الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2020

الطعن 371 لسنة 42 ق جلسة 29 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 ق 313 ص 1698


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أحمد فتحي مرسي وعضوية السادة المستشارين، محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وجميل الزيني، وسعد العيسوي.
------------------
(313)
الطعن رقم 371 لسنة 42 القضائية

 (1)نقض "إجراءات الطعن". إعلان "ميعاد الإعلان".
عدم مراعاة ميعاد إعلان صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان. مادة 256/ 3 مرافعات.
 (2)نقض "إجراءات الطعن". إعلان "بيانات الإعلان". شركات.
استقلال شخصية الشركة الاعتبارية عن شخصية ممثلها القانوني. ورود الاسم المميز للشركة الطاعنة في صحيفة الطعن. كفاية ذلك لصحة الإعلان. لا حاجة لإيضاح اسم ممثلها القانوني.
(3) حراسة "حراسة إدارية". دعوى. تقادم " تقادم مسقط".
وقف مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات التي تسري ضد الأشخاص الذين فرضت عليهم الحراسة الإدارية خلال فترة الحراسة. استئناف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف. الأمرين 138 لسنة 1961، 4 لسنة 1956.
 (4)حراسة "حراسة إدارية". أهلية "عوارض الأهلية". دعوى "سقوط الخصومة".
فرض الحراسة على الأموال. لا أثر له بالنسبة للأهلية. لا محل لإعمال م 306 مرافعات بشأن سريان مدة سقوط الخصومة في حق عديمي الأهلية وناقصيها.
(5) شركات. تأمين "إعادة التأمين". التزام "تنفيذ الالتزام". مسئولية "مسئولية عقدية". تعويض. نقل "نقل بحري".
تعليق سداد التعويض للمؤمن له على حصول شركة التأمين على قيمة البضاعة التالفة من شركات إعادة التأمين. تراخي الشركة عدة سنوات دون مبرر مما حال دون تحقق الشرط. خطأ يوجب مسئوليتها عن التعويض.
 (6)التزام "الوفاء". أوراق تجارية "الشيك".
وفاء الدين بطريق الشيك. وفاء معلق على شرط التحصيل. مثال.
 (7)نقد "نقد أجنبي". التزام. بطلان. نظام عام.
حظر الاتفاق الموقع في مصر والمتضمن تعهداً مقوماً بعملة أجنبية. مادة 1 ق 80 لسنة 1948 المعدل بق 157 لسنة 1950. تعلقه بالنظام العام.

-------------------
1 - إذا كان إعلان الطعن قد تم بمعرفة قلم الكتاب في ظل قانون المرافعات الحالي وكان ميعاد إعلان الطعن لم يعد ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان وفقاً للمادة 656/ 3 من قانون المرافعات فإن الدفع ببطلان الطعن المقدم من المطعون ضده لعدم إعلانه بصحيفته في الميعاد القانوني، يكون على أساس.
2 - إذا كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها، وكانت هي الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثلها، فإن ذكر اسم الشركة الطاعنة المميز لها في صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لصحة الطعن في هذا الخصوص، ويكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لعدم إيضاح اسم الممثل القانوني للشركة. متعين الرفض [(1)].
3 - إذ كانت المادة الثانية من الأمر رقم 138 لسنة 1961 - الذي فرضت بموجبه الحراسة على أموال المطعون ضده - نصت على سريان التدابير المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 في شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه، وكانت المادة 16 من الأمر رقم 4 لسنة 1956 المشار إليه قد نصت على جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد من خضعوا لأحكامه، فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو تسري ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح في حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعدو فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة في القانون [(2)].
4 - فرض الحراسة على الأموال لا يفقد أو ينقص من أهلية الخاضع للحراسة وإنما يترتب عليه غل يده عن إدارتها والتصرف فيها وبالتالي فلا محل للتحدي بأحكام المادة 306 من قانون المرافعات السابق بشأن سريان مدة سقوط الخصومة في حق عديمي الأهلية وناقصيها.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه بأسباب سائغة من واقع الدعوى من تخلف الشركة الطاعنة من الحصول على قيمة البضاعة التالفة من شركات إعادة التأمين رغم انقضاء عدة سنوات وعدم تقديمها ما يبرر ذلك مما يشكل خطأ من جانبها حال دون تحقق هذا الشرط الذي علق عليه سداد القيمة للمطعون ضده للاتفاق المؤرخ..... مما يجعلها مسئولة عن التعويض، لما كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس.
6 - إذ كان وفاء الدين الأصلي بطريق الشيك وفاء معلقاً على شرط التحصيل وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية من واقع الدعوى عدم صرف البنك الشيك الذي تسلمه المطعون ضده للاتفاق المؤرخ...... وكان هذا الاستخلاص سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقم بخصم قيمة هذا الشيك من مبلغ التعويض المقضي به قد التزم صحيح القانون.
7 - إذ كان الاتفاق..... قد تضمن تحويل الطاعنة - شركة ثانية - إلى المطعون ضده قيمة ثمن السكر التالف الذي بيع في جدة وذلك بعد موافقة رقابة النقد وكان هذا الاتفاق قد تم في مصر وتضمن تعهداً مقوماً بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1948 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد في مصر المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 فإن الاتفاق المشار إليه يكون باطلاً لمخالفته نصاً آمراً متعلقاً بالنظام العام، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الاتفاق لعدم تقديم الدليل على موافقة رقابة النقد ولم يقم بخصم قيمة ثمن السكر التالف المشار إليه من قيمة التعويض المقضي به يكون قد التزم صحيح القانون [(3)].



بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1638 سنة 1960 تجاري كلي القاهرة ضد الشركة الطاعنة طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 25.605 جنيهاً و495 مليماً وفوائده القانونية استناداً إلى أنه كان قد أمن لدى الشركة الطاعنة على رسالة سكر منقولة من السويس إلى جدة ولما كانت الرسالة المؤمن عليها قد تلفت منذ أقام الدعوى للمطالبة بقيمتها التي تبلغ 1683 جنيهاً إنجليزياً وست شلنات تقدر بالمبلغ المطالب به بالعملة المصرية وبتاريخ 3/ 12/ 1961 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة المطعون ضده لفرض الحراسة على أمواله طبقاً للأمر رقم 138 سنة 1961 وإثر رفع الحراسة عن أموال المطعون ضده في 24/ 3/ 1964 بموجب القانون رقم 150 سنة 1964 قام المطعون ضده بتعجيل دعواه في 12/ 8/ 1964، فدفعت الشركة الطاعنة بسقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وفقاً للمادة 301 من قانون المرافعات السابق كما دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على اتفاق الطرفين بموجب اتفاق مؤرخ في 25/ 7/ 1960 على دفع الباقي من التعويض بعد خصم مبلغ 4000 جنيه تسلمه المطعون ضده بموجب شيك ومبلغ 1604 جنيهاً و391 مليماً ثمن بيع السكر التالف الذي بيع في جدة وحولت الطاعنة ثمنه إلى المطعون ضده، أتفق الطرفان على دفع هذا الباقي من التعويض بعد أن تحصله الطاعنة من شركات إعادة التأمين وإذ كان هذا الشرط لم يتحقق بعد فلا تجوز المطالبة بهذا التعويض وبتاريخ 13/ 3/ 1966 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدفع بسقوط الخصومة ثم قضت في 26/ 3/ 1967 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 15876 جنيه و208 مليماً وفوائده القانونية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 313 سنة 84 ق وبتاريخ 29/ 6/ 1972 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. ودفع المطعون ضده ببطلان إجراءات الطعن وسقوطه لعدم إعلانه في الميعاد القانوني وبعد قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لعدم بيان اسم الممثل القانوني للشركة الطاعنة وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن موضوعاً وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن المقدم من المطعون ضده أنه لم يعلن بصحيفة الطعن في الميعاد القانوني.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه متى كان إعلان الطعن قد تم بمعرفة قلم الكتاب في ظل قانون المرافعات الحالي وكان ميعاد إعلان الطعن لم يعد ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان - وفقاً للمادة 256/ 3 من قانون المرافعات - فإن هذا الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير صفة المقدم من المطعون ضده لعدم إيضاح اسم الممثل القانوني للشركة الطاعنة.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه متى كان الواضح من صحيفة الطعن إنه أقيم من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها، وكانت هي الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسم الشركة الطاعنة المميز لها في صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لسير الطعن في هذا الخصوص ويكون الدفع المشار إليه متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل أولها الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الخصومة على ما قرره من أن الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 الذي أحال إليه الأمر رقم 138 سنة 1961 - الذي فرضت بموجبه الحراسة على أموال المطعون ضده - نص على وقف سريان مدد السقوط في حق المفروض عليه الحراسة في حين أن الإحالة إلى الأمر رقم 4 سنة 1956 اقتصرت على التدبير فحسب وليس من بينها وقف سريان المدة المقررة لسقوط الخصومة وقد نصت المادة 306 من قانون المرافعات السابق على سريان المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية وناقصيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة الثانية من الأمر رقم 138 سنة 1961 الذي فرضت بموجبه الحراسة على أموال المطعون ضده نصت على سريان التدابير المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 في شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه وكانت المادة 16 من الأمر رقم 4 لسنة 1956 المشار إليه قد نصت على جميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد من خضعوا لأحكامه لما كان ذلك وكان مؤدى ما تقدم أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو تسري ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجري هذه المواعيد أو تنفتح في حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة في القانون ومتى كان ذلك وكان فرض الحراسة على الأموال لا يفقد أو ينقص من أهلية الخاضع للحراسة وإنما يترتب عليه غل يده بنقص إدارتها والتصرف فيها فإنه لا محل للتحدي بأحكام المادة 306 من قانون المرافعات السابق بشأن سريان مدة سقوط الخصومة في حق عديمي الأهلية وناقصيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه استند في القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على ما قرره من خطأ الطاعنة في العمل على عدم تحقق شرط الحصول على التعويض المستحق من شركات إعادة التأمين الذي علق عليه سداد باقي التعويض وفقاً للاتفاق المؤرخ 25/ 7/ 1960 بما يجعلها مسئولة عن التعويض فضلاً عن عدم تقديم الدليل على إعادة التأمين في حين أن الطرفين قد سلما بإعادة التأمين وقد خلت الأوراق مما يؤيد ما زعمه الحكم من خطأ الطاعنة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما استخلصه بأسباب سائغة من واقع الدعوى من تخلف الشركة الطاعنة عن الحصول على قيمة البضاعة التالفة من شركات إعادة التأمين رغم انقضاء عدة سنوات وعدم تقديمها ما يبرر ذلك ما يشكل خطأ من جانبها حال دون تحقق هذا الشرط الذي علق عليه سداد القيمة للمطعون ضده بالاتفاق المؤرخ 25/ 7/ 1960 بما يجعلها مسئولة عن التعويض ولما كان تقدير القرائن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من القرائن متى كان استنباطاً سائغاً لما كان ذلك فإن المجادلة فيما استخلصه الحكم من واقع الدعوى من ثبوت خطأ الطاعنة تكون مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث الفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع مما يترتب عليه خطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الشيك الذي تسلمه المطعون ضده بالاتفاق المؤرخ 25/ 7/ 1960 لم يصرف وأن الطاعنة سلمت بإلغائه فيكون الاتفاق المشار إليه فسخ ضمنياً في حين أن الشركة الطاعنة لم تسلم بإلغاء الشيك المشار إليه وأن المطعون ضده وقد ارتضى تسليم الشيك فهو وشأنه في صرفه أو عدم صرفه وكان يتعين على الحكم المطعون فيه ضم قيمته من التعويض المقضي به وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان وفاء الدين الأصلي بطريق الشيك وفاء معلقاً على شرط التحصيل ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية من واقع الدعوى عدم صرف الشيك الذي تسلمه المطعون ضده بالاتفاق المؤرخ 25/ 7/ 1960 وكان هذا الاستخلاص سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقم بخصم قيمة هذا الشيك من مبلغ التعويض المقضي به يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض ضم ثمن السكر التالف على أن الاتفاق المؤرخ 25/ 7/ 1960 صريح في أن صرف هذا المبلغ للمطعون ضده موقوف على موافقة رقابة النقد وقد تخلفت الطاعنة عن تقديم ما يؤيد صدور هذه الموافقة في حين أن حوالة الحق تتم بالقبول ولا يضمن المحيل سوى وجود الدين وقت الحوالة وأن إجراءات النقد تتعلق بإدخال هذا الثمن لجمهورية مصر أو حق المطعون ضده في الاحتفاظ به في الخارج وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يخصم قيمة ثمن السكر التالف من التعويض المقضي به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الاتفاق المؤرخ 25/ 7/ 1960 قد تضمن تحويل الطاعنة إلى المطعون ضده قيمة ثمن السكر التالف الذي بيع في جدة وذلك بعد موافقة رقابة النقد ولما كان هذا الاتفاق قد تم في مصر وتضمن تعهداً مقوماً بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 سنة 1948 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد في مصر المعدلة بالقانون رقم 157 سنة 1950 فإن الاتفاق المشار إليه يكون باطلاً لمخالفته نصاً أمراً متعلقاً بالنظام العام لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الاتفاق لعدم تقديم الدليل على موافقة رقابة النقد ولم يقم بخصم قيمة ثمن السكر التالف المشار إليه من قيمة التعويض المتفق به يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ومتى كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.


 [(1)]نقض طعن 145 سنة 36 ق جلسة 10/ 12/ 1970 مجموعة س 21 ص 1216.
نقض طعن 310 سنة 33 ق جلسة 6/ 12/ 1967 مجموعة س 18 ص 1820.
 [(2)]نقض طعن 3، 4 سنة 29 ق جلسة 3/ 3/ 1965 مجموعة س 16 ص 239.
 [(3)]نقض طعن 32؛ 34 ق جلسة 21/ 11/ 1967 مجموعة س 18 ص 1720.

الطعن 697 لسنة 42 ق جلسة 13 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 ق 319 ص 1738

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور أحمد فتحي مرسى وعضوية السادة المستشارين محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وجميل الزينى، وسعد العيسوي.

-------------

(319)
الطعن رقم 697 لسنة 42 القضائية

إثبات "طرق الإثبات" "الكتابة". صورية. "إثبات الصورية" بيع.
طلب المتصرف إبطال عقد البيع الصادر منه إلى ولديه استناداً إلى أنه في حقيقته وصية. وجوب إثباته بالكتابة. علة ذلك. الإثبات بالبينة في حالة الاحتيال على القانون. مقصور على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته.

