الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 ديسمبر 2019

الطعن 2740 لسنة 51 ق جلسة 24/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 14 ص 80

جلسة 24 من يناير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ويحيى العموري ونجاح نصار.
--------------
(14)
الطعن رقم 2740 لسنة 51 القضائية
(1) أمر حفظ. أمر بألا وجه. تحقيق. "التحقيق بمعرفة النيابة العامة".
العبرة في تحديد طبيعة أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. هي بحقيقة الواقع.
أمر الحفظ الصادر منها بعد التحقيق. هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
(2) أمر بألا وجه "تسبيبه". غرفة المشورة "تسبيب قراراتها". مستشار الإحالة "تسبيب قراراته". طعن. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. من النيابة العامة. أو مستشار الإحالة. بداءة. وجوب اشتماله على الأسباب التي بني عليها.
عدم اقتضاء القانون. تسبيب الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من غرفة المشورة. بتأييد القرار الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. اعتبار ما يورده أيهما من أسباب مكملاً لأسباب الأمر المطعون فيه وجوب النظر إلى أسبابهما معاً كوحدة واحدة.
----------------
1 - من المقرر أنه وإن كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إلا أن هذا الأمر منها هو في حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أمر بألا وجه لإقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته في الواقعة بناء على بلاغ الطاعنة، إذ العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به.
2 - من المقرر أن القانون وإن استلزم أن يشمل الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - سواء من النيابة العامة أو من مستشار الإحالة بداءة بداعم - على الأسباب التي بني عليها فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة - أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال - الأمر بتأييد أمر النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى في الطعن المرفوع إليه عنه مما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة - أو غرفة المشورة - أسباباً للأمر الصادر منه في هذا الصدد فإنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التي بني عليها أمر النيابة العامة المطروح عليه.

الوقائع
تتحصل وقائع الطعن في أن الطاعنين تقدما إلى نيابة مصر القديمة بشكوى ضده.. متهمين إياه بأنه ادعى قيام علاقة تربط بينه وبين طبيب يعمل بإدارة التجنيد يمكن الاستعانة به في إرجاء تجنيد ابن المدعين وأفهم المدعية بأنه نظراً لسفر الطبيب إلى الخارج يمكن أن يصحبها إلى مقابلة زوجته فتوجهت معه المدعية إلى إحدى الشقق وتقابلت مع شخص آخر حيث أمسكا بها وقاما بشد وثاقها وتكميمها وخلع ملابسها عنها وقام المطعون ضده بالتقاط صور لها وهي عارية ثم قام الشخص الذي لا تعرفه بمعاشرتها تحت تهديدهما لها بالسلاح والسكينة والتقطا لها كذلك صوراً حالة الواقعة الأمر الذي أنكره المتهم مقرراً أن ادعاءها دافعه قيامه بقطع علاقة مسابقة بينهما وفي أثناء تحقيق الشكوى أمام النيابة المذكورة ادعت المدعية وزوجها مدنياً قبل المشكو في حقه بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 أمرت النيابة العامة بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إدارياً.
فطعنا في هذا الأمر أمام مستشار الإحالة فأمر بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1979 بتأييد أمر النيابة.
فطعن الأستاذ... المحامي عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الأمر. بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعيان على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة - قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه خلا من الأسباب إذ اكتفى بسرد الوقائع ثم خلص منها إلى تأييد الأمر المتظلم منه لأسبابه، هذا إلى أن تلك الأسباب التي استندت إليها النيابة في إلغاء رقم الجناية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إدارياً - من القول بعدم وجود أي شاهد أو دليل على صحة رواية المبلغة أو على أنها استغاثت أو اشتكت فضلاً عن انتفاء أية آثار بجسمها أو بملابسها وعدم ضبط أية أسلحة أو آلات أو صور مما ادعت أنه استخدم في الواقعة إلى جانب التأخير في الإبلاغ وثبوت قيام الخلف والنزاع السابق بسبب المعاملات المالية المتشعبة بين زوج المبلغة - الطاعن الثاني - وبين المشكو - المطعون ضده - والتي عمد الطاعن إلى إنكارها ثم ثبت صحتها من تقرير الطب الشرعي ومن أقوال الشهود - هي جميعاً أسباب غير سائغة ولا تؤدي إلى النتيجة انتهى إليها أمر النيابة المتظلم منه، وهو ما يعيب القرار المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إلا أن هذا الأمر منها هو في حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أمر بألا وجه لإقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته في الواقعة بناء على بلاغ الطاعنة، إذ العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة أو الوصف الذي يوصف به، لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون وإن استلزم أن يشمل الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من النيابة العامة أو من مستشار الإحالة بداءة - على الأسباب التي بني عليها فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة - أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال - الأمر بتأييد أمر النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى في الطعن المرفوع إليه عنه مما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة - أو غرفة المشورة - أسباباً للأمر الصادر منه في هذا الصدد فإنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التي بني عليها أمر النيابة العامة المطروح عليه. لما كان ذلك وكان قرار مستشار الإحالة المطعون فيه قد أورد أسباباً ضمنها قوله "وحيث إنه يبين من الاطلاع على التحقيقات جميعاً والأوراق بما فيها قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن قرار الحفظ صدر صحيحاً سليماً وعلى أسباب تحمله ترى الهيئة الأخذ بها وتأييدها "ومن ثم يتعين تأييد القرار..." فإن هذه الأسباب تعد مكملة للأسباب التي تأسس عليها الأمر الصادر من النيابة العامة لما كان ما تقدم وكان هذا الأمر الأخير قد بين وقائع الدعوى تفصيلاً وعرض لما قام فيها من "اتهام قبل المطعون ضده بما ساقه من عديد الأدلة والقرائن وهو ما خلص منه إلى قوله: "وحيث إنه يبين من الغرض المتقدم أن عماد هذه الواقعة قولي رددته المبلغة لم يساندها فيه ثمة دليل أو قرينة بل إن الأوراق حفلت بالعديد من الأمور التي تنال من إمكان الاعتداد بروايتها بصدد ما قالت به من أحداث... على نحو ما سلف بيانه مما يتعين معه قيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إدارياً..." لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأسباب التي بني عليها الأمر الصادر من النيابة العامة والأمر المؤيد له لا تناقض في كل جزئية من جزئياتها على حدة وإنما تؤخذ كوحدة لبيان ما إذا كانت تلك الأسباب منتجة فيما انتهى إليه الأمر ومؤدية لما رتبه عليها. وكان أمر النيابة العامة - المؤيد بالقرار المطعون فيه - قد أحاط بواقعة الدعوى ومحص أدلتها ووازن بينها عن بصر وبصيرة وخلص في تقرير سائغ له سنده من الأوراق إلى أن عناصر الاتهام يحوطها الشك والريبة وغير كافية لإحالة المطعون ضده للمحاكمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل في مجموعه إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تجوز معاودة طرحه والتصدي له أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2500 لسنة 51 ق جلسة 21/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 13 ص 72


