الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 يناير 2020

الطعن 4718 لسنة 60 ق جلسة 13 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ق 98 ص 655


جلسة 13 من يوليو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.
-------------------
(98)
الطعن رقم 4718 لسنة 60 القضائية

 (1)تفتيش "التفتيش بإذن". إذن التفتيش "إصداره". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
 (2)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". تفتيش "التفتيش بإذن". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. استفادة الرد عليه من اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن.
 (3)تفتيش. بطلان. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟
 (4)تفتيش "التفتيش بإذن". بطلان. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب إبداء الدفع ببطلان القبض والتفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
 (5)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة.
صدور أمر بتفتيش شخص معين ومن قد يكون معه أو في محله وقت التفتيش. صحيح.
 (6)مواد مخدرة. عقوبة "الإيداع بمصحات الإدمان". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جواز إيداع المحكوم عليه إحدى مصحات الإدمان بدلاً من تنفيذ العقوبة وفقاً لنص الفقرة الثانية من القانون 182 لسنة 1960. شرطه؟ ثبوت إدمانه وأن ترى المحكمة من ظروف الدعوى تطبيق هذا التدبير.
(7) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
 (8)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب.
 (9)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض. علة ذلك؟
 (10)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام. "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الأدلة في الدعوى بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع لها أن تأخذ بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق آخر.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
 (11)مواد مخدرة. قصد جنائي. عقوبة "تقديرها". ظروف مخففة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "الحكم في الطعن".
عقوبة إحراز المخدر طبقاً لنص المادة 38/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين. مؤدى نص المادة 36 من القانون المذكور.
المادة 17 عقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب في مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف.
عدم التزام الحكم عند توقيع عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها وهو مائة ألف جنيه. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه.

