مع أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى بمقولة أن الطلب
المؤرخ 27 - 7 - 1972 خاص بالمخزن الذي حصل فيه الخطر المؤمن منه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول من أن الحكم المطعون فيه قد
اتخذ من الطلب المؤرخ 27 - 7 - 1972 بما لقاضي الدعوى من السلطة التامة في فهم
وتحصيل الواقع منها مبيناً الحقيقة التي اقتنع بها - أساساً لتحديد العلاقة بين
الطاعن الأول وشركة التأمين المطعون ضدها الأولى في الوثيقة الأصلية والوثيقة
المكملة - وكان الشارع قد بين في المادة 21 من قانون الإثبات كيفية تقديم طلب
إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده ووصف المحرر الذي يعينه وفحواه
والواقعة التي يستدل عليها والدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه
إلزام الخصم بتقديمه، لما كان ذلك وكان طلب الطاعن الأول في مذكرة دفاعه قد خلت من
هذه البيانات القانونية بل لم يطلب صراحة إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى
بتقديمه ولا يكفي في هذا الصدد مجرد الإشارة إلى المستند محل النزاع إذ الطلب الذي
يعد مطروحاً على المحكمة وتلتزم بالفصل فيه، وبيان سبب رفضها له هو الذي يقدم
إليها في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه.
وحيث إن الطاعنين ينعيان
بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان
إن الحكم قضى ببطلان عقد التأمين لعدم إمساك الطاعن الأول الدفاتر المنتظمة في حين
أن مسئولية المؤمن له عن إخفاء البيانات هي التي تتعلق بالبيانات الخاصة بوقوع
الخطر المؤمن منه دون التي لا يكون من شأنها وقوع هذا الخطر.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أن عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التي
يوقع عليها المؤمن له والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً
فالمؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن عند التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة
لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته، وقد يكون ذلك عن طريق الإجابة على
أسئلة محددة في طلب التأمين حيث يسأل المؤمن له عن حقيقة ما يدلى به من بيانات
فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد ومكتوب فإنه يعتبر جوهرياً في نظره
ولازماً لتقدير الخطر المؤمن منه وعليه أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من
ظروف من شانها أن تودي إلى زيادة هذه المخاطر ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام أن
يقع عقد التأمين باطلاً - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن المؤمن
له قد أدلى ببيانين غير صحيحين ويثبت من إقراره بعد وقوع الحادث بمحضري إثبات
الحالة المؤرخين 18 - 7 - 1974 و21 - 4 - 1974 بأنه لا توجد حراسة وليست لديه
حسابات منتظمة، ولما كان هذين الإقرارين الغير صحيحين يقللان من تقدير الخطر وإذ
أعمل الحكم المطعون فيه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من وثيقة التأمين
الأهلية والمكملة التي نصت على "أن كل إخفاء أو أقرار غير صحيح قد يقلل من
تقدير الخطر المطلوب التأمين عليه يترتب عليه بطلان التأمين" وإذ كان البيان
الخاص بإمساك الدفاتر الوارد في طلب التأمين قد جعلته الشركة المطعون ضدها الأولى
محل سؤال محدد ومكتوب، فإنه يعتبر جوهرياً في نظرها ولازماً لتقدير الخطر المؤمن
منه وإن لم يكن له دخل في وقوع الخطر نفسه ما دام هذا البيان من شأنه أن ينتقص من
تقدير الشركة المطعون ضدها الأولى لجسامة هذا الخطر وإذ أبطل الحكم المطعون فيه
عقد التأمين وأسقط حق المؤمن له في مبلغ التأمين عند إدلائه ببيانات خاطئة في
إقراراته الواردة في طلب التأمين والتي أبرم التأمين على أساسهاً وهو شرط جائز
قانوناً وواجب الإعمال حتى ولو لم يكن للبيان الكاذب دخل في وقوع الخطر المؤمن منه
إذ أنه بيان جوهري ذي أثر في تكوين التعاقد وبذلك يكون النعي بهذا السبب على غير
أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان
بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان يقولان إن
الحكم قضى بسقوط حق الطاعن الأول في المطالبة بقيمة التأمين إعمالاً لنص الفقرة
الثانية من المادة الثامنة من وثيقة التأمين تأسيساً على عدم قيام الطاعن الأول
بإبلاغ الشركة المطعون ضدها الأولى بفقد مفتاح كالون باب المخزن في حين أنه طبقاً
للمادتين 750 و753 من التقنين المدني يقع باطلاً كل شرط مطبوع لم يبرز وثيقة
التأمين بشكل ظاهر كان يؤدي إلى البطلان فضلاً عن أنه إذا انكشفت الحقيقة بعد تحقق
الخطر فلا يترتب على ذلك إلا أن المؤمن لا يدفع من التعويض إلا ما يتناسب مع
الأقساط المدفوعة وبشرط أن يكون المؤمن له سيء النية ولم يثبت من الحكم المطعون
فيه سوء نية الطاعن الأول وأن الشرط قد أبرز بشكل ظاهر.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول، ذلك أنه يبين من أوراق الطعن أن الطاعنين لم يثيرا الدفع ببطلان نص الفقرة
الثانية من المادة الثامنة الواردة في وثيقة التأمين - أمام محكمة الموضوع لتقول
كلمتها فيه ومن ثم يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.