----------------
إن إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقديه بالبينة في حالة الاحتيال على القانون مقصورة على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته. وإذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث لأحد ورثته ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لهذا المورث أن يثبت بغير الكتابة إن هذا العقد يخفي وصية وأنه قصد به الاحتيال على قواعد الإرث وإنما يجوز ذلك للوارث الذي وقع الاحتيال إضراراً بحقه في الميراث وهو في ذلك لا يستمد حقه في الطعن على العقد من مورثه وإنما يستمده من القانون مباشرة وإذ كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب إبطال عقد البيع الصادر منها لولديها الطاعن والمطعون ضده الثاني استناداً إلى أنه يخفي وصية وأنه قصد به تمييزهما في الميراث احتيالاً على قواعد الإرث وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات الصورية به - النسبية إلى أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى (البائعة) التي لم تقدم أي دليل كتابي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 651 سنة 70 مدني كلي دمياط طلبت فيها القضاء ببطلان عقد البيع المؤرخ 22/ 4/ 1961 والمشهر برقم 885 في 21/ 9/ 1961 وذلك في مواجهة المطعون ضده الرابع بصفته. وأسست دعواها على أنها تملك المنزل المبين بصحيفة الدعوى وتقيم فيه مع ولديها (الطاعن والمطعون ضده الثاني) وقد استجابت لطلبها في أن يصبح العقار ملكاً لهما وحدهما حتى لا يذهب جزء منه إلى أختيها...... إن هو أصبح من تركتها، فحررت لهما عقد بيع عن هذا العقار مع احتفاظها بملكيته حتى وفاتها ثم تبين لها بعد ذلك أن ولدها الطاعن استغل جهلها بالقراءة والكتابة وأثبت في العقد أنه بيع منجز مقابل 250 جنيهاً. وإذ كانت حقيقة العقد أنه مضاف إلى ما بعد الموت وأنه قصد به الاحتيال على قواعد الإرث فقد أقامت دعواها بطلب بطلانه لعدم مشروعية السبب وفي أثناء سير الدعوى طلبت.... المطعون ضدها الثالثة قبول تدخلها في الدعوى منضمة لوالدتها في طلباتها - وفي 31/ 1/ 1971 قضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الأولى بكافة طرق الإثبات أن التصرف الصادر منها إلى الطاعن والمطعون ضده الثاني قد قصد به التحايل على أحكام الميراث وأتاحت للطاعن النفي بذات الطرق ثم قضت في 28/ 11/ 1971 بقبول تدخل....... (المطعون ضدها الثالثة) وببطلان عقد البيع المؤرخ 22/ 4/ 1961. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 133 سنة 3 ق، ومحكمة استئناف المنصورة (مأمورية دمياط) قضت بتاريخ 10/ 6/ 72 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإبطال عقد البيع موضوع الدعوى على ما انتهى إليه من اعتباره يخفي وصية وأنه قصد به الاحتيال على قواعد الإرث في حيث أن الثابت من العقد أنه عقد بيع منجز ثبت فيه أن المطعون ضدها الأولى قبضت الثمن. ومن ثم فلا يقبل منها إنكار ما ثبت بالعقد كتابة أو إثبات عكسه إلا بالكتابة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات أن هذا العقد يخفي وصية إلى أقوال الشهود فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقديه بالبينة في حالة الاحتيال على القانون مقصورة على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته وإذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث لأحد ورثته ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لهذا المورث أن يثبت بغير الكتابة أن هذا العقد يخفي وصية وأنه قصد به الاحتيال على قواعد الإرث وإنما يجوز ذلك للوارث الذي وقع الاحتيال إضراراً بحقه في الميراث. وهو في ذلك لا يستمد حقه في الطعن على العقد من مورثه وإنما يستمده من القانون مباشرة. وإذا كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب إبطال عقد البيع المؤرخ 22/ 4/ 1961 والصادر منها لولديها الطاعن والمطعون ضده الثاني استناداً إلى أنه يخفي وصية وأنه قصد به تمييزهما في الميراث احتيالاً على قواعد الإرث وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات الصورية النسبية إلى أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى (البائعة) التي لم تقدم أي دليل كتابي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.


[(1)] نقض 14/ 11/ 1968 مجموعة المكتب السنة 19 ص 1362.

الطعن 432 لسنة 42 ق جلسة 14 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 ق 320 ص 1741

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد صدقي العصار وعبد الرؤوف عبد المجيد جودة وجمال الدين عبد اللطيف وإبراهيم هاشم.

-----------------

(320)
الطعن رقم 432 لسنة 42 القضائية

 (1 و2 و3) تقادم "تقادم مسقط". تعويض.
 (1)تقادم دعوى التعويض عن بروتستات موقعة دون وجه حق. منازعة من وقعها بشأن مسئوليته عنها في دعوى إلغاء تلك البروتستات. لا يمنع من سريان التقادم.
 (2)المطالبة القضائية. لا تعد قاطعة للتقادم إلا في خصوص الحق المرفوعة به الدعوى وتوابعه. احتفاظ الطاعن بحقه في التعويض بصحيفة دعوى إلغاء البروتستات الموقعة دون وجه حق. هذه الدعوى لا تقطع التقادم المسقط للتعويض.
(3) بدء سريان التقادم المسقط. مناطه. علم المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه. لا عبرة بتاريخ تحديد قيمة الضرر بصفة نهائية.

