الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 أبريل 2020

الطعن 477 لسنة 35 ق جلسة 11/ 10/ 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 130 ص 683


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفي رضوان, ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني.
----------------
(130)
الطعن رقم 477 لسنة 35 القضائية

ارتباط. عمل. نقض. "أحوال الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون".
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات: أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في المادة المذكورة.
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، كون وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا يتفق قانونا مع ما انتهي إليه من قيام الارتباط بينها. اعتبار ذلك من الأخطاء القانونية في تكييف الارتباط الذى تحددت عناصره في الحكم. وجوب تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون. مثال في جريمتي عدم تحرير عقد عمل وعدم إنشاء ملف خاص لكل عامل.

---------------------
مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة. وقد جري قضاء محكمة النقض على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متي كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانونا مع ما انتهي إليه من قيام الارتباط بينها، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف الارتباط الذي تحددت عناصره في الحكم ويستوجب تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون على الوجه الصحيح. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن قيام الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين جريمتي عدم تحرير عقد عمل لكل عامل وعدم إنشاء ملف خاص لكل منهم لا يحمل قضاءه، ذلك بأن قعود صاحب العمل عن تحرير عقد للعامل إنما هو عمل مستقل تمام الاستقلال عن جريمة إخلاله بما أوجبه القانون عليه من افراد ملف خاص لكل عامل، ولا يوجد ثمت ارتباط بين هاتين الجريمتين في مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات على الوجه المشار إليه فيما سلف، الأمر الذي يشكل خطأ في التكييف القانون للوقائع كما أثبتها الحكم بما يستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى المطعون ضده.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وأخر بأنهما في يوم 4 يونيه سنة 1963 بدائرة قسم الشرق ببورسعيد: (أولا) لم يحررا عقد عمل من نسختين لكل عامل من العمال المبينة أسماؤهم في المحضر وتسليم لكل نسخة (ثانيا) لم ينشئا ملفا خاصا لكل عامل من العمال المبينة بالمحضر، وطلبت عقابهما بالمواد 43 و69 و221 و222 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة باب شرق الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 13 من يناير سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة على أن تتعدد بقدر عدد العمال، فاستأنف المتهم (المطعون ضده) هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 16 مارس سنة 1963 عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي قرش عن التهمتين على أن تتعدد العقوبة بقد عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بتهمتي عدم تحريره عقد عمل من نسختين وعدم إنشائه ملفا خاصا لكل عامل قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أعمل في حقه حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة تأسيسا على أن عقد العمل يعد عنصرا من عناصر الملف الخاص في حين أن عقد العمل ليس من العناصر التي أوجبت المادة 69 من القانون رقم 91 باصدار قانون العمل اشتمال الملف عليها مما مؤداه أن الجريمتين غير مرتبطتين ولم تقعا لغرض واحد.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده ومتهم آخر بأنهما في يوم 4 يونيه سنة 1963 بدائرة قسم الشرق ببور سعيد (1) لم يحررا عقد عمل من نسختين لكل عامل من العمال المبينة أسماؤهم بالمحضر (2) لم ينشأ ملفا خاصا لكل عامل، وطلبت النيابة معاقبتهما بالمواد 43، 69، 221، 222 من القانون رقم 91 سنة 1959، ومحكمة أول درجة قضت حضوريا للمطعون ضده وغيابيا للمتهم الآخر بتغريمها مائتي قرش عن كل تهمة على أن تتعدد بتعدد العمال، فاستأنف المطعون ضده، والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه مائتي قرش عن التهمتين على أن تتعد العقوبة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المطعون ضده بهما وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، انتهي إلى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن التهمتين المسندتين إلى المطعون ضده في قوله: "إن عقد العمل الذى لم يحرره المتهم من نسختين لكل عامل من عماله المذكورين بالمحضر المشار إليه هو أحد عناصر الملف الخاص لكل هؤلاء العمال ولا يكون الملف مستوفيا لإنشائه إن لم يودع فيه". ولما كان مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة. وكان قضاء هذه الحكمة قد جرى على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متي كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانونا مع ما انتهي إليه من قيام الارتباط بينها، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط الذي تحددت عناصره في الحكم وتستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه عن قيام الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين سالفتي البيان لا يحمل قضاءه، ذلك بأن قعود صاحب العمل عن تحرير عقد للعامل إنما هو عمل مستقل تمام الاستقلال عن جريمة إخلاله بما أوجبه القانون عليه من إفراد ملف خاص لكل عامل، ولا يوجد ثمت ارتباط بين هاتين الجريمتين في مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات على الوجه المشار إليه فيما سلف، الأمر الذي يشكل خطأ في التكييف القانوني للوقائع كما أثبتها الحكم، مما يستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى المطعون ضده دون أن يمتد أثر الطعن إلى المحكوم عليه الآخر الذي لم يستأنف فلم يكن بذلك في الحكم المطعون فيه.

