جلسة 26 من ديسمبر سنة 1961
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.
------------------
(214)
الطعن رقم 838 لسنة 31 القضائية
)أ) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه". غش.
رفع الدعوى على المتهم على أساس أنها جنحة عرض مياه غازية للبيع غير صالحة للاستهلاك مع علمه بذلك. الحكم باعتبارها مخالفة بالمادة 7 من القانون 48 لسنة 1941. جواز الطعن بالنقض. العبرة بالوصف الذى رفعت به الدعوى أصلا.
)ب) وصف التهمة. دفاع.
اقتصار المحكمة على استبعاد أحد عناصر الواقعة بما ينقلها إلى نوع أخف. التعديل من وصف الجنحة إلى وصف المخالفة. تنبيه الدفاع إلى هذا التعديل. لا يلزم. لا إخلال بحق الدفاع. مثال.
)ج) غش.
المادة 7/ 1 من مرسوم المياه الغازية: عدم صلاحية المياه الغازية للاستهلاك إذا احتوت على مواد متخمرة أو غيرها مما ورد بالنص.
)د) دفاع. حكم "تسبيبه".
تقديم طلب من باب الاحتياط. للمحكمة أن تطرحه دون التزام بالرد عليه.
------------------
1 - العبرة في قبول الطعن بالنقض هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلا وليس بالوصف الذى تقضى به المحكمة. فإذا كانت الدعوى قد أقيمت على الطاعن على أساس أنها جنحة عرض مياه غازية للبيع غير صالحة للاستهلاك مع علمه بذلك فقضت المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة مخالفة منطبقة على المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 وتغريم المتهم خمسين قرشا والمصادرة، ولما استأنف المتهم الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بتأييده، فإن طعنه في هذا الحكم بطريق النقض يكون جائزا.
2 - إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بوصف الجنحة، فقضت محكمة أول درجة - في نفس الواقعة - باعتبارها مخالفة بعد استبعاد عنصر من عناصرها نقل الجريمة إلى نوع أخف، فاستأنف المتهم هذا الحكم على أساس الوصف المعدل وقضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تجرى تغييرا في الوصف الذى انتهى إليه الحكم المستأنف - فليس للمتهم من بعد أن ينعى على المحكمة الاستئنافية أنها أخلت بحقه في الدفاع بقالة إنها لم تنبهه إلى التغيير في وصف التهمة.
3 - تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من مرسوم المياه الغازية الصادر في 12/ 12/ 1953 على أنه "تعتبر المياه الغازية غير صالحة للاستهلاك إذا احتوت على مواد متعفنة أو متخمرة أو كانت بها رواسب أو مواد غريبة أو لم تكن نقية بكتريولوجيا أو كيماويا" - وهو نص صريح في أن المياه الغازية تعتبر غير صالحة للاستهلاك إذا احتوت على مواد متخمرة" وهى المخالفة موضوع الدعوى المطروحة".
4 - من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب الدفاع أو الرد عليه إلا إذا كان طلبا جازما، أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة أن تطرحها دون أن تكون مطالبة بالرد عليها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع مياها غازية غير صالحة للاستهلاك على الوجه الثابت بالأوراق مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2 و 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 7 من القانون رقم 48 لسنة 1940 باعتبار الواقعة مخالفة وتغريم المتهم 50 قرشا والمصادرة. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ المحامي والوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في مخالفة إلا أن الطعن فيه بطريق النقض جائز، ذلك أن العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلا وليست بالوصف الذى تقضى به المحكمة. ولما كان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعن على أساس أنها جنحة عرض مياه غازية للبيع غير صالحة للاستهلاك مع علمه بذلك، فقضت المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة مخالفة منطبقة على المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 وتغريم المتهم خمسين قرشا والمصادرة ولما استأنف المتهم الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بتأييده، فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون جائزا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة انتهت إلى اعتبار الواقعة مخالفة دون أن تنبه الطاعن إلى تغيير الوصف الذى رفعت به الدعوى أصلا على أنها جنحة وبذلك لم تتح له فرصة لطلب أجل لتحضير دفاعه فخالفا بذلك نص الفقرة الثانية من المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن لأنه في يوم 7/ 8/ 1958 عرض للبيع مياها غازية غير صالحة للاستهلاك مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومرسوم المياه الغازية الصادر في 12/ 12/ 1953 وقضت محكمة أول درجة باعتبار الواقعة مخالفة طبقا للمادة السابعة من القانون المذكور لعدم ثبوت ركن العلم في حق الطاعن وهى نفس الواقعة التي رفعت بها الدعوى بعد استبعاد عنصر من عناصرها نقل الجريمة إلى نوع أخف منها، وكان الطاعن قد استأنف هذا الحكم على أساس الوصف المعدل وقضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ولم تجر تغييرا في الوصف الذى انتهى إليه حكم محكمة أول درجة، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة الاستئنافية أنها أخلت بحقه في الدفاع.
