الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يوليو 2019

الطعن 18363 لسنة 83 ق جلسة 12 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 64 ص 542

جلسة 12 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، عبد الله فتحي ، علاء البغدادي وحسين حجازي نواب رئيس المحكمة .
----------
(64)
الطعن 18363 لسنة 83 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها وقوعها من المتهم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتَفَهُم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ويرتد إلى أصل صحيح بالأوراق .
مثال .
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير الدليل في الدعوى . موضوعي .
نعي الطاعن بالتفات الحكم عن شهادة الشهود المذكورين بأسباب طعنه وعدم أخذه بشهادتهم . غير مقبول . ما دام لا يماري في أن ما حصَّله الحكم من أدلة الثبوت التي اعتمد عليها لها معينها الصحيح بالأوراق .
 وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
(3) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " .
وقوع تغيير للحقيقة في محرر يمكن أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة . كفايته للعقاب على التزوير .
التزوير المعنوي . مناط تحققه ؟     
ثبوت الاختلاف بين الحقيقة وما تضمنته بيانات المحرر . يعد دليلاً على التزوير .
(4) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " .
الفعل المكون للركن المادي في الجريمة العمدية . ماهيته ؟
تحقق جريمة التزوير المعنوي في ورقة الإجابة . متى تضمنت بياناتها بطريق الغش إِثبات إِجابات على أسئلة الاختبار الخاضع له الطاعن في المكان والزمان المحدد لها على خلاف الحقيقة . ولو تطابق المكتوب في ورقة الإجابة مع مستوى الطالب العلمي . ما دامت تلك الإجابات ثبت تحريرها في غير الزمان والمكان المعين لها .
مثال .
(5) تزوير " أوراق رسمية " . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . ضرر . إثبات " بوجه عام " .
القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .
مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون . كفايته لتحقق جريمة التزوير في المحررات الرسمية . ولو لم يلحق شخصاً بعينه ثمة ضرر . علة ذلك ؟
مثال .
(6) استيلاء على أموال أميرية . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " . قصد جنائي . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق . مناط تحققها ؟
إثبات الحكم استيلاء الطاعن بغير حق على إحدى ورقات الإجابة حال أدائه امتحان الدراسات العليا بالكلية التي يعمل بها . تتوافر به الأركان القانونية لجناية الاستيلاء . ما دام لا يجحد ما أثبته الحكم من صفته كموظف عام وملكية الدولة للورقة المستولى عليها .
الدفع بعدم توافر القصد الجنائي . هو دفع بنفي التهمة . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
 (7) رد . استيلاء على أموال أميرية . جريمة " أركانها " .
رد الجاني المال المُستَولِي عليه . لا يؤثر في قيام جريمة الاستيلاء . علة ذلك ؟
 (8) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشاهد إلى ما أورده من قالة آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
عدم اتفاق أقوال الشهود في بعض تفاصيلها . غير قادح في سلامة الحكم . ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها . علة ذلك ؟
النعي بعدم اتفاق الشهود مع الوقائع موضوع الشهادة دون بيان مواطن الاختلاف . غير مقبول .
مثال .
(9) ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعن على الحكم بشأن جرائم الإضرار العمدي والقذف والبلاغ الكاذب . غير مجد . ما دام قد عاقبه بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لجرائم التزوير في المحرر الرسمي واستعماله والاستيلاء عليه التي دانه بها وأثبت توافرها في حقه .
(10) تزوير " أوراق رسمية " . حكم " بيانات التسبيب" " بطلانه " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " .
عدم إثبات بيانات المحرر المزور في مدونات الحكم . لا يرتب بطلانه .
مثال لما لا يعد خطأً في الإجراءات .
(11) محكمة الإعادة . إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
نقض الحكم . يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض .
إعادة المحاكمة . لا يترتب عليها إهدار الأدلة والإجراءات الصحيحة التي تضمنتها أوراق الدعوى . للمحكمة الاستناد إليها في قضائها وأن تورد في حكمها الأسباب التي اتخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمه . ما دامت تصلح لذلك .
(12) إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادتهم . مفاده ؟  
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الجدل الموضوعي في حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(13) إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بشأن تحريات الشرطة وعدم صدق أقوال الشهود . غير مقبول . ما دام الحكم لم يستند إلى دليل مستمد منهما .
(14) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بتلفيق التهمة ونفيها وعدم معقولية تصوير الواقعة . دفوع موضوعية . لا تستلزم رداً خاصاً . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي توردها المحكمة وتطمئن إليها .
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي . ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة . سكوت الحكم عن التعرض للمستندات المقدمة تدليلاً على تلفيق الاتهام . لا يعيبه .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
(15) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة إليها . ما دامت قد أخذت بها . علة ذلك ؟
ندب خبير في الدعوى . لا يسلب المحكمة حقها في تقدير وقائعها وما قام فيها من أدلة الثبوت . تكييف الواقع الذي شهد به الخبير وترتيب آثاره . موضوعي . مؤدى ذلك ؟
نعي الطاعن بقصور التقرير الفني الذي عول عليه الحكم في الإدانة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
 (16) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء أمسك صاحب المصلحة فيه عن المطالبة بتنفيذه . غير جائز .
مثال .
(17) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه . علة ذلك ؟
مثال .
(18) عزل . عقوبة " العقوبة التكميلية " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاملة المحكوم عليه بالرأفة ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وعزله من وظيفته دون تأقيت هذه العقوبة . خطأ في تطبيق القانون . وجوب تصحيحه . ولو لم يرد في أوجه الطعن . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحُكْمَ المَطْعُونَ فِيْهِ بعد أَنَّ أَجْمل تَحْصيل الوَاقِعة فِي قَوْلِهِ : " ... إنه وحال قيام المُتَّهَم .... " مدرس مساعد بقسم .... بكلية .... جامعة .... " بأداء امتحان الدراسات العليا فِي مَادَّة " ..... " ونظراً لضعف مستواه العلمي فِي هذه المَادَّة اِسْتولى بغَيْر حق عَلْى وَرَقة الأسئلة وَالأجوبة وَالتي تحمل رَقْم مسلسل .... وَالمخصصة - ضمن أَوْرَاق الإجابة - لتلقي إجابته فِي تلك المَادَّة بأن نزعها مِنْ موضعها وَاحتفظ بها خلسة عَنْ مراقبي لجنة الامتحان وَدون إجابات نموذجية بها لَا تستقيم مع مستواه العلمي الدالة عَلْيهِا إجاباته بباقي الأَوْرَاق المعدة للإجابة ثم اِسْتعمل هذا المُحَرَّر المزور فيما زور مِنْ أجله " عَادَ وَفَصَّل ذَلِك فِي سِيَاقٍ بَسَطَهُ لِمَضْمونِ كُلِّ دَليلٍ من الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة وكذا في رده على دفاع المتهم بِنَفيِهِ الاِسْتيلاء عَلى وَرَقة الإِجَابَّة مَحل جَريمَّة التزوير وَبِتَسليمِهِ إِيَاها قَبْل خُرُوجَهُ مِنْ لَجنة الاِمْتحان وَاِنْعدام سَيْطرتهُ عَلْيهِا بِقَولِهِ : " فهو فِي غير محله حيث إِن الثابت مِنْ تقرير أبحاث التزييف وَالتزوير أَنَّ المُتهَم هو الكاتب لتلك الوَرَقة فِي ظرف كتابي لاحق للظرف الكتابي المُحَرَّر فِيْهِ باقي أَوْرَاق إجاباته وَأن أَوْرَاق الإجابات الأخرى يبدو أعلاها ثلاث مواضع مثقوبة لأماكن دبابيس تطابق تلك المواضع مِنْ أول وَرَقَّة مِنْ كراسة الإجابة حتى آخر وَرَقة وَهي التي قام الدكتور " ... " بتدبيسها قبل تسليمها إلى الكنترول حيث قرر بأن أَوْرَاق الإجابة وَالأسئلة كَاْنَت مدبسة بدبوس وَاحد فقط مِنْ أعلى ثم دبسها بعد ذَلِك مِنْ الجانب وَأن أماكن هذا التدبيس غَيْر موجود بالوَرَقة السادسة بمعنى أَنَّ تلك الوَرَقَّة تم نزعها أثناء أداء المُتَّهَم للامتحان فضلاً عما ثبت مِنْ تقرير أبحاث التزييف وَالتزوير مِنْ أَنَّ الوَرَقة محل تلك الدَعْوى وَالتي تحمل رَقْم .... وَالتي تحمل الأسئلة المطبوعة مِنْ رَقْم .... إلى .... قد كتبت فِي ظرف كتابي مغاير حيث لَمْ تظهر أي ضغوط للتصحيح عَلْى الوَرَقة المفردة وَكذا لَمْ يظهر بها أي ضغوط ناشئة عَنْ الإجابات الموجودة فِي باقي الأَوْرَاق وَالتي ظهرت عَلْى الأَوْرَاق السابقة لها والتالية عَلْيهِا فضلاً عَنْ أنه عقب تزويره تلك الوَرَقة تمت الإعادة عَلى الحروف الموجودة بالأحرف الممزقة لإظهار شكل تلك الحروف حيث إِن التمزيق أضاع بعض معالمها فأعيد عَلى الحروف بذات المداد فضلاً عَنْ اختفاء الأخطاء الإملائية فِي الوَرَقة رَقْم .... عنها فِي باقي الأَوْرَاق الأخرى مما يفيد أَنَّ إجابته ليست خارجة مِنْ الصُورَّة الذهنية لَهُ وَهو مَا تطمئن المَحْكَمة معه بما لَا يدع مجالاً للشك مِنْ أَنَّ الوَرَقة محل تلك الدَعْوى لَمْ تخرج عَنْ سيطرة المُتَّهَم حتى إظهارها بعثوره عَلْيهِا أسفل باب معمله " ، ثُمَّ خَلص الحُكْم مِنْ ذَلِك إِلى قَوْلِهِ : " وهو ما تطمئن معه المَحْكَمَّة إلى أَنَّ المُتَّهَم هو الكاتب للوَرَقة المنفردة فِي ظرف كتابي لاحق للظرف الكتابي لباقي أَوْرَاق الإجابة وَقد توافر القصد الجنائي كاملاً للمُتَّهَم حال إظهار تلك الوَرَقة المفردة وَالمنزوعة مِنْ كراسة إجابته عقب ظهور نتيجة الامتحان وَرسوبه فِي مَادَّة " .... " حيث ظل قابعاً ينتظر مَا سيسفر عنه تصحيح تلك المَادة إلى أَن علم برسوبه فأظهر تلك الوَرَقة وَما تشتمل عَلْيهِ من إجابات وَفي الحالتين تكون قد توافرت مصلحته يقيناً جراء فعله المؤثم ... " لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَت المَادَّةُ 310 مِنْ قَانْون الإِجْرَاءَات الجنائية قَد أَوْجَبت فِي كُلِ حُكْم بالإِدَانة أَنَّ يشتمل عَلْى بَيَان الوَاقِعـة المُسْتَوجِبة للعُقوبة بَيَاناً تتَحَقَّق بِهِ أَرْكَان الجَريمَّة التي دان بها الطَّاْعِن ، والظروف التي وَقَعَّت فِيها ، وَالأَدلة التي اسْتخلصت مِنْها المَحْكَمة ثُبوت وُقْوعها مِنْهُ وَإِيْرَاد مُؤَداها ، وَكَانَ يَبين مِنْ مَجْموع مَا سَطرَهُ الحُكْم أَنَّهُ بَيَّنَ وَاقِعـَّـة الدَعْوى بِمَا تَتَوافر بِهِ كَافَّة العَنَاصِر القَانْونية للجَرَائِم التي دَانَ بها الطَّاْعِن ، وَأَوْرَّد عَلْى ثُبوتها فِي حقه أَدِلـَّـة سَائِغَّة مِنْ شأنها أَنَّ تؤدي إلى مَا رتبه الحُكْم عَلْيهِا ، وَجَاءَ اسْتعراض المَحْكَمة لأَدِلـَّة الدَعْوى عَلْى نحْوٍ يَدُل عَلْى أنها محصتها التمحيص الكافي وَأَلمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عَلْيهِا مِنْ تدقيق البَحْث لِتَعرِف الحَقيقة ، مِمَّا يَكْون مَعه مَنعى الطَّاعِن بِأَنَّ الحُكْم شَابَهُ الغُمْوض وَالإِبْهَام وَالإِجْمَال وَعَدَمَ الإِلمام بِوَقَائِع الدَعْوى وَلَا مَحل لَهُ . وَكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنَّ القَانْون لَمْ يَرْسِم شَكْلاً خَاصاً يَصْوغ فِيْهِ الحُكْم بيان الوَاقِعـة المُسْتَوجِبة للعُقوبة ، وَالظُروف التي وَقَعت فيها ، وَالأَدِلة التي اِسْتخلصت منها وُقوعها مِنْ المُتَّهَم ، وَإذ كَاْنَ مَجْموعُ مَا أَوْرده الحُكْم كافياً فِي تفهم الوَاقِعـة بأَرْكَانِها وَظُروفها حسبما اسْتخلصته المَحْكَمة وَيَرتد إلى أَصْلٍ صَحيحٍ فِي الأَوْرَاق سَوَاء كَاْنَ فِي بَيَان الوَاقِعـة أَوْ أَدِلـَّة الثُبوت عَلْيهِا ، كَاْنَ ذَلِك مُحَقِّقاً لِحُكْمِ القَانْون ، وَيَكْون مَا يُثيرَهُ الطَّاْعِن فِي هذا الشأن وَكَذا فِي خُصْوص مَا ينعاه عَلْى الحُكْم مِنْ عَدَمِ إِشارتَهُ إِلى شُهُود الإِثْبَات لدى تحصيله لوَاقِعـة الدَعْوى غَيْر سَديد .
2- لما كَانَ تقدير الدَليل فِي الدَعْوى مِنْ شَأَنِ مَحْكَمة المَوْضُوع فَمَا اطْمأَنت إِليهِ أَخذت بِهِ ، وَمَا لَمْ تَطْمئِن إِليهِ أَعْرَضَّت عَنْهُ ، دون أَنَّ تُسْأَل حِسَاباً عَنْ ذَلِك ، وَإِذْ كَانَ الطَّاْعِنُ لَا يُمَاري فِي أَنَّ مَا حَصْلَهُ الحُكْم مِنْ أَدِلـَّـة الثبوت وَالتي اعتمد عَلْيهِا فِي قَضَائِهِ لَها معينها الصحيح بالأَوْرَاق ، فَلَا مَحل لِمَا ينعاه مِنْ التفَات الحُكْم عَنْ شَهَادة الشُهُود المَذْكورين بِأَسْبَاب طَّعْنه وَعدم أخذه بشهادتهم ، طَالمَا أَنَّ وَزْنَ أَقْوَال الشُهُود وَتقدير الظروف التي يُؤَدون فيها شهادتهم وَتعويل القضاء عَلْيهِا مِنْ إِطْلاقات مَحْكَمة المَوْضُوع تُنْزِلَهُ المَنْزلَّة التي تَراها وَتُقدِرَهُ التقدير الذي تَطْمئِن إِليهِ دون رِقَابة لمَحْكَمة النَّقْض عَلْيهِا ، فَمِنْ ثَمَّ يَكْون مَا ينعاه الطَّاْعِن فِي هذا الشأن غَيْر قويم.
3- مِنْ المُقَرَّر أَنَّهُ يَكْفي للعِقَاب عَلْى التَزوير أَنَّ يقع تَغيِّيراً للحَقيقة فِي مُحَرَّر يُمْكِن أَنَّ يُوَلد عِنْد مِنْ يُقدَم لَهُ عَقيدة مُخَالِفَّة للحَقيقة ، وَالتَزوير المَعْنوي يَتَحقَّق بِتَشويه المَعَاني التي كَاْنَ يَجِبُ أَن يُعبِّر عَنْها المُحَرَّر ، أَوْ إِثْبَات بيانات عنها لها دلالة مُختلفة ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّهُ مَتى ثَبَتَ الاِخْتلَاف بَيْن الحَقيقة وَمَا تَضْمنته بَيَانَات المُحَرَّر ، كَاْنَ فِي ذَلِك الدَليل عَلْى التزوير .
4- من المقرر أن الفِعْلُ الذى يَتكوَّن بِهِ - مَع النَتيجَّة وَعِلَاقة السَببيَّة بينهما - الرُكْن المَادي للجَريمَّة العمدية ، هُو سُلوكٌ إِرَاديٌ تَتَجِهُ فِيْهِ الإِرَادةُ إِلى جَمْيع مَنَاحي هَذا السُلوك عَلْى تَعَدُّدِها وَتنوعها بِحُسْبَانِها وَسَائِل إِدْراك النتيجة ، وَمِنْ ثَمَّ يَتَعيَّن النظر إِلى هَذه الوَسَائِل كَوِحدَّةٍ وَاحِدَةٍ ، يتكون منها ماديات الفعل نفسه وَالمَوَصِلَّة إلى النتيجة التي هي العُنصر الثاني فِي الرُكْنِ المَادي وَالتي تمثل العُدوان الذي ينال مَصلحة أَوْ حَق قَرَّر الشَارعُ جَدَارتَهُ بالحِمَاية الجِنَائيَّة ، بِمَعنى أَنَّهُ إِذَا مَا ثَبَتَ أَنَّ بَيَانَات وَرَقَّة الإِجَابَّة - محل جَريمَّة التزوير - قد تضمنت بطريق الغش إِثْبَات إِجَابات عَلْى أسئلة الاختبار الخَاضِع لَهُ الطَّاْعِن فِي المَكَاْنِ وَالزَمَان المُحَدَّد لَها وَذَلِك عَلْى خِلَاف الحقيقة ، وَأَنَّ الأَفْعَال المُكَوِنَّة للغِش وَالدَاخِلة فِيْهِ قَد تَمَثلَّت فِي اِنْتزَاع الطَّاْعِن الوَرَقة - مَوْضُوع جَريمة التزوير التي دين بِها - مِنْ كراسة الإجابة خِلْسة وَفِي غَفلةٍ عَنْ نَظر المُرَاقبين فِي دَاخِل لَجنة الاِمْتحان ، ثُمَّ أَعْقب ذَلِك بِأَنَّ أَفْرغ الإِجْابَات النَمْوذجيَّة فِي وَرَقة الإجابة - فِي زمان وَمَكَان مُختلفين عَنْ المُحَدَّد لَها مُدعِّيا كَذِباً بَعْد ذَلِك بِعُثورِهِ عَلْيهِا وَأَنَّها كَاْنَت ضِمْنُ إِجَابَاتَهُ التي سَلَّمها دَاخِل لَجنة الاِمْتحان - وَكَاْنَت تلك الأفعال قد تتابعت وَاِنْتظمها نَشَاط يَسْتهدِف فِي جَمْيع صِورهُ جَعل هذه الوَرَقة تشهد بِمَا يَمِسُ مُسْتَواه العِلْمي فِي المَادَّةِ مَوْضُوع الاِخْتبار الذي خَضَعَ لَهُ ، بِجَعلِهِ أَعلى مِنْ مُستواه الحقيقي حَالَ تقديمه لَها للِمَنْوطٍ بِهِم تَقدير مُستوى تَحصيله العلمي ، فَإِنَّ جَريمة التزوير المعنوي فِي وَرَقة الإجابة تَكْون قد تَحقَّقت ، حَتى لَّوْ صَادف ذَلِك تطابقاً بين المكتوب فِي وَرَقة الإجابة وَمستوى الطالب العلمي ، ما دامت تلك الإجابات قد ثبت تحريرها فِي غَيْر الزَمَان وَالمَكَان المُعَيَّن لها ، الأَمر الذي ينتفي معه أثر ذَلِك التَطَابُق بِحُسْبَان أَنَّ جَمْيع الأَفْعَال المُكَوِنة للنَشَاطِ الإجرامي وَالذي يُمَـثــِّـل الرُكْن المَادي وحدة وَاحِدة ، اِرْتبطت فِي نِهَايتها بِالضَررِ النَاتِج عَنْها وَالمُتمثِل فِي تَكْوين عَقيدة خَاطِئة وَمُخَالِفة للوَاقِع ، وَهُو مَا اِسْتظهره الحُكْمُ بِجَلَاءٍ ، وَيَكْون مَعه مَا ينعاه الطَّاْعِنُ عَلْى الحُكْم مِنْ عدم تَوَافُر الرُكْن المَادي لجَريمَّة التزوير كَمَا هي مُعَرفة بِهِ فِي القَانْون وفق تصوير الحُكْم لَها وَمِنْ قُصْورِهِ عَنْ اِسْتظهار قيام أَرْكَان تلك الجَريمَّة فِي حق الطَّاعِن غَيْر سديد .
5- من المقرر أن القَصْدُ الجنائي فِي جَريمة التزوير يتحقق طَالمَا تَعمَّد الجاني تَغيير الحقيقة فِي المُحَرَّر مَع اِنْتواءِ اِسْتعماله فِي الغَرض الذي مِنْ أَجلِهِ غُيِّرَت الحقيقة فِيْهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَلزم أَنَّ يَتَحَدَّث الحُكْم صَرَاحة وَاِسْتقلَالاً عَنْ تَوَافُرِ هذا الرُكْن ، ما دام قَد أَوْرد مِنْ الوَقَائِع مَا يَشهد لِقيامِهِ ، كَمَا أَنَّهُ مِنْ المُقَرَّر أَنَّ جَريمَّة التَزوير فِي الأَوْرَاق الرَسميَّة تَتحَقَّق بِمُجَرَّدِ تَغيير الحَقيقة بطريق الغِش بِالوَسَائِل التي نَّص عَلْيهِا القَانْون وَلَّوْ لَمْ يَتَحقَّق ثمة ضَرَّر يَلْحَّق شَخصاً بِعَينِهِ ، لِأَنَّ هَذا التغيير يَنْتُج عَنْهُ حَتماً ضَرراً بِالمَصْلحة العَامَّة لِمَا يترتب عَلْيهِ عَبَّث بالأَوْرَاق الرسمية ، فينال مِنْ حُجيتها وَقيمتها ، وَلَمَّا كَاْنَ الحُكْمُ المَطْعُونُ فِيْهِ قد التزم هذا النظر كَـمَا أَثبت فِي حق الطَّاْعِن اِسْتعمال المُحَرَّر المُزَوَّر بأَنَّ قَدمَهُ للجَامِعة التي خضع للاِخْتبار فيها مُحتجاً - وَعَلْى خِلَافِ الحَقيقة - بِأَنَّهُ كَاْنَ ضِمْن أَوْرَاق إِجَاباته وَحُرِّرَ فِي الزَمَان وَالمَكَان المُخَصَّص لَها ، وَذَلِك مَع عِلْمِهِ بِتَزويره ، فَإِنَّ مَا يُثيرَهُ الطَّاْعِن فِي هذا الخُصوص يكون لَا مَحل لَهُ .
6- لما كَاْنَت جِنَايَّةُ الاِسْتيلاء عَلْى مال الدَولة بغَيْر حق المنصوص عَلْيهِا فِي المَادَّة 113 مِنْ قَانْون العُقوبَات تتحقق متى اِسْتولى المُوَّظَف العَام - أَوْ مِنْ فِي حُكْمِهِ - عَلْى مَال للدولة أَوْ لإِحْدى الهيئات أَوْ المُؤسسات العَامَّة أَوْ الشَرِكات أَوْ المُنشآت إذا كَاْنَت الدولة أَوْ إحدى الهيئات العامة تُساهم فِي مَالها بِنَصيبٍ مَا بِاِنتزاعه منها خِلسة أَوْ حيلة أَوْ عُنوة بنية تملكه وَتضييع المال عَلْى ربه حتى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هذا المال فِي حيازته أَوْ لَمْ يَكُنْ الجاني مِنْ العَاملين بتلك الجهات ، وَإِذْ كَاْنَ مَا أثبته الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ أَنَّ الطَّاْعِن مُدَرِّس مُسَاعِّد بِقِسْمِ .... بِكُليَّة .... جامعة .... حال أَدائَهُ اِمْتحان الدراسات العليا اِسْتولى عَلْى إحدى ورقات الإجابة بغَيْر حق وَالمخصصة لتدوين إجاباته ، بِأَنَّ نزعها مِنْ موضعها مِنْ كراسة الإجابة خلسة وَدُوْن أَنَّ يَلْحظَهُ مُرَاقبي الاِمْتحان ، وَكَانَ الطاعِن لَا يَجْحد صِفتَهُ التي أَثبتها الحُكْم مِنْ كَونِهِ مُوَّظَفاً عاماً بِذَاتِ الكُليَّة ، كَمَا لَا يُنَازِع فِي طَّعْنِهِ فيما أَوْرَّده الحُكْم بشأن ملكية الدولة لهذه الوَرَقة المُستولى عَلْيهِا ، فَإِنَّ مَا وَقَعَ مِنْ الطَّاْعِن - وَأثبته الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ - فضلاً عَنْ عَبثِهِ بِمُحتوى الوَرَقة وَعَمْده إِلى إتلافها تتوافر بِهِ الأَرْكَان القَانْونية لجناية الاِسْتيلاء كَمَا هي مُعَرفة بِهِ قَانْوناً فِي المَادَّة 113 سالفة الذكر التي دانه الحُكْم بها ، وَيكون معه مَا ينعاه الطَّاْعِن عَلْى الحُكْم فِي هذا الصدد غَيْر سديد ، وَلَا يعيب الحُكْم - مِنْ بعد - عدم ردَهُ عَلْى دِفَاع الطَّاْعِن فِي شَأَنِ عَدَم تَوَافُر القَصْد الجنائي لديه ، إِذْ إِنَّ ذَلِك لَا يعدو دفاعاً بنفي التُهمة وَهُو مِنْ أوْجُهِ الدفاع المَوْضُوعية التي لا تستأهل رداً طالما كانَ الردُ مُسْتفاداً مِنْ أَدِلـَّـة الثبوت التي أَوْردها الحُكْم .
7- مِنْ المُقَرَّر أَنَّهُ لَا يُؤَثِر فِي قيام جَريمة الاِسْتيلاء رد الجاني المَال الذي اسْتولى عَلْيهِ ، لِأَنَّ الظُروف التي تعرض بعد وُقُوع الجَريمة لَا تنفي قيامها ، فَإِنَّ مُنازعة الطَّاْعِن فِي مدى قيام أَرْكَان جَريمَّة الاِسْتيلاء فِي حقه عَلْى أساس الصُورة التي اعتنقها الحُكْم لوَاقِعـة الدَعْوى يكون عَلْى غَيْر أساس وَلَا مَحل لَهُ .
8- لما كَانَ البين مِنْ مُطالعة الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ أنه أَوْرَّد مُؤَدى أَقْوَال الشَاْهِد الرابع بالإِحَالَّة فِي بَيَانِها إِلى مَا أَوْرَّده مِنْ شَهَادة سَابقيه ، كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَنْسِبُ لِشُهُود الإِثْبَات قالة أَنَّ الطَّاعِن قد انْتزع وَرَقة الإجابة عُنوة مِنْ كراسة الإجابة - وَذَلِك كُله على خِلَاف زعم الطَّاعِن بأسباب طعْنه - فَإِنَّ مَا ينعاه الطَّاْعِن فِي هذا الخُصوص يكون وَلَا أَسَاس لَهُ ، ذَلِك أَنَّهُ لَا يَعْيبُ الحُكْم أَنَّ يُحيل فِي بيان أَقْوَال شَاْهِد إلى مَا أَوْرَّده مِنْ قالة آخر ما دامت متفقة مع مَا اسْتند إِليهِ الحُكْم منها ، وَلا يقدح فِي سلامة الحُكْم عَلْى فرض صحة مَا يثيره الطَّاْعِن مِنْ عدم اتفاق أَقْوَال بعضهم فِي بعض تفاصيلها ، ما دام الثابت أَنَّهُ حَصَّلَ أَقْوَالهم بِمَا لَا تَنَاقُض فِيْهِ وَلَمْ يُورِد تلك التفصيلات أَوْ يركن إليها فِي تكوين عقيدته ، إِذْ إِنَّ مفاد ذَلِك أَنَّهُ التفت عَمَـّا اخْتلفوا فِيْهِ مِنْ التفصيلات ، مِمَّا ينحسر معه عَنْ الحُكْم دَعْوى القصور فِي التسبيب ، كَمَا أَنَّ الطَّاْعِن لَمْ يكشف عَنْ مَوَاطِن عدم اتفاق الشُهُود مع الوَقَائِع مَوْضُوع الشَهَادة ، وَيكون معه منعى الطَّاْعِن عَلْى هذه الصُورَّة غَيْر مقبول .
9- لما كان مَا يثيره الطَّاْعِن بشأن جرائم الإضرار العمدي وَالقذف وَالبلاغ الكاذب التي دان الطَّاْعِن بها وَقُصور الحُكْم فِي إِثْبَات توافر أَرْكَانها فِي حقه لَا يجديه نفعاً طَالمَا أَنَّ العُقوبة التي أَنزلها الحُكْم بِهِ بعد إِعمَالهُ نَّصَ المَادَّة 32 مِنْ قَانْون العُقوبَات تَدْخُل فِي حُدْود العُقوبة المُقَرَّرة لِجنايات التزوير فِي المُحَرَّر الرسمي وَاِسْتعماله وَالاستيلاء عَلْيهِ - وَالتي دانه الحُكْم بها وَأثبت توافرها فِي حقه - وَذَلِك بعد اِسْتعمال المَادَّة 17 مِنْ ذات القَانون التي عامله الحُكْم بها ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ النعي عَلْى الحُكْم فِي هذا الشأن يكون غَيْر مقبول .
10- لما كَاْنَ الطَّاعِنُ لَا يُماري فِي أَنَّ المَحْكَمَّة فَضَّت الحِرْز المُحتوي عَلْى المُحَرَّر المُزَوَّر فِي حُضْور الطَّاْعِن وَالمُدَافِع عَنْهُ ، وَمِنْ ثَمَّ فقد كَاْنَ معروضاً عَلْى بُسَاط البحث وَالمناقشة فِي حضور الخصوم وَكَاْنَ فِي مُكْنَتِهِ الاِطْلَاع عَلْيهِ إِذَا مَا طَلَّب مِنْ المَحْكَمَّة ذَلِك ، كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ اللَّاَزِم إِثْبَات بَيَانات المُحَرَّر المُزَوَّر فِي صُلْب الحُكْم بَعد أَنَّ ثَبَتَ أَنَّهُ كَاْنَ مَطْروحاً عَلْى بُسَاطِ البَحْث وَالمُنَاقشة فِي حُضْور الخُصوم وَكَانَ فِي مُكْنة الدفاع عَنْ الطَّاْعِن وَقد اطلع عَلْيهِ أَنَّ يبدي مَا يعن لَهُ بشأنه فِي مرافعته ، فضلاً عَنْ أَنَّ القَانْون لَمْ يرتب جزاء البُطْلَان فِي حال عدم إِثْبَات بيانات المُحَرَّر المُزَوَّر مَوْضُوع الحِرْز فِي مُدَوَّنَات الحُكْم ، هذا إلى أَنَّ الحُكْم قد تناول فِي مُدَوَّنَاتِهِ مَضْمون هذا المُحَرَّر ، وَمِنْ ثَمَّ يَكْون النعي عَلْى الإجراءات بالبطلان لهذا السبب عَلْى غَيْر أساس .
11- مِنْ المُقَرَّر أَنَّ نَّـقْض الحُكْم يعيد الدَعْوى إلى مَحْكَمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحُكْم المنقوض ، وَتَجرى فيها المَحْاكَمة عَلْى مَا هو ثابت بالأَوْرَاق ، وَأنه لَا يترتب عَلْى إعادة المحاكمة إهدار الأَدِلـَّـة وَالإجراءات الصحيحة التي تضمنتها أَوْرَاق الدَعْوى ، بل تظل قائمة وَمعتبرة وَللمَحْكَمَّة أَن تستند إليها فِي قضائها ، وَلَا ينال مِنْ عقيدتها أَوْ يعيب حكمها أَن تكون هي بذاتها التي عول عَليها الحُكْم المنقوض ، بل وَلها أَن تورد فِي حكمها الأسباب التي اتخذها الحُكْم المنقوض أسباباً لحكمها ، ما دامت تصلح فِي ذاتها لإقامة قضائها بالإِدَانَّة ، وَمِنْ ثَمَّ يكون منعى الطَّاْعِن عَلْى الحُكْم بالبطلان فِي هذا الخصوص وَبما يذهب بصلاحية المَحْكَمَّة التي أصدرته غَيْر سديد .
12- مِنْ المُقَرَّر أَنَّ لمَحْكَمــــة المَوْضُـوع أَنَّ تستخلص مِنْ أَقْوَال الشُهُود وَسائر العناصر المطروحة أمامها عَلْى بساط البحث الصُورة الصحيحة لوَاقِعة الدَعْوى ، وَأن تطرح مَا يخالفها مِنْ صور أخرى ، ما دام اسْتخلاصها سائغاً مستنداً إلى أَدِلـة مقبولة فِي العقل وَالمنطق وَلها أصلها فِي الأَوْرَاق ، وَكَاْنَ وَزْنُ أَقْوَال الشُهُودِ وَتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وَتعويل القضاء عَلْى أَقْوَالهم ، مرجعه إلى مَحْكَمة المَوْضُوع تقدره التقدير الذي تَطمئن إِليهِ ، وَهي مَتى أخذت بشهادتهم فَإِنَّ ذَلِك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها عَلْى عدم الأخذ بها ، وَكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أنه لَا يشترط فِي الدليل أَن يكون صريحاً دالاً بنفسه عَلْى الوَاقِعـة المُراد إِثْبَاتها ، بَل يكفي أَن يكون اِسْتخلاص ثُبوتها عَنْ طريق الاِسْتنتاج مِمَّا تكشف للمَحْكَمة مِنْ الظُروف وَالقرائن وَترتيب النتائج عَلْى المُقدمات ، وَأَن تكون الأَدِلـَّـة فِي مجموعها كَوحدةٍ مُؤَديَّةٍ إِلى مَا قَصدَهُ الحُكْمُ مِنْها وَمُنتجة فِي اقتناع المَحْكَمَّة وَاطمئنانها إلى مَا انتهت إِليهِ ، إِذْ الأَدِلـَّة فِي المَوَاد الجِنَائيَّة مُتَسانِدَّة يُكَمِل بَعْضُها بَعْضا وَمِنْها مُجتمعة تتكون عقيدة المَحْكَمة ، وَقَرَائِن الأحوال مِنْ بين الأَدِلـَّـة المُعتبرة فِي القَانْون وَالتي يَصح اِتِخَاذها ضمائم إلى الأَدِلـَّة الأُخرى ، وَلَمَّا كَاْنَ الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ قد اقتنع بما شَهِدَ بِهِ شُهُود الإِثْبَات وَاتخذ مِنْ بعضها قرينة ضمها إِلى الأَدِلـَّـة الأُخرى وَمِنْها مَا اِنْتهى إِليهِ التقرير الفني بِثُبوت الوَاقِعـة بِنَاءً عَلْى اِسْتخلاصٍ سَاِئغٍ ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ مَا يثيره الطَّاْعِن فِي هذا الشأن مِنْ عدم معقولية تصوير الوَاقِعـة الذي اِعتنقه الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ وَمَدى صَــلاحية الأَدِلـَّـة التي اعتمد عَلْيهِا فِـي تكوين عقيدته عَنْ الدَعْوى وَمِنْ دِفَاعِهِ بِنَفي التُهمة وَاِسْتحالة تصوير الوَاقِعـة وَفيما أَثارَهُ فِي هذا الصَدَّد مِنْ شَوَاهِد لِيُظَاهِر بِها دِفَاعه ، كُل ذَلِك يتمخض جدلاً مَوْضُوعياً فِي حق مَحْكَمة المَوْضُوع فِي تكوين عقيدتها مِنْ الأَدِلـَّة المَطْروحَّة عَلْيهِا وَالتي لَا يُجَادِل الطَّاْعِن فِي أَنَّ لها أَصْلها الثابت مِنْ الأَوْرَاق وَفي اطراح مَا رأت الالتفات عنه ، مِمَّا لَا يُقبل مُصَادَرتها فِيْهِ أَوْ الخوض فِي مناقشته لدى مَحْكَمة النَّـقْض .
13- لما كَاْنَت المَحْكَمة قد أخذت الطَّاعِن بأَدِلـَّـة الثبوت التي أَوْرَّدها الحُكْم بِمُدَوَّنَاتِهِ وَلَمْ تُؤَاخِذَهُ بغَيْرِهِ مِنْ الأَدِلـَّـة الأُخرى حتى يَصِحُ أَنَّ يشكو منه ، وَكَاْنَت تحريات الشرطة وَسائر الشُهُود التي أَوْرَّدها بأسباب طعْنه خارجة عَنْ دائرة اِسْتدلال الحُكْم ، فَإِنَّ مَا يثيره الطَّاعِن بصدد عدم صدق أَقْوَال بعضهم لَا يكون لَهُ محل .
14- لَمَّا كَاْنَ الدفع بتلفيق التُهمة وَنفيها وَعدم معقولية تصوير الوَاقِعـَّة مِنْ الدفوع المَوْضُوعية التي لَا تستلزم مِنْ المَحْكَمَّة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده مِنْ أَدِلـَّة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحهـا ، وَكَانَت المَحْكَمة قد اطمأنت إلى أَدِلـَّـة الثبوت التي أَوْردتها ، وَاطْرحَت دِفَاع الطَّاْعِن المُنصَب عَلْى نفي الوَاقِعـة وَتلفيق الاتهام تأسيساً عَلْى الأَسْبَاب السائغة التي أَوْردها الحُكْم ، وَكَاْنَ لَا يعيب الحُكْم سكوته عَنْ التعرض للمستندات التي قدمها الطَّاْعِن تدليلاً عَلْى تلفيق الاتهام ، ذَلِك أَنَّهُ مِنْ المُقَرَّر أَنَّ المَحْكَمة غَيْر ملزمة بالرد صراحة عَلى أَدِلـة النفي التي يتقدم بها المُتَّهَم ، ما دام الرد عَلْيهِا مستفاداً ضمناً مِنْ الحُكْم بالإِدَانة اعتماداً عَلْى أَدِلـَّـة الثبوت التي أَوْردها ، إِذْ بِحَسْبِ الحُكْم كيما يتم تدليله وَيستقيم قضاؤه أَنَّ يورد الأَدِلـَّـة المنتجة التي صحت لديه عَلْى مَا اِسْتخلصه مِنْ وُقوع الجَريمة المسندة إلى المُتَّهَم ، وَلَا عَلْيهِ أَنَّ يتعقبه فِي كُل جُزئيَّة مِنْ جزئيات دفاعه ، لِأَنَّ مَفَاد اِلتفاته عَنْها أَنَّهُ اطْرحَها ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ مَا يثيره الطَّاْعِن فِي هذا الصدد وَفيما تناولته مُذكِرة أسبابه فِي هذا الخُصوص ، لَا يعدو جدلاً مَوْضُوعياً فِي تقدير الدليل وَفِي سُلطة مَحْكَمة المَوْضُوع فِي وَزْنِ عناصر الدَعْوى وَاِسْتنباط مُعتقدها منها وَلَا يُثار لدى مَحْكَمة النَّـقْض .
15- لما كَاْنَ الأَصْلُ أَنَّ تقدير آراء الخُبراء وَالفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم مِنْ مطاعِن وَاعتراضات مرجعه إلى مَحْكَمة المَوْضُوع التي لها كامل الحرية فِي تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير ، شأنها فِي ذَلِك شأن سائر الأَدِلـَّة ، لَتَعلُقِ الأَمر بسلطتها فِي تقدير الدليل ، وأنها لَا تلتزم بِالرَّدِ عَلى الطعون المُوَجهة إِلى تلك التقارير، ما دامت قد أخذت بما جاء بها ، لِأَنَّ مُؤَدى ذَلِك أَنَّها لَمْ تَجِد فِي تلك المَطَاْعِن مَا يستحق التفاتها إليها ، هذا فضلاً عَنْ أَنَّ ندب الخبير فِي الدَعْوى لَا يسلبها سُلطتها فِي تقدير وَقَائِعها وَمَا قام فيها مِنْ أَدِلـَّـة الثبوت ، ما دام أَنَّ تكييف الوَاقِع الذي شَهِد بِهِ الخبير وَتَرتيب آثاره فِي الدَعْوى هو مِنْ خَصَائِص قَاضي المَوْضُوع ، الذي لَهُ أَنَّ يَسْلُك مَا يَرَاه مُؤَدياً إلى فهم الواقع ، وَمتى تَمَّ لَهُ ذَلِك فَلَا يَصِحُ أَنَّ يُصَادِر فِي اقتناعِهِ وَعَقيدته بِطَلبِ المَزيد مِنْ التَحقيقات فِي الدَعْوى . لما كان ذلك ، وكَاْنَ الحُكْمُ المَطْعُونُ فِيْهِ - عَلْى مَا سَلف بَيَانَهُ - قد خَلصَ إِلى الجَزْمِ بِمَا جَزَمَ بِهِ الخبير اِطْمِئنَاناً مِنْهُ لِسَلَامة مَا أَجْرَاهُ مِنْ أَبْحَاثٍ أَسْفَرت عَنْ شَوَاهِد عَدَّدها عَلى وقوع التزوير مِنْ الطَّاْعِن ، فَإِنَّ منعاه فِي هذا الصَدد وَمِنْ قُصْورِ التقرير الفني الذي عَوَّلَ عَلْيهِ الحُكْم فِي الإِدَانة عَنْ بَيَان سَنَدهُ فِيمَا اِنْتهى إِليهِ مِنْ أَنَّ الطَّاْعِن دوَّنَ الإِجْابَات مِنْ مَصدرها العِلْمي مُبَاشرةً يكون فِي حقيقته مُعَاودَةً إِلى الجَدل الموضوعي فِي سُلطة المَحْكَمة فِي تقدير الدليل ، مِمَّا لَا يُقبَل إِثارته لدى مَحْكَمة النَّـقْض .
16- لما كَاْنَ الطَّاعِنُ لَمْ يَطْلُب إِلى مَحْكَمة المَوْضُوع تَحقيق شيء مِمَّا يَدْعيه فِي طَّعْنِهِ فِيمَا أَبْدَاه مِنْ دفاع موضوعي وَإِنَّمَا سَاقَ هذا الشِّقَ مِنْ نعيه مساق الشكوى مِنْ قُصْور إِجْرَاءَات التحقيق وَالإِحَالة وَالمُحَاكَمة وَهو مَا لَا يُعَّد طَلباً ، فَإِنَّه لَا وَجْه للنعي عَلْى المَحْكَمَّة قُعودها عَنْ القيام بإِجْرَاءٍ أَمْسَّك صَاحِبُ المَصْلحة فِيْهِ عن المُطَالبة بتنفيذه ، وَبالتالي فَإِنَّ مَا يثيره الطَّاْعِن مِنْ دَعْوى الإِخْلَال بِحَقِ الدِفَاع لَا يكون مقبولاً .
17- مِنْ المُقَرَّر أَنَّهُ يَجِبُ لِقَبْولِ وَجْهَ الطَّعْن أَنَّ يكون وَاضِحاً مُحَدَّداً مُبَيَّناً بِهِ مَا يَرمي إِليهِ مُقَدمهُ ، حَتى يتضح مدى أهميته فِي الدَعْوى المَطْروحة وَكونه مُنتجاً فيها ، وَكَاْنَ الطَّاعِن لَمْ يبين فِي أَسْبَاب طعْنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المُدَافِع عَنْهُ وَالتي قَصَّرَ الحُكْم فِي اسْتظهارها وَالرد عَلْيهِا وَمَاهيَّة أوجه التَنَاقُض بين الدليل الفني وَالمادي فِي الأَوْرَاق ، فَإِنَّ مَا ينعاه فِي هذا الخُصْوص يكون غَيْر مقبول .
18- لما كَاْنَ الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ قد عَامل المَحْكُوم عَلْيهِ بالرأفة إِعْمَالاً للمَادَّة 17 مِنْ قَانْون العقوبات وَعاقبه بالحبس مع الشُغل لِمُدَّةِ سَنَة وَاحِدة ، دون أَنَّ يُؤَقِت عُقوبة العَزل المَقضي بها عَلْيهِ اتباعاً لحُكْم المَادَّة 27 مِنْ ذَاتِ القَانْون ، فَــإِنَّهُ يَكْون أَخْطَأ فِـي تـطبيق القَانْون خَطأً يُوجِبُ تَصْحيحه بِتَوقيت عُقوبة العَزْل وَجَعْلَّها لِمُدَّةِ سنتين ، عَمَـلاً بالحَقِ المُخَوَّل لمَحْكَمَـــّة النَّـقْـض - بالفقرة الثانية - مِنْ المَادَّة 35 مِنْ قَانْون حَالَات وَإِجْرَاءَات الطَّعْن أَمَام مَحْكَمَّة النَّـقْض رَقْم 57 لسَنَة 1959 إِذَا تَعَلَّق الأَمر بِمُخَالَفَّة القَانْون وَلْو لَمْ يُحَدِّد هَذا الوَجْه فِي أَسْبَاب الطَّعْن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اِتَّهَمَت النِيابـَّــةُ العَامَّـةُ الطَّاْعِنَ بِأَنَّهُ 1- بِصِفَتِهِ مُوَّظَفاً عُمومياً .... اِسْتولى بِغَيْرِ حَقٍ وَبِنيَّةِ التَمَلُك عَلْى وَرَقَّة الأَسئِلَّة وَالأَجوبَّة التي تَحمِل مُسَلسَل رَقْم .... وَالمُخَصَّصة لتلقي إِجَابَاته فِي مَادَّة .... بِأَنَّ قَامَ بِنَزعِها مِنْ مَوضِعِها وَالاِحْتفاظ بها خِلسة عَنْ مُرَاقبي لَجنة الاِمْتحان ، وَقد ارْتبطت تِلْك الجَريمة بِجَريمتي تَزْوير وَاِسْتعمال مُحَرَّر رَسمي اِرْتباطاً لَا يَقبل التَجزئِة ، ِأَنَّهُ فِي ذَاتِ الزَمَان وَالمَكَاْن وَبِصِفَتِهِ الوَظيفيَّة سَالِفة الذِكْر اِرتكب تَزْويراً مادياً بالإِضَافةِ فِي مُحَرَّر رَسْمي وَهُو وَرَقة الأَسئلَّة وَالأَجوبة التي تَحْمِل مُسلسل رَقم .... وَالمُخَصَّصة لتلقي إجاباته فِي مَادَّة .... وَذَلِك بِجَعْل وَاقِعـَّـةً مُزَوَّرَة فِي صُورة وَاقِعـةٍ صَحيحَّةٍ ، بِأَن قَامَ بِتَدْوين الأَجوبة النَمْوذجيَّة لِلأَسْئلة الوَارِدة بِها نَقلاً مِنْ مَصْدَرِها بِمَا يُخَالِف مُسْتَوَاه التَعليمي الدالة عَلْيهِ إجاباته بِبَاقي الأَوْرَاق المُعَدَّة لاِخْتبَارِهِ وَفِي غَيْرِ الوَقْت المُحَدَّد للإِجَابَّة ، وَاِسْتعمل المُحَرَّر المُزَوَّر آنِف الإِشَارَّة إِليهِ فِيمَا زُوِرَ مِنْ أَجْلِهِ ، بِأَنَّ قَدمَهُ إِلى عميد كُليَّة .... بِجَامعَّـة .... مُحتَجا بِصِحَتِـهِ عَلْى خِلَاف الحَقيقة . 2- بِصِفَتِهِ السَالِفَّة أَضَّرَ عَمْداً بِمَصَالِح الجِهَّة التي يَعمل بِها إِضْرَاراً جَسْيماً ، بِأَنَّ قَامَ بِنَزْعِ وَرَقة الأَسئلة وَالأَجوبة التي تَحْمِل مُسلسل رَقْم .... وَالمُخَصَّصة لِتَلقي إجاباته فِي مَادَّة .... مِنْ مَوْضِعِها وَمِلء بَيَاناتها بالأجوبة النَمْوذجيَّة نَقلاً مِنْ مَصْدرها ، وَالاِدْعَاء كَذِباً بِقِيَام الشاكي/ .... بتدبير تِلْك المَكيدة لَهُ عَلْى خِلَاف الحَقيقة بِغَرْضِ التَرقي لِدَرجةٍ عِلْميَّةٍ دُوْن وَجْهِ حَق ، مِمَّا تَرتب عَلْيهِ تَشويه وَجْهَ الصِرْح العِلْمي الذي يعمل بِهِ ، وَإِدَانة الشَاكِي بِعُقوبتي الَّلوم وَالحِرْمَان مِنْ التَرقية لِمُدَّةِ عَام وَدُوْنمَا جَريرة . 3- بِصِفَتِهِ سَالِفة الذِكْر أَتْلَّف عَمْداً وَرَقة الأَسئلة وَالأَجوبة التي تَحْمِل مُسلسل رَقْم .... وَالمُخَصَّصة لِتَلقى إِجَابَاتَهُ فِي مَادَّة .... وَالمَمْلوكَّة لجِهة عَمله ، بِأَن قَامَ بِتَمْزيقِها إِلى أَربعة شَرَائِح طُوليَّة . 4- قَذَفَ فِي حَقِ المَجْني عَلْيهِ / .... بِأَن أَسْند إِليهِ عَلْى خِــلَافِ الحَقيقة أُموراً لوْ صَحَّت لِأَوْجَبت عِقَابَهُ قَــانوناً وَاِحْتقَاره عِنْد أَهل وَطْنَهُ .
5- أَبْلغ كَذِباً مَع سُوءِ القَصْد النِيَابة العَامَّة وَجِهة عَمله بِقيام الشَاكي / .... بِنَزْعِ وَرَقة الأَسئلة وَالأَجوبة التي تَحمل مُسلسل رَقْم .... وَالمُدَونة بِها إِجَاباته الكَامِلة وَالصَحيحة فِي مَادَّة .... وَالاِسْتيلاء عَلْيهِا وَتَمزيقها إِضْرَاراً بِهِ وَذَلِك عَلْى خِلَاف الحَقيقة .
وَأَحالَتْهُ إلى مَحْكَمَّة جِنايات .... لِمُحاكَمَتِه طِبْقاً لِلْقَيد وَالْوَصْف الْوارِدَيْنِ بِأَمْرِ الإحَالةِ .
وَاِدَّعَى المَجْنيُ عَلْيهِ / .... قِـبَل المُتَّهَم مَدنياً بمبلغ عشرة آلاف وَوَاحِد جُنَيه عَلْى سَبْيلِ التَعْويض المُؤَقَّت .
وَالمَحْكَمَّة الْمَذْكُورَّة قَضَتْ حُضْورِيّاً عَمَلاً بِالْمَواد 30 ، 113/1 ، 2 ، 116 مُكَرَّراً /1 ، 117 مُكَرَّراً ، 118 مُكَرَّراً ، 119 / ج ، 119 مُكَرَّراً / ه ، 171 مِنْ قَانْون العُقوبَات ، مَع إِعْمَال نَّصَ المَادَّتين 17 ، 32 مِنْ ذَاتِ القَانْون ، بِمُعَاقَبتِهِ بِالسِجْنِ المُشَدَّد لِمُدَّةِ ثَلَاث سَنوات ، وَأَمْرَّت المَحْكَمَّةُ بِعَزْلِهِ مِنْ وَظْيفتِهِ ، وَمُصَادَرَّة المُحَرَّر المُزَوَّر المَضْبوط ، وَإِحَالَّة الدَعْوى المَدنيَّة إِلى المَحْكَمَّة المَدنيَّة المُخْتصَّة .
فَطَعَنَ المَحْكُومُ عَلْيهِ فِي هذا الحُكْم بِطَرِيق النَّـقْض ، قضت مَحْكَمَّة النَّـقْض بِقَبْولِ الطَّعْنَ شَكْلاً ، وَفِي المَوْضُوع بنـقْض الحُكْمَ المَطْعُون فِيْهِ وَإِعَادة القَضيَّة إِلى مَحْكَمة جنايات .... لِتَحْكُم فِيها مِنْ جَديد دَائِرَّة أُخْرى . وَمَحْكَمة الإِعَادة - بِهيئةٍ مُغَايِرةٍ - قَضَت حُضْورياً عَمَلاً بِالْمَواد 30 ، 113/1 ، 2 ، 116 مُكَرَّراً / 1 ، 117 مُكَرَّراً ، 118 ، 118 مُكَرَّراً ، 119 / ج ، 119 مُكَرَّراً / هـ ، 171 مِنْ قَانْون العُقوبَـات ، مَع إِعْمَال نصَ المَادَّتين 17 ، 32 مِنْ ذَاتِ القَانْون ، بِمُعَاقَبتِهِ بِالحَبْسِ مَع الشُغْل لِمُدَّة سَنَة ، وَأَمْرَّت المَحْكَمةُ بِعَزْلِهِ مِنْ وَظْيفتِهِ ، وَمُصَادَرة المُحَرَّر المُزَوَّر المَضْبوط ، وَإِحَالة الدَعْوى المَدنيَّة إِلى المَحْكَمَّة المَدنيَّة المُخْتصَّة .
فطَعَنَ المَحْكُومُ عَلْيهِ فِي هذا الحُكْم بطريق النقض - للمَرَّةِ الثَانيَّة - ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وَحَيْثُ إِنَّ مَبنى أَوْجه الطَّعْن التي تَضمنتها تقارير الأَسْبَاب الثلاثة المُقَدمَّة مِنْ الطَّاْعِن هُو أَنَّ الحُكْمَ المَطْعُونَ فِيْهِ إِذْ دَانَ الطَّاْعِن بِجَرَائِم الاِسْتيلاء عَلْى مُحَرَّر رَسْمي وَالتزوير فِيْهِ وَاسْتعماله ، وَالإضرار العَمْد بِمَصَالِح الجِهَّةِ التي يعمل بها ، وَالإِتلاف العَمْد ، وَالقَذْف ، وَالبَلَاغ الكَاذِب ، قَد شَابَهُ القُصْور فِي التَسْبيب ، وَالفَسَاد فِي الاِسْتدلال ، وَرَانَ عَلْيهِ البُطْلَان ، وَاِنْطوى عَلْى إِخْلَال بِحَقِ الدِفَاع ، ذَلِك بِأَنَّهُ حُرِّر فِي عِبَارَاتٍ عَامَّةٍ مُعَماةٍ وَفِي صُورة مُجْملة للجَرَائِم التي دَانَهُ بها دون تفصيل لكل مِنْها بِمَا تَتَوافر مَعه أَرْكَان كُل جَريمَّة فِي حَقِهِ ، فَضْلاً عَنْ عَدَمِ بَيان الحُكْم لِوَاقِعـَّـة الدَعْوى وَظُروفها وَمُؤَدى الأَدِلـَّـة التي اِعْتمد عَلْيهِا فِي قَضَائه ، وَأَغْفل ذِكْر شُهُود الإِثْبَات لَدى تَحْصيلَهُ لوَاقِعـة الدَعْوى وَلَمْ يُورِد شَهَادات آخرين تضمنت أَقْوَالهم قَرَائِن مِنْ شَأَنِها نَفي الاِتْهام عَنْ الطَّاْعِن ، كَمَا أَنَّ الصُورة التي اعتنقها الحُكْم للوَاقِعـَّـة لَا تتحقق بِها أَرْكَان جَريمَّة التزوير كَما هي مُعَرَّفة بِهِ فِي القَانْون ، هذا إِلى أَنَّ الوَرَقة التي دين الطَّاْعِن بتزويرها عُرفيَّة وَلَيْست رَسميَّة وَفْق مَا اِنْتهى إِليهِ الحُكْم ، كَمَا وَأَنَّ الحُكْمَ لَمْ يعن باِسْتِظَهار صِفة الطَّاعِن الوظيفية وَالقَصْد الجنائي لديه وَالمُوَفِّر لجناية الاِسْتيلاء التي دين بِها ، أَوْ الرَّد عَلى دِفَاعِهِ باِنْتفاء ذَلِك القَصْد لديه وَبِدَلالة رد المُحَرَّر مَوْضُوع تلك الجَريمَّة إلى الجهة المالكة له ، ثُمَّ أَحَالَ الحُكْمُ فِي بَيَانِهِ لأَقْوَال الشَاْهِد الخامس إِلى مَا أَوْردَهُ مِنْ أَقْوَال سَابِقَهُ رَغْم أَنَّ شَهَادة الأَخير وَالتي أَوْردها الحُكْمُ تتضمن مؤداها وَقَائِع لَمْ يَشْهد بِها الشَاهِد الخامس ، فَضلاً عَنْ عَدَمِ إِيرَاد الحُكْم لِمُؤَدى شَهَادَّة الرابع ، واخْتلاف تفصيل شَهَادة الشُهُود وَالتي أَحَالَ الحُكْم فِي بَيَان بَعْضها إلى مَا أَوْردَهُ مِنْ شَهَادة البَعْض الآخر ، هذا وَقَد جَاءَ الحُكْمُ قَاصِراً عَنْ اسْتظهار أَرْكَان سَائِر الجَرَائِم التي دان بها الطَّاْعِن ، فَضلاً عَنْ عدم تَوَافُرها فِي حَقِهِ ، وَلَمْ تُثْبِتُ المَحْكَمة بالجلسة بيانات الأَحْراز التي تَمَّ فَضِها وَعَدَّدها وَأَنَّها مَكَنت الدِفَاع مِنْ الاطْلَاع عَلْيهِا بِمَا يُبْطِل هذا الإِجْرَاء ، كَمَا وَأَنَّ الحُكْمَ المَطْعُون فِيْهِ قَد اتخذ مِنْ أَسْبَاب الحُكْم المَنْقوض - وَالسَابِق صُدْورَهُ فِي الدَعْوى - عِمَاداً لِقَضَائِهِ بِمَا يُبْطلَهُ ، هَذا إِلى عَدم صَلاحيَّة الأَدِلـَّة التي عَوَّل عَلْيهِا الحُكْم لِكَونها اِسْتنتاجيَّة لَا تَصْلُح فِي الإِدَانَّة ، وَلَمْ تَتحقق المَحْكَمة مِنْ مدى صحتها وَصدقها وَسَاقَ الطَّاعِنُ إِلى ذَلِك حجج وقرائن ، فَضْلاً عَنْ عَدَمِ مَعقوليَّة تَصوير المَحْكَمَّة للوَاقِعـَّـة وَعَدم صِدْق رِوَاية الشُهُود عَنْها ، وَقَدَّم الطَّاعِنُ مِنْ المُسْتندات مَا يُظَاهِر بِهِ هذا الدِفَاع ، بَيْد أَنَّ الحُكْمَ اِلتفَت عَنها إِيْراداً وَرداً ، كَمَا أَنَّ الصُورَّة التي أَوْردها الحُكْم للوَاقِعـَّـة تضمنت أَنَّ الطَّاْعِنَ أَضَاف الإِجْابَات النَمْوذجيَّة مَوْضُوع جَريمة التزوير من مَصْدرها العِلْمي مُبَاشِرة وَهُو مَا انْتهى إِليهِ التقرير الفني الذي عَوَّل عَلْيهِ الحُكْم فِي الإِدَانَّة ، وَذَلِك دُوْن أَن يُبَيِّن وَجْهَ اِسْتدلالَهُ عَلْى ثُبوتِ تِلْك الصُورة وَسَنَد الخَبْير فِيمَا اِنْتهى إِليهِ فِي تقريره ، هذا إلى تَنَاقُض الدَليلين الفني وَالقولي وَسُقْوط الحَق فِي الشَكْوى لِمُرورِ أَكثر مِنْ ثلاثة أشهر ، وَهُو مَا كَاْنَ يَتَعيَّن مَعه أَن يشمله تَحقيق النِيَابَّة ، وَهُو مَا تَردى فِيْهِ الحُكْم وَأَغْفل ذَلِك الدِفَاع جَميعَهُ وَكَذا دِفَاع الطَّاْعِن المَوْضُوعي المُؤَيَّد بِالمُسْتندات ، وَلَمْ تعن المَحْكَمة - مِنْ قَبْل - بِتَحْقيقِهِ بُلوغاً إِلى غَايَّة الأَمر فِيْهِ ، ذَلِك بِمَا يَعْيبُ الحُكْمَ وَيَسْتَوجِبُ نَّـقْضَهُ .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ الحُكْمَ المَطْعُونَ فِيْهِ بعد أَنَّ أَجْمل تَحْصيل الوَاقِعة فِي قَوْلِهِ : " ... إنه وحال قيام المُتَّهَم .... " .... بقسم .... بكلية .... جامعة .... " بأداء امتحان الدراسات العليا فِي مَادَّة " ..... " ونظراً لضعف مستواه العلمي فِي هذه المَادَّة اِسْتولى بغَيْر حق عَلْى وَرَقة الأسئلة وَالأجوبة وَالتي تحمل رَقْم مسلسل .... وَالمخصصة - ضمن أَوْرَاق الإجابة - لتلقي إجابته فِي تلك المَادَّة بأن نزعها مِنْ موضعها وَاحتفظ بها خلسة عَنْ مراقبي لجنة الامتحان وَدون إجابات نموذجية بها لَا تستقيم مع مستواه العلمي الدالة عَلْيهِا إجاباته بباقي الأَوْرَاق المعدة للإجابة ثم اِسْتعمل هذا المُحَرَّر المزور فيما زور مِنْ أجله " عَادَ وَفَصَّل ذَلِك فِي سِيَاقٍ بَسَطَهُ لِمَضْمونِ كُلِّ دَليلٍ من الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة وكذا في رده على دفاع المتهم بِنَفيِهِ الاِسْتيلاء عَلى وَرَقة الإِجَابَّة مَحل جَريمَّة التزوير وَبِتَسليمِهِ إِيَاها قَبْل خُرُوجَهُ مِنْ لَجنة الاِمْتحان وَاِنْعدام سَيْطرتهُ عَلْيهِا بِقَولِهِ : " فهو فِي غير محله حيث إِن الثابت مِنْ تقرير أبحاث التزييف وَالتزوير أَنَّ المُتهَم هو الكاتب لتلك الوَرَقة فِي ظرف كتابي لاحق للظرف الكتابي المُحَرَّر فِيْهِ باقي أَوْرَاق إجاباته وَأن أَوْرَاق الإجابات الأخرى يبدو أعلاها ثلاث مواضع مثقوبة لأماكن دبابيس تطابق تلك المواضع مِنْ أول وَرَقَّة مِنْ كراسة الإجابة حتى آخر وَرَقة وَهي التي قام الدكتور " .... " بتدبيسها قبل تسليمها إلى الكنترول حيث قرر بأن أَوْرَاق الإجابة وَالأسئلة كَاْنَت مدبسة بدبوس وَاحد فقط مِنْ أعلى ثم دبسها بعد ذَلِك مِنْ الجانب وَأن أماكن هذا التدبيس غَيْر موجود بالوَرَقة السادسة بمعنى أَنَّ تلك الوَرَقَّة تم نزعها أثناء أداء المُتَّهَم للامتحان فضلاً عما ثبت مِنْ تقرير أبحاث التزييف وَالتزوير مِنْ أَنَّ الوَرَقة محل تلك الدَعْوى وَالتي تحمل رَقْم .... وَالتي تحمل الأسئلة المطبوعة مِنْ رَقْم .... إلى .... قد كتبت فِي ظرف كتابي مغاير حيث لَمْ تظهر أي ضغوط للتصحيح عَلْى الوَرَقة المفردة وَكذا لَمْ يظهر بها أي ضغوط ناشئة عَنْ الإجابات الموجودة فِي باقي الأَوْرَاق وَالتي ظهرت عَلْى الأَوْرَاق السابقة لها والتالية عَلْيهِا فضلاً عَنْ أنه عقب تزويره تلك الوَرَقة تمت الإعادة عَلى الحروف الموجودة بالأحرف الممزقة لإظهار شكل تلك الحروف حيث إِن التمزيق أضاع بعض معالمها فأعيد عَلى الحروف بذات المداد فضلاً عَنْ اختفاء الأخطاء الإملائية فِي الوَرَقة رَقْم .... عنها فِي باقي الأَوْرَاق الأخرى مما يفيد أَنَّ إجابته ليست خارجة مِنْ الصُورَّة الذهنية لَهُ وَهو مَا تطمئن المَحْكَمة معه بما لَا يدع مجالاً للشك مِنْ أَنَّ الوَرَقة محل تلك الدَعْوى لَمْ تخرج عَنْ سيطرة المُتَّهَم حتى إظهارها بعثوره عَلْيهِا أسفل باب معمله . " ثُمَّ خَلص الحُكْم مِنْ ذَلِك إِلى قَوْلِهِ : " وهو ما تطمئن معه المَحْكَمَّة إلى أَنَّ المُتَّهَم هو الكاتب للوَرَقة المنفردة فِي ظرف كتابي لاحق للظرف الكتابي لباقي أَوْرَاق الإجابة وَقد توافر القصد الجنائي كاملاً للمُتَّهَم حال إظهار تلك الوَرَقة المفردة وَالمنزوعة مِنْ كراسة إجابته عقب ظهور نتيجة الامتحان وَرسوبه فِي مَادَّة " .... " حيث ظل قابعاً ينتظر مَا سيسفر عنه تصحيح تلك المَادة إلى أَن علم برسوبه فأظهر تلك الوَرَقة وَما تشتمل عَلْيهِ من إجابات وَفي الحالتين تكون قد توافرت مصلحته يقيناً جراء فعله المؤثم ... " لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَت المَادَّةُ 310 مِنْ قَانْون الإِجْرَاءَات الجنائية قَد أَوْجَبت فِي كُلِ حُكْم بالإِدَانة أَنَّ يشتمل عَلْى بَيَان الوَاقِعـة المُسْتَوجِبة للعُقوبة بَيَاناً تتَحَقَّق بِهِ أَرْكَان الجَريمَّة التي دان بها الطَّاْعِن ، وَالظُروف التي وَقَعَّت فِيها ، وَالأَدِلـَّـة التي اسْتخلصت مِنْها المَحْكَمة ثُبوت وُقْوعها مِنْهُ وَإِيْرَاد مُؤَداها ، وَكَانَ يَبين مِنْ مَجْموع مَا سَطرَهُ الحُكْم أَنَّهُ بَيَّنَ وَاقِعـَّـة الدَعْوى بِمَا تَتَوافر بِهِ كَافَّة العَنَاصِر القَانْونية للجَرَائِم التي دَانَ بها الطَّاْعِن ، وَأَوْرَّد عَلْى ثُبوتها فِي حقه أَدِلـَّـة سَائِغَّة مِنْ شأنها أَنَّ تؤدي إلى مَا رتبه الحُكْم عَلْيهِا ، وَجَاءَ اسْتعراض المَحْكَمة لأَدِلـَّة الدَعْوى عَلْى نحْوٍ يَدُل عَلْى أنها محصتها التمحيص الكافي وَأَلمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عَلْيهِا مِنْ تدقيق البَحْث لِتَعرِف الحَقيقة ، مِمَّا يَكْون مَعه مَنعى الطَّاعِن بِأَنَّ الحُكْم شَابَهُ الغُمْوض وَالإِبْهَام وَالإِجْمَال وَعَدَمَ الإِلمام بِوَقَائِع الدَعْوى وَلَا مَحل لَهُ . وَكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنَّ القَانْون لَمْ يَرْسِم شَكْلاً خَاصاً يَصْوغ فِيْهِ الحُكْم بيان الوَاقِعـة المُسْتَوجِبة للعُقوبة ، وَالظُروف التي وَقَعت فيها ، وَالأَدِلـَّـة التي اِسْتخلصت منها وُقوعها مِنْ المُتَّهَم ، وَإذ كَاْنَ مَجْموعُ مَا أَوْرده الحُكْم كافياً فِي تفهم الوَاقِعـة بأَرْكَانِها وَظُروفها حسبما اسْتخلصته المَحْكَمة وَيَرتد إلى أَصْلٍ صَحيحٍ فِي الأَوْرَاق سَوَاء كَاْنَ فِي بَيَان الوَاقِعـة أَوْ أَدِلـَّـة الثُبوت عَلْيهِا ، كَاْنَ ذَلِك مُحَقِّقاً لِحُكْمِ القَانْون ، وَيَكْون مَا يُثيرَهُ الطَّاْعِن فِي هذا الشأن وَكَذا فِي خُصْوص ما ينعاه عَلْى الحُكْم مِنْ عَدَمِ إِشارتَهُ إِلى شُهُود الإِثْبَات لدى تحصيله لوَاقِعـة الدَعْوى غَيْر سَديد . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَانَ تقدير الدَليل فِي الدَعْوى مِنْ شَأَنِ مَحْكَمة المَوْضُوع فَمَا اطْمأَنت إِليهِ أَخذت بِهِ ، وَمَا لَمْ تَطْمئِن إِليهِ أَعْرَضَّت عَنْهُ ، دون أَنَّ تُسْأَل حِسَاباً عَنْ ذَلِك ، وَإِذْ كَانَ الطَّاْعِنُ لَا  يُمَاري فِي أَنَّ مَا حَصْلَهُ الحُكْم مِنْ أَدِلـَّة الثبوت وَالتي اعتمد عَلْيهِا فِي قَضَائِهِ لَها معينها الصحيح بالأَوْرَاق ، فَلَا مَحل لِمَا ينعاه مِنْ التفَات الحُكْم عَنْ شَهَادة الشُهُود المَذْكورين بِأَسْبَاب طَّعْنه وَعدم أخذه بشهادتهم ، طَالمَا أَنَّ وَزْنَ أَقْوَال الشُهُود وَتقدير الظروف التي يُؤَدون فيها شهادتهم وَتعويل القضاء عَلْيهِا مِنْ إِطْلاقات مَحْكَمة المَوْضُوع تُنْزِلَهُ المَنْزلَّة التي تَراها وَتُقدِرَهُ التقدير الذي تَطْمئِن إِليهِ دون رِقَابة لمَحْكَمة النَّـقْض عَلْيهِا ، فَمِنْ ثَمَّ يَكْون مَا ينعاه الطَّاْعِن فِي هذا الشأن غَيْر قويم . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنَّهُ يَكْفي للعِقَاب عَلْى التَزوير أَنَّ يقع تَغيِّيراً للحَقيقة فِي مُحَرَّر يُمْكِن أَنَّ يُوَلد عِنْد مِنْ يُقدَم لَهُ عَقيدة مُخَالِفَّة للحَقيقة ، وَالتَزوير المَعْنوي يَتَحقَّق بِتَشويه المَعَاني التي كَاْنَ يَجِبُ أَن يُعبِّر عَنْها المُحَرَّر ، أَوْ إِثْبَات بيانات عنها لها دلالة مُختلفة ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّهُ مَتى ثَبَتَ الاِخْتلَاف بَيْن الحَقيقة وَمَا تَضْمنته بَيَانَات المُحَرَّر ، كَاْنَ فِي ذَلِك الدَليل عَلْى التزوير . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ الفِعْلُ الذى يَتكوَّن بِهِ - مَع النَتيجَّة وَعِلَاقة السَببيَّة بينهما - الرُكْن المَادي للجَريمَّة العمدية ، هُو سُلوكٌ إِرَاديٌ تَتَجِهُ فِيْهِ الإِرَادةُ إِلى جَمْيع مَنَاحي هَذا السُلوك عَلْى تَعَدُّدِها وَتنوعها بِحُسْبَانِها وَسَائِل إِدْراك النتيجة ، وَمِنْ ثَمَّ يَتَعيَّن النظر إِلى هَذه الوَسَائِل كَوِحدَّةٍ وَاحِدَةٍ ، يتكون منها ماديات الفعل نفسه وَالمَوَصِلَّة إلى النتيجة التي هي العُنصر الثاني فِي الرُكْنِ المَادي وَالتي تمثل العُدوان الذي ينال مَصلحة أَوْ حَق قَرَّر الشَارعُ جَدَارتَهُ بالحِمَاية الجِنَائيَّة ، بِمَعنى أَنَّهُ إِذَا مَا ثَبَتَ أَنَّ بَيَانَات وَرَقَّة الإِجَابَّة - محل جَريمَّة التزوير - قد تضمنت بطريق الغش إِثْبَات إِجَابات عَلْى أسئلة الاختبار الخَاضِع لَهُ الطَّاْعِن فِي المَكَاْنِ وَالزَمَان المُحَدَّد لَها وَذَلِك عَلْى خِلَاف الحقيقة ، وَأَنَّ الأَفْعَال المُكَوِنَّة للغِش وَالدَاخِلة فِيْهِ قَد تَمَثلَّت فِي اِنْتزَاع الطَّاْعِن الوَرَقة - مَوْضُوع جَريمة التزوير التي دين بِها - مِنْ كراسة الإجابة خِلْسة وَفِي غَفلةٍ عَنْ نَظر المُرَاقبين فِي دَاخِل لَجنة الاِمْتحان ، ثُمَّ أَعْقب ذَلِك بِأَنَّ أَفْرغ الإِجْابَات النَمْوذجيَّة فِي وَرَقة الإجابة - فِي زمان وَمَكَان مُختلفين عَنْ المُحَدَّد لَها مُدعِّيا كَذِباً بَعْد ذَلِك بِعُثورِهِ عَلْيهِا وَأَنَّها كَاْنَت ضِمْنُ إِجَابَاتَهُ التي سَلَّمها دَاخِل لَجنة الاِمْتحان - وَكَاْنَت تلك الأفعال قد تتابعت وَاِنْتظمها نَشَاط يَسْتهدِف فِي جَمْيع صِورهُ جَعل هذه الوَرَقة تشهد بِمَا يَمِسُ مُسْتَواه العِلْمي فِي المَادَّةِ مَوْضُوع الاِخْتبار الذي خَضَعَ لَهُ ، بِجَعلِهِ أَعلى مِنْ مُستواه الحقيقي حَالَ تقديمه لَها للِمَنْوطٍ بِهِم تَقدير مُستوى تَحصيله العلمي ، فَإِنَّ جَريمة التزوير المعنوي فِي وَرَقة الإجابة تَكْون قد تَحقَّقت ، حَتى لَّوْ صَادف ذَلِك تطابقاً بين المكتوب فِي وَرَقة الإجابة وَمستوى الطالب العلمي ، ما دامت تلك الإجابات قد ثبت تحريرها فِي غَيْر الزَمَان وَالمَكَان المُعَيَّن لها ، الأَمر الذي ينتفي معه أثر ذَلِك التَطَابُق بِحُسْبَان أَنَّ جَمْيع الأَفْعَال المُكَوِنة للنَشَاطِ الإجرامي وَالذي يُمَـثـــِّـل الرُكْن المَادي وحدة وَاحِدة ، اِرْتبطت فِي نِهَايتها بِالضَررِ النَاتِج عَنْها وَالمُتمثِل فِي تَكْوين عَقيدة خَاطِئة وَمُخَالِفة للوَاقِع ، وَهُو مَا اِسْتظهره الحُكْمُ بِجَلَاءٍ ، وَيَكْون مَعه مَا ينعاه الطَّاْعِنُ عَلْى الحُكْم مِنْ عدم تَوَافُر الرُكْن المَادي لجَريمَّة التزوير كَمَا هي مُعَرفة بِهِ فِي القَانْون وفق تصوير الحُكْم لَها وَمِنْ قُصْورِهِ عَنْ اِسْتظهار قيام أَرْكَان تلك الجَريمَّة فِي حق الطَّاعِن غَيْر سديد . لَمَّا كَانَ ذَلِك ، وَكَاْنَ القَصْدُ الجنائي فِي جَريمة التزوير يتحقق طَالمَا تَعمَّد الجاني تَغيير الحقيقة فِي المُحَرَّر مَع اِنْتواءِ اِسْتعماله فِي الغَرض الذي مِنْ أَجلِهِ غُيِّرَت الحقيقة فِيْهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَلزم أَنَّ يَتَحَدَّث الحُكْم صَرَاحة وَاِسْتقلَالاً عَنْ تَوَافُرِ هذا الرُكْن ، ما دام قَد أَوْرد مِنْ الوَقَائِع مَا يَشهد لِقيامِهِ ، كَمَا أَنَّهُ مِنْ المُقَرَّر أَنَّ جَريمَّة التَزوير فِي الأَوْرَاق الرَسميَّة تَتحَقَّق بِمُجَرَّدِ تَغيير الحَقيقة بطريق الغِش بِالوَسَائِل التي نَّص عَلْيهِا القَانْون وَلَّوْ لَمْ يَتَحقَّق ثمة ضَرَّر يَلْحَّق شَخصاً بِعَينِهِ ، لِأَنَّ هَذا التغيير يَنْتُج عَنْهُ حَتماً ضَرراً بِالمَصْلحة العَامَّة لِمَا يترتب عَلْيهِ عَبَّث بالأَوْرَاق الرسمية ، فينال مِنْ حُجيتها وَقيمتها ، وَلَمَّا كَاْنَ الحُكْمُ المَطْعُونُ فِيْهِ قد التزم هذا النظر كَمَا أَثبت فِي حق الطَّاْعِن اِسْتعمال المُحَرَّر المُزَوَّر بأَنَّ قَدمَهُ للجَامِعة التي خضع للاِخْتبار فيها مُحتجاً - وَعَلْى خِلَافِ الحَقيقة - بِأَنَّهُ كَاْنَ ضِمْن أَوْرَاق إِجَاباته وَحُرِّرَ فِي الزَمَان وَالمَكَان المُخَصَّص لَها ، وَذَلِك مَع عِلْمِهِ بِتَزويره ، فَإِنَّ مَا يُثيرَهُ الطَّاْعِن فِي هذا الخُصوص يكون وَلَا مَحل لَهُ . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَت جِنَايَّةُ الاِسْتيلاء عَلْى مال الدَولة بغَيْر حق المنصوص عَلْيهِا فِي المَادَّة 113 مِنْ قَانْون العُقوبَات تتحقق متى اِسْتولى المُوَّظَف العَام - أَوْ مِنْ فِي حُكْمِهِ - عَلْى مَال للدولة أَوْ لإِحْدى الهيئات أَوْ المُؤسسات العَامَّة أَوْ الشَرِكات أَوْ المُنشآت إذا كَاْنَت الدولة أَوْ إحدى الهيئات العامة تُساهم فِي مَالها بِنَصيبٍ مَا بِاِنتزاعه منها خِلسة أَوْ حيلة أَوْ عُنوة بنية تملكه وَتضييع المال عَلْى ربه حتى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هذا المال فِي حيازته أَوْ لَمْ يَكُنْ الجاني مِنْ العَاملين بتلك الجهات ، وَإِذْ كَاْنَ مَا أثبته الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ أَنَّ الطَّاْعِن مُدَرِّس مُسَاعِّد بِقِسْمِ .... بِكُليَّة .... جامعة .... حال أَدائَهُ اِمْتحان الدراسات العليا اِسْتولى عَلْى إحدى ورقات الإجابة بغَيْر حق وَالمخصصة لتدوين إجاباته ، بِأَنَّ نزعها مِنْ موضعها مِنْ كراسة الإجابة خلسة وَدُوْن أَنَّ يَلْحظَهُ مُرَاقبي الاِمْتحان ، وَكَانَ الطاعِن لَا يَجْحد صِفتَهُ التي أَثبتها الحُكْم مِنْ كَونِهِ مُوَّظَفاً عاماً بِذَاتِ الكُليَّة ، كَمَا لَا يُنَازِع فِي طَّعْنِهِ فيما أَوْرَّده الحُكْم بشأن ملكية الدولة لهذه الوَرَقة المُستولى عَلْيهِا ، فَإِنَّ مَا وَقَعَ مِنْ الطَّاْعِن - وَأثبته الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ - فضلاً عَنْ عَبثِهِ بِمُحتوى الوَرَقة وَعَمْده إِلى إتلافها تتوافر بِهِ الأَرْكَان القَانْونية لجناية الاِسْتيلاء كَمَا هي مُعَرفة بِهِ قَانْوناً فِي المَادَّة 113 سالفة الذكر التي دانه الحُكْم بها ، وَيكون معه مَا ينعاه الطَّاْعِن عَلْى الحُكْم فِي هذا الصدد غَيْر سديد ، وَلَا يعيب الحُكْم - مِنْ بعد - عدم ردَهُ عَلْى دِفَاع الطَّاْعِن فِي شَأَنِ عَدَم تَوَافُر القَصْد الجنائي لديه ، إِذْ إِنَّ ذَلِك لَا يعدو دفاعاً بنفي التُهمة وَهُو مِنْ أوْجُهِ الدفاع المَوْضُوعية التي لا تستأهل رداً طالما كانَ الردُ مُسْتفاداً مِنْ أَدِلـَّـة الثبوت التي أَوْردها الحُكْم ، وَكَانَ مِنْ المُقَرَّر أَنَّهُ لَا يُؤَثِر فِي قيام جَريمة الاِسْتيلاء رد الجاني المَال الذي اسْتولى عَلْيهِ ، لِأَنَّ الظُروف التي تعرض بعد وُقُوع الجَريمة لَا تنفي قيامها ، فَإِنَّ مُنازعة الطَّاْعِن فِي مدى قيام أَرْكَان جَريمَّة الاِسْتيلاء فِي حقه عَلْى أساس الصُورة التي اعتنقها الحُكْم لوَاقِعـة الدَعْوى يكون عَلْى غَيْر أساس وَلَا مَحل لَهُ . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَانَ البين مِنْ مُطالعة الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ أنه أَوْرَّد مُؤَدى أَقْوَال الشَاْهِد الرابع بالإِحَالَّة فِي بَيَانِها إِلى مَا أَوْرَّده مِنْ شَهَادة سَابقيه ، كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَنْسِبُ لِشُهُود الإِثْبَات قالة أَنَّ الطَّاعِن قد انْتزع وَرَقة الإجابة عُنوة مِنْ كراسة الإجابة - وَذَلِك كُله على خِلَاف زعم الطَّاعِن بأسباب طعْنه - فَإِنَّ مَا ينعاه الطَّاْعِن فِي هذا الخُصوص يكون وَلَا أَسَاس لَهُ ، ذَلِك أَنَّهُ لَا يَعْيبُ الحُكْم أَنَّ يُحيل فِي بيان أَقْوَال شَاْهِد إلى مَا أَوْرَّده مِنْ قالة آخر ما دامت متفقة مع مَا اسْتند إِليهِ الحُكْم منها ، وَلا يقدح فِي سلامة الحُكْم عَلْى فرض صحة مَا يثيره الطَّاْعِن مِنْ عدم اتفاق أَقْوَال بعضهم فِي بعض تفاصيلها ، ما دام الثابت أَنَّهُ حَصَّلَ أَقْوَالهم بِمَا لَا تَنَاقُض فِيْهِ وَلَمْ يُورِد تلك التفصيلات أَوْ يركن إليها فِي تكوين عقيدته ، إِذْ إِنَّ مفاد ذَلِك أَنَّهُ التفت عَمَـــّا اخْتلفوا فِيْهِ مِنْ التفصيلات ، مِمَّا ينحسر معه عَنْ الحُكْم دَعْوى القصور فِي التسبيب ، كَمَا أَنَّ الطَّاْعِن لَمْ يكشف عَنْ مَوَاطِن عدم اتفاق الشُهُود مع الوَقَائِع مَوْضُوع الشَهَادة ، وَيكون معه منعى الطَّاْعِن عَلْى هذه الصُورَّة غَيْر مقبول . لَمَّا كَاْنَ مَا تقدم ، فَإِنَّ مَا يثيره الطَّاْعِن بشأن جرائم الإضرار العمدي وَالقذف وَالبلاغ الكاذب التي دان الطَّاْعِن بها وَقُصور الحُكْم فِي إِثْبَات توافر أَرْكَانها فِي حقه لَا يجديه نفعاً طَالمَا أَنَّ العُقوبة التي أَنزلها الحُكْم بِهِ بعد إِعمَالهُ نَّصَ المَادَّة 32 مِنْ قَانْون العُقوبَات تَدْخُل فِي حُدْود العُقوبة المُقَرَّرة لِجنايات التزوير فِي المُحَرَّر الرسمي وَاِسْتعماله وَالاستيلاء عَلْيهِ - وَالتي دانه الحُكْم بها وَأثبت توافرها فِي حقه - وَذَلِك بعد اِسْتعمال المَادَّة 17 مِنْ ذات القَانون التي عامله الحُكْم بها ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ النعي عَلْى الحُكْم فِي هذا الشأن يكون غَيْر مقبول . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ الطاعن لَا يُماري فِي أَنَّ المَحْكَمَّة فَضَّت الحِرْز المحتوي عَلْى المُحَرَّر المُزَوَّر فِي حُضْور الطَّاْعِن وَالمُدَافِع عَنْهُ ، وَمِنْ ثَمَّ فقد كَاْنَ معروضاً عَلْى بُسَاط البحث وَالمناقشة فِي حضور الخصوم وَكَاْنَ فِي مُكْنَتِهِ الاِطْلَاع عَلْيهِ إِذَا مَا طَلَّب مِنْ المَحْكَمَّة ذَلِك ، كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ اللَّاَزِم إِثْبَات بَيَانات المُحَرَّر المُزَوَّر فِي صُلْب الحُكْم بَعد أَنَّ ثَبَتَ أَنَّهُ كَاْنَ مَطْروحاً عَلْى بُسَاطِ البَحْث وَالمُنَاقشة فِي حُضْور الخُصوم وَكَانَ فِي مُكْنة الدفاع عَنْ الطَّاْعِن وَقد اطلع عَلْيهِ أَنَّ يبدي مَا يعن لَهُ بشأنه فِي مرافعته ، فضلاً عَنْ أَنَّ القَانْون لَمْ يرتب جزاء البُطْلَان فِي حال عدم إِثْبَات بيانات المُحَرَّر المُزَوَّر مَوْضُوع الحِرْز فِي مُدَوَّنَات الحُكْم ، هذا إلى أَنَّ الحُكْم قد تناول فِي مُدَوَّنَاتِهِ مَضْمون هذا المُحَرَّر ، وَمِنْ ثَمَّ يَكْون النعي عَلْى الإجراءات بالبطلان لهذا السبب عَلْى غَيْر أساس . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنَّ نَّقْض الحُكْم يعيد الدَعْوى إلى مَحْكَمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحُكْم المنقوض ، وَتَجرى فيها المَحْاكَمة عَلْى مَا هو ثابت بالأَوْرَاق ، وَأنه لَا يترتب عَلْى إعادة المحاكمة إهدار الأَدِلـَّـة وَالإجراءات الصحيحة التي تضمنتها أَوْرَاق الدَعْوى ، بل تظل قائمة وَمعتبرة وَللمَحْكَمَّة أَن تستند إليها فِي قضائها ، وَلَا ينال مِنْ عقيدتها أَوْ يعيب حكمها أَن تكون هي بذاتها التي عول عَليها الحُكْم المنقوض ، بل وَلها أَن تورد فِي حكمها الأسباب التي اتخذها الحُكْم المنقوض أسباباً لحكمها ، ما دامت تصلح فِي ذاتها لإقامة قضائها بالإِدَانَّة ، وَمِنْ ثَمَّ يكون منعى الطَّاْعِن عَلْى الحُكْم بالبطلان فِي هذا الخصوص وَبما يذهب بصلاحية المَحْكَمَّة التي أصدرته غَيْر سديد . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنَّ لمَحْكَمــــة المَوْضُــــــــوع أَنَّ تستخلــــــص مِنْ أَقْوَال الشُهُود وَسائر العناصر المطروحة أمامها عَلْى بساط البحث الصُورة الصحيحة لوَاقِعـَة الدَعْوى ، وَأن تطرح مَا يخالفها مِنْ صور أخرى ، ما دام اسْتخلاصها سائغاً مستنداً إلى أَدِلـَّـة مقبولة فِي العقل وَالمنطق وَلها أصلها فِي الأَوْرَاق ، وَكَاْنَ وَزْنُ أَقْوَال الشُهُودِ وَتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وَتعويل القضاء عَلْى أَقْوَالهم ، مرجعه إلى مَحْكَمة المَوْضُوع تقدره التقدير الذي تَطمئن إِليهِ ، وَهي مَتى أخذت بشهادتهم فَإِنَّ ذَلِك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها عَلْى عدم الأخذ بها ، وَكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أنه لَا يشترط فِي الدليل أَن يكون صريحاً دالاً بنفسه عَلْى الوَاقِعـة المُراد إِثْبَاتها ، بَل يكفي أَن يكون اِسْتخلاص ثُبوتها عَنْ طريق الاِسْتنتاج مِمَّا تكشف للمَحْكَمة مِنْ الظُروف وَالقرائن وَترتيب النتائج عَلْى المُقدمات ، وَأَن تكون الأَدِلـَّـة فِي مجموعها كَوحدةٍ مُؤَديَّةٍ إِلى مَا قَصدَهُ الحُكْمُ مِنْها وَمُنتجة فِي اقتناع المَحْكَمَّة وَاطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، إِذْ الأَدِلـَّـة فِي المَوَاد الجِنَائيَّة مُتَسانِدَّة يُكَمِل بَعْضُها بَعْضاً وَمِنْها مُجتمعة تتكون عقيدة المَحْكَمة ، وَقَرَائِن الأحوال مِنْ بين الأَدِلـَّـة المُعتبرة فِي القَانْون وَالتي يَصح اِتِخَاذها ضمائم إلى الأَدِلـَّـة الأُخرى ، وَلَمَّا كَاْنَ الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ قد اقتنع بما شَهِدَ بِهِ شُهُود الإِثْبَات وَاتخذ مِنْ بعضها قرينة ضمها إِلى الأَدِلـَّـة الأُخرى وَمِنْها مَا اِنْتهى إِليهِ التقرير الفني بِثُبوت الوَاقِعـة بِنَاءً عَلْى اِسْتخلاصٍ سَاِئغٍ ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ مَا يثيره الطَّاْعِن فِي هذا الشأن مِنْ عدم معقولية تصوير الوَاقِعـة الذي اِعتنقه الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ وَمَدى صَلاحية الأَدِلـَّـة التي اعتمد عَلْيهِا فِي تكوين عقيدته عَنْ الدَعْوى وَمِنْ دِفَاعِهِ بِنَفي التُهمة وَاِسْتحالة تصوير الوَاقِعـة وَفيما أَثارَهُ فِي هذا الصَدَّد مِنْ شَوَاهِد لِيُظَاهِر بِها دِفَاعه ، كُل ذَلِك يتمخض جدلاً مَوْضُوعياً فِي حق مَحْكَمة المَوْضُوع فِي تكوين عقيدتها مِنْ الأَدِلـَّـة المَطْروحَّة عَلْيهِا وَالتي لَا يُجَادِل الطَّاْعِن فِي أَنَّ لها أَصْلها الثابت مِنْ الأَوْرَاق وَفي اطراح مَا رأت الالتفات عنه ، مِمَّا لَا يُقبل مُصَادَرتها فِيْهِ أَوْ الخوض فِي مناقشته لدى مَحْكَمة النَّـقْض . لَمَّا كَانَ ذَلِك ، وَكَاْنَت المَحْكَمة قد أخذت الطَّاعِن بأَدِلـَّـة الثبوت التي أَوْرَّدها الحُكْم بِمُدَوَّنَاتِهِ وَلَمْ تُؤَاخِذَهُ بغَيْرِهِ مِنْ الأَدِلـَّـة الأُخرى حتى يَصِحُ أَنَّ يشكو منه ، وَكَاْنَت تحريات الشرطة وَسائر الشُهُود التي أَوْرَّدها بأسباب طعْنه خارجة عَنْ دائرة اِسْتدلال الحُكْم ، فَإِنَّ مَا يثيره الطَّاعِن بصدد عدم صدق أَقْوَال بعضهم لَا يكون لَهُ محل . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ الدفع بتلفيق التُهمة وَنفيها وَعدم معقولية تصوير الوَاقِعـَّـة مِنْ الدفوع المَوْضُوعية التي لَا تستلزم مِنْ المَحْكَمَّة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده مِنْ أَدِلـَّـة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحهـا ، وَكَانَت المَحْكَمة قد اطمأنت إلى أَدِلـَّـة الثبوت التي أَوْردتها ، وَاطْرحَت دِفَاع الطَّاْعِن المُنصَب عَلْى نفي الوَاقِعـة وَتلفيق الاتهام تأسيساً عَلْى الأَسْبَاب السائغة التي أَوْردها الحُكْم ، وَكَاْنَ لَا يعيب الحُكْم سكوته عَنْ التعرض للمستندات التي قدمها الطَّاْعِن تدليلاً عَلْى تلفيق الاتهام ، ذَلِك أَنَّهُ مِنْ المُقَرَّر أَنَّ المَحْكَمة غَيْر ملزمة بالرد صراحة عَلى أَدِلـَّـة النفي التي يتقدم بها المُتَّهَم ، ما دام الرد عَلْيهِا مستفاداً ضمناً مِنْ الحُكْم بالإِدَانة اعتماداً عَلْى أَدِلـَّـة الثبوت التي أَوْردها ، إِذْ بِحَسْبِ الحُكْم كيما يتم تدليله وَيستقيم قضاؤه أَنَّ يورد الأَدِلـَّـة المنتجة التي صحت لديه عَلْى مَا اِسْتخلصه مِنْ وُقوع الجَريمة المسندة إلى المُتَّهَم ، وَلَا عَلْيهِ أَنَّ يتعقبه فِي كُل جُزئيَّة مِنْ جزئيات دفاعه ، لِأَنَّ مَفَاد اِلتفاته عَنْها أَنَّهُ اطْرحَها ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ مَا يثيره الطَّاْعِن فِي هذا الصدد وَفيما تناولته مُذكِرة أسبابه فِي هذا الخُصوص ، لَا يعدو جدلاً مَوْضُوعياً فِي تقدير الدليل وَفِي سُلطة مَحْكَمة المَوْضُوع فِي وَزْنِ عناصر الدَعْوى وَاِسْتنباط مُعتقدها منها وَلَا يُثار لدى مَحْكَمة النَّـقْض . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكان الأصل أَنَّ تقدير آراء الخُبراء وَالفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم مِنْ مطاعِن وَاعتراضات مرجعه إلى مَحْكَمة المَوْضُوع التي لها كامل الحرية فِي تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير ، شأنها فِي ذَلِك شأن سائر الأَدِلـَّـة ، لَتَعلُقِ الأَمر بسلطتها فِي تقدير الدليل ، وَأَنَّها لَا تلتزم بِالرَّدِ عَلى الطعون المُوَجهة إِلى تلك التقارير، ما دامت قد أخذت بما جاء بها ، لِأَنَّ مُؤَدى ذَلِك أَنَّها لَمْ تَجِد فِي تلك المَطَاْعِن مَا يستحق التفاتها إليها ، هذا فضلاً عَنْ أَنَّ ندب الخبير فِي الدَعْوى لَا يسلبها سُلطتها فِي تقدير وَقَائِعها وَمَا قام فيها مِنْ أَدِلـَّـة الثبوت ، ما دام أَنَّ تكييف الوَاقِع الذي شَهِد بِهِ الخبير وَتَرتيب آثاره فِي الدَعْوى هو مِنْ خَصَائِص قَاضي المَوْضُوع ، الذي لَهُ أَنَّ يَسْلُك مَا يَرَاه مُؤَدياً إلى فهم الواقع ، وَمتى تَمَّ لَهُ ذَلِك فَلَا يَصِحُ أَنَّ يُصَادِر فِي اقتناعِهِ وَعَقيدته بِطَلبِ المَزيد مِنْ التَحقيقات فِي الدَعْوى . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ الحُكْمُ المَطْعُونُ فِيْهِ - عَلْى مَا سَلف بَيَانَهُ - قد خَلصَ إِلى الجَزْمِ بِمَا جَزَمَ بِهِ الخبير اِطْمِئنَاناً مِنْهُ لِسَلَامة مَا أَجْرَاهُ مِنْ أَبْحَاثٍ أَسْفَرت عَنْ شَوَاهِد عَدَّدها عَلى وقوع التزوير مِنْ الطَّاْعِن ، فَإِنَّ منعاه فِي هذا الصَدد وَمِنْ قُصْورِ التقرير الفني الذي عَوَّلَ عَلْيهِ الحُكْم فِي الإِدَانة عَنْ بَيَان سَنَدهُ فِيمَا اِنْتهى إِليهِ مِنْ أَنَّ الطَّاْعِن دوَّنَ الإِجْابَات مِنْ مَصدرها العِلْمي مُبَاشرةً يكون فِي حقيقته مُعَاودَةً إِلى الجَدل الموضوعي فِي سُلطة المَحْكَمة فِي تقدير الدليل ، مِمَّا لَا يُقبَل إِثارته لدى مَحْكَمة النَّـقْض . لَمَّا كَانَ ذَلِك ، وَكَاْنَ الطَّاعِنُ لَمْ يَطْلُب إِلى مَحْكَمة المَوْضُوع تَحقيق شيء مِمَّا يَدْعيه فِي طَّعْنِهِ فِيمَا أَبْدَاه مِنْ دفاع موضوعي وَإِنَّمَا سَاقَ هذا الشِّقَ مِنْ نعيه مساق الشكوى مِنْ قُصْـور إِجْرَاءَات التحقيق وَالإِحَالة وَالمُحَاكَمة وَهو مَا لَا يُعَّد طَلباً ، فَإِنَّه لَا وَجْه للنعي عَلْى المَحْكَمَّة قُعودها عَنْ القيام بإِجْرَاءٍ أَمْسَّك صَاحِبُ المَصْلحة فِيْهِ عن المُطَالبة بتنفيذه ، وَبالتالي فَإِنَّ مَا يثيره الطَّاْعِن مِنْ دَعْوى الإِخْلَال بِحَقِ الدِفَاع لَا يكون مقبولاً . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنَّهُ يَجِبُ لِقَبْولِ وَجْهَ الطَّعْن أَنَّ يكون وَاضِحاً مُحَدَّداً مُبَيَّناً بِهِ مَا يَرمي إِليهِ مُقَدمهُ ، حَتى يتضح مدى أهميته فِي الدَعْوى المَطْروحة وَكونه مُنتجاً فيها ، وَكَاْنَ الطَّاعِن لَمْ يبين فِي أَسْبَاب طعْنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المُدَافِع عَنْهُ وَالتي قَصَّرَ الحُكْم فِي اسْتظهارها وَالرد عَلْيهِا وَمَاهيَّة أوجه التَنَاقُض بين الدليل الفني وَالمادي فِي الأَوْرَاق ، فَإِنَّ مَا ينعاه فِي هذا الخُصْوص يكون غَيْر مقبول . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ قد عَامل المَحْكُوم عَلْيهِ بالرأفة إِعْمَالاً للمَادَّة 17 مِنْ قَانْون العقوبات وَعاقبه بالحبس مع الشُغل لِمُدَّةِ سَنَة وَاحِدة ، دون أَنَّ يُؤَقِت عُقوبة العَزل المَقضي بها عَلْيهِ اتباعاً لحُكْم المَادَّة 27 مِنْ ذَاتِ القَانْون ، فَإِنَّهُ يَكْون أَخْطَأ فِي تطبيق القَانْون خَطأً يُوجِبُ تَصْحيحه بِتَوقيت عُقوبة العَزْل وَجَعْلَّها لِمُدَّةِ سنتين ، عَمَلاً بالحَقِ المُخَوَّل لمَحْكَمَـّة النَّـقْض - بالفقرة الثانية - مِنْ المَادَّة 35 مِنْ قَانْون حَالَات وَإِجْرَاءَات الطَّعْن أَمَام مَحْكَمَّة النَّـقْض رَقْم 57 لسَنَة 1959 إِذَا تَعَلَّق الأَمر بِمُخَالَفَّة القَانْون وَلْو لَمْ يُحَدِّد هَذا الوَجْه فِي أَسْبَاب الطَّعْن . لَمَّا كَانَ مَا تَـقَـدَّم ، فَإِنَّ الطَّعْنَ بِرُمَّتِه يَكْون عَلْى غَيْرِ أَسَاسٍ خَلْيقاً لِلقَضَاءِ بِرَفْضِهِ مَوْضُوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون 78 لسنة 2019 بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون 22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 78 لسنة 2019 
بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النصان الآتيان:

مادة (5/ الفقرتان الأولى والثانية):
يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 22 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى

قانون 77 لسنة 2019 بتعديل قوانين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والقضاء العسكري والسلطة القضائية ومجلس الدولة

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون22  شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م
قانون رقم 77 لسنة 2019 
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 
بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1964
وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (35) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، النص الآتي:
مادة (35):
يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

(المادة الثانية)
يُستبدل بنصوص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (16) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النص الآتي:
مادة (16 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة):
يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن القاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

(المادة الثالثة)
يُستبدل بنصوص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (44)، والفقرة الأولى من المادة (119) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، النصان الآتيان:
مادة (44/ الفقرات الثانية والثالثة والرابعة):
يُعين رئيس محكمة النقض بقرار نم رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
مادة (119/ الفقرة الأولى):
يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العاملين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يومًا على الأقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يُعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.

(المادة الرابعة)
يُستبدل بنصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (83) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، النص الآتي:
مادة (83/ الفقرات الأولى والثانية والثالثة):
يُعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

(المادة الخامسة)
تضاف مادة جديدة برقم (55) إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، نصها الآتي:
مادة (55):
يُعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من أعضاء القضاء العسكري، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 22 شوال سنة 1440هـ

قانون 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين


الجريدة الرسمية  العدد 25 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون 22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 76 لسنة 2019 
بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية
للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 
رقم 81 لسنة 2016 ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين
بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة
وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام
وقطاع الأعمال العام
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/ 7/ 2019 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهًا شهريًا.
(المادة الثانية)
اعتبارًا من 1/ 7/ 2019 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (10%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/ 6/ 2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/ 7/ 2019
(المادة الثالثة)
اعتبارًا من1/ 7/ 2019 يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافظًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافظ من يُعين منهم بعد هذا التاريخ.
(المادة الرابعة)
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
(المادة الخامسة)
اعتبارًا من 1/ 7/ 2019 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.
وتسرى في شأن هذه المنحة ذات القواعد المقررة عند حساب العلاوة السنوية الدورية.

(المادة السادسة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2019 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1 - إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إلى الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

(المادة السابعة)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 22 شوال سنة 1440هـ
(
الموافق 26 يونيه سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى

الطعن 1024 لسنة 43 ق جلسة 16 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 253 ص 1246

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.
----------------
(253)
الطعن رقم 1024 لسنة 43 القضائية
 (1)حكم. "إيداعه". شهادة سلبية. بطلان.
المادة 312 إجراءات. وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة.
حساب المدة من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر فيه الحكم. الشهادة التي ينبني عليها بطلان الحكم هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً. صدور الشهادة في اليوم الثلاثين لا ينفى إيداع الحكم في ذلك اليوم ولو حررت الشهادة في نهاية ساعات العمل. علة ذلك؟ تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه امتناع العمل عليها بعد انتهاء الميعاد.
(2) حكم. "إيداعه". شهادة سلبية. بطلان. دعوى مدنية. نيابة عامة.
تعديل الفقرة الثانية من المادة 312 إجراءات بالقانون 107 سنة 1965 باستثناء أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف إلى الأحكام التي تصدر في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية.
علة التعديل في المذكرة الإيضاحية ألا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل له فيه. اتجاه مراد الشارع إلى حرمان النيابة من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المقرر.
أطراف الدعوى المدنية. انحسار الاستثناء عنهم. خضوع الحكم بالنسبة إليهم للأصل العام المقرر بالمادة 312 إجراءات.
---------------
1 - أوجب قانون الإجراءات الجنائية في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. وقد جرى قضاء محكمة النقض على حساب تلك المدة كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر فيه الحكم كما استقر قضاؤها أيضاً على أن الشهادة التي ينبني عليها بطلان الحكم هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون إذ صدور الشهادة في اليوم الثلاثين لا ينفى إيداع الحكم في ذلك اليوم حتى وإن كانت الشهادة قد حررت في نهاية ساعات العمل ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملا بعد انتهاء الميعاد.
2 - التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 سنة 1965 والذى استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ذلك أن مؤدى علة التعديل - وهى على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة وهى الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المقرر قانوناً. أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5 فبراير سنة 1970 بدائرة مركز أسيوط اعتبر مهربا للتبغ إذ حاز بذور الدخان المبينة بالمحضر. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه كتعويض. ومحكمة جنح أسيوط الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1970 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادره والزامه أن يؤدى لمصلحة الجمارك مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة التعويض المستحق لها عن الكمية المضبوطة من البذور. عارض، وقضى بتاريخ 14 من أبريل سنة 1971 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في 28 يونيه سنة 1971 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض، وقضى بتاريخ 26 يونيه سنة 1972 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدوره.
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على حساب تلك المدة كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر فيه الحكم كما استقر قضاؤها أيضاً على أن الشهادة التى ينبنى عليها بطلان الحكم هى التى تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في السادس والعشرين من شهر يونيه سنة 1972، وكانت الشهادة السلبية المقدمة من الطاعنة دالة على أن الحكم لم يودع قلم الكتاب حتى تاريخ تحريرها مؤرخة في السادس والعشرين من شهر يوليه سنة 1972، فإن مفاد ذلك أن تلك الشهادة قد صدرت في اليوم الثلاثين بما لا ينفى ايداع الحكم في ذلك اليوم حتى وإن كانت الشهاده قد حررت في نهاية ساعات العمل ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في قلم الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملا بعد انتهاء الميعاد. لما كان ذلك، وكان التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 سنة 1965 والذى استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ذلك أن مؤدى علة التعديل - وهى على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل له فيه هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة وهى الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءه بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المقرر قانونا. أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم، وكانت الشهادة المقدمة لا تدل على مضى ثلاثين يوماً كاملة دون حصول التوقيع على الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.