الطعن 483 لسنة 35 ق جلسة 11/ 10/ 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 131 ص 687


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1965
برئاسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفي رضوان، محمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل.
------------------
(131)
الطعن رقم 483 لسنة 35 القضائية

مواد مخدرة. قانون. "قانون أصلح".
وقوع مطلق الإحراز المجرد عن قصد الإتجار أو قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في دائرة التجريم والعقاب في كل القانونين 351 لسنة 1952 و182 لسنة 1960. العقوبة المقررة له في القانون الأخير أخف منها في القانون الأول. إعمال الحكم المطعون فيه القانون الجديد في حق الطاعن باعتباره القانون الأصلح تطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات. صحيح.
--------------

إن المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها لم يكن يعرف سوى مطلق إحراز المواد المخدرة أو حيازتها على أية صورة موجبا لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 33 منه دون حاجة إلى إثبات قصد خاص يلابس الفعل المادي المكون للجريمة كقصد الإتجار أو سواه من المقصود، أما الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي فكان حالة تيسيرية خصها القانون - على سبيل الاستثناء - بعقوبة أخف في المادة 34 منه، وفي غير هذه الحالة صور الإحراز أو الحيازة كان يتعين الرجوع إلى أصل التجريم وتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المنصوص عليها في القانون، فجاء القانون رقم 182 لسنة 1960 فتدرج بعقوبة الإحراز على تفاوت القصود، وخص الإحراز بقصد الإتجار وحده بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 34 منه، أما الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وكذلك مطلق الإحراز المجرد عن أي من القصدين، فقد خصهما القانون الجديد بعقوبات أخف في المادتين 37 و38 منه، وبالتالي فإن مطلق الإحراز المجرد عن قصد الإتجار أو قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي واقعا حتما في دائرة التجريم والعقاب في كلا القانونين، ولكن العقوبة المقررة له في القانون الجديد أخف إذ هي السجن بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة، وبالضرورة يكون هذا القانون - فيما استنه من أحكام - أصلح للمتهم من القانون القديم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل القانون الجديد في حق الطاعن تطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 مارس سنة 1959 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة: أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. طلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1، 2، 33 جـ، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند أ من الجدول رقم 1 المرافق. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 26 من فبراير سنة 1964 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم واحد الملحق به بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسمائة جنية ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.

