الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يناير 2020

القضية رقم 3 لسنة 8 ق ( تفسير ) جلسة 3 / 3 / 1990

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت  3 مارس سنة 1990 الموافق 6 شعبان 1410 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين وفاروق عبد الرحيم غنيم.         أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة  المفوض
وحضور  السيد/ رأفت محمد عبد الواحد             أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
 في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 8 قضائية ( تفسير )
                                                     
   المقدم من :
السيد المستشار وزير العدل بناءا علي طلب المجلس الاعلي للهيئات القضائية

"الإجراءات"
بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1986 ورد إلى المحكمة كتاب السيد المستشار وزير العدل بطلب تفسير نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك بناء على طلب المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار القرار فيه بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن المجلس الأعلى للهيئات القضائية طلب تفسير نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك لتحديد وظيفة عضو الهيئات القضائية المعادلة لدرجة نائب وزير والذى يعامل معاملته في المعاش وفقاً لنص المادة (31) سالفة الذكر وبيان ما إذا كان يتسع نطاقها ليشمل الوظيفة القضائية متى بلغ مرتب شاغلها ما يعادل مرتب نائب الوزير إعما لاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية ، وذلك تأسيساً على أن هذا النص قد أثار خلافاً في التطبيق بين محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض.
وحيث إن المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قررت معاملة خاصة من حيث المعاش لكل من الوزير ونائب الزير، فنصت في فقرتها الأولى على أن : " يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للآتي:
(أولاً) يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرى ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيهاً شهرياً في الحالات الآتية ...." وقد بينت الفقرات (1) و (2) و (3) من البند (أولاً) مدد الاشتراك في التأمين والمدد اللازم قضاؤها في أحد المنصبين أو فيهما معاً لا ستحقاق المعاش المذكور، ونص البند (ثانياً) منها على أن "يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها في البند (أولاً) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20)" ونص في البند (ثالثا) على أنه " إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند (أولاً) استحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الاشتراك في التأمين على أساس آخر أجر تقاضاه، فإذا قل المعاش عن 25 جنيهاً شهرياً خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ".
وحيث إنه يبين من تقصى قوانين السلطة القضائية المتتالية بدءاً بقانونها الصادر بالقرار بقانون رقم 56 لسنة 1959 أن جدول المرتبات الملحق به كفل لكبار رجال القضاء معاملة خاصة في المعاش، فنص على معاملة رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش وأن يعامل كل من "نواب رئيس محكمة النقض". (وشاغلى الوظائف القضائية الأخرى المعادلة ) " معاملة من هو في حكم درجته في المعاش" وعلى أن يعامل كل من " المحامى العام الأول" (وشاغلى الوظائف القضائية الأخرى المعادلة ) معاملة من هو في حكم درجته في المعاش". وقد حرص المشرع على ترديد النص على هذه الميزة لشاغلى تلك الوظائف القضائية الكبرى عند تعديله لجدول المرتبات المشار إليه بالقرار بقانون رقم 74 لسنة 1963 فأعاد النص عليها في جدول المرتبات الملحق بهذا القانون أيضاً، كما أكد ذلك مرة ثالثة في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965، فبعد أن حدد في جدول المرتبات الملحق بهذا القانون الربط المالى لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف... والربط المالى لنواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامى العام الأول. قضى بأن يعامل كل من هؤلاء جميعاً" معاملة من هو في حكم درجته في المعاش" الأمر الذى يدل بوضوح – إزاء تكرار النص على هذه الميزة في المعاملة التقاعدية لشاغلى المناصب القضائية الكبرى – على قصد الشارع اعتبارها جزءاً من الكيان الوظيفى لرجال القضاء والإتجاه دائماً إلى توفير المزيد من أسباب الحياة الكريمة لهم وتأمينها في أحرج مراحلها عند بلوغ سن التقاعد ومواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم، فلا يتصور وقد خلت نصوص قانونى السلطة القضائية الحالى الصادر بالقرار بقانون رقم 46لسنة 1972 من الإشارة إلى هذه الميزة أن يكون المشرع قد رأى ضمناً إلغاءها، ذلك أنها وقد أصبحت بإطراد النص عليها في قانونى السلطة القضائية السابقين دعامة أساسية في النظام الوظيفى لرجال القضاء فإنه لا يجوز حرمانهم منها لما يترتب على ذلك من الانتقاص من المزايا المقررة ، وهو ما يتعارض مع ما أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية للقانون الحالى من أن من بين ما استهدفه هذا القانون " توفير المزيد من الضمانات والحوافز لرجال القضاء وتأمين حاضرهم ومستقبلهم وسعى بالنظام القضائى نحو الكمال" يؤيد ذلك أن قانون السلطة القضائية القائم صدر في ظل قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم 50 لسنة 1963 الذى أوجب عدم تجاوز المعاش حداً أقصى حددته المادة 21 منه بالنسبة " للوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة " وحداً آخر بالنسبة " لنواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة " مما يستفاد منه أن الأحكام الخاصة بمعاش الوزير أو نائب الوزير وفقاً للمادة (22) من القانون المشار إليه لا تسرى فحسب على من يشغل وظيفة وزير أو نائب وزير وإنما تسرى كذلك على من يتقاضون مرتباً مماثلاً لمرتب الوزير أو نائب الوزير أى من هو في حكم درجته وبالتالى لم يكن قانون السلطة القضائية الحالى في حاجة إلى تكرار النص من جديد على تلك الميزة التى أصبحت بإطراد النص عليها في القوانين السابقة أصلاً ثابتاً في النظام الوظيفى لرجال القضاء، تدخل ضمن ما عناه المشرع في القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى القائم بالنص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الإصدار على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة " مما مفاده أن معاملة كل من شاغلى الوظائف القضائية الكبرى معاملة من هو في حكم درجته في المعاش ميزة مقررة لهم ظلت قائمة حتى صدور قانون التأمين الاجتماعى الحالى واستمر العمل بها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إصداره.