---------------
1- إن منازعة المطعون عليهما - أمام محكمة الموضوع - حول مسئوليتهما عن توقيع البروتستات، لا تعتبر مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذي يرجع به الطاعن عليها عن توقيع هذه البروتستات، لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول دون مطالبتهما بالتعويض سواء في تلك الدعوى أو بدعوى أخرى مستقلة قبل انقضاء مدة التقادم ذلك أن دين التعويض استحق من الوقت الذي تحقق فيه الضرر للطاعن بتوقيع البروتستات.
2 - يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا فلا تعد صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما. فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر. لما كان ذلك وكانت صحيفة دعوى إلغاء البروتستات لا تحمل معنى الطلب الجازم بالتعويض إذ اكتفى الطاعن فيها بأن يحتفظ لنفسه بالحق في مطالبة المطعون عليهما بالتعويض عما أصابه من توقيع هذه البروتستات، وكان هذا التعويض لا يعتبر من توابع طلب إلغاء البروتستات الذي كان مطلوباً في الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده إذ أنه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - تنص المادة 172/ 1 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع". مما مفاده أن المناط في بدء سريان مدة التقادم طبقاً لهذه المادة هو علم المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه لا باليوم الذي تحدد فيه قيمة الضرر بصفة نهائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 233 سنة 1970 مدني كفر الشيخ الابتدائية ضد المطعون عليهما بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 19/ 3/ 1970 طلب فيها الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له متضامنين مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقال بياناً للدعوى إنه كان قد اشترى منهما في 12/ 12/ 1960 شاسيه سيارة نقل لقاء ثمن قدره 1950 جنيهاً تدفع على أقساط وحررت كمبيالة عن كل قسط، وفي 21/ 3/ 1961 اتفق معهما على فسخ البيع وحررا له مخالصة عن قيمة الكمبيالات، إلا أنه فوجئ بأنهما كانا في 20/ 3/ 1961 قد حولا الكمبيالات المذكورة إلى بنكي مصر والجمهورية الذين قاما بتوقيع بروتستات عدم دفع ضده في مواعيد استحقاق الكمبيالات، فأقام ضد المطعون عليهما والبنكين المذكورين الدعوى رقم 303 سنة 1962 مدني كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أحد عشر بروتستو عدم دفع وقعت ضده، ولما حكم في تلك الدعوى بطلباته استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 67 سنة 16 ق طنطا (36 سنة 1 ق مأمورية كفر الشيخ) وقضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للبروتستو المحرر بتاريخ 2/ 3/ 1961 لتوقيعه قبل التخالص وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وإذ كان الطاعن تاجراً وتأثرت سمعته المالية والتجارية نتيجة توقيع هذه البروتستات فانكمش حجم معاملاته مما عاد عليه بضرر يقدره بمبلغ عشرة آلاف جنيه، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. دفع المطعون عليهما بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادة 172 من القانون المدني، وقضت المحكمة بتاريخ 28/ 4/ 1971 بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بمضي المدة. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد استئنافه برقم 95 سنة 4 ق مدني مأمورية كفر الشيخ، وبتاريخ 18/ 4/ 1972 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالأولين منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ويقول بياناً لذلك إن الحكم أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي تأسيساً على علمه بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه من تاريخ إقامته الدعوى رقم 303 سنة 1962 مدني كفر الشيخ الابتدائية ضد المطعون عليهما في 27/ 10/ 1962 بطلب إلغاء البروتستات الموقعة ضده، في حين أن النزاع ثار في تلك الدعوى واستئنافها حول تحديد شخص المسئول عن الضرر إذ أنكر المطعون عليهما مسئوليتهما عن توقيع البروتستات تأسيساً على أن السندات التي وقعت بموجبها البروتستات قد ظهرت منهما تظهيراً ناقلاً للملكية إلى الغير قبل تحرير المخالصة عن هذه السندات؛ يدل على ذلك أنه أدخل بنك الإسكندرية وشركة مصر للتجارة الخارجية خصوماً في الدعوى المذكورة، ويبين منها أن الحكم الصادر في الاستئناف بتاريخ 13/ 5/ 1969 هو الذي قطع بمسئولية المطعون عليهما عن توقيع البروتستات، وبالتالي يتعين أن يحتسب التقادم من ذلك التاريخ، هذا إلى أن دعوى التعويض الحالية مؤسسة على خطأ المطعون عليهما بتوقيع البروتستات ويقع عبء إثبات هذا الخطأ على الطاعن وهو الأمر الذي لم يثبت إلا بعد صدور الحكم النهائي سالف الذكر، وإذ احتسب الحكم المطعون فيه بدء التقادم من تاريخ وقوع الضرر دون أن يبين العناصر التي استخلص منها اقتران تاريخ علمه بوقوع الضرر بشخص المسئول عنه فإنه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه، أنه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم على قوله "إنه لما كان المدعي - الطاعن - أصيب ولا شك بأذى في سمعته من جراء السلوك الخاطئ للمدعى عليهما - المطعون عليهما - لتوقيعهما بروتستات عدم دفع ضده رغم سداده لقيمة الكمبيالات المحرر عنها هذه البروتستات...... وكان المدعي أقام الدعوى رقم 303 سنة 1962 في 27/ 11/ 1962 طالباً فيها إلغاء بروتستات عدم الدفع التي وقعها المدعى عليهما ضده في الفترة من 2/ 12/ 1961 إلى 2/ 10/ 1962 وحصر طلباته في الدعوى الماثلة بتعويض الضرر الذي أصابه من جراء توقيع المدعى عليهما لهذه البروتستات فإنه لا تثريب على هذه المحكمة إن استخلصت علم المدعي بحدوث الضرر الذي أصابه في سمعته وبشخص المسئول عنه من يوم إقامته الدعوى 303 سنة 1962 في 27/ 10/ 1962 ومن ثم فإن مدة الثلاث سنوات محتسبة من هذا التاريخ الأخير وحتى تاريخ إقامة دعوى التعويض - الدعوى الماثلة - في 19/ 3/ 1970 تكون قد انقضت وتكون لذلك دعوى المسئولية قد تقادمت بمضي المدة عملاً بالمادة 172 من القانون المدني"، وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى ذلك "والمستأنف - الطاعن - برفعه دعوى إلغاء البروتستات في سنة 1962 يسجل عن نفسه أنه عالم بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وقد كان من حقه أن يطالب بالتعويض الذي يطلبه الآن في ذات الدعوى الأولى الخاصة بإلغاء البروتستات أو في دعوى أخرى مستقلة في خلال الأجل المحدد في المادة 172 من القانون المدني ولكنه لم يشأ أن يفعل"، وكانت محكمة الموضوع على ما سلف إيراده قد استخلصت في حدود سلطتها التقديرية علم الطاعن بالضرر الذي أصابه وبشخص المسئول عنه من اليوم الذي أقام فيه الدعوى رقم 303 سنة 1962 مدني كفر الشيخ الابتدائية بطلب إلغاء بروتستات عدم الدفع في 27/ 10/ 1962 وقد أكد الحكم المطعون فيه هذا العلم بما ساقه رداً على السبب الثاني من سببي الاستئناف من أن الطاعن أشار في صحيفة تلك الدعوى إلى أن أضراراً قد أصابته من البروتستات التي وقعها المطعون عليهما وأنه يحتفظ بحقه في المطالبة بالتعويض عنها، وكانت منازعة المطعون عليهما حول مسئوليتهما عن توقيع البروتستات لا تعتبر مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذي يرجع به الطاعن عليهما عن توقيع هذه البروتستات لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول دون مطالبتهما بالتعويض سواء في تلك الدعوى أو بدعوى أخرى مستقلة قبل انقضاء مدة التقادم ذلك أن دين التعويض استحق من الوقت الذي تحقق فيه الضرر للطاعن بتوقيع البروتستات، ولما كان ما استخلصه الحكم سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يعتبر الدعوى الأولى بإلغاء البروتستات قاطعة للتقادم رغم أنه ضمن صحيفتها أن أضراراً قد أصابته وأنه سيطالب بالتعويض عنها، في حين أن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما تكون قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه، وإذ تعتبر دعوى التعويض تابعة لدعوى إلغاء البروتستات فإن احتفاظ الطاعن لنفسه في الدعوى الأولى بالحق في المطالبة بالتعويض عن توقيع هذه البروتستات يكون قاطعاً للتقادم، ويكون الحكم إذ قضى بسقوط الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا فلا تعد صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر. لما كان ذلك وكانت صحيفة دعوى إلغاء البروتستات لا تحمل معنى الطلب الجازم بالتعويض إذ اكتفى الطاعن فيها بأن يحتفظ لنفسه بالحق في مطالبة المطعون عليهما بالتعويض عما أصابه من توقيع هذه البروتستات، وكان هذا التعويض لا يعتبر من توابع طلب إلغاء البروتستات الذي كان مطلوباً في الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده إذ أنه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب غير سديد.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه بمضي المدة استناداً إلى علمه بالضرر الذي أصابه وبشخص المسئول عنه من اليوم الذي أقام فيه الدعوى رقم 303 لسنة 1962 بطلب إلغاء بروتستات عدم الدفع في 27/ 10/ 1962 في حين أنه لم يكن المطعون عليهما في ذلك الوقت قد وقعا أكثر من أحد عشر بروتستاً وقد استمر في توقيع بروتستات أخرى أثناء نظر الدعوى واستئنافها الذي فصل فيه بتاريخ 13/ 5/ 1969، كما أن الضرر الذي لحقه من هذا العمل غير المشروع لم يتحدد بصفة نهائية إلا حين اضطر إلى وقف نشاطه التجاري نهائياً في أواخر سنة 1969 مما يتعين معه أن يحتسب تاريخ بدء التقادم من أي من هذين التاريخين، وقد أقيمت الدعوى الحالية بطلب التعويض في 19/ 3/ 1970 فلا تكون قد سقطت بالتقادم.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أن بروتستات عدم الدفع التي ألغيت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 303 سنة 1962 مدني كفر الشيخ الابتدائية وكانت موضوع دعوى التعويض هي عشر بروتستات وهي التي وقعت بعد تاريخ المخالصة وآخرها كان بتاريخ 2/ 10/ 1962 قبل رفع دعوى إلغاء البروتستات في 27/ 10/ 1962، وكانت المادة 172/ 1 من القانون المدني تنص على أن "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع"، مما مفاده أن المناط في بدء سريان مدة التقادم طبقاً لهذه المادة هو علم المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه لا باليوم الذي تحدد فيه قيمة الضرر بصفة نهائية، مما لا محل معه لتحدي الطاعن باحتساب مدة التقادم من تاريخ وقف نشاطه التجاري نهائياً في سنة 1969، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

