الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 يوليو 2019

الطعن 72 لسنة 55 ق جلسة 11 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 154 ص 944

جلسة 11 من مايو سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف هاشم - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ جرجس إسحق - نائب رئيس المحكمة، محمد فتحي الجمهودي، السيد السنباطي ومحمد شوقي السيد الحديدي.
------------
(154)
الطعن رقم 72 لسنة 55 القضائية
(1) عقد "دفع العربون". محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير نية المتعاقدين". 
دلالة دفع العربون. المرجع في بيانها لما تستقر عليه نية المتعاقدين لإعطاء العربون حكمه القانوني. لمحكمة الموضوع استظهار نيتهما من ظروف الدعوى. لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة
(2) عقد "الشرط الفاسخ الصريح". 
الشرط الفاسخ الصريح. وجوب أن تكون صيغته قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه لمجرد حصول المخالفة الموجبة له
(3) عقد "فسخ العقد: الفسخ القضائي" بيع
عدم النص في عقد البيع على اعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم متى تأخر المشتري عن سداد الثمن. مؤداه. عدم وقوع الفسخ إلا بحكم من القضاء
-------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون المدني على أن "دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه وإن كان لدفع العربون دلالة العدول إلا أن شروط التعاقد قد تقضي بغير ذلك، والمرجع في بيان هذه الدلالة هو بما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه في القانون وأن لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به البيع باتاً أم أنه عربون في بيع مصحوباً بخيار العدول إذ أن ذلك يدخل في سلطتها التقديرية التي لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض طالما أنه قضاءها يقوم على أسباب سائغة
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين القول بتوافر الشرط الفاسخ الصريح أن تكون صيغته قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه لمجرد حصول المخالفة الموجبة له
3 - جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا لم ينص في عقد البيع على اعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم في حالة تأخر المشتري عن سداد الثمن فإن الفسخ لا يقع في هذه الحالة إلا إذا صدر به حكم من القضاء.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون عليهم أقام الدعوى رقم 2926/ 1978 مدني سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 29/ 12/ 1977 وقال بياناً لذلك أنه اشترى بموجب هذا العقد من الطاعن أطياناً زراعية مساحتها 13 ط 3 ف مبينة بالأوراق لقاء ثمن مقداره 25804 جنيه ويرغب في نقل ملكيتها إليه، وبتاريخ 26/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ ذلك العقد، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) بالاستئناف رقم 80/ 54 ق، وبتاريخ 15/ 11/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن مورث المطعون عليهم في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 91 لسنة 50 ق، وبتاريخ 16/ 6/ 1983 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف..... وبعد أن عجل الطاعن الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 14/ 11/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ كيف العقد موضوع الدعوى بأنه بيع بات بشرط جزائي جرياً وراء استخلاص نية المتعاقدين ولم يعتد بنصوصه الثابت منها دفع المشتري عربوناً حدد مقداره والحالة التي تبيح للمشتري استرداده وتلك التي تبيح للبائع الاحتفاظ به، واستدل على ذلك بما نص عليه في ذلك العقد من قيامه بتسليم الأرض المبيعة إلى المشتري ليقوم بزراعتها والاستيلاء على ثمرتها وعلى حق المذكور في التصرف فيها لمن يشاء وبأي كمية دون معارضة منه وعلى تعويض اتفاقي عند إخلال أحد طرفيه بما التزم به في حين أن الأرض المبيعة كانت مؤجرة للمشتري ولا يملك إخراجه منها بحكم الامتداد القانوني لعقد الإيجار وأن تخويل المشتري حق التصرف في الأرض المبيعة لا يكون إلا بعد سداده باقي الثمن ولا ينفي حق العدول عن البيع وأن ما نص عليه في البند الرابع من إلزام من يخل بشروط العقد بدفع مثل العربون مرتبط بالبند الثاني منه الذي وصف المبلغ المدفوع بأنه عربون - ينفي عن هذا المبلغ أنه شرط جزائي
