الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 أبريل 2020

الطعن 1383 لسنة 15 ق جلسة 29 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 628 ص 779


جلسة 29 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندى عبد الملك بك ومحمد المفتى الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
---------------
(628)
القضية رقم 1383 سنة 15 القضائية

مسئولية مدنية.
لا يجوز بحال للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل أمام المحاكم الجنائية إذا لم تكن ثمة دعوى مدنية مرفوعة على المسئول هو عنه.
-----------------
إنه إن جاز في القانون إدخال المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى أمام المحاكم الجنائية من جانب المدّعى بالحقوق المدنية لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن فعل المتهم الذى هو المسئول عنه، أو من جانب النيابة العمومية لمطالبته بمصاريف الدعوى الجنائية المرفوعة على المتهم، وإن جاز كذلك للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل باختياره أمام المحاكم الجنائية في الدعوى المدنية التي ترفع على المتهم وحده للمدافعة في الحق المدني المطلوب، فإنه لا يجوز له بحال التدخل إذا لم تكن ثمة دعوى مدنية مرفوعة. لأن هذا التدخل، مع ما أورده القانون في المحاكمات الجنائية من الضمانات المختلفة التي تكفل عدم إدانة برئ، لا يكون له من مسوّغ ولا مقتض، بل إنه يكون خلقا لضمان للمتهم لم يرد القانون له محلا. فضلا عما يترتب عليه من عرقلة إجراءات الدعوى الجنائية وتعطيل السير فيها، مما يحرص القانون دائما على تجنبه. وهذا النظر يؤكده أن جميع النصوص التي جاءت في القانون بشأن المسئول عن الحقوق المدنية لم تخوّله إلا التحدّث عن هذه الحقوق فقط، مما مفاده بطريق اللزوم أنه إذا لم تكن هذه الحقوق محل نظر أمام المحكمة كان حضوره غير جائز.


المحكمة
وحيث أن مبنى الطعن المقدّم من هذه الطاعنة هو أن الحكم إذ قضى بعدم قبول تدخلها في الدعوى لم يذكر أسبابا لقضائه من جهة وخالف القانون من جهة أخرى، فإنه مقرّر أن للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل في الدعوى الجنائية المرفوعة على المتهم ليدافع عن مسئوليته اتقاء لصدور حكم يؤثر في حقوقه، وأنه وإن لم يرد نص في هذا الخصوص بقانون تحقيق الجنايات كالنص الوارد في قانون المرافعات إلا أن هذا القانون هو الأصل في المسائل الإجرائية كافة. وقد نص في المادة 295 على حكم عام في هذا الشأن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه ليست فيه أية إشارة لطلب التدخل المشار إليه وجاء بمحضر الجلسة ما نصه الأستاذ فؤاد مقار محامى الحكومة حضر عن السكة الحديد وطلب أن يحضر متدخلا لدرء المسئولية عن السكة الحديدة فيما إذا حكم على المتهم والمحكمة أفهمته أنه لا يوجد دعوى مدنية وليس هو ممن يحضرون عن المتهمين في الدعاوى الجنائية ولا مانع من أن توكل السكة الحديد محاميا للدفاع عن المتهم. وحضرة المحامي قال إنه لا يوجد قانونا ما يمنع حضوري وهذا أجازته محكمة النقض. والنيابة قالت إنها تعارض في قبول السكة الحديد خصما في الدعوى. وللسكة الحديد أن توكل محاميا عن المتهم إن شاءت. والمحكمة قرّرت عدم قبول السكة الحديد خصما في الدعوى وأخذت في نظر القضية ثم حكمت بإدانة المتهم.
وحيث إنه إن جاز في القانون إدخال المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى أمام المحاكم الجنائية من جانب المدّعى بالحقوق المدنية لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن فعل المتهم الذى هو مسئول عنه أو من جانب النيابة العمومية لمطالبته بمصاريف الدعوى الجنائية، وإن جاز كذلك للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل باختياره أمام المحاكم الجنائية في الدعوى المدنية التي ترفع على المتهم وحده للمدافعة في الحق المدني المطلوب فإنه لا يجوز له بحال التدخل إذا لم تكن ثمة دعوى مدنية مرفوعة، لأن هذا التدخل مع ما أورده القانون في المحاكمات الجنائية من الضمانات المختلفة التي تكفل عدم إدانة برئ لا يكون له من مسوّغ ولا مقتض بل يكون خلقا لضمان جديد للمتهم لم ير القانون له محلا، فضلا عما يترتب عليه من عرقلة إجراءات الدعوى الجنائية وتعطيل السير فيها مما يحرص القانون دائما على تجنبه. وهذا النظر يؤكده أن جميع النصوص التي جاءت في القانون بشأن المسئول عن الحقوق المدنية لم تخوّله إلا التحدّث عن هذه الحقوق فقط مما مفاده بطريق الاقتضاء أنه إذا لم تكن هذه الحقوق محل نظر أمام المحكمة كان وجوده غير جائز.

الطعن 649 لسنة 31 ق جلسة 12 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 204 ص 980