----------------
1 - إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - على السياق المتقدم - بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه، فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة.
2 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاًً بالأدلة السائغة التي أوردتها.
3 - من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض - ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام النقض.
4 - لا يكفي أن المدافع عن الطاعن الثاني قد أبدى في مرافعته أن المتهم ليس مذكوراً في الإذن، إذ أن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان القبض والتفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
5 - من المقرر أن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجوداً معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي صدر أمر التفتيش من أجلها يكون صحيحاً في القانون، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه بأن الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن الطاعن الأول قد تضمن سريانه على من يتواجد معه بالمسكن، فإن التفتيش الواقع على شخص الطاعن الثاني تنفيذاً له يكون ولا مخالفة فيه للقانون.
6 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 على أنه: "ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى - بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر......" لما كان ذلك، وكان مفاد ومؤدى هذا النص أن إعمال المحكمة للرخصة المخولة لها بإيداع المحكوم عليه إحدى المصحات، رهن بثبوت إدمانه، وبأن ترى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ملاءمة تطبيق هذا التدبير الاحترازي.
7 - لما كانت المحكمة قد خلصت - وعلى السياق المتقدم - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى إلى عدم ثبوت إدمان الطاعن الثاني، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه، وهي أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض.
8 - من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب، وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته، ولما كانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر - هيروين - بقصد التعاطي مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
9 - من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في وصف السلاح المضبوط، أو في أنه من الأسلحة البيضاء المؤثمة حيازتها، فإن ما يثيره في هذا المقام لا يكون مقبولاً.
10 - من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم، وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليها في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على شهادة ضابطي الواقعة بالنسبة للإذن والتحريات وإطراحها بالنسبة للتهمة الثانية المسندة للطاعن الأول لا يكون مقبولاً.
11 - لما كانت المادة 38/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 تقضي بأن يعاقب - كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً - بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين، لما كان ذلك، وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أن استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها في الفقرة الثانية من المادة 38 سالفة البيان - وهو مائة ألف جنيه - باعتبار أن المخدر محل الجريمة - هيروين - فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل الغرامة المقضى بها مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة مدة ست سنوات والمصادرة المقضى بهما على المطعون ضده - المحكوم عليه الأول.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - ...... 2 - ..... بأنهما: - المتهم الأول: - أولاً: - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - أدار مكاناً (مسكن) لتعاطي المخدرات. المتهم الثاني أولاً: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "هيروين" بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: - أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً "سكين" وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38/ 1، 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 المرفق والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والجدول رقم 1 المرفق أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط وببراءته عن التهمة الثانية. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة شهر وبتغريمه خمسون جنيهاً عن التهمة الثانية وبمصادرة الجوهر المخدر والسكين والمرآة المضبوطة وذلك باعتبار أن إحراز المتهم الأول للمخدر كان بغير قصد من القصود.
فطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعن الأول.......:
من حيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر - هيروين - بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك بأن المدافع عنه دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع برد غير سائغ، كما رد على دفعه ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة بذلك بما لا يصلح رداً، متسانداً في رفض الدفع إلى اختلاف المتهمين في تحديد وقت الضبط حال أنهما اتفقا في حصوله قبل صدور الإذن بما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود التي دان الطاعن الأول بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه في قوله: "لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها صريحة وواضحة وتحوي بيانات كافية لإصدار الإذن وتصدق من أجراها وتقتنع بها بأنها أجريت فعلاً ولا يقدح في ذلك ما قرره ضابط الواقعة من أنه أثناء إجراء التحريات والمراقبة لم يشاهد المتهم الثاني يتردد على منزل المتهم الأول الأمر الذي ترى معه المحكمة أن هذا الدفع على غير سند صحيح ولا يعول عليه....... لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - على السياق المتقدم - بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه، فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش في قوله: "إن الثابت في الأوراق من أقوال شاهدي الإثبات والتي تطمئن إليها المحكمة أن محضر التحريات حرر الساعة 12.10 صباح يوم 5/ 7/ 1989 وتم عرض المحضر على النيابة التي أذنت بالضبط والتفتيش بإذنها المؤرخ بذات التاريخ الساعة 2.5 ص وقد تم انتقال القوة من الإدارة الساعة 2.45 ص ووصلت لمسكن المتهم الساعة 3 ص حيث تم الضبط والتفتيش وترى المحكمة في ذلك كله أن إجراءات الضبط والتفتيش تمت في أزمنة مناسبة وفق ما قرره الشاهدان وأنها تمت سليمة وبناء على إذن صادر من الجهة المختصة قبل حصولهما ولا يقدح في ذلك ما أثاره الدفاع من القول أن محضر التحريات عرض على النيابة في وقت متأخر، إذ ليس هناك ما يمنع من عرض محاضر التحريات على النيابة في أي وقت لإصدار الإذن بالتفتيش طالما أن رجل الضبط يرى أن الظروف مناسبة لعرض محضره وإصدار إذن النيابة لاتخاذ الإجراءات التي تكفل له ضبط الجرائم ومرتكبيها....." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، فإنه لا يقدح في سلامة الحكم ما استطرد إليه من أن المحكمة تلتفت عن أقوال المتهم الأول من وقوع الضبط الساعة 1.15 صباحاً وليس الساعة 3 صباحاً إذ لم يؤيده المتهم الثاني، لأن البين مما أورده الطاعن بوجه الطعن أنه والطاعن الثاني قد تخالفا في تحديد وقت الضبط، ومن ثم فإن ما يرمي به الطاعن الحكم من قالة مخالفة الثابت بالأوراق لا يكون صحيحاً، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني.......:
ومن حيث إن الطاعن الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر - هيروين - بقصد التعاطي بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح أبيض - سكين - بغير ترخيص - قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال كما انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك أنه أغفل الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم ذكر اسمه في الإذن الصادر بذلك كما تساند الحكم إلى أقوال ضابطي الواقعة في رفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش - لحصولهما قبل صدور إذن النيابة - رغم تناقض أقوالهما. هذا إلى أن الحكم رفض طلبه بإيداعه إحدى المصحات باعتباره مدمناً بما لا يسوغه. أيضاً فإن الحكم - ورغم إفصاحه عن أخذ الطاعن بالرأفة - لم يقض بمعاقبته بالحد الأدنى المقرر لعقوبة التعاطي. كما دانه الحكم عن تهمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص رغم أن ما ضبط لا يعدو نصل سكين غير مدرج بجدول الأسلحة المؤثم حيازتها وأخيراً فإن المحكمة عولت على شهادة الضابطين فيما قرراه بشأن الإذن والتحريات في حين أطرحت أقوالهما بالنسبة لتهمة إدارة مسكن للتعاطي المسندة للطاعن الأول وقضت ببراءته منها، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص اللتين دان الطاعن الثاني بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي ومن اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة بالتهمة الأولى منهما، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض - ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام النقض، ولا يقدح في ذلك أن يكون المدافع عن الطاعن الثاني قد أبدى في مرافعته أن المتهم ليس مذكوراً في الإذن، إذ أن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان القبض والتفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. هذا إلى أنه من المقرر أن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجوداً معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي صدر أمر التفتيش من أجلها يكون صحيحاً في القانون، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأمر الصادر من النيابة بضبط وتفتيش شخص ومسكن الطاعن الأول قد تضمن سريانه على من يتواجد معه بالمسكن، فإن التفتيش الواقع على شخص الطاعن الثاني تنفيذاً له يكون ولا مخالفة فيه للقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الثاني تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بإيداعه إحدى المصحات وأطرحه في قوله: "........ فإنه وحتى صدور هذا الحكم لم تصدر القرارات المنشأة لهذه المصحات، كما أن الأوراق خلت من ثبوت إدمان المتهم، ومن ثم يكون هذا الطلب في غير محله". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون سالف الذكر تنص على أنه: "ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى - بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر......" لما كان ذلك، وكان مفاد ومؤدى هذا النص أن إعمال المحكمة للرخصة المخولة لها بإيداع المحكوم عليه إحدى المصحات، رهن بثبوت إدمانه وبأن ترى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ملاءمة تطبيق هذا التدبير الاحترازي لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت - وعلى السياق المتقدم - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى إلى عدم ثبوت إدمان الطاعن الثاني، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة وفقاً لما تراه، وهي أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب، وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته، ولما كانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر - هيروين - بقصد التعاطي مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في وصف السلاح المضبوط، أو في أنه من الأسلحة البيضاء المؤثمة حيازتها، فإن ما يثيره في هذا المقام لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم، وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليها في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منه في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على شهادة ضابطي الواقعة بالنسبة للإذن والتحريات وإطراحها بالنسبة للتهمة الثانية المسندة للطاعن الأول لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان باقي ما ينعاه الطاعن الثاني خاصاً بالدفع ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة بذلك، قد سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدم من الطاعن الأول لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون كسابقه على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثالثاً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده المحكوم عليه الأول - بجريمة إحراز جوهر مخدر - هيروين - بغير قصد من القصود في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه نزل بعقوبة الغرامة المحكوم بها عن الحد الأدنى المقرر لتلك الجريمة وهو مائة ألف جنيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده - المحكوم عليه الأول - بالأشغال الشاقة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك وفقاً للمواد 1، 2، 8/ 1 - 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 المرفق. لما كان ذلك، وكانت المادة 38/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 تقضي بأن يعاقب - كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً - بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين. لما كان ذلك، وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها في الفقرة الثانية من المادة 38 سالفة البيان - وهو مائة ألف جنيه - باعتبار أن المخدر محل الجريمة - هيروين - فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل الغرامة المقضى بها مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة مدة ست سنوات والمصادرة المقضى بهما على المطعون ضده - المحكوم عليه الأول.