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون المدني على أن "دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه وإن كان لدفع العربون دلالة العدول إلا أن شروط التعاقد قد تقضي بغير ذلك، والمرجع في بيان هذه الدلالة هو بما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه في القانون وأن لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقدا به البيع باتاً أم أنه عربون في بيع مصحوباً بخيار العدول إذ أن ذلك يدخل في سلطتها التقديرية التي لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض طالما أن قضاءها يقوم على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله........ وإذ كان الثابت من العقد سند الدعوى المؤرخ 19/ 12/ 1977 أن مورث المستأنف عليهم (المطعون عليهم) ابتاع من المستأنف (الطاعن) أرضاً زراعية يستأجرها منه مساحتها 13 ط 3 ف شائعة في 2 ط 7 ف لقاء ثمن قدره 25804 جنيه ودفع وقت العقد مبلغ 6250 جنيه كعربون وتعهد بسداد الباقي في مدة أقصاها أربعة أشهر وإذ أثبت بالعقد أن البائع نفذ التزامه بالتسليم وأن المشتري نفذ التزامه بالتسليم حيث اتفق الطرفان على أن يقوم المشتري بزارعة الأرض من وقت مشتراها مما مفاده أن الأرض المبيعة أصبحت في وضع يد المشتري بموجب عقد البيع وليس بموجب عقد الإيجار وأن التسليم والتسلم تنفذا حكماً مما مفاده أيضاً أن ثمرات الأرض المبيعة أصبحت من حق المشتري من وقت البيع وبموجبه وإذ أثبت العقد أن المشتري أصبح له بموجب البيع ومن وقت حدوثه الحق في التصرف في الأرض المبيعة ببيعها لآخرين أو غير ذلك من ضروب التصرف حيث اتفق الطرفان على حق المشتري في توزيع الأرض مشتراه لأي اسم وبأي كمية دون معارضة من البائع وإذ أثبت بالعقد أن المتعاقدين حرصا على تنفيذه بأن ضمناه تعويضاً اتفاقياً عند إخلال أي منهما بشروطه حيث اتفق الطرفان على أن أي طرف يخل بشروط العقد يكون عليه دفع مثل العربون ومن ثم فإن المحكمة تستخلص من جماع نصوص العقد أن نية المتعاقدين من دفع العربون انصرفت إلى تأكيد العقد والبت في تنفيذه بدفع معجل الثمن وجعل العقد مبرماً بينهما على وجه نهائي ومن ثم لا يجوز لأي من طرفيه الرجوع عنه استناداً لأحكام البيع بالعربون المنصوص عليها بالمادة 103 مدني وكان يبين من هذه الأسباب أن محكمة الموضوع استخلصت من نصوص العقد أن نية عاقديه انعقدت على تمامه وأن المبلغ الذي وصف فيه بأنه عربون ما هو في الواقع إلا جزءاً من الثمن وقصد بوصفه عربوناً تحديد قيمة التعويض الذي اتفقا على استحقاقه في حالة إخلال أي منهما بشروط العقد، وكان ما استظهرته محكمة الموضوع منه نية المتعاقدين على هذا النحو هو تفسير سائغ لنصوص العقد تحتمله عباراته مما يدخل في سلطتها التقديرية دون معقب فإن هذا النعي برمته يكون في غير محله
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن عقد البيع موضوع النزاع اعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه لعدم وفاء المشتري بباقي الثمن في الميعاد المتفق عليه استناداً إلى ما نص عليه في البند الرابع من هذا العقد لأن عبارته تدل على أن نية الطرفين اتجهت إلى اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه في حالة تأخر المشتري عن الوفاء بباقي الثمن وأن ما دفع منه يعتبر حقاً مكتسباً له وهو أثر لا يترتب إلا نتيجة للشرط الفاسخ الصريح الذي تضمنه ذلك البند غير أن الحكم المطعون فيه لم يبحث البند المشار إليه للتعرف على مدلوله واقتصر على القول بأن العقد لا يحوي سوى الشرط الفاسخ الضمني
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين القول بتوافر الشرط الفاسخ الصريح أن تكون صيغته قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه لمجرد حصول المخالفة الموجبة له، لما كان ذلك وكان النص في البند الرابع من عقد البيع على أن "أي طرف يخل بشروط هذا العقد يكون عليه دفع مثل العربون" - ليس إلا ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين إذ لم تتضمن عبارته النص صراحة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه وسلب ما للقاضي من سلطة تقديرية وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر عند ما انتهى إلى أن العقد لا يحوي سوى الشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه بفرض أن ما ورد بعقد البيع كان ترديداً للشرط الفاسخ الضمني فإن تأخر المشتري في الوفاء بباقي الثمن ألحق به ضرراً وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الضرر غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع دون بيان أسباب ذلك واكتفى بالقول بأن المشتري أوفى بالتزامه بدفع باقي الثمن
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إذا لم ينص في عقد البيع على اعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم في حالة تأخر المشتري عن سداد الثمن فإن الفسخ لا يقع في هذه الحالة إلا إذا صدر به حكم من القضاء، لما كان ذلك وكان يبين من الرد على السبب الرابع أن عقد البيع موضوع التداعي لم ينص فيه على الشرط الفاسخ الصريح وكان الطاعن لم يطلب فسخ هذا العقد الذي أقام مورث المطعون عليهم الدعوى بطلب الحكم بصحته ونفاذه فإن النعي على الحكم المطعون فيه بشأن ما قرره من قيام المشتري بالوفاء بالتزامه بدفع باقي الثمن والتفاته عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الضرر الذي أصاب الطاعن من جراء التأخير في الوفاء بباقي الثمن أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 686 لسنة 49 ق جلسة 30 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 198 ص 1099

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري نائب رئيس المحكمة ومحمد المرسي فتح الله، وأحمد ضياء عبد الرازق، وجرجس إسحق.
------------
(198)
الطعن رقم 686 لسنة 49 القضائية
 (1)دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع "تكييف الدعوى".
لمحكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح.
(2) عقد "فسخ العقد". بيع "مقابل الانتفاع". الدعوى "الطلبات في الدعوى".
طلب مقابل الانتفاع عن العين المبيعة. استقلاله عن طلب فسخ العقد. عدم التلازم بينهما.
 (3)استئناف "الطلبات في الاستئناف".
عدم جواز إبداء الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف م 235 مرافعات. مثال.
 (4)عقد "فسخ العقد": "الشرط الصريح الفاسخ". محكمة الموضوع "تفسير العقود".
سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح. مناطه.
-------------
1 - لمحكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها تكييفها القانوني الصحيح بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم.
2 - طلب مقابل الانتفاع يعد طلباً قائماً بذاته ومستقلاً عن باقي الآثار الأخرى ومنها فسخ العقد أو اعتباره مفسوخاً فهو غير مرتبط به ولا يترتب عليه ولا يعد بالتالي أثراً من آثاره ومن ثم فلا يسوغ القول بأن طلب أحدهما ينطوي بالضرورة على طلب الآخر كما ينتفي التلازم بينهما فلا يعتبر قيام أولهما متضمناً حتماً قيام الثاني بل يكون للبائع أن يطلب مقابل الانتفاع مع استمرار سريان العقد ونفاذه.
3 - إن المطعون ضده إذ ذهب في عريضة استئنافه إلى تعديل طلباته السالفة في الدعوى الابتدائية بإضافة طلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/ 2/ 1973 إلى طلب إلزام المطعون ضده بمقابل الانتفاع فإن طلب الفسخ يعد طلباً جديداً يبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بما كان يستوجب منها أن تقضي ومن تلقاء نفسها بعدم قبوله إعمالاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات.
4 - من المقرر أن الشرط الفاسخ الصريح وإن كان يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر ذلك الشرط بعد أن يطالب به الدائن ويتمسك بإعماله باعتبار أن الفسخ قد شرع في هذه الحالة لمصلحته وحده فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4556 سنة 73 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 400 ج وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 24/ 2/ 1973 اشترى منه الطاعن الشقة المبينة بالصحيفة لقاء ثمن قدره ستة آلاف وخمسمائة جنيه دفع منها مبلغ 2500 ج مقدماً واتفق على سداد الباقي في ميعاد غايته 30/ 5/ 1973 بحيث إذا تأخر عن ذلك التزم بدفع مبلغ مائة جنيه شهرياً مقابل انتفاعه بالشقة اعتباراً من تاريخ التأخير وإذ لم يقم بالسداد في الموعد المحدد فقد حق إلزامه بمقابل الانتفاع عن مدة التأخير، حكمت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى - استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1899 سنة 96 ق القاهرة بطلب إلغاء الحكم المستأنف وفسخ عقد البيع مع إلزام الطاعن بأداء مبلغ 2300 ج قيمة مقابل الانتفاع عن المدة من 1/ 6/ 1973 حتى 30/ 4/ 1975 بجلسة 30/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 2300 ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان المطعون ضده قد أبدى أمام محكمة الاستئناف - ولأول مرة طلباً بفسخ عقد البيع فقد دفع بعدم قبوله باعتباره طلباً جديداً غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع وقضى ضمن أسبابه بفسخ العقد بمقولة إن طلب مقابل الانتفاع ينطوي ضمناً على طلب الفسخ في حين أنه لا يعتبر كذلك - فضلاً في أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالفسخ من تلقاء نفسها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها تكييفها القانوني الصحيح بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم - ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه وبالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه - بعد رفض طلب الأمر بالأداء - بطلبات إلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مقابل انتفاعه بالشقة المبيعة اعتباراً من تاريخ التأخير في سداد باقي الثمن وذلك نفاذاً للبند الرابع من عقد البيع، وكان هذا البند من العقد قد نص في الفقرة الثانية منه على أنه "اتفق الطرفان على أنه إذا تأخر الطرف الثاني المشتري عن سداد باقي الثمن في ميعاده يترتب الآتي ( أ )....... (ب) يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قضائي ودون حاجة إلى الحصول على حكم قضائي لهذا الفسخ..... (ج) يصبح من حق الطرف الأول (البائع) استلام الشقة فوراً.... (د) يصبح من حق الطرف الأول مطالبة الثاني المشتري بمقابل انتفاعه بالشقة من تاريخ التأخير في السداد...." مما مفاده أن إلزام المشتري بدفع مقابل الانتفاع هو أحد الآثار التي رتبها المتعاقدان على التأخير في سداد باقي الثمن وهو في واقعه حسبما أورده المطعون ضده في عريضة استئنافه اتفاق يقوم على أساس عدم جواز استغلال المشتري للعين مع تأخره في سداد باقي الثمن ومؤدى ذلك أن طلب مقابل الانتفاع يعد بهذه المثابة طلباً قائماً بذاته ومستقلاً عن باقي الآثار الأخرى ومنها فسخ العقد أو اعتباره مفسوخاً - فهو غير مرتبط به ولا يترتب عليه ولا يعد بالتالي أثراً من آثاره - ومن ثم فلا يسوغ القول بأن طلب أحدهما ينطوي بالضرورة على طلب الآخر كما ينتفي وجه التلازم بينهما فلا يعتبر قيام أولهما متضمناً حتماً قيام الثاني بل يكون للبائع أن يطلب مقابل الانتفاع مع استمرار سريان العقد ونفاذه على نحو ما أفصح عنه المطعون ضده في دعواه الابتدائية والتي لم يبد فيها أو يتمسك - لا في الإنذار الموجه منه ولا في عريضة طلب الأمر ولا في صحيفة دعواه وطلباته الابتدائية أو مذكرة دفاعه - فيها بإعمال جزاء الفسخ أو باعتبار العقد مفسوخاً بل اقتصر دون ذلك على طلب مقابل الانتفاع وحده مما يحمل على تمسكه بقيام العقد لا بفسخه - لما كان ما تقدم وكان الثابت مع هذا أن المطعون ضده إذ ذهب في عريضة استئنافه إلى تعديل طلباته السابقة في الدعوى الابتدائية بإضافة طلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/ 2/ 1973 إلى طلب إلزام المطعون ضده بمقابل الانتفاع فإن طلب الفسخ يعد طلباً جديداً يبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بما كان يستوجب منها أن تقضي ومن تلقاء نفسها بعدم قبوله إعمالاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات. ولا ينال من ذلك أن يكون الحكم قد أغفل الفصل في هذا الطلب بقضاء صريح وبني قضاءه بمقابل الانتفاع على سند من اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى أي إجراء أو حكم قضائي إعمالاً للشرط الوارد بالعقد - وذلك لوضوح خطئه سواء فيما ذهب إليه في هذا الصدد باعتبار طلب مقابل الانتفاع متضمناً حتماً طلب الفسخ ومنطوياً عليه أو فيما انتهى إليه من اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذ من المقرر أن الشرط الفاسخ الصريح وإن كان يسلب للقاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر ذلك الشرط بعد أن يطالب به الدائن ويتمسك بإعماله باعتبار أن الفسخ قد شرع في هذه الحالة لمصلحته وحده فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأداء مقابل الانتفاع على سند من القول باستحقاقه نتيجة اعتبار العقد مفسوخاً فإنه يكون قد أخطأ في تكييف الدعوى وخرج بها عن نطاقها المطروح أمام المحكمة وأخطأ في تطبيق القانون إذ خالف قاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضي بالتقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى مما حجبه بالتالي عن بحث مدى استحقاق المطعون ضده لمقابل الانتفاع في حالة عدم فسخ العقد بما يتعين معه نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الأربعاء، 17 يوليو 2019

الطعن 12200 لسنة 82 ق جلسة 20 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 89 ص 726

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / محمد عيد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف خليل ، النجار توفيق ، أحمد حافظ وزكريا أبو الفتوح نواب رئيس المحكمة .
------------
(89)
الطعن 12200 لسنة 82 ق
(1) جريمة " أركانها " . خيانة أمانة . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة خيانة الأمانة . مناط تحققها ؟
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . مناط تحققه ؟
تحدث الحكم عن القصد الجنائي لجريمة خيانة الأمانة بعبارة صريحة مستقلة . غير لازم . ما دامت ظروف الواقعة المبينة به تفيد أن الجاني ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضراراً به .
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع بعدم توافر أركان جريمة خيانة الأمانة .
(2) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
النعي على الحكم التفاته عن المستندات المقدمة من الطاعن وتعويله على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقه من أدلة . جدل موضوعي .
 (3) دعوى جنائية " وقفها " . دفوع " الدفع بالإيقاف " . قانون " تفسيره " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
وجوب وقف الدعوى الجنائية . متى كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى . المادة 222 إجراءات .
تقدير جدية الدفع بالإيقاف . موضوعي .
(4) دعوى جنائية " تحريكها " . نيابة عامة . قانون " تفسيره " . خيانة أمانة . وكالة . محاماة . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الإبلاغ عن الجرائم التي يجوز للنيابة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب . حق لكل شخص . اشتراط صفة معينة في المُبلغ . غير لازم . ما دامت الإرادة أفصحت عن رغبته في تحريك الدعوى الجنائية . أساس وعلة ذلك ؟
تحريك الدعوى الجنائية في جريمة خيانة أمانة من وكيل للمجني عليها زالت عنه صفته كمحام . مخالفة مهنية . لا تستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به من آثاره القانونية . ما دامت وكالته عنها لم يتم إلغاؤها . النعي على الحكم في هذا الشأن . دفاع قانوني ظاهر البطلان . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .
(5) تبديد . خيانة أمانة . إثبات " بوجه عام " .
تحديد التاريخ الذي تمت فيه جريمة التبديد . لا أثر له في ثبوت الواقعة . ما دامت المحكمة اطمأنت بالأدلة التي أوردتها لحصول الحادث في التاريخ الوارد بوصف التهمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1- لما كان دفاع الطاعن بعدم توافر أركان الجريمة مردوداً بما أورده الحكم في قوله : " .... وهدياً على ما سبق وتأسيساً عليه ، وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى ، وألمت بها إلماماً كافياً لتكوين عقيدتها ، فقد ثبت لديها صحة إسناد ذلك الاتهام إلى المتهم ، وآية ذلك أنه حملت الأوراق صحة احتفاظ المتهم بتلك المنقولات ، وعدم تسليمها إلى المدعية بالحق المدني ، وأنه غير جاد في ذلك التسليم ، وهو ما تأيد من إقرار المتهم بحيازته لتلك المنقولات ، وأنه لم يقم بعرضها عرضاً قانونياً ، وتسليمها إلى المدعية بالحق المدني حسبما هو ثابت من محضر الشرطة المحرر بتاريخ .... ، وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة ، والخاص بعرض المنقولات ، وتسليمها للمدعية بالحق المدني ، فضلاً عما أيدته تحريات جهة البحث من أن المنقولات في حيازة المتهم ، فضلاً عما ثبت من وجود خلافات بين المتهم وأهلية المدعية بالحق المدني ، ومن كل ذلك ترى أنه قد بات الاتهام ثابتاً في حق المتهم ثبوتاً يقينياً ، مما يلزم معه عقابه بمادة الاتهام 341 من قانون العقوبات ، وعملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة تأييد حكم أول درجة فيما انتهت إليه ، وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق " ، وكان ما ذكره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه يتضمن الرد الكافي على ما أثاره الطاعن ، وحيث إن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي ائتمن عليه مملوكاً له ، يتصرف فيه تصرف المالك ، ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ، ولو كان هذا التصرف يغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة ، مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده ، ولا يشترط لبيان القصد الجنائي في هذه الجريمة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفي أن يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - أن الجاني قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد ، وبنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضراراً به . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يخطئ تقدير ذلك كله ، ومن ثم ، فإن أوجه الطعن الموجهة في خصوص توافر أركان الجريمة غير سديدة .
2- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة منه ، وتعويل الحكم على تحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقه من أدلة ، لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي ، والذي لا يقبل أمام محكمة النقض .
3- لما كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى ، إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف ، وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى ، أو أنه دفع لا يؤيده الظاهر ، قصد به عرقلة السير في الدعوى ، وتأخير الفصل فيها ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض هذا الطلب بعد أن خلص إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن ، ومن ثم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
4- من المقرر وفقاً لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أن : " لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها " ، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم ، والتي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعد حقاً مقرراً لكل شخص ، وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون . لما كان ذلك ، وكان ليس بصائب ما أثاره الطاعن من بطلان الحكم المستأنف لتحريك الدعوى الجنائية في الجنحة محل الطعن الراهن من وكيل عن المجنى عليها زالت عنه صفة محامي من المشتغلين ، والمقيدين بالجدول بنقابة المحامين استناداً لنصوص قانون المحاماة ، والشهادة المقدمة في هذا الشأن ، ذلك أن المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط صفة معينة في المُبلغ ، طالما أن الإرادة أفصحت عن رغبته في تحريك الدعوى الجنائية ، فضلاً عن أن هذه المخالفة المهنية - بفرض حصولها - لا تستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به محامي المجني عليها من آثاره القانونية ، سيما وأن وكالة المحامي عن المجنى عليها لم يتم إلغاؤها ، وهو ما لا يماري فيه الطاعن بأسباب طعنه ، ويكون دفاع الطاعن في هذا الخصوص دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، وبعيداً عن محجة الصواب ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ، ولم ترد عليه ، وذلك دون الخوض فيما جاء برد المحكمة على الدفع ، وأيما كان وجه الرأي فيه .
5- لما كان تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له في ثبوت الواقعة ، ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي أوردتها إلى حصول الحادث في التاريخ الذي ورد في وصف التهمة ، وكان الحكم لم يخطئ في تقدير ذلك كله ، فإن النعي عليه بما سلف لا يكون له محل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه ، والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن بعدم توافر أركان الجريمة مردوداً بما أورده الحكم في قوله : " ..... وهدياً على ما سبق وتأسيساً عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى ، وألمت بها إلماماً كافياً لتكوين عقيدتها ، فقد ثبت لديها صحة إسناد ذلك الاتهام إلى المتهم ، وآية ذلك أنه حملت الأوراق صحة احتفاظ المتهم بتلك المنقولات ، وعدم تسليمها إلى المدعية بالحق المدني ، وأنه غير جاد في ذلك التسليم ، وهو ما تأيد من إقرار المتهم بحيازته لتلك المنقولات ، وأنه لم يقم بعرضها عرضاً قانونياً ، وتسليمها إلى المدعية بالحق المدني حسبما هو ثابت من محضر الشرطة المحرر بتاريخ .... ، وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة ، والخاص بعرض المنقولات ، وتسليمها للمدعية بالحق المدني ، فضلاً عما أيدته تحريات جهة البحث من أن المنقولات في حيازة المتهم ، فضلاً عما ثبت من وجود خلافات بين المتهم وأهلية المدعية بالحق المدني ، ومن كل ذلك ترى أنه قد بات الاتهام ثابتاً في حق المتهم ثبوتاً يقينياً ، مما يلزم معه عقابه بمادة الاتهام 341 من قانون العقوبات ، وعملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة تأييد حكم أول درجة فيما انتهت إليه ، وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق " ، وكان ما ذكره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه يتضمن الرد الكافي على ما أثاره الطاعن وحيث إن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي ائتمن عليه مملوكاً له ، يتصرف فيه تصرف المالك ، ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ، ولو كان هذا التصرف يغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة ، مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده ، ولا يشترط لبيان القصد الجنائي في هذه الجريمة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقله ، بل يكفي أن يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - أن الجاني قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجنى عليه من الشيء المسلم إضراراً به . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يخطئ تقدير ذلك كله ، ومن ثم ، فإن أوجه الطعن الموجهة في خصوص توافر أركان الجريمة غير سديدة. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة منه ، وتعويل الحكم على تحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقه من أدلة لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي ، والذي لا يقبل أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى ، إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف ، وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى ، أو أنه دفع لا يؤيده الظاهر ، قصد به عرقلة السير في الدعوى ، وتأخير الفصل فيها ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض هذا الطلب بعد أن خلص إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن ، ومن ثم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أن : " لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها " ، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم ، والتي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعد حقاً مقرراً لكل شخص ، وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون . لما كان ذلك ، وكان ليس بصائب ما أثاره الطاعن من بطلان الحكم المستأنف لتحريك الـدعـوى الجنائية فـي الجنحة محل الطعن الراهن من وكيل عن المجني عليها زالت عنه صفة محامي من المشتغلين ، والمقيدين بالجدول بنقابة المحامين استناداً لنصوص قانون المحاماة ، والشهادة المقدمة في هذا الشأن ، ذلك أن المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط صفة معينة في المُبلغ ، طالما أن الإرادة أفصحت عن رغبته في تحريك الدعوى الجنائية ، فضلاً عن أن هذه المخالفة المهنية - بفرض حصولها - لا تستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به محامي المجني عليها من آثاره القانونية ، سيما وأن وكالة المحامي عن المجنى عليها لم يتم إلغاؤها ، وهو ما لا يماري فيه الطاعن بأسباب طعنه ، ويكون دفاع الطاعن في هذا الخصوص دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، وبعيداً عن محجة الصواب ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه، ولم ترد عليه ، وذلك دون الخوض فيما جاء برد المحكمة على الدفع ، وأيما كان وجه الرأي فيه . لما كان ذلك ، وكان تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له في ثبوت الواقعة ، ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي أوردتها إلى حصول الحادث في التاريخ الذي ورد في وصف التهمة ، وكان الحكم لم يخطئ في تقدير ذلك كله ، فإن النعي عليه بما سلف لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 16 يوليو 2019

الطعن 17262 لسنة 79 ق جلسة 14 / 5 /2013


باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)      
ـــ
برئاسة السيد المستشــار/ مصطفى محمـــد مـرزوق نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ محمود محمد محيى الدين ، عبد البارى عبد الحفيظ حسن
    أشرف محمود أبو يوسف نـواب رئيس المحكمة  ورضا إبراهيم كرم الدين
وبحضور رئيس النيابة السيد / طارق أبو ريه .
وأمين السر السيد / محسن على  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الثلاثاء 4 من رجب سنة 1434 هــــ  الموافق 14 من مايو سنة 2013 م .

أصدرت الحكم الآتـى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 17262 لسنة 79 ق .
المـرفـوع من :
.... . المقيم / ... قسم قليوب ــــــــــ محافظة القليوبية . حضر الأستاذ / ...... .
ضـــــــــــــــد
1 ـــــــــ .......  المقيمة / ..... ـــــــــ قسم قليوب ــــــــــ محافظة القليوبية .
2 ــــــــــ ...... . المقيم/ ..... ـــــــــ محافظة القاهرة .
لم يحضر احد عن المطعون ضدهما .
" الوقائــــــــع "
فى يوم 28/12/2009 طُعــن بطريــق النقــض فى حكم محكمـة استئناف طنطا -مأمورية شبرا الخيمة ــــــــ الصادر بتاريخ 4/11/2009 فى الاستئناف رقم 825 لسنة 7 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 14/1/2010 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن .
وفى 17/1/2010 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 8/1/2013 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 12/2/2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة ارجأت إصدار الحكم لجلسـة اليــوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقــرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــــــ على ما يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــــ تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى التى صار قيدها برقم 178 لسنة 2009 بنها الابتدائية ــــــــــ مأمورية قليوب ــــــــــ على الطاعن والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم 298 لسنة 2007 مدنى مستعجل قليوب في مواجهتها وعدم سريانه فى حقها ، وقالت بياناً لدعواها إنها زوجة المطعون ضده الثانى ، وأقامت وابنتها منه معه بالشقة المبينة بالصحيفة إلى أن دب الخلاف بينهما فطردها من الشقة ، فصدر لها قرار من النيابة العامة بتمكينها منها بالمشاركة مع زوجها المذكور ، وإذ فوجئت باستصدار الطاعن حكما بفسخ عقد إيجار الشقة المؤرخ 1/1/2002 المبرم بينه وبين المطعون ضده الثانى وطرد الأخير منها بزعم عدم سداد الأجرة فقد أقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 298 لسنة 2007 مدنى مستعجل قليوب في مواجهة المطعون ضدها الأولى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 825 لسنة 7ق طنطا ــــــــــ مأمورية شبرا الخيمة ــــــــ وبتاريخ 4/11/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيهـا .
        وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى 298 لسنة 2007 مدنى مستعجل قليوب بفسخ عقد إيجار الشقة موضوع النزاع المبرم بينه وبين المطعون ضده الثانى في مواجهة المطعون ضدها الأولى على سند من أن الأخيرة وهى زوجة المستأجر الأصلى ــــــــــ المطعون ضده الثانى ــــــــــ لم تكن ممثله فى دعوى الفسخ وبالتالى لا يسرى الحكم الصادر فيها عليها فى حين أنها لم تكن طرفا فى عقد إيجار الشقة المؤرخ 1/1/2002 ولا يربطها به ــــــــ أى الطاعن ـــــــــ ثمة علاقة تعاقدية تستوجب اختصامها فى الدعوى المذكورة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقى أفراد أسرته ، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد ، وهؤلاء المساكنون للمستأجر الأصلي لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر ، كما لا تترتب في ذمتهم ثمة التزامات قبله ، وانتفاعهم بالسكن فى المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن عقار إيجار شقة النزاع أبرم فى1/1/2002 بين الطاعن وابنه المطعون ضده الثانى الذى تزوج بالمطعون ضدها الأولى فى 23/1/2006 وأقامت معه بالشقة وأن المؤجر ـــــــــ الطاعن ـــــــــ  استصدر حكماً فى الدعوى رقم 298 لسنة 2007 مدنى مستعجل قليوب قبل المستأجر منه ــــــــــ المطعون ضده الثانى ــــــــــ  قضى بتاريخ 10/10/2007 بفسخ عقد إيجار الشقة وطرد الأخير منها لتخلفه عن سداد الأجرة ونفذ هذا الحكم بإخلاء المستأجر من الشقة وتسليمها إلى الطاعن ، فإن هذا الحكم وقد صدر في مواجهة المطعون ضده الثانى بصفته الطرف الأصيل في العقد يسرى في حق المطعون ضدها الأولى زوجته ، إذ أن أقامتها معه بالشقة لا يجعل منها مستأجرة أصلية يتعين اختصامها في دعوى الفسخ ، ويكون الحكم الصادر في هذه الدعوى حجة عليها ولا يقبل منها طلب عدم الاعتداد به في مواجهتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب قضاءه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الفسخ والطرد المقامة من الطاعن على المطعون ضده الثانى في مواجهة المطعون ضدها الأولى على أنها لم تكن مختصمة في تلك الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ـــــــــ ولما تقدم ــــــــ يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
أأته

لـذلـــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 825 لسنة 7ق طنطا ــــــــــ مأمورية شبرا الخيمة ــــــــ بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، وألزمت المستأنف ضدها الأولى بالمصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الاثنين، 15 يوليو 2019

الطعن 3364 لسنة 81 ق جلسة 23 / 4 / 2019

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة التجارية والاقتصادية
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي ود. مصطفى سالمان 
وصلاح عصمت ود. محمد رجاء نواب رئيس المحكمة 
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ جورج يوسف
والسيد أمين السر/ خالد وجيه
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة
في يوم الثلاثاء 17 من شعبان سنة 1440هـ الموافق 23 من أبريل سنة 2019م
أصدرت الحكم الآتي 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3364 لسنة 81 قضائية.