جلسة 21 من يناير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
---------------
(13)
الطعن رقم 2500 لسنة 51 القضائية

1 - نقض "التقرير بالطعن. الصفة فيه".
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟.
2 - نيابة عامة. إعدام. نقض "الطعن بالنقض. ميعاده".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام ولو تم بعد الميعاد.
3 - حكم "حكم الإعدام. عرضه" عقوبة الإعدام. محكمة النقض "سلطتها".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟.
عدم تقيدها بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
4  - حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام" "اعتراف". قتل عمد. سبق إصرار. قصد جنائي.
استدلال الحكم على جدية اعتراف متهم بالتحقيق وبإقرارين كتابيين باعتراف متهم آخر لا أصل له في الأوراق. خطأ في الإسناد.
5 - إعدام. حكم "بطلانه" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أثر نقض الحكم"
- صدور الحكم القاضي بالإعدام معيباً بأحد العيوب التي أوردتها المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. وجوب نقضه. المادة 46 من فئات القانون.
اتصال سبب نقض الحكم بغير المحكوم عليه بالإعدام. وجوب امتداد أثر نقض الحكم إليه. علة ذلك؟

----------------
1 - لما كان الأستاذ.. المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه نيابة عن الطاعن الثاني غير أنه لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عنه وبذلك يكون طعنه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه.
2 - ولئن كانت النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول إلا أن تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة.
3 - تنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض. مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 - ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.
4 - لما كان البين من المفردات المضمونة أن الإقرارين المؤرخين 25/ 11/ 1976 الموقع عليهما من الطاعنين قد خليا من اعتراف لهما باتفاقهما على قتل المجني عليه واستدراج الطاعن الأول له إلى مسكن شقيقه الطاعن الثاني وإعدادهما آلة القتل، كما اقتصر اعتراف الطاعن الأول في تحقيق النيابة على أنه ضرب المجني عليه على رأسه وقرر أنه لم يكن يقصد قتله كما أنكر اتفاقه مع الطاعن الثاني على قتل المجني عليه أو استدراجه إلى حجرة شقيقه أو إعداده آلة القتل ومن ثم يكون الحكم قد أورد في تحصيله لاعتراف الطاعنين وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم واستدلاله على توافر نية القتل وطرف سبق الإصرار في حق الطاعن الأول مما يعيبه بالخطأ في الإسناد ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ باعتراف الطاعنين للضابط في محضر جمع الاستدلالات وباعتراف الطاعن الثاني - في حق نفسه وعلى الطاعن الأول - في تحقيق النيابة وهو ما له سنده بالأوراق ما دام أنه قد استدل على جديته باعترافهما في الإقرارين الكتابيين الصادرين منهما وباعتراف الطاعن الأول في تحقيق النيابة وهو ما لا أصل في الأوراق ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
5 - لما كان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام الطاعن الأول وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة آخرين وذلك بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن الأول في أوجه طعنه. ولما كانت تلك المناعى تتصل بالطاعن الثاني فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة له أيضاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا عمداً.... مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وفاجأه المتهم الأول حالة وجوده بحجرة المتهم الثاني وضربه بآلة حادة راضة ثقيلة "قطعة حديد" على مؤخرة رأسه ضربة واحدة ثم ناولها للمتهم الثاني الذي ضربه بها ضربتين على رأسه وقاما بخنقه بسلك كهربي لفاه حول عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قررت إرسال أوراق الدعوى إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأيه ثم قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني. أولاً: وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقاً. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤيدة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ.. وقدمت أسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ... كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها.


