الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 ديسمبر 2019

قرار رئيس مجلس الوزراء 2916 لسنة 2019 باللائحة الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية


الجريدة الرسمية العدد 47 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون29  ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2916 لسنة 2019
بإصدار اللائحة الإدارية والمالية
لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي
العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بشأن تشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2019 بتعيين مدير تنفيذ لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛
وبناءً على اقتراح مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المرفقة بهذا القرار.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الأول سنة 1441هـ
            (الموافق 26 نوفمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


اللائحة الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى
العمليات الحربية والإرهابية والمنية وأسرهم
القسم الأول
القسم الإدارى للصندوق
(الفصل الأول)
أحكام عامة
مادة (1)

تنظيم هذه اللائحة الأمور الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم تنفيذًا لقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 المشار إليهما.
وتسرى أحكام هذه اللائحة على الصندوق والأفرع التابعة له فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

مادة (2)
يكون للصندوق شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة وله أن ينشأ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، وله أهلية فى التعاقد وتملك واستثمار الأموال وقبول الهبات والتبرعات وفقًا لأحكام القانون.
مادة (3)
فى تطبق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 - شهيد العمليات الحربية: كل من فقد حياته بسبب العمليات الحربية فى ميدان القتال أو متأثرًا بإصابته بعد نقله منه ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع.
2 - شهيد العمليات الإرهابية: كل من فقد حياته من قوات إنفاذ القانون نتيجة عملية إرهابية أو بسببها ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
3 – المفقود: كل من فقد نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية يصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
4 – المصاب: كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
5 – الضحية: كل من فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو حربية أو أمنية ولم يكن من قوات إنفاذ القانون أثناء قيامها بمهامها أو مكلفًا بمكافحة الجريمة أثناء قيامه بذلك، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
6 – أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود أو المصاب: الوالدان والأرمل أو الزوج والأولاد.
7 – قوات إنفاذ القانون: قوات الشرطة أو عناصر القوات المسلحة أو كلاهما المنوط بها مهام مكافحة الإرهاب أو المشاركة فيها.
8 – العمليات الإرهابية: كل عمل إرهابى يتم ارتكابه بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات أو أى قانون آخر ينص على الجرائم الإرهابية وينتج عنه شهداء أو ضحايا أو مفقودين أو مصابين.
9 – العملية الأمنية: كل عمل أمنى يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة العامة.
10 - يعتبر فى حكم الشهيد فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من فقد حياته نتيجة عملية أمنية ويصدر باسمه قرار من وزير الداخلية.
11 - الصندوق: صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
12 – المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
13 – القانون: قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018

مادة (4)
الهدف من إنشاء الصندوق هو تكريم الشهداء ومن فى حكمهم وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم فى كافة النواحى الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقًا لأحكام القانون وطبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس، وله فى سبيل ذلك القيام بالتنسيق مع الجهات المعنية وكذا منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتوفير أوجه الرعاية والدعم وعلى الأخص ما يلى:
1 - توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2 – توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقًا للقواعد التى يضعها مجل الوزراء فى هذا الشأن.
3 – تقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات والمراكز الحكومية والشرطية والعسكرية لمن لا يتمتع بنظام تأمين صحى مناسب أو بنظام رعاية صحية أخرى.
4 – إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها بتخفيض قيمته (50%) خمسون فى المائة.
5 - توفير الاشتراك فى مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأى منها، وكذا الدخول المجانى لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.
6 – توفير فرص الحج للمصاب ولوالدى وأرمل أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود.
7 – توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.
8 – إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليدًا لذكراهم وتضحياتهم.


(الفصل الثانى)
إدارة الصندوق

أولاً – مجلس الإدارة:
مادة (5)
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويتكون مجلس الإدارة من رئيس يختاره رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعضوية عدد (11) عضوًا على النحو التالى:
خمسة أعضاء من وزارة الدفاع يختارهم وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية يختارهم وزير الداخلية.
عضوين من وزارة التضامن الاجتماعى يختارهما وزير التضامن الاجتماعى.
عضو من وزارة المالية يختاره وزير المالية.

مادة (6)
تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفى حالة خلو مكان أحد الأعضاء لأى سبب قبل انتهاء مدته يعين عضوًا بدلاً منه بذات طريقة تعيين سلفه.
مادة (7)
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما رأى المجلس ضرورة لذلك، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو من يرى من الخبراء المعنيين بالموضوع الذى يناقشه دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات، وتدون محاضر الجلسات فى سجل خاص.
ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.

مادة (8)
مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئون الصندوق وتصريف أموره، ويتولى على وجه الخصوص:
1 - رسم السياسة العامة للصندوق بما يضمن تحقيق الهدف من إنشائه والإشراف على إدارة الصندوق والرقابة على حسن سير عمله والتزامه بالعمل على تحقيق أغراضه بكفاءة وما يتطلبه ذلك من إجراء أى تعديلات فى (اللوائح – السياسات والخطط – القرارات).
2 – اقتراح وإعداد أية تعديلات على اللائحة المالية والإدارية وعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدارها.
3 – إقرار الهيكل التنظيمى للصندوق.
4 – وضع اللوائح والنظام الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الفنية والموارد البشرية والمشتريات والتعاقدات والمخازن والاستثمار وغيرها دون التقيد بالقواعد والنظام الحكومية، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء للاعتماد.
5 – الدعوة لحضور بعض الأشخاص لحضور جلسات المجلس من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولات المجلس.
6 – اتخاذ كافة القرارات اللازمة لإدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها الاستثمار المناسب بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالى، وله فى سبيل ذلك الحرية الكاملة فى إدارة أمواله على أسس اقتصادية بما فى ذلك تأسيس أو المساهمة فى شركات أو القيام بأى أنشطة أخرى ذات طابع استثمارى.
7 – تشكيل اللجان التى يراها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها على أنى ت ولى رئاسة كل لجنة عضو من المجلس على أن تعرض أعمالها على المجلس فى أول اجتماع تالٍ لاعتمادها والتصديق عليها.
8 – متابعة تنفيذ السياسات التى يتم إقرارها والتأكد من حسن تنفيذها وانتظام العمل بكل نشاط من أنشطة الصندوق بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.
9 – متابعة حصول المستفيدين من خدمات الصندوق على جميع الحقوق الممنوحة لهم بموجب القانون.
10 - إقرار مشروع الموازنة التخطيطية عن العام المالى الجديد والمشروعات الجديدة التى يرى القيام بها.
11 - اعتماد الميزانية العمومية (المركز المالى) والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء للاعتماد.
12 – اعتماد تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات.
13 – مناقشة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها.
14 – تفويض رئيس المجلس أو المدير التنفيذى للصندوق أو كليهما فى بعض الاختصاصات بما لا يتعارض وأحكام القوانين والقرارات.
15 – إصدار بطاقات تكريم للمصابين ولأسر الشهداء والضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية المنصوص عليهم فى القانون تيسرًا لحصولهم على حقوقهم الممنوحة لهم بموجب القانون.
16 – إنشاء قاعدة بيانات للمخاطبين بأحكام القانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
17 - تحديد ما يمنح لرئيس وأعضاء المجلس والعاملين بالصندوق من أجور ومكافآت وبدلات بمراعاة القواعد والأحكام المقررة قانونًا وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
18 - الاستعانة بالخبرات الفنية والتخصصية المختلفة من خارج الصندوق والتى يرى أنها لازمة لمعاونته فى القيام بالمهام المنوط بالصندوق القيام بها كمكاتب الاستشارات المحاسبية أو القانونية أو دراسات الجدوى أو غيرها.
19 - وضع قواعد وضوابط صرف المنح أو الدفاعات المالية الدورية ومبلغ التعويض الذى يصرف لمرة واحدة لاعتمادها من رئيس مجلس الوزراء فى ضوء المركز المالى للصندوق وقواعد البيانات المعتمدة من الوزارات المعنية (الدفاع، الداخلية، التضامن الاجتماعى) وطبقًا للدراسة الاكتوارية.

مادة (9)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتى:
1 - دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة جلساته وما يحضره من لجان داخلية.
2 – إقرار جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.
3 – اعتماد محاضر جلسات المجلس مع المدير التنفيذى قبل التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء.
4 – التوقيع نيابة عن الصندوق على جميع البروتوكولات والاتفاقيات والعقود التى وافق عليها المجلس وله الحق فى تفويض المدير التنفيذى للقيام بذلك.
5 – البت فى الموضوعات العاجلة لحين اجتماع المجلس على أن تعرض هذه الموضوعات وما يقرره بشأنها على المجلس فى أول اجتماع تال له.

ثانيًا – المدير التنفيذى:
مادة (10)
يكون للصندوق مدير تنفيذى يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع والإنتاج الحربى وذلك لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء المعاملة المالية له.
مادة (11)
يختص المدير التنفيذى للصندوق بما يلى:
1 - حضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت فى المجلس.
2 – الإشراف على تسيير وإدارة أعمال الصندوق المالية والإدارية والفنية وغيرها، وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق، وتنفيذ قرارات المجلس.
3 – اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأصول الثابتة والمتداولة وموارد الصندوق.
4 – تمثيل الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير والتوقيع نيابة عن الصندوق على جميع العقود والاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التى يوافق المجلس على إبرامها وكذا المكاتبات الخارجية (حال صدور تفويض من رئيس المجلس له بذلك) وعمل التوكيلات اللازمة للغير فى نشاط الصندوق.
5 – اقتراح تعيين أو ندب أو إعارة أو تعاقد العاملين اللازمين للعمل بالصندوق بعد العرض على رئيس المجلس والتصديق من المجلس، واعتماد القرارات الإدارية الخاصة بشئون العاملين، وفقًا للصلاحيات المخولة له.
6 - التوقيع على الشيكات والأوراق المالية والمستندات وأذونات الصرف وأوامر الدفع الإلكترونى.
7 – اقتراح اللوائح والنظم الداخلية للصندوق وعرضها على رئيس المجلس والتصديق من المجلس.
8 – إعداد المقترحات اللازمة لتحسين الأداء ورفع كفاءته.
9 – اعتماد لجان الجرد السنوى.
10 - اعتماد التصرفات المالية والبنكية بما فى ذلك العقود فى حدود الصلاحيات والاختصاصات المقررة له من المجلس وفقًا للسلطات المالية وطبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
11 - الإشراف على إعداد التقارير الدورية لأنشطة الصندوق تمهيدًا لعرضها على المجلس لاعتمادها.
12 – اعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية للصندوق ومراجعتها مع مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات.
13 – أية اختصاصات أخرى يقررها المجلس.

ثالثًا – أمين سر المجلس:
مادة (12)
يعين أمين سر للمجلس عن طريق الاقتراع من بين أعضاء المجلس فى أول انعقاد للمجلس.
مادة (13)
يختص أمين سر المجلس بما يلى:
1 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2 – إعداد أجندة اجتماعات المجلس وجدول أعماله واختيار الموضوعات التى يستلزم عرضها على المجلس لاتخاذ قرار بشأنها.
3 – يتولى القيام بسكرتارية أعمال المجلس، ومن بينها دعوة أعضاء المجلس أو من يلزم من الجهات الحكومية والخاصة لمناقشة موضوعات جدول الأعمال والتحضير لعقد الاجتماعات الطارئة للمجلس بعد العرض على رئيس المجلس وموافقته وغيرها من الأعمال.
4 – الإشراف على إعداد سجل يتضمن بيانات أعضاء المجلس من أسماء وعناوين وسائر بيانات العضوية الأخرى.
5 – الإشراف على تسجيل قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء فى السجل المعد لذلك.

مادة (14)
يتقاضى رئيس المجلس والأعضاء والمدير التنفيذى ومن يتم دعوته مقابل حضور جلسات طبقًا للقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
القسم الثانى
القسم المالى للصندوق
(الفصل الأول)
أموال الصندوق والنظام المالى
مادة (15)

يعمل الصندوق كوعاء مالى باستثمار موارد الصندوق وصرف المستحقات المالية الواردة بالقانون للمستحقين طبقًا لأحكام القانون من خلال الوزارات المعنية (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – وزارة التضامن الاجتماعى) وفقًا للقواعد والضوابط التى يقرها المجلس.
مادة (16)
تعد أموال الصندوق الثابتة والمنقولة أموالاً عامة ويسرى بشأنها أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالأموال العامة طبقًا لنص المادة (14) من قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963
ويكون للصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى.

مادة (17)
تتكون موارد الصندوق من الآتى:
1 - (5%) خمسة فى المائة من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
2 – حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقًا لأحكام القانون.
3 – التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح.
4 – حصيلة الطابع المنصوص عليه بالمادة (7) من القانون.
5 – حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (8) من القانون.
6 – عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
7 – القروض التى تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
8 – ما يخصصه مجلس النواب من تبرعات النواب من مكافآت العضوية.
9 – ما قد تخصصه له الدولة من موارد أخرى.

مادة (18)
يتم تقييم جميع أصول الصندوق الثابتة والمتداولة وفقًا للأسس والمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
مادة (19)
يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية لموازنة الدولة وتنتهى بنهايتها على أن تبدأ السنة الأولى للصندوق من تاريخ العمل بالقانون وحتى نهاية السنة المالية التالية، وتعتمد الموازنة التخطيطية من مجلس الإدارة.
مادة (20)
يكون للصندوق ميزانية سنوية (المركز المالى) يقرها مجلس الإدارة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويرحل الفائض إلى السنة التالية.
مادة (21)
يتم إعداد الحسابات والقوائم المالية الختامية للصندوق فى نهاية كل عام مالى وبحد أقصى ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية.
مادة (22)
يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى باسم "صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، وله أنى فتح حسابات فى البنوك التجارية بجميع العملات داخل مصر وخارجها بعد موافقة وزير المالية تودع بها جميع موارد الصندوق ويصرف منها فى حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة المعتمدة.
(الفصل الثانى)
المصروفات
مادة (23)

تنقسم مصروفات الصندوق إلى:
أولاً – المصروفات الجارية "وهى المصروفات التى تخص العام المالى" وتشمل:
1 - المصروفات التى ينفقها الصندوق على الفئات المستحقة وفقًا للقانون كالآتى:
( أ ) المنح والدفعات المالية التى يجوز للمجلس أن يقرر صرفها لفترة زمنية محددة وفقًا لمركزه المالى وطبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
(ب) قيمة التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود وذلك طبقًا للدراسة الاكتوارية وعرضها على المجلس والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء.
(جـ) المكافآت الشهرية الممنوحة للمستحقين لوسام (تحيا مصر) بطبقتيه الأولى والثانية.
(د) أى أنشطة أخرى يتم التصديق عليها من المجلس.
2 – مرتبات ومهايا ومكافآت وبدلات وحوافز العاملين بالصندوق ويتم تحديدها وفقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
3 – المصروفات اللازمة لمزاولة نشاط الصندوق كالمصروفات الإدارية والقضائية وبدل السفر مقابل الانتقالات العامة وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة وغيرها، وتحدد طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
4 – مصروفات أعمال رفع الكفاءة والصيانة كأعمال الكهرباء والنقاشة والسباكة وغيرها، وتحدد طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
ثانيًا – المصروفات الاستثمارية:
وهى المصروفات التى تتجاوز سنة مالية واحدة بغرض اقتناء أو تجديد أو إحلال أصل من الأصول أو أى أنشطة أخرى ذات الطابع الاستثمارى.

مادة (24)
يتم الصرف بشيكات أو أوامر دفع إلكترونية ويجوز إذا اقتضت حاجة العمل أن يكون الصرف نقدًا فى إطار النظام المقرر للسلف المؤقتة أو المستديمة وطبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
مادة (25)
يشترط للصرف ما يلى:
1 – أن يكون الصرف فى حدود السلطات المالية المقررة طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
2 – أن يكون الصرف بصفة عامة مؤيدًا بالمستندات ومعتمدًا من المدير التنفيذى للصندوق.

مادة (26)
يتم تنظيم التعاقدات والمشتريات الخاصة بالصندوق من الأصول الثابتة والمتداولة طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
مادة (27)
يتم تنظيم أعمال المخازن والرقابة عليها طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
مادة (28)
يتم صرف الرواتب والمكافآت والبدلات والحوافز ومصروفات الانتقال من أموال الصندوق طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
مادة (29)
يتم تنظيم السلف المستديمة والمؤقتة للصندوق طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
(الفصل الثالث)
الرقابة
مادة (30)

يعتمد المجلس قواعد وإجراءات نظام الرقابة بما يكفل حسن سير العمل وانتظامه وتحديد السلطات و الاختصاصات والمسئوليات المالية بما يضمن عدم تداخلها.
مادة (31)
يعتمد المجلس القواعد المنظمة للدورة المستندية وخطوات المراجعة الداخلية ومسئوليات كل من العاملين بها بما يحقق انتظام إجراءات العمل ويكفل نظامها محكمًا للرقابة الداخلية وخاصة بالنسبة إلى النقدية الواردة أو النقدية الصادرة أو المخازن أو المشتريات أو أجور العاملين أو المصروفات أو عهدة المصروفات النثرية.
مادة (32)
جميع المستويات الإشرافية بالصندوق مسئولة شخصيًا كل فيما يخصه عن تنفيذ الرقابة الداخلية واقتراح إجراء التعديلات الواجبة إذا لزم الأمر.
مادة (33)
يجوز للصندوق الاستعانة بمراقب حسابات خارجى من المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة وذلك لإجراء المراجعة اللازمة للحسابات الختامية والقوائم المالية للصندوق، وذلك بخلاف الرقابة الخارجية التى يقوم بها الجهاز المركزى للمحاسبات وفقًا لأحكام القانون.

الأربعاء، 4 ديسمبر 2019

الطعن 560 لسنة 73 ق جلسة 10 / 5 / 2016


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال شخصية
ـــــــــــ
برئاسة السـيـــد القاضـــى / مـــوسى محمـد مرجان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمـــد صلاح الديــن وجدى ، عثمان مكـرم توفيـق و حسام حسيـن الديـب " نواب رئيس المحكمة "  
                                                وأحمد محمد عبد الحليم
والسيد رئيس النيابة / محمد عبد الله .        
وأمين السر السيد / هانى مصطفى  .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي .
في يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 10 مايو من سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الاتي :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 560 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية " .
المرفــوع مــن
السيدة / .....  . المقيمة .... المنصورة . لم يحضر أحد عنها .
ضـــــد
السيد / .....  . المقيم .... المنصورة. لم يحضر أحد عنه .
الوقائــع
في يوم 8/7/2003 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 19/5/2003 في الاستئناف رقم 335 لسنـة 54 ق " أحوال شخصية " وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة  .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفي 24/7/2003 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : قبول الطعـن شكلاً . ثانياً : وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 12/4/2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 10/5/2016 للمرافعة ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضـى المقـرر / أحمد محمد عبد الحليم ، والمرافعة وبعد المداولة .  
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1763 لسنة 2001 كلى أحوال شخصية المنصورة على المطعون ضده بطلب الحكم بفرض متعة لها ، وقالت بياناً لذلك إنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعى ودخل بها ، وبتاريخ 9 من يونيو 2001 قام بتطليقها غيابياً دون رضاها وبغير سبب من قبلها ومن ثم فقد أقامت الدعوى . بتاريخ 27 من يونيو سنة 2002 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة متعة قدرها ألف وثمانمائة جنيه . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 335 لسنة 54 ق أحوال شخصية ، قضت بتاريخ 19 من مايو سنة 2003 بإلغاء الحكم المستأنف ورفــــــض الدعـــــــــــــوى .


طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم
المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ في غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم نقل إليها عبء إثبات أن الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لإخفاقها فى الإثبات ، فى حين أن المطعون ضده هو المكلف بذلك ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .  
وحيث إن هذا النعى فى محله  ، ذلك أن من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن الطلاق الغيابى قرينة على أن الطلاق بدون رضا أو بسبب المطلقة . وأن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها ولئن كان المطعون ضده مدعى عليه فى الدعوى إلا أنه يعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للأسباب التى أقام عليها استئنافه بعدم استحقاق الطاعنة المتعة ويكون مكلفاً قانوناً بإثباتهــا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة لعجزها عن إثبات أن الطلاق قد تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها حال أن إيقاع المطعون ضده طلاقه على الطاعنة غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولابسبب من قبلها ، وقد أكد ذلك شاهديها أمام محكمة أول درجة ، وإذ تمسك المطعون ضده بعدم استحقاقها المتعة لتسببها فى الطلاق ، فإنه يكون المكلف قانوناً بإثبات دفاعه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن المستأنف قد طلق المستأنف ضدها غيابياً بما مؤداه أن الطلاق قد وقع دون رضاها ولا بسبب من قبلها الأمر الذى تكون معه دلالة القرينة المستمدة من الطلاق الغيابى وشهادة شاهديها كافيين لإثبات دعوى المستأنف ضدها طالما لم يقدم المستأنف أمام محكمة المضوع ما يدحض ذلك ، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة الصحيحة وجاء تقديره للمتعة تقديراً سائغاً فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 335 لسنة 54 ق استئناف المنصورة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 366 لسنة 67 ق جلسة 12 / 5 / 2015


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال شخصية
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضى / أحمد الحسينى يوسف " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / مـــوسى محمد مرجان ، أحمد صلاح الدين وجـدى         
                       وائل سعـد رفاعى  وعثمان مكرم تـــوفيـــق      " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / أحمد حبيب    .        
وأمين السر السيد / طارق عادل  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 23 من رجب سنة 1436 هـ الموافق 12 من مايو سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 366 لسنة 67 القضائية " أحوال شخصية " .
المرفــوع مــن
النيابة العامة
ضـــــد
1ـــــ السيدة / ...... . المقيمة ..... روض الفرج .
2ـــــ السيد / ....... . المقيم ..... ـــــ الساحل .
لم يحضر أحد عنهم .
                                           الوقائــع
فى يوم 22/6/1997 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 29/4/1997 فى الاستئناف رقم 755 لسنة 111 ق " أحوال شخصية"  وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه   .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 26/9/2009 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 10/2/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 12/5/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ـــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
       بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / عثمـان مكـرم تـــوفيـــق " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، بالقدر اللازم للفصل فى الطعن ـــــــ تتحصل فى أن المطعون ضده الثانى أقام الدعوى رقم 150 لسنة 1993 أحوال شخصية أجانب جنوب القاهرة الابتدائية على باقى المطعون ضدهن بطلب الحكم بضم ابنته / أمل ( المطعون ضدها الرابعة ) ، وقال بياناً لدعواه إنه تزوج من المطعون ضدها الثالثة بصحيح العقد الشرعى وأنجبت له على فراش الزوجية كريمته المذكورة المولودة بتاريخ 5 من أغسطس 1980 ، وأنه طلقها وتزوجت بأجنبى غير ذى رحم محرم على ابنته فانتقلت حضانتها لجدتها المطعون ضدها الأولى وإذ جاوزت البنت سن حضانة النساء ومن ثم فقد أقام الدعوى . بتاريخ 22 من نوفمبر 1993 أجابت المحكمة المطعون ضده الثانى إلى طلبه . استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 755 لسنة 111 ق أحوال شخصية لدى محكمة استئناف القاهرة بموجب صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة . وبتاريخ 29 من إبريل سنة 1997 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون . طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت نيابة النقض مذكرة ختامية أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ــــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون بمقولة أنه كان يتعين رفعه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى حين أن العبرة فى الورقة التى يرفع بها الاستئناف هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فيها ، ولما كانت المستأنفة قد أودعت قلم الكتاب صحيفة تضمنت البيانات التى يشملها التقرير فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ، الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن مفاد نصوص المواد 868 ، 869 ، 870 ، 877 من قانون المرافعات ، والمادتين 280 ، 310 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931 ، والمادتين 5 ، 6/1 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ــــــ المنطبقة على الواقع فى الدعوى وقبل إلغائها بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ــــ أن استئناف الأحكام الصادرة فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء رفع بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وفقاً للإجراءات الواردة فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، أو بورقة تعلن للخصم طبقاً لما هو مقرر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يلزم أن تكون ورقته مشتمله على البيانات المقررة للإعلانات فضلاً عن بيان كاف لموضوع الطلب والأسباب التى يستند إليها من رفعه وأن يتم تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وفقاً للبيانات التى تضمنتها صحيفة الاستئناف والتى نصت عليها المادة 310 من اللائحة المذكورة ، أو تنفيذاً لما أمر به رئيس المحكمة أو قاضيها لنظر الطلب على نحو ما نصت عليه المادة 870 من قانون المرافعات وذلك تنظيماً للتقاضى من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى ، وإذ أصبحت الدعوى ـــــ ومثلها الاستئناف ــــ فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته ، فإن العبرة فى الورقة التى يرفع بها الاستئناف هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فيها بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى تضمنت البيانات التى يشملها التقرير لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ومتى تم إعلان الاستئناف فإنه يفيد اشتمال ورقة الاستئناف على البيانات اللازمة قانوناً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لوجوب رفعه دائماً بتقرير فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .  
وحيث إن الاستئناف رقم 755 لسنة 111 ق " أحوال شخصية " القاهرة ، غير صالح للفصل فيه ، ذلك أن محكمة الاستئناف وقفت عند حد الفصل فى شكل الاستئناف دون أن تقول كلمتها فى أسباب الاستئناف وموضوعه ، مما يتعين معه إحالة الاستئناف إليها للفصل فيه شكلاً وموضوعاً لكى لا يفوت على الخصوم إحدى درجتى التقاضى .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الثانى المصروفات ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها .

الطعن 324 لسنة 69 ق جلسة 14 / 6 / 2016


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال شخصية
ـــــــــــ
برئاسة السـيـد القاضى / موسى محمد مرجـان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمد صلاح الدين وجدى ، عثمـان مكرم تـوفيــق      
            حسام حسيـن الديـب  و عبد المنعــم إبراهيم الشهـاوى 
                                                " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / محمد جمال الدين .        
وأمين السر السيد / هانى مصطفى  .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي .
في يوم الثلاثاء 9 من رمضان سنة 1437 هـ الموافق 14 من يونيو سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الاتي :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 324 لسنة 69 القضائية " أحوال شخصية " .
المرفــوع مــن
السيدة / ......  . المقيمة ..... ـــــ بحيرة  . لم يحضر أحد عنها .
ضـــــد
السيد/ .......  . المقيم ..... الإسكندرية  . لم يحضر أحد عنه .
الوقائــع
في يوم 27/4/1999 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 27/2/1999 في الاستئناف رقم 506 لسنـة 54 ق " أحوال شخصية " وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة  .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفي 10/5/1999 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 12/4/2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 10/5/2016 لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / عبد المنعــم إبراهيم الشهـاوى " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .  
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 1627 لسنة 1997 أحوال شخصية الإسكندرية ، بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة ، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له إلا أنه تزوج بأخرى بما ألحق بها أضراراً تتمثل في عدم تردده عليها وأنها تخشى على نفسها الفتنة ، كما أنه بنى بالزوجة الثانية بذات مسكن الزوجية الخاص بها ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 27 من مايو 1998 بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 506 لسنة 54 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 27 من فبراير سنة 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ في غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها أقامت دعواها بطلب التطليق للضرر وفقاً لنص المادة 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 لزواج المطعون ضده بأخرى ، وأنها أثبتت بالبينة الشرعية أن ضرراً لحقها من هذا الزواج يتمثل في عدم إنفاقه عليها مما يتعذر معه دوام العشرة بينهما ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى بمقولة عدم توافر شروط الضرر الذى يبيح التطليق دون إعمال المحكمة لسلطتها في تقدير الأدلة المطروحة عليها ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجه فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية علـــى الســــواء ، فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته ، كما أنه من المقرر أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة ، وتعليقه عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ، كما أنه على محكمة الاستئناف إذا هى ألغت أو عدلت حكم محكمة أول درجة أن تبين الأسباب التى أقامت عليها قضاءها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى استناداً لعدم توافر شروط الضرر الذى يبيح تطليق الزوجة لزواج زوجها بأخرى دون إعمالها لسلطتها بشأن الأدلة التى طرحت محكمة أول درجة ومنها شهادة الشهود وبحكم الأثر الناقل للاستئناف لتقول كلمتها بشأنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل في موضوعها مجدداً .

تنفيذ الحكم الصادر من محكمة غير مختصة ولائيًّا لا يضفي عليها اختصاصا بإصداره


الدعوى رقم 46 لسنة 38 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 2 / 11 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من نوفمبر سنة 2019م، الموافق الخامس من ربيع أول سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو    رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا        نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع    أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
1-    وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
2- مدير عام ضــرائب الغربيــــة
3- مدير عام مصلحة التهرب الضريبى
ضــــد
رئيس مجلـس إدارة والعضو المنتدب لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

الإجـراءات
بتاريخ السابع عشر من أكتوبر سنة 2016، أودع نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن المدعين، صحيفة الدعوى المعروضة، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية، بجلسة 29/4/2013، في الدعوى رقم 545 لسنة 2009 مدنى كلى حكومة، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 3/2/2016، في الطعن رقم 591 لسنة 84 قضائية، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بذلك الحكم والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 25/7/2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية".
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 5/10/2019، وفيها مثل محامى عن الشركة المدعى عليها وقدم حافظتي مستندات ومذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى، وقررت المحكمة بالجلسة ذاتها إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعى عليها سبق لها أن أقامت الدعوى رقم 639 لسنة 2009 ضرائب كلى، أمام محكمة طنطا الابتدائية، وقيدت الدعوى فيما بعد، لدى المحكمة ذاتها، برقم 545 لسنة 2009 مدنى كلى حكومة، طلبًا للحكم بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبتها بالمستحقات الضريبية عن المدة من 1/7/2001 حتى 30/6/2004، وقدرها مبلغ 22833748,90 جنيهًا، بالتقادم الخمسي، وبراءة ذمة الشركة من هذا المبلغ، واسترداد ما تم حجزه من مبالغ لحساب الضريبة. وبجلسة 29/4/2013، قضت المحكمة بسقوط حق المصلحة في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم الخمسي. ولم يصادف هذا القضاء قبول وزير المالية وآخرين، فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 961 لسنة 63 قضائية، أمام محكمة استئناف طنطا، وبجلسة 19/11/2013، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، على سند من أن الدين المطالب به لا يُعد دينًا ضريبيًّا يسقط الحق في اقتضائه بمضى خمس سنوات. ولم ترتض الشركة المدعى عليها هذا الحكم، فطعنت عليه أمام محكمة النقض، بموجب الطعن رقم 591 لسنة 84 قضائية، وقُضى فيه بجلسة 3/2/2016، بنقض حكم محكمة الاستئناف، وفى موضوع الاستئناف رقم 961 لسنة 63 قضائية، برفضه، وتأييد حكم محكمة طنطا الابتدائية، مؤسسة قضائها على تقادم حق مصلحة الضرائب في المطالبة بمستحقاتها عن المدة من 1/7/2001 حتى 30/6/2004، بالتقادم الخمسى، إعمالاً للمادة (174) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993. وقد ارتأت هيئة قضايا الدولة أن حكم محكمة النقض المشار إليه، المؤيد لحكم محكمة طنطا الابتدائية، يُمثل عائقًا يحول دون تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 25/7/2015، من المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، فيما انتهى إليه من عدم دستورية المادة (123) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وسقوط عبارة "المحكمة الابتدائية" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته، الأمر الذى ينعقد لمحاكم مجلس الدولة، وحدها دون غيرها، الفصل في المنازعات المتعلقة بضريبة الدخل، فأقامت دعواها المعروضة بطلباتها سالفة البيان.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها، وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها الصادرة في الدعاوى الدستورية، وتنال من جريان آثارها كاملة في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
 وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 25/7/2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته، ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (31) مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015، وتأسس هذا الحكم على أن المرجع في تحديد بنيان الضريبة على الدخل، وعناصرها، ومقوماتها، وأوضاعها، والإعفاء منها، وأحكامها المختلفة، إلى قانون هذه الضريبة. وكان قانون الضريبة على هذا النحو، ينظم جباية الضريبة على الدخل تنظيمًا شاملاً، يدخل في مجال القانون العام، وبوجه خاص في مجال توكيده حق الإدارة المالية في المبادأة بتنفيذ دين الضريبة على الممول، وتأثيم محاولة التخلص منه. وكانت الجهة الإدارية المختصة بتحصيـل هـذه الضريبة ، إنما تباشر ذلك بموجب قرارات إدارية تصدر منها تنفيذًا لأحكام هذا القانـون، ومن ثم تُعد المنازعة في هذا القرار منازعة إدارية بحسب طبيعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لأحكام الدستور، وأن إسناد نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعبارة الفقرة الثانية الواردة بعجز المادة (122) "أمام المحكمة الابتدائية" من القانون ذاته، الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي، يُصادم أحكام الدستور، الذى أضحـــــى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات القضاء، هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعي، التي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب.



      وحيث إن نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته، كانا يتناولان تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، ومن ثم فإنهما لا يعتبران من قبيل النصوص الضريبية، ولا يسري بشأنهما نص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة، المتعلق بالأثر المباشر للحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي، ذلك أن تحديد الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الضريبية، والفصل فيها، يُعد من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصاله بولاية جهات القضاء، التى تستقل بمضمونها ومحتواها وتنظيمها عن مفهوم النص الضريبي الذى يخضع للحكم المتقدم.
      وحيث إن أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وتعديلاته، كانت واجبة الإعمال على كافة المنازعات الضريبية الناشئة عنه، إلى أن تم إلغاؤه بموجب نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والمعمول بموجب أحكامه اعتبارًا من 10/6/2005. وإن كانت المادة (123) وعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون المشار إليه، تعقد الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية للمحكمة الابتدائية، ومن بعدها محكمة الاستئناف التابعة لجهة القضاء العادي، إلا أنه بتاريخ 25/7/2015 صدر الحكم في الدعوى الدستورية رقم 70 لسنة 35 قضائية، بعدم دستورية نص المادة (123) من القانون المشار إليه، وسقوط عبارة "المحكمة الابتدائية" الواردة بعجز نص الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته، بما لازمه أن محاكم مجلس الدولة، دون غيرها، صارت المختصة بنظر المنازعات الضريبية الناشئة عن أحكام قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتطبق أحكام ذلك القانون بأثر فورى على الدعاوى التى ترفع بعد نشر الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليها، في الجريدة الرسمية، ولو نشأت هذه الدعاوى عن وقائع سابقة، كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره، ما لم يكن قد فصل فيها بحكم بات. متى كان ذلك، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 25/7/2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية " دستورية"، قد صدر قبل صدور حكم محكمة النقض بجلسة 3/2/2016، في الطعن رقم 591 لسنة 84 قضائية، الأمر الذى كان يتعين معه على محكمة النقض أن تلتزم بمقتضى أثر الحكم الصادر في القضية الدستورية المشار إليها، إعمالاً لنص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. وإذ أعرضت محكمة النقض عن ذلك، وفصلت في موضوع النزاع المعروض عليها - وهو ما ينطوى، بحكم اللزوم، على اختصاص محاكم جهة القضاء العادى بنظر النزاع، إعمالاً لما كان واردًا بالنص التشريعى المشار إليه قبل الحكم بعدم دستوريته - فإن الحكم الصادر من محكمة النقض المشار إليه، المؤيد لحكم محكمة طنطا الابتدائية في الدعوى رقم 545 لسنة 2009 مدنى كلى حكومة، بجلسة 29/4/2013، يشكل عقبة تعطل تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 25/7/2015، في القضية الدستورية رقم 70 لسنة 35 قضائية، يتعين القضاء بإزالتها.



      وحيث إنه لا يقدح فيما تقدم، ما دفعت به الشركة المدعى عليها من أن حكم محكمة النقض – المنازع في تنفيذه – قد تم تنفيذه بالفعل قبل إقامة الدعوى المعروضة، على نحو يحول دون إسباغ الولاية القضائية من جديد على النزاع الموضوعي، فذلك الدفع مردود بأنه دفاع موضوعي لا يحول دون إعمال مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المطلوب الاستمرار في تنفيذه، إعمالاً لنص المادة (50) من قانون هذه المحكمة، الذى جاء مطلقًا، ولم يشترط لقبول دعوى منازعة التنفيذ أن يكون الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، واعتباره عقبة في تنفيذ أحكام هذه المحكمة، قد تم تنفيذه قبل رفع هذه الدعوى أو بعد رفعها، فلا يجوز تخصيص هذا النص بغير مخصص، لما هو مقرر من بقاء المطلق على إطلاقه. فضلاً عن أن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة تابعة لجهة قضائية غير مختصة ولائيًّا بإصداره – أيًّا كان توقيت هذا التنفيذ – لا يعدو أن يكون عقبة مادية تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، المطلوب الاستمرار في تنفيذه، باعتبار أن تحديد الاختصاص الولائي بنظر المنازعات، والفصل فيها، يُعد من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصاله بولاية جهات القضاء.

      وحيث إنه لا يغير مما تقدم، ما تأسس عليه دفاع الشركة المدعى عليها من استقرار مركزها القانوني بشأن تقادم دين الضريبة المطالب به عن المدة من 1/7/2001 حتى 30/6/2004، بالتقادم الخمسي قبل صدور الحكم في القضية رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستوريــــة" بجلسة 25/7/2015، فذلك مــــردود، بأن ما يوقف الأثر الرجعى للأحكام الصادرة بعدم دستورية نص تشريعي، صدور حكم قضائي بات، أو انقضاء مدة تقادم تقررت بموجب حكم بات استقرت به المراكز القانونية التي ترتبط بالحقوق محل المطالبة القضائية قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.

      وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض المشار إليه، والمؤيد لحكم محكمة طنطا الابتدائية، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع في منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهى القضاء في موضوعها على النحو المتقدم، فإن هذا الطلب يكون قد بات غير ذى موضوع.

فلهــذه الأسبــاب

      حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 25/7/2015 في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية، بجلسة 29/4/2013، في الدعوى رقم 545 لسنة 2009 مدنى كلى حكومة، والمؤيد بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 3/2/2016 في الطعن رقم 591 لسنة 84 قضائية، وألزمت الشركة المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.