المحكمة
حيث إن مبني الوجه الأول من وجهي الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد جاء مخالفا للقانون، ذلك بأن الجريمة وقعت في ظل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 الذي لم يكن يعرف سوي نوعين من الحيازة: الحيازة بقصد الإتجار والحيازة بقصد التعاطي، فكان يتحتم على المحكمة أن تقضي ببراءة الطاعن ما دام أنه لم يتوافر في حقه أي القصدين، ولا يصحح هذا العوار ما انتهي إليه الحكم من تطبيق القانون رقم 182 لسنة 1960 على اعتبار أنه الأصلح للمتهم مسايرا بذلك النيابة العامة في رأيها لأن هذا القانون الأخير يعاقب علي الحيازة بغير قصد التي لم تكن محلا للعقاب في ظل القانون السابق، ومن ثم فإن المحكمة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها - والذي وقعت في ظله الجريمة المسندة إلى الطاعن - لم يكن يعرف سوى مطلق إحراز المواد المخدرة أو حيازتها على أية صورة موجبا لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 33 منه دون حاجة إلى إثبات قصد خاص يلابس الفعل المادي المكون للجريمة كقصد الإتجار أو سواه من المقصود، أما الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي فكان حالة تيسيرية خصها القانون - على سبيل الاستثناء - بعقوبة أخف في المادة 34 منه وفي غير هذه الحالة صور الإحراز أو الحيازة كان يتعين الرجوع إلى أصل التجريم, وتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المنصوص عليها في القانون، فجاء القانون رقم 182 لسنة 1960 فتدرج بعقوبة الإحراز على تفاوت المقصود، وخص الإحراز بقصد الإتجار وحده بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 34 منه أما الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وكذلك مطلق الإحراز المجرد عن أي من القصدين، فقد خصهما القانون الجديد بعقوبات أخف في المادتين 37، 38 منه، وبالتالي فإن مطلق الإحراز المجرد عن قصد الإتجار أو قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي واقعا حتما في دائرة التجريم والعقاب في كلا القانونين، ولكن العقوبة المقررة له في القانون الجديد أخف إذ هي السجن بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة، وبالضرورة يكون هذا القانون فيما استنه من أحكام - أصلح للمتهم من القانون القديم - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل القانون الجديد في حق الطاعن تطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا.
وحيث إن مبني الوجه الثاني أن المحكمة دانت الطاعن عن الجوهر المخدر الذي قيل بأنه وجد في المطبخ من منزله - كما دانته عما قيل بوجوده في الفضاء المجاور للمنزل، دون أن توضح في أسباب حكمها رأيها في تلك الجواهر المخدرة التي وجدت في الأرض الفضاء هل هي بذاتها الشيء الذى تخل الطاعن عن حيازته ومدي سلامة نسبتها إليه، مما يجعل حكمها قاصرا في تسبيبه معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث أنه لا جدوى مما يثيره الطاعن فى هذا الوجه لأن العقوبة التي أوقعها الحكم المطعون فيه تحمل على جريمة إحرازه لما ضبط معه من مخدر بداخل منزله، بصرف النظر عما وجد خارجه، فضلا عن أن الحكم لم يدع في تقريره وتدليله مجالا للشك في صلة الطاعن بالمخدر الذى ألقاه في الأرض الفضاء. لما كان ذلك، وكان هذا الطعن فوق كونه جدلا موضوعيا صرفا لا يثار لدي محكمة النقض، لا مصلحة للطاعن في إثارته، فإن الطعن بوجهيه يكون على غير أساس متعين الرفض.

الاثنين، 20 أبريل 2020

الطعن 13323 لسنة 59 ق جلسة 21 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 168 ص 1225

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين وبهيج القصبجي.
-----------------
(168)
الطعن رقم 13323 لسنة 59 القضائية
خيانة أمانة. تبديد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله. لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. وجوب ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة خيانة أمانة.
----------------
لما كان القصد الجنائي في هذه الجريمة - خيانة الأمانة - لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما أورده - على السياق المتقدم - لم يستظهر الركن الأساسي لهذه الجريمة في مدوناته - واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد قيمة الشيكات التي حررت باسمه إلى المدعي بالحقوق المدنية دليلاً على تحقيق الجريمة التي دان بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائي فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المبلغ النقدي المبين القدر بالتحقيقات والمملوك....... والمسلم إليه بصفته وكيلاً بأجر فاختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام ببراءة المتهم مما أسند إليه. ورفض الدعوى المدنية استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في...... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر القصد الجنائي في حقه بما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن وهو يعمل مهندس تنفيذ لإحدى عمليات المقاولات طرف المدعي بالحقوق المدنية تسلم منه شيكاً حرر لصالح إحدى الشركات المتعاقد على شراء بعض مواد البناء منها بيد أنه توجه إلى تلك الشركة مبلغاً إياها بإلغاء الصفقة التي تم التعاقد عليها وحررت باسمه عدة شيكات تعادل قيمة المبالغ السابق سدادها ولم يقم برد قيمتها إلى المدعي بالحقوق المدنية واستولى على قيمتها حالة كونه وكيلاً عنه في استلامها وبنى على ذلك قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة خيانة الأمانة وألزمه بالتعويض عنها. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما أورده - على السياق المتقدم - لم يستظهر الركن الأساسي لهذه الجريمة في مدوناته - واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد قيمة الشيكات التي حررت باسمه إلى المدعي بالحقوق المدنية دليلاً على تحقيق الجريمة التي دان بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائي فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 5174 لسنة 59 ق جلسة 24 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 170 ص 1235


جلسة 24 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا نائب رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشرى الشوربجي.
-----------------
(170)
الطعن رقم 5174 لسنة 59 القضائية

دعوة جنائية "انقضاؤها". حكم "حجيته". نقض "إعادة المحاكمة".
مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.
فقد الحكم وعدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه. واستيفاء جميع الاعتبارات المقررة للطعن بالنقص. أثره؟

----------------
لما كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الجنحة رقم..... - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد فقد، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بالمادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا...... فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الزيتون قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً. عارضاً وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً. استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعن المحكوم عليه الأول والأستاذ....... نيابة عن المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة - في الجنحة...... الزيتون - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بالمادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 5481 لسنة 59 ق جلسة 24 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 171 ص 1237


جلسة 24 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا نائب رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشرى الشوربجي.
-----------------
(171)
الطعن رقم 5481 لسنة 59 القضائية

(1) إيجار أماكن. قانون "تفسيره". لائحة.
لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 تقاضي مقدم إيجار لا يجاوزه أجرة سنتين طبقاً للشروط الواردة بالمادة السادسة منه واللائحة التنفيذية.
الحد الأقصى لمقدم الإيجار الذي يجوز لمالك المبنى تقاضيه طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981؟
(2) إيجار أماكن. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إغفال حكم الإدانة في جريمة تقاضي مقدم إيجار تحديد الأجرة الشهرية وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية ومستوى البناء. قصور.
 (3)إيجار أماكن. عقوبة. رد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء ذمة المؤجر مشغولة به حتى الحكم عليه.
إغفال الحكم احتساب قيمة الأجرة التي استأداها المؤجر مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة حتى تاريخ الحكم في الدعوى وإلزام الطاعن برد مقدم الإيجار جميعه. دون خصم تلك الأجرة. خطأ في تأويل القانون.

