الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 يوليو 2019

الطعن 8743 لسنة 84 ق جلسة 24 / 12 / 2015

باسم الشعب
محكمـــــة النقــــــــــض
الدائرة المدنية والعمالية
ــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــــــــــار/ مصطفى جمال الديـــــن           " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ يحيــــــــى الجنـــــدى        ،      أحــــــمــــــــــــــــــــــــد داود
                              عــــلي عبــد المنــعم        و     أيـــــمــــــــن حـــــــجـــــاج
        " نواب رئيس المحكمة"
    
بحضور السيد رئيس النيابة / كريم عادل  .
وحضور السيد أمين السر / محمد رأفت .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 13 من ربيع أول  سنة 1437هـــــ الموافق 24 من ديسمبر سنة 2015م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8743 لسنة 84 ق القضائية .
المرفــــــــــوع مـن
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات بصفته .
مقره ــــ .... ـــــ محافظة اسكندرية . حضر عن الطاعن الاستاذ/ .... المحامى .
ضـــــــــــــــــــــــــد
ـــ السيد/ ...... .المقيم ـــــ ...... ــــــ محافظة الاسكندرية . حضر عن المطعون ضده الأستاذ/ ..... المحامى.
الـــــوقـــــائــــــــــع
فى يوم 22/4/2014 طُعن بطريـــــق النقض فى حكم محكمة استئناف اسكندرية الصــــــــــادر بتاريخ 26/2/2014 فى الاستئنـــــاف رقـــــم 608 لسنـــــة 68 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعـــــنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسه 24/12/2015 عُرض الطعن على المحكمة فأصدرت الحكم الآتى .

المحكمــــــــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشـار المقـــــرر / ...... ، - نائب رئيس محكمة النقض - والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة ـــــ شركة سيدى كرير للبتروكيماويات ـــــ  الدعوى رقم 276 لسنه 2012 عمال الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بضم مدة خدمته العسكرية كمدة خبرة عملية مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لها أنه عين لدى الطاعنة فى 3/1/2010 فى وظيفة رئيس قسم الطبية وإذ كانت له مدة خدمة عسكرية قدرها ثلاث سنوات وقد طالب الطاعنة بضم هذه المدة إلا أنها رفضت فأقام دعواه بطلبه سالف البيان وبتاريخ 26/3/2012 حكمت بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية، للمطعون ضده عن المدة من 21/2/1997 وحتى 1/7/1999 إلى مدة خدمته بالشركة الطاعنة والتى بدأت بتاريخ 3/1/2010 وما يترتب على ذلك من آثار. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية بالاستئناف رقم 608 لسنه 68 ق وبتاريخ 26/2/2014 حكمت بتأييد الحكم المستأنف ــــــ طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها استناداً إلى 

المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 152 لسنه 2009 رغم أن الطاعنة غير مخاطبة بهذا القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها، وكان النص فى المادة 66 من القانون رقم 234 لسنه 59 ق في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 132 لسنه64 والقانون 10 لسنه 71 على أن "تضم لضباط الاحتياط فى الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين فى تلك الوظائف وتدخل هذه المدة فى الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم ـــــ وإذا كان التعيين فى وظائف القطاع العام فتعتبر فترة الاستدعاء مدة خبرة وتحسب فى أقدمية الفئه التى يعينون فيها" مفاده أن مناط ضم مدة استدعاء ضابط الاحتياط للخدمة العسكرية لمدة خدمته المدنية اللاحقة أن يكون معيناً فى إحدى الوظائف العامة لأداء عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو فى وحدات القطاع العام. ولما كانت الطاعنة شركة مساهمة خاصة استثمارية يسرى عليها أحكام قانون الشركات المساهمة شركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنه 81 ولائحته التنفيذية والقانون 95 لسنه 92 بإصدار سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقانون 

رقم 8 لسنه 97 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ومن ثم فإن حكم المادة 66 من القانون سالف الإشارة إليه لا يسرى على العاملين لدى الطاعنة وتكون لائحتها هي واجبة التطبيق علي واقعة النزاع، وقانون العمل في حالة خلو اللائحة من النص، ولما كانت لائحة شئون العاملين لدي الطاعنة قد انتظمت حكماً فى المادة 13 منها بقواعد ضم مدد الخبرة السابقة التى يجوز حسابها كبداية للخبرة العملية أو فى تقدير الأجر وقصرت الضم على المدد التى قضيت فى التطوع بالقوات المسلحة، ولما كان نظام التطوع وهو نظام اختيارى وفق المادة 20 من الباب الرابع من قانون 152 لسنه 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية 127 لسنه 80 يختلف عن نظام خدمة الضباط الاحتياط الذى قصر ضم مدة خدمتهم العسكرية الإلزامية على مدد خدمتهم العامة اللاحقه فى الحكومة وفى وظائف القطاع العام ومن ثم فإنه لا يجوز ضم مدة خدمة المطعون ضده كضابط احتياط إلى مدة خدمته اللاحقة لدى الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده إلى طلباته فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 608 لسنه 68 ق الاسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى الاستئناف رقم 608 لسنة 68 ق الاسكندرية  بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده مصاريف الطعن ودرجتى التقاضي، ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

الطعن 14905 لسنة 84 ق جلسة 8 / 6 / 2015


باسم الشعب
محكمــة النقــض
الـــدائرة المدنيـــــــــة
دائرة الاثنين ( أ ) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسـة السيـد القاضــى / سيد محمـــــــود يوســـــــــف " نائب رئيس المحكمة "   
وعضوية الســادة القضـاة / أحمـــد إبراهيم سليمان     ،  بليــــغ كمـــــــــــــــــال
   مجدى زين العابديـن      و     أحمـــــــــد عبد الحميــــد   
              " نواب رئيس المحكمة "   
بحضور رئيس النيابة السيد / وليد عبد العزيز .
وأمين السر السيد / مصطفى عبد الله .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الاثنين 21 من شعبان سنة 1436 هـ  الموافق 8 من يونيه سنة 2015 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14905 لسنة 84 ق .
المـرفــــوع مــــن :
- ...... المقيمة ببولندا ومحلها المختار بالقاهرة مكتب الأستاذ / ... الكائن ... حضر عنها الأستاذ / .... المحامي .   
ضـــــــــــــــــــــــــــد
- .... .المقيم .....– القاهرة الجديدة . لم يحضر عنه أحد .
الوقائـــــــــــــــع
        فى يــوم 2/8/2014 طُعـن بطريــق النقــض فى حكـم محكمة استئنـاف القاهـرة " مأمورية شمال " الصـادر بتاريخ 3/6/2014 فــى الاستئناف رقم 2138 لسنة 18 ق بصحيفـة طلبت فيهـــــــــا الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيــه .
        وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
        وفى 24/8/2014 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 9/3/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 8/6/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على مـا جاء بمذكرتـه والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعـد الاطـــــــــــــــلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الــذى تلاه السيـــــد القاضي المقـــــــرر/ .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيـــث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 7789 لسنة 2011 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بطردها من الشقة المبينة بالصحيفة وعقدى البيع المؤرخين 31/1/2002 ، 18/1/2003 وتسليمها إليه خالية ... ذلك أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 31/12/2002 اشترى الطرفان شقة النزاع على الشيوع وبموجب العقد المؤرخ 18/1/2003 وتسليمها إليه خالية ... ذلك أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 31/12/2002 اشترى الطرفان شقة النزاع على الشيوع وبموجب العقد المؤرخ 18/1/2003 باعت له الطاعنة حصتها في تلك الشقة وقام بسداد كامل الثمن إلا أنها ما زالت تقيم بها ومن ثم أقام الدعوى ، ومحكمة أول درجة قضت بطرد الطاعنة من عين النزاع وتسليمها للمطعون ضده ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2138 لسنة 18 ق القاهرة وبتاريخ 3/6/2014 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عــــــــــــرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع على سند من أن الدعوى دعوى طرد وليست دعوى تسليم لبيع الطاعنة للمطعون ضده شقة النزاع مما يجعل حكمها معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعى سديد ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأن محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها واسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون التقييد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى والعبرة فى التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات فيها وليست بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات . ولما كان المطعون ضده قد أقام دعواه على سند من أن الطاعنة باعت حصتها الشائعة فى شقة النزاع بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 18/1/2003 وأنه سدد إليها كامل الثمن وطلب طردها من تلك الشقة مع إلزامها بالتسليم ، ومن ثم فإن الدعوى وفق حقيقتها ومرماها النزاع يدور فيها حول طلب إلزام البائعة بالتسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق وفق حكم المادة 435 من القانون المدنى ، ولما كان ذلك وكان نص المادة 43/1 من قانون المرافعات فى فقرتيها الخامسة والسادسة المضافتين بالقانون رقم 76 لسنة 2007 قد جرى حكمها على أن  تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلى ... 6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة اصلية ... إلخ مفاده أن النزاع المتعلق بطلب تسليم العقارات اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بنظره أياً كانت قيمة الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع على سند من تكييفه النزاع على أنه دعوى طرد للغصب فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه - دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه .
لذلـــــــــــــــــــك
نقضــت المحكمــة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واحالتها بحالتها القضية إلى محكمة القاهرة الجديدة الجزئية المختصة وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب محاماة .

منشور فني رقم 8 بتاريخ 18 / 6 / 2019 بشأن التصرف في أصول الوزارات وأجهزة الدولة

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (8) بتاريخ 18 /6 /2019
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشورات الفنية أرقام 2 بتاريخ 26 / 2 / 2018 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادرة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 .
و 14 بتاريخ 16 / 8 / 2018 في شأن توجيهات القيادة السياسية باقتصار حظر إصدار قرارات التخصيص من أجهزة الدولة قبل العرض والتصديق منها على قطع الأراضي الواردة به .
و 17 بتاريخ 21 / 11 / 2018 في شأن وضع آلية لتنفيذ ما ورد بالمنشور الفني رقم 14 لسنة 2018 المشار إليه .
و 21 بتاريخ 19 / 12 / 2018 في شأن عدم توثيق أية أراضي وضع يد بموجب أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 إلا بعد استيفاء كافة موافقات أجهزة الدولة المعنية على النحو الوارد به .
و 5 بتاريخ 1 / 4 / 2019 في شأن إذاعة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 51 بتاريخ 7 / 3 / 2019 المرفق به كتاب رئاسة الوزراء – هيئة مستشاري مجلس الوزراء صادر معالي السيد المستشار وزير العدل برقم 316 م د المؤرخ  / 3 / 2019 في شأن بعض التكليفات الصادرة عن القيادة السياسية بينها " عدم التصرف في أصول الشركات التابعة لقطاع الأعمال وخاصة أراضي الشركات إلا بعد العرض عليها " على النحو الوارد به .
فقد أخطرنا السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته رقم 117 بتاريخ 16 / 6 / 2019 والمرفق به كتاب السيد اللواء م / مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني رقم 282 بتاريخ 12 / 6 / 2019 والمتضمن انه :
" إلحاقا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحصول على تصديق مسبق منها قبل التصرف في أراضي أجهزة الدولة والشركات التابعة لها ".
يتم التأكيد على الاتي :
1 – عدم التصرف في أصول الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام إلا بعد التصديق من القيادة السياسية فيما عدا  الاتي :
أ – تصرفات جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة .
ب – الأراضي والعقارات الخاصة بكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية .
ج – أراضي وعقارات الشركات التابعة للدولة العاملة في أنشطة التطوير العقاري .
د – أراضي وعقارات شركات قطاع الأعمال العام التي يتم صدور قرارات من السيد رئيس مجلس الوزراء تتضمن نقل ملكيتها بالمبادلة بين أجهزة الدولة أو في اطار تسويات المديونيات مع البنوك الوطنية .
هـ - الأراضي التي تنفذ عليها المشروعات بتمويل من أجهزة الدولة .
و – التصرفات المتعلقة بتقنين أوضاع اليد على الأراضي المملوكة لأجهزة الدولة .
ز – قرارات دمج أو تعديل مسميات الجهات أو الشركات التابعة للدولة .
2 – فيما عدا الأراضي ذات الواجهات الشاطئية على البحر تصدر الموافقة من السيد رئيس مجلس الوزراء على التصرف في قطع الأرض دون تجزئة بالمساحات التالية :
أ – حتى مساحة " 10000" متر مربع لأراضي البناء .
ب – حتى مساحة " 10" فدان للأراضي الزراعية أو الصحراوية الواقعة على جانبي الطرق الحرة والسريعة .
بناء عليه

يراعى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة ويلغى كل ما يخالف ذلك من تعليمات 







الطعن 10 لسنة 79 ق أحوال شخصية جلسة 9 / 3 / 2010


باسم الشعب
محكمـة النقــض
دائرة الأحوال الشخصية
--------------
   برئاسة السـيد المستشار / عبد المنعم الشهـاوى        " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية الســـادة المستشارين / فــراج عـــباس  ،   مـوسـى مرجــان
                                حـسن أبـو علــيو ، عز الدين عبد الخالق عمر      
                                      " نــــــــــواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / هاني محمد بكر غالي
وأمين السر السيد / هاني مصطفي .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم  23 من ربيع الأول سنة 1431 هـ الموافق 9 من مارس سنة 2010 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10 لسنة 79 قضائية " أحوال شخصية " .
المرفــوع مــن
السيد المستشار / النائب العام بصفته . لم يحضر أحد عنه بالجلسة
ضـــــد
1-  السيد / ....... .المقيم: ... المنصورة . حضر عنه الأستاذ / ..... المحامي.
2-  السيدة / ....... المقيمة : ....... - المنصورة .
الوقائــع
فى يوم 12/4/2009 أودع السيد المستشار النائب العام بصفته طعناُ بطريق النقض لمصلحة القانون في حكم محكمة استئناف المنصورة لشئون الأسرة الصادر بتاريخ 30/12/2008 في الاستئناف رقم 2469 لسنة 60ق وذلك بصحيفة طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن بصفته صورة طبق الأصل من حكم محكمة المنصورة لشئون الأسرة رقم 710 سنة 2007 ، وحكم محكمة استئناف المنصورة لشئون الأسرة رقم 2469 سنة 60ق .
وفى يوم 26/4/2009 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفي يوم 11/5/2009 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسـة 10/10/2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 8/12/2009 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من الحاضر عن المطعون ضده الأول والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجات إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمـــة
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر  / ....... " نائب رئيس محكمة النقض " والمرافعة ، وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 710 لسنة 2007 أسرة قسم أول المنصورة على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بتحديد يوم الجمعه من كل أسبوع لرؤية صغيرة " .......
" والسماح له بإصطحابه للمبيت في منزله يومين في الشهر تحددهما المحكمة وقال بياناً لدعواه إنه صدر لصالحه حكم برؤية صغيرة سالف الذكر في الدعوى رقم 776 لسنة 2006 أسرة قسم أول المنصورة ، وإذ أغفل ذلك الحكم تحديد موعد رؤية الصغير وكذا طلبه الختامي باصطحابه للمبيت بمنزله ومن ثم فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 25/3/2007 حكمت المحكمة بتحديد يوم الجمعه من كل أسبوع لرؤية الصغير لمدة ثلاث ساعات فى المرة الواحدة رفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2469 لسنة 60ق أسرة المنصورة ، بتاريخ 30/12/2008 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب اصطحاب الصغير للمبيت والقضاء مجدداً للمطعون ضده الأول بإصطحاب صغيره للمبيت معه يومي الخميس الأول والثالث من كل شهر ويظل بصحبته حتى اليوم التالى الساعة السادسة مساءاً ، بتاريخ 12/4/2009 طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدات فيها الرأى بنقض الحكم ، عرض الحكم على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتمكين المطعون ضده الأول باصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه يومي الخميس الأول والثالث من كل شهر على أن يظل بصحبته حت ى الساعة السادسة مساء اليوم التالي مما يعد إخلالاً بمقتضيات حكم الحضانة إذ أن الرؤية مقصورة على النظر إلى الصغير في وجود الحاضنة . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن الراجح فى المذهب الحنفى أنه يحق للأب شرعاً أن يري طفله الصغير فى أى وقت شاء و لا يصح للحاضنة منعه من ذلك لأن الصغير فى حاجة إلى رعاية والده و من الظلم أن يحرم الوالد من رؤية ولده مع ما هو مفطور عليه من الشفقة و الحنو عليه إلا أن حق الوالد فى ذلك لا يصح أن يؤخذ ذريعة للإخلال بحق الحاضنة و لا لإنقاص هذا الحق فليس للأب إخراج الصغير مادام فى سن الحضانة عن مكان أمه و الحكمة من ذلك ظاهرة هى أن الحضانة إذا كانت حقا للأم فهى قبل ذلك حق للصغير من حيث وجوده عند من يشفق عليه و يأنس به و تسكن روحه إليه و أن شفقة الأم و سكون روح الصغير إليها من الأمور الطبيعية التى لا يتأنى أن يجحدها أحد ، و من ثم فإن فى أخذ الصغير من حضانة أمه فيه إيذاء له ، كما نصت المادة 20/2 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن " و لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة و للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. و إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا ، كما تضمنت نصوص المواد أرقام 65 ، 66 ، 67 ، 69 الواردة فى الباب الخامس للقانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أن الأحكام و القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات واجبة النفاذ بقوة القانون . و يجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى و ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى احد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ما لم يتفق الحاضن و الصادر لصالحه الحكم على مكان آخر على أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ، و قد صدر قرار وزير العدل رقم (1087) لسنة 2000 – تنفيذا لأحكام القانون – المار بيانه – متضمنا أن رؤية الصغير – فى حالة عدم اتفاق الطرفين تتم فى أحد النوادى الرياضية أو الاجتماعية ، أو أحد مراكز الشباب ، أو إحدى دور رعاية الأمومة و الطفولة التى يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة و التى تحدده المحكمة – من هذه الأماكن – وفقا للحالة المعروضة عليها و بما يتناسب – قدر الإمكان – و ظروف أطراف الخصومة مع وجوب أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير و ألا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل ، و على ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا و السابعة مساءاً مع مراعاة أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية و بما لا يتعارض مع مواعيد انتظام الصغير فى دور التعليم . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية هى الحاضنة للصغير " نور " فان لوالده – المطعون ضده الأول – الحق في رؤيته إلا أن هذا الحق مقصور على النظر إلى الصغير وفي أحد الاماكن التي حددها القرار وزير العدل سالف البيان ولا يجوز للأب أن يباعد بين الأم وولدها في سن الحضانة او أن يسلخه عنها فلا يجوز له اصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه لان ذلك يفوت عليها حق حضانتها ويعد إخلالاً بحكم الحضانة لو أجيب إلى طلبه وفيه إيذاء للصغير وظلم للأم والظلم مدفوع بالنص ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف والسماح للمطعون ضده الأول بإصطحاب الصغير وهو في سن الحضانة للمبيت معه يومي الخميس الأول والثالث من كل شهر من الساعة السادسة يوم الخميس حتى الساعة السادسة مساء اليوم التالي فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بصدد المسألة القانونية التي اتخذها قواماً لقضاءه مع بقاء الحكم منتجاً لأثاره بين الخصوم عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 250 من قانون المرافعات – مع وجوب الأشارة – بأنه كان من المتعين أن يكون قضاء الحكم المطعون فيه – ولاستقامته مع صحيح القانون والمسألة القانونية التي تم تأصيلها بالطعن الماثل – في موضوع الاستئناف برفضه و تأييد الحكم المستأنف .
لــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، و ألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماه وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 2469 لسنة 60 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماه.

الطعن 284 لسنة 42 ق جلسة 7 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 144 ص 641


جلسة 7 من مايو سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسين سعد سامح، ونصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى.
------------------
(144)
الطعن رقم 284 سنة 42 القضائية

(أ، ب) إجراءات المحاكمة. حكم: "وصف الحكم". وكالة.
(أ) وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي يكون طبقا لحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه. مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى.
(ب) وجوب حضور المتهم بنفسه جلسات المرافعة. جواز حضور وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس. حضور وكيل المتهم على خلاف القانون لا يجعل الحكم حضوريا.
(جـ) إجراءات المحاكمة. حكم: "وصف الحكم". استئناف. معارضة. وكالة. إعلان.
حضور متهم بجريمة يجوز الحكم فيها بالحبس - جلسة النطق بالحكم دون جلسات المرافعة التي حضرها وكيل عنه ترافع في الدعوى مؤداه أن الحكم الصادر في حقه حكم غيابي ولو وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري. ميعاد الطعن في هذا الحكم بالمعارضة أو بالاستئناف لا ينفتح إلا بعد إعلان المتهم به إعلانا قانونيا. المادتان 398، 406 إجراءات.
(د) إجراءات المحاكمة. إعلان. استئناف. نقض: "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
لا تقوم طريقة أخرى مقام الإعلان متى أوجبه القانون لاتخاذ إجراء أو بدء الميعاد. محاسبة الطاعن على عدم التقرير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعه الغرامة المحكوم بها واتخاذ ذلك قرينة على علمه اليقيني بصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانوني. خطأ في تطبيق القانون.

------------------------
1 - العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وإن مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى.
2 - الأصل أن يكون المتهم حاضرا بنفسه جلسات المرافعة إلا أنه يجوز أن يحضر وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس، ومتى كان حضور المتهم شخصيا أمرا واجبا، فإن حضور وكيله عنه خلافا للقانون لا يجعل الحكم حضوريا.
3 - إذا كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام المحكمة الابتدائية أن الطاعن وهو متهم في جريمة يجوز فيها الحكم بالحبس - وإن حضر الجلسة المؤجلة إليها الدعوى للنطق بالحكم، إلا أنه لم يحضر أية جلسة من جلسات المرافعة، بل حضر وكيل عنه ترافع في الدعوى الأمر الذى مؤداه أن يكون الحكم الصادر في حقه حكما غيابيا وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري وبالتالي لا ينفتح ميعاد الطعن فيه بطريق المعارضة أو الاستئناف - أن اختار المتهم الطعن فيه مباشرة بطريق الاستئناف - إلا بعد إعلانه إعلانا قانونيا، وذلك إعمالا لنص المادتين 398، 406 من قانون الإجراءات الجنائية.
4 - جرى قضاء محكمة النقض على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء الميعاد، فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أعلن بالحكم المستأنف إعلانا قانونيا - لشخصه أو في محل إقامته - إلى أن قرر فيه بالاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعن على عدم التقرير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعه الغرامة المحكوم بها، تأسيسا على أن في ذلك قرينة على علمه اليقيني بصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانوني، يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 مارس سنة 1966 بدائرة بندر شبرا: 1 - أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة 2 - أقام البناء المبين بالمحضر مخالفا للأعمال الفنية على الوجه المبين بالمحضر 3 - أقام البناء المبين بالمحضر والذى تزيد قيمته على ألف جنيه قبل الحصول على موافقة اللجنة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و11 و13 و17 من القانون رقم 45 لسنة 1962. ومحكمة بندر شبرا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 1 من القانون رقم 29 سنة 1961 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسة جنيهات وإلزامه بسداد ضعف رسوم الترخيص عن التهمتين الأولى والثانية وتغريمه ألف وأربعمائة واثنين وخمسين جنيها عن التهمة الثالثة. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضى في معارضته بعدم قبولها. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المشار إليها - مشكلة من هيئة استئنافية أخرى - قضت بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول معارضة الطاعن شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الحضوري الاعتباري بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه على الرغم من إقراره بأن الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 3 من فبراير سنة 1968 هو في حقيقته حكم غيابي لا يبدأ ميعاد الطعن فيه من يوم صدوره بل من يوم إعلانه، فقد اخطأ إذ اعتبر دفع الطاعن للغرامة المحكوم بها عليه يقوم مقام الإعلان القانوني ويعتبر علما يقينيا بصدور الحكم وأسس على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلا.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص ومخالفا للأصول الفنية ودون الحصول على موافقة اللجنة المختصة على الرغم من أن قيمته تزيد على ألف جنيه. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بتاريخ 3 من فبراير سنة 1968 بتغريمه خمسة جنيهات وإلزامه سداد ضعف رسوم الترخيص عن التهمتين الأولى والثانية وتغريمه 1425 ج عن التهمة الثالثة، فاستأنف هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا اعتباريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد تأسيسا على أن الحكم الابتدائي صدر حضوريا بتاريخ 3 من فبراير سنة 1968 ولم يقرر المتهم باستئنافه إلا بتاريخ 5 من يونيو سنة 1968 أي بعد فوات ميعاد العشرة الأيام المنصوص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية. فعارض في الحكم، وقضت المحكمة في حكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وقالت في أسباب حكمها: "وحيث إنه مع التسليم بأن الحكم المستأنف صدر غيابيا تمشيا مع الدفاع عن المتهم فإن الثابت من الأوراق أن المتهم قد أعلن بهذا الحكم وعلم به علما يقينيا في 18/ 4/ 1968 بدليل أنه قام بسداد الغرامة المقضي بها عليه وقدرها خمسة جنيهات في هذا التاريخ بالقسيمة رقم 731923 عن طريق الشرطي محمود صالح الجمال. ولما كان ذلك، وكان ميعاد الاستئناف بالنسبة للمتهم طبقا لنص المادة (406) إجراءات جنائية هو عشرة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للمعارضة في الحكم الغيابي وميعاد المعارضة طبقا لنص المادة (398) إجراءات جنائية هو الثلاث أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي وكان المتهم لم يقرر بالاستئناف إلا في 5/ 6/ 1968 ومن ثم يكون قد تجاوز ميعاد الاستئناف...". لما كان ذلك، وكانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى. والأصل أن يكون المتهم حاضرا بنفسه جلسات المرافعة، إلا أنه يجوز أن يحضر عنه وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس. ومتى كان حضور المتهم شخصيا أمرا واجبا فإن حضور وكيله عنه خلافا للقانون لا يجعل الحكم حضوريا. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام المحكمة الابتدائية أن الطاعن - وهو متهم في جريمة يجوز فيها الحكم بالحبس - وإن حضر الجلسة المؤجلة إليها الدعوى للنطق بالحكم، إلا أنه لم يحضر أية جلسة من جلسات المرافعة بل حضر وكيل عنه ترافع في الدعوى الأمر الذى مؤداه أن يكون الحكم الصادر في حقه حكما غيابيا وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري وبالتالي لا ينفتح ميعاد الطعن فيه بطريق المعارضة أو الاستئناف - إن اختار المتهم الطعن فيه مباشرة بطريق الاستئناف، إلا بعد إعلانه إعلانا قانونيا، وذلك إعمالا لنص المادتين 398 و406 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد، فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه. وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أعلن بالحكم المستأنف إعلانا قانونيا - لشخصه أو في محل إقامته - إلى أن قرر فيه بالاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعن على عدم التقرير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعه الغرامة المحكوم بها تأسيسا على أن في ذلك قرينة على علمه اليقيني بصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانوني يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه نقضه والقضاء بقبول الاستئناف شكلا. لما كان ما تقدم، وكان هذا الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملا بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

الخميس، 25 يوليو 2019

الطعن 1996 لسنة 52 ق جلسة 26 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 181 ص 875

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني وصلاح محمود عويس.
------------
(181)
الطعن رقم 1996 لسنة 52 القضائية
 (1)اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي". معاهدات. 
الحصانة القضائية للدولة التي لا تخضعها لولاية القضاء في دولة أخرى. مقتضاها. امتناع القضاء في حقها أو حق ممثليها وممثلي سلطاتها العامة من محاكم دولة أخرى بالنسبة لأعمال السيادة دون التصرفات العادية وأعمال التجارة. أثره.
التزام المحاكم بأن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بأعمال السيادة ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى.
 (2)حكم "تسبيب الحكم: التناقض". بطلان "بطلان الأحكام".
التناقض المبطل للحكم. ماهيته. اشتمال الحكم على أسباب تبرر قضاءه. النعي عليه بالتناقض. لا محل له.
-------------
1 - تقوم الحصانة القضائية - التي لا تخضع الدولة بموجبها لولاية القضاء في دولة أخرى - أساساً على مبدأ استقلال الدولة وسيادتها في المجتمع الدولي، فهو من المبادئ المسلمة في القانون الدولي العام، ومن مقتضاه أن يمتنع على محاكم دولة أن تقضي في حق دولة أخرى بالنسبة للأعمال التي تصدر منها وهي تباشر سلطتها بصفتها صاحبة السلطان، دون التصرفات العادية وأعمال التجارة، لأن حق الدولة في القضاء في المنازعات التي تتعلق بتلك الأعمال - هو حق لصيق بسيادتها لا تستطيع دولة أخرى مباشرته عنها، وإذا انعدمت ولاية القضاء في الدولة بالنسبة لدولة أخرى كشخص قانوني مستقل ذي سيادة - فهي تنعدم بالنسبة لممثلي هذه الدولة وممثلي سلطاتها العامة الذين يعبرون عنها داخلياً وخارجياً أو من يقاضون عنها أي شأن من شئونها العامة لأن خضوعهم لقضاء غير القضاء الوطني بالنسبة إليهم يعني خضوع الدولة بأسرها لذلك القضاء بما في ذلك من مساس بسلطة الدولة وسيادتها واستقلالها، وعلى المحكمة أن تقضي في هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى.
2 - التناقض الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الذي تتماحى به الأسباب ولا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، بحيث لا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفي لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 362 سنة 1980 مدني أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليهم وآخر متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 30376800 دولاراً، وقال بياناً لها إنه كان يقيم مع أشقائه في ليبيا وتملكوا مساحة من الأرض البور مبينة بالأوراق وقاموا باستصلاحها وزراعتها بالحدائق وأنشأوا على جزء منها مزرعة دواجن، وبعد أن قامت ثورة الفاتح من سبتمبر سنة 1969 بقيادة المطعون عليه الأول آلت تلك الأرض بما عليها من منشآت ثابتة ومنقولة ومنتجات زراعية وحيوانية - على الدولة الليبية بموجب القانون رقم 135 لسنة 1970، ثم قامت الحكومة الليبية بطردهم ولم تعوضهم عما تم الاستيلاء عليه الذي يقدر نصيبه فيه بالمبلغ المطالب به، وبتاريخ 26/ 4/ 1980 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليهم متضامنين بأن يدفعوا إلى الطاعن مبلغ 26032500 دولاراً.
استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 225 سنة 56 ق مدني، وبتاريخ 6/ 5/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الدفع المبدى من المطعون عليهم بعد اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى لانعدام ولايته - هو في حقيقته دفع بعدم قبول الدعوى لقيام الحصانة القضائية، ذلك أن الاختصاص بنظر النزاع انعقد للقضاء المصري باتخاذ المطعون عليهم مكتب محاميهم محلاً مختاراً لهم واستئنافهم الحكم الصادر ضدهم من محكمة أول درجة طالبين من باب الاحتياط الكلي إلغاءه ورفض الدعوى، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بالرغم من ذلك بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى فخلط بين مبدأ السيادة والحصانة القضائية وبين واجبات الدولة التي يجعلها القانون الدولي مسئولة عن الأفعال التي تقع من أي من سلطتها وعن إخلالها بما تبرمه من عقود سواء بصفتها سلطة عامة أم شخصاً معنوياً، وخلط أيضاً بين حق الدولة في إصدار القوانين وبين الحق في المطالبة بالتعويض، ولم يفطن إلى أن موافقة الحكومة الليبية على اتفاقية التكامل بينها وبين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، تنطوي على إقرار منها بالتنازل عن الحصانة القضائية وحق الأفراد في مقاضاتها، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحصانة القضائية التي لا تخضع بموجبها الدولة لولاية القضاء في دولة أخرى أساساً على مبدأ استقلال الدولة وسيادتها في المجتمع الدولي، وهو من المبادئ المسلمة في القانون الدولي العام ومن مقتضاه أن يمتنع على محاكم دولة أن تقضي في حق دولة أخرى بالنسبة للأعمال التي تصدر منها وهي تباشر سلطتها بصفتها صاحبة السلطان، دون التصرفات العادية وأعمال التجارة لأن حق الدولة في القضاء في المنازعات التي تتعلق بتلك الأعمال هو حق لصيق بسيادتها لا تستطيع دولة أخرى مباشرته عنها وإذا انعدمت ولاية القضاء في الدولة بالنسبة لدولة أخرى كشخص قانوني مستقل ذي سيادة - فهي تنعدم بالنسبة لممثلي هذه الدولة وممثلي سلطاتها العامة الذين يعبرون عنها داخلياً وخارجياً أو من يقاضون عنها أي شأن من شئونها العامة، لأن خضوعهم لقضاء غير القضاء الوطني بالنسبة إليهم يعني خضوع الدولة بأسرها لذلك القضاء بما في ذلك من مساس بسلطة الدولة وسيادتها واستقلالها، وعلى المحكمة أن تقضي في هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع الذي كان مطروحاً أساسه القانون رقم 135 لسنة 1970 الذي أصدرته الحكومة الليبية بصفتها صاحبة السيادة والسلطان بأن تؤول إلى الدولة الليبية ما يملكه الأشخاص المبينة أسماؤهم بالكشف المرافق له عن أراض زراعية وكان اتخاذ ممثلي تلك الدولة مكتب محاميهم محلاً مختاراً لهم واستئنافهم الحكم الصادر من محكمة أول درجة وطلبهم من باب الاحتياط الكلي إلغاء هذا الحكم ورفض الدعوى لا يفيد قبولهم اختصاص القضاء المصري بالفصل فيها خاصة وقد طلبوا الحكم أصلياً بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى، وكانت اتفاقية التكامل بين الحكومة الليبية وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان - على ما يبين من مطالعة نصوصها - قد خلت من كل ما يفيد إقرار أطرافها بالتنازل عن الحصانة القضائية المقررة لكل منهم فإن القضاء المصري يكون غير مختص بنظر النزاع المطروح لتوافر شروط الحصانة القضائية المقررة وفق أحكام القانون الدولي العام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان الشق الأول منه يقول إن الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى حجب نفسه عن القضاء بالتعويض طبقاً لنص المادة 18 من القانون المدني المصري ونص المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1970 سالف الإشارة، وفي بيان الشق الثاني يقول إنه خالف نص المادة 28 من القانون المدني المصري عندما قرر أن من حق الدولة الليبية إصدار القانون رقم 4 لسنة 1981 بإلغاء مهنة المحاماة لما يترتب على ذلك من عدم إمكانه اللجوء إلى القضاء في ليبيا للمطالبة بحقوقه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، ذلك أن عدم تصدي الحكم لبحث حق الطاعن في التعويض سواء طبقاً لنص المادة 18 من القانون المدني المصري أو نص المادة الثانية من القانون الليبي رقم 135 لسنة 1970 - هو نتيجة لازمة لقضائه بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر النزاع، فإذا وقف الحكم عند هذا القضاء ولم يلج فيما أثاره الطاعن بشأن حقه في التعويض فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون هذا الشق من النعي في غير محله، وفي شقة الثاني غير مقبول، ذلك أن ما استرسل إليه الحكم عن حق الدولة الليبية قي إصدار القانون رقم 4 لسنة 1981 بإلغاء مهنة المحاماة لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه، فالنص عليه في هذا الصدد يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه التناقض، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه بعد أن أقام قضاءه بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على تمتع المطعون عليهم بالحصانة القضائية وعلى حق الدولة الليبية في إصدار القانونين رقمي 135 لسنة 1970 و4 لسنة 1981 استناداً إلى مبدأ السيادة - عاد وقرر أن حق السيادة غير مطلق إذا كان تصرف الدولة خارجاً عن نطاقه، وأن من حقه اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1970 للمطالبة بالتعويض وهو ما يعيبه بالتناقض.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الذي تتماحى به الأسباب ولا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه بحيث لا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفي لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما يبين من الرد على السببين الأولين لهذا الطعن - على توافر شروط الحصانة القضائية بالنسبة للمطعون عليهم باعتبارهم ممثلين لدولة مستقلة ذات سيادة، وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه، فإن ما أورده الحكم بعد ذلك بشأن ما كفله القانون رقم 135 لسنة 1970 للطاعن من اقتضاء التعويض المستحق له بالالتجاء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون - لا يعيب الحكم إذ أنه يستقيم بدونه فلا يمثل تناقضاً مع باقي أسبابه، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.