جلسة 24 من يناير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/
أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور
وعبد العزيز عبد العاطي ويحيى العموري ونجاح نصار.
--------------
(14)
الطعن رقم 2740 لسنة 51
القضائية
(1) أمر حفظ. أمر بألا
وجه. تحقيق. "التحقيق بمعرفة النيابة العامة".
العبرة في تحديد طبيعة
أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. هي بحقيقة الواقع.
أمر الحفظ الصادر منها
بعد التحقيق. هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
(2) أمر بألا وجه
"تسبيبه". غرفة المشورة "تسبيب قراراتها". مستشار الإحالة
"تسبيب قراراته". طعن. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأمر الصادر بأن لا وجه
لإقامة الدعوى الجنائية. من النيابة العامة. أو مستشار الإحالة. بداءة. وجوب
اشتماله على الأسباب التي بني عليها.
عدم اقتضاء القانون.
تسبيب الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من غرفة المشورة. بتأييد القرار الصادر
بأن لا وجه لإقامة الدعوى. اعتبار ما يورده أيهما من أسباب مكملاً لأسباب الأمر
المطعون فيه وجوب النظر إلى أسبابهما معاً كوحدة واحدة.
----------------
1 - من المقرر أنه وإن
كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إلا أن
هذا الأمر منها هو في حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أمر بألا وجه لإقامة
الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته في الواقعة بناء على بلاغ الطاعنة، إذ العبرة في
تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه
أو بالوصف الذي يوصف به.
2 - من المقرر أن القانون
وإن استلزم أن يشمل الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - سواء من النيابة
العامة أو من مستشار الإحالة بداءة بداعم - على الأسباب التي بني عليها فإنه لم
يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة - أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة
حسب الأحوال - الأمر بتأييد أمر النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى في الطعن
المرفوع إليه عنه مما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة - أو غرفة المشورة -
أسباباً للأمر الصادر منه في هذا الصدد فإنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التي بني
عليها أمر النيابة العامة المطروح عليه.
الوقائع
تتحصل وقائع الطعن في أن
الطاعنين تقدما إلى نيابة مصر القديمة بشكوى ضده.. متهمين إياه بأنه ادعى قيام
علاقة تربط بينه وبين طبيب يعمل بإدارة التجنيد يمكن الاستعانة به في إرجاء تجنيد
ابن المدعين وأفهم المدعية بأنه نظراً لسفر الطبيب إلى الخارج يمكن أن يصحبها إلى
مقابلة زوجته فتوجهت معه المدعية إلى إحدى الشقق وتقابلت مع شخص آخر حيث أمسكا بها
وقاما بشد وثاقها وتكميمها وخلع ملابسها عنها وقام المطعون ضده بالتقاط صور لها
وهي عارية ثم قام الشخص الذي لا تعرفه بمعاشرتها تحت تهديدهما لها بالسلاح
والسكينة والتقطا لها كذلك صوراً حالة الواقعة الأمر الذي أنكره المتهم مقرراً أن
ادعاءها دافعه قيامه بقطع علاقة مسابقة بينهما وفي أثناء تحقيق الشكوى أمام
النيابة المذكورة ادعت المدعية وزوجها مدنياً قبل المشكو في حقه بمبلغ واحد وخمسين
جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 أمرت النيابة العامة
بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إدارياً.
فطعنا في هذا الأمر أمام
مستشار الإحالة فأمر بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1979 بتأييد أمر النيابة.
فطعن الأستاذ... المحامي
عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الأمر. بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعيان
على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة -
قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه خلا من الأسباب إذ
اكتفى بسرد الوقائع ثم خلص منها إلى تأييد الأمر المتظلم منه لأسبابه، هذا إلى أن
تلك الأسباب التي استندت إليها النيابة في إلغاء رقم الجناية وقيد الأوراق بدفتر
الشكاوى وحفظها إدارياً - من القول بعدم وجود أي شاهد أو دليل على صحة رواية
المبلغة أو على أنها استغاثت أو اشتكت فضلاً عن انتفاء أية آثار بجسمها أو
بملابسها وعدم ضبط أية أسلحة أو آلات أو صور مما ادعت أنه استخدم في الواقعة إلى
جانب التأخير في الإبلاغ وثبوت قيام الخلف والنزاع السابق بسبب المعاملات المالية
المتشعبة بين زوج المبلغة - الطاعن الثاني - وبين المشكو - المطعون ضده - والتي
عمد الطاعن إلى إنكارها ثم ثبت صحتها من تقرير الطب الشرعي ومن أقوال الشهود - هي
جميعاً أسباب غير سائغة ولا تؤدي إلى النتيجة انتهى إليها أمر النيابة المتظلم
منه، وهو ما يعيب القرار المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كانت
النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إلا أن هذا
الأمر منها هو في حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أمر بألا وجه لإقامة
الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته في الواقعة بناء على بلاغ الطاعنة، إذ العبرة في
تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة
العامة أو الوصف الذي يوصف به، لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون وإن استلزم
أن يشمل الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من النيابة العامة أو
من مستشار الإحالة بداءة - على الأسباب التي بني عليها فإنه لم يتطلب ذلك عند
إصدار مستشار الإحالة - أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال -
الأمر بتأييد أمر النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى في الطعن المرفوع إليه
عنه مما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة - أو غرفة المشورة - أسباباً للأمر
الصادر منه في هذا الصدد فإنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التي بني عليها أمر
النيابة العامة المطروح عليه. لما كان ذلك وكان قرار مستشار الإحالة المطعون فيه
قد أورد أسباباً ضمنها قوله "وحيث إنه يبين من الاطلاع على التحقيقات جميعاً
والأوراق بما فيها قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن قرار الحفظ
صدر صحيحاً سليماً وعلى أسباب تحمله ترى الهيئة الأخذ بها وتأييدها "ومن ثم
يتعين تأييد القرار..." فإن هذه الأسباب تعد مكملة للأسباب التي تأسس عليها
الأمر الصادر من النيابة العامة لما كان ما تقدم وكان هذا الأمر الأخير قد بين
وقائع الدعوى تفصيلاً وعرض لما قام فيها من "اتهام قبل المطعون ضده بما ساقه
من عديد الأدلة والقرائن وهو ما خلص منه إلى قوله: "وحيث إنه يبين من الغرض المتقدم
أن عماد هذه الواقعة قولي رددته المبلغة لم يساندها فيه ثمة دليل أو قرينة بل إن
الأوراق حفلت بالعديد من الأمور التي تنال من إمكان الاعتداد بروايتها بصدد ما
قالت به من أحداث... على نحو ما سلف بيانه مما يتعين معه قيد الأوراق بدفتر
الشكاوى وحفظها إدارياً..." لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأسباب التي بني
عليها الأمر الصادر من النيابة العامة والأمر المؤيد له لا تناقض في كل جزئية من
جزئياتها على حدة وإنما تؤخذ كوحدة لبيان ما إذا كانت تلك الأسباب منتجة فيما
انتهى إليه الأمر ومؤدية لما رتبه عليها. وكان أمر النيابة العامة - المؤيد
بالقرار المطعون فيه - قد أحاط بواقعة الدعوى ومحص أدلتها ووازن بينها عن بصر
وبصيرة وخلص في تقرير سائغ له سنده من الأوراق إلى أن عناصر الاتهام يحوطها الشك
والريبة وغير كافية لإحالة المطعون ضده للمحاكمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد
ينحل في مجموعه إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تجوز معاودة طرحه والتصدي
له أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على أساس متعيناً رفضه
موضوعاً.