الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 أبريل 2020

الطعن 2774 لسنة 59 ق جلسة 8 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 124 ص 742

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو وعادل عبد الحميد نائبي رئيس المحكمة وحسين الشافعي والبشري الشوربجي.
------------
(124)
الطعن رقم 2774 لسنة 59 القضائية
 (1)نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها".
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)تقليد "تقليد عملة". مسئولية جنائية. قصد جنائي. حكم "ما لا يعيبه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية. لا يعيبه. حد ذلك؟
 (3)إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال متهم على متهم آخر. ولو وردت في محضر الشرطة. متى اطمأنت إليها. ولو عدل عنها.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع. مفاده. إطراحها.
 (4)استدلالات. إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في التعويل على ما يتضمنه محضر الاستدلالات من اعترافات. وتقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. موضوعي. ما دام سائغاً.
 (5)إثبات "شهود". تقليد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي لا يعيب الحكم. ماهيته؟
 (6)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نيابة عامة. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش. موضوعي.
 (7)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. ماهيته؟
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز أمام النقض.
(8) عقوبة "العقوبة المبررة". تقليد. اتفاق جنائي. نقض "حالات الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن". ارتباط.
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي، ما دام الحكم قد اعتبر الجريمتين المسندتين إليه جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 عقوبات. وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها.
---------------
1 - لما كان الطاعنين الثاني والثالث ولئن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها ما دامت الوقائع كما أثبتها تعتبر توافر هذا العلم لديه وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر في الأوراق لأن في عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه.
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر أن الاعترافات في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع وطالما أنها استخلصت الإدانة من هذه الاعترافات استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
5 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر على عقيدة المحكمة.
6 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب.
7 - من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك فيما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
8 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات وهي العقوبة المقررة لجريمة حيازة العملة المقلدة بقصد الترويج فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الاتفاق الجنائي على حيازة العملة المقلدة وترويجها ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة حيازة العملة المقلدة بقصد ترويجها وأوقعت عليه العقوبة بوصف أنها الجريمة الأشد بالنسبة إلى جريمة الاتفاق الجنائي في شقيه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - ..... 2 - ..... (طاعن) 3 - ..... (طاعن) 4 - ..... 5 - ..... (طاعن) 6 - ...... 7 - ..... 8 - ....... 9 - ..... بأنهم.... (أولاً) المتهمين الثاني والثالث 1 - حازا وآخر مجهول بقصد الترويج عملة ورقية متداولة قانوناً في الخارج هي ثلاثين ورقة مالية من فئة المائة دولار أمريكي المضبوطة والمقلدة على غرار الأوراق المالية الصحيحة على النحو المبين بتقرير قسم أباحث التزييف والتزوير مع علمهم بأمر تقليدها ثانياً: شرعا في ترويج الأوراق المالية المضبوطة المقلدة سالف البيان بأن دفعا بها إلى التداول على النحو الموضح بالأوراق وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما - والجريمة متلبساً بها (ثانياً) المتهم الخامس: حاز بقصد الترويج عملة ورقية متداولة قانوناً في الخارج هي سبعين ورقة مالية من فئة المائة دولار أمريكي المضبوطة والمقلدة على غرار الأوراق المالية الصحيحة على النحو المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مع علمه بأمر تقليدها (رابعاً) المتهمين من الأول حتى الرابع: اتفقوا وآخر مجهول فيما بينهم اتفاقاً جنائياً الغرض منه ارتكاب جناية ترويج عملة ورقية متداولة قانوناً في الخارج هي الأوراق المالية المضبوطة والمقلدة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من فئة المائة دولار أمريكي واتحدت إرادتهم جميعاً على ذلك بأن اتفقوا مع المتهمين الخامس والسادس على إحضار الأوراق المالية المضبوطة المقلدة لترويجها داخل البلاد (خامساًً) المتهمين من الخامس إلى التاسع: اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية ترويج الأوراق المالية المضبوطة والمقلدة من فئة المائة دولار أمريكي المتداولة قانوناً في الخارج بأن اتحدت إرادتهم على ترويج العملة الورقية المقلدة على النحو المبين بالتحقيقات وأحالتهم إلى محكمة جنايات (الجيزة) لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني والثالث والخامس وغيابياً للباقين عملاً بالمواد 45، 46/ 3، 48/ 1، 2، 202، 203 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32، 17 من ذات القانون. بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث والخامس بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب إليهم