المحكمة
من حيث إن الأستاذ.... المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه نيابة عن الطاعن الثاني غير أنه لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عنه وبذلك يكون طعنه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول إلا أن تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
وحيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39". ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى استند أساساً في قضائه بإدانة الطاعنين وفي سياق استدلاله على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار في حقهما إلى اعتراف كل منهما في حق نفسه وعلى الآخر في الإقرارين الصادرين منهما بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1976 وفي محضر جمع الاستدلالات المحرر في ذات التاريخ بمعرفة المقدم... وفي تحقيق النيابة وحصل الحكم مؤدى هذا الاعتراف في مراحله المختلفة بقوله "فقد اعترف المتهمان - الطاعنان - في الإقرارين الكتابيين الصادرين منهما بتاريخ 25/ 11/ 1976 وفي محضر جمع الاستدلالات المحرر في ذات التاريخ بمعرفة المقدم..... مفتش مباحث الفرقة "ب" وفي تحقيق النيابة ومجمل اعترافهما فيها مأخوذاً منها مجتمعة يخلص في أنهما اتفقاً في صباح يوم 20/ 11/ 1976 على قتل المجني عليه لتعطيل زواج ابنته.. من ابن عمها.. الذي تحدد له يوم 21/ 11/ 1976 وتنفيذاً لما اتفقا عليه طلب المتهم الأول - الطاعن الأول - من شقيقة المتهم الثاني - الطاعن الثاني - أن يسبقه إلى حجرته بعين شمس واستدرج هو المجني عليه إليها عند ذهابه لاستدعاء كهربائي يسكن في المنزل الذي تقع به لعمل إصلاحات الكهرباء اللازمة بمناسبة الفرح وهناك ضرباه على رأسه من الخلف ثلاث ضربات بقطعة من الحديد "قمطة" كان قد أعداها لهذا الغرض وسقط المجني عليه قتيلاً فأغلق عليه الحجرة وانصرفاً وعادا إليها يوم 23/ 11/ 1976 حيث وضعاً جثة المجني عليه في "قفة" اشتراها المتهم الثاني لهذا الغرض وغطيا الجثة ببطانية ونقلاها ليلاً إلى ماسورة المجاري التي ضبطت بها". ولما كان البين من المفردات المضمومة أن الإقرارين المؤرخين 25/ 11/ 1976 الموقع عليهما من الطاعنين قد خليا من اعتراف لهما باتفاقهما على قتل المجني عليه واستدراج الطاعن الأول له إلى مسكن شقيقه الطاعن الثاني وإعدادهما آلة القتل، كما اقتصر اعتراف الطاعن الأول في تحقيق النيابة على أنه ضرب المجني عليه على رأسه وقرر أنه لم يكن يقصد قتله كما أنكر اتفاقه مع الطاعن الثاني على قتل المجني عليه أو استدراجه إلى حجرة شقيقه أو إعداده آلة القتل ومن ثم يكون الحكم قد أورد في تحصيله لاعتراف الطاعنين وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم واستدلاله على توافر نية القتل وطرف سبق الإصرار في حق الطاعن الأول مما يعيبه بالخطأ في الإسناد ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ باعتراف الطاعنين للضابط في محضر جمع الاستدلالات وباعتراف الطاعن الثاني - في حقه نفسه وعلى الطاعن الأول - في تحقيق النيابة وهو ما له سنده بالأوراق ما دام أنه قد استدل على جديته باعترافهما في الإقرارين الكتابيين الصادرين منهما وباعتراف الطاعن الأول في تحقيق النيابة وهو ما لا أصل له في الأوراق ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام الطاعن الأول وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة آخرين وذلك بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن الأول في أوجه طعنه. ولما كانت تلك المناعى تتصل بالطاعن الثاني فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة له أيضاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة..