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1961
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
---------------
(204)
الطعن رقم 649 لسنة 31 القضائية
رشوة. قصد جنائي. إثبات.
(أ) توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل، وتوافر نية الإرشاء لدى الراشي: ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع.
)ب) أركانها. اختصاص الموظف. لا يلزم أن يكون مختصا وحده بالعمل المتعلق بالرشوة. يكفي أن يكون له فيه نصيب.
)جـ) القصد الجنائي. نية الإرشاء: شراء ذمة الموظف. لمحكمة الموضوع أن تستدل على توافره بكافة طرق الإثبات.
-----------------
1 - توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى عرضت عليه الرشوة من أجله، وتوافر نية الإرشاء لدى الراشي، هو من الأمور التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا مستندا إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق.
2 - لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذى عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة، بل يكفى أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
3 - لا يشترط قانونا لقيام جناية عرض الرشوة أن يصرح الراشي للموظف بقصده من هذا العرض وبأنه يريد شراء ذمته، بل يكفى أن تدل ظروف الحال على توافر هذا القصد - ذلك بأن الركن المعنوي لهذه الجناية شأنه شأن الركن المعنوي لأية جريمة أخرى، قد يقوم في نفس الجاني وغالبا ما يتكتمه، ولقاضي الموضوع - إذا لم يفصح الراشي عن قصده بالقول أو الكتابة - أن يستدل على توافره بكافة طرق الإثبات وبظروف العطاء وملابساته.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للملازم أول عبد الغنى حسن السيد مبلغ عشرين جنيها على سبيل الرشوة ليسهل له إجراءات التعامل مع سلاح المهندسين ولكن الموظف لم يقبل الرشوة منه. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 104 و 109 مكررا و 110 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 69 لسنة 1953. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 109 مكررا و 110 و 111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثالث والشطر الأول من الوجه الرابع من أوجه الطعن المقدمة في 26 من أبريل سنة 1960 هو القصور والخطأ في تطبيق القانون، ويقول الطاعن في بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجناية عرض الرشوة على الضابط المهندس عبد الغنى حسن قد استند في القول باختصاص هذا الأخير بالعمل الذى عرضت الرشوة من أجله وهو تسلم الماكينات بعد إصلاحها - استند إلى مجرد أقوال الضابط مع أن المرجع الصحيح في الاختصاص هو القوانين واللوائح وشهادة رئيسه المباشر الذى قرر في التحقيق أن المختص بالاستلام لجنة مشكلة من عدة أشخاص. وقد قدم الطاعن للمحكمة مستندات تثبت ذلك وأغفل الحكم الرد عليها. كذلك لم يدلل الحكم على الطاعن بذلك الاختصاص المزعوم حتى يصح القول بأن نيته قد انصرفت إلى شراء ذمة الضابط.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله..." إن الملازم أول عبد الغنى حسن السيد وهو القائم بشئون تسليم واستلام الآلات الميكانيكية التي تضيق ورش الصيانة عن استيعابها فيستعان في إصلاحها بالورش الأهلية ومن بينها ورشة يملكه ويديرها المتهم تادرس روفائيل شنوده وقد سلمت إليه بضعة ماكينات وقد سلمت إليه بضعة ماكينات لإصلاحها، ومن اختصاص الملازم المذكور الإشراف على إصلاح الماكينات في فترة العمل. وفى يوم الحادث 17 من فبراير سنة 1958 احتاج لشراء بعض أدوات للجرارات (بوجيهات ومانيتوه) على وجه السرعة فانتقل إلى ورشة المتهم مصطحبا أمين المخازن عمر قمر الدولة سالم لشراء هذه الأدوات وللإشراف ضمنا على سير العمل في إصلاح الماكينات التي سلمت للورشة. وبعد أن باشر عملية الإصلاح بمصاحبة المتهم في الورشة انتقلا إلى المحل حتى يستحضر له المتهم الأدوات التي طلبها وعندئذ استأذن قمر الدولة في الذهاب إلى دورة المياه فصحبه المتهم لإرشاده إليها ثم عاد وقد خلا الجو بينه وبين الملازم عبد الغنى حسن السيد فدس في جيبه شيئا وجده الملازم أوراقا مالية قيمتها عشرون جنيها، فلما عاد قمر الدولة أخبره بذلك وطلب منه الاتصال برئيسه ثم أبلغ البوليس بالحادث". ودلل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بشهادة الملازم وأمين المخازن سابقي الذكر واستظهر اختصاص هذا الملازم بالعمل الذى عرضت عليه الرشوة من أجله، كما استظهر قصد المتهم من عرضها في قوله إن الملازم المذكور هو المهندس المختص بعمل مقايسات الإصلاح وهو المختص بالإشراف على أعمال الإصلاح وأنه عضو في اللجنة التي تتسلم الماكينات بعد إصلاحها وأن المتهم يعرف هذه الاختصاصات وأنه يبغى من تقديم الرشوة إليه أن يزيد الأعمال المطلوبة من المقايسات الأولى وأن يتغاضى عن بعض أخطاء الإصلاح مثل وضع قطع غيار مستعملة بدل الجديدة وأن يتغاضى عن بعض العيوب التي قد تظهر عند الاستلام. لما كان ذلك، وكان توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى عرضت عليه الرشوة من أجله وتوافر نية الإرشاء لدى الراشي هو من الأمور التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا مستندا إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق، ذلك أنه يبين من مطالعة محضر الجلسة والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الشق من الطعن أن الضابط عبد الغنى حسن السيد شهد في التحقيق وفى الجلسة باختصاصه بتسلم الماكينات بعد إصلاحها على النحو الذى قرره الحكم وأن رئيسه الصاغ المهندس شريف حسن مختار شهد في تحقيق النيابة أن المختص بذلك لجنة أحد أعضائها الملازم المذكور. وكان لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذى عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفى أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. لما كان ذلك، فإن هذا الشق من الطعن يكون قائما على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الأوجه المقدمة في 26 من أبريل سنة 1960 أن الطاعن دفع باستحالة عرض مبلغ الرشوة المقول إن الطاعن أخذه من خزانة المحل - دفع بذلك تأسيسا على ما شهد به عبد الملك نجيب فانوس من أنه يحتفظ بمفتاحي الخزانة وأن أحدا سواه لا يستطيع فتحها لكن الحكم لم يرد على هذا الدفع إلا في قوله إنه لا يأخذ بشهادة الشاهد وهو رد قاصر لا ينفى الاستحالة المادية لعرض مبلغ الرشوة.
وحيث إنه لما كان تقدير أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد عرضت لأقوال شاهد النفي عبد الملك نجيب فانوس وقالت إنها لا تثق في صحتها وأنها إنما أداها لمجرد خدمة دفاع الطاعن وأنها تطمئن إلى شهادة الملازم عبد الغنى حسن السيد وكان رد المحكمة مجزئا في الرد على دفاع الطاعن وتنفيذه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون سديدا.
وحيث إن الشطر الثاني من الوجه الرابع من أوجه الطعن المقدمة من 26 من أبريل سنة 1960 يقوم على أن الطاعن دفع التهمة بأن الملازم عبد الغنى مدفوع إلى اتهامه من شركات تنافسه في العمل لكن الحكم لم يرد على هذا الدفاع.
وحيث إنه لما كان الحكم بعد أن اطمأن إلى شهادة شاهدي الإثبات عرض لهذا الدفاع وقال إنه دفاع لا دليل عليه. وكانت دلالة ما قالته المحكمة أنها لا تثق بهذا الدفاع وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم محكمة الموضوع بحسب الأصل بالرد عليه، فإن هذا الشق من الطعن لا يكون مقبولا.
وحيث إن مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن المقدمة في 28 من أبريل سنة 1960 هو الخطأ في تأويل القانون، ذلك أن يتعين لقيام جناية عرض الرشوة أن يكون العرض واضحا وأن يكون مفهوما للموظف في غير غموض أن الراشي قصد شراء ذمته لكن الحكم المطعون فيه استظهر هذا القصد من مجرد الظن والاستنتاج الذى قام في نفس الملازم عبد الغنى حسن السيد ودون أن يفصح الطاعن له عن غرضه من عرض المبلغ.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر قصد الرشوة على ما تقدم بيانه فيما أثبته من أن الطعن يعلم اختصاصات الضابط وكان يبغى عند تقديم الرشوة إليه أن يزيد الأعمال المطلوبة من المقايسات الأولى وأن يتغاضى عن بعض أخطاء الإصلاح والعيوب. وكان لا يشترط قانونا لقيام جناية عرض الرشوة أن يصرح الراشي للموظف بقصده من هذا العرض وبأنه يريد شراء ذمته أن تدل ظروف الحال على توافر هذا القصد، ذلك بأن الركن المعنوي لهذه الجناية - شأنه شأن الركن المعنوي لأية جريمة أخرى - قد يقوم في نفس الجاني وغلبا ما يتكتمه، ولقاضي الموضوع إذا لم يفصح الراشي عن قصده بالقول أو الكتابة أن يستدل على توافره بكافة طرق الإثبات وبظروف العطاء وملابساته، وهو ما استظهره الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون قائما على غير أساس.
وحيث إن الوجه الثاني من أوجه الطاعن المقدمة من 28 من أبريل سنة 1960 هو ترديد لما جاء في الأوجه الأول والثالث والرابع من التقرير الأول بشأن اختصاص الضابط عبد الغنى حسن السيد مما سبق الرد عليه، وزاد الطاعن في هذا الوجه قوله إنه بموجب العقد المبرم مع الطاعن يضمن هذا الأخير تشغيل الآلات المسلمة عددا معينا من الساعات يبين بعدها مدة صلاحيتها، بما لا يتصور معه تحقق الغرض من الرشوة. ولما كان هذا القول من جانب الطاعن لا تلتفت إليه هذه المحكمة، وقد استوفى الحكم استظهار القصد الجنائي من عرض الرشوة على ما تقدم بيانه.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون ما يثيره الطاعن في جملته على غير أساس ويتعين رفض الطعن.