-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع تقدموا بطلب إلى السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للحجز والأداء بتاريخ 16/12/2009 بإلزام الطاعن في مواجهة المطعون ضده الأخير بصفته أن يؤدى إليهم مبلغ 605.775 جنيه قيمة الشيكات المقدمة أصولها على عاتق التفليسة، على سند من القول إن كلا منهم يداين الطاعن بمبلغ ثابت بعدد من الشيكات، وقد صدر الحكم رقم 10 لسنة 2008 إفلاس كلي جنوب القاهرة الابتدائية بشهر إفلاس الطاعن وتعيين المطعون ضده الأخير أمينا للتفليسة، وبتاريخ 17/12/2009 أصدر رئيس المحكمة أمرا بالرفض برقم 118 لسنة 2009 وأُعلن الأمر إلى المدعى عليه، وتحدد لنظر الدعوى جلسة 11/1/2010، وقيدت الدعوى برقم 5681 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة، وبتاريخ 18/1/2010 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 605.775 جنيها قيمة الشيكات سند الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 12244 لسنة 127ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 5/1/2011 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
في يوم 26/2/2011 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 5/1/2011 في الاستئناف رقم 12244 لسنة 127ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته
وفي 12/4/2011 أُعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن
وفي 6/3/2019 أُعلن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع بصحيفة الطعن
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه
وبجلسة 22/1/2019 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة
وبجلسة 9/4/2019 سمعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة العامة عـلى ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عصمت "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد على الرغم من خلو الأوراق من إعلانه بالحكم الابتدائي. كما اعتد بإعلان المطعون ضده الخامس (أمين التفليسة) على الرغم من أنه يحق للمفلس اتخاذ الإجراءات التحفظية للمحافظة على حقوقه باعتباره الأصيل في الطعن على الحكم وإبداء الدفاع المناسب ردا على الدعوى ومن ذلك الدفع بأن الدعوى تم رفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون بعدم مراعاة مواعيد تقادم دعاوى الشيكات والمنصوص عليها في المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. وأنه لم يعلن بالحكم فيكون الميعاد مفتوحا بالنسبة له، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه - في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان العامتان للمواد المدنية والجنائية مجتمعتين - لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. بما مؤداه توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء فى هذا بالعلم الحكمي استثناء من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم قد سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات، وينتج الإعلان أثره فى بدء حساب مواعيد الطعن في الحكم. كما أنه من المقرر أيضا أنه يترتب على حكم شهر الإفلاس أن تغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ويكون له رفع الدعاوى لقطع التقادم أو الطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنبا لسقوط الحق في الطعن على أن ذلك لابد وأن يقترن بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجـراء بمفرده باعتبــاره الممثـل القانوني للتفليسة دون أن يكون للمفلس الحق في تمثيلها أو الحضور أمام الجهات التي أقيمت أمامها الدعوى أو الطعن الذي أقامه إذ يتوقف حقه في تمثيل المنشأة عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها. ومن المقرر كذلك أنه ولئن كان صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانونا غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالي لا يستطيع مباشرة الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني مما يمس حقوقهم، إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط مقصورا على نطاق الإجراءات التحفظية التي يفيد بها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم، أما ما يجاوز ذلك مـن نشاط قانوني فمحظور عليه ممارسته. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق هو عدم حضور الطاعن أو أمين التفليسة أمام محكمة أول درجة في أي جلسة من الجلسات التي تدوولت فيها الدعوى وأنه لم يقدم أي مذكرات بدفاعه، وكان حكم محكمة أول درجة قد ألزمه وحده دون أمين التفليسة أداء المبلغ المحكوم به، ثم قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعلن بالحكم الابتدائي في مواجهة أمين التفليسة بتاريخ 10/2/2010 وأنه لم يطعن بالاستئناف إلا بتاريخ 15/4/2010، في حين أن الأوراق قد خلت من أي دليل على علم الطاعن بالحكم المستأنف حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء. كما وأن المطعون ضدهم لم يقدموا ما يثبت تحقق هذا العلم واعتد الحكم بإعلانه دون أن يكون له – أي الطاعن – الحق في تمثيل التفليسة أو الحضور أمام الجهات التي أقيمت الدعوى أمامها، وبالتالي لا ينتج هذا الإعلان أثر في مواجهة الطاعن ويظل ميعاد الاستئناف مفتوحا بالنسبة إليه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن التصدي في الفصل في موضوع الاستئناف بما يعيبه ويوجب نقضه
ولما كان المقصود بالدعاوى الانفرادية المحظور على دائني المفلس اتخاذها، حفاظا على وحدة التفليسة، هو مطالبة أصحاب الديون النقدية بها بدعاوى مستقلة دون التقدم بها للتفليسة توطئة لتحقيقها. وكانت المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائي) قد نصت على أنه: "في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما نصت المادة 2(1) من ذات القانون على أنه "تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين أو المركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلي، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته فى اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطني. ولما كانت هذه المحكمة - محكمة النقض - قد قضت بنقض الحكم المطعون فيه، بما كان يوجب عليها – بحسب الأصل – أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 قد نصت على أنه "تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التي تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التي لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق"، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة إعمالا للقانون رقم 11 لسنة 2018 المشار إليه والذي أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض
لذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 12244 لسنة 127ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وأبقت الفصل في المصروفات، وأحالت الدعوى رقم 5681 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة الابتدائية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة للفصل فيها مجددا.

الطعن 18393 لسنة 80 ق جلسة 28 / 3 / 2016


باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة المدنية والتجارية 
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي (نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني وخالد السعدوني "نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عبد الفتاح غلوش
وحضور السيد أمين السر/ مصطفى أبو سريع.

---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى التي قيدت – فيما بعد - برقم ..... لسنة .... ق اقتصادية استئنافية القاهرة بطلب ندب خبير لتصفية الحساب بينها وبين البنك المطعون ضده مع عدم احتساب فوائد بعد تاريخ التصفية وإلغاء ما احتسبه البنك من فوائد مركبة، على سند من أن البنك المطعون ضده منحها تسهيلات ائتمانية وإذ ساء وضع الشركة الاقتصادي حتى تم وضعها تحت التصفية فطالبت البنك بوقف الفوائد منذ ذلك التاريخ إلا أنه رفض بل احتسب فوائد على متجمد الفوائد بالمخالفة للقانون، فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 2 نوفمبر سنة 2010 برفضها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة بعد إحالته من دائرة فحص الطعون فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
في يوم 30/12/2010 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 2/11/2010 في الاستئناف رقم ....... لسنة ...... ق، بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظتي مستندات
وفي 16/1/2011 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن
وفي 27/1/2011 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض 
وبجلسة 9/3/2015 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة
وبجلسة 14/12/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ .......... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بالأسباب الأول والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ تمسكت بإلغاء الفوائد المركبة التي قام البنك بإضافتها للحساب لمخالفتها للقانون الذي يحرم تقاضي فوائد مركبة إلا إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه برفض الدعوى على تقرير الخبير الذي تطرق إلى مسألة قانونية بأن احتسب الفوائد مركبة بالمخالفة لأحكام القانون، كما إن الحكم المطعون فيه كان عليه وقف الفوائد الاتفاقية من تاريخ قفل الحساب بتوقف تبادل المدفوعات في عام 1990، كما أنه اعتبر عدم اعتراض الطاعنة على الحساب المرسل إليها من البنك يعني مصادقتها عليه رغم ثبوت اعتراضها عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 232 من التقنين المدني على أن "لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية". وفي المادة 233 منه على أن "الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري "يدل على أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية وأقر ما جرى عليه العرف على تقاضي عائد على متجمد الفوائد في الحساب الجاري، أما بعد إقفاله فإن الرصيد يصبح دينا عادياً يخضع للقواعد العامة ولا يسري عليه هذا العرف، ولا يجوز الاتفاق على تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين، باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها. وكان الحساب الجاري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وأنه متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر، ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الآداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من التقنين المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك وإلا فإنه تسري عليه الفوائد القانونية لا الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب، كما أنه لا يجوز تقاضي عمولات لا تقابلها خدمات فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجاري يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية، كما إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن عدم اعتراض العميل على ما يرسله له البنك من كشف حساب لا يعني أحقية البنك في مطالبة العميل بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها، إذ لا يكفي وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك مادام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بين البنوك وعملائها لما كان ذلك، وكانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت بوقف احتساب الفوائد الاتفاقية المركبة منذ قفل الحساب بتوقف تبادل المدفوعات عام 1990 بينما أعمل الحكم المطعون فيه سلطته وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها واتخذ من تاريخ وضع الشركة الطاعنة تحت التصفية في 29/1/2001 تاريخاً لقفل الحساب ليصبح الرصيد ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة إلا إنه استند في حساب رصيد المديونية على تقرير الخبير الذي استمر في احتساب فوائد مركبة بالسعر المتفق عليه بعد قفل الحساب الذي لم يعد يعمل ومن ثم تسري قواعد القانون المدني على العلاقة بين طرفيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ رفض الدفع بسقوط الفوائد بالتقادم الخمسي وفقاً للمادة 375 من القانون المدني على سند من أنه تسري عليها القواعد العامة بالنسبة للتقادم فتسقط بمضي خمسة عشر عاما رغم كونها حق دوري متجدد تتقادم بمضي خمس سنوات مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 372 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن "تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك "يدل على أن المشرع أخضع رصيد الحساب الجاري والعائد المحتسب عليه بعد قفل الحساب كلٍ للقاعدة العامة التي تحكم تقادمه وفقاً لطبيعته كدين عادي بعد قفل الحساب يؤكد ذلك استخدام المشرع لصيغة الجمع لكلمة "قواعد" بما يدل على سريان أكثر من قاعدة عامة وفقاً لطبيعة الدين، ولما كان اندماج العائد برأس المال قبل قفل الحساب هو مناط تقادمه بخمسة عشر عاماً بحسبانها مدة تقادم الأصل وهو رأس المال، وكان يتعذر ذلك الاندماج بعد قفل الحساب إلا أن العائد يظل بعده محتفظاً بصفتي الدورية والتجدد، وكانت القاعدة العامة لتقادم الحقوق الدورية المتجددة قد أوردتها المادة 375 من القانون المدني إذ نصت على أنه "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين ..... كالفوائد "......" ومن ثم يتقادم العائد بمضي تلك المدة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم الخمسي لعائد الرصيد بعد قفله لتقادمه بخمس عشرة سنة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم، وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن رصيد المديونية في تاريخ التصفية 29/1/2001 التاريخ المعول عليه في قفل الحساب هو مبلغ 34303297.36 جنيه، ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن شروط القروض موضوع الدعوى تتضمن الاتفاق على سريان سعر العائد الاتفاقي بعد قفل الحساب فإنه يسري عليه السعر القانوني للعائد 5% على أن يكون بسيط وألا يتجاوز قيمة رأس المال إذ أن تقاضي عائد مركب بعد قفل الحساب لا تقضي به قاعدة أو عادة تجارية، وإذ خلت الأوراق من أي إجراء قاطع لتقادم العائد حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى الحاصل في 7/10/2010 – باعتباره القدر المتيقن لهذه المحكمة – فإن ما استحق من عائد قبل خمس سنوات سابقة على هذا التاريخ يكون قد سقط بالتقادم، وتكون المديونية المستحقة على الشركة الطاعنة بعد تصفية الحساب مبلغ 34303297,36 جنيه "أربعة وثلاثين مليون وثلاثمائة وثلاثة آلاف ومائتين وسبعة وتسعين جنيهاً وستة وثلاثين قرشاً" مع عائد قانوني بسيط 5% من تاريخ 8/10/2005 وحتى تمام السداد على ألا يتجاوز قيمة رأس المال.