الجمعة، 29 مايو 2020

الطعن 620 لسنة 42 ق جلسة 21 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 ق 329 ص 1791

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد صدقي العصار، ورأفت عبد الرحيم، وجمال الدين عبد اللطيف، وإبراهيم هاشم.

-------------------

(329)
الطعن رقم 620 لسنة 42 القضائية

التزام "التدليس". بيع. ريع.
الغش والتدليس في التعاقد. شرطه. م 125 مدني. إعلان البائع في الصحف أن العين المعروضة للبيع تغل ريعاً معيناً يزيد عن الحقيقة. لا يفيد بذاته توفر نية التضليل لدى البائع.

-----------------
يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدني أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن التدليس قد توافر في جانب الطاعنة - الشركة البائعة - لمجرد أنها أعلنت في الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعاً قدره 31 جنيهاً و750 مليماً شهرياً مع علمها أنها لا تغل سوى مبلغ 29 جنيهاً و273 مليماً وأن هذا التدليس وإن لم يدفع على التعاقد إلا أنه أغرى المطعون عليها وزوجها - المشترين - على قبول الارتفاع في الثمن عن طريق المزايدة، وإذ كان هذا الإعلان وحده مع التسليم بأنه غير متفق مع الحقيقة لا يفيد بذاته توافر نية التضليل لدى الشركة وأنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقار بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع، وبالتالي فإنه لا يكفي لاعتباره حيلة في حكم المادة 125 من القانون المدني، ولما كانت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت في مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بأن الإعلان عن البيع تم صحيحاً لأن ريع الحصة المبيعة طبقاً لمستنداتها تبلغ 31 جنيهاً و750 مليماً كما نشر في الصحف، غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بإنقاص الثمن وإلزام البائعة برد الزيادة إلى المشترين - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها وزوجها المرحوم...... بصفته ولياً على ولديه القاصرين طارق وهشام أقاما الدعوى رقم 6916 سنة 1968 القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام شركة الشرق للتأمين - الطاعنة - بأن تدفع لهما مبلغ 495 جنيهاً و600 مليماً والفوائد، وقالا بياناً للدعوى إن الشركة الطاعنة أعلنت في صحيفة الأهرام عن بيع 2.2 س و14 ط شيوعاً في كامل أرض وبناء عقار مملوك لها مبين بصحيفة الدعوى وجاء بالإعلان أن هذه الحصة تغل ريعاً شهرياً قدره 31 جنيهاً و751 مليماً وأن ثمنها الأساسي 6350 جنيهاً و200 مليم. باعتبار أنه يساوي مائتي مثل الأجرة الشهرية فدخلا المزايدة ورسا المزاد عليهما بثمن قدره 7447 مليماً وإذ تبين لهما أن حقيقة أجرة الحصة المبيعة 29 جنيهاً و273 مليماً بنقص قدره جنيهان و478 مليماً يمثل من الثمن مبلغ 495 جنيهاً و600 مليم ويحق لهما استرداده، فقد أقاما الدعوى بالطلبات سالفة البيان وبتاريخ 11/ 1/ 1970 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 533 سنة 87 ق مدني القاهرة. وبعد انقطاع سير الخصومة بوفاة المرحوم.... استأنفت الدعوى سيرها بناء على طلب المطعون عليها عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين. وبتاريخ 31/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة بأن تدفع للمطعون عليها عن نفسها وبصفتها مبلغ 400 جنيه والفوائد. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم للسبب الأول. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزامها بمبلغ التعويض تأسيساً على أنه عندما نشرت الطاعنة عن بيع الحصة موضوع النزاع ذكرت أنها تغل شهرياً مبلغ 31 جنيهاً و750 مليماً وأن ثمنها على هذا الأساس 6350 جنيهاً و200 مليم حالة كونها تعلم أن حقيقة الريع هو مبلغ 29 جنيهاً و273 مليماً الأمر الذي لم تعرفه المطعون عليها إلا بعد تمام البيع وهو يعتبر تدليساً بصرف النظر عن سبب الهبوط بالريع وقد ساعد هذا التدليس على قبول الارتفاع بالثمن في المزايدة إلى حد ما كانت المطعون عليها تقبله لو علمت حقيقة الريع في حين أنه لم يقع تدليس من جانب الطاعنة لأن الذي حدد الثمن النهائي للحصة المبيعة هم المزايدون ومن بينهم المطعون عليها التي تقدمت بأعلى ثمن للحصة وتم التعاقد على هذا الأساس، وقد خلا العقد الابتدائي الذي حرر بين الطرفين مما يشير إلى أن ريع الحصة المبيعة له أثر في تقدير الثمن، هذا إلى أن ما وقع من الشركة لا يعد تدليساً لأن الثمن الذي رسا به المزاد يزيد على الثمن الأساسي بمبلغ 1096 جنيهاً و400 مليم مقابل ميزة وجود شقة خالية بالحصة المبيعة وليس نتيجة تدليس، كما أن المستندات التي قدمتها الطاعنة تدل على أن حقيقة ريع الحصة المبيعة مطابق لما نشر عنه بالصحف، غير أن الحكم لم يحقق هذا الدفاع وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدني أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "إن الثابت من الأوراق أن الشركة المستأنف عليها - الطاعنة - عندما أعلنت عن بيع الحصة موضوع النزاع ذكرت في نشرتها بالصحف أن ما تغله شهرياً هو مبلغ 31 جنيهاً و750 مليماً ورتبت على ذلك الثمن الأساسي الذي ستقوم عليه المزايدة........ وبذا أصبح مبلغ 6350 جنيهاً و200 مليم وذلك حالة كونها تعلم أن حقيقة الريع الشهري هو مبلغ 29 جنيهاً و273 مليماً وهو ما لم يعرفه المستأنفان المطعون عليها عن نفسها وبصفتها إلا بعد تمام البيع وهو يعتبر من قبيل التدليس بصرف النظر عن سبب الهبوط بالريع وهذا التدليس وإن لم يكن قد دفع إلى التعاقد بل ساعد فقط على قبول الارتفاع في السعر بالمزايدة إلى حد ما كان يقبله المستأنفان لولا ما توهماه بشأن حقيقة الريع مما يعبر عنه قانوناً بالتدليس العرضي أو التدليس غير الواقع وحكم التدليس العرضي بقاء العقد قائماً مع عدم الإخلال بحق الرجوع على المدلس ومطالبته بالتعويض" مما مؤداه أن الحكم اعتبر أن التدليس قد توافر في جانب الطاعنة لمجرد أنها أعلنت في الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعاً قدره 31 جنيهاً و750 مليماً شهرياً مع علمها أنها لا تغل سوى مبلغ 29 جنيهاً و273 مليماً وأن هذا التدليس وإن لم يدفع على التعاقد إلا أنه أغرى المطعون عليها وزوجها على قبول الارتفاع في الثمن عن طريق المزايدة، ولما كان هذا الإعلان وحده مع التسليم بأنه غير متفق مع الحقيقة لا يفيد بذاته توافر نية التضليل لدى الشركة وأنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقار بقصد الوصول إلى عرض غير مشروع، وبالتالي فإنه لا يكفي لاعتباره حيلة في حكم المادة 125 من القانون المدني، ولما كانت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت في مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف لجلسة 31/ 5/ 1972 بأن الإعلان عن البيع تم صحيحاً لأن ريع الحصة المبيعة طبقاً لمستنداتها تبلغ 31 جنيهاً و750 مليماً كما نشر في الصحف غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور يبطله مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 749 لسنة 42 ق جلسة 21 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 ق 330 ص 1795