وحيث إن الخلاف القائم بشأن تحديد الوظيفة القضائية المعادلة لدرجة نائب الوزير في تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتحديد الميقات الذى يتحقق فيه لشاغل الوظيفة هذا التعادل، إنما يدور في الحقيقة حول المعيار الذى يجرى على أساسه التعادل بين الوظيفتين.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على قوانين التأمين والمعاشات – التي صدر في ظلها قانوناً السلطة القضائية السابقان رقم 56 لسنة 1959 ورقم 43 لسنة 1965 أن المشرع عند ما أراد أن يحدد الأساس الذى يقوم عليه التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين الوظائف الأخرى التي يفيد شاغلوها من الحد الأقصى للمعاش المقرر لكل من الوزراء ونواب الوزراء، قد أرسى هذا الأساس في قاعدة عامة من ضبطه تعتد بالتماثل بين مرتب الوزير أو نائب الوزير والمرتب الذى يتقاضاه شاغلو الوظائف الأخرى ، وقد ورد النص على هذه القاعدة في المادة (24) من القرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات، التي أوجبت ألا يجاوز المعاش حداً أقصى حددته بالنسبة لكل من "الوزراء ونواب الوزراء، ومن يتقاضون مرتبات مماثلة " وقد حرص المشرع على ترديد النص على هذه القاعدة في المادة (29) من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1960 كما أكد النص عليها مرة ثالثة في المادة (21) من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم 50 لسنة 1963 التى حددت للمعاش حد أقصى بالنسبة "للوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة " وحداً آخر بالنسبة إلى "نواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة ". وبذلك يكون المشرع التأميني قد أفصح عن قصده في تحديد الأساس الذى يجرى عليه التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء والوظائف الأخرى ، وكان قصده في ذلك واضحاً وصريحاً في الاعتداد بالمرتب الفعلي كأساس للتعادل بين هذه الوظائف في تطبيق أحكام قوانين المعاشات، على اعتبار أن معيار المرتب المتماثل هو المعيار الأعدل الذى يحقق المساواة في المعاملة من حيث المعاش بين من يتقاضون مرتبات متماثلة ، وقد اطرد النص على هذه القاعدة في قوانين التأمين والمعاشات السابقة حتى غدت أمراً مسلما وحكماً مقرراً لم يعد في حاجة إلى النص عليه وتوكيده، واستمرت قائمة ومنفذة وصدر في ظلها قانونا السلطة القضائية السابقان رقم 56 لسنة 1959 ورقم 43 لسنة 1965 اللذان كفلا لكبار رجال القضاء معاملة " كل منهم معاملة من هو في حكم درجته في المعاش" وإذا صح أن هذه العبارة قد جاءت في ظاهرها غير قاطعة الدلالة في تحديدها لأساس التعادل بين الوظائف القضائية والوظائف الأخرى التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش، فقد وجب استجلاء معناها وتحديده وضبطه بمفهومه الذى وضح واستقر النص عليه في قوانين التأمين والمعاشات التى كانت قائمة ومعمولاً بها وقتذاك باعتبارها القوانين المنظمة لقواعد المعاشات التي أحال إليها النص الخاص بمعاملة رجال القضاء، وذلك تحقيقاً للتناسق والتوافق بين النصوص القانونية المتعلقة بموضوع واحد وتجنباً لأى تعارض يثور بينها في مجال التطبيق، وإذا كانت معاملة كل من شاغلي الوظائف القضائية التي حددها النص " معاملة من هو في حكم درجته في المعاش" ميزة مقررة لهم ظلت قائمة حتى صدر قانون التأمين الاجتماعي الحالي بالقانون رقم 79 لسنة 1975 واستمر العمل بها طبقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إصداره على ما سلف البيان فقد لزم إعمال التعادل وفقاً لحكمها بمفهومه الذى ثبت واستقر في قوانين المعاشات التي تقررت تلك الميزة في ظلها ما دام أن قانون التأمين الاجتماعي القائم لم يتضمن حكماً مغايراً، ومن ثم يجرى التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين شاغلي الوظائف القضائية على أساس ما يتقاضونه من مرتبات فعلية دون اعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظائف أو بمتوسط مربوطها، ويؤيد ذلك أن المادة (70) من قانون السلطة القضائية الحالي تنص على تسوية معاش القاضي في جميع حالات انتهاء الخدمة " على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له..." مما مؤداه تسوية معاش عضو الهيئة القضائية على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه ولو جاوز به نهاية مربوط الوظيفة التى كان يشغلها نتيجة لانطلاقه بالمرتب في حدود مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة إعما لاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول مربتات أعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 والتى تقضى باستحقاق " العضو الذى يبلغ مرت به نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرت به نهاية مربوط الوظيفة ..." لما كان ذلك وكانت الميزة المقررة لرجال القضاء تقضى بمعاملة كل من "نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى معاملة من هو في حكم درجته في المعاش، كما تقضى بمعاملة كل من نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول " معاملة من هو في حكم درجته في المعاش" ، وكان التعادل بين هذه الوظائف القضائية والوظائف الأخرى التى يعامل شاغلوها معاملة خاصة في المعاش يجرى على أساس ما يتقاضاه شاغلو الوظائف القضائية من مرتبات مماثلة ، ومن ثم فإن معاملة أى من هؤلاء المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف الأخرى من حيث المعاش تكون منذ بلوغه مرتباً مماثلاً للمرتب المقرر للوظيفة المعادلة .
وحيث إنه يبين باستعراض تطور المرتب المقرر لنائب الوزير مقارناً بما طرأ من تطور كذلك في المرتب المقرر لكل من نائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة النقض لبيان مدى تعادل أى من هاتين الوظيفتين مع درجة نائب الوزير في مجال تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، يبين أن الدرجة المالية لنائب الوزير ذات مربوط ثابت بدأ بمبلغ 2000 جنيه سنوياً طبقاً للقانون رقم 223 لسنة 1953 زيد بالقوانين أرقم 134 لسنة 1980 و 114 لسنة 1981 و31 لسنة 1983 إلى أن بلغ 2678 جنيهاً بالقانون رقم 53 لسنة 1984 وأما عن المرتب المقرر لنائب رئيس محكمة الاستئناف منذ العمل بالقرار بقانون رقم 56 لسنة 1959 ، فقد تقرر في هذا القانون لوظيفة المحامى العام الأول (المقابلة لها) درجة مالية ذات مربوط ثابت مقداره 1800 جنيه سنوياً، زيد إلى 1900 جنيه بالقانون رقم 43 لسنة 1965 وظل لها في هذا المربوط في القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، ثم أصبح مربوطها متدرجاً ذا بداية ونهاية من1900 إلى 2000 جنيه طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 1976 زيد بالقوانين أرقام 54 لسنة 1978 و143 لسنة 1980 و114 لسنة 1981 و32 لسنة 1983 إلى أن بلغ مربوطها المالى من 2180 إلى 2493 جنيهاً بمقتضى القانون رقم 53 لسنة 1984، وإعما لاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976، أصبح نائب رئيس محكمة الاستئناف – منذ العمل بهذا القانون عند ما يبلغ مرت به نهاية مربوط وظيفته، مستحقاً التدرج بالعلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرت به نهاية مربوط الوظيفة الأعلى ، أما عن المرتب المقرر لهذه الوظيفة الأعلى – المقابلة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض – فقد تقرر لها في القوانين أرقام56لسنة 1959 و43 لسنة 1965 و46 لسنة 1972 درجة مالية ذات مربوط ثابت مقداره 2000 جنيه سنوياً، ثم أصبح مربوطها متدرجاً ذا بداية ونهاية من 2200 إلى 2500 جنيه سنوياً بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 1976 زيد بالقانونين رقمى 114 لسنة 1981 و32 لسنة 1983 إلى أن بلغ مربوطها المالى من 2380 إلى 2868 جنيهاً بالقانون رقم 53لسنة 1984 إلى أن صدر القانون رقم 57 لسنة 1988 بتحديد مرتبات شاغلى بعض الوظائف ناصاً في مادته الأولى على أن" يمنح مرتباً مقداره 4800 جنيه سنوياً وبدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنوياً كل من يشغل وظيفة كان مدرجا لها في الموازنة العامة للدولة في أول يوليه سنة 1987 الربط الثابت وبدل التمثيل المقررين للوزير......". ولما كانت وظائف رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام من بين الوظائف التى ينطبق عليها نص المادة الأولى من هذا القانون، فإن ما قرره بشأن هذه الوظائف لا يعدو أن يكون تعديلاً جزئياً لجدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية بزيادة المرتب وبدل التمثيل المقررين لها إلى المقدار المحدد بنص المادة الأولى المشار إليه، وإذ كانت وظيفة رئيس محكمة النقض