الطعن 838 لسنة 31 ق جلسة 26 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 214 ص 1014

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1961
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.
------------------
(214)
الطعن رقم 838 لسنة 31 القضائية

)أ) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه". غش.
رفع الدعوى على المتهم على أساس أنها جنحة عرض مياه غازية للبيع غير صالحة للاستهلاك مع علمه بذلك. الحكم باعتبارها مخالفة بالمادة 7 من القانون 48 لسنة 1941. جواز الطعن بالنقض. العبرة بالوصف الذى رفعت به الدعوى أصلا.
)ب) وصف التهمة. دفاع.
اقتصار المحكمة على استبعاد أحد عناصر الواقعة بما ينقلها إلى نوع أخف. التعديل من وصف الجنحة إلى وصف المخالفة. تنبيه الدفاع إلى هذا التعديل. لا يلزم. لا إخلال بحق الدفاع. مثال.
)ج) غش.
المادة 7/ 1 من مرسوم المياه الغازية: عدم صلاحية المياه الغازية للاستهلاك إذا احتوت على مواد متخمرة أو غيرها مما ورد بالنص.
)د) دفاع. حكم "تسبيبه".
تقديم طلب من باب الاحتياط. للمحكمة أن تطرحه دون التزام بالرد عليه.

------------------
1 - العبرة في قبول الطعن بالنقض هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلا وليس بالوصف الذى تقضى به المحكمة. فإذا كانت الدعوى قد أقيمت على الطاعن على أساس أنها جنحة عرض مياه غازية للبيع غير صالحة للاستهلاك مع علمه بذلك فقضت المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة مخالفة منطبقة على المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 وتغريم المتهم خمسين قرشا والمصادرة، ولما استأنف المتهم الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بتأييده، فإن طعنه في هذا الحكم بطريق النقض يكون جائزا.
2 - إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بوصف الجنحة، فقضت محكمة أول درجة - في نفس الواقعة - باعتبارها مخالفة بعد استبعاد عنصر من عناصرها نقل الجريمة إلى نوع أخف، فاستأنف المتهم هذا الحكم على أساس الوصف المعدل وقضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تجرى تغييرا في الوصف الذى انتهى إليه الحكم المستأنف - فليس للمتهم من بعد أن ينعى على المحكمة الاستئنافية أنها أخلت بحقه في الدفاع بقالة إنها لم تنبهه إلى التغيير في وصف التهمة.
3 - تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من مرسوم المياه الغازية الصادر في 12/ 12/ 1953 على أنه "تعتبر المياه الغازية غير صالحة للاستهلاك إذا احتوت على مواد متعفنة أو متخمرة أو كانت بها رواسب أو مواد غريبة أو لم تكن نقية بكتريولوجيا أو كيماويا" - وهو نص صريح في أن المياه الغازية تعتبر غير صالحة للاستهلاك إذا احتوت على مواد متخمرة" وهى المخالفة موضوع الدعوى المطروحة".
4 - من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب الدفاع أو الرد عليه إلا إذا كان طلبا جازما، أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة أن تطرحها دون أن تكون مطالبة بالرد عليها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع مياها غازية غير صالحة للاستهلاك على الوجه الثابت بالأوراق مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2 و 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 7 من القانون رقم 48 لسنة 1940 باعتبار الواقعة مخالفة وتغريم المتهم 50 قرشا والمصادرة. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ المحامي والوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في مخالفة إلا أن الطعن فيه بطريق النقض جائز، ذلك أن العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلا وليست بالوصف الذى تقضى به المحكمة. ولما كان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعن على أساس أنها جنحة عرض مياه غازية للبيع غير صالحة للاستهلاك مع علمه بذلك، فقضت المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة مخالفة منطبقة على المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 وتغريم المتهم خمسين قرشا والمصادرة ولما استأنف المتهم الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بتأييده، فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون جائزا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة انتهت إلى اعتبار الواقعة مخالفة دون أن تنبه الطاعن إلى تغيير الوصف الذى رفعت به الدعوى أصلا على أنها جنحة وبذلك لم تتح له فرصة لطلب أجل لتحضير دفاعه فخالفا بذلك نص الفقرة الثانية من المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن لأنه في يوم 7/ 8/ 1958 عرض للبيع مياها غازية غير صالحة للاستهلاك مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومرسوم المياه الغازية الصادر في 12/ 12/ 1953 وقضت محكمة أول درجة باعتبار الواقعة مخالفة طبقا للمادة السابعة من القانون المذكور لعدم ثبوت ركن العلم في حق الطاعن وهى نفس الواقعة التي رفعت بها الدعوى بعد استبعاد عنصر من عناصرها نقل الجريمة إلى نوع أخف منها، وكان الطاعن قد استأنف هذا الحكم على أساس الوصف المعدل وقضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ولم تجر تغييرا في الوصف الذى انتهى إليه حكم محكمة أول درجة، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة الاستئنافية أنها أخلت بحقه في الدفاع.
وحيث إن محصل باقي أوجه الطعن أن تقرير التحليل الذى استند إليه الحكم في إدانة الطاعن أسس على معايير مؤقتة وغير ثابتة وقد طلب الطاعن في مذكرته تكليف مرفق المياه بمدينة الإسماعيلية بتقديم بيان بنسبة المخمرات في المياه التي يوردها للمصنع في تاريخ معاصر لتاريخ أخذ العينة فلم تجبه المحكمة إلى طلبه، كما أنها لم تعن بالرد على ما أثاره من دفاع مؤداه احتمال أن يكون وجود المخمرات بالمياه الغازية راجعا إلى عدم تنقية مياه الشرب في التكرير وهى المستعملة في تحضير المياه الغازية، وهذا كله يعيب الحكم بالخطأ في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن مفتش الأغذية بالإسماعيلية أخذ عينة من المياه الغازية التي ينتجها مصنع "سيكو" الذى يديره الطاعن وأرسلها للتحليل فتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وانتهى إلى اعتبار الواقعة مخالفة منطبقي على المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941. لما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم أن الضبط والتحليل قد انصبا على مياه غازية معدة للبيع، وكانت الفقرة الأولى من المادة السابعة من مرسوم المياه الغازية الصادر في 12/ 12/ 1953 تنص على ما يأتي: "تعتبر المياه الغازية غير صالحة للاستهلاك إذا احتوت على مواد متعفنة أو متخمرة أو كانت بها رواسب أو مواد غريبة أو لم تكن نقية بكتريولوجيا أو كيماويا". ولما كان هذا النص صريحا في أن المياه الغازية تعتبر غير صالحة للاستهلاك إذا احتوت على مواد متخمرة. ولما كان الحكم قد أثبت من تحصيل أقوال الدكتورة ليلى غطاس بقسم التحليل البكتريولوجي والتي قامت بتحليل المياه الغازية المضبوطة أنه تبين من التحليل أن مخمرات سكر اللبن عددها 50 بزيادة قدرها 40 في كل سنتيمتر مكعب وذكرت أن منشأ مخمرات سكر اللبن هو أن الزجاجة التي تمت تعبئتها لم تكن تامة النظافة وأن هذه المخمرات لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة وإنما تظهرها نتيجة التحليل وتتكاثر هذه المخمرات بمضي الوقت وأن النسبة المسموح بها من المخمرات هي 10 في كل سم 3 ويمكن للمتهم توقى وجود هذه المواد إذا كانت المياه المستعملة محللة والزجاجات نظيفة. ولما كان ما انتهى إليه الحكم بناء على ما تقدم وعلى ما حصله من عناصر الإثبات الأخرى في الدعوى سائغا في حمل قضائه بالإدانة فإنه لا يقبل من الطاعن الجدل في هذه العناصر. كما أنه لا يضير الحكم استناده إلى تقرير التحليل وإلى رأى الخبير الذى أجراه، ذلك بأن الأصل أن الرأي في تقدير آراء الخبراء والرد على الاعتراضات الموجهة إليها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع. وأما ما طلبه الطاعن من بيانات خاصة بنسبة المخمرات في المياه التي يوردها المرفق إلى المصنع في تاريخ معاصر التاريخ أخذ العينة فقد ذكر في أسباب طعنه أنه تقدم بهذا الطلب من باب الاحتياط، ومن المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب الدفاع أو الرد عليه إلا إذا كان طلبا جازما، أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة أن تطرحها دون أن تكون مطالبة بالرد عليها. أما ما جاء بباقي أوجه الطعن عدا ما تقدم فلا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بتعقيب الدفاع فيها وترد عليه صراحة في حكمها ما دام الرد مستفادا ضمنا من أخذها بأدلة الثبوت التي أوردتها وأسست عليها قضاءها بالإدانة.



وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة عملا بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 2 لسنة 31 ق جلسة 13 / 11 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 نقابات ق 10 ص 761


جلسة 13 من نوفمبر سنة 1961
برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه اسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.
---------------
(10)
الطعن رقم 2 لسنة 31 القضائية "تظلم محامين"

قانون المحاماة.
القانون 96 لسنة 1957. سريانه من حيث المكان. مقصور على تنظيم المحاماة في القطر المصري. طلب المحامي نقل اسمه من جدول المحامين بالإقليم السوري إلى جدولهم بالإقليم المصري. غير جائز.

--------------
القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم مقصور على تنظيم مهنة المحاماة في القطر المصري، وليس في نصوصه ما يمكن أن تمتد معه آثاره إلى طلب الطاعن نقل اسمه من جدول المحامين بالإقليم السوري إلى جدول المحامين بالإقليم المصري - فإذا كان القرار المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن تأسيسا على عدم ولاية اللجنة لبحث طلبه أو إجابته إليه فإنه يكون متفقا وصحيح القانون.


الوقائع
تتلخص وقائع هذا التظلم في ان الطاعن وهو محام بالإقليم السوري بدمشق تقدم بطلب إلى نقابة المحامين بالإقليم المصري يرغب فيه نقل قيده من جدول محامي دمشق إلى جدول محامى القاهرة. عرض هذا الطلب على لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة، فقررت غيابيا بتاريخ 24 من أبريل سنة 1961 برفض طلبه. وقد أعلن بهذا القرار في 27 من أبريل سنة 1961 فلم يعارض فيه خلال المدة القانونية، وطعن فيه بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تأويل القانون، إذ أن ما قالته اللجنة فيما انتهت إليه من رفض طلبه من أنه لا ولاية لها - حسب نصوص القانون رقم 96 لسنة 1957 - إلا على تنظيم مهنة المحاماة في مصر. لا سند له من القانون الذى لا يوجد به نص مانع من قبول طلب الطاعن، سيما وأنه قد استوفى الشروط اللازمة لجواز قيد اسمه محاميا بجدول المحامين المشتغلين في مصر.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم قاصرا على تنظيم مهنة المحاماة في القطر المصري، وليس في نصوصه ما يمكن معه أن تمتد آثاره إلى طلب الطاعن نقل اسمه من جدول المحامين بالإقليم السوري إلى جدول المحامين بالإقليم المصري، وكان القرار المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن تأسيسا على عدم ولاية اللجنة لبحث طلبه أو إجابته إليه، وكان ذلك يتفق وصحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 11 لسنة 30 ق جلسة 24 / 10 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 نقابات ق 9 ص 757


جلسة 24 من أكتوبر سنة 1961
برياسة السيد محمد عطية اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.
--------------
(9)
الطعن رقم 11 لسنة 30 القضائية "تظلم محامين"

محام. نقض. "إجراءاته".
إجراءات الطعن من غير النيابة العامة. وجوب التوقيع على أسبابه من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.

--------------
المحامون الذين كانوا مقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية. قبولهم للمرافعة - استثناء من الأصل العام - أمام محكمة النقض في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها. لا يخلع ذلك عليهم صفة القبول أمام محكمة النقض في سائر الأقضية. شرط تمتعهم بهذه الصفة: أن يتقدموا للجنة القبول لقيدهم أمام محكمة النقض. القانون 462 لسنة 1955 والقانون 625 لسنة 1955. تخلف هذا الشرط. أثره: عدم قبول الطعن بالنقض - الموقع على أسبابه منهم - شكلا.
مؤدى ما تنص عليه المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 625 لسنة 1955 "بإلغاء المحاكم الشرعية والملية وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية" والمادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 "في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة" وما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون الأول - أن مجرد إجازة المرافعة أمام محكمة النقض للمحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها. لا يخلع على هؤلاء المحامين صفة القبول أمام محكمة النقض في سائر الأقضية، بل إنه يجب لتمتعهم بهذه الصفة وتمكينهم من ممارسة الحقوق والواجبات التي نص عليها القانون بالنسبة إلى المحامين المقيدين بالجدول الخاص بمحكمة النقض، أن يتقدموا إلى لجنة القبول الخاصة بالمحامين أمام المحكمة المذكورة ويستحصلوا منها على قرار بقيدهم بالجدول الخاص بها - وإذ كان هذا الشرط متخلفا في حق المحامي الذى وقع على أسباب الطعن المطروح، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع
تتلخص وقائع هذا التظلم حسب الثابت في الأوراق في أن الطاعن طلب من لجنة قبول المحامين إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين. فقررت اللجنة غيابيا رفض طلبه. فعارض وقضى في معارضته بعدم قبوله شكلا لرفعها بعد الميعاد. فطعن في هذا القرار بطريق النقض وقدم الأستاذ إبراهيم حنفي محمد الطنبشاوى المحامي (وهو غير مقيد بجدول المحامين أمم محكمة النقض) تقريرا بالأسباب في ذات يوم الطعن.

