الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019

التحكيم 14 لسنة 2016 استئناف القاهرة جلسة 5 / 3 / 2017


باسم الشعب 
محكمة استئناف القاهرة 
الدائرة 10 عمال
حكم بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة استئناف القاهرة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بشارع 26 يوليو – القاهرة 
برئاسة السيد الأستاذ المستشار جمال الخولي رئيس المحكمة 
وعضوية الأستاذين المستشارين أحمد عبد اللطيف الرئيس بالمحكمة 
هشام بيومي سلطان المستشار 
وحضور الأستاذ سعيد سيد عبد العزيز محكمي عن النقابة المحتكمة 
وحضور الأستاذ جمال الجفال عن وزارة القوى العاملة 
محمد بدوي محمد محكمي عن الشركة المحتكم ضده 
وحضور السيد إبراهيم أحمد نورالدين أمين السر 
أصدر الحكم الآتي 
في دعوى التحكيم المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 14 لسنة 2016 ق 

-------------
الوقائع
حيث تتحصل الواقعات في قيام نزاع بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ممثله عن العمال بفندق .... وبين إدارة الفندق الأخير بشأن صرف علاوة خاصة وفقا لاتفاقيه العمل الجماعي المبرمة بتاريخ 2/3/2014 وكذلك صرف حصة العاملين في الأرباح السنوية عن الفترة من 2005 وحتى 2011
وحيث تم إجراء مفاوضة جماعية للتوفيق بين الطرفين إلا أنها لم تثمر عن فض النزاع فتم ..... اللجوء إلى الوساطة حيث تم تعيين الدكتور ............. وسيط لحل النزاع
وحيث باشر الوسيط المأمورية المنوطة به وأودع تقريرا انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها أحقيه العاملين في صرف الأرباح عن الفترة من 2006 وحتى 2011 وكذلك أحقيتهم في صرف علاوة خاصة بنسبة 10% وفقا لاتفاقية العمل الجماعي المؤرخة 2/3/2014
وحيث لم تؤتي أعمال الوساطة ثمارها في حل النزاع الأمر الذي حدى بالنقابة التقدم بطلب إحالة النزاع للتحكيم حيث قامت الإدارة المركزية لشئون علاقات العمل والمفاوضة الجماعية بتوجيه خطاب إلى محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 4/8/2016 بطلب إجراء تحكيم بين الطرفين بشأن صرف الأرباح عن الفترة من 2005 وحتى 2011 بالإضافة إلى صرف العلاوة الخاصة
وحيث باشرت الهيئة النزاع على النحو الثابت بمحاضرها وحيث انه بجلسة 30/9/2016 مثل وكيل النقابة المحتكمة كما مثل الأستاذ/ .... محكما عن النقابة المحتكمة وحلف اليمين القانونية تمهيدا لمباشرة مأموريته كما مثل الأستاذ ....... محكما عن وزارة القوى العاملة
وحيث انه بجلسة 4/10/2016 مثلت النقابة المحتكمة بوكيل عنها 
وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لاتفاقية العمل الجماعي المؤرخة 2/2/2014 وكذلك المنشور الصادر من مديرية القوى العاملة بشأن العلاوة الخاصة كما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بندب خبير تكون مهمته تحديد حصة العاملين في الأرباح عن فترة المطالبة وإلزام الفندق المحتكم ضده بأدائها فضلا عن فائدة قانونية 4% بالإضافة إلى العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2014 و30/6/2015 كما حضر الأستاذ ....... محكما عن القوى العاملة وقدم تقريرا بالرأي في النزاع
وحيث انه بجلسة 5/11/2016 مثلت النقابة المحتكمة بوكيل عنها ومثل الفندق المحتكم ضده بوكيل وقدم المحكم عن النقابة المحتكمة تقريرا بالرأي في النزاع
وحيث انه بجلسة 3/12/2016 مثل طرفي التداعي كل بوكيل عنه ومثل محكم عن الشركة .... العامة للسياحة والفنادق ..... المالكة للفندق المحتكم ضده الأستاذ/ ....... وحلف اليمين القانونية وقدم تقرير بالرأي في النزاع وقدمت الشركة المحتكم ضدها ثلاث حافظ مستندات
طويت الأولى على صورة ضوئية من تعليمات القوى العاملة بشأن صرف العلاوة الخاصة لأعوام 2008، 2010، 2011، 2014 كما
طويت الثانية: على صورة ضوئية من محضر اجتماع طرفي التداعي في مرحله التوفيق والمفاوضة الجماعية وصوره ضوئية من وجه الحافظة المقدمة للوسيط المعين من جانب الشركة المحتكم ضدها كما 
طويت الثالثة: على صورة ضوئية لعقد إدارة مبرم بين شركة لإدارة الفنادق والشركة المحتكم ضدها وصورة ضوئية لخطاب موجه لمدير الفندق المحتكم ضده بشأن صرف أرباح للعاملين عن عام 2006، 2008 و2009 وكشوف أرباح العاملين عن أعوام 2008، 2009 و2010 و2011 كما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الطلبات
وحيث انه بجلسة 1/1/2017 مثل طرفي التداعي والمحكمين حيث جحد وكيل النقابة المحتكمة الصور الضوئية المقدمة من الشركة المحتكم ضدها
وحيث انه بجلسة 4/2/2017 قدم وكيل النقابة المحتكمة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بالطلبات كما قدم وكيل الشركة المحتكم ضدها حافظه مستندات طويت على صورة ضوئية من الخطاب الموجه من وزاره القوى العاملة للشركة المحتكم ضدها يفيد أن طلبات العاملين هي العلاوة الخاصة عن عام 2015 وكذلك صورة ضوئية لمحضر الاجتماع المؤرخ 16/2/2016 بين طرفي النزاع في مرحلة التوفيق سبق تقديمها بجلسة 3/12/2016 كما قدم مذكره بدفاعه طلب في ختامها الحكم بصفه أصلية برفض الطلبات واحتياطيا ندب خبير كما قدم للحكم وزارة القوى العاملة تقريرا بالرأي في النزاع
وحيث أن الهيئة قد قررت حجز التحكيم للحكم بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال ثلاثة أيام وحيث انه خلال الأجل المضروب قدمت الشركة المحتكم ضدها مذكرة بدفاعها طالعتها المحكمة.