الطعن 21964 لسنة 60 ق جلسة 5 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ق 90 ص 604


جلسة 5 من يوليو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط ومحمود البنا نائبي رئيس المحكمة وسمير أنيس والبشري الشوربجي.
------------------
(90)

الطعن رقم 21964 لسنة 60 القضائية
 (1)اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة الجنايات "اختصاصها". محكمة أمن الدولة طوارئ. قانون "تفسيره". قتل عمد. سلاح. ارتباط. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم.
انعقاد الاختصاص بمحاكمة الطاعن عن جرائم القتل العمد وإحراز سلاح وذخيرة للقضاء الجنائي العادي. أساس ذلك؟
 (2)أسباب الإباحة وموانع العقاب "دفاع شرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قتل عمد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل أمر خفي إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.

-------------

1 - من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة، إلا أنه ليس فيه أو في تشريع آخر أي نص على انفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها، لما كان ذلك، وكانت الجرائم التي أسندت إلى الطاعن وهي القتل العمد المعاقب عليه بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، وكانت النيابة العامة قدمته إلى المحاكم العادية، فإن الاختصاص لمحاكمته ينعقد للقضاء العادي يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة هي بها، فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 "من أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات"، ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة، ومن ثم فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس.
2 - من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهت إليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة في إكمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكل إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم، كافياً وسائغاً في التدليل على توافر نية القتل فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل (....) عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش صناعة محلية)، ثالثاً: أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول وتطبيق المادة 32 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة المضبوطات.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة دون ترخيص قد شابه خطأ في تطبيق القانون وانطوى على قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة غير مختصة إذ أن المحكمة هي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ إعمالاً لأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981، كما أن الطاعن دفع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس إذ أن الثابت من تقرير الطبيب الشرعي ومناظرة ملابس المجني عليه أن "الفانلة" الداخلية بها عدة تمزقات مما يدل على حدوث اشتباك بينه والمتهم الأمر الذي يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي، كما دفع بانتفاء نية القتل لديه بيد أن الحكم المطعون فيه أطرح هذين الدفعين ورد عليهما بما لا يسوغ رداً، كما لم يبين الحكم إصابات المجني عليه من واقع التقرير الطبي وعلاقة السببية بين تلك الإصابات والوفاة كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم القتل العمد وإحراز السلاح الناري والذخيرة دون ترخيص التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود وما أقر به المتهم بالتحقيقات ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وتقرير المعمل الجنائي وشعبة فحص الأسلحة النارية والطلقات وهي أدلة سائغة له معينها الصحيح في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة، إلا أنه ليس فيه أو في تشريع آخر أي نص على إنفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها، لما كان ذلك، وكانت الجرائم التي أسندت إلى الطاعن وهي القتل العمد المعاقب عليه بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، وكانت النيابة العامة قدمته إلى المحاكم العادية، فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء العادي يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إنفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة هي بها، فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات، ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة، ومن ثم فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس، فضلاً عن أن الطاعن لا يماري في أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات عادية ولم يصدر من محكمة أمن الدولة العليا وفق القانون رقم 105 لسنة 1980 فإن النعي على الحكم صدوره من محكمة غير مشكلة تشكيلاً قانونياً طبقاً للقانون يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي وفنده ثم أطرحه بقوله؛ ومن حيث إنه عما ذهب إليه المدافع عن المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وحالة الخطر الذي كان محدقاً به عندما فوجئ بالمجني عليه داخل منزله ليلاً فإن المحكمة تنوه ابتداء بما هو مقرر من أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقة بموضوع الدعوى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب وبما هو مقرر كذلك من أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه. لما كان ذلك، وكان ما زعمه المتهم في دفاعه من أن خطراً كان محدقاً به من جراء تواجد المجني عليه ليلاً بمنزله ومحاولة التعدي عليه بحجر هو زعم لم يقم عليه أي دليل في الأوراق وكانت وقائع الدعوى كما استظهرتها المحكمة من أوراقها وأكدتها أقوال شهود الإثبات وتحريات المباحث على النحو السابق بيانه ناطق في دلالتها على أن المتهم استدرج المجني عليه إلى منزله في محاولة منه لممارسة الشذوذ الجنسي ولما لم يبلغ مقصده وخشية افتضاح أمره أطلق على المجني عليه عياراً نارياً قاصداً قتله وأن المجني عليه لم يعتد أو يحاول الاعتداء على المتهم ولم يكن يحمل شيئاً مما يتخوف منه الاعتداء على أحد ورغم ذلك أطلق المتهم على المجني عليه عياراً نارياً قاصداً قتله سيما وأن الوضع الذي شوهد عليه المجني عليه بمعرفة الشاهد الثالث يجلس القرفصاء داخل حجرة المنزل تحوي مجموعة من الأخشاب تسيل بها دماء المجني عليه، يكذب رواية المتهم خاصة ولم يثبت من معاينة النيابة للمنزل وجود أية آثار لدماء به خلاف تلك الحجرة، فضلاًًً عن أنه لم يثبت من تقرير الصفة التشريحية ومناظرة الطبيب الشرعي لملابس المجني عليه وجود أية آثار لاختراق الطلق الناري للملابس العلوية - "الفانلة الداخلية والقميص" - الأمر الذي يكذب رواية المتهم من أنه فوجئ بالمجني عليه داخل المنزل فلو كان ذلك صحيحاً لاخترق العيار الناري ملابس المجني عليه، ومن ثم يكون الدفع المبدى منه غير سديد مفتقر إلى أساس صحيح من الواقع أو القانون متعيناً رفضه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهت إليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل في قوله "وحيث إنه عن نية القتل فمن المقرر أنها أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، ولا ريب في توافر هذا القصد في جانب المتهم من استعماله سلاح قاتل بطبيعته في ارتكاب جريمته ومن تصويبه هذا السلاح على صدر المجني عليه وهو يعتبر من مقاتله وإطلاقه لهذا السلاح عليه على مقربة منه تحقيقاً لقصده في إزهاق روحه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم، كافياً وسائغاً في التدليل على توافر نية القتل فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أورد تفصيلها من تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير قوله..... وأن وفاة المجني عليه ناشئة عن تهتك الرئة اليسرى والأحشاء البطنية وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير نتيجة الإصابة بعيار ناري رش" ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4317 لسنة 60 ق جلسة 17 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ق 109 ص 734


جلسة 17 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد نائب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي ومحمود شريف فهمي.
-----------------
(109)
الطعن رقم 4317 لسنة 60 القضائية

إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". هتك عرض.
تمسك الطاعن بعدم إتيانه الفعل المنسوب إليه إلا بعد زواجه عرفياً بالمجني عليها وطلبه سماع شاهدي عقد الزواج العرفي. دفاع جوهري. إغفال المحكمة تحقيقه أو الرد عليه. قصور. وإخلال بحق الدفاع.

----------------
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن قد تمسك بأنه لم يأت فعلته إلا بعد زواجه أمام شاهدين سماهما وطلب في ختام مرافعته سماع شاهدي الزواج لما كان ذلك - وكان ما أثاره الدفاع يعد في صورة هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها مما كان يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بما ينفيه أما وإنها لم تفعل فإن ذلك مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث وجه الطعن الآخر.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض..... والتي لم يبلغ عمرها ثمانية عشر عاماً كاملة بغير قوة أو تهديد بأن اصطحبها إلى منزله وقبلها وكشف عنها ملابسها وخلع عنها سروالها ثم أولج قضيبه بفرجها على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات. وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح بندر بني سويف قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أثار دفاعاً مؤداه أنه متزوج بالمجني عليها زواجاًً عرفياً وطلب تحقيقاً لدفاعه سماع شاهدي الزواج إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم ترد على هذا الدفاع بما ينفيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن قد تمسك بأنه لم يأت فعلته إلا بعد زواجه أمام شاهدين سماهما وطلب في ختام مرافعته سماع شاهدي الزواج لما كان ذلك - وكان ما أثاره الدفاع يعد في صورة هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها مما كان يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بما ينفيه أما وإنها لم تفعل فإن ذلك مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث وجه الطعن الآخر.

الطعن 5086 لسنة 60 ق جلسة 17 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ق 110 ص 736


جلسة 17 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور كمال أنور رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل ومجدي الجندي وعمار إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد حسين.
------------------
(110)
الطعن رقم 5086 لسنة 60 القضائية

 (1)حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة استئنافية. استئناف.
إحالة المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف المؤيد منها لأسبابه. كفايته تسبيباً لحكمها. أساس ذلك؟
 (2)دعوى مدنية "تركها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
للمدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى. المادة 260 إجراءات.
قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية رغم ترك المدعي لها. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإثبات تركه لدعواه.

------------------
1 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
2 - لما كان البين من الاطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم مخالصة موثقة وبان من المفردات المضمومة أن تلك المخالصة قد تضمنت تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية. إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من طلبات في الدعوى المدنية. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه في هذه الدعوى المدنية - يكون قد أخطأ في القانون بمخالفته نص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى - خطأ يعيبه ويستوجب تصحيحه بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز بسيون ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدي له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياًً عملاً بمادتي الاتهام أولاً: برفض الطعن بالتزوير وتغريم الطاعن مبلغ خمسين جنيهاً. ثانياً: بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. ثالثاً: بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وألزمه بالتعويض المدني قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه وقد قضى بتعديل الحكم الابتدائي بيد أنه لم يورد أسباباً لذلك، واكتفى بتأييده على الرغم من خلوه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأركان الجريمة ومؤدى الأدلة فيها معولاً في ذلك على محضر الضبط دون أن يورد مضمونه، هذا إلى أنه التفت عن دلالة المستند المقدم منه والمثبت لتنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه ولم يقض بإثبات ترك الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب التي دان الطاعن بها. وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لا يماري الطاعن في أن لها معينها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه المكملة مبررات النزول بالعقوبة إلى القدر الذي قضى به، فإنه من ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم مخالصة موثقة وبان من المفردات المضمومة أن تلك المخالصة قد تضمنت تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية. إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من طلبات في الدعوى المدنية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه في هذه الدعوى - المدنية - يكون قد أخطأ في القانون - بمخالفته نص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى - خطأ يعيبه ويستوجب تصحيحه بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية وإلزامه بمصاريفها.

الطعن 21756 لسنة 60 ق جلسة 2 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ق 86 ص 584


جلسة 2 من يونيه سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح عطية ورضوان عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وفريد عوض وحسن أبو المعالي أبو النصر.
----------------
(86)
الطعن رقم 21756 لسنة 60 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
 (2)إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته. لا يعيبه. ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن. أساس ذلك؟
(3) عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
تقدير العقوبة في الحدود المقررة وقيام موجبات الرأفة. موضوعي. بغير معقب. مجادلة المحكمة في ذلك. غير مقبولة.
(4) مواد مخدرة. مسئولية جنائية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "المصلحة في الطعن".
انتفاء مصلحة الطاعن في القول بأن مكان الضبط وزمانه والمبلغ المضبوط معه لا ينبئ بذاته عن توافر قصد الإتجار في المخدر لديه. ما دام أن الحكم أثبت مسئوليته عن إحراز المخدر بغير قصد من القصود.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. اطمئنانها للأدلة التي عولت عليها. مفاده؟