هى الوظيفة الأعلى مباشرة لنائب رئيس محكمة النقض، ومن ثم وعملاً بنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية فإن نائب رئيس محكمة النقض الذى يبلغ مرت به نهاية مربوط وظيفته، يكون مستحقاً المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس محكمة النقض، وهو ما قضت به محكمة النقض واستقر قضاؤها عليه، وإذ كان التعادل بين وظيفتى الوزير ونائب الوزير وبين الوظائف القضائية في مجال تطبيق قواعد المعاشات يقوم على أساس التماثل في المرتب الذى يتقاضاه كل من شاغلى الوظيفتين المعادلة والمعادل بها، فإن وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف تعتبر في حكم درجة نائب الوزير ويعامل شاغلها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش طبقاً لأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى منذ بلوغه مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير ويظل منذ هذا الحين في حكم درجته ما بقى شاغلاً لوظيفته بالغاً ما بلغ مرت به فيها سواء حصل على هذا المرتب في حدود مربوط الوظيفة التى يشغلها أو بسبب حصوله على مرتب الوظيفة الأعلى مباشرة إعما لاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية .
وحيث إنه لما كانت المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه قد تناول نصها بالتنظيم المعاملة التأمينية لكل من الوزير ونائب الوزير، وفيما عدا مقدار المعاش المحدد جزافاً لكل من الوزير ونائب الوزير، فقد أجرى النص على من شغل أحد المنصبين أو كليهما أحكاماً واحدة سواء في تحديد مدة الاشتراك الكلية في التأمين أو الحد الأدنى للمدة التى قضيت في أحد المنصبين أو فيهما معاً أو في كيفية تسوية المعاش عن مدة الاشتراك في التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة المذكورة أو في مقدار الحد الأقصى للمعاش، بما مؤداه ارتباط فقرات هذه المادة ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة في مجال تطبيقها على من سبق أن تقلد أحد المنصبين أو شغل الوظائف القضائية المعادلة لهما، الأمر الذى يقتضى تبعاً لهذا الارتباط أن يكون تفسير نص المادة (31) سالفة الذكر شاملاً لبيان الوظائف القضائية المعادلة لكل من درجة الوزير ونائب الوزير من حيث المعاملة في المعاش ضماناً لوحدة تطبيقها على نحو تتحقق معه المساواة أمام القانون بين كافة أعضاء الهيئات القضائية الذين تسرى عليهم أحكامها، لما كان ذلك وكانت المادة المذكورة – في بيانها للحدود الدنيا للمدد الواجب قضاؤها في الخدمة كوزير أو نائب وزير، لمعاملته المعاملة الخاصة في المعاش – قد أجازت قضاء هذه المدد في أحد المنصبين أو فيهما معاً، وكان هذا الحكم واجب التطبيق على شاغلى الوظائف القضائية المعادلة لهذين المنصبين إعما لاً للميزة المقررة لرجال القضاء ومن ثم فإن نائب رئيس محكمة الاستئناف إذا ما رقى إلى وظيفة قضائية أعلى وتقاضى فيها مرتباً مماثلاً لمرتب الوزير، وجب عند حساب المدد المشار إليها الاعتداد بالمدة التى قضاها في هذه الوظيفة الأعلى بالإضافة إلى المدة التي قضاها في الوظيفة السابقة باعتبارها في حكم درجة نائب الوزير منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، وإذ كانت وظيفة رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى المقابلة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض هى الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف، وكانت وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وغيرها من الوظائف القضائية المعادلة لها قد تحدد مستواها المالى بصدور القانون رقم 57 لسنة 1988 الذى ترتب عليه تعديل المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام إلى المقدار المحدد للوزير بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1987، لما كان ذلك وكانت وظيفة رئيس محكمة النقض هى الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض، فإن شاغل هذه الوظيفة عند بلوغ مرت به نهاية مربوطها، يكون مستحقاً المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس محكمة النقض عملاً بنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية ، ويصبح في مستواه المالى منذ بلوغ مرت به هذا القدر ومن ثم يعتبر في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش، ولا يغير من ذلك أن قانون السلطة القضائية الحالى لم يخص بالمعاملة المقررة للوزير من حيث المعاش سوى رئيس محكمة النقض، وكذلك رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام اللذين عوملا المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش طبقاً لما نص عليه جدول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه، ذلك أن هذا القانون وإن خلا من النص على سريان تلك المعاملة الخاصة على نواب رئيس محكمة النقض ومن في درجتهم فإنه لم ينص كذلك على حرمانهم منها، وإذ كانت الميزة المقررة لهم تقضى بمعاملة كل من هؤلاء من حيث المعاش معاملة من هو في حكم درجته أى من يتقاضى مرتباً مماثلاً لمرت به، ومن ثم فكل ما تحقق التماثل في المرتب بين ما هو مقرر لشاغل الوظيفة القضائية وإحدى الوظائف التى يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش، حق لشاغل الوظيفة القضائية أن يعامل ذات المعاملة المقررة للوظيفة المعادلة على النحو السالف بيانه، لما كان ذلك وكان بلوغ نائب رئيس محكمة النقض نهاية مربوط وظيفته موجباً لا ستحقاقه المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة ، وهما المرتب وبدل التمثيل المقرر ان للوزير طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1987 فإنه يعتبر منذ بلوغ مرت به هذا القدر في مركز قانونى يماثل من الناحية المالية مركز الوزير ويعادله ويصير مستحقاً أن يعامل منذ هذا الحين معاملته من حيث المعاش، ومما يؤيد ذلك أن ما استحدثه الشارع في القانون رقم 17 لسنة 1976 – وتواصل النص عليه في القوانين المتعاقبة – بتقريره قاعدة تخول لعضو الهيئة القضائية عند بلوغ مرت به نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها، حقاً مالياً أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها، وقد استهدف التيسير على القدامى من رجال القضاء وعدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية – في حالة عدم الترقى – عند حد نهاية الربط المالى المقرر لها تأمينا للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم، خاصة وأن فرص الترقى إلى الوظائف القضائية العليا محدودة مما رئى معه تقرير تلك القاعدة التى يؤدى تطبيقها إلى بلوغ مرتب وبدلات العضو حد المساواة بما هو مقرر من هذه المخصصات المالية للوظيفة الأعلى مباشرة وذلك حتى لا يضار العضو فيحرم من مزايا كانت تدركه لو أنه رقى إلى هذه الوظيفة الأعلى ، ولما كان نائب رئيس محكمة النقض منذ بلوغ مرت به نهاية مربوط وظيفته واستحقاقه المخصصات المالية لرئيس محكمة النقض كاملة ،يغدو بذلك في ذات المستوى المالى لدرجته ويتساوى معه تماماً في المعاملة المالية ، مما يستتبع إنفاذاً للتسوية بينهما في هذا الشأن أن يعام لاً من حيث المعاش معاملة واحدة تحقيقاً للمساواة التى هدف إليها الشارع ولقيام التماثل في المرتب الذى يتحقق به التعادل بدرجة الوزير في مجال تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وهو الأمر الذى حدا الشارع إلى النص في جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن "يعامل رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش" وكذلك النص في جداول المرتبات الملحقة بقانون مجلس الدولة وقانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة على أن يعامل رؤساء الهيئات القضائية الثلاث المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش، وذلك تحقيقاً للمساواة في المعاملة التقاعدية بين من تماثلت مرتباتهم من أعضاء الهيئات القضائية .
وحيث إن المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر – المضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984- تنص على أن " يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي...." كما تنص المادة الثانية عشرة من القانون الأخير – بعد تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1987  - على أن " تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتي: 1).... 2) ... 3).... 4) يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك باستثناء الحالات التى تكون تسوية المعاش فيها وفقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه أفضل للمؤمن عليه فيكون الجمع بين معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير بها، لا يجاوز مجموع هذين الأجرين. 5) ... 6) ... 7) لا تسرى الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه... وفى تطبيق المادة المشار إليها يراعى ما يأتي: (أ)... (ب) يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه في البند أولاً من المادة المشار إليها طالما توافرت شروط هذا البند في شأن معاش الأجر الأساسى وذلك أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه  عن الأجر المتغير..." مما مفاده أن مناط استحقاق معاش الأجر المتغير أن يكون المؤمن عليه قد توافرت فيه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى أيا كانت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر المتغير، فإذا استحق المؤمن عليه معاملته من حيث معاش الأجر الأساسى المعاملة المقررة للوزير أو لنائب الوزير طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، فإن هذه المعاملة تسرى أيضاً على المعاش المستحق عن الأجر المتغير، وهو ما أكده الشارع في المادة الثانية عشرة سالفة الذكر – لدى تنظيمه لبعض أحكام الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير حين نص على سريان ما جاء في القوانين الخاصة من أحكام بشأن معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
وحيث إنه على مقتضى ما تقدم فإن نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء النيابة العامة ، يعتبر في حكم درجة نائب وزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرت به المرتب المقرر لنائب الوزير سواء حصل عليه في حدود مربوط وظيفته أو في حدود مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية ، فإذا رقى رئيساً لإحدى محاكم الاستئناف الأخرى أو عين في إحدى الوظائف القضائية الأخرى المعادلة لها – وهى نواب رئيس محكمة النقض والنواب العامين المساعدين – أعتبر في حكم درجة الوزير وعومل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير – وهى المعاملة التأمينية المقررة لرئيس محكمة النقض – وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض إعما لاً لنص الفقرة الأخيرة من القواعد المشار إليها وذلك تطبيقاً لقاعدة التماثل في المرتب التى تعتبر أساساً للتعادل بدرجة الوزير من حيث المعاش.
وحيث إن المشرع اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً ينتظم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1979 من أنه " فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسرى في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية " مما مفاده التسوية – في المزايا والحقوق بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وبين أقرانهم من أعضاء محكمة النقض وهم نوابها الذين يشغلون وظائف متماثلة في مربوطها المالي، وكذلك ما نصت عليه المادة (122) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 من أن " تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون... وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية "، وما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية من أن "تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر في شأن أعضاء النيابة العامة " ، وما أكدته المادة (38) مكرراً من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية – المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 – بالنص على أن " يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات... والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة ". وكذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة من أن " تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية "، وهذه النصوص واضحة الدلالة على قصد الشارع فيما يستهدفه من إقرار المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وبين أقرانهم من شاغلي الوظائف المقابلة في القضاء والنيابة العامة سواء في المخصصات المالية المقررة لهذه الوظائف من مرتبات وبدلات ومزايا أخرى أو في المعاشات المستحقة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم، وذلك على أساس اعتبار القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً يجرى حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلى الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى ، ومن ثم فإن ما يسرى على نواب رؤساء محاكم الاستئناف ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة يسرى كذلك على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ، وما ينطبق على نواب رئيس محكمة النقض ومن في درجتهم من رجال القضاء والنيابة العامة ينطبق أيضاً على شالغى الوظائف المقابلة بالهيئات القضائية المذكورة ، وهم أعضاء المحكمة الدستورية العليا ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ، وذلك فيما يتعلق بالمعاشات وبنظامها بحيث يعامل كل من أعضاء الهيئات القضائية المشار إليها من حيث المعاش ذات المعاملة المستحقة لقرينه من شاغلى الوظائف القضائية المعادلة في قانون السلطة القضائية وذلك دون الإخلال بما هو مقرر لأعضاء المحكمة الدستورية العليا من بدء معاملة كل منهم معاملة نائب الوزير من حيث المعاش ولو لم يبلغ المرتب المقرر لنائب الوزير حالياً متى بلغ مرت به 2500 جنيه في السنة إعما لاً لما يقضى به البند (4) من قواعد جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الخاص بأعضاء المحكمة الملحق بقانونها الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1979، فإذا بلغ مرتب العضو المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض اعتبر في حكم درجة الوزير منذ بلوغ مرت به هذا القدر وعومل معاملته من حيث المعاش شأنه في ذلك شأن باقي أعضاء الهيئات القضائية ممن يشغلون وظائف مماثلة .
"لهذه الأسباب"
وبعد الاطلاع على نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والمادة (31) من هذا القانون.
ونظراً لارتباط فقرات المادة (31) من القانون المشار إليه ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة في مجال تطبيقها على من سبق أن تقلد منصبي وزير ونائب وزير أو شغل الوظائف القضائية المعادلة لهما، وذلك وفق ما تقدم من هذه الأسباب.
قررت المحكمة
في تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية ".
  أمين السر                              رئيس المحكمة
 رأفت محمد عبد الواحد               ممدوح مصطفى حسن
_____________________
صدر هذا القرار من الهيئة المبينة بصدرة اما السيد المستشار محمد كمال محفوظ الذي سمع المرافعة و حضر المداولة ووقع مسودة هذا القرار فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار محمد ولي الدين جلال .

