الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 أبريل 2020

قانون محاكم الاسرة يقتصر على تنظيم القواعد الإجرائية دون الموضوعية


الدعوى رقم 5 لسنة 34 ق " دستورية " جلسة 7 / 3 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مارس سنة 2020م، الموافق الثاني عشر من رجب سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو     رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل         نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى     رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع        أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 34 قضائية " دستورية ".
المقامة من
.......
ضد
1 – رئيس الجمهورية
2 – رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
3 – رئيس مجلس الشورى (الشيوخ)
4 – رئيس مجلس الــــوزراء
5 – وزيــر العــــدل
6 –......


الإجراءات
      بتاريخ السادس عشر من يناير سنة 2012، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، لمخالفته نص المادتين 194، 195 من الدستور التى توجب عرض القوانين المكملة للدستور على مجلس الشورى، وكذا مخالفة المواد (2، 40، 41، 68، 151، 156، 166، 167، 175) وغيرها من مواد الدستور.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
      وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
      ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمـة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 87 لسنة 2010 أسرة أول طنطا، أمام محكمة طنطا الابتدائية، بغية الحكم بأن يؤدى لها نفقة زوجية بأنواعها اعتبارًا من 1/8/2010، وتدوولت الدعوى بالجلسات حيث أقرت المذكورة بطلاقها طلقة رجعية، وعدلت طلباتها في الدعوى بأن يؤدى المدعى لها نفقة زوجية بأنواعها اعتبارًا من 1/8/2010، واعتبارها نفقة عدة من تاريخ الطلاق وحتى انتهاء عدتها شرعًا. وبجلسة 18/1/2011، قضت المحكمة بإلزام المدعى بأن يؤدى نفقة زوجية لها بأنواعها مقدارها خمسمائة جنيه شهريًا اعتبارًا من 1/8/2010، واعتبارها نفقة عدة من تاريخ الطلاق الحاصل في 17/11/2010 وحتى انتهاء عدتها شرعًا. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليها الأخيرة، طعنت عليه بالاستئناف رقم 694 لسنة 61 قضائية، أمام محكمة استئناف طنطا، طلبًا للحكم بتعديل الحكم المستأنف وبزيادة المفروض لها من نفقة إلى الحد الذى يتناسب ودخل المدعى. كما طعن المدعى على الحكم ذاته، بالاستئناف رقم 752 لسنة 61 قضائية، أمام المحكمة ذاتها، طلبًا للحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بتخفيض النفقة المفروضة. وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الثانى للاستئناف الأول للارتباط ، قدم المدعى بجلسة 11/12/2011 مذكرة، ضمنها دفع بعدم دستورية كامل أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، لعدم عرضه على مجلس الشورى، والمواد ( 2 ، 6/1، 9/1، 11، 14) من القانون ذاته، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية بشأن المواد الواردة بمذكرة دفاعه، فأقام الدعوى المعروضة.      

وحيث إن المدعى ينعى على كامل أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، عدم عرض مشروعه على مجلس الشورى، حال كونه من القوانين المكملة للدستور، وأن نص المادة (14) من القانون ذاته حظرت الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، بالمخالفة لنص الفقرة (5) من المادة (14) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية المصدق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981. وأن نص الفقرة الأولى من المادة (2)، والمادة (11) من ذلك القانون أوجبت إشراك عنصرين غير قضائيين (خبيرين) في تشكيل محكمة الأسرة، فضلاً عن عدم وجود جدوى من تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، كشرط لقبول الدعوى أمام محكمة الأسرة، لكون القرار الذي يصدر من تلك المكاتب ليس له قوة السند التنفيذي. ومن جانب آخر، يخالف ذلك القانون أحكام الشريعة الإسلامية، برفع سن الحضانة عن الحدود الشرعية، بالمخالفة لرأى الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء. وخلص المدعى من ذلك إلى مخالفة ذلك القانون لنصوص المواد (2 و40 و41 و68 و151 و156 و166 و167 و175 و194 و195) من دستور سنة 1971.
وحيث إنه عما نعى به المدعى من عدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى، رغم كونه من القوانين المكملة للدستور، فمردود بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفصل فيما يُدَّعى به أمامها من تعارض بين نص تشريعي وقاعدة موضوعية في الدستور، سواء بتقرير قيام المخالفة المدعى بها أو بنفيها، إنما يُعد قضاءً في موضوعها، منطويًّا لزومًا على استيفاء النص المطعون عليه للأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور، ومانعًا من العودة إلى بحثها مرة أخرى، ذلك أن العيوب الشكلية، بالنظر إلى طبيعتهـا لا يتصــور أن يكون بحثها تاليًّا للخوض في المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها، ويتعين على هذه المحكمة من ثَمَّ أن تتحراها بلوغًا لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها محددًا في إطار المطاعن الموضوعية دون سواها. ومن ثم تفرض العيوب الشكلية ذاتها على المحكمة دومًا؛ إذ يستحيل عليها أن تتجاهلها عند مواجهتها لأى مطاعن موضوعية.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد سبق أن عُرض عليها الرقابة على دستورية عدد من نصوص القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه، فقضت في الدعوى رقم 24 لسنة 33 قضائية "دستورية"، بجلسة 6 إبريل سنة 2014، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (14) منه، فيما ورد بها من حظر الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة. كما قضت في الدعوى رقم 56 لسنة 27 قضائية "دستورية"، بجلسة 11 أبريل سنة 2015، برفض الطعن على نص عجز الفقرة الأولى من المادة (2)، فيما أوجبته أن يكون أحد الخبيرين امرأة. كما قضت في الدعوى رقم 177 لسنة 27 قضائية "دستورية"، بجلسة 9 مايو سنة 2015، برفض الطعن على نص المادتين (2/1، 11) منه، بشأن مشاركة خبيرين في تشكيل محاكم الأسرة. فإن قضاء هذه المحكمة في تلك الدعاوى – وقد صدر في شأن مدى توافق نصوص تلك المواد، والأحكام الموضوعية في الدستور – يكون متضمنًا لزومًا تحققها من استيفاء نصوص ذلك القانون لأوضاعه الشكلية، إذ لو كان الدليل قد قام على تخلفها، لامتنع عليها أن تفصل في اتفاقه أو مخالفته لأحكام الدستور الموضوعية، ومن ثم فإن الادعاء بصدور هذا القانون على خلاف الأوضاع الشكلية التى تطلبها نص المادة (195) من دستور سنة 1971 الذى صدر في ظله، يكون قائمًا على غير أساس، حريًّا بالالتفات عنه.

      وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها - على ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكـم الصادر في المسألة الدستوريــــة، لازمًا للفصـــل في الطلبات الموضوعيــــة المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكانت رحى الخصومة الموضوعية تدور حول استئناف كل من المدعى والمدعى عليها الأخيرة للحكم الصادر بفرض نفقة زوجية لها، واعتبارها نفقة عدة من تاريخ طلاقها حتى انتهاء عدتها شرعًا. وكان المدعى قد حصر مناعية الموضوعية على نصوص القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه في نص الفقرة الأولى من المادة (2)، والفقرة الأولى من المادة (6)، والفقرة الأولى من المادة (9)، والمادتين ( 11 ، 14) منه على نحو ما سلف ذكره.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق – على ما سلف بيانه - أن حسمت أمر دستورية الفقرة الأولى من المادة (2)، والمادة (11) من القانون المشار إليه، وذلك بحكمها الصادر في الدعوى رقم 177 لسنة 27 قضائية "دستورية"، بجلسة 9/5/2015، وقضى فيها برفض الدعوى، وقد نُشر الحكم بالجريدة الرسمية العدد (20 مكرر ب) بتاريخ 20/5/2015، كما سبق أن حسمت أمر دستورية المادة (14) من القانون ذاته، وذلك بحكمها الصادر في الدعوى رقم 24 لسنة 33 قضائية "دستورية"، بجلسة 6/4/2014، الذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد (16 مكرر ب) بتاريخ 20/4/2014. إذ كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور القائم، ونصى المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، الأمر الذى تكون معه الخصومة بالنسبة لهذه النصوص غير مقبولة.
وحيث إنــــه فيما يتعلق بما نعاه المدعى بشأن الفقرة الأولى من المادتين (6 ، 9) من القانون المشار إليه، بوجوب اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لقبول الدعوى أمام محكمة الأسرة، وعدم جدوى القرار الذى يصدر عنها لأنه ليس له قوة السند التنفيذي، فإن الفصل في دستوريتهما لن يرتب أي انعكاس على طلباته المطروحة في الدعوى الموضوعية، ذلك أن المدعى في الدعوى الدستورية لم يكن هو المدعى في الدعوى الموضوعية في مقدمة المرحلة الأولى للتقاضي، بل كان المدعى عليه فيها، والالتزام المشار إليه قد وقع على الزوجة المدعية فيه، ومن ثم فلا يوجد ثمة ضرر قد لحق به من جراء هذيـن النصين. ومن جانب آخر، فإن ما نعــاه من أن القرارات التي تصدر من مكتب تسوية المنازعات الأسرية ليست لها قوة السندات التنفيذية، فهو نعى لا ينصرف إلى مخالفة أحكام الدستور، كما أن تلك المكاتب لا يصدر منها قرارات، وغاية الأمر أنه إذا تم الصلح بين أطراف النزاع، في كافة جوانبه أو جزء منه، يثبت ذلك في محضر يوقع منهم، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ، في حدود ما تم الصلح فيه. فضلاً عن أن ذلك الأمر غير واجب الإعمال في الدعوى الموضوعية، إذ لم تتم تسوية النزاع بينه وبين المدعى عليها الأخيرة وديًا عند العرض على مكتب تسوية المنازعات الأسرية، مما تنتفى معه مصلحته في الطعن عليهما.

وحيث إنه فيما نعاه المدعى بمخالفة نصوص القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه، لأحكام الشريعة الإسلامية، في شأن تحديد سن الحضانة، فهو منعى لا يعود إلى نصوص القانون المطعون فيه، الذى يقتصر على تنظيم القواعد الإجرائية دون الموضوعية، وقد انتظمت أحكام المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، المعدلة بالقانونين رقمي 100 لسنة 1985 و4 لسنة 2005، مسألة تحديد سن حضانة الصغير والصغيرة، فضلاً عن أن الدعوى الموضوعية هي دعوى مطالبة بنفقة، ومن ثم فلا توجد ثمة مصلحة للمدعى في النعي على القانون المشار إليه في هذا الشأن.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل أنه متى أقيمت الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا دخلت في حوزتها، لتهيمن عليها وحدها، ولا يجوز من ثَمَّ لأية محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي أن تنقض قرارها الصادر بإحالة مسألة دستورية إليها، أو أن تنحى الدفع الفرعي المثار أمامها بعد تقديرها لجديته، بل يجب عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية باعتباره فاصلاً في موضوعها، كاشفًا عن صحة النصوص المطعون فيها أو بطلانها، بما مؤداه أنه – فيما عدا الأحوال التي تنتفى فيها المصلحة في الخصومة الدستورية بقضاء من المحكمة الدستوريـة العليا، أو التي ينزل فيها خصم عن الحق في دعواه الموضوعية من خلال تركها وفقًا لقواعد قانون المرافعات، أو التي يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التي يكون عدول محكمة الموضوع فيها عن تقديرها لجدية دفع بعدم الدستورية أو قرارها بالإحالة مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن النصوص ذاتها التي قام عليها الدفع أو انبنى عليها قرار الإحالة، فإن على محاكم الموضوع –على اختلاف درجاتها- أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا، وإلا كان قضاؤها نكولاً من جانبها عن التقيد بنص المادة (192) من الدستور الحالي التي تخول المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتسليطًا لقضاء أدنى على قضاء أعلى بما يناقض الأسس الجوهرية التي يقوم التقاضي عليها. لما كان ذلك، وكانت محكمة استئناف طنطا، ولئن استمرت في نظر الاستئنافين، وقضت فيهما بتأييد الحكم المطعون فيه، وكان يتعين عليها – بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية وتصريحها للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية المعروضة – أن تتربص قضاء هذه المحكمة في المسألة الدستورية، فإن حكمها في موضوع الاستئنافين لا يناقض في أثره ما انتهى إليه الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة.

فلهــذه الأسبــاب
            حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 4683 لسنة 58 ق جلسة 14/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 199 ص 1314


جلسة 14 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب.
----------------
(199)
الطعن رقم 4683 لسنة 58 القضائية

(1) تزوير "تزوير أوراق رسمية". موظفون عموميون.
مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها.
(2) موظفون عموميون. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الموظف العمومي في حكم المادتين 211، 213 عقوبات. هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به أداؤه.
عدم تسوية الشارع في باب التزوير بين الموظف العام والشخص المكلف بخدمة عامة.
(3) قانون "تفسيره". أحوال شخصية. موظفون عموميون. إثبات "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". 
اختصاص الموثقين المنتدبين الذين يعينون بقرار من وزير العدل. قصره على عقود الزواج والطلاق دون غيرها من المحررات والعقود. أساس ذلك؟
قيام الموثق المنتدب بتحرير محضر الخطبة. لا يصبغه بالصيغة الرسمية. أثر ذلك: عدم اعتباره من الأوراق الرسمية. ولو كانت شريعة الجهة التي يتبعها الموثق قد خولته عقد الخطبة أو أن يكون العمل قد جرى على تحرير محضر بها. متى كانت القوانين واللوائح لا تخوله ذلك أو تخلع عليه صفة الموظف العمومي في هذا المقام. أساس ذلك؟

-----------------------
1 - من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضي به القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية.
2 - إن الموظف العمومي المشار إليه في حكم المادتين 211، 213 من قانون العقوبات هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به أداؤه سواء كان هذا النصيب قد أسبغ عليه من السلطة التشريعية من الدولة أو السلطة التنفيذية أو القضائية يستوي في ذلك أن يكون تابعاً مباشرة إلى تلك السلطات أو أن يكون موظفاً بمصلحة تابعة لإحداها، ولم يسو الشارع في باب التزوير بين الموظف العام والشخص المكلف بخدمة عامة الذي يكلف ممن يملك التكليف بالقيام بعمل عارض من الأعمال العامة ولو أراد الشارع التسوية بينها في باب التزوير لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادتين 111، 119 من قانون العقوبات.
3 - لما كان القانون رقم 629 لسنة 1955 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق - والذي صدر بعد إلغاء جهات القضاء الملي بمقتضى أحكام القانون رقم 462 لسنة 1955 - قد نص في المادة الثالثة منه على أن: "تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الشرعية كما تلغى عملية التوثيق بالمجالس الملية وتحال إلى مكتب التوثيق جميع المضابط والسجلات والدفاتر المتعلقة بها". كما جرى نص المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدلة بأحكام القانون رقم 629 لسنة 1955 المشار إليه على أن: "تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل - ويضع الوزير لائحة تبين شروط التعيين في وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم". مما مفاده أن الشارع قصر اختصاص الموثقين المنتدبين الذين يعينون بقرار من وزير العدل على توثيق عقود الزواج والطلاق دون غيرها من المحررات والعقود وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 629 لسنة 1955 فيما أوردته من أنه "كما رُئيا تنظيم توثيق عقود الزواج بالنسبة للمصريين غير المسلمين المتحدي الملة بوضع نظام مماثل لنظام المأذونين، فجعل الاختصاص في توثيق عقود الزواج كموثقين منتدبين يكون لهم إلمام بالأحكام الدينية للجهة التي يتولون التوثيق فيها وعلى أن لا يمس ذلك التوثيق الإجراءات الدينية - ونص المشروع على أن يصدر بشأن هؤلاء الموثقين المنتدبين قرار من وزير العدل ينظم كيفية تعيينهم واختصاصاتهم وتأديبهم على النحو المتبع في شأن المأذونين "وفيما أوردته من أنه: وقد استتبع ذلك تعديل المادة 3 من قانون التوثيق بجعل الاختصاص لهذه المكاتب يتناول جميع المحررات عدا عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمصريين المسلمين فهذه يستمر المأذونون في توثيقها كما نص على أن توثيق الزواج والطلاق فيما يتعلق بالمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة يقوم به موثقون منتدبون بقرار من وزير العدل......" ويؤكد هذا التفسير أن قرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين - والذي صدر تطبيقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 629 لسنة 1955 نص في المادة 15 منه على أنه: "لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق غير عقود الزواج والرجعة والطلاق والتصادق على ذلك الخاصة بالأشخاص المصريين المتحدي الطائفة والملة التابعين للجهة الدينية التي يقوم بالتوثيق لها". كما نص في المادة 18 على أن: يكون لدى كل موثق منتدب دفتران أحدهما لقيد الزواج والمصادقة عليه وما يتعلق بكل ذلك، الآخر لقيد الطلاق، ويتسلم هذين الدفترين من المحكمة التابع لها، وبعد انتهاء أي دفتر يسلمه إلى المحكمة فوراً بإيصال......". كما توالت باقي نصوصه على تنظيم عملية توثيق عقود الزواج والطلاق - في الأحوال التي تسمح بها شريعة الجهة الدينية التي يتبعها الموثق المنتدب - دون أن تتعرض من قريب أو بعيد لتوثيق محاضر الخطبة - ومن ثم فإن قيام الموثق المنتدب بتحرير محضر الخطبة لا يصبغه بالصيغة الرسمية ولا يعد بالتالي من الأوراق الرسمية التي قصدها الشارع بالحماية بمقتضى نص المادتين 211، 213 من قانون العقوبات ما دام أن تحريره إياها يخرج عن نطاق اختصاصه وصفته كموثق منتدب طبقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 629 لسنة 1955 وقرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين، ولا يقدح في سلامة هذا النظر أن تكون شريعة الجهة التي يتبعها الموثق المنتدب قد خولته عقد الخطبة أو جرى العمل على تحرير محضريها ما دامت القوانين واللوائح لم تخوله ذلك ولم تخلع عليه صفة الموظف العام في هذا المقام وهو المعنى الذي يستفاد من نص المادتين العاشرة والحادية عشر من قانون الإثبات فيما نصت عليه الأولى من أن: "المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم". وما نصت عليه الثانية من أن "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أن أمور قام بها محررها في حدود مهمته.....". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر محضر الخطبة من الأوراق الرسمية ودان الطاعنة بجناية الاشتراك مع موظف عمومي حسن النية في تزويره، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، وإذ كانت الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة - ودون حاجة إلى تحقيق - لا تعتبر جناية أو جنحة مما يدخل في اختصاص محكمة الجنايات طبقاً لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يتعين وعملاً بنص المادة 382 من القانون ذاته القضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى. وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة ما دام الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار الأركان اللازمة لتوافر جريمة التزوير في محرر عرفي وبالأخص ركن الضرر وهو ما يقتضى استظهاره تحقيقاً موضوعياً يخرج عن اختصاص محكمة النقض، ويعجزها أن تقول كلمتها في مدى تأثيم الواقعة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجناية رقم...... بأنها أولاً: اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو القمص...... كاهن كنيسة..... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر خطوبتها من...... حال تحريره المختص بوظيفته بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن أقرت أمامه بخلوها على خلاف الحقيقة من الموانع الشرعية وأنها قبطية أرثوذكسية من أبناء الكنيسة في حين أنها مسلمة، فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة. وأحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30/ 3، 41، 213 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة عشر سنوات عما أسند إليها، وإلزامها بأن تدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاشتراك مع موظف عمومي حسن النية في تزوير محرر رسمي قد شابه خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتبر محضر الخطبة عن المسيحيين ورقة رسمية إذ حررها موظف عمومي هو الكاهن في حين أنه غير مكلف قانوناً بتوثيق الخطبة ولا يعتبر من الموظفين العموميين في هذا الخصوص. وما قام به مجرد عمل ديني محض مما يخرج المحرر من نطاق الأوراق الرسمية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنة المسيحية الديانة كانت قد أشهرت إسلامها منذ عام 1975 وإن ظلت متظاهرة بين ذويها بأنها على دينها وأنها اتفقت مع...... - المدعي بالحقوق المدنية - والمسيحي الديانة على الزواج وبتاريخ 23 من يناير سنة 1986 حرر القمص...... كاهن كنيسة ماري جرجس بـ...... محضر الخطبة بعد أن أقرت الطاعنة أمامه بخلوها من الموانع الشرعية وبأنها مسيحية الديانة أرثوذكسية الملة على خلاف الحقيقة، كما حصل الحكم أقوال الكاهن المذكور من أنه يختص بتحرير محاضر الخطبة وأنها من الأوراق الرسمية، معولاً على ذلك فيما انتهى إليه من إدانة الطاعنة بجريمة الاشتراك مع موظف عمومي حسن النية في ارتكاب جريمة تزوير في أوراق رسمية لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضي به القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية، وكان الموظف العمومي المشار إليه في حكم المادتين 211، 213 من قانون العقوبات هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به أداؤه سواء كان هذا النصيب قد أسبغ عليه من السلطة التشريعية من الدولة أو السلطة التنفيذية أو القضائية، يستوي في ذلك أن يكون تابعاً مباشرة إلى تلك السلطات أو أن يكون موظفاً بمصلحة تابعة لإحداها، ولم يسو الشارع في باب التزوير بين الموظف العام والشخص المكلف بخدمة عامة الذي يكلف ممن يملك التكليف بالقيام بعمل عارض من الأعمال العامة ولو أراد الشارع التسوية بينها في باب التزوير لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادتين 111، 119 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 629 لسنة 1955 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق - والذي صدر بعد إلغاء جهات القضاء الملي بمقتضى أحكام القانون رقم 462 لسنة 1955 - قد نص في المادة الثالثة منه على أن "تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الشرعية كما تلغى عملية التوثيق بالمجالس الملية وتحال إلى مكتب التوثيق جميع المضابط والسجلات والدفاتر المتعلقة بها". كما جرى نص المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدلة بأحكام القانون رقم 629 لسنة 1955 المشار إليه على أن: "تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل - ويضع الوزير لائحة تبين شروط التعيين في وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم". مما مفاده أن الشارع قصر اختصاص الموثقين المنتدبين الذين يعينون بقرار من وزير العدل على توثيق عقود الزواج والطلاق دون غيرها من المحررات والعقود وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 629 لسنة 1955 فيما أوردته من أنه "كما رُئيا تنظيم توثيق عقود الزواج بالنسبة للمصريين غير المسلمين المتحدي الملة بوضع نظام مماثل لنظام المأذونين، فجعل الاختصاص في توثيق عقود الزواج كموثقين منتدبين يكون لهم إلمام بالأحكام الدينية للجهة التي يتولون التوثيق فيها وعلى أن لا يمس ذلك التوثيق الإجراءات الدينية - ونص المشروع على أن يصدر بشأن هؤلاء الموثقين المنتدبين قرار من وزير العدل ينظم كيفية تعيينهم واختصاصاتهم وتأديبهم على النحو المتبع في شأن المأذونين. "وفيما أوردته من أنه: وقد استتبع ذلك تعديل المادة 3 من قانون التوثيق بجعل الاختصاص لهذه المكاتب يتناول جميع المحررات عدا عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمصريين المسلمين فهذه يستمر المأذونون في توثيقها كما نص على أن توثيق الزواج والطلاق فيما يتعلق بالمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة يقوم به موثقون منتدبون بقرار من وزير العدل....." ويؤكد هذا التفسير أن قرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين - والذي صدر تطبيقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 629 لسنة 1955 نص في المادة 15 منه على أنه: "لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق غير عقود الزواج والرجعة والطلاق والتصادق على ذلك الخاصة بالأشخاص المصريين المتحدي الطائفة والملة التابعين للجهة الدينية التي يقوم بالتوثيق لها". كما نص في المادة 18 على أن: يكون لدى كل موثق منتدب دفتران أحدهما لقيد الزواج والمصادقة عليه وما يتعلق بكل ذلك، والآخر لقيد الطلاق، ويتسلم هذين الدفترين من المحكمة التابع لها، وبعد انتهاء أي دفتر يسلمه إلى المحكمة فوراً بإيصال.....". كما توالت باقي نصوصه على تنظيم عملية توثيق عقود الزواج والطلاق - في الأحوال التي تسمح بها شريعة الجهة الدينية التي يتبعها الموثق المنتدب - دون أن تتعرض من قريب أو بعيد لتوثيق محاضر الخطبة - ومن ثم فإن قيام الموثق المنتدب بتحرير محضر الخطبة لا يصبغه بالصيغة الرسمية ولا يعد بالتالي من الأوراق الرسمية التي قصدها الشارع بالحماية بمقتضى نص المادتين 211، 213 من قانون العقوبات ما دام أن تحريره إياها يخرج عن نطاق اختصاصه وصفته كموثق منتدب طبقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 629 لسنة 1955 وقرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين، ولا يقدح في سلامة هذا النظر أن تكون شريعة الجهة التي يتبعها الموثق المنتدب قد خولته عقد الخطبة أو جرى العمل على تحرير محضرها ما دامت القوانين واللوائح لم تخوله ذلك ولم تخلع عليه صفة الموظف العام في هذا المقام وهو المعنى الذي يستفاد من نص المادتين العاشرة والحادية عشر من قانون الإثبات فيما نصت عليه الأولى من أن: "المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم" "وما نصت عليه الثانية من أن "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته.....". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر محضر الخطبة من الأوراق الرسمية ودان الطاعنة بجناية الاشتراك مع موظف عمومي حسن النية في تزويره، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، وإذ كانت الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة - ودون حاجة إلى تحقيق - لا تعتبر جناية أو جنحة مما يدخل في اختصاص محكمة الجنايات طبقاً لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يتعين وعملاً بنص المادة 382 من القانون ذاته القضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى. وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة ما دام الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار الأركان اللازمة لتوافر جريمة التزوير في محرر عرفي وبالأخص ركن الضرر وهو ما يقتضى استظهاره تحقيقاً موضوعياً يخرج عن اختصاص محكمة النقض، ويعجزها أن تقول كلمتها في مدى تأثيم الواقعة، مع إلزام المطعون ضده "المدعي بالحقوق المدنية" المصاريف المدنية.

الطعن 5601 لسنة 58 ق جلسة 20/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 203 ص 1348


جلسة 20 من ديسمبر لسنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال وأمين عبد العليم.
--------------------
(203)
الطعن رقم 5601 لسنة 58 القضائية

 (1)إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات. واجب.
اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم. بالمرافعة أمام محكمة الجنايات المادة 377 إجراءات.
 (2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها".
كفاية حضور محام موكلاً أو منتدباً مع المتهم بجناية.
 (3)محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوصي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
عدم جواز النعي على الحكم بقالة أن المحامي المنتدب لم يوفق في الدفاع عن المتهم.

------------------
1 - من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات.
2 - المراد بما اقتضاه القانون من أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكلاً كان أو منتدباً بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجود الدفاع.
3 - لما كان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمراً موكولاً إلى تقديره وهو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، فإن ما ينعى به الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع لعدم توفيق المحامي المنتدب في الدفاع عنه لكونه غير ملم بوقائع الدعوى لا يكون له محل.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار عقاراً مخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34 ( أ )، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 - المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند رقم 93 من الجدول الملحق بالقانون والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار قد شابه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحامي الذي ندبته المحكمة للدفاع عن المتهم غير مختص بالمرافعة أمام محكمة الجنايات لأنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، هذا فضلاً عن أنه لم يبد دفاعاً حقيقياً في الدعوى واقتصر في مرافعته على طلب البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة مع المتهم مما يدل على عدم إلمامه بوقائع الدعوى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير التحليل وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ولم ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة....... أن محكمة الجنايات انتدبت الأستاذ/....... المحامي للدفاع عن المتهم، وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان الطاعن يذهب في وجه نعيه إلى أن ذلك المحامي غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات. وكان يبين من الاطلاع على الجدول العام للمحامين أن المحامي العام الذي ندبته المحكمة وقام بالدفاع عن الطاعن مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية - لأنه مقيد ابتدائي في...... تحت رقم...... - ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر وقرر أنه ليس لديه محام فندبت المحكمة الأستاذ/....... المحامي للدفاع عنه فقبل ولم يرد بمحضر الجلسة ما يفيد أن الطاعن اعترض على حضور المحامي المنتدب - وبعد أن اطلع على ملف الدعوى ترافع فيها على الوجه المبين بمحضر الجلسة ولم يثبت أن الطاعن اعترض على ذلك أو أبدى طلباً ما في هذا الشأن، وكان المراد بما اقتضاه القانون من أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكلاً كان أو منتدباً بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع، وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمراً موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، فإن ما ينعى به الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع لعدم توفيق المحامي المنتدب في الدفاع عنه لكونه غير ملم بوقائع الدعوى لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 6067 لسنة 72 ق حلسة 23 / 12 / 2013


باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
دائرة الاثنين ( أ ) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسـة السيـد القاضــى / سيــــــــــد محمود يوسـف " نائب رئيس المحكمة "   
وعضوية الســادة القضـاة / أحمــــــــــد سليمـــــــان  ،  بليــــــــــــغ كمـــــــــال
                            مجدى زين العابدين         " نواب رئيس المحكمة "   
                                        أيمــــــــن كامـــــــــــل
بحضور رئيس النيابة السيد / وائل البلاحى .
وأمين السر السيد / مصطفى عبد الله .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الاثنين 20 من صفر سنة 1435 هـ الموافق 23 من ديسمبر سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6067 لسنة 72 ق .
المـرفــــوع مــــن :
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته . موطنه القانونى هيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير – قسم قصر النيل – القاهرة . لم يحضر عنه أحد .
ضـــــــــــــــــــــــــــد
- ...... . المقيم ....... – الجيزة . لم يحضر عنه أحد .      
الوقائـــــــــــــــع
        فى يـــوم 1/10/2002 طُعـن بطريــق النقــض في حكــم محكمة استئناف القاهرة الصـادر بتاريخ 27/8/2002 فــى الاستئناف رقم 1990 لسنة 11 ق بصحيفـة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـــه .
        وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وبتاريخ 15/5/2013 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً .
وبجلسة 24/6/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 23/9/2013 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة علــــى مـا جاء بمذكرتـها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعـد الاطلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيــد القاضي المقـرر/ أيمن كامل والمرافعة وبعد المداولة .  
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى 1010 لسنة 2000 أمام محكمة الجيزة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بتعديل قيمة التعويض المستحق عن نزع ملكيته  للعقار المبين بالأوراق على سند من أن الطاعن بصفته أصدر قراراً بنزع ملكيته لذلك العقار لإنشاء الطريق الدائرى للقاهرة الكبرى ونشر بالجريدة الرسمية سنة 1986 ، وبتاريخ 1/4/1995 استولى الطاعن بصفته على عقاره ورغم سقوط قرار نزع الملكية لعدم تنفيذه خلال المدة المحددة قانوناً , وقدرت الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية تعويضاً غير عادل عنه فأقام الدعوى . ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره فى الدعوى حكمت برفضها ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 1990 لسنة 119 ق القاهرة ، وبتاريخ 27/8/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 97890 جنيهاً يخصم منه ما سبق صرفه للأخير كتعويض من الجهة الإدارية ، و أن يؤدى إليه مبلغ 41936.07 جنيهاً ، ومبلغ سنوى مقداره 1468.35 جنيهاً اعتباراً من 15/4/2000 وحتى تاريخ صدور الحكم كمقابل انتفاع . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريــــــــــــق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيـــــــــــث إن مما ينعاه  الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ... ذلك أنه قضى للمطعون ضده بتعويض عن مقابل عدم الانتفاع عن الفترة من 15/4/2000 وحتى 27/8/2002 تاريخ صدور الحكم المطعون فيه مع أنه سبق أن تقاضى مبلغ التعويض المقدر عن أرض النزاع فى 15/4/2000 ووقع على استمارات البيع مما يبرئ ذمته من مقابل عدم الانتفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 34 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تنص فى فقرتها الثالثة على أن " ... ويكون لذوى الشأن الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية " وإذ كان الثابت فى الأوراق أن العقار المطالب بمقابل عدم الانتفاع به تم الاستيلاء الفعلى عليه بتاريخ 1/4/1995 وأن المطعون ضده اقتضى التعويض المقدر عن نزع ملكيته بتاريخ 15/4/2000 فإن حقه فى مقابل عدم الانتفاع به يقتصر على المدة من 1/4/1995 حتى 15/4/2000 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بذلك المقابل عن الفترة من 15/4/2000   تاريخ  صرف التعويض – حتى 27/8/2002 تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
لذلـــــــــــــــــــك
      نقضت المحكمـــــــــــــة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ 1468.35 جنيهاً سنوياً مقابل عدم الانتفاع اعتباراً من 15/4/2000 وحتى 27/8/2002 - تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة  وحكمت فى موضوع الاستئناف بعدم قبول ذلك الطلب وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الثلاثاء، 14 أبريل 2020

الطعن 1535 لسنة 57 ق جلسة 8/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 194 ص 1257

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وأحمد جمال عبد اللطيف.
----------------
(194)
الطعن رقم 1535 لسنة 57 القضائية
 (1)نيابة عامة. نقض "الصفة في الطعن والمصلحة فيه".
للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك؟
 (2)استئناف "سقوطه". عقوبة "تنفيذها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ. مناطه: عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته. أساس ذلك؟ المادة 412 إجراءات.
مثول المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في استئنافه أثره: صيرورة التنفيذ عليه أمراً واقعاً. الحكم بسقوط استئنافه رغم ذلك. خطأ في القانون.
-----------------
1 - لما كانت النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه، وكانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة بوصفها منتصبة عن المحكوم عليه.
2 - لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة، فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة، ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف. لما كان ذلك، فإن المحكوم عليه إذ مثل أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئنافه رغم مثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه للسبب آنف الذكر يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحدث عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السيدة زينب قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بسقوط الحق في الاستئناف لعدم سداد الكفالة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى حضورياً بسقوط حق المحكوم عليه في الاستئناف لعدم سداده الكفالة التي قررتها محكمة أول درجة لإيقاف التنفيذ قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه، وكانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خاص مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة بوصفها منتصبة عن المحكوم عليه، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المحكوم عليه حضر الجلسة، لما كان ذلك، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة، فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة، ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف. لما كان ذلك، فإن المحكوم عليه إذ مثل أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئنافه رغم مثوله أمام الحكمة قبل نظر استئنافه للسبب آنف الذكر يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه. ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 5260 لسنة 57 ق جلسة 15/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 201 ص 1331


جلسة 15 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.
---------------
(201)
الطعن رقم 5260 لسنة 57 القضائية

 (1)دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". نظام عام.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم تحمل مقوماته.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم "انقطاعه".
مضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في مواد الجنح. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.
الإجراءات القاطعة للتقادم؟
متى يبدأ سريان مدة تقادم جديدة؟
 (3)دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان.
مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى. غير لازم. ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء. شرط ذلك؟
 (4)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان.
صحة الحكم في غيبة المتهم. رهينة بإعلانه قانوناً بالجلسة المحددة لها. علة ذلك؟
 (5)دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. ارتباط. اشتراك.
الأثر العيني لانقطاع المدة بالنسبة إلى جميع المساهمين في الجريمة وإلى الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. عدم امتداده إلى غيرها من الجرائم الأخرى المتميزة عنها ولو كانت جميعاً موضوعاً لإجراءات واحدة.

--------------------
1 - من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعقله بالنظام العام، طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ما يحمل مقومات هذا الدفع.
2 - إن قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
3 - إن الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم.
4 - من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة، لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى.
5 - إن ما أثارته نيابة النقض في مذكرتها في الطعن الماثل من القول بأن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة حضور المتهم الثاني...... أمامها حتى صدر الحكم الابتدائي مما مفاده قطع التقادم بالنسبة للطاعن استناداً إلى المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أنه "إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة" فإن ذلك القول مردود بأن النص القانوني سالف الذكر قد حدد نطاق الأثر العيني لانقطاع المدة بالنسبة إلى جميع المساهمين في الجريمة أياً كانت درجة المساهمة وإلى الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ولا يمتد إلى غيرها من دعاوى الجرائم الأخرى المتميزة عنها ولو كانت جميعاً موضوعاً لإجراءات واحدة. لما كان ذلك، وكان ما أسند إلى كل من الطاعن والمتهم الآخر من اتهام في الدعوى هو عن جريمة متميزة عن الأخرى ولا ارتباط بين هاتين الجريمتين. فإنه لا يجوز إعمال الأثر العيني للانقطاع المنصوص عليه في المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية حتى ولو كانت الجرائم محلاً لإجراءات واحدة كما هو الحال في الدعوى الراهنة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -...... 2 -..... (الطاعن) بأنهما: الأول (الطاعن) ( أ ) أحدث عمداً بـ....... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً.
(ب) أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً. الثاني: - أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. وطلبت عقابهما بالمادتين 241، 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أبو تيج قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بمادتي الاتهام أولاً: بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسين لوقف التنفيذ. ثانياً: بحبس المتهم الثاني شهرين وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليه الأول وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بإدانته رغم أن الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن وآخر بوصف أنهما في يوم 5/ 6/ 1977 الطاعن: ( أ ) أحدث عمداً بـ....... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً، (ب) أحدث عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً للمادتين 241/ 1، 242/ 1 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات أن النيابة العامة استجوبت الطاعن عن الاتهام المسند إليه بتاريخ 9/ 6/ 1977 ثم قررت الإفراج عنه بضمان مالي ورفعت الدعوى الجنائية عليه وعلى المتهم الآخر أمام محكمة جنح أبو تيج الجزئية وظلت الدعوى منظورة أمامها اعتباراً من 1/ 3/ 1978 وتوالى تأجيلها لإعلان المتهم الأول - الطاعن - إعلاناً قانونياً - وهو ما لم يتم إلا في 9/ 9/ 1982 بالحضور لجلسة 17/ 11/ 1982 وفيها لم يحضر الطاعن وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 29/ 12/ 1982 حيث قضت غيابياً بحبس المتهم الأول - الطاعن ستة أشهر مع الشغل وحضورياً بحبس المتهم الثاني لمدة شهرين مع الشغل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعقله بالنظام العام، طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ما يحمل مقومات هذا الدفع - وهو الحال في الدعوى المطروحة - لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وكان من المقرر أيضاً أن الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم، كما أنه من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة، لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى. وإذ كان الثابت - على ما سلف - أنه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ سؤال الطاعن في محضر تحقيق النيابة العامة في 9/ 6/ 1977 وإعلانه إعلاناً صحيحاً بتاريخ 9/ 9/ 1982 للحضور بجلسة المحاكمة دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة إذ لا يعتد في هذا الخصوص بقرارات تأجيل جلسات المحاكمة السابقة على إعلان المتهم طالما أن المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالاً صحيحاً - بالنسبة للطاعن - إلا بالإعلان الحاصل بتاريخ 9/ 9/ 1982 سالف الذكر ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بالنسبة للطاعن بمضي المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة للطاعن.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أثارته نيابة النقض في مذكرتها في الطعن الماثل من القول بأن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة حضور المتهم الثاني....... أمامها حتى صدور الحكم الابتدائي مما مفاده قطع التقادم بالنسبة للطاعن استناداً إلى المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أنه "إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة" - فإن ذلك القول مردود بأن النص القانوني سالف الذكر قد حدد نطاق الأثر العيني لانقطاع المدة بالنسبة إلى جميع المساهمين في الجريمة أياً كانت درجة المساهمة وإلى الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ولا يمتد إلى غيرها من دعاوى الجرائم الأخرى المتميزة عنها ولو كانت جميعاً موضوعاً لإجراءات واحدة. لما كان ذلك، وكان ما أسند إلى كل من الطاعن والمتهم الآخر من اتهام في الدعوى هو عن جريمة متميزة عن الأخرى ولا ارتباط بين هاتين الجريمتين. فإنه لا يجوز إعمال الأثر العيني للانقطاع المنصوص عليه في المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية حتى ولو كانت تلك الجرائم محلاً لإجراءات واحدة كما هو الحال في الدعوى الراهنة.