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل. نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين محمد صدقي العصار. وعبد الرءوف عبد المجيد جودة. وزكي الصاوي صالح. وجمال الدين عبد اللطيف.

------------------

(330)
الطعن رقم 749 لسنة 42 القضائية

تأمينات عينية "حق الامتياز". بنوك.
حق الامتياز المقرر لقروض بنك التسليف الزراعي والتعاوني. وروده على كافة أموال المدين المنقولة. م بق 50 لسنة 1930 المعدل بالقانون 34 لسنة 1958. عدم اقتصار الامتياز على محصول السنة الذي صرف القرض في إنتاجه. هذا الامتياز في مرتبة الامتياز المقرر بالمادة 1142 مدني.

----------------
الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 الخاص بالترخيص بالاشتراك في إنشاء بنك زراعي، معدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1958 - وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون - صريحة في أن حق الامتياز الذي كفله المشرع لقروض بنك التسليف الزراعي والتعاوني لا يقتصر على محصول السنة الذي صرفت هذه القروض في إنتاجه ولكنه يرد على كافة أموال المدين المنقولة وذلك ضماناً لتحصيل مطلوبات البنك ولتدعيم الائتمان الزراعي والتعاوني، أما ما ورد بالنص من أن هذا الامتياز "يجئ في الترتيب مع الامتياز المقرر في المادة 1142 من القانون المدني" فقد قصد به أن يكون في مرتبة الامتياز المقرر بهذه المادة لمصروفات الزراعة والمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 220 سنة 1969 مدني دمياط الابتدائية ضد رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بكفر سليمان البحري بصفته - المطعون عليه الأول - ومدير بنك التسليف الزراعي والتعاوني بكفر سعد بصفته - المطعون عليه الثاني - ورئيس مجلس إدارة بنك التسليف الزراعي والتعاوني بمحافظة دمياط بصفته - المطعون عليه الثالث - بطلب الحكم بإلزامهم ضامنين متضامنين بأن يدفعوا إليه مبلغ 1502 ج و589 مليماً وفوائده القانونية، وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك أطياناً زراعية مساحتها 40 فداناً و16 سهماً و6 قراريط بزمام ناحية كفر سليمان البحري مركز كفر سعد بموجب عقد بيع مسجل بتاريخ 13/ 11/ 1960 وقام بتوريد محصولها إلى الجمعية التعاونية الزراعية بالناحية المذكورة طبقاً لنظام التسويق التعاوني، غير أن المطعون عليهم خصموا مبالغ بلغت جملتها 1502 ج و589 مليماً من الرصيد المستحق له دون مبرر، وتبين له أن خصم هذه المبالغ تم وفاء لدين ادعى بنك التسليف استحقاقه قبل....، وإذ لا يسأل الطاعن عن هذا الدين، كما أن هذين المدينين لم يكونا مالكين لأطيانه الزراعية أو حائزين لها بأية صفة، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. وبتاريخ 12/ 11/ 1969 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء بدمياط لتسوية الحساب بين الطرفين وبيان ما إذا كان المبلغ المطالب به مستحقاً على الطاعن أم لا. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت المحكمة فحكمت بتاريخ 29/ 4/ 1970 بإلزام المطعون عليه الثالث بصفته بأن يدفع للطاعن مبلغ 747 جنيهاً و936 مليماً وفوائده القانونية ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة طالباً تعديله والحكم له بطلباته وقيد استئنافه برقم 81 سنة 3 ق مدني (دمياط)، كما استأنفه المطعون عليه الثالث بصفته أمام ذات المحكمة طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافه برقم 84 سنة 3 ق مدني، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 7/ 12/ 1972 في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إن الحكم أقام قضاءه بالنسبة لمبلغ 747 جنيهاً و936 مليماً الذي استقطع من مستحقاته على أساس أن هذه السلفة مضمونة بحق امتياز على أموال المدين المنقولة عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 34 لسنة 1958، وفات الحكم أن هذه المادة تتحدث عن "أموال المدين" وهو ليس مديناً لبنك التسليف ولم يسبق له الاستدانة منه، كما أن المادة ألحقت امتياز قروض البنك بالامتياز المقرر في المادة 1142 من القانون المدني وهي صريحة في أن الامتياز ينصب فقط على المحصول الذي صرفت السلفة في إنتاجه، وإذ ثبت أن القرض المستحق للبنك قبل الغير تم خلال الفترة من سنة 1956 إلى سنة 1960 فلا يسوغ القول بأن هذا القرض له امتياز على حاصلات السنوات اللاحقة على سنة 1965. هذا إلى أن القانون رقم 34 لسنة 1958 ليس له أثر رجعي بل يعمل به من تاريخ نشره في 22/ 5/ 1958 ومن ثم لا يجوز تطبيقه على قروض تمت في سنة 1956 وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان القانون رقم 34 لسنة 1958 بتعديل المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 الخاص بالترخيص بالاشتراك في إنشاء بنك زراعي ينص في مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1930 المشار إليه النص الآتي: "المبالغ المستحقة للبنك عما يقرضه للزراع وما يبيعه لهم بالأجل تكون مضمونة بحق امتياز على جميع أموال المدين المنقولة يجئ في الترتيب مع الامتياز المقرر في المادة 1142 من القانون المدني" وورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون "أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 أن امتياز السلف التي يقرضها بنك التسليف الزراعي والتعاوني أصبح امتيازاً خاصاً على منقول هو محصول السنة التي عقدت هذه السلف من أجله فلا يثبت فيه حق التتبع، ويترتب على ذلك أن دين البنك يصبح ديناً عادياً إذا لم يستطيع أن يحصل على مطلوباته من غير هذا المحصول، وقد وجد بعض عملاء البنك في