أمر عال بلائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومي - 14 مايو 1883 - صـ 2862

14مايو 1883 - أمر عال
تصديقا على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومي (1)
اطلعنا على هذه اللائحة التي وضعت لإجراءات وسير المجلس الذى تشكل لإدارة ما يتعلق بطائفة الأقباط الأرثوذكسيين على مقتضى ما أشير بأمرنا الصدر لدولتكم بتاريخ 4 جمادى الأول سنة 1300 الموافق 2 مارس سنة 1883 نمرة 1 عرض المؤلفة من أربعة أبواب تشتمل على ثمانية وثلاثين مادة وبناء على ما قرره مجلس النظار بالموافقة على ما تضمنته تقدمت لطرفنا مع مكاتبتكم المؤرخة 19 ج سنة 1300 الموافق 26 أبريل سنة 1883 نمرة 33 لاستحصال أمرنا باعتمادها وحيث أنها وافقت إرادتنا فلا بأس من اتباعها والإجراء بمقتضاها ولزم إصداره لدولتكم بذلك وهذه هي اللائحة:
لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الارثوذكسيين العمومي
الباب الأول
فى ترتيب وتشكيل المجلس العمومي
مادة 1 - يشكل مجلس عمومي لجميع الأقباط بالقطر المصري للنظر في كافة مصالحهم الداخلية في دائرة اختصاصاته التي ستبين في المواد الآتية بدون غيرها ويكون مركزه في مصر بالدار البطريكية
مادة 2 (معدلة بالقانون رقم 19 في 22 يوليه سنة 1927) - يتركب المجلس المذكور من اثنى عشر عضوا واثنى عشر نائبا يعينون بالانتخاب في جمعية عمومية يكون عدد أعضائها مائة وخمسين بالأقل وتنعقد تحت رياسة حضرة البطريرك.
مادة 3 (معدلة بالقانون رقم 19 في 22 يوليه سنة 1927) - يتولى رياسة المجلس حضرة البطريرك.
مادة 4 (معدلة بالقانون رقم 19 في 22 يوليه سنة 1927) - يتعين أحد أعضاء المجلس وكيلا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه أو حدوث عذر له يمنعه من الحضور ويكون تعيين الوكيل المذكور بالانتخاب بمعرفة أعضاء ونواب المجلس بانضمامهم مع حضرة البطريرك في أول الجلسة بأغلبية الآراء أغلبية مطلقة.
مادة 5 - يكون تعيين الأعضاء والنواب لمدة خمس سنين تبتدأ من تاريخ الانتخاب
مادة 6 - قبل انتهاء مدة الخمس سنين المذكورة بشهرين يصير عقد جمعية من أبناء الطائفة لانتخاب أعضاء ونواب لمدة خمس سنين أخر سواء كانوا من الأعضاء والنواب السابقين أو غيرهم مع مراعاة ما يتقرر في المادة الرابعة والثلاثين وبعد تمام الانتخاب يصير العرض للحكومة عن أسماء من صار انتخابهم لصدور الأمر العالي باعتمادهم إنما يجب على المجلس الذى يكون موجودا أن يستمر على أداء العمل حتى يتم تعيين الأعضاء والنواب الآخرين.
مادة 7 - يشترط فيمن يجوز انتخابه عضوا أو نائبا أن يكون من رعايا الحكومة وليس من زمرة العسكرية تحت السلاح أو إمدادية أو مستودعا ولا ممن يدخلون في القرعة وأن يكون سنه ثلاثين سنة بالأقل وأن يكون من المتدربين في الأمور والمصالح ومن ذوى الاستقامة والشرف

الباب الثاني
في اختصاصات المجلس

مادة 8(معدلة بالقانون رقم 19 في 22 يولية سنة 1927) - يختص المجلس المذكور بالنظر في جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموما وكذا ما يتعلق بمدارسهم وكنائسهم وفقرائهم ومطبعتهم وكافة المواد المعتادة نظرها بالبطريكاخانة
مادة 9 - يختص المجلس فيما يتعلق بالأوقاف بما يأتي:
(أولا) حصر جميع الأوقاف الخيرية الموقوفة على الكنائس والأديرة والمدارس وغيرها وقيدها بسجل مخصوص
(ثانيا) جميع الحجج والتقاسيط وسائر مستندات الملكية المتعلقة بتلك الأوقاف وحفظها بالبطريكخانة من بعد تسجيلها بسجل مخصوص
(ثالثا) طلب كشوفات ببيان المتأخرات والموجودات والنقود التابعة لتلك الأوقاف.
(رابعا) الاستحصال على حسابات عن الإيرادات والمصروفات للنظر فيها وحفظ ما يكون زائدا من الإيرادات عن المصروفات بخزينة البطريكخانة لصالح وقف أصله بمراعاة شروط الواقف
(خامسا) إدارة الأوقاف المذكورة وإجراء ما يؤول منه تحسين حالتها والنظر فيما يلزم لها من إنشاء وتصليح والترخيص بإجراء ما يرى لزومه من ذلك.
مادة 10 - من وظائف المجلس فيما يتعلق بالمدارس إجراء ما يأتي:
(أولا) تعيين عدد التلامذة الذين يمكن قبولهم في كل مدرسة وسن من يقبل منهم وتعيين العلوم والفنون واللغات التى يصير تدريسها وانتخاب الكتب التي يصير استعمالها في التدريس بعد عرضها لنظارة المعارف والتصديق عليها منها وبالجملة على سائر الترتيبات التي تلزم إنما تعيين الدروس والكتب التي يصير استعمالها في المدارس الدينية يكون بمعرفة المجلس الروحاني المنوه عنه في المادة السابعة عشرة
(ثانيا) مراقبة سير النظار والمعلمين والمعلمات وملاحظة تقدم التلاميذة وملاحظة تنفيذ ما يتقرر من الترتيبات
(ثالثا) النظر فيما يتعلق بالإيرادات المخصصة أو التي تخصص للمدارس وربط المصروفات اللازمة لها نحو مرتبات عموم المستخدمين وغيرها.
(رابعا) اختبار التلامذة بامتحانات عمومية كانت أو خصوصية.
(خامسا) افتتاح مدارس ومكاتب جديدة ومدارس دينية وايجاد كتبخانات وترتيب وتنظيم ما يكون موجودا منها
(سادسا) كافة ما يتعلق بإدارة المدارس خلاف ما ذكر آنفا.
مادة 11 - تكون كافة المدارس القبطية تحت ملاحظة وتفتيش نظارة المعارف.
مادة 12 - يختص المجلس فيما يتعلق بالمطبعة بإجراء ما يؤول منه الانتفاع بها بحسب قانون المطبوعات.
مادة 13 - من وظائف المجلس فيما يتعلق بالفقرة إجراء ما يأتى:
(أولا) حصر وجمع الإيرادات المخصصة للفقراء
(ثانيا) توزيعها على المحتاجين بالعدل والإنصاف وصرف ما يترتب لكل منهم في الأوقات اللازمة.
(ثالثا) صرف ما يلزم لدفن المعدمين وتربية أيتامهم بقدر الإمكان.
(رابعا) البحث والنظر فيما يترتب عليه زيادة تلك الإيرادات وتحسين حالة الفقراء واجراء ما يؤدى لذلك.
مادة 14 - يختص المجلس فيما يتعلق بالكنائس والأديرة بما يأتى؛:
(أولا) حصر عدد الكنائس وقسسها وخدمتها وعدد الأديرة والرهبان وغيرهم الموجودين فيها الآن والذين يوجدون فيها في المستقبل.
ثانيا - حصر الأمتعة الموجودة بتلك الكنائس والأديرة بما فيها الكتب وقيدها بسجل البطريكخانة في عهدة من يلزم وحفظ الزائد منها بالبطريكخانة على ذمة جهته وكذلك قيد ما يستجد من هذا القبيل في المستقبل بالسجل المذكور.
ثالثا - تجديد سجلات بكل كنيسة يقيد بها من يعتمد أو يتزوج أو يتوفى وملاحظة إجراء القيد بالسجلات المذكورة على الدوام وطلب كشوفات عن ذلك في كل شهر لقيدها بسجل عمومي معد لذلك بالبطريكخانة.
رابعا - المحافظة على تنفيذ قوانين الكنيسة المتعلقة بقبول الرهبان بالأديرة ورسامة القسس وترقيهم للرتب الكنيسة ومراقبة سيرهم.
مادة 15على المجلس ان يشكل قلما للإدارة بالبطريكخانة ويعين له من يلزم من المديرين والعمال سواء كانوا من الاكليروس أو من غيرهم ويخصص لهم حدودهم وواجباتهم.
مادة 16 (معدلة بالقانون رقم 19 في 22 يولية 1927) - من وظائف المجلس المذكور أيضا النظر فيما يحصل بين أبناء الملة من الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية الواضحة أنواعها بكتاب الأحوال الشخصية الذى صار نشره مع قوانين المحاكم المختلطة فيما عدا ما هو من اختصاص المجالس الحسبية بمقتضى المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1925 الخاص بترتيب المجالس الحسبية. وإنما مسائل المواريث لا تنظر إلا باتفاق جميع أولى الشأن فيها ويجوز له أن يشترك مع المجلس الروحاني (المذكور في المادة الآتية) ثم الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي يرى له لزوم انضمام الاكليروس فيها، وعليه أيضا ملاحظة قيد الوصايا بالسجل المعد لها بالبطريكخانة ولكى تكون معتبرة ومعمولا بها يلزم الختم على ما يسجل منها بختم المجلس.
مادة 17 (معدلة بالقانون رقم 19 في 22 يولية 1927) - ينتخب بمعرفة حضرة البطريرك باتحاده مع المجلس أربعة من الاكليروس للنظر في الأمور الدينية تحت رياسة البطريرك أو رياسة من ينتدبه لينوب عنه في حالة غيابه والفصل في الدعاوى التي تتقدم على الاكليروس بحسب قانون الكنيسة.
مادة 18 - يجوز للمجلس تعيين قومسيونات من طرفه من ضمن أعضائه أو من غيرهم وتكليفها بالأعمال التي يرى له لزوم إحالتها عليها من الأعمال الداخلة في دائرة اختصاصاته.
مادة 19 - وكذلك يجوز للمجلس أن يرتب مجالس فرعية بالجهات المهمة التي يرى لزوم تعيين مجالس فيها وتعيين عدد أعضاء كل مجلس منها وحدود اختصاصاته بشرط عدم الخروج عن الحدود المقررة في هذه اللائحة.
ويتولى رئاسة كل مجلس الأسقف أو الرئيس الروحاني الذى يعينه حضرة البطريرك بالاتحاد مع المجلس العمومي أما الأعضاء فيصير انتخابهم بمعرفة جمعية تتركب ممن يلزم من أهالي الجهة المراد تشكيل المجلس فيها تحت رئاسة من يتعين رئيسا للمجلس المذكور.
مادة 20متى تم انتخاب أعضاء كل مجلس من المجالس المذكورة يتقدم كشف بأسماء من صار انتخابهم للمجلس العمومي للعرض عنهم للحكومة وصدور الأوامر اللازمة للجهة المعينين فيها بمعرفتهم واعتمادهم.

الباب الثالث
في نظام جلسات المجلس وكيفية عقدها وفى المداولة

مادة 21 - نظام الجلسة وجمع الآراء منوطان بالرئيس.
مادة 22 (معدلة بالقانون رقم 19 في 22 يولية 1927) - تعقد جلسات المجلس في كل خمسة عشر يوما مرة إنما اذا طرأ أمر مهم في أثناء هذه المدة يستوجب عقد جلسة غير اعتيادية يجوز للرئيس أن يطلب انعقادها وكذلك اذا رأى خمسة من الأعضاء أو النواب لزوم عقد المجلس لعرض مسألة ضرورية عليه يجوز لهم أن يطلبوا عقده من الرئيس أو الوكيل وعلى من يطلب منه ذلك منهما أن يجيب الطلب.
مادة 23 - يلزم أن تكون الجلسة مركبة من جميع الأعضاء والرئيس إنما عقد المداولة في المسائل المهمة تكون الجلسة مركبة من الأعضاء والنواب ومع ذلك يصح في الحالتين انعقاد الجلسة متى حضر الثلثان.
مادة 23 مكررة (أضيفت بالقانون 107 في 7 يولية 1948) - يجوز للمجلس أن يشكل به دائرتين أو أكثر لنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وتصدر الأحكام من خمسة أعضاء أو أعضاء ونواب.
مادة 24 - اذا رأى أحد الأعضاء أن لا يتيسر له الحضور في الجلسة يجب عليه اخبار من دعاه للحضور من الرئيس أو الوكيل قبل يوم الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل كى يدعى النائب عنه ليقوم مقامه.
مادة 25 - اذا اقتضى الحال انعقاد جلسة غير اعتيادية يجب على الرئيس أو وكيله في حالة غيابه أن يدعو المجلس للاجتماع قبل اليوم المعين بيومين بالأقل.
مادة 26 - لا يرخص لأحد خلاف أرباب المجلس في الدخول في محله حال انعقاده ما لم يكن يطلب منه.
مادة 27 - لا تجوز المداولة في المجلس في جملة أمور معا بل يجب روية الأمور بالدور والنمر باعتبار تاريخ ورودها أو رفعها له انما يسوغ له نظر الأمور المستعجلة بدون مراعاة ذلك.
مادة 28 - تكون المداولة في المجلس على النظام الآتى وهو أنه بعد أن تعرض المسئلة على المجلس يسأل الرئيس الأعضاء عما يراه كل منهم فيها مبتدئا في توجه السؤال بآخرهم في الجلسة وبعد تمام جمع الآراء بهذه الكيفية يصدر القرار بما اتحدت فيه الآراء أو بما توفقت له الأغلبية.
مادة 29 (معدلة بالقانون رقم 19 في 22 يولية 1927) - أحكام المجلس التى تصدر منه في دائرة اختصاصاته الموضحة بهذه اللائحة سواء كانت باتحاد الآراء أو بالأغلبية يكون تنفيذها بمعرفة الرئيس أو وكيله في حالة غيابه أو حدوث عذر له.
مادة 30 - تتحرر محاضر الجلسات في دفتر مخصوص بمعرفة من ينتخبه المجلس لذلك من الأعضاء أو النواب ويوقع عليها هو والرئيس أو الوكيل.
مادة 31 - اذا حضر في الجلسة عدد شفع وانقسمت الآراء ولم تتوفر الأغلبية لأحد الأقسام فيترجح أى القسم الذى ينضم اليه رئيس الجلسة.
مادة 32 - اذا غاب الرئيس أو وكيله في الوقت المعين للاجتماع يتولى رئاسة المجلس موقتا من ينتخبه المجلس من الأعضاء
مادة 33 - اذا استعفى أو توفى واحد أو أكثر من الأعضاء أو النواب في أثناء مدة الخمس سنين جاز للمجلس أن ينتخب بدلهم بمعرفته متى كان عدد المستعفين أو المتوفين في آن واحد لا يزيد على ثلاثة ويصير العرض عمن ينتخب وبعد صدور الأمر بالاعتماد يتعين للمدة الباقية من مدة السلف.
مادة 34 - من يستعفى من المجلس لسبب غير مقبول ناشئ عن مجرد إرادته لا يجوز انتخابه في الدفعة التالية.
مادة 35 - لا يجوز للأعضاء ولا للنواب الانقطاع عن الحضور بالمجلس بغير عذر مقبول فاذا انقطع أحدهم ثلاث مرات ولم يبد أعذارا مقبولة فيصدر له إنذار بعدم التأخير من الرئيس أو الوكيل وان انقطع بعد ذلك ثلاث مرات أخرى يعد مستعفيا لسبب غير مقبول أو ينتخب بدله.

الباب الرابع
أحكام ختامية

مادة 36 - يعتبر ابتداء مدة الخمس سنين فيما يختص بالأعضاء والنواب الذين تقدم انتخابهم على تحرير هذه اللائحة من تاريخ صدور الأمر العالي عليها من الحضرة الفخمية الخديوية.
مادة 37 - كل من رأى من أبناء الملة أمرا نافعا مما يتعلق بالاختصاصات الموضحة في هذه اللائحة يجوز له تقديمه للمجلس للنظر فيه.
مادة 38 - اذا ظهر من الاختبار والتجربة بعد الإجراء بموجب هذه اللائحة لزوم تعديل شيء منها أو إضافة علاوات عليها يعرض عن ذلك للحكومة وبعد صدور الأمر بالاعتماد يتبع الإجراء.


(1) "ا" نصت المادة الأولى من القانون رقم 19 سنة 1927 على إلغاء القانونين رقمي 8 سنة 1908 و3 سنة 1912 فعادت النصوص كما كانت عليه قبل هذين القانونين وأعيد العمل بالمادتين 23 و24 من اللائحة.
"ب" نصت المادة الثالثة من قانون سنة 1927 على ما يأتي:
على المجلس أن يراعى عند النظر في حسابات الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين.
على المجلس أن يضع لائحة داخلية لنظام أعماله ويعرضها على الحكومة للتصديق عليها وكذلك يجب عليه أن يعرض على الحكومة الشروط والقواعد التي يضعها لنظام انتخاب المجلس العام والمجالس الفرعية.


قرار (التصرف في عظام الحيوانات) - 20 يناير 1880 - صـ 2918


20يناير 1880 
قرار
مجلس النظار
يباح إرسال عظام الحيوانات الجديدة إلى الجهات الخارجة عن القطر بعد دفع رسوم الكمرك أما استخراج العظام المدفونة من باطن الأرض فهو ممنوع ما لم تصدر به رخصة من الحكومة.
وكذلك إخراج شيء منها إلى البلاد الأجنبية موقوف على الرخصة.


أمر عال بإلغاء المقابلة ونسخ نصوص لائحتها - 6 يناير 1880 - صـ 2624

6 يناير 1880 - أمر عال
بإلغاء المقابلة ونسخ نصوص لائحتها

نحن خديوي مصر
بناء على التقرير المرفوع لنا من ناظر ماليتنا وموافقته على ما أبداه مجلس نظارنا وبعد استشارة قومسيارية الدين العمومي.

نأمر بما هو آت:
مادة 1 - قد ألغى قطعيا قانون المقابلة وصارت جميع نصوصه منسوخة ما عدا الباقي منها المنبه عليه في البند الخامس من هذا الدكريتو.
مادة 2 - قد أعيدت أموال وعشور الأطيان الخراجية والعشورية إلى مقدارها الأصلي الذى كانت عليه قبل الخصم الناشئ من دفع المقابلة.
مادة 3 - (1).
مادة 4 - (1).
مادة 5 - جميع أحكام القانون المذكور المتعلق بجعل حقوق ملكية الأطيان للذين دفعوا عنها المقابلة تبقى مرعية الإجراء والعمل ودفع جزء من المقابلة يكفى للاستحواذ على حقوق الملكية التامة في الأطيان المذكورة فلا يكون لواضعي اليد على أطيان أوسيه الذين يصيرون مالكين لها بموجب نص هذا البند الحق في قبض المرتب المقيد لهم على ذلك في الروزنامة مدة حياتهم.
مادة 6 - جميع القوانين السابقة المخالفة للمدون في أمرنا هذا من الأحكام صارت ملغية وغير مرعية الإجراء.


(1) ألغيت بالقانون 17 لسنة 1904.

دكريتو خاص بأشغال البوستة -29 مارس 1879 - صـ 551


29  مارس 1879
 دكريتو
خاص بأشغال البوستة

نحن خديوي مصر
بناء على التماس وزير ماليتنا وعلى موافقة مجلس الوزراء رأيا قد أصدرنا أمرنا هذا بما هو آت:
أولا - (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
ثانيا - (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
ثالثا - (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
رابعا - أن مصلحة البوستة لها الحق بوجه الامتياز دون غيرها في نقل الخطابات الخصوصية مغلوقة كانت أو غير مغلوقة وعموما أي مراسلة بخط اليد أو مطبوع يقوم مقام مراسلة خصوصية أو عمومية ويستثنى من ذلك المراسلات المتعلقة بأشغال المصالح العمومية والمراسلات المرسلة من الأفراد لبعضهم عن يد مخصوصين إنما اذا حصل نقل مراسلات بطريق الغش فلمدير البوستة أن يقرر عليها غرامة توازى قيمة رسمها المعجل عشرة أضعاف.
خامسا - أن أسرار الخطابات التي تتسلم للبوستة هي مكتومة (1).
سادسا إلى ثامنا - (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
تاسعا - أن قيمة ارساليات النقود التي لم يجر طلبها مستحقوها في مدة خمسة أعوام من تاريخ تسليمها للبوستة تضاف لجانب الديوان.
عاشرا - (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
حادي عشر - (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
ثانيا عشر - على مصلحة البوستة أن تقرر ضمن لائحة مخصوصة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمرنا هذا.
ثالث عشر - ابتداء العمل بهذا الدكريتو يكون من أول أبريل سنة 1879 متى ابتدأ العمل بمقتضاه يكون كل ما تقرر بالدكريتو الصادر في 17 مارس سنة 78 وباللائحة الملحقة به كما وما تقرر باللائحة السابق صدورها في 26 يوليو سنة 73 وجميع ما يخالف منطوق هذا الدكريتو ملغى لا يعمل به.
رابع عشر - على وزير ماليتنا تنفيذ أمرنا هذا.


 (1) نصت المادة 11 من الدستور على سرية المراسلات