المحكمة
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه قدم أسباب طعنه موقعا عليها من الأستاذ إبراهيم حنفي محمد الطنبشاوى المحامي الذى كان مقيدا بجدول المحامين الشرعيين ونقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية عملا بأحكام القانون رقم 625 لسنة 1955 في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الذى صدر تنفيذا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي كانت منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية، وذلك دون أن يكون اسمه مقيدا بالجدول الخاص بالمحامين المقررين أمام محكمة النقض كما هو مثبت بإفادة قلم كتاب محكمة النقض المؤرخة 24/ 12/ 1960 المرافقة لملف الدعوى. ولما كان قبول المحامين الذين كانوا مقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية الملغاة للمرافعة أمام محكمة النقض في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها هو استثناء من الأصل العام المقرر بالقانون رقم 625 لسنة 1955 الذى قضى في مادته الأولى بأن "ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 كل في الدرجة المماثلة للدرجة التي هو مقبول للمرافعة أمامها وبأقدميته فيها، ويصدر بترتيب هذه الأقدمية قرار من لجنة قبول المحامين أمام المحاكم الوطنية". وقد خول القانون لهؤلاء المحامين بمقتضى مادته الثانية الحضور في جميع الدعاوى والتحقيقات طبقا لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية، والذي حل محله القانون رقم 96 لسنة 1957. وجاء في المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون رقم 625 لسنة 1955 شرحا لنطاق هذا النقل ما يلى: "وقد كان في وسع الشارع أن يلتزم الحد الذى أبانته المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 فتقف بذلك ميزة النقل على الترافع في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية فحسب بيد أنه رأى أن يمد في حبل هذا التيسير بمنحهم مزيدا من رعايته فأطلق لهم حق الحضور في ضروب الأقضية جميعا وفى التحقيقات وفق أحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية ذلك لأن دراستهم وخبرتهم في الشريعة الغراء تتيح لهم في يسر الإحاطة بالتشريعات الوضعية التي تطبقها المحاكم الوطنية..." أما بالنسبة إلى المرافعة أمام محكمة النقض فقد نص الشارع في المادة الثالثة من القانون سالف الذكر على أنه "استثناء من أحكام المادتين السابقتين يكون لجميع المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية المرافعة أمام محكمة النقض في الدعاوى التي من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها" وقد أخذت هذه المادة عن المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 625 لسنة 1955 أن إجازة المرافعة لأولئك المحامين أمام محكمة النقض في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تجرى عليهم سواء أكانوا مقيدين بجدول المحاماة الشرعية فحسب أم المقيدين كذلك في جدول المحاماة الوطنية وأفصحت المذكرة الإيضاحية عن مراد الشارع حين قالت "وبدهي أن إطلاق الحق للمحامين المنقولين وجعلهم في ذلك على قدم المساواة مع المحامين أمام المحاكم الوطنية طبقا للمادتين الأوليين أن يجرى على أولئك ما يجرى على هؤلاء، ومن ثم يجوز للجان القبول المختصة وفق القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية تقرير قبول أولئك المحامين للمرافعة أمام مختلف درجات المحاكم متى استوفوا الشروط التي يتطلبها ذلك القانون، وبالتالي يجوز للمحامين المنقولين والمقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أن يتقدموا للجنة المختصة وعندئذ يكون لها أن تقرر قبول من تأنس فيه الصلاحية وتتوسم فيه الخبرة والكفاية للمرافعة أمام محكمة النقض إن توافرت سائر الشروط". ومؤدى ما تقدم أن مجرد إجازة المرافعة أمام محكمة النقض للمحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها لا يخلع على هؤلاء المحامين صفة القبول أمام محكمة النقض في سائر الأقضية، بل إنه يجب لتمتعهم بهذه الصفة وتمكينهم من ممارسة الحقوق والواجبات التي نص عليها القانون بالنسبة إلى المحامين المقيدين بالجدول الخاص بمحكمة النقض أن يتقدموا إلى لجنة القبول الخاصة بالمحامين أمام المحكمة المذكورة ويستحصلوا منها على قرار بقيدهم بالجدول الخاص بها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "إذا كان الطعن مرفوعا من غيرها (من غير النيابة العامة) فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض"، وكان هذا الشرط متخلفا في حق المحامي الذي وقع على أسباب الطعن المطروح لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.

الطعن 15 لسنة 30 جلسة 13/ 6/ 1961 مكتب فني 12 ج 2 نقابات ق 8 ص 403


جلسة 13 من يونيه سنة 1961
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.
---------------
(8)
الطعن رقم 15 لسنة 30 ق "تظلم محامين"

القيد بالجدول. قواعد احتساب مدد الاشتغال بالمحاماة.
احتساب مدة الاشتغال في الأعمال المعتبرة نظيرة للأعمال المشار إليها بالمادة 18 من القانون 96 سنة 1957. معلق على صدور قرار بها من وزير العدل. لا يجدى في ذلك التحدي بنص المادة 26 من القانون.

---------------
المادة 18 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 وإن أوجبت احتساب الزمن الذى قضاه الطالب في القضاء أو الأعمال الفنية في مجلس الدولة أو النيابة أو إدارة قضايا الحكومة أو قسم قضايا الأوقاف، إلا أنها خلت من النص على العمل النظير لتلك الأعمال، بل أضافت الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين، ومؤدى ذلك أن الشارع إنما قصد أن لا تحتسب مدة الاشتغال في الأعمال المعتبرة لتلك الأعمال التي أشار إليها في صدر المادة إلا بعد صدور قرار بها من وزير العدل، ولما كان وزير العدل لم يصدر قرارا تنفيذيا لهذا النص باحتساب مدة الاشتغال بالأعمال النظيرة للأعمال الفنية بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة في مدة الاشتغال بالمحاماة، فإن ثبوت أن عمل الطاعن يعتبر نظيرا لتلك الأعمال وبفرض قيده بالجدول الخاص بذلك، لا يرتب له حقا في احتساب المدة التي قضاها في ذلك العمل، ولا يجديه التحدي بنص المادة 26 من القانون رقم 96 لسنة 1957 إذ أن هذا النص لا صلة له باحتساب مدد الأعمال القضائية والفنية التي عينتها المادة 18 من القانون المذكور.


الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن قيد اسمه بالجدول تحت التمرين مع النقل بغير المستغلين في 25/ 9/ 1954 وتبين من الاطلاع على ملف خدمته أنه عين في 4/ 6/ 1942 كاتب أجرية بهندسة الوابورات بالسكة الحديد ثم اعتبر في الدرجة الثانية من هذا التاريخ ورقى للدرجة السابعة من 4/ 6/ 1948 وكان يشغل وظيفة سكرتير لمساعد المفتش العام للقسم الميكانيكي بالسكة الحديد كما وقع عليه الاختيار في 20/ 10/ 1954 للحضور أمام المحكمة الإدارية كمندوب عن القسم الميكانيكي في القضايا التي تتعلق بالسائقين والوقادين والمساحين، ثم صدر قرار بندبه اعتبارا من 18/ 2/ 1956 للعمل بإدارة الشئون القانونية الخاصة بالقسم الميكانيكي. وبتاريخ 24/ 8/ 1959 صدر قرار بإلغاء ندبه وآخرين من إدارة الشئون القانونية وإعادة كل منهم إلى إدارته الأصلية ثم صدر قرار بشطب اسمه من السجلات اعتبارا من 7/ 4/ 1960 لعدم لياقته للخدمة صحيا. وبتاريخ 22 مايو سنة 1960 قررت لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة غيابيا إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين ورفض قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. فعارض الطاعن في هذا القرار وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد القرار المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر الوظائف التي كان يشغلها الطاعن غير داخلة في نطاق الأعمال الفنية التي نصت عليها المادة 18 من القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم مع أن قرار وزير العدل أجاز احتساب المدة التي يقضيها الحاصل على ليسانس الحقوق بأقلام قضايا الجهات التي تضمنها هذا القرار ومن بينها المؤسسات والهيئات العامة وقد أصبحت مصلحة السكة الحديدية هيئة عامة بمقتضى أحكام القانون رقم 366 لسنة 1956. وكان الطاعن محاميا لهذه الهيئة وفقا لقرار المستشار الجمهوري، هذا فضلا عن أن المادة 26 من قانون المحاماة قد نصت على قبول المحامين بأقلام قضايا مصالح الحكومة أو بالهيئات العامة أو بوزارة الأوقاف أو بالمؤسسات العامة والهيئات الحاصلين على الليسانس للمرافعة أمام المحاكم بشرط أن يكون التوكيل الصادر من هذه المصالح أو الهيئات العامة موقعا من رئيس المصلحة أو الهيئة ومبصوماً بخاتمها، والثابت من ملف خدمة الطاعن أن المفتش العام للقسم الميكانيكي بالهيئة العامة للسكك الحديدية قد وكل الطاعن بتاريخ 24/ 10/ 1954 في القضايا التي ترفع على الهيئة ويؤكد هذا التوكيل كتاب إدارة الشئون القانونية لجميع فروع وهيئات مجلس الدولة بأن يكون إعلان صحائف الدعاوى الخاصة بالمصلحة إلى هذه الإدارة بمناسبة نقل الطاعن إليها، يضاف إلى ذلك أن عمل الطاعن بإدارة الشئون القانونية منذ 18/ 2/ 1956 قد اعتبرته إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة من أعمال النظراء، واستطرد الطاعن إلى القول بأن القرار المطعون فيه أغفل أحكام المرسومين الصادرين في 13/ 9/ 1950 اللذين اعتبرا عمل الموظفين الفنيين بإدارات التحقيقات والتشريع والشئون القانونية في الوزارات والمصالح نظيرا لأعمال مجلس الدولة الفنية وإدارة قضايا الحكومة، مع أن إعمال هذين المرسومين مع نص المادة 18 من القانون رقم 96 لسنة 1957 يقتضى احتساب المدة التي قضاها الطاعن بإدارة الشئون القانونية منذ 20/ 10/ 1954 حتى تاريخ إلغاء ندبه للعمل بالإدارة المذكورة بتاريخ 24/ 8/ 1959 في المحماة، وإذا أضيفت إلى هذه المدة الفترة ما بين قيده بجدول المحاماة العام في 22/ 5/ 1960 ونظر المعارضة في قرار لجنة قبول المحامين في 27/ 8/ 1960 فإن الطاعن يكون أهلا للقيد أمام محاكم الاستئناف وأنه على أسوأ الفروض إذا استبعد تاريخ 20/ 10/ 1954 - تاريخ بدء العمل النظير - فإن المدة التي قضاها الطاعن بإدارة الشئون القانونية التى تبدأ من 18/ 2/ 1956 تؤهله للقيد أمام المحاكم الابتدائية وخاصة أن مصلحة السكة الحديدية قد حولت إلى هيئة عامة بمقتضى القانون رقم 366 لسنة 1956 وتولى الطاعن شئونها القضائية كما سلف البيان ولو قيل بغير ذلك لأصبح وضع الطاعن كما هو منذ قيده بجدول المحامين بتاريخ 25/ 9/ 1954 ونقله إذ ذاك إلى جدول غير المشتغلين.
وحيث إنه يبين من القرار المطعون فيه أن الطاعن عين بتاريخ 4/ 6/ 1942 كاتب أجرية بهندسة الوابورات بالسكة الحديدية واعتبر في الدرجة الثامنة من هذا التاريخ ثم رقى إلى الدرجة السابعة في 4/ 6/ 1948وكان يشغل وظيفة سكرتير لمساعد المفتش العام للقسم الميكانيكي بالسكة الحديدية وفى 20/ 10/ 1954 وقع عليه الاختيار للحضور أمم المحكمة الإدارية كمندوب عن القسم الميكانيكي في القضايا التي تتعلق بالسائقين والوقادين والمساحين ثم صدر قرار بندبه اعتبارا من 18/ 2/ 1956 للعمل بإدارة الشئون القانونية الخاصة بالقسم الميكانيكي وفى 24/ 8/ 1959 صدر قرار بإلغاء ندبه وآخرين من إدارة الشئون القانونية وإعادة كل منهم إلى إدارته الأصلية إلى أن صدر قرار بشطب اسمه من السجلات اعتبارا من 7/ 4/ 1960. وقررت لجنة قبول المحامين غيابيا إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين ورفض قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. وفى المعارضة أيدت القرار المعارض فيه لأسبابه، وجاء في القرار المعارض فيه أن الوظائف التي شغلها الطاعن ليس من بينها ما يدخل في نطاق الأعمال الفنية التي نصت عليها المادة 18 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957. لما كان ذلك وكانت المادة 18 المذكورة تنص على أنه "يحتسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف الزمن الذى قضاه الطالب في القضاء أو النيابة أو في الأعمال الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بقسم قضايا الأوقاف أو في الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين" وكانت أحكام المرسومين الصادرين في 13/ 9/ 1950 قد نصت على ما يعتبر نظيرا لأعمال مجلس الدولة الفنية وإدارة قضايا الحكومة ومن بينها عمل الموظفين الفنيين بإدارة التحقيقات والتشريع والشئون القانونية في الوزارات والمصالح وأوجبت صدور قرار من لجنة خاصة لقيد من يقوم بعمل من هذه الأعمال بجدول النظراء المعد لذلك، وكانت المادة 18 من قانون المحاماة وإن أوجبت احتساب الزمن الذى قضاه الطالب في القضاء أو الأعمال الفنية في مجلس الدولة أو النيابة أو إدارة قضايا الحكومة أو قسم قضايا الأوقاف إلا أنها خلت من النص على العمل النظير لتلك الأعمال بل أضافت الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين، ومؤدى ذلك أن الشارع إنما قصد أن لا تحتسب مدة الاشتغال في الأعمال المعتبرة نظيرة لتلك الأعمال التي أشار إليها في صدر المادة إلا بعد صدور قرار بها من وزير العدل. لما كان ذلك، وكانت الأعمال التي تولاها الطاعن طبقا لما جاء بالقرار المطعون فيه مع التسليم بأنه من الأعمال القضائية - فإنها لا تندرج تحت الأعمال التي نصت عليها المادة 18 سالفة الذكر، وكان وزير العدل لم يصدر قرارا تنفيذيا لهذا النص باحتساب مدة الاشتغال بالأعمال النظيرة للأعمال الفنية بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة في مدة الاشتغال بالمحاماة فإن ثبوت أن عمل الطاعن يعتبر نظيرا لتلك الأعمال وبفرض قيده بالجدول الخاص بذلك لا يرتب له حقا في احتساب المدة التي قضاها في ذلك العمل، ولا يجدى الطاعن التحدي بنص المادة 26 من القانون رقم 96 لسنة 1957 إذ أن هذا النص لا صلة له باحتساب مدد الأعمال القضائية والفنية التي عينتها المادة 18 من القانون المذكور. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1 لسنة 31 جلسة 27/ 6/ 1961 مكتب فني 12 ج 2 نقابات ق 6 ص 394