--------------
1 - إن المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أباحت لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك طبقاً لشروط حددتها تلك المادة، كما نصت على أن يصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء، وكانت اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر قد صدرت بالقرار الوزاري رقم 766 لسنة 1981 وقد نصت المادة 21 منه على ألا يجاوز مقدم الإيجار أجرة سنتين محسوباً على أساس الأجرة المبدئية أو الحد الأقصى للأجرة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه - وكذا الحكم الابتدائي - قد خلا من تحديد قيمة الأجرة الشهرية المستحقة وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية، ومستوى البناء، وذلك تحديداً لما إذا كان ما تقاضته الطاعنة من المستأجر محل تأثيم طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 21 من اللائحة التنفيذية - المشار إليها - وقدر المبالغ التي تقاضتها زائدة عن القدر القانوني وإنما أطلق الحكم المطعون فيه قوله بتوافر الجريمة لمجرد أن المتهمة (الطاعنة) تقاضت مبلغ خمسة آلاف جنيه كمقدم إيجار - فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله.
3 - لما كانت عقوبة الرد من العقوبات المقررة قانوناً للجريمة التي دينت الطاعنة بارتكابها، وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء ذمة المؤجر مشغولة به حتى الحكم عليه، وكان الحكم المطعون فيه لم يقم باحتساب قيمة الأجرة التي استأدتها المؤجرة - الطاعنة - مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة حتى تاريخ الحكم في الدعوى وإنما ألزم الطاعنة برد مقدم الإيجار جميعه دون خصم تلك الأجرة فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها تقاضت المبالغ النقدية المنوه عنها بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل وطلبت عقابها بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 77 والمادتين 23/ 1، 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة عشرة آلاف جنيه ورد مبلغ خمسة آلاف جنيه وأداء مثلي المبلغ لصندوق الإسكان بالمحافظة. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تقاضي مبلغ "مقدم إيجار" خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه التفت عن الرد على دفاعها بأن تهمة تقاضي مقدم إيجار - برغم اختلافها في حقها - قد غدت مباحة بمقتضى القانون رقم 136 لسنة 1981، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى - على قوله (حيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به المواطن....... من أنه استأجر شقة بتاريخ 16/ 12/ 1980 يفيد أن المتهم........ أخذ منه مبلغ 5000 خمسة آلاف جنيه كمقدم إيجار وحررت له عقد إيجار قدمت صورة منه.....) ثم خلص إلى التدليل على ثبوت التهمة بمجرد قوله (وحيث إن المتهم لم يحضر بالجلسة ولم يدفع عن نفسه الاتهام بثمة دفع أو دفاع وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم مما ورد من بلاغ الشاكي في محضر الضبط مما يتعين معه عقابه بنص مواد الاتهام سالفة الذكر وعملاً بنص المادة 304/ 2 أ). لما كان ذلك، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أباحت لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك طبقاً لشروط حددتها تلك المادة، كما نصت على أن يصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء، وكانت اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر قد صدرت بالقرار الوزاري رقم 766 لسنة 1981 وقد نصت المادة 21 منه على ألا يجاوز مقدم الإيجار أجرة سنتين محسوباً على أساس الأجرة المبدئية أو الحد الأقصى للأجرة، المنصوص عليه فيما يلي أيهما أقل: 500 جنيه بالنسبة للمستوى الاقتصادي، 1000 جنيه بالنسبة للمستوى المتوسط، 2000 جنيه بالنسبة للمستوى فوق المتوسط ولم تضع اللائحة حداً أقصى بالنسبة للمستوى الفاخر، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - وكذا الحكم الابتدائي - قد خلا من تحديد قيمة الأجرة الشهرية المستحقة وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية، ومستوى البناء، وذلك تحديداً لما إذا كان ما تقاضته الطاعنة من المستأجر محل تأثيم طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 21 من اللائحة التنفيذية - المشار إليها - وقدر المبالغ التي تقاضتها زائدة عن القدر القانوني وإنما أطلق الحكم المطعون فيه قوله بتوافر الجريمة لمجرد أن المتهمة (الطاعنة) تقاضت مبلغ خمسة آلاف جنيه كمقدم إيجار - فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله - هذا فضلاً عن أنه لما كانت عقوبة الرد من العقوبات المقررة قانوناً للجريمة التي دينت الطاعنة بارتكابها، وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء ذمة المؤجر مشغولة به حتى الحكم عليه، وكان الحكم المطعون فيه لم يقم باحتساب قيمة الأجرة التي استأدتها المؤجرة - الطاعنة - مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة حتى تاريخ الحكم في الدعوى وإنما ألزم الطاعنة برد مقدم الإيجار جميعه دون خصم تلك الأجرة فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 4220 لسنة 59 ق جلسة 26 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 173 ص 1250


جلسة 26 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح عطية ورضوان عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وأنور جبري وبدر الدين السيد.
---------------------
(173)
الطعن رقم 4220 لسنة 59 القضائية

غش. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
اكتفاء الحكم في بيان الدليل بما أثبته مفتش الأغذية بالمحضر من أن المتهم قام بغش اللبن دون بيان ما إذا كان الغش بإضافة مادة أخرى إليه أو بنزع جزء من الدسم. قصور.

-----------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالقول بأن مفتش الأغذية أثبت بمحضره أن المتهم قام بغش اللبن دون أن يبين ما إذا كان الغش بإضافة مادة أخرى إليه أو بنزع جزء من الدسم الذي فيه وسنده في ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (لبن) مغشوشاً مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح الفيوم قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه ونشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين. استأنف ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياًَ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة غش اللبن قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة وظروفها ومؤدى الأدلة التي استخلص منها الحكم ثبوت وقوعها من الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله "وحيث إن الواقعة توجز فيما أثبته مفتش الأغذية في محضره المؤرخ 24/ 11/ 1985 من أن المتهم قام بغش اللبن وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم مما جاء بمحضر الضبط سالف البيان التي خلت الأوراق مما ينال من سلامته في الإسناد والإثبات الأمر الذي يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 204/ 2 أ. ج". لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالقول بأن مفتش الأغذية أثبت بمحضره أن المتهم قام بغش اللبن دون أن يبين ما إذا كان الغش بإضافة مادة أخرى إليه أو بنزع جزء من الدسم الذي فيه وسنده في ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الطعن 5092 لسنة 61 ق جلسة 4 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 155 ص 1119


جلسة 4 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة ومجدي الجندي نواب رئيس المحكمة ومصطفى كامل.
----------------
(155)
الطعن رقم 5092 لسنة 61 القضائية

(1) محضر الجلسة. تزوير "الطعن بالتزوير". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. المادة 30 من القانون رقم 57 سنة 1959.
إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة أو الحكم. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.
(2) أسباب الإباحة "الدفاع الشرعي". دفوع "الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استطاعة الاستعانة برجال السلطة العامة لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع الشرعي أساس ذلك؟
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي وانتفائها. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ لانتفاء حالة الدفاع الشرعي من الطاعن.
 (3)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب. نقض" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطلب الجازم. ماهيته؟
(4) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها".
إعراض المحكمة عن سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقاً للمادة 214 مكرراً المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 إجراءات. لا تثريب عليها.
 (5)إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. شرط ذلك؟
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات لا يؤثر في سلامة الحكم.
(6) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صورة أخرى، شرط ذلك؟
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد؟
 (7)إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي.
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير.
 (8)إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه".
أخذ الحكم بدليل احتمالي. غير قادح في سلامته. ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.
 (9)جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام النقض.

-----------------
1 - الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة من أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والجلسة وأن المحكمة أمرت بتلاوتها وتليت، إلا بالطعن بالتزوير، وهو ما لم يفعله، فإنه لا يقبل منه ما يثيره في هذا الخصوص.
2 - إن المادة 246 من قانون العقوبات بعد أن قننت حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال، جاءت المادة 247 من ذات القانون ونصت على أنه "وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية" وهو ما يعني أن استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع، ويتضح بذلك أن للدفاع الشرعي صفة احتياطية باعتباره لا محل له إلا عند عجز السلطات العمومية عن حماية الحق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن وأطرح في منطق سائغ دعواه - أنه كان في حالة دفاع شرعي - وخلص إلى أن الثابت من أقوال الطاعن ووالده التي أوردها، ومن ظروف الدعوى، أنها كانت تسمح لهما بالتوجه إلى نقطة الشرطة المختصة وإخطارها بما علما به من توجه المجني عليهما لإقامة القنطرة وأن الوقت والزمن يسمح بذلك دون إهدار لحقوقهما، وكانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم في مدوناته ترشح لما انتهى إليه في هذا الشأن، فإن ذلك ينطوي على انتفاء حالة الدفاع الشرعي بجميع صوره المبينة في القانون، وإذ كان من المقرر أن حق قاضي الدعوى في تقدير ما إذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال في إمكانه أن يركن في الوقت المناسب إلى رجال السلطة، وفي تقدير ما إذا كان ممكناً له أن يمنع الاعتداء الواقع على المال بطريقة أخرى غير القوة - هو على حسب ما يؤخذ من نص المادتين 246، 247 من قانون العقوبات - مما يدخل في سلطته المطلقة - لتعلقه بتحصيل فهم الواقع في الدعوى، فيكفي لسلامة الحكم أن تبين المحكمة كيف كان صاحب المال في مقدوره دفع الاعتداء بالالتجاء للسلطة لتصل من ذلك إلى القول بأن ارتكاب صاحب المال الجناية التي وقعت منه لم يكن له مبرر، وهو ما لم يقصر الحكم في بيانه وتقديره، وإذ كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أن انتفاؤها يعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع وحدها الفصل فيه بلا معقب متى كان استدلال الحكم سليماً ويؤدي إلى ما انتهى إليه، كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فلا يقبل من الطاعن معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة في هذا الخصوص، ويضحى كل ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن بصدد الدفاع الشرعي لا محل له.
3 - من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
4 - لما كان الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 لإعلان الشاهد الذي يطلب المتهم سماع شهادته أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هي أعرضت عن طلب سماع شاهد النفي - ضابط النقطة - الذي طلب سماعه بجلسة المحاكمة ولم تستجب إليه.
5 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم، ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها.
6 - من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صورة أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
7 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوى التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، وأن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره.
8 - من المقرر أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.
9 - لما كانت آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة وإذ نقل الحكم عن التقرير الطبي الشرعي أن إصابات كل من المجني عليهما تحدث من عيار ناري خرطوش، وعن تقرير فحص البندقية المضبوطة أنها خرطوش عيار 12 بماسورة واحدة غير مششخنة ذات خزينة ثابتة وصالحة للاستعمال وسبق إطلاقها، فمن ثم فإن ما يسوقه الطاعن من مطاعن حول أقوال شهود الإثبات وصور الواقعة والتقرير الطبي الشرعي وتقرير فحص السلاح لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى واستنباط معتقدها، وهو من إطلاقاتها التي لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (1) ضرب المجني عليهما..... و ...... بسلاح ناري (بندقية خرطوش) بأن قام بإطلاق عيارين ناريين على المجني عليه الأول فأصابه في إبهام يده اليمنى وجانبه الأيسر مما أدى إلى إصابته على النحو المبين بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف ليده من جرائهما عاهة مستديمة هي بتر السلامية الطرفية لأصبع إبهام اليد اليمنى وتقدر نسبة 15% بينما قام بإطلاق عيارين ناريين أخريين على المجني عليه الثاني فأصابه في ساعده الأيسر أدى إلى إصابته على النحو المبين بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي بتر الساعد الأيسر أسفل المرفق وتقدر العاهة بنسبة 60% وهو ما يقلل من كفاءة المصابين على العمل (2) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المجني عليهما مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت لكل منهما، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 26/ 1، 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم (2) الملحق مع إعمال المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة السلاح المضبوط عما أسند إليه وبإلزامه بأن يؤدي لكل من المدعين بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمتي إحداث عاهة وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص قد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد، ذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة والواقع موافقة الدفاع على تلاوة أقوال الشهود رغم إصراره على سماعهم، وأطرح ما أثاره المدافعون عن الطاعن من أنه كان في حالة دفاعه شرعي عن النفس والمال، ورد على ذلك بما لا يصلح رداً ودون تحقيق ما ساقه من أدلة تؤيد هذا الدفاع، ولم يستظهر ظروف الدعوى ووقائعها التي ترشح لما خلص إليه من إمكان لجوء الطاعن ووالده إلى السلطات العامة، وأغفل طلبه سماع شهادة رئيس نقطة الشرطة، هذا إلى أن الحكم لم يورد أقوال الرائد...... وأحال بشأنها إلى أقوال المجني عليهما رغم اختلاف أقواله عنهما حيث لم يذكر أن الأرض مكان الحادث ملك المذكورين، كما اعتنق الحكم صورة للحادث غير صورته الحقيقية التي تفصح عن إصابة المجني عليهما إنما حدثت من أسلحة المتجمهرين وأن البين من أقوال المجني عليهما أن الطاعن لم يحدث إصابة أيهما على خلاف ما حصله الحكم، وأخيراً عول الحكم على تقرير فحص السلاح رغم أنه لم يحدد تاريخ الإطلاق وعدد طلقات خزينة البندقية وأخذ بالتقرير الطبي الشرعي حال أنه خلا من أن إصابات المجني عليهما تحدث من البندقية المضبوطة وتاريخ حدوثها ونوع السلاح المستخدم أو عياره وقطعت المحكمة في ذلك جميعه على غير سند، كل هذا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي وتقرير فحص السلاح المضبوط، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة من أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود والواردة بالتحقيقات والجلسة وأن المحكمة أمرت بتلاوتها وتليت، إلا بالطعن بالتزوير، وهو ما لم يفعله، فإنه لا يقبل منه ما يثيره في هذا الخصوص لما كان ذلك، وكانت المادة 246 من قانون العقوبات بعد أن قننت حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال، جاءت المادة 247 من ذات القانون ونصت على أنه "وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية" وهو ما يعني أن استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع، ويتضح بذلك أن للدفاع الشرعي صفة احتياطية باعتباره لا محل له إلا عند عجز السلطات العمومية عن حماية الحق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن وأطرح في منطق سائغ دعواه - أنه كان في حالة دفاع شرعي - وخلص إلى أن الثابت من أقوال الطاعن ووالده التي أوردها، ومن ظروف الدعوى، أنها كانت تسمح لهما بالتوجه إلى نقطة الشرطة المختصة وإخطارها بما علما به من توجه المجني عليهما لإقامة القنطرة وأن الوقت والزمن يسمح بذلك دون إهدار لحقوقها، وكانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم في مدوناته ترشح لما انتهى إليه في هذا الشأن، فإن ذلك ينطوي على انتفاء حالة الدفاع الشرعي بجميع صوره المبينة في القانون، وإذ كان من المقرر أن حق قاضي الدعوى في تقدير ما إذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال في إمكانه أن يركن في الوقت المناسب إلى رجال السلطة، وفي تقدير ما إذا كان ممكناً له أن يمنع الاعتداء الواقع على المال بطريقة أخرى غير القوة - هو على حسب ما يؤخذ من نص المادتين 246، 247 من قانون العقوبات - مما يدخل في سلطته المطلقة - لتعلقه بتحصيل فهم الواقع في الدعوى، فيكفي لسلامة الحكم أن تبين المحكمة كيف كان صاحب المال في مقدوره دفع الاعتداء بالالتجاء للسلطة لتصل من ذلك إلى القول بأن ارتكاب صاحب المال للجناية التي وقعت منه لم يكن له مبرر، وهو ما لم يقصر الحكم في تبيانه أو تقديره، وإذ كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع وحدها الفصل فيه بلا معقب متى كان استدلال الحكم سليماً ويؤدي إلى ما انتهى إليه، كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فلا يقبل من الطاعن معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة في هذا الخصوص، ويضحى كل ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن بصدد الدفاع الشرعي لا محل له. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافعين عن الطاعن قد اختتم كل منهم مرافعته بطلب الحكم ببراءته مما أسند إليه دون التمسك بسماع شهود أو إجراء معاينة أو أي من طلبات التحقيق التي أثارها في طعنه، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنها، لما هو مقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك به والإضرار عليه في طلباته الختامية، ومع ذلك فقد عرض الحكم لطلب الطاعن سماع شهود الواقعة وإجراء المعاينة، تدليلاً على حقه في الدفاع الشرعي، وأطرحه سائغاً، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون سديداً، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 لإعلان الشاهد الذي يطلب المتهم سماع شهادته أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هي أعرضت عن طلب سماع شاهد النفي - ضابط النقطة - الذي طلب سماعه بجلسة المحاكمة ولم تستجب إليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وإذا كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أقوال الرائد....... التي أحال الحكم في شأنها إلى أقوال المجني عليهما - تتفق في جملتها وجوهرها مع ما حصله الحكم من أقوالهما وإن ادعى الطاعن باختلافها في غير ذلك، فإن نعيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى في تدليل سائغ لا قصور فيه إلى أن الطاعن على سبيل الاستقلال والانفراد أطلق أعيرة نارية على المحني عليهما من بندقية خرطوش يحملها فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عن بعضها عاهة مستديمة بكل منهما، وذلك أخذاً بشهادة الشهود والتي اطمأن إليها وما خلص إليه التقرير الطبي الشرعي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صورة أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوى التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، وأن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره. كما أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، والبين من مدونات الحكم أنه انتهى إلى بناء الإدانة على يقين ثبت لا على افتراض لم يصح، وكانت آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة وإذ نقل الحكم عن التقرير الطبي الشرعي أن إصابات كل من المجني عليهما تحدث من عيار ناري خرطوش، وعن تقرير فحص البندقية المضبوطة أنها خرطوش عيار 12 بماسورة واحدة غير مششخنة ذات خزينة ثابتة وصالحة للاستعمال وسبق إطلاقها، فمن ثم فإن ما يسوقه الطاعن من مطاعن حول أقوال شهود الإثبات وصورة الواقعة والتقرير الطبي الشرعي وتقرير فحص السلاح لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى واستنباط معتقدها، وهو من إطلاقاتها التي لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.