هذه الثغرة ما يشجعهم على التصرف في المحصول المثقل بحق الامتياز وبالتالي يعجز البنك عن الحصول على مستحقاته إذ أن البنك ليس له امتياز عام ولا حق التتبع، ومن ثم أصبحت حقوق البنك في حاجة ماسة إلى نص قانوني يحميها من تلاعب بعض العملاء..... لهذه الأسباب مجتمعة ترى وزارة المالية والاقتصاد ضماناً لتحصيل مطلوبات البنك وتدعيم الائتمان الزراعي والتعاوني تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليها تعديلاً من مقتضاه أن تكون المبالغ التي يقرضها البنك مضمونة بحق امتياز عام على جميع ممتلكات المدينين ويجئ في الترتيب مع الامتياز المقرر في القانون المدني للمبالغ المنصرفة في البذور والسماد وآلات الزراعة". وكانت هذه الفقرة المعدلة وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون صريحة في أن حق الامتياز الذي كفله المشرع لقروض بنك التسليف الزراعي والتعاوني لا يقتصر على محصول السنة الذي صرفت هذه القروض في إنتاجه، ولكنه يرد على كافة أموال المدين المنقولة وذلك ضماناً لتحصيل مطلوبات البنك ولتدعيم الائتمان الزراعي والتعاوني، أما ما ورد بالنص من أن هذا الامتياز "يجئ في الترتيب مع الامتياز المقرر في المادة 1142 من القانون المدني" فقد قصد به أن يكون في مرتبة الامتياز المقرر بهذه المادة لمصروفات الزراعة والمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير انتهى في تقريره الذي اعتمدته المحكمة إلى أن...... بصفته ولياً طبيعياً على أولاده ومن بينهم الطاعن ووكيلاً عن زوجته وبالاشتراك مع آخرين اشترى أطياناً زراعية مساحتها 335 فداناً و14 قيراطاً و20 سهماً بموجب عقد بيع ابتدائي في سنة 1956 وتقدم المشترون بهذا العقد إلى بنك التسليف بطلب السلفة الزراعية وبناء على هذا العقد وافق على منحهم القروض المطلوبة وعند تسجيل العقد سجل كل فريق القدر الذي يخصه باسمه خاصة، وإذ بلغ الطاعن سن الرشد فقد وقع بنفسه على العقد النهائي بالنسبة لنصيبه في هذه الأطيان، ونظراً لعدم وجود حيازة باسم والد الطاعن فقد استعمل البنك حق التتبع واحتجز من ناتج أطيان الطاعن ما قيمته 747 جنيهاً و936 مليماً كما احتجز من ناتج الأطيان بعد بيع جزء منها إلى...... ما قيمته 754 جنيهاً و953 مليماً ومجموع ذلك 1502 ج و889 مليماً، وأضاف الخبير أن السلفة المستقطعة من ناتج أطيان الطاعن قد صرفت خلال السنتين الزراعيتين 1959/ 1960، 1960/ 1961 لأنها عن ذات الأطيان حيازته، وإذ كان ذلك فلا محل لما نعاه الطاعن بأن السلفة سابقة على سريان القانون رقم 34 لسنة 1958 أو أنه ليس مديناً للبنك ولم يسبق له الاستدانة منه أو أن الامتياز المقرر لهذه السلفة لا يرد إلا على المحصول الذي صرفت في إنتاجه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم أحقية الطاعن في استرداد مبلغ 747 جنيهاً و936 مليماً الذي استقطع من ثمن المحصول الناتج من الأطيان المملوكة له، قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع والإخلال بحق الدفاع، وفى بيانه يقول الطاعن إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى بالنسبة لطلب استرداد مبلغ 754 جنيهاً و653 مليماً على أنه لم يستقطع من ناتج أطيان الطاعن وإنما من ناتج أطيان...... وأخوته، في حين أنه كان قد باع هذه الأطيان إليهم وخصموا المبلغ المذكور من باقي الثمن المستحق له قبلهم فيكون هو الذي تحمل بالمبلغ ومن حقه أن يسترده لأنه غير مدين لبنك التسليف وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في فهم الواقع والفساد في الاستدلال، هذا إلى أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بما أشار إليه الحكم رقم 192 لسنة 1967 مدني المنصورة الابتدائية والذي قضى بخصم المبلغ سالف البيان من باقي الثمن الذي يستحق لدى المشترين المذكورين، كما أن البنك أقر في مذكرته الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة بأنه خصم هذا المبلغ من المشترين وفاء لدينه، وإذ أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري وخلا مما يفيد التفاته إلى إقرار الخصم فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص قوله "إنه بالنسبة لمبلغ 754 جنيهاً و953 مليماً الخاص....... وإخوته، فهذا المبلغ قد استقطع من ناتج أطيان المذكورين وليس من أطيان المستأنف - الطاعن - ومن ثم فلا يحق لهذا الأخير المطالبة به" مما مفاده أن الحكم خلص إلى أن........ وإخوته هم أصحاب الحق في استرداد المبلغ المذكور دون الطاعن لأنه لم يخصم من المحصول الناتج من أرضه بل من ناتج الأرض التي اشتراها هؤلاء الأشخاص من الطاعن وآخرين، ولما كان هذا الرد من الحكم سائغاً ويكفي لحمله، فلا عليه إن هو لم يرد على ما تمسك به الطاعن من أن المشترين المذكورين خصموا هذا المبلغ من باقي الثمن الذي يستحقه قبلهم، لأن في قيام الحقيقة التي استخلصها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


الطعن 587 لسنة 42 ق جلسة 30 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 ق 341 ص 1872

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين؛ وعضوية السادة المستشارين: عز الدين الحسيني، عبد العال السيد؛ عثمان الزيني؛ إبراهيم هاشم.

-----------------

(341)
الطعن رقم 587 لسنة 42 القضائية

حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض. دعوى "عدم سماع الدعوى".
عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في شق من موضوع الدعوى ولم ينه الخصومة كلها. عدا ما استثنى في المادة 212 مرافعات. الحكم بعدم سماع الدعوى في شق منها. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.