جلسة 27 من يونيه سنة 1961
برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.
-----------
(6)
الطعن رقم 1 لسنة 31 ق "صحافة"
(أ) قانون. تفسيره.
عند التعارض بين نص في القانون وآخر في لائحته التنفيذية: نص القانون هو الواجب التطبيق.
(ب) انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين. عملية الانتخاب.
العبرة في صحة انعقاد الاجتماع هي بعدد الحاضرين من الأعضاء وليس بعدد من استعمل حقه في الانتخاب منهم. عملية انتخاب النقيب استمرار لعملية الانتخاب برمتها.
---------------
1 - من المقرر أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة.
2 - ما يثيره الطاعن بشأن بطلان انعقاد الجمعية العمومية وقت انتخاب النقيب بسبب نقص عدد الحاضرين من الأعضاء وقتذاك عن ربع عدد أعضاء النقابة، مردود بأن العبرة في صحة انعقاد الاجتماع هي بعدد الحاضرين من الأعضاء وليس بعدد من استعمل حقه في الانتخاب منهم، ذلك لأنه من الجائز أن يكون بعض الحاضرين قد أحجم عن استعمال حقه في انتخاب النقيب وليس لأحد من سبيل عليه في هذا الشأن، هذا فضلا عن أن عملية انتخاب النقيب ليست إلا استمرارا لعملية الانتخاب برمتها وهى عملية واحدة تتم على مرحلتين متعاقبتين - فمادام أن انعقاد الجمعية قد بدأ صحيحا متفقا مع حكم القانون، فإن انصراف بعض الحاضرين من الأعضاء بعد انتخاب أعضاء مجلس النقابة وقبل الانتخاب الخاص بمركز النقيب ليس فيه ما يعيب عملية الانتخاب أو يبطل انتخاب النقيب.

الوقائع
تتلخص وقائع هذا الطعن في أن الطاعن تقدم لنقابة الصحفيين طالبا ترشيح نفسه عضوا في مجلس النقابة لعام 1961 التي أجريت في 17 من فبراير سنة 1961 إلا أنه لم يكتب له النجاح في هذه الانتخابات. فقرر بالطعن بطريق النقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الجاري بتاريخ 17 من فبراير سنة 1961 وفى صحة انتخاب الأعضاء الستة لمجلس النقابة وبالتالي في صحة انتخاب النقيب وفى تشكيل المجلس - طبقا للمادة 45 من القانون رقم 185 لسنة 1955 ـ الخاص بنقابة الصحفيين.

المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين.
وحيث إن أسباب الطعن تتحصل في بطلان عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين انتخبوا بدلا ممن انتهت مدة عضويتهم وكذلك بطلان انتخاب النقيب للأسباب الآتية:
أولا - بطلان انعقاد الجمعية العمومية الذى تم في يوم 17/ 2/ 1961 وأجرى فيه الانتخاب ذلك لأنه كان يتعين طبقا لنص المادة 36 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين والمادة الخامسة من اللائحة الداخلية أن تنعقد الجمعية العمومية في يوم الجمعة الأول من ديسمبر سنة 1960 (2/ 12/ 1960) ولم يكن هناك من مبرر لتأخير الانعقاد سوى الرغبة في إجراء الانتخابات في شهر رمضان، هذا فضلا عن أن إعلان الدعوة للاجتماع لم ينشر في الصيغة المتبعة في مثل هذه الأحوال ولم يشتمل على جدول الأعمال كما أن جلسة الجمعية لم تنعقد إلا في الساعة 12 ظهرا يوم 17/ 2/ 1961 الأمر الذى ترتب عليه أن امتدت عملية انتخاب النقيب إلى أذان المغرب مما حمل بعض الأعضاء على الانصراف قبل إعطاء أصواتهم.
ثانيا - أن كثيرين من أعضاء النقابة الذين أدوا رسم الاشتراك بعد تاريخ 15/ 11/ 1960 قد سمح لهم بحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت في الانتخاب مع أن المادة السابعة من اللائحة الداخلية تنص على عدم جواز حضور الاجتماع للأعضاء الذين لم يسددوا رسم الاشتراك حتى الساعة 12 ظهرا من يوم 15/ 11/ 1960.
ثالثا - دخول أشخاص غير مقيدين بالجدول العام لقاعة الاجتماع ومحاولتهم التأثير على الناخبين لانتخاب البعض من المرشحين، هذا فضلا عن أن الأعضاء حين دخولهم لدار النقابة كانوا يوقعون في كراسة لم تختم صفحاتها قبل بدء الاجتماع ولم يوقع عليها من الرئيس والسكرتير وكان الكثير من الأعضاء يوقع بالقلم الرصاص.
رابعا - بطلان انعقاد الجمعية العمومية وقت انتخاب النقيب، ذلك أن عدد الأعضاء الذين اشتركوا في انتخاب النقيب 144 عضوا فقط من مجموع أعضاء النقابة البالغ عددهم 719 عضوا وقد اشترطت المادة 38 من قانون النقابة لصحة انعقاد الجمعية أن لا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ربع عدد أعضاء النقابة.
خامسا - بطلان عمليتي الانتخاب لمخالفة ما نصت عليه المواد 14 و 16 و 19 من اللائحة الداخلية، إذ أعطى بعض الأعضاء أصواتهم مرتين هذا فضلا عن أن رئيسة الاجتماع لم تكن تتولى وضع أوراق الانتخاب في الصندوق ولم تتحقق من عدد الحاضرين عند بدء الاجتماع، كما أنها أجلت عملية انتخاب النقيب نصف ساعة بعد إعلان نتيجة انتخاب أعضاء المجلس الجدد ولم تحصر أوراق الانتخاب ما استعمل منها وما لم يستعمل ولم يختم عليها وكذلك دفتر الحضور بالجمع الأحمر على أثر إعلان النتيجة.
سادسا - بطلان تشكيل مجلس النقابة الذى أشرف على عمليتي الانتخاب وفى ذلك يقول الطاعن إن المادة 47 من قانون النقابة تنص على أنه إذا خلا مركز النقيب بالوفاة أو الاستقالة تدعى الجمعية العمومية لانتخاب عضو بدلا منه ولانتخاب النقيب في خلال 15 يوما من تاريخ الخلو والثابت أن السيد / صلاح سالم النقيب السابق استقال من مجلس النقابة في يونيو سنة 1960 ولم يشغل مركزه حتى تم الانتخاب المطعون فيه ومن ثم فإن المجلس الذى أشراف على إجراء الانتخاب يكون باطلا وبالتالي تكون باطلة عمليتا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والنقيب.
وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق وعلى المستندات التي أمرت المحكمة بضمها أنه قد أعلن بجرائم الأهرام والمساء والجمهورية في يومي 21 و 31 من يناير سنة 1961 عن انعقاد الجمعية العمومية في 3 من فبراير سنة 1961 للنظر في جدول الأعمال وانتخاب ستة من المرشحين لعضوية مجلس النقابة بدلا ممن انتهت مدة عضويتهم وكذلك انتخاب النقيب - ولما لم يتكامل العدد القانوني لهذا الاجتماع أجل طبقا لنص المادة 38 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين لمدة أسبوعين، ثم أعيد الإعلان بنفس الطريقة عن اجتماع 17 من فبراير سنة 1961 وهو الاجتماع الذى تم فيه إجراء انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والنقيب "مستند رقم 9 بمحضر الاطلاع" لما كان ما تقدم، وكانت النقابة قد أوضحت في مذكرتها أنه نظرا لما استحدثه القانون من قصر الترشيح لعضوية مجالس النقابات على أعضاء الاتحاد القومي العاملين فقد افتضاها ذلك أن تعرض على رئاسة الاتحاد القومي أسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة وذلك عقب قفل باب الترشيح في 20 من نوفمبر سنة 1960. وقد جاءها الرد في 24 من ديسمبر سنة 1960 موقعا عليه من السيد وزير الدولة ورئيس شئون الصحافة بالاتحاد القومي بالموافقة على كشف المرشحين "مستند رقم 2 بمحضر الاطلاع" وقد استلزم ذلك عرض خطاب الاتحاد القومي على مجلس إدارة النقابة لتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية ووضع جدول أعمالها، وكذلك اقتراحات الأعضاء، ثم النشر بعد ذلك في الجرائد في المواعيد التي نص عليها القانون، هذا فضلا عما افتضاه الحساب المالي للنقابة من جعل نهاية السنة المالية في 31 ديسمبر من كل عام وما يستتبعه هذا النظام من جعل انعقاد الجمعية العمومية لاحقا لهذا التاريخ..." المستندان رقم 4 و 5 بمحضر الاطلاع". لما كان ذلك، وكان يبين منه أنه لم يكن من الميسور دعوة الجمعية العمومية للانعقاد قبل يوم 3 من فبراير سنة 1961 وهو اليوم الذي تأجل فيه الانعقاد ليوم 17 من فبراير سنة 1961 بسبب عدم توافر العدد القانوني لصحة الانعقاد طبقا لما رسمه القانون. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان أصوات الناخبين الذين أدوا رسم الاشتراك السنوي بعد التاريخ الذى حددته المادة السابعة من اللائحة الداخلية وهو يوم 15/ 11/ 1960 - ما يثيره في هذا الصدد غير سديد، ذلك لأن نص المادة 36 من القانون 185 لسنة 1955 تجيز حضور الجمعية العمومية للأعضاء الذين يؤدون رسم الاشتراك السنوي المستحق عليهم لغاية تاريخ اجتماعها العادي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية، فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة، ومن ثم فإن ما ورد بالمادة السابعة من اللائحة الداخلية لا يلغى النص الصريح في المادة 36 من القانون المشار إليه - لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على السجل المقيد به أسماء الأعضاء في يوم اجتماع الجمعية العمومية في 17 من فبراير سنة 1961 أنه مختوم على صفحاته بخاتم نقابة الصحفيين ومرتبة به الأسماء ترتيبا أبجديا وموقع أمام اسم من حضر من الأعضاء بتوقيعه. كما أنه ثابت به أن عدد من موقع عليه من الحاضرين 287 عضوا "مستند رقم 6" كما يبين من مراجعة أوراق الانتخاب أن عدد من أعطوا أصواتهم من الناخبين 256 - أبطل منها أربعة أصوات ومن ثم فإن عدد الأصوات الصحيحة هو 252 صوتا، وعدد من اشترك منهم في انتخاب النقيب 145 عضوا نال منها الأستاذ حسين فهمى 82 صوتا وقد انتخب نقيبا بينهما حصل منافسه الأستاذ حافظ محمود على 63 صوتا أما باقي أوراق الانتخاب فهي بيضاء لا تستعمل... ... "المستندان رقم 7 و 8 بمحضر الاطلاع" - لما كان ما تقدم، وكان ما يقول به الطاعن من أن بعض الناخبين قد أعطى صوته مرتين مستدلا على ذلك بنقص عدد العلامات التي كان يؤشر بها سكرتير النقابة بسجل قيد الأعضاء أمام أسماء الحاضرين منهم عن عدد من أعطوا أصواتهم فعلا... ما يقوله الطاعن من ذلك، مردود بما قرره سكرتير النقابة في التحقيق من أن الضابط في إحصاء من حضر الجمعية من الأعضاء هو بتوقيع كل منهم أمام اسمه بالسجل الخاص بالحضور... أما التأشير أمام الأسماء بعلامة (صح أو ×) التي كان يقوم بها هو أو أحد زملاءه فإنه لا دلالة له في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على سجل حضور الأعضاء أن 287 عضوا قد حضروا جلسة الجمعية العمومية ووقعوا بإمضاءاتهم قرين أسمائهم وأن عدد من أعطى صوته منهم طبقا لما تبين من حصر بطاقات الانتخاب المستعملة هو 256 بطاقة - أبطل منها أربع بطاقات - وهو عدد يقل عن عدد الأعضاء الحاضرين مما ينتفى به زعم الطاعن من أن بعض الحاضرين من الأعضاء قد أعطى صوته مرتين - لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان انعقاد الجمعية العمومية وقت انتخاب النقيب بسبب نقص عدد الحاضرين من الأعضاء وقتذاك عن ربع عدد أعضاء النقابة البالغ عددهم 719 عضوا - مردود بأنه وإن كان الثابت أن عدد من صوت من الحاضرين في عملية انتخاب النقيب كان 145 عضوا فقط إلا أن العبرة في صحة انعقاد الاجتماع هو بعدد الحاضرين من الأعضاء وليس بعدد من استعمل حقه في الانتخاب منهم.. ذلك لأنه من الجائز أن يكون بعض الحاضرين قد أحجم عن استعمال حقه في انتخاب النقيب وليس لأحد من سبيل عليه في هذا الشأن. وقد حدث ذلك فعلا بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إذ ثبت أن عدد من أعطى صوته 256 عضوا بينما كان عدد الحاضرين من الأعضاء 287 - هذا فضلا عن أن عملية انتخاب النقيب ليست إلا استمرارا لعملية الانتخاب برمتها وهى عملية واحدة تتم على مرحلتين متعاقبتين، ومن ثم فإنه مادام أن انعقاد الجمعية العمومية قد بدأ صحيحا متفقا مع حكم القانون، فإن انصراف بعض الحاضرين من الأعضاء بعد انتخاب أعضاء مجلس النقابة وقبل الانتخاب الخاص بمركز النقيب ليس فيه ما يعيب عملية الانتخاب أو يبطل انتخاب النقيب - لما كان ذلك، وكان ما يقول به الطاعن من بطلان تشكيل مجلس النقابة الذى أشرف على عمليتي الانتخاب بسبب خلو مركز النقيب الذى استقال... لا أساس له، إذ الثابت أن النقيب السابق قد استرد استقالته بناء على سعى أعضاء المجلس لديه ورفضهم قبولها ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعن من أن مركز النقيب ظل شاغرا حتى أجريت الانتخابات المطعون فيها يكون غير صحيح. لما كان ما تقدم، وكان باقي ما يثيره الطاعن في أوجه الطعن المقدمة منه مثل ادعائه بدخول أشخاص غير أعضاء النقابة قاعة الاجتماع للتأثير على الناخبين لمصلحة بعض المرشحين... وامتداد عملية الانتخاب إلى وقت الغروب وعدم وضع رئيسة الاجتماع أوراق الانتخاب بيدها في الصندوق، وكذلك عدم حصر الحاضرين عند بدء الاجتماع وكذلك أوراق الانتخاب ما استعمل منها وما لم يستعمل.... فإنه فضلا عن أن الطاعن لم يقدم دليلا على صحة ما يدعيه بالنسبة لبعض هذه الأوجه فإن البعض الآخر مما أبداه الطاعن في طعنه هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التي بفرض وقوع ما يخالفها فإنه لا يؤثر في سلامة الانتخاب خاصة وأن عملية الانتخاب قد جرت بمشهد من الطاعن وغيره من الناخبين ولم يثبت - من الاطلاع على محضر الجلسة الوارد بين المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمه - أن أحدا منهم قد اعترض على سير العملية أو لاحظ ما يمس سلامتها.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.