------------
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا
وحيث انه عن شكل الحكم وحيث انه قد استوفى الاشتراطات الشكلية ومن ثم فانه يكون مقبول شكلا
وحيث انه عن الموضوع وعن نطاق طلبات النقابة المحتكمة وتحديدها فان الهيئة إذ تمهد لقضائها فتشير إلى أن طلب التحكيم الموجه إليها وفقا لخطاب الإدارة المركزية لشئون التوفيق والمفاوضة الجماعية قد حدد طلب النقابة المحتكمة في صرف النسبة القانونية المستحقة للعاملين في الأرباح المحققة خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2011 بالإضافة إلى صرف العلاوة الخاصة وفقا لاتفاقية العمل الجماعي المؤرخة 2/2/2014 ومن ثم تواجه الهيئة موضوع التحكيم على هذا الأساس
وحيث انه عن طلب صرف حصة العاملين في الأرباح المحققة خلال الأعوام من 2005 وحتى 2011 أن المستقر عليه بنص المادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات انه: للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين
كما وان من المقرر قانونا انه قد يكون اجر العامل حصة من أرباح صاحب العمل وقد تكون هذه الحصة هي الأجر الوحيد وقد تكون أجرا مضاف إلى الأجر الثابت
وحيث انه لما كان ما تقدم وكان المستقر عليه قانونا أن حصة العامل من صافي الأرباح المحققة سنويا قعد جزء من أجره لا يجوز حرمانه منها ولا تبراء ذمة رب العمل منه ما لم يقدم الدليل على سدادها للعامل الأمر الذي يكون معه الطلب المبدى من النقابة المحتكمة وقد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون تنتهي المحكمة لأحقية العامل فيه على النحو الوارد بالمنطوق ولا ينال من ذلك ما قدمته الشركة المحتكم ضدها من مستندات بجلسة 3/12/2016 تفيد سداد حصة العاملين في الأرباح خلال الأعوام من 2008 وحتى 2011 وكذلك التزام احد شركات إدارة الفنادق بسداد الالتزامات المادية المستحقة للعاملين وفقا لبنود عقد الإدارة المبرم بينهما إذ أن المستندات المقدمة هي صورة ضوئية تم جحدها من جانب النقابة المحتكمة ولم يتم تقديم أصولها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم
وحيث انه عن طلب صرف العلاوة الخاصة وفقا لاتفاقية العمل الجماعي المؤرخة 2/3/2014 وحيث أن الهيئة في سبيلها لاستيضاح ماهية هذا الطلب ووفقا لما ثبت من مطالعة ملف المفاوضة الجماعية ومن الشكوى المقدمة من العاملين بالفندق إلى رئيس النقابة العامة للعامين بالسياحة والفنادق فان المطالبة تتعلق بالعلاوة الخاصة بعام 2015 على خلاف ما ورد بتقرير وزارة القوى العاملة الذي انتهى إلى أحقية العاملين في الحصول على علاوة خاصة عن عام 2014 دون التطرق إلى العلاوة الخاصة بعام 2015
وحيث أن القرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 قد نص في مادته الأولى على منح العاملين بالدولة الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2015 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو أقصى
كما نصت الفقرة الثانية على ألا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل وبصدور وزير المالية قرار بالقواعد التنفيذية لصرف هذه العلاوة
وحيث انه لم يتم إقرار العلاوة للقطاع الخاص الأمر الذي يحدو بالهيئة وهي بصدد الفصل في هذا الأمر استخدام الحق المخولة لها بموجب نص المادة 187 من قانون العمل حال وجود فراغ تشريعي باللجوء إلى الصرف ومبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الطبيعي وقواعد العدالة
وحيث أن الثابت من مطالعة الأوراق صدور قانون بأحقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالحصول على علاوة خاصة تقدر بنسبة 10% من الأساسي التأميني وفقا لنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 ومن ثم وإعمالا لمبدء المساواة بين العاملين وما جرى عليه الصرف من إقرار ذات العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص فان الهيئة تقضي بأحقية العاملين في الحصول على ذات العلاوة ووفقا لنفس القواعد والمعايير المنظمة لها وهو ما يكون معه طلب النقابة المحتكمة وقد جاء على سند صحيح تنتهي المحكمة لقبوله على النحو الوارد بالمنطوق
وحيث انه ثبت المداولة والتوقيع على مسودة الحكم حيث امتنع المحكم عن المحتكم ضدها عن التوقيع
وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المحتكم ضده لحسرا التداعي عملا بنص المادتين 184 مرافعات و187 من قانون المحاماة المعدل
فلهذه الأسباب 
حكمت الهيئة
أولا: بقبول التحكيم شكلا
ثانيا: وفي الموضوع بأحقية العاملين بالفندق المحتكم ضده في الحصول على نسبة 10% من صافي الأرباح المحققة خلال الأعوام 2005 وحتى 2011 وكذلك أحقيتهم في الحصول على علاوة خاصة بنسبة 10% عن عام 2015 وألزمت الفندق المحتكم ضده المصاريف ومائة جنيه أتعاب المحاماة
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الموافق 5/3/2017

التحكيم 19 ، 21 لسنة 2016 استئناف القاهرة جلسة 5 / 11 / 2017


باسم الشعب 
محكمة استئناف القاهرة 
الدائرة 10 عمال 
حكم بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة استئناف القاهرة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بشارع 26 يوليو – القاهرة 
برئاسة السيد الأستاذ المستشار جمال الخولي رئيس المحكمة 
وعضوية الأستاذين المستشارين أحمد عبد اللطيف الرئيس بالمحكمة 
حسن محمد حسن المستشار 
وحضور الأستاذ محمد كرم عباس محكم عن النقابة 
وحضور الأستاذ مصطفي عبد المنعم حسان محكم عن الشركة 
فاطمة الحسيني محمد عن وزارة القوى العاملة 
وحضور السيد إبراهيم أحمد نورالدين أمين السر 
أصدر الحكم الآتي 
في التحكيم المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 19، 21 لسنة 2016 ق 
-----------

الوقائع
أولا: حيث انه عن التحكيم رقم 19 لسنة 2016 فانه يخلص في أن النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب (المحتكمة) قد تقدمت بطلب موقع من رئيسها إلى مديرية القوى العاملة ممثله للعاملين بشركة .... (المتحكم ضدها) لتسوية النزاع بشان مطالب العاملين لصرف فروق الأرباح عن الأعوام 2010، 2011، 2012، 2013 وعليه تم اتخاذ الإجراءات من قبل وزارة القوى العاملة في ضوء أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من خلال إعمال المفاوضة الجماعية والتوفيق والوساطة والتي باءت بالفشل وتمت إعمال الوساطة واختيار الأستاذ/ ...... كوسيط بين الطرفين وانتهى في تقريره إلى أحقية العاملين بصرف فروق الأرباح عن أعوام المطالب بها حال وجود فروق
ولم يتم التوافق بين الطرفين فتقدمت النقابة المحتكمة بطلب لوزارة القوى العاملة إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم
وحيث عرض النزاع إلى هيئة التحكيم الماثلة وتم اتخاذ الإجراءات ومثل بالجلسات وكيل النقابة المحتكمة وقرر بان الأستاذ/ ......... تم تعينه محكما عن النقابة وحضر الأخير وحلفته الهيئة اليمين ... 
كما حضر وكيل الشركة المحتكم ضدها وقرر انه تم تعيين الأستاذ/ ........ محكما عن الشركة المحتكم ضدها وحضر بالجلسات وتم تحليفه اليمين وحضرت الأستاذ/ ....... محكمة عن وزارة القوى العاملة وحلفت اليمين وقدم كل محكم تقريره بالنزاع إبان نظر التحكيم بالجلسات
ثانيا: وحيث انه عن التحكيم رقم 21 لسنة 2016 فانه يخلص أيضا في أن النقابة المحتكمة سالفة الذكر في التحكيم رقم 19 لسنة 2016 انف البيان تقدمت لوزارة القوى العاملة لتسوية النزاع بين العاملين بشركة ........ والشركة الأخيرة المتحكم ضدها بشان عدم صرف فروق حصة العاملين في الأرباح عن العام 2014 بواقع 12 شهر وفقا لعناصر الأجر الأربعة الواردة باتفاقيات العمل الجماعية ... فتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتم الدخول في إعمال المفاوضة الجماعية التوفيق إلا إنها باءت بالفشل وفتم الدخول في إعمال الوساطة وتم اختيار الأستاذ/ ....... وسيطا للنزاع وانتهى في تقريره إلى أحقية العاملين في طلباتهم .... إلا انه لم يتم التوافق بين الطرفين فتقدمت النقابة المحتكمة بطلب لإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم
وحيث باشرت الهيئة الماثلة الإجراءات إبان نظر الجلسات وحضر وكيل النقابة المحتكمة وقرر بان الأستاذ/ .......... تم تعينه محكما في النزاع عن النقابة وتم تحليفه اليمين كما حضر وكيل عن الشركة المحتكم ضدها وقرر بان الأستاذ/ ......... تم تعيينه محكما عن الشركة وتم تحليفه اليمين كما حضرت الأستاذة/ .......... محكما عن وزارة القوى العاملة، وقدم كل محكم تقريره في النزاع
وحيث تم نظر التحكمين وقررت الهيئة ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وذلك بجلسة 4/3/2017
وحيث تقدمت النقابة المحتكمة في التحكمين بحوافظ مستندات طويت على
1 صورة ضوئية من السجل التجاري للشركة المحتكم ضدها .. 
2 وصورة ضوئية من اجتماع الجمعية العامة للشركة المحتكم ضدها عام 1994
3 وصورة من كتاب صادر عن النقابة المحتكمة بيان نسبة الأرباح المنصرفة والمتبقية عن أعوام 2010 حتى 2013 ... 
4 وصور ضوئية من أحكام قضائية للاسترشاد
كما تقدم وكيل الشركة المحتكم ضدها في التحكمين بحوافظ مستندات طويت على صور ضوئية من
1 السجل التجاري للشركة
2 اتفاقية العمل الجماعية للعاملين بشركة ...... للأسمنت عن أعوام 2006، 2009، 2013، 2016 واجتماع مجلس إدارة الشركة من 17/4/2005
3 وأحكام قضائية للاسترشاد
وحيث نظر التحكمين بعد ضمهما وإذ بجلسة 1/10/2017 حضر وكيل النقابة المحتكمة وقدم مذكرة شارحة التمس في ختامها الحكم بأحقية العاملين بالشركة المتحكم ضدها في صرف الفروق المالية عن الأرباح عن الأعوام من 2010 وحتى 2014 مع ما يترتب على ذلك آثار وفروق مالية .... 
كما قدم وكيل الشركة المتحكم ضدها مذكرة طلب فيها رفض التحكيم ... وحضر بالجلسة جميع محكمي الخصوم وزارة القوى العاملة وصمم كما منهم على ما ورد في تقرير كل منهما التي اطلعت عليهم الهيئة وقررت الهيئة حجز التحكمين للحكم لجلسة اليوم.

------------
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا
وحيث أن الهيئة إذ تنوه بداءة أن المعروض عليها في كلا التحكمين هو طلب صرف فروق الأرباح من الشركة المحتكم ضدها للعاملين لديها عن أعوام 2010 حتى 2014 ... 
وانه عن الدفع المبدى من الشركة المتحكمة ضدها الوارد بمذكرتها بالجلسة الأخيرة بعدم جواز نظر التحكيم بالنسبة للعاملين المدعين لكونهم أقاموا دعاوى بذات الطلبات مشار إليها بحوافظ مستندات المقدم من الشركة المحتكمة فان هذا الدفع جديرا بالرفض لعدم بيان أساس هذا الدفع وأرقام الدعاوى المستند إليها وتقديم ما يفيد نهائية هذه الأحكام .. 
وحيث انه عن الشكل فان التحكمين قد حاز أوضاعهما القانونية والشكلية فهما مقبولين شكلا
وحيث انه عن موضوع التحكمين بطلب العاملين بالشركة المحتكم ضدها بصرف فروق الأرباح عن الأعوام من 2010 حتى 2014 ... مع ما ترتب على ذلك من آثار مالية ... فانه من المقرر قانونا بان بموجب الفقرة الثالثة من المادة 20 من القانون رقم 203 لسنة 1989 في شان الاستثمار بان "يكون للعاملين نصيب في أرباح شركات الأموال التي تنشا بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه والتي يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التي تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن 10 % من هذه الأرباح ولا يزيد عن الأجور السنوية للعاملين بالشركة كما انه من المقرر قانونا في هذا السياق بان "النص القانوني الصريح لا محل للخروج عليه أو تأويله وبان تعديل نص تشريعي أو ينظم موضوع تقررت قواعده بتشريع سابق يجوز بتشريع لاحق تعديله فيقوم التشريع اللاحق ينسخ التشريع السابق أو تعديله أو الإبقاء على بعض مواده طالما تتفقا مع الغرض من التشريع .. 
لما كان ما تقدم وكان الثابت من مستندات الدعوى والسجل التجاري للشركة المحتكم ضدها ومن كافة أعمال المفاوضة الجماعية والوساطة بان تلك الشركة قد تم تأسيسها بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 14 لسنة 1977 وتم ترخيصها طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة ... ثم صدر القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار الذي يوجب المادتين الأولى والثانية من مواد إصداره قد ألغى القانون 43 لسنة 1974 انف البيان وحل مكانه وأصبحت مواده وأحكامها هي المعمول بها بدلا من أحكام مواد القانون 43 لسنة 1974 ... 
وكانت الفقرة الثالثة من المادة 20 من القانون 203 لسنة 1989 قد نصت على توزيع الأرباح الصافية سنويا على العاملين ... بما لا يقل عن 10 % على نحو ما سلف بيان ... ثم تم إلغاء القانون الأخير بموجب القانون 8 لسنة 1997 بشان ضمانات وحوافز الاستثمار وقد أبقى على نص المادة 20 من القانون 203 لسنة 1989 (الملغي) لاعتبارات أرتاها الشرع للحفاظ على هذه الميزة المقرر للعمال مما مؤداه أن المشرع مما سنه من تشريعات لاحقة على القانون 43 لسنة 1974 عبر مراحل زمنية مختلفة قد حافظ على حقوق العاملين بالشركات في شان توزيع الأرباح وتخصيص نسبة محددة توزع عليهم وفقا للقانون وان المشرع لو أراد ترك إطلاق حق الشركات في توزيع نسب محددة لما ابقى على نص المادة 20 من القانون الملغي 203 لسنة 1989
ولما كان العقد شريعة المتعاقدين فان الثابت من اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين الشركة المحتكم ضدها والنقابة المحتكمة الممثلة للعاملين بتلك الشركة والمقدم صور ضوئية عن أعوام 2009 و2013 كان الثابت من البند التاسع عن عام 2013 انه في شان الأرباح بأنه يتم حساب نصيب العاملين في الأرباح السنوية الموزعة طبقا لعناصر الأجر التالية (الأجر الأساسي - بدل المصنع - والعلاوات الخاصة - والمنح والمناسبات). 
لما كان ما تقدم وكانت طلبات النقابة المتحكمة وفقا لكتابي وزارة القوى العاملة في التحكمين رقمي 19، 21 هي طلب الفروق المالية للعاملين بالشركة المحتكم ضدها عن أعوام 2010، 2011، 2012، 2013، 2014 وفقا لعناصر الأجر المبين باتفاقية العمل الجماعية وعلى نحو ما ورد بأعمال الوسيط فان الهيئة ترى أحقية النقابة المحتكمة في طلباتها في هذا الخصوص مما تقضي بالطلبات مع ما ترتب على ذلك من أثار وفروق مالية للعاملين بالشركة المحتكم ضدها وسيما وان طرفي النزاع لم ينكرا سبق صرف الأرباح عن تلك الأعوام والمطالب به فقط صرف الفروق .. 
وحيث قدم كل محكم في هذا النزاع تقريره وتمت المداولة قانونا .. 
وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فيلزم بها الشركة المحتكم ضدها
فلهذه الأسباب 
حكمت الهيئة
بقبول التحكمين شكلا وفي موضوعهما أحقية العاملين بالشركة المحتكم ضدها في صرف فروق الأرباح أعوام 2010، 2011، 2012، 2013، 2014 وفقا لعناصر الأجر الأربعة المبينة بأسباب الحكم والواردة باتفاقية العمل الجماعية، وما يترتب على ذلك من أثار مالية وألزمت الشركة المحتكم ضدها بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه في كلا التحكمين ... 
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الموافق 5/11/2017

الطعن 26 لسنة 129 ق استئناف القاهرة جلسة 3 / 3 / 2014


باسم الشعب 
محكمة استئناف القاهرة 
الدائرة 10 عمال 
حكم بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة استئناف القاهرة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بشارع 26 يوليو – القاهرة 
برئاسة السيد الأستاذ المستشار جمال الخولي رئيس المحكمة 
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين أحمد عبد اللطيف مستشار 
محمد صفوت المرصفاوي مستشار 
وحضور السيد عاطف محمد شحاته أمين السر 
أصدر الحكم الآتي 
في التحكيم المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 26 لسنة 129 ق

-----------
الوقائع
وحيث أن واقعات النزاع وفقا لما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تخلص - في أن المحتكمين أقاموا ابتداء الدعوى رقم 1900 لسنة 2011 عمال كلي شمال القاهرة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة 59 عمال ابتغاء الحكم بقبول الدعوى شكلا للتظلم من قرار الفصل أمام اللجنة المختصة واستيفاء الإجراءات الشكلية وأحقيتهم في صرف التعويض المادي والأدبي .... الخ
وذلك استنادا إلى أن الطالبين يعملون بوزارة الكهرباء بالشركة العامة للإنشاءات التي تم التعاقد معها للعمل لديها وتم فصلهم من العمل بعد خمس سنوات بمقوله أن العمل بها قد انتهى لذا أقاموا دعواهم
وحيث قضت محكمة أول درجة بجلسة 30/7/2012 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها لهيئة التحكيم المختصة بمحكمة استئناف القاهرة
وذلك لأسباب حاصلها عدم اختصاص المحكمة واختصاص هيئة التحكيم المحال إليها لكون النزاع نزاعا جماعيا عملا بالمواد 168، 182، 183 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
وحيث نظرت الدعوى أمام هيئة التحكيم الماثلة وإذ بجلسة 2/2/2014 مثل المحتكمين جميعا ومعهم محام وقدم الحاضر معهم إعلان للمحتكم ضدهما بالإحالة والجلسة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

------------
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا
وتشير الهيئة بادئ ذي بدء إلى انه أي كان وجه الرأي في التقريرات القانونية التي ابتني عليها منطوق القرار بعدم الاختصاص والإحالة ومدى صوابها واتساقها مع حكم القانون، فان لقرار اللجنة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر النزاع وإحالته لهيئة التحكيم الماثلة حجية محددة وقاصرة على الأسباب التي بني عليها القرار ولا يغير هذه الهيئة أن رأت إنها غير مختصة لسبب أخر فلها أن تقضي بعدم اختصاصها بدورها وإلغاء القرار وإعادة الدعوى إلى اللجنة التي أصدرته للفصل في الدعوى من جديد
وإذ كان ذلك وكان اختصاص هيئة التحكيم في نظر المنازعات العمالية الجماعية المتعلقة بشروط العمل أو ظروفه حسب مؤدى نصوص المواد 168، 169، 170، 180 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إنها الجهة الأخيرة التي تحسم النزاع بعد فشل مرحلتين سابقتين عليها هما مرحلة المفاوضة الجماعية ومرحلة الوساطة لتسوية النزاع وديا، فلا يحال النزاع إلى هيئة التحكيم ولا تقضي فيه إلا بعد إخفاق المرحلتين السابقتين لتعلق إجراءات التقاضي بالنظام العام فغير جائز إحالة النزاع مباشرة لهيئة التحكيم دون سبق طرحه على المفاوضة الجماعية ثم الوساطة لتسوية النزاع وديا أو بالقليل على المرحلة الأولى وهي مرحلة المفاوضة الجماعية إذا توافرت شروط المادة 181 من قانون العمل وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 12/7/2003 والمبين به على سبيل الحق ماهيه المنشآت الاستراتيجية والحيوية، هذا بالإضافة إلى انه من المقرر قانونا وعملا بالمادتين 179، 180 من قانون العمل بأنه في حالة عدم قبول أي من الطرفين للتوصيات التي قدمها الوسيط كان له أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، فإذا كان الطلب مقدم من صاحب العمل فيجب أن يكون موقعا منه أو من وكيله المفوض، أما إذا كان الطلب من العمال فيجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية إن وجدت أو من النقابة العامة المختصة وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة
وحيث كان ما تقدم ولما كان قرار اللجنة العمالية بعدم اختصاصها والإحالة إلى الهيئة الماثلة مخالفا للقانون لمخالفته للمبادئ سالفة البيان وإحالة النزاع مباشرة إليها رغم عدم عرضه على أي من المرحلتين السابقتين عليها وخلو الأوراق من تقدم أحد الأطراف بطلب للجوء لهيئة التحكيم عملا بالمادة 180 من قانون العمل فتكون تلك الدعوى دعوى عمالية عادية وليست منازعة تحكيم وتكون الهيئة الماثلة غير مختصة بنظرها فيما يتعين إلغاء حكم الإحالة وإعادة الدعوى إليها للفصل فيها وأرجأت البت في المصاريف
فلهذه الأسباب 
حكمت الهيئة
بإلغاء حكم الإحالة الصادر من محكمة شمال القاهرة موضوع الإحالة وإعادة الدعوى إلى الدائرة 59 عمال وعلى قلم الكتاب لتلك المحكمة تحديد جلسة لنظر الموضوع وإخطار الخصوم بها وأبقت الفصل في المصاريف
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الموافق 3/3/2014

الطعن 28لسنة 134 ق استئناف القاهرة جلسة 5 / 11 / 2017


باسم الشعب 
محكمة استئناف القاهرة 
الدائرة 10 عمال 
حكم بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة استئناف القاهرة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بشارع 26 يوليو – القاهرة 
برئاسة السيد الأستاذ المستشار جمال الخولي رئيس المحكمة 
وعضوية الأستاذين المستشارين أحمد عبد اللطيف الرئيس بالمحكمة 
حسن محمد حسن المستشار 
وحضور السيد إبراهيم أحمد نورالدين أمين السر 
أصدر الحكم الآتي 
في التحكيم المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 28 لسنة 134 ق 
الموضوع 
دعوى تحكيم في الدعوى رقم 2526 لسنة 134

-----------
الوقائع
وحيث أنه واقعات الدعوى تخلص في أن المدعين سبق وان أقامت هذه الدعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الدائرة 17 عمال بموجب صحيفة طلبت في ختامها الحكم بالمطالبة بنصيبها في حصيلة الأرباح والفائض بواقع 10 % إسكان والفوائد والمصاريف والأتعاب والنفاذ
وحيث قضت المحكمة العمالية الدائرة 17 بجلسة 31/5/2017 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة
وحيث أحيلت الدعوى إلى الهيئة الماثل وإعطائها الرقم الخاص بها ونظرت بجلسة 1/10/2017 وفيها حضر وكيل الشركة المدعي عليها.

-------------
المحكمة
وحيث انه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة المداولة
حيث انه لما كان ما تقدم وإذ تشير الهيئة بادئ ذي بدء إلى انه أي كان وجه الرأي في التقريرات القانونية التي ابتني عليها منطوق الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ومدى صوابها واتساقها مع حكم القانون، فان تحكيم المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر النزاع وإحالته لهيئة التحكيم الماثلة حجية محددة وقاصرة على الأسباب التي بني عليها القرار ولا يغير هذه الهيئة أن رأت إنها غير مختصة لسبب أخر فلها أن تقضي بعدم اختصاصها بدورها والحكم على ضوء اختصاصات وصلاحيات هيئة التحكيم
وإذ كان ذلك وكان اختصاص هيئة التحكيم في نظر المنازعات العمالية الجماعية المتعلقة بشروط العمل أو ظروفه حسب مؤدى نصوص المواد 168، 169، 170، 180 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إنها الجهة الأخيرة التي تحسم النزاع بعد فشل مرحلتين سابقتين عليها هما مرحلة المفاوضة الجماعية ومرحلة الوساطة لتسوية النزاع وديا، فلا يحال النزاع إلى هيئة التحكيم ولا تقضي فيه إلا بعد إخفاق المرحلتين السابقتين لتعلق إجراءات التقاضي بالنظام العام فغير جائز إحالة النزاع مباشرة لهيئة التحكيم دون سبق طرحه على المفاوضة الجماعية ثم الوساطة لتسوية النزاع وديا أو بالقليل على المرحلة الأولى وهي مرحلة المفاوضة الجماعية إذا توافرت شروط المادة 181 من قانون العمل وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 12/7/2003 والمبين به على سبيل الحق ماهيه المنشآت الاستراتيجية والحيوية، هذا بالإضافة إلى انه من المقرر قانونا وعملا بالمادتين 179، 180 من قانون العمل بأنه في حاله عدم قبول أي من الطرفين للتوصيات التي قدمها الوسيط كان له أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، فإذا كان الطلب مقدم من صاحب العمل فيجب أن يكون موقعا منه أو من وكيله المفوض، أما إذا كان الطلب من العمال فيجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية أن وجدت أو من النقابة العامة المختصة وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة
وحيث كان ما تقدم ولما كان قرار اللجنة العمالية بعدم اختصاصها والإحالة إلى الهيئة الماثلة مخالفا للقانون لمخالفته للمبادئ سالفة البيان وإحالة النزاع مباشرة إلى تلك الهيئة دون أن يسبق نظر هيئة التحكيم مراحل متعددة تسبقها بمعرفة وزارة القوى العاملة وفقا لما سلف بيانه ولما كان ذلك لم يتم تكون الدعوى قد أقيمت قبل الأوان وهذا ما ستقضي به الهيئة على نحو ما سيرد بالمنطوق
وانه عن المصاريف فتلزم به المدعية
فلهذه الأسباب 
حكمت الهيئة
بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المدعية بالمصاريف
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الموافق 5/11/2017

الاثنين، 26 أغسطس 2019

الطعن 18405 لسنة 77 ق جلسة 27 / 1 / 2016



بسم الله الرحمن الرحيم 
باسم الشعب 
محكمـة النقـض 
الدائرة المدنية 
دائرة الأربعاء (أ) المدنية 
ـــــــ 
برئاسة السيد القاضى / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة القضاة / سامى الدجـوى ، محمـود العتيـــق 
عمرو يحيى القاضى و صــلاح بــدران 
نواب رئيس المحكمة .
وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد الجملى .
وأمين السر السيد / علاء عصام .      
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 17 من ربيع ثان سنة 1437هـ الموافق 27 من يناير سنة 2016م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18405 لسنة 77 ق .

المرفوع من

-       رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين والعضو المنتدب بصفته .
ومحله المختار الإدارة القانونية للشركة الكائن 15 شارع قصر النيل – محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

ضــد
1-  ........ .
2-  ........ .
المقيمين ...... – محافظة القليوبية . لم يحضر أحد عنهما بالجلسة .  
الوقائــع
        فى يوم 4/9/2007 طعـن بطريـق النقض فـى حكـم محكمـة استئنــــــاف عالى القاهرة  الصادر بتاريخ 9/7/2007 فى الاستئنافين رقمى 24501 ، 24515 لسنـــــة 123 ق وذلـــــــك بصحيفــــــــــة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعــــون فيـــه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 15/9/2007 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .
وبجلسة 13/5/2015 عرض الطعن على المحكمة - فى غرفة المشورة - فرأت أنه جدير بالنظــر فحددت لنظره جلسة 9/12/2015 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
       بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـــاع التقريـــــر الـذى تلاه السيـــــد القاضى المقـــرر/ .... " نائب رئيس المحكمة "  والمرافعة ، وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة – وآخرين غير مختصمين فى الطعن – الدعوى رقم 6032 لسنة 2004 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 1/10/2001 تسبب قائد السيارة رقم 32896 أجرة قليوبية - المؤمن عليها لدى الطاعنة- خطأً في إصابته ، وضُبط عن ذلك المحضر رقم 18185 لسنة 2001 جنح مركز طوخ والذى قيد ضد قائد السيارة ، وقضى فيها بحكم جنائى بات ، وإذ لحقه من جراء الحادث أضراراً مادية وأدبية ، فأقام الدعوى . وبموجب صحيفة إدخال معلنة قانوناً أدخل المطعون ضده الأول المطعون ضده الثانى خصماً فى الدعوى طلب فى ختامها الحكم بإلزامه بالتضامن والتضامم مع الشركة الطاعنة بأن يؤديا له مبلغاً مقداره ثلاثمائة ألف جنية تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به ، وبجلسة 19/2/2006 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر ، عجل المطعون ضده الأول الدعوى من الوقف الجزائى بتاريخ 30/4/2006  قضت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغاً مقداره خمسة وعشرين ألف جنيه تعويضًا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 24501 لسنة 123 ق . القاهرة بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار الدعوى كأن لم تكن لتعجيلها من الوقف الجزائى بعد الميعاد وفقاً لنص المادتين 5  ، 99 من قانون المرافعات . كما استأنفه المطعون ضده الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 24515 لسنة 123 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ، حكمت بتاريخ 9/7/2007 فى موضوع الاستئناف رقم 24501 لسنة 123 ق . القاهرة بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض التعويض عن الأضرار المادية والأدبية إلى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه  وفى موضوع الاستئناف رقم 24515 لسنة 123 ق . القاهرة برفضه . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه  وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة مشورة ـــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون  وفى بيان ذلك تقول إن محكمة أول درجة قضت بجلسة 19/2/2006 بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر ، وإذ قام المطعون ضده الأول بتعجيل الدعوى بتاريخ 30/4/2006 بعد الميعاد المحدد بالمادة 99 من قانون المرافعات بما كان يتعين معه على المحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من تلك المادة لوقوع هذا الجزاء بقوة القانون بتحقق موجباته ، وقد تمسكت الشركة الطاعنة بهذا الدفع بصحيفة استئنافها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفضــــــــه تأسيساً على سقوط حق الشركة الطاعنة فى التمسك به لعدم حضورها أمام محكمة أول درجة رغم إعلانها قانوناً مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 99 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أن المشرع أفرد جزاءً خاصاً بالمدعى أو المستأنف فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أو المستأنف عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له وأوجب المشرع على المحكمة إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى أو المستأنف السير فيها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة فى الميعاد الذى حددته له أن توقع عليه جزاءً آخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ولما كان تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هى  تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ، وأن مناط سقوط حق المدعى عليه فى التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم السير فيها خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف هو الكلام فى موضوع الدعوى قبل الدفع لما يحمله التعرض لموضوعها من معنى الرد على الإجراءات باعتبارها صحيحة وبالتالى النزول عن التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، أما إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور ولم يتكلم فى موضوع الدعوى حتى صدر فيها حكم محكمة أول درجة فإن حقه فى التمسك بالدفع أمام محكمة الاستئناف لا يسقط إلا إذا لم يبده فى صحيفة الاستئناف حسبما تقضى به المادة 99/3 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان البين من أوراق الدعوى أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 19/2/2006 بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر ، فعجَّل المطعون ضده الأول الدعوى بصحيفة أعلنت للشركة الطاعنة بتاريخ 20/4/2006 أى بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ الوقف ولم تحضر الأخيرة أمام محكمة أول درجة بعد تجديد السير فى الدعوى حتى حكم فيها بتاريخ 25/6/2006 واستأنفـــــــت الحكم ودفعت بصحيفــــــــــة استئنافها باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع على سندٍ من أنه من الدفوع الشكلية وقد تم إعلان الشركة الطاعنة بصحيفة التعجيل من الوقف قانوناً إلا أنها لم تمثل للحضور أو مــــــــن ينوب عنها بالجلسة المحددة لنظر الدعوى فى 30/4/2006 أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ، وإن من شأن نقض الحكم نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن والمطعون ضده الثانى بالتضامن – وفق منطوق الحكم وأياً ما كان وجه الرأى فى صحة ما انتهى إليه – فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضده الثانى ولو لم يطعن عليه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار الدعوى كأن لم تكن .  
لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى 24501 ، 24515 لسنة 123 ق . القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار الدعوى رقم 6032 لسنة 2004 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية كأن لم تكن وألزمت المستأنف ضده الأول فى الاستئناف الأول بالمصاريف عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 3902 لسنة 73 ق جلسة 5 / 6 / 2013


باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة المدنيـة
دائرة الأربعـاء (ب)
ــــــ
برئاسة السيد المستشار / فتحــى محمـد حنضــل          نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين د/ محسـن إبراهيــم       ،   محمد عبـد الحليـم   
                              عدلى فوزى محمود         نواب رئيس المحكمة
                                             ورضـــا سالمان .  
بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فراج . 
والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 26 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 5 من يونيو سنة 2013 م .
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3902 لسنة 73ق .
المرفــوع مـن
ــ رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية المصرية . ومقره 33 شارع النبى دانيال ـ قسم العطارين ـ محافظة الإسكندرية .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضــــد
1 ـ ........ عن نفسها وبصفتها وصية على الصغير / ..... .
المقيمين ...... ـ محافظة الإسكندرية . 
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
" الوقائـــع "
فى يوم 17/6/2003 طُعن بطريق النقض فى حكـم محكمـة استئنـاف الإسكندرية الصادر بتاريخ 27/4/2003 فى الاستئناف رقم 4808 لسنة 58ق وذلك بصحيفـة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 13/9/2012 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 3/4/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 5/6/2013 سُمعت الدعوى أمـام هذه الدائرة على مـا هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمـة
بعــــد الاطـــلاع علــى الأوراق وسماع التقريــر الـذى تـــلاه السيـد المستشار المقرر/ ....  والمرافعة وبعد المداولة  .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .     
وحيث إن الوقائع ـــ علـــى مـــا يبين مـــن الحكم المطعون فيــه وسائــر الأوراق ــ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 5678 لسنة 2000 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن يؤدى إليهم 250000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث نتيجة وفاة مورثهم فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة سالفة البيان ، وضبط عنه الجنحة رقم 2769 لسنة 2000 جنح ادكو وقضى بانقضائها لوفاة المتهم ، وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدى المطعون ضدهم ، حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهم مبلغ سبعين ألف جنيه تعويضاً ، استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف 4808 لسنة 58ق الإسكندرية ، وبتاريخ 22/2/2003 قضت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر عملاً بالفقرة الثانية من المادة 99 من قانون المرافعات ، وبعد أن عجلت الطاعنة الدعوى من الوقف ، حكمت المحكمة بتاريخ 27/4/2003 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــ فى غرفة مشورة ــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على سبق الحكم بوقف الدعوى جزاءًا لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة من إعلان المطعون ضدهم بأصل صحيفة الاستئناف وتجديدها من الوقف دون تنفيذ ما أمرت به ، وذلك برغم أن عدم الإعلان لم يكن بسبب يرجع إليها حيث قامت بإعلانهم على محل إقامتهم الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى إلا أن الإعلان لم يتم بخطأ من المطعون ضدهم لتعمدهم إثبات عنوان غير واف بصحيفة الدعوى المرفوعة منهم وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .   
وحيث إن هذا النعى فى محله ـ ذلك أن المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضى الذى عليه ــــ ومن تلقاء نفسه ــــ أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها ـ وأنه وإن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 18 لسنة 1999 هو جزاء يوقع على المدعى لإهماله فى اتخاذ ما تأمره به المحكمة قصد به تأكيد سلطتها فى حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها ، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت لدى إصدارها الأمر ـــ أحكام القانون فإن هى خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء وخرج الأمر من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية وأصبح محض تحكم واستبداد وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة ، وأن مفاد نص المادة 99/3 من قانون المرافعات سالفة البيان . واتساقا على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب ـــ يدل على أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمر النزاع وبقاء الدعوى منتجة لأثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعى عمداً أو تقصيراً ـ عن موالاة السير فى الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الخمسة عشر يوما بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضى بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه ، وكان الأصل أن ليـــس للخصم أن يفيـــد مـــن خطئه ولا أن ينقض ما تــم على يديــه ، وكان مــؤدى نص المـــادة 214 من قانـون المرافعات أن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى إحدى حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبيناً فى ورقة إعلان الحكم والثانية إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، وفى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن فى الموطن المختار لأن الأصل وعلى ما جرى به نص المادة الأولى من المادة المذكورة أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه الأصلى ، فإذا تم فى الموطن المختار فى غير الحالتين الواردتين على سبيل الاستثناء فى المادة 214 من القانون المشار إليه فإن الإعلان يكون باطلاً . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم بينوا فى صحيفة الدعوى الابتدائية المرفوعة منهم ضد الشركة الطاعنة وفى ورقة الإعلان الخاص بهذه الدعوى أنهم يقيمون بقرية اليمن قطاع مريوط العامرية بالإسكندرية ، ولما وجهت الطاعنة إليهم الإعلان بصحيفة الاستئناف على هذا العنوان أثبت المحضر المكلف بإجرائه أنه لم يستدل على المراد إعلانه لاتساع القرية ولم يجد من يدله على محل إقامتهم ، وقد أعاد المحاولة لإعلانهم فجاءت الإفادة بنفس المضمون ، وهو ما ينفى عن الطاعنة التراخى فى الإعلان ، ولا يصح أن يكون سبباً لمجازاتها على نحو ما نصت عليه المادة 99 من القانون المشار إليه ، وإلا كان فى القول بذلك أن يفيد المطعون ضدهم من خطئهم وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم عدم توافر شرط انطباقها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه ، وغير صحيح ما تثيره النيابة عن جواز إعلان المطعون ضدهم فى الموطن المختار لعدم توافر الشروط المنصوص عليها فى خصوصه والواردة على سبيل الاستثناء فى المادة 214 من قانون المرافعات على نحو ما سلف بيانه .          
لـــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 14778 لسنة 84 ق جلسة 4 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 119 ص 910

جلسة 4 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمد عبد اللطيف ، نافع فرغلي ، أحمد صلاح ومحمد طاهر نواب رئيس المحكمة .
----------
(119)
الطعن 14778 لسنة 84 ق
(1) تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " " التفتيش بقصد التوقي " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . سلاح . قانون " تفسيره " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".
 عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب ‏عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر . متى وُجِدَت دلائل كافية على اتهامه . جواز تفتيش ‏المتهم في الحالات ‏التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ‏. أساس ذلك ؟    
‏ التفتيش الوقائي . سند إباحته ؟
عدم جواز إجراء التفتيش الوقائي بغير قيام مسوغ القبض القانوني .
حيازة وإحراز مسدسات الصوت . لا تشكل جريمة في القانون .
تَثَبُت ضابط الواقعة من حقيقة السلاح المضبوط وأنه مسدس صوت قبل إجراء تفتيشه للطاعن . ينتفي معه قيام حالة التلبس ويبطل تفتيشه ولو كان وقائياً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه .
مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش ‏لانتفاء حالة التلبس .
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . تفتيش " بطلانه " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
بطلان التفتيش . مقتضاه : عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه أو الاعتداد بشهادة من أجراه . خلو الدعوى من دليل سواه . يوجب القضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إنه بتاريخ .... وحال ‏مرور النقيب .... معاون مباحث مركز شرطة .... وبرفقته قوة من الشرطة ‏السريين بدائرة المركز لمتابعة حالة الأمن سيراً على الأقدام شاهد بناحية .... المتهم ومعه شخص بيده زجاجة بيرة يرفعها على فمه فضبطها بيده وتبين بداخلها مادة ‏تشبه الكحول وأثناء ذلك أبصر مقبضاً لسلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم فضبطه وتبين أنه سلاح ناري - طبنجة صوت - وبتفتيشه عثر معه على ثلاث طلقات مما ‏تستخدم في السلاح الآلي وبمواجهته أقر بإحرازها " ، وبعد أن أورد مؤدى الأدلة ‏التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ‏لانتفاء حالة التلبس وذلك في قوله " فمردود بأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص ‏مرتكبها وأن مشاهدة المتهم في حالة من حالات التلبس بالجريمة المبينة على سبيل الحصر ‏بالمادة 30 إجراءات يوفرها مشاهدة مقبض سلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم ‏مما يكون معه القبض عليه والتفتيش له ما يبرره وله سنده " . ‏لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان الحريات لا ‏تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس ‏مدة تزيد على ثلاثة أشهر إن وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات ‏التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء ‏تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من ‏شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز ‏لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو بإجراء وقائي . ‏لما كان ذلك ، وكان قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل قد عرض الأسلحة النارية وأجزاءها الرئيسية المبينة بالجداول أرقام 2 ، 3 ، 4 وخلا من تأثيم حيازة وإحراز مسدسات الصوت ، ومن ثم فإن حيازتها وإحرازها لا يشكل جريمة في نظر القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في معرض تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال ضابط الواقعة أنه تثبت من حقيقة السلاح المضبوط وأنه مسدس صوت قبل إجراء تفتيشه للطاعن والذي أسفر عن ضبط ثلاث طلقات نارية مما تستخدم على الأسلحة النارية وليس في الأوراق ما يشير إلى أنها كانت في موضع ظاهر من ملابس الطاعن يراه الضابط حتى يصح له التفتيش بناءً على حالة التلبس مما يترتب عليه بطلان التفتيش ولو كان وقائياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
2- لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة الذخائر المضبوطة عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بغير ترخيص ذخائر ( ثلاث طلقات ) مما تستعمل على أسلحة لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 6 ، 26 /4 ، 7 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الطلقات المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز ذخائر بدون ترخيص قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم اطرح الدفع بما لا يسوغ اطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إنه بتاريخ .... وحال مرور النقيب .... معاون مباحث مركز شرطة .... وبرفقته قوة من الشرطة السريين بدائرة المركز لمتابعة حالة الأمن سيراً على الأقدام شاهد بناحية .... المتهم ومعه شخص بيده زجاجة بيرة يرفعها على فمه فضبطها بيده وتبين بداخلها مادة تشبه الكحول وأثناء ذلك أبصر مقبضاً لسلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم فضبطه وتبين أنه سلاح ناري - طبنجة صوت - وبتفتيشه عثر معه على ثلاث طلقات مما تستخدم في السلاح الآلي وبمواجهته أقر بإحرازها " وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وذلك في قوله " فمردود بأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن مشاهدة المتهم في حالة من حالات التلبس بالجريمة المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 إجراءات يوفرها مشاهدة مقبض سلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم مما يكون معه القبض عليه والتفتيش له ما يبرره وله سنده " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إن وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو بإجراء وقائي . لما كان ذلك ، وكان قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل قد عرض الأسلحة النارية وأجزاءها الرئيسية المبينة بالجداول أرقام 2 ، 3 ، 4 وخلا من تأثيم حيازة وإحراز مسدسات الصوت ومن ثم فإن حيازتها وإحرازها لا يشكل جريمة في نظر القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في معرض تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال ضابط الواقعة أنه تثبت من حقيقة السلاح المضبوط وأنه مسدس صوت قبل إجراء تفتيشه للطاعن والذى أسفر عن ضبط ثلاث طلقات نارية مما تستخدم على الأسلحة النارية وليس في الأوراق ما يشير إلى أنها كانت في موضع ظاهر من ملابس الطاعن يراه الضابط حتى يصح له التفتيش بناءً على حالة التلبس مما يترتب عليه بطلان التفتيش ولو كان وقائياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة الذخائر المضبوطة عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