وحيث إن محصل باقي أوجه الطعن أن تقرير التحليل الذى استند إليه الحكم في إدانة الطاعن أسس على معايير مؤقتة وغير ثابتة وقد طلب الطاعن في مذكرته تكليف مرفق المياه بمدينة الإسماعيلية بتقديم بيان بنسبة المخمرات في المياه التي يوردها للمصنع في تاريخ معاصر لتاريخ أخذ العينة فلم تجبه المحكمة إلى طلبه، كما أنها لم تعن بالرد على ما أثاره من دفاع مؤداه احتمال أن يكون وجود المخمرات بالمياه الغازية راجعا إلى عدم تنقية مياه الشرب في التكرير وهى المستعملة في تحضير المياه الغازية، وهذا كله يعيب الحكم بالخطأ في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن مفتش الأغذية بالإسماعيلية أخذ عينة من المياه الغازية التي ينتجها مصنع "سيكو" الذى يديره الطاعن وأرسلها للتحليل فتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وانتهى إلى اعتبار الواقعة مخالفة منطبقي على المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941. لما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم أن الضبط والتحليل قد انصبا على مياه غازية معدة للبيع، وكانت الفقرة الأولى من المادة السابعة من مرسوم المياه الغازية الصادر في 12/ 12/ 1953 تنص على ما يأتي: "تعتبر المياه الغازية غير صالحة للاستهلاك إذا احتوت على مواد متعفنة أو متخمرة أو كانت بها رواسب أو مواد غريبة أو لم تكن نقية بكتريولوجيا أو كيماويا". ولما كان هذا النص صريحا في أن المياه الغازية تعتبر غير صالحة للاستهلاك إذا احتوت على مواد متخمرة. ولما كان الحكم قد أثبت من تحصيل أقوال الدكتورة ليلى غطاس بقسم التحليل البكتريولوجي والتي قامت بتحليل المياه الغازية المضبوطة أنه تبين من التحليل أن مخمرات سكر اللبن عددها 50 بزيادة قدرها 40 في كل سنتيمتر مكعب وذكرت أن منشأ مخمرات سكر اللبن هو أن الزجاجة التي تمت تعبئتها لم تكن تامة النظافة وأن هذه المخمرات لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة وإنما تظهرها نتيجة التحليل وتتكاثر هذه المخمرات بمضي الوقت وأن النسبة المسموح بها من المخمرات هي 10 في كل سم 3 ويمكن للمتهم توقى وجود هذه المواد إذا كانت المياه المستعملة محللة والزجاجات نظيفة. ولما كان ما انتهى إليه الحكم بناء على ما تقدم وعلى ما حصله من عناصر الإثبات الأخرى في الدعوى سائغا في حمل قضائه بالإدانة فإنه لا يقبل من الطاعن الجدل في هذه العناصر. كما أنه لا يضير الحكم استناده إلى تقرير التحليل وإلى رأى الخبير الذى أجراه، ذلك بأن الأصل أن الرأي في تقدير آراء الخبراء والرد على الاعتراضات الموجهة إليها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع. وأما ما طلبه الطاعن من بيانات خاصة بنسبة المخمرات في المياه التي يوردها المرفق إلى المصنع في تاريخ معاصر التاريخ أخذ العينة فقد ذكر في أسباب طعنه أنه تقدم بهذا الطلب من باب الاحتياط، ومن المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب الدفاع أو الرد عليه إلا إذا كان طلبا جازما، أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة أن تطرحها دون أن تكون مطالبة بالرد عليها. أما ما جاء بباقي أوجه الطعن عدا ما تقدم فلا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بتعقيب الدفاع فيها وترد عليه صراحة في حكمها ما دام الرد مستفادا ضمنا من أخذها بأدلة الثبوت التي أوردتها وأسست عليها قضاءها بالإدانة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة عملا بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959.