جلسة 9 من إبريل سنة 1964
برياسة السيد المستشار/
محمود القاضي، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، ولطفي علي، وحافظ محمد
بدوي، وصبري فرحات.
-------------
(86)
الطعن رقم 413 لسنة 29
القضائية
(أ) علامات تجارية.
"المعارضة في تسجيلها". "إدارة التسجيل". "مدى اختصاصها
في ذلك". اختصاص.
المعارضة في تسجيل
العلامة. اختصاص إدارة التسجيل بنظرها. مداه. قصره على بحث ما إذا كان الاعتراض
على قبول تسجيلها يقوم على أسباب جدية أم لا. النزاع على ملكية العلامة. اختصاص
المحاكم بنظره دون حاجة إلى انتظار قرار إدارة التسجيل في المعارضة.
(ب) علامات تجارية.
"ملكية العلامة". "تسجيل العلامة". تسجيل. إثبات.
"القرائن القضائية".
ملكية العلامة. استنادها
إلى استعمالها لا إلى مجرد التسجيل. التسجيل لا يثبت بذاته حقاً في الملكية وإنما
يقوم قرينة عليه. لمن يدعى أسبقية استعمال العلامة دحض هذه القرينة.
(ج) حكم. "عيوب
التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك".
تخطئة الطاعن رأي محكمة
أول درجة في ردها على ما دفع به من عدم وجود تشابه بين العلامتين التجاريتين.
التزام محكمة ثاني درجة إجراء المضاهاة بنفسها. إغفالها ذلك والاكتفاء بترديد رأي
محكمة الدرجة الأولى في أمر يقوم على التقدير الشخصي وعدم إعمال رقابتها الموضوعية
بوصفها درجة ثانية على تقدير محكمة الدرجة الأولى. قصور.
---------------
1 - ما تختص به إدارة
التسجيل بموجب المادتين 12 و13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 عند المعارضة في تسجيل
العلامة التجارية هو بحث ما إذا كان الاعتراض على قبول تسجيلها يقوم على أسباب
جدية أم لا. أما النزاع الذي يدور حول ملكية العلامة فتختص به المحاكم دون حاجة
إلى انتظار قرار إدارة التسجيل في المعارضة بالقبول أو الرفض (1).
2 - ملكية العلامة
التجارية حسبما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 وكما استقر
عليه قضاء محكمة النقض لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشئ بذاته
حقاً في ملكية العلامة، إذ أن هذا الحق وليد استعمال العلامة ولا يقوم التسجيل إلا
قرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته في استعمال العلامة إلا أن تكون
قد استعملت بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها
دعوى حكم بصحتها.
3 - يجب على محكمة
الاستئناف إذا تمسك الطاعن أمامها بخطأ الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من وجود
تشابه بين علامته التجارية وعلامة أخرى منسوب إليه تقليدها، أن تقوم بإجراء
المضاهاة بين العلامتين وتقول كلمتها في ذلك، فإذا نفضت يدها من تلك المضاهاة
واكتفت بترديد رأى محكمة الدرجة الأولى في أمر يقوم على التقدير الشخصي دون أن
تعمل هي رقابتها الموضوعية بوصفها درجة ثانية على تقدير محكمة الدرجة الأولى في
هذا الخصوص، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - تتحصل
حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن تقدم في 10/ 1/
1954 إلى إدارة العلامات التجارية طالباً تسجيل العلامة Fivy عن بعض منتجاته من العطور
فقبلتها الإدارة وأشهرت عنها في العدد رقم 166 من جريدة العلامات التجارية الصادرة
في 7/ 6/ 1954 فقدم المطعون ضده بتاريخ 26/ 6/ 1954 إخطاراً كتابياً بمعارضته في
تسجيل العلامة وذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 17 من القرار رقم 239 لسنة
1939 بانياً معارضته على التشابه بين تلك العلامة والعلامة Fairy التي يتخذها المطعون ضده
علامة مميزة لبعض منتجاته من العطور وبتاريخ 27/ 6/ 1954 قامت الإدارة بإعلان