وبمعاقبة باقي المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما هو منسوب إليهم مع مصادرة العملة المقلدة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعنين الثاني والثالث ولئن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجرائم حيازة أوراق عملة متداولة بالخارج مقلدة بقصد ترويجها والاتفاق الجنائي بغرض ارتكاب جناية ترويج العملة المقلدة مع الشروع في الترويج قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ذلك بأن الحكم دانه بجريمة حيازة أوراق العملة المقلدة بقصد ترويجها رغم انتفاء علمه بتقليدها وأسقط من أقوال الشهود ما ينفي صلة الطاعن بباقي المتهمين أو علمه بتقليد العملة كما التفت الحكم عن أقوال الطاعن والمتهمين بتحقيقات النيابة العامة رغم اختلافها عما عول عليه من أقوالهم بمحضر الضبط وحصل الحكم بأقوال المتهم الثالث من أن الطاعن ذهب إلى مدينة الإسماعيلية لإحضار العملات المضبوطة على خلاف الثابت بالأوراق كما أطرح دفع الطاعن ببطلان الضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات بما لا يسوغه والتفت عن دفعه ببطلان اعترافه بمحضر ضبط الواقعة لصدوره تحت تأثير الإكراه الواقع عليه ودان الحكم الطاعن بجريمة الاتفاق الجنائي رغم عدم توافر أركانها في حقه. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال الشهود واعتراف الطاعن بمحضر الضبط وما ثبت من تقرير فحص الأوراق المالية بمعرفة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، عرض لدفاع الطاعن الذي أشار إليه في أسباب طعنه في قوله "وحيث إن دفاع المتهم الثاني على لسان محاميه بني على الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات الأمر الذي يبطل ما ترتب على تنفيذ الإذن من إجراءات ومنها ضبط العملات المزيفة وما نسب إليه من إقرار محضر الضبط باعتبارها أثر مباشر من آثار القبض والتفتيش الباطلين. أما دفاعه الموضوعي فقد بني على عدم علمه بأن التعامل انصب على عملات مزيفة وأنه كان يعتقد أنها عملات صحيحة وأنه ذهب مع المتهم الثالث بناء على طلبه لتوصيل الدولارات إلى الشخص السعودي وإحضار مبلغ ألف وخمسمائة جنيه يداينه بها وكان ذهابه للإسماعيلية ومقابلته للمتهم الثالث باعتباره تابعاً للمتهم الثالث ولا دخل له بالصفقة التي عقدت. لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها ما دامت الوقائع كما أثبتها تعتبر توافر هذا العلم لديه وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لعلم الطاعن بتقليد العملات محل الاتهام وأثبت توافره في حقه في قوله "وحيث إنه عن علم المتهمين بأن العملة المضبوطة مزيفة فإنه ثابت مما أقر به المتهمون الثاني والثالث والخامس أنهم على علم تام بتزييفها وأن تداولها بينهم كان على هذا الأساس ولذا تم تقيمها بأقل من ربع القيمة الفعلية للدولارات الأمريكية الصحيحة وجرى تداولها بهذه القيمة المنخفضة وأيد ذلك أنهم جميعاً يتداولون كثيراً هذا النوع من العملة بحكم طبيعة أعمالهم سواء في عمليات الاستيراد والتصدير أو تبادل العملات الأجنبية ومثلهم لا ينخدع في العملة المزيفة المضبوطة ويقبلها في التداول على أنها عملة صحيحة كما وأن هذا العلم عززه ما جاء بمحضر التحريات التي اطمأنت المحكمة إلى جديتها" وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم سائغ وسديد ويتوافر به العلم بالتقليد فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر في الأوراق لأن في عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه فإن ما يثيره الطاعن في شأن أقوال باقي المتهمين التي عول عليها الحكم ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر أن الاعترافات في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع وطالما إنها استخلصت الإدانة من هذه الاعترافات استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ومن ثم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال المتهمين بمحضر الضبط بدعوى تناقضها ولا يعدو ما يثيره الطاعن من فساد استدلال الحكم أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر على عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن المتهم الثالث بخصوص ذهاب الطاعن لمدينة الإسماعيلية لإحضار العملات المضبوطة - على فرض وجوده لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بأسباب سائغة في قوله "حيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات السابقة على إصداره فإنه مردود بأن هذه المحكمة تشارك النيابة العامة اطمئناناً إلى جدية هذه التحريات وكفايتها للتدليل على اقتران المتهمين المأذون بتفتيشهم في الجناية الصادر بشأنها الإذن "فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه للإكراه الواقع عليه وقصارى ما قرره المدافع عنه بمحضر جلسة 28/ 3/ 1988" إنه يدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها وبطلان الاعتراف المنسوب للمتهم في محضر الضبط" وهو ما لا يشكل دفعاً صريحاً ببطلان الاعتراف للإكراه. وكان من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك فيما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى نعي الطاعن في هذا الصدد ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات وهي العقوبة المقررة لجريمة حيازة العملة المقلدة بقصد الترويج فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الاتفاق الجنائي على حيازة العملة المقلدة وترويجها ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة حيازة العملة المقلدة بقصد ترويجها وأوقعت عليه العقوبة بوصف أنها الجريمة الأشد بالنسبة إلى جريمة الاتفاق الجنائي في شقيه ويكون منعاه في غير محله لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين بذلك رفضه موضوعاً.

الطعن 5520 لسنة 59 ق جلسة 2 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 122 ص 726

جلسة 2 من أكتوبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة وحامد عبد الله وفتحي الصباغ.
------------
(122)
الطعن رقم 5520 لسنة 59 القضائية
 (1)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بأن تورد روايات الشاهد المتعددة. حقها الأخذ بقوله في أي مرحلة دون بيان علة ذلك أو موضعه. ما دام له أصله في الأوراق.
 (2)إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى أقوال شاهد معين. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
 (3)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة.
 (4)قصد جنائي. ضرب "ضرب بسيط". جريمة "أركانها".
كفاية توافر القصد الجنائي العام لتحقق جريمة إحداث الجروح عمداً.
تحدث الحكم عن هذا القصد استقلالاً. غير لازم كفاية أن يكون مستفاداً من وقائع الدعوى.
 (5)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
 (6)أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفاع شرعي. دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي".
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.
 (7)محكمة الموضوع "حقها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة. شروع. ضرب "ضرب بسيط".
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي ترفع به الدعوى الجنائية على المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
-----------------
1 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه وهي لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده في أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
3 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن المقرر أيضاً - أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
4 - لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام، وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفي أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى.
5 - لما كان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم تتوافر به جنحة إحداث الجرح العمد التي آخذ الطاعن بها، وكان النعي بأن الواقعة جنحة إصابة خطأ لأن الطاعن كان يطلق النار لتفريق الأهالي لدى تعرضهم لرجال الشرطة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب.
6 - الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة به في القانون أو ترشح لقيامها، ولما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
7 - الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي ترفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي ترى انطباقه على الواقعة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل..... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من مسدس كان يحمله قاصداً من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج، وإحالته إلى محكم جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة باعتباره مرتكباً جنحة الضرب البسيط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 241/ 1 من قانون العقوبات قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن أورد جزء من شهادة الشاهد الأول فقط وأحال إليه في شأن باقي الشهود دون أن يوضح فحوى شهادتهم ومؤدى الدليل المستمد منها، ولم يورد مؤدى محضر التحريات الذي استدل الطاعن به على عدم وجوده بمكان الحادث ولم يورد مؤدى تقرير المعمل الجنائي بشأن الطبنجة ويعرض له بما يرفع التناقض بينه وبين تقرير الطبيب الشرعي، ولم يستظهر القصد الجنائي وهو قصد الإيذاء، كما أن تحصيل الحكم لواقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن أطلق أعيرة نارية لتفريق الأهالي لدى تعرضهم للشرطة يجعل التكييف الصحيح للواقعة هي جريمة الإصابة الخطأ المؤثمة بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات، كما لم يعرض الحكم لحالة الدفاع الشرعي التي رشحت لقيامها أقوال المجني عليه، هذا إلى أن المحكمة غيرت وصف التهمة من جناية شروع في قتل عمد إلى جنحة الضرب دون تنبيه الطاعن إلى هذا التعديل. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها معينها الصحيح في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه وهي لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها. كما أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده في أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولما كان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد الأول التي أحال إليها الحكم لها معينها الصحيح في الأوراق، فإن نعيه في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن المقرر أيضاً - أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه، فإنه لا يعيب الحكم عدم إيراد مؤدى محضر التحريات وتقرير المعمل الجنائي بشأن الطبنجة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام، وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفي أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق في واقعة الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم تتوافر به جنحة إحداث الجرح العمد التي آخذ الطاعن بها وكان النعي بأن الواقعة جنحة إصابة خطأ لأن الطاعن كان يطلق النار لتفريق الأهالي لدى تعرضهم لرجال الشرطة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، فضلاً على أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بصدد التكييف الصحيح للواقعة لأن العقوبة التي قضى بها الحكم تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 244 من قانون العقوبات، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يضحى ولا محل له. لما كان ذلك وكان الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة به في القانون أو ترشح لقيامها ولما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف الشروع في القتل العمد فعدلت المحكمة هذا الوصف إلى وصف الضرب المنصوص عليه في المادة 241/ 1 من قانون العقوبات، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي ترفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي ترى انطباقه على الواقعة، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة وهي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن على أساسه، وكان مرد هذا التعديل - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن حين اعتدى على المجني عليه قد انتوى قتله، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولى، فإن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5268 لسنة 59 ق جلسة 5 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 144 ص 875


جلسة 5 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي محمد وعادل عبد الحميد نائبي رئيس المحكمة وحسين الشافعي والبشري الشوربجي.
-------------
(144)
الطعن رقم 5268 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
(2) إيجار الأماكن. خلو رجل. قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها"
مناط تأثيم اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. هو صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار. أساس ذلك؟
(3) خلو رجل. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حكم الإدانة في جريمة خلو الرجل. ما يلزم لتسبيبه؟

---------------
1 -  إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً.
2 - من المقرر أن الشارع - في القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 - إنما يؤثم أن يتقاضى المؤجر من المستأجر أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه "زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليهما في العقد وفي حدود ما نص عليه القانون" فإن مناط تأثيم اقتضاء تلك المبالغ الإضافية هو صفة المؤجر فضلاً عن سببية أو مناسبة تحرير عقد الإيجار.
3 - من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة تقاضي مبالغ إضافية - خلو رجل - أن تبين المحكمة في حكمها بالإدانة مضمون عقد الإيجار المبرم بين طرفي العلاقة وما نص عليه من أجرة وتأمين وتاريخ تحريره وبدء الالتزام به، تحديداً لنطاق العقد المذكور، وبياناً له في الحكم بوصفه من الظروف التي وقعت فيها الجريمة والأدلة التي استخلصت منها الإدانة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى المبلغ المبين بالمحضر خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل. وطلبت عقابه بالمواد 1، 26/ 1، 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه وإلزامه برد مبلغ خمسة آلاف جنيه من.... فاستأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعنت الأستاذة ..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار "خلو رجل" قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بأركانها وظروفها والأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد استئنافياً لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله "وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أبلغ به..... من تقاضي المتهم لمبلغ خمسة آلاف جنيه منه كخلو رجل لتأجير شقة بالعقار المبين بالأوراق وقدم صورة من عقد الإيجار - وبسؤال المتهم بكل من محضر الضبط وتحقيقات النيابة أنكر ما نسب إليه وقرر بتقاضيه مبلغ ألف وخمسمائة جنيه فقط من المجني عليه على أن يتم خصمه من الإيجار" ثم أقام قضاءه بإدانة المتهم (الطاعن) على قوله "وحيث إن التهمة المسندة للمتهم ثابتة قبله ثبوتاً كافياً لإدانته بما قرره المجني عليه بمحضر الضبط ومن عقد الإيجار المرفقة صورته بالأوراق وعدم دفع المتهم لها بدفع أو دفاع مقبول فضلاً عما أقر به على النحو السالف بيانه ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج" لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشارع - في القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 - إنما يؤثم أن يتقاضى المؤجر من المستأجر أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه "زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليهما في العقد وفي حدود ما نص عليه القانون" فإن مناط تأثيم اقتضاء تلك المبالغ الإضافية هو صفة المؤجر فضلاً عن سببية أو مناسبة تحرير عقد الإيجار، لما كان ذلك فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة تقاضي مبالغ إضافية - خلو رجل - أن تبين المحكمة في حكمها بالإدانة مضمون عقد الإيجار المبرم بين طرفي العلاقة وما نص فيه من أجرة وتأمين وتاريخ تحريره وبدء الالتزام به، تحديداً لنطاق العقد المذكور، وبياناً له في الحكم بوصفه من الظروف التي وقعت فيها الجريمة والأدلة التي استخلصت منها الإدانة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الإشارة إلى صورة عقد الإيجار المقدمة من المجني عليه وعول عليها في قضائه بالإدانة دون بيان أركان هذا العقد ومقدار الأجرة والتأمين المنصوص عليهما فيه... فإنه يكون قد جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2498 لسنة 59 ق جلسة 2 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 139 ص 844

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميره ومحمد زايد وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة وزكريا الشريف.
---------------
(139)
الطعن رقم 2498 لسنة 59 القضائية
 (1)إثبات "اعتراف". استدلال. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاعتراف في المسائل الجنائية. ماهيته؟
لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. دون بيان علة ذلك.
ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم.
 (2)محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. منازعة الطاعن في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة. جدل موضوعي.
(3) عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". ارتباط. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "المصلحة فيه".
لا جدوى من النعي على الحكم بخصوص جريمة الضرب. ما دام الحكم قد دان الطاعن بجرائم السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح والضرب وحيازة سلاح أبيض وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدهما - وهي جناية السرقة - تطبيقاً لحكم المادة 32 عقوبات.
 (4)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تعرض أسباب الطعن لأسباب الحكم المطعون فيه. ينبني عليه عدم تعلق أسباب الطعن بهذا الحكم والاتصال به. انعدام أساس الطعن في هذه الحالة.
---------------
1 - الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به. دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة.
2 - لما كان ما أورده الحكم - تتوافر به جناية السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل العامة البرية مع حمل سلاح بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون - وكان النعي بأن الواقعة جنحة سرقة لافتقارها إلى وجود شريك مع الطاعن، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح، والضرب وحمل سلاح أبيض وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لجناية السرقة التي أثبتها في حقه باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص جريمة الضرب.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق المادة 315/ ثالثاً عقوبات - على واقعة الدعوى - غير متعلق بالحكم ولا متصلاً به، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: شرع في سرقة مبلغ النقود المبين قدراً بالتحقيقات المملوك لـ...... وذلك في إحدى وسائل النقل البرية بطريق الإكراه الواقع عليه بأن طعنه بمطواة في يده اليمنى وقد ترك الإكراه أثراً للجرح المبين بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال". وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 315/ أولاً، 241/ 1، 2 من قانون العقوبات، 1/ 1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 10 من الجدول رقم 1 ومع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح المضبوط باعتبار أن الجرائم المسندة إليه هي السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح والضرب وحيازة سلاح أبيض.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح، والضرب وحمل سلاح أبيض، قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب ذلك بأنه عاقبه بالمادة 315/ أولاً من قانون العقوبات - مع أنه اعترف بارتكابه الجريمة بمفرده، ودون مشاركة من أحد، كما لا يتوافر في حقه شروط انطباق الفقرة الثالثة من ذات المادة لافتقارها إلى عناصر الليل والإكراه وحمل السلاح، وأخيراً فقد أعمل الحكم في شأنه نص المادة 241/ 1 - 2 من القانون المشار إليه مع أن مدة علاج المجني عليه لم تزد على عشرين يوماً، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء ركوب المجني عليه..... في إحدى سيارات نقل الركاب البرية وضع المتهم يده في جيبه وسرق منه عشرة جنيهات سلمها لآخر كان معه فر بها - فأمسك بالمتهم الذي وعده بإعادة المبلغ - وعند نزولهما ضربه الأخير بمطواة فأصابه في يده. وقد أمكن ضبط المتهم والمطواة المستعملة. وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه والمقدم...... والتقرير الطبي الشرعي وما قرره الطاعن بمحضر الضبط، وهي أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به. دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم لا يجدي الطاعن نعيه على الحكم بأنه أغفل ما استطرد إليه في أقواله من أنه ارتكب الجريمة بمفرده، دون مشاركة من أحد، ما دام أن الحكم قد دلل على وجود آخر مجهول - شارك الطاعن في ارتكاب الجريمة - مما استخلصه من أقوال المجني عليه وهو ما لا يمارى الطاعن في أن أصله ثابت في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم - تتوافر به جناية السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل العامة البرية مع حمل سلاح بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون - وكان النعي بأن الواقعة جنحة سرقة لافتقارها إلى وجود شريك مع الطاعن، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح، والضرب وحمل سلاح أبيض وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لجناية السرقة التي أثبتها في حقه باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص جريمة الضرب - لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق المادة 315/ ثالثاً عقوبات - على واقعة الدعوى - غير متعلق بالحكم ولا متصلاً به، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4120 لسنة 59 ق جلسة 14 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 155 ص 961


جلسة 14 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.
---------------
(155)
الطعن رقم 4120 لسنة 59 القضائية

 (1)محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. وإطراح ما يخالفها من صور أخرى. ما دام استخلاصها سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد؟
(2) تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر أو عدم توافر حالة التلبس. موضوعي.
منازعة الطاعن في عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش. جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام النقض.
 (3)دفوع "الدفع باستحالة الرؤية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام. موضوعي. لا يستأهل في الأصل رداً صريحاً من المحكمة.
 (4)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه. طالما أقامت اقتناعها على ما ينتجه.

--------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
2 - من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن الدفع باستحالة الرؤية هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على ذلك يكون في غير محله.
4 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لأن الواقعة لم تكن في حالة تلبس وقد اختلق الضابط هذه الحالة في تصوير لا يتفق مع العقل والمنطق ليصحح بها الإجراء الباطل، إذ أن المكان كان يسوده الظلام بحيث لا يستطيع الضابط التعرف على المخدر ورؤية الإشارة المتفق عليها غير أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ رفضه. كما رد الحكم على ما أثاره الطاعن من أن التأخر في إرسال الحرز إلى المعامل الكيماوية يضفي كثيراً من الشك في نسبة المخدر إلى الطاعن بما لا يدفعه، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الضابط التقى بالطاعن بعد أن قدمه إليه المرشد على أنه يرغب في شراء جوهر مخدر ثم أحضر الطاعن كمية من المخدر وقدمها للضابط فقام بضبطه، وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الضابط وبما ثبت من تقرير التحليل، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وقد عرض الحكم من بعد ذلك للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله. "..... فمردود بأن إجراءات الضبط كانت في حالة تلبس إذ عرض المتهم المخدر على ضابط الواقعة عن طواعية واختيار ومن ثم يكون الدفع في غير محله ويتعين الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم المخدر إلى الضابط وعرض عليه شراءه وكان ذلك منه طواعية واختيار، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش، ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبط الجوهر المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع باستحالة الرؤية هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على ذلك يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن التأخر في إرسال حرز المخدر إلى المعامل الكيماوية يشكك في نسبته للطاعن مردوداً بما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن بقوله "أما ما ساقه الدفاع بشأن وصول حرز المخدر من 26/ 1/ 1988 تاريخ تحرير استمارة إرسال النيابة حتى 31/ 8/ 1988 معامل الطب الشرعي فإن هذا التأخير في وصول الحرز هذه المدة لا يشكك المحكمة إلى إجراءات التحريز طالما أن الثابت من مطالعة تقرير معامل الطب الشرعي أن الحرز مختوم بخاتم يقرأ.... وكيل النيابة وهو ذات الذي قام بإجراءات التحريز على النحو الثابت بالتحقيقات كما لم تتشكك معامل الطب الشرعي في الحرز وإلا لأثبت في تقريرها ما عسى أن يكون قد لاحظته بشأن الحرز يجعلها لا تطمئن إليه وأغلب الظن وغاية الأمر أن التأخير كان مرده إلى إهمال إداري لم يصل إلى العبث بالحرز والمحكمة تطمئن كل الاطمئنان إلى صحة تحريزه ووصوله إلى معامل الطب الشرعي بذات الحالة التي تم تحريزه بها من النيابة العامة ومن ثم تلتفت عن هذا الوجه من الدفاع." ذلك بأن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه متى كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.



السبت، 4 أبريل 2020

الطعن 193 لسنة 39 ق جلسة 31 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 94 ص 441


جلسة 31 من مارس سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
------------
(94)
الطعن رقم 193 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام. خبرة". قتل عمد.
(أ) استناد الحكم إلى مجرد وجود دماء آدمية بملابس المتهم دون أن يثبت لدى المحكمة أن هذه الدماء من دماء القتيل. عيب.
(ب) تساند الأدلة في المواد الجنائية؟

---------------
1 -  إن عجز المتهم عن تعليل وجود دماء آدمية بملابسه لا يؤدى إلى القول إن هذه الدماء هي من دماء المجني عليها ضرورة وبلا شك حتى يصح الاستدلال عليه بهذا السبب، ذلك بأنه لا يكون لهذا الاستدلال محل إلا إذا ثبت لدى المحكمة أن الدماء التي وجدت بملابسه هي من دماء القتيلة نفسها. ومتى كانت المحكمة قد خالفت هذا النظر وعولت صراحة في قضائها بإدانة الطاعن على ما جاء بالتقرير الطبي من مجرد وجود بقع دماء آدمية بثوبه، رغم أنها لم تفحص فنياً عن طريق تحليل فصائل الدماء، ودون أن تتناول المحكمة بالبحث نفى علاقة تلك الدماء بالجروح التي ثبت وجودها بجسم الطاعن أو تثبت في حكمها أنها من دم القتيلة نفسها، وكان لا يعلم ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى فساد ذلك الدليل الذي ركنت إليه في قضائها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.
2 - إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 ديسمبر سنة 1967 بدائرة مركز سمالوط محافظة المنيا: قتل نعمات متولي السيد عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها وأعد لذلك آلة حادة (سكين) واستدرجها من منزلها إلى مكان الحادث حيث انهال عليها طعناً بالآلة سالفة الذكر قاصداً من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك. وأدعى محمد محمود عثمان - زوج القتيلة - عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر كمال وممدوح ومحمود وكذلك متولي السيد - والدها - مدنياً قبل المتهم بمبلغ 250 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. وبتاريخ 21/ 10/ 1967 قررت محكمة جنايات المنيا إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، ثم قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وألزمته أن يدفع إلى المدعيين بالحق المدني بصفتهما مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم فيه أنه إذ دانه بجريمة قتل المجني عليها قد شابه فساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول في قضائه على ما وجد بجلباب الطاعن من دماء آدمية لم تعرف فصيلتها، على الرغم مما أثاره في دفاعه عن انقطاع صلة هذه الدماء بالحادث، واحتمال اتصالها بالجلباب من الإصابات التي وجدت بيديه، وبذلك يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ضمن مرافعته قوله "أما عن الدم الذي عثر عليه بجلباب المتهم, فهو عبارة عن بقع لدم آدمي، وثابت أن المتهم مصاب بيده بجرح قطعي، ومن الجائز أن تكون هذه البقع لدمه هو، أو يجوز أنها من دم آدمي آخر لأن المتهم يعمل بمستشفى". كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في ثبوت الواقعة في حق الطاعن إلى أدلة استمدها من أقوال الشهود والمعاينة ومن التقرير الطبي الشرعي الخاص به وبالمجني عليها. وحصل الحكم الدليل المستمد من تقرير الطب الشرعي بشأن الطاعن - نقلا عما ورد بذلك التقرير - في قوله "وجاء بتقرير الطبيب الشرعي بشأن جلباب المتهم أنه قد وجد بها عدة مسحات مسمرة تحتل مساحة قدرها 1.5 × 5 سم أكثر وضوحاً من الخارج وأخذت منها عينات للدم فتبين أنها دم آدمي (ولا تكفي للفصائل) وتبين من الكشف المتوقع على المتهم أيضاً بتاريخ 28/ 12/ 1967 أنه وجد به جروح قطعية باليد اليمنى وجرح قطعي بأسفل السبابة لليد اليسرى وأن هذه الإصابات حدثت منذ حوالي 48 ساعة أي تتفق وتاريخ الحادث ولا تحتاج لعلاج". لما كان ذلك، وكان عجز المتهم عن تعليل وجود دماء آدمية بملابسه لا يؤدي إلى القول بأن هذه الدماء هي من دماء المجني عليها ضرورة وبلا شك حتى يصح الاستدلال عليه بهذا السبب ذلك بأنه لا يكون لهذا الاستدلال محل إلا إذا ثبت لدى المحكمة أن الدماء التي وجدت بملابسه هي من دماء القتيلة نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خالفت هذا النظر وعولت صراحة في قضائها بإدانة الطاعن على ما جاء بالتقرير الطبي من مجرد وجود بقع دماء آدمية بثوبه، رغم أنها لم تفحص فنياً عن طريق تحليل فصائل الدماء، ودون أن تتناول المحكمة بالبحث نفي علاقة تلك الدماء بالجروح التي تثبت وجودها بجسم الطاعن، أو تثبت في حكمها أنها من دم القتيلة نفسها. وكان لا يعلم ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى فساد ذلك الدليل الذي ركنت إليه في قضائها بالإدانة إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 98 لسنة 39 ق جلسة 3 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 66 ص 308


جلسة 3 من مارس سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
---------------
(66)
الطعن رقم 98 لسنة 39 القضائية

(أ، ب، ج) جريمة. "أركان الجريمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". سلاح. ظروف مشددة. ظروف مخففة. عود. عقوبة. "العقوبة المبررة". نقض. "حالات الطعن بالنقض المصلحة في الطعن. بطلان الحكم". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
(أ) إغفال الحكم الإشارة إلى الدليل الذي استند إليه في توافر الظرف المشدد - في جريمة إحراز السلاح الناري - في حق الطاعن والتعرض لإنكاره لأية سابقة. قصور.
(ب) التزام المحكمة الحد الأدنى المقرر لعقوبة جناية إحراز السلاح الناري، مع قيام الظرف المشدد بعد تطبيق المادة 17 عقوبات. دلالة ذلك على أن المحكمة وقفت عند حد التخفيف واحتمال نزولها إلى عقوبة أدنى مما نزلت إليه لولا هذا القيد القانوني. دخول العقوبة المقضي بها في نطاق العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجردة من الظرف المشدد لا يبرر القول بأن العقوبة المقضي بها مبررة.
(ج) القصور الذي يتسع له وجه الطعن. له الصدارة على غيره من أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

---------------
1 - متى كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى إدانة الطاعن بالتطبيق إلى مواد الاتهام بما فيها المادة 7/ جـ من قانون الأسلحة والذخائر دون أن يشير إلى الدليل الذي استند إليه في توافر الظرف المشدد في حق الطاعن وهل هو صحيفة الحالة الجنائية أم السوابق المحلية، ولم يعرض لإنكار الطاعن لأية سابقة، فإنه يكون معيباً بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به والتقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن في طعنه من دعوى الخطأ في تطبيق القانون.
2 - لئن كانت العقوبة المقضي بها وهي السجن ثلاث سنوات داخلة في العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجرده من الظرف المشدد، إلا أنه متى كان الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد، مما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد - الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني، فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.
3 - القصور الذي يتسع له وجه الطعن. له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4/ 5/ 1966 بناحية نجع الصفط من أعمال مركز أبنوب محافظة أسيوط: حاز سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية لي أنفيلد) بغير ترخيص. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/ 1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم/ 3 المرفق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و7/ جـ و26/ 2 و30 من قانون الأسلحة والذخائر سالف الذكر والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وذلك على اعتبار أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب الجريمة المذكورة حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة بتاريخ 17/ 1/ 1966 في القضية رقم 1776 سنة 1961 جنح أبنوب. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص وطبق المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر في حقه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه استند في قضائه بالظرف المشدد إلى سابقة الحكم على الطاعن بعقوبة مقيدة للحرية في جنحه السرقة رقم 1776 سنة 1961 جنح أبنوب المدونة بصحيفة الحالة الجنائية المودعة ملف الدعوى في حين أن الطاعن أنكر بجلسة المحاكمة سبق الحكم عليه بأية عقوبة مقيدة للحرية، ولم ترسل صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به إلى مصلحة تحقيق الشخصية لمضاهاة البصمات والكشف على السوابق فنياً، بل اكتفى فيها بإثبات السوابق من واقع دولاب الصحف المحلية؛ فضلاً عن أن السابقة التي استند إليها الحكم خاصة بشخص آخر يتشابه معه في بعض اسمه كما دلت على ذلك الشهادتان الإداريتان المرفقتان بمذكرة أسباب الطعن، مما يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه في يوم 4 مايو سنة 1966 بدائرة مركز أبنوب: حاز سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية لي أنفيلد) بغير ترخيص وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1/ 1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1957 والجدول رقم (3) المرافق - ولدى نظرها بالجلسة الأولى عدلت محكمة الجنايات وصف التهمة بأن أضافت إلى نهايته عبارة "حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لسرقة في الجنحة رقم 1776 سنة 1961 أبنوب بتاريخ 17/ 1/ 1963 الأمر المنطبق على مواد الاتهام والمادة 7/ جـ من القانون المطبق وعقابه بها" ونظراً لغياب الطاعن فقد قررت تأجيل نظرها لإعلانه بالوصف المعدل وإذ حضر بالجلسة أنكر سابقة الحكم عليه بأية عقوبة. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى إدانة الطاعن بالتطبيق إلى مواد الاتهام بما فيها المادة 7/ جـ من قانون الأسلحة والذخائر دون أن يشير إلى الدليل الذي استند إليه في توافر الظرف المشدد في حق الطاعن وهل هو صحيفة الحالة الجنائية أم السوابق المحلية ولم يعرض لإنكار الطاعن لأية سابقة مما يعيب الحكم بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به والتقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن في طعنه من دعوى الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن هذا القصور - الذي يتسع له وجه الطعن - له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون. ولا يغير من ذلك أن العقوبة المقضي بها وهي السجن لمدة ثلاث سنوات داخلة في العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجردة من الظرف المشدد، لأن الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد؛ مما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد، الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني. لما كان ما تقدم،فقد تعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.