-----------------
إذا كانت المادة 212 من قانون المرافعات تقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، وإذ قضى حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى بالنسبة لطلب التعويض عن الأشجار، وبإحالتها للتحقيق بالنسبة لطلب التعويض عن - الثمار - فاستأنفه الطاعن، فقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى وبعدم سماع الدعوى، وكان هذا القضاء قد صدر في شق من موضوع الدعوى ولم ينه الخصومة كلها، كما أنه ليس من قبيل الأحكام التي استثناها القانون على سبيل الحصر، فإن الطعن فيه يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2059 سنة 1965 مدني كلي الإسكندرية ضد الشركة العامة للتعمير السياحي (المطعون عليها الأولى) للحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 4120 جنيهاً وبصحة الحجز المتوقع تحت يده وذلك في مواجهة باقي المطعون عليهم. وقال بياناً للدعوى إنه كان يستأجر أرضاً زراعية من الخاصة الملكية ولما قامت الثورة وتم الاستيلاء على أموال أسرة محمد علي قام الإصلاح الزراعي بتحرير عقد إيجار معه تجديداً لعقد الإيجار السابق ثم تلقت الشركة المطعون عليها الأولى الأرض من الإصلاح الزراعي، ولما احتاجت الشركة إلى مساحة فدانين و12 قيراطاً من تلك الأرض لإدخالها ضمن مشروع المدينة السياحية بالمعمورة فقد استولت عليها بعد تحرير محضر إثبات الحالة بتاريخ 22/ 12/ 1963 الذي جاء به أن بالمساحة المذكورة عدد 520 شجرة جوافة مثمرة قيمتها 3120 جنيهاً وقيمة ثمارها 750 جنيهاً، كما قامت الشركة بنزع سور أشجار من الجزورين قيمته 520 جنيهاً وبذلك يكون مجموع المبالغ المستحقة له 4120 جنيهاً. وبتاريخ 22/ 3/ 1966 قضت المحكمة برفض الدعوى بالنسبة لطلب التعويض عن أشجار الجوافة والجزورين وإلزام المدعي بالمصاريف المناسبة وبإحالتها إلى التحقيق بالنسبة لطلب التعويض عن ثمار الجوافة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية طالباً إلغاءه فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لطلب التعويض عن أشجار الجوافة والجزورين وقيد الاستئناف برقم 502 سنة 22 ق وبتاريخ 24/ 5/ 1972 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى وحكمت بعدم سماعها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. ودفع المطعون عليهم بعدم جواز الطعن استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة لأنه لم يفصل في كل طلبات الطاعن واقتصر على الحكم في الشق الخاص بالمطالبة بالتعويض عن قيمة الأشجار. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها ودفعت بعدم جواز الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات تقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، وإذ قضى حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى بالنسبة لطلب التعويض عن الأشجار وبإحالتها إلى التحقيق بالنسبة لطلب التعويض عن ثمار الجوافة فاستأنفه الطاعن وقضى الحكم المطعون فيه في 24/ 5/ 1972 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى وبعدم سماع الدعوى، وكان هذا القضاء قد صدر في شق من موضوع الدعوى ولم ينه الخصومة كلها، كما أنه ليس من قبيل الأحكام التي استثناها القانون على سبيل الحصر، فإن الطعن فيه يكون غير جائز.

الطعن 318 لسنة 47 ق جلسة 1 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 243 ص 1279

جلسة أول مايو سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفي صالح سليم، درويش عبد المجيد وعزت حنورة.
-------------------
(243)
الطعن رقم 318 لسنة 47 القضائية
دستور. ملكية.
الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة أو غيرها من الحقوق والحريات العامة. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنه. م 57 الدستور. الاعتداء على حق الملكية الخاصة. لا يندرج تحت هذا النص.
--------------
النص في المادة 57 من الدستور مفادها أن الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة أو غيرها من الحقوق والحريات العامة لا يسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. وإذ كان حق الملكية الخاصة من الحقوق الخاصة فإنه لا يندرج تحت نص المادة 57 من الدستور سالفة البيان، وكان الطاعن قد أفصح عن أن المطعون ضدها بصفتيهما قد استوليا على أطيانه الزراعية المملوكة له ضمن الأطيان التي تم الاستيلاء عليها والمملوكة للسيد/ ...... الذي فرضت الحراسة على أمواله وممتلكاته بما لا يعدو أن يكون خطأ يرتب عليه ضرر له يتمثل في حرمانه من الانتفاع بأرضه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه عدم تطبيق نص المادة 57 من الدستور المشار إليها يكون على غير أساس.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1386 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بصفيتهما بطلب إلزامهما بمبلغ 500 ج والفوائد القانونية - وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 25/ 5/ 1966 فرضت الحراسة على أموال وممتلكات السيد/ ........ ولدى استيلاء المطعون ضدها بصفتيهما على تلك الأموال التي فرضت عليها الحراسة أدخلا ضمنها خطأ أموالاً مملوكة للطاعن شخصياً عبارة عن ثلاثة أفدنة أرضاً زراعية، 1 ط، 16 س مزروعة موزاً، وقد أهملت تلك الأرض وخفضت قيمتها كما حرم من زراعته لها بنفسها بما يقدر عنه تعويضاً المبلغ المطالب به سالف الذكر. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 4/ 3/ 1976 بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي للطاعن مبلغ 409 ج و200 م والفوائد القانونية. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1221 سنة 93 ق، ومحكمة استئناف القاهرة قضت بجلسة 12/ 1/ 1977 بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي. طعن الطاعن هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المادة 57 من الدستور نصت على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكلفها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء - ولما كان ما وقع على حقوق الطاعن من اعتداء يشكل جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تطبيق حكم الدستور، وقضى بسقوط دعوى الطاعن بالتقادم الثلاثي، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 57 من الدستور مفادها أن الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة أو غيرها من الحقوق والحريات العامة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. وإذ كان حق الملكية الخاصة من الحقوق الخاصة فإنه لا يندرج تحت نص المادة 57 من الدستور سالفة البيان، وكان الطاعن قد أفصح عن أن المطعون ضدها بصفتيهما قد استوليا على أطيانه الزراعية المملوكة له ضمن الأطيان التي تم الاستيلاء عليها والمملوكة للسيد/ ........ الذي فرضت الحراسة على أمواله وممتلكاته بما لا يعدو أن يكون خطأ يرتب عليه ضرر له تمثل في حرمانه من الانتفاع بأرضه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه عدم تطبيق نص المادة 57 من الدستور المشار إليها يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه أوضح في صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أنه سبق أن طالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء الاستيلاء على أرضه بمظنة أنها مملوكة للخاضع للحراسة بالدعوى رقم 352 سنة 1969 أمام محكمة أمن الدولة العليا، وقضى فيها بعدم الاختصاص، وأن من شأن تلك الدعوى التي رفعت بتاريخ 5/ 4/ 1969 أن تقطع التقادم، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع الأمر بضم تلك الدعوى وهو دفاع جوهري من شأنه تغيير وجه الرأي فيها فإنه يكون قد شابه البطلان الإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا على الحكم المطعون فيه إذا أغفل التحدث عن دفاع لم يقدم الطاعن المستندات التي استدل بها عليه، وكان الثابت في صحيفة افتتاح الدعوى رقم 1386 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة التي أقامها الطاعن أمام محكمة أول درجة أنه أورد بها أنه سبق أن رفع الدعوى رقم 352 سنة 1969 بتاريخ 5/ 4/ 1969 أمام محكمة أمن الدولة العليا بطلب التعويض قبل المطعون ضدها بصفتيهما وقضى فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظرها، وكان الثابت أيضاً أن الطاعن لم يقدم أمام تلك المحكمة أو محكمة ثاني درجة ما يدل على إقامته تلك الدعوى التي يستدل بها على انقطاع التقدم على نحو ما ذهب فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن ذلك الدفاع الذي لو يقدم دليله، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا أساس له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن