الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 نوفمبر 2019

الطعن 1199 لسنة 52 ق جلسة 27 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 183 ص 885


برياسة السيد المستشار: مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد ولطفي عبد العزيز.
-----------
- 1  قانون .  ملكية " ملكية الاجانب للعقارات".
موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة على طلب المستثمر غير المصري لإقامة مبنى بموقع الأرض الفضاء المبيعة له قيام ذلك المستثمر بما فرضه عليه ق 43 لسنة 74 بتحويل النقد الأجنبي الحر المستخدم في شرائها. أثره. خضوعه لأحكام ذلك القانون دون أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بشأن حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. علة ذلك.
إذ هدف المشرع من إصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة - وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية - إلى ضمان تحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد القومي والمستثمر العربي والأجنبي وبادر عند إصداره القانون رقم 81 لسنة 1976 بشأن حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء إلى تصويره نص المادة الأولى منه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 74 - الذى تفيد نصوصه أن المشرع ناط إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار وتقدير جدية الإجراءات التي يتخذها المستثمرين لتنفيذ الموافقات الصادرة لهم وبصدور تلك الموافقة يخضع المشروع والمال المستثمر لأحكام ذلك القانون وتسرى عليه قواعد التصرف في المال المستثمر وإعادة تصديره إذا تبين أنه لا يمكن تنفيذ المشروع المقبول والمحول من أجله المال المستثمر أو الاستمرار فيه ويخرج بالتالي عن نطاق تطبيق القانون رقم 81 لسنة 1976 . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة قد وافق على طلب الاستثمار المقدم من المطعون ضده الأول بشأن إقامة عمارة للإسكان الإداري بموقع الأرض الفضاء المبيعة وقام الأخير بما فرضه عليه القانون رقم 43 لسنة 1974 بتحويل النقد الأجنبي الحر المستخدم في شرائها ومن ثم يخضع لأحكام هذا القانون ولا تسرى عليه أحكام القانون رقم 81 لسنة 76 بحظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء .
- 2 بطلان "بطلان الاجراءات . بطلان الحكم". نقض "سلطة محكمة النقض".
قصور الحكم في الإفصاح عن سنده القانوني رغم سلامة ما انتهى إليه من نتيجة. أثره. لا بطلان. لمحكمة النقض أن تستكمل هذا القصور. النعي على ما ورد بالحكم من تقريرات زائدة. غير منتج.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض الطعن ببطلان عقد البيع محل الدعوى على سند من أن الحظر المرفوض بموجب أحكام القانون رقم 81 لسنة 76 بتملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء لا يخل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 74 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة يكون صحيح النتيجة ، لا ينال من ذلك قصوره في الإفصاح عن سنده القانوني فلهذه المحكمة أن تستكمل ما قصر في بيانه ، ويكون النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً في أسبابه - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج .
- 3  التزام " انقضاء الالتزام . الوفاء". حكم " عيوب التدليل - القصور . ما لا يعد قصورا".
الوفاء المبرئ لذمة المدين. الأصل أن يكون للدائن أو لنائبه م 332، 333 مدني. الاستثناء إقرار الدائن بالوفاء لغيرهما. تسلم وكيل الشركة الدائنة الباقي من الثمن دون منازعة بما أوفى به المدين لغيرها. اعتباره بمثابة إقرار ضمني بهذا الوفاء. صحيح.
مفاد نص المادتين 332، 333 من القانون المدني أن الأصل في الوفاء حتى يكون مبرئاً لذمة المدين أن يكون للدائن أو لنائبه أما الوفاء لشخص غير هذين فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من باقي الثمن على أن وكيل الشركة الطاعنة بموجب العقد تسلم المبلغ المعروض بموجب إنذار العرض المعلن لمركزها في.... - ودون تحفظ منه - أشير فيه إلى دفعات سداد الثمن للشركة الطاعنة ولورثة المرحومة... وأن الباقي هو مبلغ... فإنه يحق للمحكمة أن تعتبر عدم منازعة وكيل الشركة الطاعنة بما أوفى به المطعون ضده الأول لغيرها بمثابة التسليم والإقرار الضمني بهذا الوفاء.
- 4  نقض " السبب المفتقر الى الدليل".
نعي بغير دليل. غير مقبول. (مثال).
إذ كانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من التوكيل المشار إليه بسبب الطعن ليتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة ما تزعمه من إن وكيلها غير مفوض بقبض الباقي من الثمن والإقرار بالتخالص فإن النعي عليه بهذا السبب يكون عارياً من دليله .
- 5  نقض " أسباب الطعن " . بطلان .
بطلان الحكم لقبول المحكمة مذكرات وأوراق الخصم دون إطلاع الخصم الآخر عليها. عدم صلاحيته سببا للطعن بالنقض إلا إذا كان من شأنه التأثير في الحكم. م 148/ 3 مرافعات.
لئن كان قبول مذكرات وأوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها جزاؤه البطلان إلا أن هذا البطلان لا يصلح سبباً للطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 3/148 من قانون المرافعات إلا إذا كان من شأنه التأثير في الحكم .
- 6  دعوى " حجز الدعوى للحكم ". محكمة الموضوع .
حجز الدعوى للحكم. أثره. لنقاطع صلة الخصوم فيها بالدعوى إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا انعقدت الخصومة واستوفى الخصوم دفاعهم فيها وحجزت الدعوى للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة .
- 7 دعوى " إعادة الدعوى للمرافعة ". محكمة الموضوع .
إعادة الدعوى للمرافعة متروك لتقدير محكمة الموضوع.
إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 10491 سنة 1979 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم أولا: بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 23/12/1975 فيما تضمنه من بيع الشركة الطاعنة له 5ط من 24ط شيوعا في كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة نظير ثمن مقداره 417 مليم 108110ج،
ثانيا: بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 23/12/1975 فيما تضمنه من بيع الشركة الطاعنة له 4ط من ذات العقار نظير ثمن مقداره 334 مليم 86488ج.
ثالثا: بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/6/ 1973 فيما تضمنه من بيع مورثه باقي المطعون ضدهم ........ للشركة الطاعنة الحصة الأخيرة نظير ثمن مقداره 430 مليم 0009027ج وقال في بيان دعواه أنه اشترى من الشركة الطاعنة بموجب العقد المؤرخ 23/12/1975 قطعة أرض مساحتها 2594.60مترا مربعا مبينة الحدود بالصحيفة والعقد نظير ثمن مقداره 518800ج وافق فيه على مواعيد لسداد الثمن وتعهدت الشركة الطاعنة بتسجيل عقد شرائها تلك الأرض والصادر لها من باقي المطعون ضدهم بتاريخ 25/6/1973 لتتمكن من نقل الملكية إليه وقد صدر له قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في 28/7/1976 بالموافقة على مشروع إسكان إداري برأسمال ثلاثة ملايين جنيه حولت بالكامل بالعملات الحرة وتمكنت الشركة الطاعنة من تسجيل عقد شرائها بالنسبة لحصة مقدارها 15 قيراط وقامت بنقل ملكية تلك الحصة إليه بموجب العقد المشهر برقم 4209 بتاريخ 12/5/1977 ولما كانت لم توف بالتزامها بنقل ملكية الحصة الباقية ومقدارها 9 قيراط إليه بالرغم من صدور حكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها بالنسبة لحصة الـ 5 قيراط في الاستئناف رقم 3839 لسنة 93 القاهرة وتقاعست عن استصدار حكم بصحة ونفاذ عقد شرائها في خصوص حصة ...... مورثه باقي المطعون ضدهم ومقدارها 4 قيراط فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة الذكر، وبتاريخ 25/6/1981 حكمت محكمة أول درجة للمطعون ضده الأول بطلباته. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5804 لسنة 96ق مدني القاهرة وتمسكت ببطلان العقد وفقا للقانون 81 لسنة 1976 وبتاريخ 23/2/1982 حكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت ببطلان عقد البيع المؤرخ 23/12/1975 للحصة محل النزاع، لمخالفة الحظر الوارد بالقانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء تأسيسا على أن الموافقة التي حصل عليها المطعون ضده الأول بتاريخ 28/7/1976 من الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي بإقامة مشروع إسكان إداري كانت بشأن حصة أخرى مقدارها 15 قيراط شيوعاً في العقار المبيع محل عقد البيع المسجل رقم 5376 بتاريخ 12/5/1977 ولا شأن لها بالحصة موضوع التداعي كما وإن تلك الموافقة قد سقطت لعدم اتخاذ المطعون ضده خطوات جدية بتنفيذها خلال ستة أشهر من صدورها ولم يصدر قرار مجلس إدارة الهيئة بتجديدها مما مقتضاه سقوط حقه في الاستثناء من حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء المبين بالقانون 81 لسنة 1976 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفاع على سند من أن الثابت بالعقد المسجل سالف الذكر تقديم شهادة بموافقة مجلس إدارة الهيئة للاستثمار المنعقدة في 28/7/1976 بموجب القرار (5/31-76) على طلب الاستثمار المقدم من المطعون ضده الأول بشأن إقامة عمارة للإسكان الإداري بموقع الأرض الفضاء المبيعة وتقديم ما يفيد موافقة الهيئة على تسجيل العقار محل التعامل بموجب شهادتين مؤرخة أولهما في 4/8/1976 وثانيهما في 8/2/1977 وبعد الموافقة على طلب الاستثمار بأكثر من ستة أشهر وأن في سعي المطعون ضده في إنهاء شهر العقد سند الدعوى بما اتخذه من إجراءات مما يشير إلى جديته في حين أن الموافقة على طلب الاستثمار والتسجيل خاصة فقط بحصة 15 قيراط ولا شأن لها بحصة التداعي وأن تقدير ما إذا كان المستثمر قد اتخذ خطوات جدية لتنفيذ المشروع أمر تستقل به الهيئة العامة للاستثمار ولم تصدر موافقة تلك الهيئة على تجديد تلك الموافقة وأغفل الحكم الرد على الخطاب الصادر من محافظة القاهرة حي غرب بأنه لم يصرف تراخيص بناء باسم المطعون ضده والتي قدمها للتدليل على أن الأخير لم يتخذ أية خطوات جدية لتنفيذ مشروع البناء الإداري الذي وافقت عليه الهيئة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن المشرع قد هدف من إصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية - إلى ضمان تحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد القومي والمستثمر العربي والأجنبي وإفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطني والخاص مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية وتهيئة المناخ المناسب لتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية وتقديم حوافز مناسبة لتشجيع الاستثمار على تخطي المعوقات الإدارية والإجرائية التي تؤثر على نمو حجم الاستثمار فقد بادر عند إصداره القانون رقم 81 لسنة 1976 بشأن حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء إلى تصويره نص المادة الأولى منه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، وإذ كانت المادة الأولى من هذا القانون تنص على أنه "يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط يدخل في أي من الحالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمادة 25/ 7 منه على أن "يعتبر مالا مستثمرا في تطبيق أحكام هذا القانون النقد الأجنبي الحر المحول بالسعر الرسمي إلى جمهورية مصر العربية ... والمستخدم في شراء أرض فضاء أو عليها مبان لتشييد عقارات عليها ولو كان شراؤها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة ..." والمادة 2 مكرر من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أن "لا يتم تحويل المال المستثمر إلى جمهورية مصر العربية وإعادة تصديره وفقا لأحكام هذا القانون" ويسري حكم الفقرة السابقة على المال المستثمر اللازم لشراء الأراضي والعقارات التي تمثل جزءاً متكاملاً من الأحوال الرأسمالية للمشروعات التي تقرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة". وأنشأ بمقتضى نص المادة 25 من ذات القانون هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبين اختصاصها بالمادة 36 ومن بينه دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين وعرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الهيئة للبت فيها وناط بمجلس إدارتها سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار فنص في المادة 27 على "تقدم طلبات الاستثمار إلى الهيئة ولمجلس إدارة الهيئة سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار التي تقدم إليه وتسقط هذه الموافقة إذا لم يقم المستثمر باتخاذ خطوات جدية بتنفيذها خلال ستة أشهر من صدورها ما لم يقرر المجلس تجديدها للمرة التي يراها" كما نظمت المادة 21 من ذات القانون قواعد التصرف في المال المستثمر وإعادة تصديره في حالة عدم إمكان تنفيذ المشروع المقبول والمحول من أجله المال المستثمر أو الاستمرار فيه كما تضمن قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي، رقم (375 لسنة 1977) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في الباب الثامن منه أحكام متابعة تنفيذ المشروعات فنص في المادة 46 منه على أن "يتعين على المستثمرين اتخاذ إجراءات جدية لتنفيذ الموافقات الصادرة لهم من الهيئة خلال ستة شهور من تاريخ إخطارهم بقرار مجلس إدارة الهيئة، وفي حالة وجود أية ظروف تحول دون اتخاذ الإجراءات التنفيذية المشار إليها فعلى المستثمر التقدم للهيئة بطلب لمد المهلة المحددة وبعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه لمد المهلة للفترة التي يراها فإن مفاد ذلك جميعه أن المشرع ناط مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار وتقدير جدية الإجراءات التي يتخذها المستثمرين لتنفيذ الموافقات الصادرة لهم وبصدور تلك الموافقة يخضع المشروع والمال المستثمر لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وتسري عليه قواعد التصرف في المال المستثمر وإعادة تصديره والمنصوص عليها في ذلك القانون إذا تبين أنه لا يمكن تنفيذ المشروع المقبول والمحول من أجله المال المستثمر أو الاستمرار فيه ويخرج بالتالي من نطاق تطبيق القانون رقم 81 لسنة 1976 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة قد وافق بموجب القرار رقم (5/31/-76) بتاريخ 28/7/1976 على طلب الاستثمار المقدم من المطعون ضده الأول بشأن إقامة عمارة للإسكان الإداري بموقع الأرض الفضاء المبيعة وقام الأخير بما فرضه عليه القانون رقم 43 لسنة 1974 بتحويل النقد الأجنبي الحر المستخدم في شرائها ومن ثم يخضع لأحكام هذا القانون ولا تسري عليه أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض الطعن ببطلان عقد البيع محل الدعوى على سند من أن الحظر المفروض بموجب أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء لا يخل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة يكون صحيح النتيجة لا ينال من ذلك قصوره في الإفصاح عن سنده القانوني فلهذه المحكمة أن تستكمل ما قصر في بيانه ويكون النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً في أسبابه بشأن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، العربي والأجنبي والمناطق الحرة والشهادتين المؤرختين 4/8/1976، 8/2/1977 والمقدمة بالعقد المشهر رقم 5376 بتاريخ 23/5/1977 واستخلاصه منها موافقة الهيئة سالفة الذكر على تسجيل الحصة محل الدعوى – أيا كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج وكان عدم استخراج تراخيص بناء باسم المطعون ضده على قطعة الأرض المبينة ليس من شأنه أن يبطل عقد البيع محل الدعوى وكان عدم رد الحكم على دفاع غير منتج لا يعيبه فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لعدم سداد المطعون ضده باقي الثمن ومقداره 25 ألف جنيه إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن تسلم وكيل الطاعنة المبلغ المعروض بموجب إنذار العرض المعلن لمركزها في 11/5/1981 والذي أشير فيه إلى دفعات سداد الثمن للشركة وورثة المرحومة .... وأن الباقي مبلغ 6102.570 جنيه دون تحفظ يعتبر إبراء نهائيا للذمة من كامل ثمن العقار في حين أن الوفاء بباقي الثمن لغير الشركة الطاعنة باعتبارها هي الدائنة للمطعون ضده الأول لا يبرئ ذمته من دفع الباقي من الثمن لأن وكيلها الذي تسلم المبلغ المعروض ليس له قبض الباقي من الثمن وإبراء مديني الشركة الطاعنة من ديونهم. مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أن مفاد نص المادتين 332، 333 من القانون المدني أن الأصل في الوفاء حتى يكون مبرئاً لذمة المدين أن يكون للدائن أو لنائبه أما الوفاء لشخص غير هذين فلا تبرئ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من باقي الثمن على أن وكيل الطاعنة بموجب العقد تسلم المبلغ المعروض بموجب إنذار العرض - المعلن لمركزها في 11/5/1981. ودون تحفظ منه أشير فيه إلى دفعات سداد الثمن للشركة الطاعنة ولورثة المرحومة ... وإن الباقي هو مبلغ 6102.570 جنيه فإنه يحق للمحكمة أن تعتبر عدم منازعة وكيل الشركة الطاعنة بما أوفى به المطعون ضده الأول لغيرها بمثابة التسليم والإقرار الضمني بهذا الوفاء وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من التوكيل المشار إليه بسبب الطعن ليتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة ما تزعمه من أن وكيلها غير مفوض بقبض الباقي من الثمن والإقرار بالتخالص فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون عاريا عن دليله.
وحيث أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع البطلان وفي بيان ذلك تقول أن المحكمة حرمتها من الإطلاع على ملف الدعوى وما قدم فيها من مستندات بجلسة 3/1/1982 والتي حجزت فيها للحكم ذلك أن هذا الملف كان لدى رئيس الدائرة ولم يعد إلى قلم الكتاب إلا بعد الأجل المصرح فيه بالإطلاع ولم تستجب المحكمة لطلبها إعادة الدعوى للمرافعة للإطلاع وتقديم مذكرة تكميلية. مما يعيب الحكم بالبطلان للإخلال بحق الدفاع.
وحيث أن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول ذلك أنه وإن كان قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها جزاؤه البطلان إلا أن هذا البطلان لا يصلح سبباً للطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 148/3 من قانون المرافعات إلا إذا كان من شأنه التأثير في الحكم وإذ كانت الطاعنة لم تبين في سبب النعي ما احتوته حافظة المستندات التي قدمت بجلسة 3/1/1982 وحرمت من الإطلاع عليها ومناقشتها وأثرها في قضاء الحكم المطعون فيه فإن نعيها في هذا الخصوص يكون مجهلا غير مقبول والنعي في الشق الثاني في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا انعقدت الخصومة واستوفى الخصوم دفاعهم فيها وحجزت الدعوى للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة. ولما كان الثابت بأوراق الطعن أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 3/1/1982 إصدار حكمها بجلسة 23/2/1982 ورخصت للخصوم بتقديم مذكرات في أربعة أيام والإطلاع في الثلاث أيام التالية ومذكرات خلال عشرة أيام التالية وأن أحدا من الخصوم لم يقدم مستندات وأن السيد رئيس الدائرة أعاد ملف القضية إلى قلم الكتاب بتاريخ 12/1/1982 قبل انتهاء الأجل المصرح فيه بتقديم مذكرات وقدمت الطاعنة مذكرة بدفاعها وكان مقتض ذلك أن المحكمة مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم إذ كان ذلك وكانت إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقا للخصوم بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 855 لسنة 52 ق جلسة 4 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 192 ص 942


جلسة 4 من ديسمبر 1986
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد وإبراهيم بركات.

--------------
(192)
الطعن رقم 855 لسنة 52 القضائية

 (1)التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء بالإيداع".
وفاء المدين بالإيداع دون العرض على الدائن. م 338 مدني. حالاته.
 (2)التزام "الوفاء بالإيداع".
صحة الإيداع. لا يمنعها تعليقه على شرط يحق للمدين فرضه.
 (3)تقادم "التقادم المسقط: بدء سريانه". التزام "الشرط الواقف".
التقادم المسقط. بدء سريانه من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. م 381 مدني. الالتزام المعلق على شرط. بدء سريان تقادمه وقت تحقق هذا الشرط. (مثال).

--------------
1 - يدل نص المادة 338 مدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحق للمدين فرضه.
3 - يدل نص الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن يبدأ سريان التقادم من وقت استحقاق الدين إذ أن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل استحقاقه وينبغي أن يكون الدائن خلال مدة التقادم قادراً على المطالبة بالدين ولم يفعل فيتقادم الدين جزاء له على إهماله. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للوديعة على ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن هيئة المساحة علقت صرف الوديعة للمطعون ضدهم على شرط استيفاء شروط الصرف وأن التقادم لا يبدأ إلا من وقت تحقق هذا الشرط فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2653 لسنة 1979 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف مبلغ 455 جـ يمثل حصتهم في الوديعة رقم 187 لسنة 1930 التي كانت مصلحة المساحة قد أودعتها خزانة محكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ 6/ 12/ 1930 على أن يتم صرفها للمستحقين عند استيفاء شروط الصرف. دفع الطاعن بصفته بسقوط الحق في المطالبة بالمبلغ المودع بالتقادم. وبتاريخ 14/ 1/ 81 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" "بالاستئناف رقم 106 لسنة 24 ق. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ثم عادت وحكمت بتاريخ 21/ 1/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدهم بطلباتهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن إيداع هيئة المساحة نازعة الملكية لمبلغ التعويض خزانة المحكمة على ذمة المطعون ضدهم المستحقين هو بمثابة حوالة للحق منها لهم لا ينشئ علاقة مباشرة بينهم وبين الطاعن بل يكون له باعتباره مديناً بقيمة الحوالة أن يتمسك قبلهم كمحال لهم بالتقادم باعتباره من الدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل هيئة المساحة المحيلة ولما كان حق هذه الهيئة في المطالبة قد سقط بالتقادم فإن حق المطعون ضدهم يكون قد سقط كذلك وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورد على تمسك الطاعن بالتقادم بأنه لم يبدأ بأنه في حق المطعون ضدهم إلا من تاريخ استيفائهم شروط الصرف الحاصل في 26/ 3/ 1979 في حين أنه بدأ في حق هيئة المساحة - المحيلة من وقت الإيداع الحاصل في 6/ 12/ 1930 وهو ذات التاريخ الذي يبدأ به في حق المطعون ضدهم المحال لهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 338 مدني على أن "يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائز أيضاً إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء.
أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء. يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحل للمدين فرضه لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن هيئة المساحة أودعت المبلغ المتنازع عليه خزانة محكمة الزقازيق الابتدائية وعلقت صرفه على استيفاء المستحقين لشروط الصرف. ومن ثم فإن هذا الإيداع يبرئ ذمتها قبل مستحقي التعويض ويكون تصرفها وفاء بالإيداع وليس بحوالة حق، لما كان ما تقدم وكان نص المادة 381 من القانون المدني قد جرى في فقرتها الأولى على أنه "لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء". يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن يبدأ سريان التقادم من وقت استحقاق الدين إذ أن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل استحقاقه وينبغي أن يكون الدائن خلال مدة التقادم قادراً على المطالبة بالدين ولم يفعل فيتقادم الدين جزاءاً له على إهماله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للوديعة على ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن هيئة المساحة علقت صرف الوديعة للمطعون ضدهم على شرط استيفاء شروط الصرف وأن التقادم لا يبدأ إلا من وقت تحقق هذا الشرط بتاريخ 26/ 3/ 1979 فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2143 لسنة 52 ق جلسة 10 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 196 ص 963


جلسة 10 من ديسمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني وصلاح محمود عويس.
--------------
(196)
الطعن رقم 2143 لسنة 52 القضائية

 (1)أحوال شخصية "الولاية على المال". أهلية. بطلان. بيع. التزام.
مباشرة الوصي تصرفات معينة بغير إذن المحكمة بالمخالفة للمادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952. اعتباره متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر. أثره. بطلان التصرف بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر. صدور إذن المحكمة بعد ذلك. مؤداه. استكمال العقد شروط صحته من تاريخ إبرامه. اشتمال الإذن على شروط الغرض منها حفظ حق القاصر قبل البائع والوصي دون تعليق البيع على شرط واقف. مؤداه. عدم تعليق نفاذ العقد على تنفيذ هذه الشروط.
(2) محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.

------------------
1 - لما كان مفاد نص المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذاك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر، ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها فإذا صدر الإذن اكتملت للعقد شروط صحته وارتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد، فإذا تضمن الإذن شروطاً معينة ونفذ بعضها دون البعض فليس مؤدى ذلك تعليق نفاذ العقد طالما أن ما لم ينفذ من الشروط كان الغرض منها حفظ حق القاصر قبل المشتري والوصي ولم يكن الغرض منها تعليق البيع على شرط واقف.
2 - لقاضي الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه من بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم الثاني والثالث والرابعة أقاموا الدعوى رقم 6987 سنة 79 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم الأول والسادس والسابع والطاعنة عن نفسها وبصفتها بطلب الحكم أصلياً بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/ 9/ 1977 فيما تضمنه من بيعها لهم 3 ط من 24 ط شيوعاً في الأرض محل النزاع لقاء ثمن مقداره 75 جـ للمتر الواحد، واحتياطيا فيما تضمنه من بيعها بصفتها مساحة 112 و7/ 64 م2 شيوعاً فيها لقاء ثمن مقداره 100 جـ للمتر الواحد على سند من القول إنه بموجب ذلك العقد اشتروا من الطاعنة بصفتيها والمطعون عليه الأول وآخرين قطعة الأرض المبينة بها والبالغ مساحتها 1025.01 م2 لقاء ثمن مقداره 75 جـ للمتر الواحد، يخص الطاعنة بصفتيها حصة مقدارها 3 ط من 24 ط وأنها لم تستصدر إذناً من محكمة الأحوال الشخصية ببيع نصيب القصر مما ترتب عليه عدم تسجيل العقد بالنسبة لهذا النصيب غير أن المحكمة المختصة أذنت بعد ذلك بالبيع وقدرت سعر المتر بالنسبة لهذا النصيب بمبلغ 100 جـ. كما أقامت الطاعنة بصفتيها الدعوى رقم 6796 سنة 79 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم الخمسة الأول بطلب الحكم بإبطال عقد البيع سالف الإشارة فيما تضمنه من بيع نصيب القصر وعدم نفاذه لعدم صدور إذن من تلك المحكمة بالنسبة لهذا النصيب قبل إبرامه ولعدم سداد ثمن حصتهم طبقاً للسعر الذي حددته المحكمة في الإذن الذي صدر لاحقاً له. بتاريخ 19/ 5/ 1980 - وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت في الدعوى رقم 6796 سنة 79 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ببطلان تصرف الطاعنة بصفتها بيع نصيب القصر في العقد المؤرخ 12/ 9/ 1977 واعتباره غير نافذ وفي الدعوى رقم 6987 سنة 79 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/ 9/ 1977 فيما تضمنه من بيع الطاعنة عن نفسها حصة قدرها 16 و1/ 64 م2 لقاء ثمن مقبوض مقداره 75 جـ للمتر المربع، استأنف المطعون عليهم الثاني والثالث والرابعة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4306 سنة 97 ق، كما استأنفته الطاعنة بصفتيها بالاستئناف رقم 4319 سنة 97 ق. وبتاريخ 25/ 5/ 1982 حكمت المحكمة - بعد أن ضمت الاستئنافين - في موضوع الاستئناف رقم 4306 سنة 97 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى صحة عقد البيع بالنسبة لحصة القصر وبصحة هذا العقد وفي موضوع الاستئناف رقم 4319 سنة 97 ق بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن مفاد نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 أن بيع الوصي مال القاصر قبل إذن المحكمة المختصة يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وإذ كان الإذن الصادر بالبيع قد جاء متضمناً شروطاً معينة فلا ينفذ إلا إذا نفذت هذه الشروط كاملة، وإذ كان الثابت من الأوراق أن عقد البيع موضوع الدعويين قد أبرم شاملاً نصيب القصر قبل صدور إذن المحكمة ببيعه ثم جاء الإذن الذي صدر بعد تاريخ هذا البيع متضمناً شروطاً معينة لم يقم المشترون بتنفيذها فلا يرتب إجازة ذلك العقد الذي يظل باطلاً بطلاناً مطلقاً بالنسبة لهذا النصيب فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذاك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر، ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها فإذا صدر الإذن اكتملت للعقد شروط صحته، وارتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد، فإذا تضمن الإذن شروطاً معينة ونفذ بعضها دون البعض فليس مؤدى ذلك - تعليق نفاذ العقد طالما أن ما لم ينفذ من الشروط كان الغرض منها حفظ حق القاصر قبل المشتري والوصي ولم يكن الغرض منها تعليق البيع على شرط واقف. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الأحوال الشخصية قد أجازت عقد البيع الذي أبرمته الطاعنة بصفتها بالنسبة لنصيب القصر بثمن يزيد عن الثمن المسمى في العقد وقد أوفى المطعون عليهم الثاني والثالث والرابعة - المشترون - فرق الثمن خزينة بنك مصر لحسابهم إلا أن ذلك لحماية القصر في مواجهة المشترين والوصية ولا يدل على تعليق البيع على شرط واقف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذين السببين يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تستأدى ثمن حصتها ولا ثمن حصة القصر لأن إقرارها بالتخالص عن الثمن والمؤرخ 18/ 9/ 1978 قد فسخ بموجب الاتفاق المؤرخ 20/ 9/ 1978 كما أن بيعها لحصتها مرتبط ببيعها لحصة القصر ومؤدى ذلك أن ثمن حصتها يحدد وفقاً للسعر الذي تضمنه الإذن الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة لحصة القصر وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع بالنسبة للحصتين قبل أن يستوثق من سداد كامل الثمن ويرد على دفاعها سالف البيان فإنه يكون قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن لقاضي الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه من بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه استخلص في حدود سلطته التقديرية من المستندات المقدمة إليه أن الطاعنة بصفتيها قد استأدت ثمن حصتها والقصر كاملاً بموجب الإقرار المؤرخ 18/ 9/ 1978 والذي لم تطعن عليه بثمة مطعن ورتب على ذلك توافر ركن الثمن في عقد البيع المؤرخ 12/ 9/ 1977 وانتهى إلى صحته ونفاذه وكان استخلاصه في هذا المقام سائغاً وله مأخذه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه في هذا الصدد فإن ما تثيره الطاعنة بوجهي النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي على الحكم المطعون بهذين السببين غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1935 لسنة 52 ق جلسة 25 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 212 ص 1048

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة، محمد فؤاد شرباش، محمد عبد البر حسين سالم وأحمد عبد الرحمن.
--------------
(212)
الطعن رقم 1935 لسنة 52 القضائية
(1، 2) حكم "حجية الحكم" نقض.
 (1)حجية الحكم من النظام العام. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب.
 (2)القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة مشورة. قرار قضائي نهائي فاصل في خصومة الطعن بالنقض. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. م 263/ 6 مرافعات. التزام المحكمة من تلقاء نفسها بحجية هذا القرار.
-----------
1 - النص في المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الحكم وهي من النظام العام تستلزم اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر هو الذي أقام الطعن بالنقض رقم 1739 لسنة 52 ق واختصم فيه الطاعن الأول والمطعون ضدها، وكان الطعن الماثل بين نفس الخصوم عن ذات الحكم المطعون فيه، وقد أقيم على نفس السبب في الطعن السابق، ومن ثم فقد اتحد الخصوم والموضوع والسبب في كل من الطعنين.
2 - إذ كان قرار محكمة النقض الصادر في غرفة مشورة وهو قرار قضائي نهائي صادر بموجب سلطتها القضائية فاصل في خصومة الطعن بالنقض، شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة من هذه المحكمة، قد حاز قوة الأمر المقضي، إذ لا يجوز في جميع الأحوال الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن وذلك عملاً بحكم المادة 263/ 6 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن المحكمة تلتزم من تلقاء نفسها بحجية ما فصل فيه القرار المذكور.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها كانت تستأجر الشقة محل النزاع من المالكين السابقين للعقار بموجب العقد المؤرخ 27/ 6/ 1973، وفي 25/ 9/ 1975 اشترى الطاعن القاني هذا العقار بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر، وإذ تخلفت المطعون ضدها عن سداد الأجرة، أقام الطاعن الثاني بصفته الشخصية الدعوى رقم 1326 لسنة 1977 مستعجل الإسكندرية للحكم بطردها من العين المؤجرة، وقضت المحكمة بتاريخ 14/ 5/ 77 بطردها منها، ونفذ الحكم في 19/ 6/ 1977، ثم قام الطاعن الثاني بصفته بتأجير هذه الشقة إلى الطاعن الأول بموجب عقد مؤرخ 1/ 9/ 1977 إلا أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3651 لسنة 1978 مدني كلي الإسكندرية للحكم على الطاعن الثاني بصفته الشخصية بتمكينها من شقة النزاع والتعويض، وقضت المحكمة بتاريخ 26/ 3/ 1979 بالتمكين والتعويض، وتأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 374 لسنة 35 ق إسكندرية، فطعن الطاعن الثاني بصفته الشخصية على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 539 لسنة 50 ق، وقد أمرت محكمة النقض بتاريخ 19/ 14/ 1980 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وكانت المطعون ضدها قد شرعت في تنفيذ الحكم 3651 سنة 1978 مدني الإسكندرية بالتمكين والتعويض فاستشكل الطاعن الأول في التنفيذ بالإشكال رقم 26 لسنة 1980 تنفيذ الرمل، وبتاريخ 6/ 12/ 1980 قضت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه وبتاريخ 4/ 4/ 1980 قضت محكمة النقض برفض الطعن رقم 539 سنة 50 ق فأقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 939 لسنة 1981 تنفيذ الإسكندرية على الطاعنة طالبة الاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 3651 لسنة 1978 مدني كلي الإسكندرية على سند من رفض الطعن فيه بالنقض، وبتاريخ 13/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الإشكال رقم 26 سنة 1980 تنفيذ الرمل. واستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية بالاستئناف رقم 66 سنة 1982 تنفيذ مستأنف الإسكندرية، وبتاريخ 25/ 5/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالاستمرار في التنفيذ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وطلبا بصفة مؤقتة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن، وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وقد أقيم الطعن على سبب حاصله بطلان هذا الحكم لمخالفته حجية الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 26 لسنة 1980 تنفيذ الرمل، وبجلسة 6/ 4/ 1983 رفضت المحكمة طلب وقف لتنفيذ، وفيها قرر وكيل المطعون ضدها بأنه سبق رفع الطعن بالنقص رقم 1739 لسنة 52 ق عن ذات الحكم المطعون فيه وقررت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبوله، وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المحكمة أمرت بضم ملف الطعن رقم 1739 لسنة 52 ق وتبين إنه مرفوع من الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر عن ذات الحكم المطعون فيه وقد اختصم فيه الطاعن الأول والمطعون ضدها بطلب نقض الحكم لمخالفته حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 26 لسنة 1980 تنفيذ الرمل، وهو ذات السبب في الطعن الماثل، وقد أمرت محكمة النقض بتاريخ 30/ 12/ 1982 في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن المذكور استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه لم يخالف حجية الحكم السابق في الدعوى 26 لسنة 1980 تنفيذ الرمل فيكون الطعن فيه غير جائز.
وحيث إن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها". يدل على أن حجية الحكم وهي من النظام العام تستلزم اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر هو الذي أقام هذا الطعن بالنقض رقم 1739 لسنة 52 ق واختصم فيه الطاعن الأول والمطعون ضدها، وكان الطعن الماثل بين نفس الخصوم عن ذات الحكم المطعون فيه، وقد أقيم على نفس السبب في الطعن السابق ومن ثم فقد اتحد الخصوم والموضوع والسبب في كل من الطعنين، ويكون قرار محكمة النقض الصادر في غرفة مشورة وهو قرار قضائي نهائي صادر بموجب سلطتها القضائية فاصل في خصومة الطعن بالنقض، شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة من هذه المحكمة، قد حاز قوة الأمر المقضي، إذ لا يجوز في جميع الأحوال الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن وذلك عملاً بحكم المادة 263/ 6 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن المحكمة تلتزم من تلقاء نفسها بحجية ما فصل فيه القرار المذكور مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه.

الطعن 1655 لسنة 52 ق جلسة 29 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 218 ص 1077


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار/ د. منصور وجيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة، فهمي الخياط، عبد النبي غريب وكمال نافع.
---------------
(218)
الطعن رقم 1655 لسنة 52 القضائية

إيجار " تحديد الأجرة" "استيلاء".
تحديد مقابل الانتفاع للعقارات المستولى عليها لأغراض التربية والتعليم. ق 521 لسنة 1955. وجوب تقديره طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. استبعاد قواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين أخرى.

---------------
وضع المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الانتفاع بالأشياء المستولى على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري في السوق في تاريخ حصول الاستيلاء مضافاً إليها مصروفات الاستهلاك والصيانة للمباني أو المنشآت، وهذه القواعد تكون هي الواجب اتباعها في تقدير مقابل الانتفاع لما يستولى عليه من العقارات لأغراض التربية والتعليم تطبيقاً لحكم القانون رقم 521 لسنة 1955 دون غيرها من قواعد تحديد الأجرة المستحقة عن الأبنية في قوانين أخرى ما دامت تغايرها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 3556 لسنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بتحديد مقابل انتفاع الوزارة التي يمثلها بالبناء المبين بالصحيفة وقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالاستيلاء عليه رقم 1126 لسنة 1977 وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه ذلك المقابل اعتباراً من تاريخ الاستيلاء، وقال بياناً أنه وباقي الطاعنين يمتلكون عقار النزاع الذي كان مؤجراً لـ... لاستعماله مقراً لمدرسة المبتديان الخاصة لقاء أجرة شهرية مبلغ 28.645 مليمجـ، وإذ قام هذا المستأجر بتأجيره من الباطن للمدعو... بغير إذن كتابي من المالك رفعوا ضده الدعوى رقم 1646 لسنة 75 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب إخلائه من العين المؤجرة وصدر الحكم لصالحهم إلا أن المحكوم ضده استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 3534 سنة 92 القاهرة الذي استصدر المطعون ضده خلال نظره قرار الاستيلاء المشار إليه فيما سبق والذي ينص على الاستيلاء على العين البالغة مساحتها 1244.70 متراً مربعاً تقريباً، وإذ كان مقابل الانتفاع المستحق عنها طبقاً لأحكام القانون رقم 521 لسنة 1955 والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 هو مبلغ 26138.700 مليمجـ على أساس أن الأماكن المستولى عليها مؤقتاً بقدر التعويض المستحق عنها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري بالسوق مضافاً إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السابقة. بتاريخ 31/ 5/ 1981 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنين شهرياً مبلغ 328.800 مليمجـ مقابل انتفاعه بالعين من تاريخ الاستيلاء عليها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 4831 سنة 98 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 5417 سنة 98 ق القاهرة قررت المحكمة ضم الاستئناف الأخير إلى الأول، وبتاريخ 14/ 4/ 1982 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه على أنه وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 لا تتبع أحكام بقانون رقم 95 لسنة 1955 إلا إذا كان العقار وقت الاستيلاء عليه خالياً، أما إن كان مقابل الانتفاع بها محدداً من قبل عن ذات الغرض فلا محل لاتباع القواعد الخاصة المقررة بالمادة 44 من المرسوم بقانون الأخير التي بينت الحد الأقصى للتعويض، حال أنه وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 لا يجوز للمطعون ضده الاستيلاء على عقار مشغول إذ الإجازة وارده على العقارات الخالية كما تدل المذكرة الإيضاحية للقانون ولم يفرق المشرع في تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بين عقار خال وآخر مشغول وما دامت الوزارة استولت على عقار النزاع وشغله فقد وجب اتباع ما نصت عليه المادة 44 منه ومن مقتضاها أن للقاضي حرية تحديد السعر العادي الجاري بالسوق ومصاريف صيانة واستهلاك المباني إذ القول بغير ذلك يتنافى مع قواعد العدالة. هذا إلى أنه فات الحكم المطعون فيه أن القيمة الإيجارية للعقار تحددت برضاء طرفي العلاقة الإيجارية القائمة عام 1940، ومع تخلف التراضي لا يمكن القول بقبول الملاك في سنة 1977 إيجار للعقار المستولى عليه مبلغ 28.645 مليمجـ، ثم أغفل الحكم المطعون فيه كذلك أن الطاعنين استصدروا حكماً في الدعوى رقم 1649 لسنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة بتاريخ 6/ 11/ 1975 بإخلاء العين من مستأجريها، وبصدور الحكم في الاستئناف رقم 534 سنة 92 ق بإنهاء العلاقة بين المستأجر والطاعنين يعتبر العقار خالياً، وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن القانون رقم 521 لسنة 1955 بشأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهد التعليم نص في مادته الأولى على "أن يجوز لوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارات بالاستيلاء على أي عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات المصرية أو غيرهما من معاهد التعليم على اختلاف أنواعها أو إحدى الهيئات التي تساهم في وزارة التربية والتعليم. ويتبع في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين". وإذ وضع هذا المرسوم الأخير قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الانتفاع بالأشياء المستولى عليها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري في السوق في تاريخ حصول الاستيلاء مضافاً إليها مصروفات الاستيلاء والصيانة للمباني أو المنشآت، فإن هذه القواعد تكون هي الواجب اتباعها في تقدير مقابل الانتفاع لما يستولى عليه من العقارات لأغراض التربية والتعليم تطبيقاً لحكم القانون رقم 521 لسنة 1955 دون غيرها من قواعد تحديد الأجرة المستحقة عن الأبنية في قوانين أخرى ما دامت تغايرها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن أجرة عين النزاع ما دامت كانت مقدرة قبل صدور القرار بالاستيلاء عليها ولم يتغير الغرض الذي تستغل فيه فإنه لا يكون ثمة محل لاتباع القواعد المحدد مقابل الانتفاع المستحق طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 1080 لسنة 52 ق جلسة 30 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 219 ص 1081


جلسة 30 من ديسمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. رفعت عبد المجيد، السيد السنباطي، أحمد مكي ومحمد وليد النصر.
------------
(219)
الطعن رقم 1080 لسنة 52 القضائية

(1) قضاة "رد القضاة". دعوى "وقف الدعوى".
وقف الدعوى بعد تقديم طلب الرد. وقوعه بقوة القانون. عدم اتصال سببه بالدعوى الأصلية وإنما بشخص القاضي المطلوب رده. منع القاضي من نظر الدعوى لا يحول دون نظرها من غيره. علة ذلك.
(2) حكم "حجية الأمر المقضي".
المنع من إعادة نظر النزاع في المسالة المقضي فيها. شرطه.

--------------
1 - يدل نص المادة 162 من قانون المرافعات على أن وقف الدعوى الأصلية بعد تقديم طلب الرد هو وقف من نوع خاص يقع بقوة القانون ولا يتصل سببه بالدعوى الأصلية وإنما بشخص القاضي المطلوب رده، ويستهدف منه المشرع منع قيام القاضي المطلوب رده بأي نشاط إجرائي في الدعوى الأصلية وإلا وقع باطلاً ولا تعود الخصومة إلى السريان أمامه إلا إذا قضى نهائياً في طلب الرد، بما ينبني عليه أن منع القاضي المطلوب رده عن نظر الدعوى لا يحول دون أن ينظرها غيره، وإذ كان المشرع قد حرص بالنص السالف على أن لا تنزع الدعوى الأصلية من قاضيها لمجرد تقديم طلب الرد فأورد الأحوال التي يجوز فيها ندب قاضي غيره لنظرها، فإنه لا يوجد كذلك ما يحول دون تعجيل نظر تلك الدعوى في أحوال زوال ولاية القاضي في الفصل فيها سواء لتركه الخدمة أو نقله للعمل بمحكمة أخرى وكذا في حالة إسناد عمل آخر إليه إذ في جميع هذه الأحوال يزول المبرر لتعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بعد أن أصبحت غير مطروحة أمام القاضي المطلوب رده.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع يستلزم أن تكون المسألة المقضي فيها واحدة في الدعويين وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1617 سنة 1979 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الصلح المؤرخ 9/ 12/ 1967 المبرم مع الطاعن. وجعله نافذاً وقال بياناً لطلبه أنه نزاع قضائي نشب بينهما أبرما بتاريخ 9/ 12/ 1976 عقد صلح تضمن تحديد حقوق والتزامات طرفيه - غير أن الطاعن تخلف في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها بعقد الصلح ومنها أن يدفع له ربع حق الانتفاع بالأطيان الكائنة بناحية دهشور ومحكمة أول درجة حكمت للمطعون ضده بطلباته - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5286 سنة 96 ق القاهرة وبجلسة 9/ 12/ 1980 حكمت محكمة الاستئناف بوقف الدعوى حتى يفصل نهائياً في طلب الرد - وبعد تعجيل الدعوى حكمت بجلسة 9/ 2/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وقال بياناً لذلك أن محكمة الاستئناف، حكمت بجلسة 15/ 11/ 1980 بوقف الدعوى حتى يفصل نهائياً في طلب رد السيد عضو اليمين بالدائرة وإذ صدر الحكم المطعون فيه بعد تعجيل الخصومة من الإيقاف وقبل الفصل في طلب الرد نهائياً وبالمخالفة لحجية حكم الإيقاف فإنه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 162 من قانون المرافعات على أنه "يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً، ومع ذلك يجوز للمحكمة في حال الاستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاضٍ بدلاً ممن طلب رده. وكذلك يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف" يدل على أن وقف الدعوى الأصلية بعد تقديم طلب الرد هو وقف من نوع خاص يقع بقوة القانون ولا يتصل سببه بالدعوى الأصلية وإنما بشخص القاضي المطلوب رده، ويستهدف منه المشرع منع قيام القاضي المطلوب رده بأي نشاط إجرائي في الدعوى الأصلية وإلا وقع باطلاً ولا تعود الخصومة إلى السريان أمامه إلا إذا قضى نهائياً في طلب الرد - بما ينبني عليه أن منع القاضي المطلوب رده عن نظر الدعوى لا يحول دون أن ينظرها غيره، وإذا كان المشرع قد حرص بالنص السالف على أن لا تنزع الدعوى الأصلية من قاضيها لمجرد تقديم طلب الرد فأورد الأحوال التي يجوز فيها ندب قاضي غيره لنظرها، فإنه لا يوجد كذلك ما يحول دون تعجيل نظر تلك الدعوى في أحوال زوال ولاية القاضي في الفصل فيها سواء لتركه الخدمة أو نقله للعمل بمحكمة أخرى وكذا في حالة إسناد عمل آخر إليه إذ في جميع هذه الأحوال يزول المبرر لتعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بعد أن أصبحت غير مطروحة أمام القاضي المطلوب رده - لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى الاستئنافية أنها كانت قد أوقفت بجلسة 9/ 12/ 1980 حتى يفصل نهائياً في طلب رد عضو اليمين وهو السيد المستشار... وأن الطاعن عجل الخصومة لنظرها أمام الدائرة بعد تشكيلها تشكيلاً مغايراً ولم يكن من بين أعضائها السيد المستشار المطلوب رده فإن تعجيل الدعوى يكون صحيحاً ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقول بياناً لذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم تنفيذ المطعون ضده لالتزاماته بعقد الصلح المطلوب الحكم بصحته ونفاذه فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفع وأقام قضاءه على سند من حجية الحكم الصادر في الدعوى 8726 سنة 1969 مدني كلي شمال القاهرة في حين أن النزاع في الدعوى الحالية يختلف في موضوعه عن الدعوى السابقة ويقوم على وقائع جديدة لم يسبق إثارتها من قبل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع يستلزم أن تكون المسألة المقضى فيها واحدة في الدعويين وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية ولما كان الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 13/ 6/ 1971 في الدعوى 8726 سنة 1969 مدني كلي شمال القاهرة أن المطعون ضده أقامها على الطاعن بطلب إلزامه بأن يؤدي له قيمة نصيبه في ريع الأطيان الذي التزم بأدائه بموجب عقد الصلح موضوع الدعوى وتمسك الطاعن بعدم تنفيذ المطعون ضده لالتزاماته بذلك العقد إذا اتخذ ضده إجراءات التنفيذ العقاري بالدعوى 35 سنة 1970 البدرشين وانتهى الحكم السالف إلى رفض هذا الدفاع تأسيساً على أن الدين الذي يجرى التنفيذ اقتضاءاً له ليس من بين ما تناوله عقد الصلح - لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في الدعوى الحالية بعدم تنفيذ المطعون ضده لالتزامه الذي يقرضه عقد الصلح إذ اتخذ إجراءات التنفيذ العقاري من جديد بالدعوى 352 سنة 1976 البدرشين نفاذاً للحكم 5045 سنة 1961 مدني كلي القاهرة الذي تنازل عنه - بالبند الرابع من ذلك العقد وكان هذا النزاع لم يسبق طرحه بالدعوى 8726 سنة 1969 مدني شمال القاهرة ولم تفصل فيه المحكمة بحكمها الصادر في تلك الدعوى صراحة أو ضمناً فلا يكون للحكم السابق حجية في النزاع المطروح وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه في هذا الشأن على سند من حجية الحكم السابق فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.