الطاعن بصورة من إخطار المعارضة وهذا الأخير قدم بتاريخ 20/ 9/ 1954 رداً كتابياً
على هذه المعارضة مشتملاً على الأسباب في الميعاد المبين في القرار الوزاري المشار
إليه لكن المطعون ضده لم ينتظر الفصل في معارضته بل سارع إلى رفع الدعوى رقم 1825
سنة 1952 تجاري كلي أمام محكمة القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني
طالباً الحكم بمنع الطاعن من استعمال العلامة المقلدة ومصادرة وإتلاف البضائع
والأغلفة ومعدات الحزم والكتالوجات والبطاقات التي تحملها وكذلك الآلات
والكليشيهات التي تستعمل في إنتاجها مع إلزام الطاعن بدفع مبلغ ألف جنيه تمنح
لجمعية الإسعاف ونشر الحكم على نفقته في جريدتي الأهرام والجمهورية قائلاً في
تبيان دعواه إنه اتخذ علامة Fairy
كعلامة مميزة لبعض
منتجاته من العطور ثم سجلها بإدارة العلامات التجارية بتاريخ 25/ 10/ 1953 تحت رقم
17743 - ونظراً لخبرته في صناعة العطور ودعايته الواسعة في مصر والسودان والبلاد
العربية لاقت منتجاته رواجاً منقطع النظير أغرى الطاعن على منافسته منافسة غير
مشروعة بتقليد علامته التجارية ووضعها على بعض الأنواع الرديئة من العطور بقصد
تضليل الجمهور وتصريف بضاعته على حساب منتجاته التي تتمتع بشهرة عريضة وسمعة طيبة
ولما كان هذا العمل من جانب الطاعن قد أصابه بأضرار مادية وأدبية فقد رفع دعواه
طالباً الحكم بالطلبات المنوه عنها. دفع الطاعن الدعوى بعدم قبولها لرفعها قبل
الفصل في المعارضة أمام جهة الإدارة - ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت في 25 من
أكتوبر سنة 1958. أولاً - برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها ثانياً وفي
الموضوع بمنع المدعى عليه الأول (الطاعن) من استعمال العلامة Fivy المقدم عنها الطلب رقم
28246 بإدارة العلامات التجارية ومصادرة العلامات المقلدة ونزع ما لصق منها على
البضاعة وكذلك مصادرة الأغلفة ومعدات الحزم والكتالوجات والبطاقات التي تحمل
العلامة المقلدة والكليشيهات المستعملة في إنتاجها وإتلاف ذلك كله وإلزام المدعى
عليه الأول (الطاعن) بأن يدفع للمدعي (المطعون ضده الأول) مبلغ 200 جنيه على سبيل
التعويض والمصاريف المناسبة ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك
من طلبات وألزمت المدعي بباقي المصاريف. استأنف كل من الطاعن والمطعون ضده هذا
الحكم بالاستئنافين رقمي 478 سنة 75 ق، 5 سنة 76 قضائية ومحكمة استئناف القاهرة
قضت في 26 من مايو سنة 1956 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد
الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات
قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون
فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها
السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله ذلك أنه
دفع أمام محكمة الموضوع بعد قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أن القانون
رقم 57 لسنة 1939 قد رسم في المادتين 12 و13 منه طريق المعارضة في تسجيل العلامة
التجارية وبين إجراءات الفصل فيها أمام جهة الإدارة وأباح للمعارض الطعن في قرار
الإدارة في هذا الشأن أمام المحكمة الابتدائية وهو طريق واجب الإتباع قانوناً وإذ
كان المطعون ضده الأول رفع دعواه أمام القضاء قبل أن يتم الفصل في المعارضة
المرفوعة منه أمام جهة الإدارة بالقبول أو الرفض فإن دعواه تكون غير مقبولة - لكن
الحكم المطعون فيه رفض الدفع بعدم القبول مؤسساً قضاءه على أن لمن ينازع في تسجيل
علامة تجارية الخيار بين الالتجاء إلى المعارضة أمام جهة الإدارة وبين رفع الدفع
أمام القضاء فجاء بذلك مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن
ما تختص به إدارة التسجيل بموجب المادتين 12 و13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 عند
المعارضة في تسجيل العلامة هو بحث ما إذا كان الاعتراض على قبول تسجيلها يقوم على
أسباب جدية أم لا وهي حالة مباينة لموضوع النزاع الحالي الذي يدور حول ملكية
العلامة Fairy التي ادعى المطعون ضده الأول أحقيته لها لسبق
استعماله وتسجيله إياها ونسب إلى الطاعن تقليدها طالباً الحكم بمنعه من استعمالها
وتعويضه عن هذا الاستعمال مع المصادرة، والنزاع على هذه الصورة لا يغني عنه قبول
التسجيل أو رفضه لأن ملكية العلامة حسبما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم
57 لسنة 1939 وكما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن
التسجيل لا ينشئ بذاته حقاً في ملكية العلامة إذ أن هذا الحق وليد استعمال العلامة
ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق لا يجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته في استعمال
العلامة إلا أن يكون قد استعملها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ
التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها - ومتى كان النزاع على هذه
الصورة فإن المحاكم هي التي تختص بالفصل فيه دون حاجة إلى انتظار قرار إدارة
التسجيل في المعارضة بالقبول أو الرفض، ومن ثم يكون القضاء برفض الدفع صحيحاً في
القانون بغض النظر عما اشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أسباب ما دامت النتيجة
التي انتهى إليها متفقة مع التطبيق القانوني الصحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن محكمة الدرجة الأولى انتهت في
قضائها إلى وجود تشابه بين العلامتين وقد استأنف الطاعن هذا القضاء وبني استئنافه
على وجود خلاف بين العلامتين مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقوم
بمعاودة إجراء المقارنة بينهما - إلا أنها اكتفت بالقول بأن محكمة الدرجة الأولى
قد تناولت الرد على ذلك وأنها بينت في أسبابها أوجه التشابه بين العلامتين بعد
مشاهدتها لهما كل على حدة وبذلك أغفلت محكمة الاستئناف تحقيق دفاعه وحجبت نفسها عن
إبداء الرأي فيه فجاء حكمها باطلاً.
وحيث إن هذا النعي صحيح
ذلك أن محكمة الاستئناف حين تعرضت للرد على ما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف من
عدم وجود تشابه بين العلامتين قررت ما يأتي: "وحيث إنه عن قول المستأنف محمد
مرزوق بأنه لا يوجد تشابه بين العلامتين فهذا القول ترديد لما دفع به أمام محكمة
أول درجة التي تناولته وتكلفت بالرد عليه وأبرزت في أسبابها أوجه التشابه بين العلامتين
الأصلية والمقلدة بعد مشاهدتهما على حده وأثبتت أن المظهر العام المميز لكل منهما
يتشابه تمام التشابه ويخدع المستهلك العادي خصوصاً الكتابة الأفرنجية المرسومة على
كل من العلامتين بحروف مماثلة كما أن ما بهما من فروق لا يمكن التحقق منه إلا
بمقارنة العلامتين معاً وهو أمر متعذر لا يحدث عادة ولا يمكن للمستهلك أن يطالب به
كلما عزم على مشتري إنتاج من الإنتاجين" لما كان ذلك، وكان على محكمة
الاستئناف - وقد تمسك الطاعن أمامها بأن رأي محكمة الدرجة الأولى غير سديد - أن
تقوم بإجراء المضاهاة بين العلامتين وتقول كلمتها في ذلك لكنها نفضت يدها من تلك
المضاهاة واكتفت بترديد رأي محكمة الدرجة الأولى في أمر يقوم على التقدير الشخصي
دون أن تعمل هي رقابتها الموضوعية بوصفها درجة ثانية على تقدير محكمة الدرجة
الأولى في هذا الخصوص فجاء حكمها مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
(1)راجع نقض 15/ 3/ 1956 الطعن 342 ص 22 ق السنة 7 ص
341.