------------------
1 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات من أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.
3 - من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
4 - من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن فيما أثاره من تعييب الحكم بالالتفات عن دفاعه - بفرض صحة إبدائه - القائم على أن مكان الضبط وزمانه والمبلغ المضبوط معه لا ينبئ عن أنه تاجر لمادة مخدرة ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم عن مسئوليته عنها.
5 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق به مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الضبط والتفتيش لتمامهما قبل إذن النيابة، وبيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بتبرير غير سائغ لأنه بني على ترجيح أقوال الضابط على أقوال الطاعن، كما دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته مدللاً على ذلك بأن مستصدر الإذن أورد بمحضره محل إقامة للطاعن - بالمنزل........ الدرب الأحمر - وهو العنوان الذي أثبته سكرتير تحقيق النيابة بمحضرها من واقع بطاقته العائلية المضبوطة - بالرغم من أنه لا يقيم فيه لهدم المنزل منذ عشر سنوات، وظاهر الطاعن دفعه بمستندات قدمها للمحكمة، إلا أنها رفضت الدفع بما لا يؤدي إليه، كما أن الطاعن يعول أسرة مكونة من زوجة وثلاثة بنات، ولم يسبق ضبطه في قضايا مماثلة، ومع ذلك فإن المحكمة لم تأخذه بالرأفة، وأخيراً فإن الحكم المطعون فيه أغفل دفاعه القائم على أن مكان الضبط وزمانه والمبلغ المضبوط معه لا ينبئ عن أنه تاجر لمادة مخدرة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال ضابط المباحث ومما قرره الطاعن بمحضر الضبط ومن تقرير المعامل الكيماوية وبعد أن أورد مؤداها في عبارات كافية عرض لدفع الطاعن ببطلان الضبط والتفتيش لتمامهما قبل إذن النيابة وفنده وأطرحه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لوقوعهما قبل صدور الإذن من النيابة العامة فإنه لما كان الثابت أن الضابط الشاهد استصدر إذناً من النيابة العامة في 24/ 12/ 1989 الساعة 12 ظهراً بضبط المتهم وتفتيشه أثناء تواجده بدائرة قسم الجمالية دائرة اختصاص الشاهد وكان الثابت من أقوال الأخير في التحقيقات انتقاله لتنفيذ الإذن حيث أجري الضبط والتفتيش في ذات اليوم الساعة 6.30 مساء أي بعد صدور الإذن بست ساعات ونصف الساعة فمن ثم يكون إجراء الضبط والتفتيش قد تم بعد صدور الإذن وتنفيذاً له ولا يغير من ذلك قولة المتهم في التحقيقات أنه ضبط بواسطة شرطي سري في 23/ 12/ 1989 حوالي الساعة 7 مساء لأن هذا القول لا دليل عليه ولا تطمئن المحكمة إلى صحته ومن ثم يكون الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على غير أساس من الواقع متعين الرفض" لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات في أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات فمردود بأن الضابط الشاهد النقيب...... معاون مباحث الجمالية حرر محضراً بتاريخ 23/ 12/ 1989 الساعة 5 مساء ضمنه إبلاغه من أحد مصادره السرية والموثوق فيها أن المتهم الذي يقيم...... دائرة قسم الدرب الأحمر يحضر إلى منطقة الصاغة بدائرة الجمالية محرزاً لمواد مخدرة خاصة مسحوق الهيروين ويتنكر في مهنة بائع متجول وأضاف الضابط بمحضره أن قد تأكد من صحة هذه المعلومات بالتحريات التي أجراها ولما كان ذلك وكانت المعلومات التي ضمنها الضابط محضره قد جاءت شاملة لكافة الأمور الكاشفة عن شخصية المتهم واسمه ومكان إقامته وسكنه ومهنته وهي عناصر تكفي لتعريفه تماماً وتميزه عن غيره من البشر وكان المتهم لم ينازع في صحة هذه العناصر فمن ثم ترى فيها المحكمة الكفاية للقول بأن التحريات اتسمت بالدقة والجدية حتى نفذت إلى سلوك المتهم وأحوال تعايشه وكل ما يتعلق به وبالتالي يكون الإذن بالتفتيش الذي صدر بالبناء عليها كان له ما يبرره من الواقع والقانون الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلان الإذن على غير أساس متعين الرفض"، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول - فيما سلف بيانه الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك وكان النعي بأن المحكمة لم تعامله بمزيد من الرأفة مردوداً بما هو مقرر من أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان قد دلل على ثبوت إحراز المخدر في حق الطاعن وانتهى في منطق سائغ إلى استبعاد قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حقه، فلا مصلحة للطاعن فيما أثاره من تعييب الحكم بالالتفات عن دفاعه - بفرض صحة إبدائه - القائم على أن مكان الضبط وزمانه والمبلغ المضبوط معه لا ينبئ عن أنه تاجر لمادة مخدرة ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم عن مسئوليته عنها هذا فضلاً عما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.