الطعن 2359 لسنة 51 ق جلسة 21/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 12 ص 68


جلسة 21 من يناير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
-------------
(12)
الطعن رقم 2359 لسنة 51 القضائية

1 - حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلان الحكم". بطلان.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله طالما استوفى مقوماته.
2 - شيك بدون رصيد. مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". جريمة "أركانها" قصد جنائي. تبديد.
جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟.
الأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك. دوافع لا أثر لها على المسئولية الجنائية.

----------------
1 - تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.
2 - من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاة تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية.


الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الطاعن بوصف أنه أصدر لها ثلاثة شيكات دون أن يكون لها رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً.
فطعن الأستاذ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيكات بدون رصيد قد شابه البطلان وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأنه تحرر على نموذج مطبوع، وقد دفع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بأنه أصدر الشيكات موضوع التهمة وسلمها للشركة المدعية بالحقوق المدنية باعتبارها تأميناً لضمان تنفيذ عقد مقاولة بحيث لا يحق لها أن تتعامل بها إلا عند عدم الوفاء بالتزاماته، وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه والدالة على أن تأخره في تنفيذ بعض التزاماته إنما يرجع إلى فعل الشركة ذاتها وأنه قد تحاسب عن قيمة تلك الشيكات قبل تقديمها للبنك على ما أوضحه تقرير الخبير المندوب في المنازعات المدنية التي ثارت بين طرفي التعاقد، ولكن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع ودانته دون أن يتوفر في حقه سوء النية وقد استعمل الحق المقرر له بمقتضى المادة 148 من قانون التجارة. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها مما أبلغت به المدعية بالحقوق المدنية وما ثبت من الاطلاع على الشيكات الثلاث التي أصدرها الطاعن وإفادة البنك بعدم وجود رصيد يسمح بصرف قيمتها وهو ما لم يجادل الطاعن في أن له أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاة تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيكات التي أصدرها الطاعن استوفت شرائطها القانونية، فإنه لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي دعته إلى إصداره، ولا وجه لما يتذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية بقول إنه أعطى الشيكات للشركة المدعية بالحق المدني كتأمين لا يحق لها صرفه - طبقاً للعقد المبرم يبنهما - طالما أنه لم يخل بالتزاماته قبلها، إذ لا يعتبر هذا العقد عقد وديعة لتخلف شرطها الأساسي وهو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع، ومن ثم لا يرقى تصرف الشركة إلى جريمة التبديد - على فرض صحة دفاع الطاعن - ولا يعدو أن يكون إخلالاً منها بالالتزام الذي سحبت الشيكات بناء عليه، وهو أمر لا يدخل بالنسبة إلى الطاعن في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد، فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة، كما لا يجدي الطاعن كذلك ما يدعيه من أنه تحاسب مع الشركة المدعية بالحق المدني عن قيمة الشيكات قبل تقديمها للبنك لصرفها ما دام أنه - على فرض صحة ذلك - لم يسترد الشيكات منها، ولما كانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن - على ما سلف بيانه - إنما هي من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها قصوراً في حكمها فلا يعيب الحكم التفاته عنها، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2653 لسنة 51 ق جلسة 20/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 11 ص 65


جلسة 20 من يناير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
------------
(11)
الطعن رقم 2653 لسنة 51 القضائية

مواد مخدرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون. عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة. تعدي على القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات.
العقوبة المقررة لجريمة التعدي المنصوص عليها بالمادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960. الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه. إعمال المادة 17 عقوبات لا يمس الحكم بالغرامة. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. يتعين تصحيحه.

------------------
لما كانت العقوبة المقررة لأشد الجريمتين وهي جريمة التعدي على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات أو مقاومته بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ستة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة الحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 40 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضي بها، يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بتغريم المطعون ضده ثلاثة آلاف جنيه بالإضافة إلى عقوبة الحبس المحكوم بها عن تهمتي المقاومة والإتلاف العمد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده ( أ ) بأنه قاوم وآخرون مجهولون بالقوة والعنف موظفين عموميين هم الرائد...... ورجال الشرطة السريين..... و...... و...... و...... من قوة قسم مكافحة المخدرات بأن قذفوهم بالطوب والحجارة والزجاجات الفارغة أثناء ضبطهم المتهم الأول (الآخر) محرز المخدر موضوع التهمة الأولى (ب) أتلف عمداً وآخرون مجهولون سيارة الشرطة المبينة بالأوراق والمخصصة للنفع العام. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 1 من القانون 182 لسنة 1960، 17، 32، 162 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ..


المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي مقاومة موظفين عموميين بالقوة والعنف بمناسبة قيامهم بتنفيذ قانون مكافحة المخدرات والإتلاف العمد قد خالف القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية بجريمتي مقاومة موظفين عموميين بالقوة والعنف بمناسبة قيامهم بتنفيذ قانون مكافحة المخدرات والإتلاف العمد اللتين دان المطعون ضده بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، انتهى إلى عقابه عنهما طبقاً للمادة 40/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 والمواد 17، 32/ 2، 162 من قانون العقوبات، ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة شهور باعتبارها العقوبة المقررة لأشد الجريمتين. لما كان ذلك وكانت العقوبة المقررة لأشد الجريمتين وهي جريمة التعدي على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات أو مقاومته بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ستة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 40 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضي بها، يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بتغريم المطعون ضده ثلاثة آلاف جنيه بالإضافة إلى عقوبة الحبس المحكوم بها عن تهمتي المقاومة والإتلاف العمد.


السبت، 28 ديسمبر 2019

الطعن 355 لسنة 20 ق جلسة 17/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 218 ص 665

جلسة 17 من مايو سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-----------------
(218)
القضية رقم 355 سنة 20 القضائية
أ - إثبات.
الاستناد إلى أقوال شهود تخالفت في صدد تحديد الوقت الذي أصيب فيه بعض المتهمين. لا يقدح في سلامة الحكم.
ب - وصف التهمة.
رفع الدعوى على متهمين بتهمة القتل العمد. تعديل الوصف إلى شروع في قتل دون خروج عن الوقائع. يصح دون لفت الدفاع.
جـ - حكم. تسبيبه.
نية القتل. التحدث عنها استقلالا في حق المتهمين واستظهار أن كلا منهما حين أطلق العيار كان يقصد إزهاق روح المجني عليه. يكفي. أخذ المتهمين بالقدر المتيقن في حقهما وهو الشروع في القتل لعدم معرفة صاحب العيار الذي أصاب مع ثبوت أن كلا منهما أطلق عياراً. يصح.
د - عقوبة.
تقدير العقوبة موضوعي. التفريق في العقوبة بين متهمين في جناية. لا يصح النعي عليه.
--------------------
1 - إن الاستناد إلى أقوال شهود تخالفت في صدد تحديد الوقت الذي أصيب فيه بعض المجني عليهم لا يقدح في سلامة الحكم ما دام أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد على ما تطمئن إليه من قول للشاهد وتطرح ما لا تطمئن إليه من قول آخر له.
2 - إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهمين بأنهما قتلا عمدا المجني عليه ثم استخلصت المحكمة من الأدلة التي طرحت أمامها أن هذين المتهمين قد أطلق كل منهما عياراً نارياً على المجني عليه أصابه أحدهما فقضى عليه ولم يعرف من منهما الذي أصابه عياره، فعدلت وصف هذه الوقائع ذاتها من القتل العمد إلى الشروع فيه فإنها إنما تكون قد استعملت الحق الذي خولها إياه القانون، ولا يكون عليها أن تلفت الدفاع في هذه الحالة إذ هي لم تخرج عن الوقائع التي اشتمل عليها التحقيق وخصوصاً أنها نزلت بالتعديل إلى الأخف.
3 - ما دامت المحكمة قد تحدثت عن نية القتل استقلالا في حق كل من المتهمين مستظهرة أن كلا منهم حين أطلق العيار على المجني عليه كان يقصد من ذلك إزهاق روحه فهذا يكفي لسلامة الحكم في هذا الخصوص. ثم إذا هي قد أقامت الدليل على أن المجني عليه لم يسقط إلا على أثر العيار الثاني الذي أطلق عليه من أحد المتهمين، وأخذت المتهمين بالقدر المتيقن فعاقبتهما على الشروع في القتل دون اعتبار للإصابة التي وقعت وسبب القتل، فإنها لا تكون قد أخطأت.
4 - من المقرر أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات قاضي الموضوع في الحدود المقررة في القانون، فلا يصح النعي على الحكم بأنه قد فرق بين المتهمين في جريمة العقوبة التي أوقعها على كل منهم.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - عبد الستار شحات برعي 2- عبد الغفار شحات برعي 3- كيلاني شحات برعي 4- فهمي شحات برعي 5- أحمد شحات برعي 6- علي عبد الستار شحات 7- عبد الدايم موسى برعي 8- عبد المجيد سيف برعي 9- محمد شحات برعي بأنهم: (الأول والثاني) قتلا عمدا راوي فايق مهنى بأن أطلق كل منهما عياراً نارياً عليه قاصدين بذلك قتله فأصابه أحدهما وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (الثالث) شرع في قتل عزتلي فايق مهنى عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. (الرابع) شرع في قتل عمار منصور فولي عمداً بأن أطلق عليه عيارا نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. (الخامس والسادس) شرعا في قتل سيد عارف محمد عمداً بأن أطلق كل منهما عياراً نارياً قاصدين بذلك قتله فأصابه أحدهما وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. (السابع والثامن) شرعا في قتل عارف محمد شحات عمداً بأن ضربه كل منهما ببلطة قاصدين بذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. (التاسع) شرع في قتل محرم عارف محمد عمداً بأن ضربه ببلطة على رأسه قاصداً بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات.
فقرر بتاريخ 29/3/1948 إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة.
وفي أثناء نظر الدعوى عدلت النيابة وصف التهمة بالنسبة للمتهم الثالث من شروع في قتل عمد إلى قتل عمد منطبق على المادة 234/1 من قانون العقوبات على النحو الآتي: والمتهم الثالث قتل عمداً عزتلي فايق مهنى بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وقد ادعت خديجة محمد مرزوق بحق مدني قدره 400 جنيه قبل المتهمين الثلاثة الأول بالتضامن، كما ادعت جود عثمان بحق مدني قدره 400 جنيه قبل المتهم الثالث.
ومحكمة جنايات أسيوط بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 234 /1، 45، 46/ 3 للأول والثاني والرابع والخامس والمادة 234/1 من قانون العقوبات للثالث والمادة 50/3 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للسادس والمادة 241 /1 للسابع والمادة 242/ 1 للثامن والمادة 240/ 1 للتاسع. (أولا): بمعاقبة كل من عبد الستار شحات برعي وعبد الغفار شحات برعي بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. (ثانيا): بمعاقبة كيلاني شحات برعي بالأشغال الشاقة المؤبدة (ثالثا): بمعاقبة كل من فهمي شحات برعي وأحمد شحات برعي بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين. (رابعا): بتبرئة علي عبد الستار شحات من التهمة المسندة إليه. (خامسا): بمعاقبة عبد الدايم موسى برعي بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. (سادسا): بمعاقبة عبد الحميد سيف برعي بالحبس مع الشغل لمدة سنة. (سابعا): بمعاقبة محمد شحات برعي بالسجن لمدة خمس سنين. (ثامنا): بإلزام عبد الستار شحات برعي وعبد الغفار شحات برعي وكيلاني شحات برعي متضامنين بأن يدفعوا إلى خديجة محمد مرزوق مبلغ أربعمائة جنيه مصري على سبيل التعويض والمصروفات المدنية الخاصة بذلك وبمبلغ أربعمائة قرش مقابل أتعاب محاماة، وبإلزام كيلاني شحات برعي بأن يدفع إلى جود عثمان شحات مبلغ مائتي جنيه مصري على سبيل التعويض والمصروفات المدنية الخاصة بذلك ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض يوم صدوره الخ الخ.

المحكمة
وحيث إن هؤلاء الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه: (أولا) أنه استند إلى شهود تناقضت أقوالهم بصدد رؤيتهم بعض مرتكبي الحادث دون البعض الآخر كما وقع هذا التناقض في تحديد الوقت الذي أصيب فيه بعض المجني عليهم. (ثانيا) جاء الحكم قاصراً في الأسباب التي اعتمد عليها في إدانة الطاعنين إذ قال إن شهادة الشهود جاءت مطابقة لما ظهر من المعاينة في حين أن مدلولها لا يؤدي إلى هذه النتيجة.
وحيث إن الحكم قد بين واقعة الدعوى في قوله "إن الحادث بدأ في صورة نقاش بين الطاعنين الثلاثة الأول الذين شايعوا تاجر المسلي وكان يطالب أحد المجني عليهم بنقود له طرفه ولم يلبث الأمر أن تطور إلى شجار تدخل بسببه أحد أفراد هذا الفريق لمنع الاعتداء، ثم تتابعت الحوادث فكان أن اعتدى على المجني عليه في لحظات متقاربة" فإذا قال الحكم إن المجني عليه المذكور تدخل في بادئ الأمر ثم اعتدى عليه في غمرة المعركة فلا يكون قد تناقض. أما التناقض المشار إليه بصدد الوقت الذي أصيب فيه بعض المجني عليهم فهذا جدل موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به مادام أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد على ما تطمئن إليه من قول للشاهد وأن تطرح ما لا تطمئن إليه من قول آخر له.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم في الوجهين الثالث والرابع أن المحكمة عدلت وصف التهمة بالنسبة للطاعنين الأولين دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل وهذا منها إخلال بحقهما في الدفاع، ثم إن تطبيق نظرية القدر المتيقن في حقهما غير سديد، ذلك لأن المجني عليه لم يصب إلا بعيار واحد. ويعيب الطاعنون أيضا على الحكم أنه جاء قاصراً في إقامة الدليل على توافر نية القتل إذ لم يستظهر أن بعض إصابات المجني عليهم لم تكن في مقاتل من أجسامهم، وقال الدفاع بالجلسة شرحا لهذا الوجه أن المحكمة وقد آخذت الطاعنين الأولين بالقدر المتيقن ودانتهما على أساس أنهما شرعا في قتل المجني عليه لم تبين ما إذا كان المجني عليه حيا وقت أن أطلق عليه العيار الذي لم يصبه، وأخيراً يقول الطاعنون إن المحكمة تناقضت في تقدير العقوبة ففرقت بين الطاعنين فيها من غير ما مبرر لهذه التفرقة.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعنين الأولين بأنهما قتلا عمداً المجني عليه الأول فاستخلصت المحكمة من الأدلة التي طرحت أمامها أن هذين الطاعنين أطلق كل منهما عياراً نارياً على المجني عليه المذكور أصابه أحدهما فقضى عليه ولم يعرف عيار من منهما الذي أصابه ولذا عدلت الوصف عن ذات الوقائع التي أقيمت بها الدعوى عن تهمة القتل العمد إلى الشروع فيه، وهي في ذلك إنما تستعمل الحق الذي خوله لها القانون طالما أن التهمة المعدلة لم تخرج عن الوقائع التي اشتمل عليها التحقيق ولا يقضي القانون بلفت الدفاع في هذه الحالة خصوصاً وأن المحكمة قد نزلت بالتعديل إلى الأخف من قتل إلى شروع فيه.
وحيث إنه عما ينعاه الطاعنون بصدد نية القتل فإن المحكمة قد تحدثت استقلالا عن ثبوت تلك النية بشأن كل من الطاعنين مستظهرة أن كلا منهم حين أطلق العيار الناري على جسم المجني عليه كان يقصد من ذلك إزهاق روحه، وهذا يكفي لسلامة الحكم في هذا الخصوص. وقد أقامت الدليل أيضاً على أن المجني عليه الأول لم يسقط إلا على أثر العيار الثاني الذي أطلق عليه من أحد الطاعنين الأولين، فهي قد أخذت بنظرية القدر المتيقن إذ عاقبتهما على جريمة الشروع في قتل المجني عليه المذكور دون اعتبار للإصابة التي وقعت وسببت قتل المجني عليه وبذلك لا تكون قد أخطأت بل طبقت في حقهما حكم القانون عن الجريمة التي دينا بها. ولا محل أيضاً لما يثيره الطاعنون من تناقض الحكم في تقدير العقوبة، ذلك لأن المحكمة قد وقعت عليهم العقوبة في الحدود التي رسمها القانون لمعاقبة الجرائم التي آخذتهم بها، ومن المقرر أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات قاضي الموضوع التي لا رقابة عليه فيها من محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

منشور فني رقم 7 بتاريخ 12/ 11/ 1995 م بشأن الرسوم النسبية على فتح الوصايا


وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم 7 بتاريخ 12/11/1995 م
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
لما كانت إجراءات إيداع الوصايا المظروفة تحول دون اطلاع الموثق على ما هو بداخل المظروف المودع وأنه من حق الموصي أن يسترد المظروف باعتبار أن له حق الرجوع في الوصية طالما كان حيا ولا يوجد سند من القانون بالزام الموثق بفض المظروف لمعرفة ما يحتويه من بنود في الحالين .
لذلك فلا يستحق رسوم نسبية على إيداع مثل هذه الوصايا أو سحبها لتعذر تقدير هذه الرسوم من جهة أخرى لعدم قيام المصلحة بأداء أي خدمة تستحق عليها هذه الرسوم .
أما إذا فتحت الوصية بعد وفاة الموصي فإن الرسوم النسبية تستحق عليها عقب توثيق محضر فتحها ويتعين مطالبة أصحاب الشأن بها فورا بمجرد إثبات هذا الفتح فإذا لم تسدد فتتخذ الإجراءات القانونية لتحصيل هذه الرسوم ولا تسلم أية صورة من الوصية أو محضر فتحها إلا بعد تمام السداد الفعلي تنفيذا للمادة 37 من التعليمات المالية طبعة 1993 .
بناء على ما تقدم
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة رقم 161 من تعليمات التوثيق طبعة 1993
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه والعمل  بمقتضاه .

الجمعة، 27 ديسمبر 2019

الطعن 13970 لسنة 76 ق جلسة 26 / 3 / 2015


باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / د .سعيـــــــــد فهيـــــــــم خليــــــل   نائــــب رئيــــس المحكمــــــــــــة
وعضوية السادة المستشارين / بــــــــــــدوي إدريــــــــس    ،    كمـــال عبـد اللــــــه    
                                  نــائبى رئيس المحكـــــمة        
                            أشـــــــــرف أبو العـــــــز    و      خلـــــــف غيضـان  
وحضور رئيس النيابة السيد / جلال المرصفاوى .          
وأمين السر السيد / محمود مدين .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 6 من جماد الآخر سنة 1436 هـــــ الموافق 26 من مارس سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13970 لسنة 76 ق.
المرفوع من
ــــ ...... .  المقيم .... محافظة كفر الشيخ .  حضر عنه الأستاذ / ..... المحامي .
ضــــــــــــد
1ـــ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته .  مقره (7) شارع طلعت حرب – محافظة القاهرة .
2ـــ رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية بصفته . مقره (41) شارع قصر النيل - محافظة القاهرة .
3ـــ رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين بصفته . مقره (15) شارع قصر النيل - محافظة القاهرة .
لم يحضر عنهم أحد بالجلسة .
الوقائــــــــــع
في يوم 2/8/2006 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا – مأمورية استئناف كفر الشيخ  . الصادر بتاريخ 5/6/2006 في الاستئناف رقم 622 لسنة 38 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 21/8/2006 أعلن المطعون ضده الثانى بصفته بصحيفة الطعن.
وفى 6/9/2006 أعلن المطعون ضدهما الأول و الثالث بصفتيهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 12/2/2015 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر ، فحددت جلسة 26/3/2015 للمرافعة وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة كلٍ على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .
المحكمــــــــــة
     بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـــد المستشار المقــرر / كمال عبد الله شحاته   " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى 1424 لسنة 2003 مدنى محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته جراء إصابته فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديهم ، ضبط عنه المحضر رقم 442 لسنة 2003 جنح سفاجا ، وصدر فيها أمر جنائى بإدانة قائدها ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى ، استأنف الطاعن فى هذا الحكم الاستئناف 622 سنة 38 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " وبتاريخ 5/6/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض دعواه على سند من أن انفجار إطارة السيارة يعتبر من قبيل القوة القاهرة التى تعفى من المســـــــئولية ، فى حين أن انفجار الإطار لا يعد كذلك لإمكان توقعه ، مما يعيب الحكم ويســـــتوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن الفعل لا يعتبر سبباً أجنبيا ،ً إلاَّ إذا كان خارجاً عن الشئ فلا يتصل بذاتيته ، ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدى مباشرة إلى وقوع الحادث ، لأن فعل الشئ الذى أحدث الضرر إذا كان راجعاً إلى عيب فيه ولو كان خفياً فى التصميم أو التكوين أو التركيب لا يعتبر أجنبياً عن الشئ ولا يصلح لدرء المسئولية المقررة لمواجهة الأضرار الناجمة عن مثل هذه المخاطر ، ومن ثم لا يعد انفجار إطار السيارة أو أى خلل فى مكوناتها سببـاً أجنبياً يدفع المسئولية ، أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضى به الالتزام ، وتنتفى به المسئولية إلاَّ أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر انفجار إطار السيارة أداة الحادث سبباً أجنبياً يعفى من المسئولية التقصيرية ، وقضى بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن بالتعويض عن إصابته من حادث تلك السيارة المؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضدهم بصفاتهم ، فى حين أن هذا الانفجار لا يعد خارجاً عن السيارة وتكوينها ، وإن كان لا يمكن دفعه إلا إنه يمكن توقعـــــــه والتحرز من حدوثه فلا يعتبر من قبيل السبب الأجنبى ، مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
        وحيث إن الموضوع – غير صالح للفصل فيه – وكان من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع من تلقاء نفسها ، وفى كل حال ، أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض ، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها . باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه ، أو تسبب فيه ، إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض ، مهما كانت طبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور فى تأييد طلبه ، أو النص القانونى الذى اعتمد عليه فى ذلك ، لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ، ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها وكان الطاعن قد أقام دعواه قبل المطعون ضدهم بطلب التعويض استناداً لأحكام قانون التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات بسبب الخطأ الشخصى لقائد السيارة المتسبب في الحادث المطالب بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنه ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى لعدم ثبوت عناصرها ، استناداً لقواعد المسئولية التقصيرية عن الخطأ واجب الإثبات دون أن تعمل المحكمة ، ومن تلقاء نفسها ، سلطتها في بحث ثبوت عناصر الدعوى استناداً لأحكام وقواعد وأنظمة أخرى للمسئولية حال أن الدعوى تحتملها .
                                                  لــــــــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ "  وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .