الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يونيو 2019

قـانون 73 لسنـة 2019 بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

الجريدة الرسمية العدد رقم 23 مكرر(و) بتاريخ 10 / 6 / 2019 

اسم الشعـب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النـواب القـانون الآتي نصـه ، وقـد أصـدرناه : 
( المـادة الأولى ) 
مع مراعاة أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ، وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء وتنظيم جهاز النقل البرى الداخلي والدولي . 

( المــادة الثــانية ) 
تنتقل إلى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الواردة بالمـادتين (4 ، 5) الخاصة بالنقل البرى من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى ، كما تنتقل إليه حقوق والتزامات جهازي تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات ، وتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى المنشأين بقراري رئيس الجمهورية رقمي 348، 349 لسنة 2012 المشـار إليهمـا . 

( المــادة الثــالثة ) 
يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى . 
كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق . 

( المــادة الرابعـة ) 
يُنقل العاملون بإدارات النقل البرى بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ، والعاملون بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولي المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق بذات أوضاعهم الوظيفية ، وأجورهم ، وإجازاتهم ، ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات . وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالجهاز وفقًا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به . 
ويحتفظ العـامل المنقــول بصفة شخصية بمــا يحصـل عليه من أجور وإجازات ومزايا نقدية وعينية وتعــويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقـًا لهـذه اللوائح ، ودون أن يؤثر على ما يستحقه مستقبلاً من أى علاوات أو مزايا . 

( المــادة الخــامسة ) 
يصدر الوزير المختص بشئون النقــل اللائحــة التنفيذية للقانون المرافــق خلال سنة من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل بالقرارات واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره . 
كما يتولى الوزير المختص بشئون النقل إصدار جميـع القــرارات اللازمــة لتطبيق أحكام القانون المرافق . 

( المــادة الســادسة ) 
يستمر العمل بالتراخيص وعقــود الامتياز القائمة والممنوحة للمرخص لهم طوال مـدة سـريانها . 

( المــادة الســابعة ) 
يلتزم المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البرى الداخلي والدولي للركاب والبضائع في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيـق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال مدة سـنتين من تاريخ العمل به ، وذلك وفقـًا للقواعد والضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون النقل . 

( المــادة الثــامنة ) 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برئاسة الجمهورية في 6 شـوال سنة 1440 هـ 
( الموافق 10 يونيـة سنة 2019 م ) . 

عبد الفتـاح السيسـى 

قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي 
( الفصل الأول ) 
أحكام عامة 
أولاً : التعريفات 
مـــادة ( 1 ) : في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها : 

الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون النقل . الوزيـر المختص : الوزير المعنى بشئون النقل . 

الجهات المعنية : جميع الوزارات والهيئات العامة التي لها صلة مباشرة بنشاط النقل البرى الداخلي والدولي للركاب والبضائع ، والجهات القائمة عـلى إنشاء وتنمية وإدارة الطرق . 

الجهاز : جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولى . 

الطرق العامة : شبكة الطرق الـمُعدة للاستعمال من جانب الكافة داخل حدود الدولة . 

الناقل : شخصي طبيعي أو اعتباري مرخص له قانونًا بتقديم خدمــات النقل البــرى للركاب والبضائع . 

وكيل النقل : الشخص المرخص له من الجهاز بأعمال الوكالة عن الناقلين في أنشطة النقل البرى للركاب أو البضائع . 

النقل البرى الداخلي : خدمة النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود جمهورية مصر العربية . 

النقل البرى الدولي : خدمة النقـل البرى للركاب أو البضائع على الطرق العامة من جمهورية مصر العربية إلى دولة أخرى أو العكس . 

النقل العابر (الترانزيت) : النقل البرى للبضائع الذى يبـدأ وينتهى خـارج البلاد ويمر بأراضيها دون التوقف للشحن أو للتفريغ . 

النقل الثقيل للبضائع : نقل البضائع بالشاحنات ذات الوزن القائم بدءًا من (8) أطنان فأكثر . 

النقل الذاتي : نقل البضائع بالشاحنات المملوكة للشركات أو الجمعيات أو الجهات الإنتاجية أو التجارية أو الخدمية لأغراضها الخاصة . 

سيارات النقل البرى للركاب : مركبات آلية مجهزة ومصممة خصيصًا لنقل الركاب ، وتشمل مركبات النقل العام والخاص والسياحي والرحلات والمدارس . 

شاحنات نقل البضائع : مركبـــات آلية مجهـــزة ومصممـــة خصيصًا لنقـــل البضائع على الطرق العامة . 

البضائع : جميع الطرود والحاويات والمنقولات المعتادة أو ذات الطابع الخاص التي يتم نقلها بشاحنات نقل بضائع على الطرق العامة . 

المسار : الطريق الذى يصل بين نقطتي الانطلاق والوصول . 

خط السير : خط السير الذى يحدده الجهاز على مسار بعينه للمرخص له بالتنسيق مع المحافظين كل في نطاق اختصاصه . 

الخدمة غير المنتظمة : الخدمة التي يرخص بها لنقل الركاب بالسيارات والتي تؤدى في توقيت بذاته يتم تعيينه ، وعلى خط بعينه . 

بطاقة التشغيل : بطاقة يصدرها الجهاز لكل سيارة أو شاحنة موضحًا بها بياناتها . 

أنشطة النقل البرى : أعمال خدمات النقل البرى الداخلي والدولي للركاب أو البضائع . 

الحمل المحوري : الوزن الواقع على كل محور من محاور المركبة ، ويمثل جزءًا من الوزن الإجمالي للمركبة . 

الوزن القائم : الوزن الإجمالى للشاحنة شاملاً وزنها فارغة بالإضافة إلى وزن البضائع المحملة عليها . 

ترخيص مزاولة النشاط : ترخيص يصدره الجهاز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لأغراض ممـــارسة أنشطـــة النقــــل البرى للركاب أو البضائع على الطـــرق العامة بمقابل أو للنقل الذاتي . 

ترخيص بالتشغيل على الخطوط : ترخيــص تشغيل خط أو مجموعة خطوط نقل ركاب بالسيارات . 

المرخص له : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرخص له بمزاولة أنشطة النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة . النقل متعدد الوسائط : نقل البضائع باستخدام وسيطتي نقل أو أكثر بعقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة . 

ثانيًا : إنشاء الجهاز وتنظيمه 

مـــادة ( 2 ) : تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي" ، يكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع الوزير المختص. 
ويكون مقره محافظة القاهرة. وله إنشاء فروع ومكاتب فرعية أخرى له داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها . 

مـــادة ( 3 ) : يهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات النقل البرى الداخلي والدولي ، والإشراف عليها ورفع كفاءتها ، والنهوض بمستواها ، بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال ، ويؤدى إلى تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان ، ويلبى المتطلبات البيئىة ، ويضمن الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البرى للركاب والبضائع التى تقرها جمهورية مصر العربية . 

مـــادة ( 4 ) : يقوم الجهاز في سبيل تحقيق أهدافه بجميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله ، وعلى الأخص ما يأتى : 

1 - رسم السياسات لتطوير منظومة النقل البرى الداخلي والدولي ، ودراسة متطلبات واحتياجات هذه المنظومة ، وبحث الخطط التى تستهدف تلبية الطلب عليها ، طبقًا للقواعد التى تضعها الوزارة المختصة وبما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة . 

2 - وضع قواعد تنظيم أعمال النقل البرى الداخلى والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال ، وبما يؤدى إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لإمكانات هذه الجهات ، للوصول إلى أعلى معدلات الأداء . 3 - الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية لتعظيم دور نقل البضائع على السكة الحديد والنقل النهرى ، وتخفيف الأعباء عن شبكة الطرق . 

4 - وضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البرى الداخلي والدولي ، وبما يؤدى إلى دعم الاستثمار المباشر في هذه المشروعات ، ويوفر لها مصادر تمويل متنوعة . 

5 - تحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البرى الداخلى والدولي للركاب والنقل الدولى للبضائع ، وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة النقل ، وحجم الطلب عليه . 

6 - تقسيم شبكـــة الطـــرق العــامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهة المعنية ، ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص . 

7 - وضع القواعد والضوابط والاشتراطات اللازمة للنقل البرى الداخلي للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص ، بالاتفاق مع الجهات المعنية . 

8 - وضع القواعد والضوابط والاشتراطات اللازمة لنقل المنتجات البترولية ومشتقاتها ، بالتنسيق مع وزارات البترول والثروة المعدنية ، والداخلية ، والنقل ، والجهات المعنية الأخرى . 

9 - إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولى . 

10 - إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البرى الداخلي والدولى للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

11 - وضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذى تنشئه الوزارة المختصة ، ويُدرج به كل من يزاول أعمال النقل البرى الداخلى والدولي ، ويصدر بها قرار من الوزير المختص . 

12 - التنسيق مع الجهات المعنية في تنظيم التعاقدات العمومية ، وعلى الأخص المساهمة في إعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنيـة والهندسية الخاصة باحتياجات التشغيل . 

13 - تحديد الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة تقديم خدمات النقل البرى الداخلي والدولي ، ووضع ضوابط التشغيل الفنية والهندسية المتطلبة لمزاولة هذه الأنشطة . 

14 - وضع قواعد وشروط أمن وسلامة البضائع والمهمات المنقولة بالشاحنات ، والمواصفات والاشتراطات المتطلبة في الشاحنات التى تنقل أنواعًا معينة من البضائع والمهمات ، وذلك بقرار يصدر من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين . 

15 - وضع نظم تسعير الخدمة وتعريفات أجور نقل الركاب لعرضها على الوزير المختص لإصدار قرار بها . 

16 - وضع النظم التى تكفل التفتيش والمتابعة والرقابة على المرخص له بنشاط تقديم خدمات النقل البرى الداخلي والدولي للركاب والبضـائــع ، ووضــع التدابير اللازمة لمــا تسفر عنه أعمال التفتيش والرقابة والإشراف من مخالفات لنظام التشغيل بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

17 - تنظيم عدد التراخيص التي تمنح للناقلين وذلك في ضوء دراسات تقدير الاحتياجات الفعلية لخدمة النقل البرى الداخلي والدولي للركاب والبضائع ، لتحقيق التوازن بين حجم الطلب وطاقة العرض ، بما يحقق اقتصاديات التشغيل في إطار مخططات الأمن القومى . 

18 - مراجعة وتقييم الدراسات الخاصة بتأثير مشروعات التطوير العمراني والأنشطة التجارية على الطلب على النقل وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية . 

19 - العمل على ضمان وصول خدمات النقل البرى إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمرانى ، لمواجهة زيادة الطلب على النقل . 

20 - تنفيذ أحكام القرارات التنظيمية التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء تطبيقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2018 ، بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات . 

مـــادة ( 5 ) : يكون للجهاز مجلـس إدارة ، يصدر بتعيينه قـــرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبرئاسته ، وعضوية كل من : 

1 - الرئيس التنفيذى للجهاز . 
2 - رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة . 
3 - ممثل عن وزارة الدفاع ، يختاره وزير الدفاع . 
4 - ممثل عن وزارة الداخلية ، يختاره وزير الداخلية . 
5 - ممثل عن الوزارة المختصة ، يختاره الوزير المختص . 
6 - ممثل عن وزارة التنمية المحلية ، يختاره وزير التنمية المحلية . 
7 - ممثل عن وزارة البيئة ، يختاره وزير البيئة . 
ويشترط في جميع ممثلى الوزارات ألا يقل المستوى الوظيفى لأى منهم عن المستوى الممتاز أو ما يعادله . 
8 - ثلاثة ممثلين للجهات العاملة في النقل البرى للركاب والبضائع يختارهم الوزير المختص . 

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمتخصصين . وفيما عدا الرئيس التنفيذي للجهاز ، تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء . ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته . 

مـــادة ( 6 ) : مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا في إدارة شئونه ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص ما يأتى : 

1 - وضع خطط وبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه واعتمادها ، طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما . 2 - اعتماد خطط الجهاز وبرامجه في إطار الخطة العامة للدولة . 

3 - وضع الشروط والضوابط الفنية للأحمال المحورية والأبعاد الخاصة باستيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع . 

4 - اعتماد معايير وضوابط وشروط إصدار التراخيص والتصاريح لمقدمى خدمات النقل البرى للركاب والبضائع . 

5 - وضع الهيكل التنظيمي والإداري للجهاز واعتماده . 

6 - وضع اللوائح الداخلية للجهاز ، والقرارات المنظمة لشئونه الفنية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين ولوائح المشتريات والمخازن ، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، ويصدر بها قرار من الوزير المختص . 

7 - وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالجهاز ، وبما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين . 

8 - وضع نظام للرقابة والمتابعة ، وتحديد معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية والبيئية ومعايير الجودة والسلامة . 

9 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز ، واعتماد مشروع الحساب الختامي . 

10 - قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح في ضوء القواعد والقرارات التى يصدرها المجلس في هذا الشأن بما لا يتعارض مع أغراض الجهاز ، وبعد موافقة الجهات المختصة بالدولة . 

11 - تشكيل اللجان التنفيذية التخصصية واللجان الرئيسية والفرعية لتحليل الصعوبات التى تعترض كفاءة منظومة نقل الركاب والبضائع . 

12 - النظر في التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالجهاز ، ومركزه المالى ، واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن . 

13 - رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء عن نشاط وأعمال الجهاز . 

مـــادة ( 7 ) : ينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، بناءً على دعوة من رئيسه ، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور رئيسه أو من يحل محله وغالبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتعتمد قراراته من الوزير المختص على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم في المداولات أو ممثلين عن المحافظات المعنية عند نظر الموضوعات الخاصة بها ، دون أن يكون لهم صوت معدود . 
ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنـية يصدر بتشكيلها ، وتحــديد اختـصاصاتها ، ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز . 

مـــادة ( 8 ) : يكون للجهاز رئيس تنفيذى ونائبان له ، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويحدد القرار معاملتهم المالية . 
ويكون الرئيس التنفيذى للجهاز مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا ، ويباشر على الأخص الاختصاصات الآتية : 

1 - الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة ، وتنفيذ قراراته . 
2 - تسيير الجهاز وتصريف شئونه ، والإشراف على سير العمل به . 
3 - عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز ، وسير العمل به ، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الإدارة ، والحلول المقترحة لتفاديها . 
4 - اقتراح الخطط والبرامج التى تحقق أهداف الجهاز وتنفيذها ، وإعداد الدراسات اللازمة لتطوير نظم العمل الفنية والمالية والإدارية بالجهاز . 
5 - القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة . وللرئيس التنفيذي في سبيل أداء مهامه ، الاتصال المبـاشـر مــع الجهات الممـثـلة في مجلس الإدارة ، وله إصدار القرارات التنفيـذية الــلازمة لتسيير أعمال الجهاز ويرأس الرئيس التنفيذي جميع العاملين بالجهاز . 

وللرئيس التنفيذي أن يفوض أحد نائبيه أو مديرًا أو أكثر في مباشرة بعض اختصاصاته . 

مـــادة ( 9 ) : يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفى علاقته بالغير ، ويحل بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز حال غيابه . 

مـــادة ( 10) : تتكون موارد الجهاز مما يأتى : 

1 - الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة . 
2 - عائد استثمار أموال الجهاز وأصوله . 3 - حصيلة نشاط الجهاز عن الأعمال والخدمات التي تتفق مع أغراضه ويؤديها أو يقدمها للغير في الداخل أو في الخارج . 
4 - الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن بما لا يتعارض مع أغراض الجهاز ، وبعد موافقة الجهات المختصة في الدولة . 
5 - القروض التى تعقد لصالح الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه ، وبإتباع الإجراءات اللازمة والمقررة في هذا الشأن . 
6 - مقابل إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات وفقًا لأحكام هذا القانون . 
7 - ما يعادل حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون . 

مـــادة ( 11) : يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة ، وتنتهى بإنتهائها . 
ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزي ، أو أحد البنوك الخاضعة لإشرافه بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه موارده ويخصص للصرف منه على أغراضه ويستقطع منه بالتنسيق مع وزارة المالية نسبة لا تجاوز 20% من الفائض السنوى لصالح الخزانة العامة للدولة ، ويُرحل باقى الفائض من سنة مالية إلى أخرى . 

مـــادة ( 12 ) : يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض العاملين بالجهاز صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . الفصل الثانى في الترخيص والتشغيل 

مـــادة ( 13 ) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . 

مـــادة ( 14 ) : لا تجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلي والدولي للركاب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . ويجوز لمجلس إدارة الجهاز تفويض المحافظين ، كل في نطاق اختصاصه، في منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب داخل حدود المحافظة . كما يجوز له تفويض المحافظين في منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بين المحافظات للسيارات ذات عدد المقاعد حتى (26) مقعدًا بخلاف السائق ، وذلك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مـــادة ( 15 ) : لا تجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلي والدولي للبضائع بالشاحنات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . 
ويجوز للجهاز تفويض المحافظين في منح هذا الترخيص للشاحنات ذات الوزن القائم أقل من (8) أطنان . 

مــادة ( 16 ) : لا تجوز مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب ، أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات ، أو النقل الدولى والعابر للركاب والبضائع ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز . 

ويكون هؤلاء الوكلاء مسئولين بالتضامن مع الناقلين عن الأضرار الناتجة عن مزاولة النشاط وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مـــادة ( 17 ) : يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التى يضعها مجلس إدارة الجهاز والمعتمدة من الوزير المختص ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مـــادة ( 18 ) : لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر طبقًا لأحكام هذا القانون إلا بعد موافقة الجهاز . 

مـــادة ( 19 ) : يحدد مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وتجديدها وبدل التالف منها وتكاليف الدراسات الفنية التى يصدرها الجهاز طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الجهاز، على ألا يزيد هذا المقابل على عشرين ألف جنيه سنويًا وللسيارات الأجنبية بحد أقصى ألفا (2000) دولار أمريكى أو ما يعادلها بالجنيه المصرى طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي وذلك بالحدود المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون . 
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى للمقابل الوارد في الجدول المشار إليه بما لا يجاوز 10 % سنويًا وذلك بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الجهاز . 

مـــادة ( 20 ) : يقوم الجهاز بإجراء مناقصة أومزايدة أو ممارسة ، بحسب الأحوال ، لمنح الترخيص بالتشغيل على خط أو مجموعة خطوط النقل البرى الداخلى والدولى . 

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص للشركة المختصة على ذات الخط أو الخطوط لمواجهة الزيادة في حجم الطلب على هذا النوع من النقل . ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص للشركات المختصة العاملة في مجال نقل الركاب بالاتفاق المباشر ، طبقًا لما تقتضيه المصلحة العامة ، وذلك كله وفقًا للحالات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مـــادة ( 21 ) : مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون ، يكون منح ترخيص التشغيل على الخطوط بحد أقصى عشر سنوات ، ويجوز للجهاز مد الترخيص بحد أقصى خمس سنوات بعد موافقة مجلس الإدارة طبقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مـــادة ( 22 ) : يجوز للمرخص له بالتشغيل تقديم خدمات غير منتظمة للنقل البرى للركاب تشغيل السيارات لأغراض الرحلات والسياحة لفترة محددة ، ومسارات معينة بخلاف المسارات المرخص له بها ، وذلك بعد موافقة الجهاز وطبقًا للاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مـــادة ( 23 ) : يلتزم المرخص له بالتشغيل على خطوط نقل الركاب أن تكون جميع مكاتباته ومطبوعاته ومحرراته باللغة العربية . ويجب علىه أن يمسك حسابات دفترية منتظمة باللغة ذاتها، وعلى الأخص حساب مفصل لجميع الإيرادات والمصروفات المالية الخاصة بتنفيذ الترخيص، كما يجب عليه أن يقدم لمندوبي الجهاز هذا الحساب في أى وقت مع ما يؤيده من مستندات ، وما يطلبونه من بيانات فنية أو إدارية أو مالية أو حسابية ، وأن يمكنهم من التحقق من صحة ما قدمه من بيانات ، وأن يسهل لهم ذلك . 

مـــادة ( 24 ) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (19) من هذا القانون ، يلتزم المرخص له بالتشغيل لخط أو أكثر لنقل الركاب بأن يؤدى للجهاز المقابل المادى لتكاليف الإشراف ، وذلك بقيمة مالية أو نسبة مئويـة مـن إجمالى الإيــرادات الناتجــة عن تنفيذ الترخيـص ، ويتم النـص في كراسة الشروط والمواصفات على الحد الأدنى لهذه القيمة أو النسبة . 
ويحدد الترخيص مواعيد سداد هذا المقابل وأسلوبه على مدار السنة ، وطريقة تسويته ، والفائدة المستحقة حال التأخير عن السداد ، ويلتزم المرخص له بتقديم حساب ختامى معتمد من مراجع حسابات قانوني يقبله الجهاز . 

مـــادة ( 25 ) : يلتزم المرخص له بإخطار الجهاز عند إلغاء ترخيص التسيير أو نقل ملكية سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضغة لهذا القانون ، وذلك خلال شهر على الأكثر . 

مـــادة ( 26 ) : في حالة إخلال المرخص له بالتزاماته الواردة في هذا القانون أو في الترخيص ، يجوز للجهاز وقف الترخيص للمدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجب على الجهاز توجيه إنذار للمرخص له على عنوانه الثابت بالترخيص لتدارك هذا الإخلال خلال المدة التى تحدد له في الإنذار ، فإذا انتهت هذه المدة دون تداركه يُلغى الترخيص ، وذلك كله وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مـــادة ( 27 ) : يُلغى الترخيص تلقائيًا في أى من الحالتين الآتيتين : 
1 - إذا ثبت أن المرخص له استعمل بنفســه أو بــواسطــة غيره الغـش أو التــدليس في تعامله مع الجهاز أو في الحصول على الترخيص . 
2 - إذا صدر حكم نهائى بإفلاسه أو إعساره ، أو انقضى إذا كان شخصًا اعتباريًا بأحد أسباب الانقضاء المقررة قانونًا . 

مـــادة ( 28 ) : يكون للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري . 

مـــادة ( 29) : لا يجوز تشغيل سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون بدون بطاقة تشغيل تصدر من الجهاز . 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج بطاقة التشغيل ، ومدة سريانها والشروط المطلوبة لإصدارها وتجديدها . 

مـــادة ( 30 ) : لا يجوز استخدام سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل الدولي للبضائع لغير الغرض أو المسارات المحددة لها . 

مـــادة ( 31 ) : يُنشأ بالجهاز سجل لقيد الناقلين والوكلاء المرخص لهم بمزاولة خدمات النقل البرى الداخلي للركاب والبضائع بالسيارات والنقل الدولي . 

مـــادة ( 32 ) : يلتزم الناقل بالشروط والمواصفات الفنية التي يضعها الجهاز لشاحنات نقل البضائع ، وعلى الأخص الأبعاد والأحمال المحورية لتحقيق أمن وسلامة المسير على الطرق ، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مـــادة ( 33 ) : على المرخص له الالتزام بشروط الترخيص ومدته طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وحالات إيقافه وإلغائه المقررة في هذا القانون ، ويجب أن تظل هذه الشروط قائمة ومتحققة طوال مدة سريان الترخيص ، وإذا انتفى أى شرط من تلك الشروط يتعين على المرخص له إخطار الجهاز بذلك . 

مـــادة ( 34 ) : يشترط لإصدار تراخيص تسيير سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو تجديدها الحصول على موافقة الجهاز . 

مـــادة ( 35 ) : يختص الجهاز باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة تنفيذ شروط الترخيص والتأكد من تطبيق أحكامه من النواحى الفنية ، والمالية ، والإدارية ، وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 


الفصل الثالث النقل البرى الدولي 

مـــادة ( 36 ) : مع عدم الإخلال باتفاقيات النقل الثنائية والإقليمية والدولية النافذة في مصر : 

1 - يحظر على سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة في الدولة ممارسة النقل الداخلـى والتحميل إلـى الـدولـة المسجلة فيها أو غـيرها أو تغيير خط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز، وفق الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

2 - يلتزم الناقلون بسيارات النقل البرى الدولى للركاب أو البضائع غير المسجلين في الدولة بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون مرخص لهم من الجهاز وذلك وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مـــادة ( 37 ) : يجب أن تكون عمليات النقل البرى الدولى مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام التأمين وشروطه . 

مـــادة ( 38 ) : مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية النافذة في مصر يحدد الجهاز بالتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك شروط تنظيم أعمال النقل العابر وتهيئة الوسائل لتأمين ومتابعة الشاحنات الأجنبية أثناء مرورها بالأراضى المصرية . 


الفصل الرابع العقوبات 

مـــادة ( 39 ) : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها . 

مـــادة ( 40 ) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المواد 14 15 ، 16 من هذا القانون . 

مـــادة ( 41 ) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تــزيد علــى ثلاثين ألــف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادتين 29 ، 33 من هذا القانون . 

مـــادة ( 42 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، كل من خالف أحكام المادتين 13 ، 36 من هذا القانون . 

مـــادة ( 43 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه ، كل من خالف أحكام المواد 17 ،18 ،25 ، 30 من هذا القانون . 

مـــادة ( 44 ) : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة . 
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء ، بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .

الطعون 485 ، 486 ، 1017 لسنة 85 ق رجال قضاء جلسة 24 / 5 / 2016


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
  برئاسة السـيد القاضى / موسى محمد مرجان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمد صلاح الدين وجدى ،  عثمان مكرم توفيق 
       حسام حسين يوسف الديب و عبد المنعم إبراهيم الشهاوي  " نواب رئيس المحكمـة "
والسيد رئيس النيابة / إيهاب أبو الخير .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 17 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 24 من مايو سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعون المقيده فى جدول المحكمة بأرقام 485 ، 486 ، 1017 لسنة 85 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع أولهما مــن
السيد القاضى / محمد إبراهيم عبد العزيز عبد الهادى .
حضر بشخصه . 
ضـــــد
1ــــ السيد القاضى / رئيس مجلس إدارة نادى القضاة بصفته  .
2ــــ السيد القاضى / رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بالنادى بصفته  .
3ــــ السيد القاضى / زكريا محى الدين شلش  .
4ــــ السيد القاضى / ياسر عكاشة محمد أحمد  .
5ــــ السيد القاضى / محمد عزمى محمد نور  .
6ــــ السيد القاضى / محمد عبد العزيز إسماعيل عبد العزيز  .
7ــــ السيد القاضى / محمد السيد عبد المجيد جاد  .
8ــــ السيد القاضى / ريمون سمير شحاتة .
9ــــ السيد القاضى / أسامة مصطفى أحمد أحمد  .
حضر الأول بصفته . 
                                          المرفــوع ثانيهما مــن
السيد القاضى / زكريا محى الدين شلش  .
حضر بشخصه .
ضـــــد
1ــــ السيد القاضى / رئيس مجلس إدارة نادى القضاة بصفته  .
2ــــ السيد القاضى / رئيس لجنة الإشراف على انتخابات نادى القضاة بصفته  .
3ــــ السيد القاضى / ياسر عكاشة محمد أحمد  .
4ــــ السيد القاضى / محمد إبراهيم عبد العزيز  .
5ــــ السيد القاضى / محمد عزمى محمد نور  .
6ــــ السيد القاضى / محمد عبد العزيز إسماعيل .
7ــــ السيد القاضى / محمد السيد عبد المجيد جاد  .
8ــــ السيد القاضى / ريمون سمير شحاتة .
9ــــ السيد القاضى / سامح مصطفى أحمد عدس  .
حضر الأول بصفته .
                                    المرفــوع ثالثهما مــن
السيد القاضى / محمد السيد عبد المجيد جاد عبد الله .
لم يحضر .
ضـــــد
1ــــ السيد القاضى / رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر بصفته  .
2ــــ السيد القاضى / رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بالنادى بصفته  .
3ــــ السيد القاضى / زكريا محى الدين شلش  .
4ــــ السيد القاضى / محمد إبراهيم عبد العزيز عبد الهادى .
5ــــ السيد القاضى / ياسر عكاشة محمد أحمد  .
6ــ السيد القاضى / محمد عزمى محمد نور  .
7ــــ السيد القاضى / محمد عبد العزيز إسماعيل .
8ــــ السيد القاضى / ريمون سمير شحاتة .
9ــــ السيد القاضى / أسامة مصطفى أحمد أحمد  .
حضر الأول بصفته .
أولاً : الوقائــع في الطعن رقم 485 لسنة 85 ق
فى يوم 11/5/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10/5/2015 فى الدعوى رقم 1632 لسنـة 132 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : بإلغاء الحكم المطعون فيه . ثالثاً : القضاء مجدداً بصفة مستعجلة بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة لحين الفصل في الموضوع مع تشكيل لجنة قضائية بالأقدمية المطلقة من بين قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف لإدارة شئون النادى نظراً لانتهاء مدة المجلس الحالى . وفى الموضوع : أولاً : بإلغاء لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة بمعرفة مجلس الإدارة المنتهية ولايته وتشكيل لجان إشراف على ضوء حكم المادة 13 من لائحة النظام الأساسى المعتمدة للنادى . ثانياً : بإلغاء كافة التعديلات التى أدخلها مجلس الإدارة على لائحة النادى لمخالفتها حكم المادة 10 من اللائحة .
ثانياً : الوقائــع في الطعن رقم 486 لسنة 85 ق
فى يوم 11/5/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10/5/2015 فى الدعوى رقم 1632 لسنـة 132 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى موضوع الطعن في شقيه المستعجل والموضوعى بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى .
ثالثاً : الوقائــع في الطعن رقم 1017 لسنة 85 ق
فى يوم 9/7/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10/5/2015 فى الدعوى رقم 1632 لسنـة 132 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلــــب فيها الطاعن الحكم أولاً : بقبول الطعن شكــلاً . ثانيـــاً : بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بصفة مستعجلة بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة لحين الفصل في الموضوع ، وفى الموضوع إلغاء لجنة الإشراف على الانتخابات فى ضوء المادة 13 من لائحة النظام الأساسى المعتمدة للنادى وإلغاء كافة التعديلات التى أدخلها مجلس الإدارة على لائحة النادى لمخالفتها حكم المادة 10 من اللائحة .
أودعت النيابة مذكرتها فى الطعون طلبت فيها قبولها شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه  .
 وبجلسة 22/12/2015 عُرضت الطعون على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنها جديرة بالنظر فحددت لنظرها جلسة للمرافعة .
وبجلسة 23/2/2016 ــ وبعد ضم الطعنان رقما 486 ، 1017 لسنة 85 ق للطعن رقم 485 لسنة 85 للارتباط ــ نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الموضوع ندبت اتحاد الإذاعة والتليفزيون لأداء المهمة المنوه عنها بهذا الحكم وحددت جلسة 26/4/2016 لنظر الدعوى موضوعاً .
وبجلسة 26/4/2016 سمعت الدعوى موضوعاً أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وأرجأت المحكمة النطق بالحكم لجلسة اليوم .

المحكمــة
         بعــــد الاطـــــلاع علـــــى الأوراق وسمــــــــــاع التقـــــرير الـــــذى تــــــلاه السيــــد القاضــــــــى المقــــــــــرر / موسى محمد مرجان " نائب رئيس المحكمــــــــــــــة " ، والمرافعة وبعد المداولة .  
 حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 23 من فبراير 2016 وتحيل إليه المحكمة فى بيانها وتخلص ـــــ بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب ــــــ في أن الطاعن في الطعن رقم 486 لسنة 85 ق " رجال القضاء" أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم 1632 لسنة 132 ق استئناف القاهرة " دائرة دعاوى رجال القضاء" بطلب الحكم بإلغاء لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة بمعرفة مجلس إدارة نادي القضاة وتشكيل لجان إشراف طبقاً لللمادة 13 من لائحة النظام الأساسي للنادي ، وإلغاء كافة التعديلات التي أدخلها مجلس الإدارة على اللائحة سالفة الذكر . وقال بياناً لدعواه إن مجلس إدارة نادي القضاة انتهت مدته في 24 من مارس 2015  فقام بتشكل لجنة للإشراف على الانتخابات المزمع إجراؤها بتاريخ 29/5/2015 بالمخالفة لنص للمادة 13 من لائحة النظام الأساسي للنادي التي تقضي بتشكيل لجان الانتخابات برئاسة الأقدم من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف ومن في درجتهم من مستشاري محكمة النقض ولا يجوز تخطي الأقدم منهم إلا بعد اعتذاره كتابة ، واستند المجلس في هذا بأنه تم تعديل لائحة النظام الأساسي بتفويض من الجمعية العمومية للنادي في حين أنه يشترط لتعديلها توافر الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي الأمر الذي لم يتوافر منذ ستة أعوام ، كما قام بتعديل نص المادة 12 من اللائحة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 17 عضواً بدلاً من 15 عضواً ، وأضاف إلى اللائحة لجنة إشراف على الطعون الانتخابية واستبعاد المرشح الذي يخالف شروط وضوابط العملية الانتخابية وأن هذه اللجنة تنوي استبعاده من الترشح في الانتخابات لذا أقام الدعوى . تدخل الطاعنان في الطعنين رقمي 485 ، 1017 لسنة 85 ق انضماميا للطاعن في الطعن 486 ق دعاوى رجال القضاء في طلباته  ، وبتاريخ 10 من مايو 2015 قضت المحكمة برفض الدعوى . طعن الطاعنون في هذا الحكم بالطعون الماثلة . أمرت المحكمة بضم السجلات المدون بها محاضر انعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية للنادى وكذا محاضر اجتماعات مجالس إدارة النادي ، بتاريخ 23 من فبراير سنة 2016 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الدعوي  بندب خبير من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لأداء المأمورية  المبينة بمنطوق هذا الحكم ، وحيث إن الخبير المنتدب باشر المأمورية الموكلة إليه وقدم تقريراً أورد فيه ما دار في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وما صدر فيها من قرارات وهي إضافة نص إلى لائحة النظام الأساسي نصه " يتم إسقاط العضوية عن أي عضو بالنادي يخالف أي قرار يصدر من الجمعية بالإجماع أو الأغلبية أو ينشئ أي كيان تحت أي مسمى يناوئ به قضاة مصر أو يسبهم " . والموافقة على عدم خضوع النادي الأم ونوادي الأقاليم لتفتيش الجهاز المركزي للمحاسبات والموافقة على تأجيل انتخابات التجديد الثلثي للنادي وتعديل اللائحة بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من درجة قاضى استئناف عامل وما يتلوها من درجات إلى خمسة بدلاً من ثلاثة. وحيث أخطر طرفى الخصومــة بإيداع الخبير لتقريـــــــره ، وحيث إنه بجلسة المرافعة  الأخيرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
  وحيث إنه وعن موضوع الدعوى فإنه من المقررــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضى المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع فى الدعوى هو أمر يتعين على قاضى الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة ، وأنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلماً من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية ، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً فإنه يعد معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم ؛ ومن ثم يعد بمثابة عمل مادى لا يرتب أثراً ولا يكون محلا لطلب إلغائه ؛ إذ لا يقبل إعدام المعدوم ، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه . ولما كان النص في المادة التاسعة من مواد النظام الأساسي لنادي القضاة ــــ المقدم من طرفي النزاع ــــ على أن "تختص الجمعية العامة أولاً: ...... ثالثاً: النظر فى الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء كتابة إلى مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل مشفوعة برأي المجلس ، والنص فى المادة العاشرة منه على أن "تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه الرئيس وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادى فيما تختص بتعديل النظام الأساسي" ، والنص في المادة 17 / ثالثاً على أن" ويختص مجلس الإدارة بالنظر في الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء كتابة طبقاً لما جاء بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة وعليه تقديم كل اقتراح منها للجمعية العامة مشفوعــــــاً برأيه ، مفاده ـــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــــــ أنه يتعين لإجراء أى تعديل فى النظام الأساسى للنادى أن يكون بناءً على اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً حتى يتسنى لها النظر فيه وفيما جاء بتقرير مجلس إدارة النادى بشأنه والتي يكون لها أن تصدر قرارها فى خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى والتي جاءت عباراته واضحة دالة على المقصود منها على نحو لا يتطلب تفسيراً أو تأويلاً لمدلولها . وكان المستقر عليه قانوناً أنه إذا ما نيط بسلطةٍ اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين أو اللوائح ، فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى، ومرد ذلك أن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجباً قانونياً عليها وليس حقا لها يجوز أن تعهد به لسواها. إلا أنه يجوز التفويض استثناءً إذا تضمن القانون نصا يأذن به ، وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون قرار التفويض محدداً بموضوعات معينة بحيث لا يفرط به صاحب السلطة في جميع الاختصاصات التي منحه القانون إياها بركيزة "أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه" . وأنه إذا كان الاختصاص لمجلس أو لجنة أو جمعية فإن إجراء هذا التفويض دون نص يعد إهداراً للضمانة التى تغياها الشارع من جعل الاختصاص للمجلس أو للجمعية وليس لفرد وهى ضمانة ينطوى التفويض على الانتفاص منها بحسبان أن الاختصاصات التى تقررها القوانين أو اللوائح للمجالس أو اللجان أو الجمعيات تتأبى بطبيعتها عن أن تكون محلا للتفويض ما لم ينص القانون الذي وسد الاختصاص على إجازتة لضرورات قدرها وحينئذ يجب أن تقدر هذه الضرورة بقدرها ويكون محل التفويض استثناءً من أصل عام لا يجوز التوسع في تفسيره . لما كان ذلك وكان البين من استقراء أحكام المادتين 9، 10 من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة والمعمول بها اعتباراً من 18 /1 /1991 أن الجمعية العامة لنادي القضاة هي المختصة قانوناً بتعديل النظام الأساسي للنادي بناءً على اقتراح من أحد الأعضاء يقدم إلى مجلس إدارة النادي والذي يتولى تقديمه إلى الجمعية العامة مشفوعاً برأيه في اقتراح التعديل ويتم التصويت علىه من أعضاء الجمعية الحاضرين ولا يكون هذا التعديل نافذا إلا إذا حاز على أغلبية أعضاء النادي ولا يوجد في مواد لائحة النظام الأساسي ما يقضي بجواز تفويض الجمعية العامة لاختصاصها في هذا الشأن لمجلس إدارة النادي ’ وتكون الجمعية العامة وحدها هي المختصة بتعديل لائحة النظام الأساسي وفقاً لنص المادة العاشرة المشار إليها .
  ومن حيث إنه وعلى هدي مما تقدم وكان البين من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة الصادرة بتاريخ 13 من يناير 2015 أن مجلس إدارة نادي القضاة هو الذي قام بإصدارها بإضافة نصوص وتعديل أخرى بخلاف ما وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية المعقودة في 24 / 4/ 2013 ، واستند في ذلك إلى أن الجمعية العامة هي التي فوضته في إجراء هذه التعديلات فإنها تكون قد صدرت من غير مختص بإصدارها وبالمخالفة لنص المادتين التاسعة والعاشرة من لائحة النظام الأساسي المشار إليهما إذ لا يجوز للجمعية العامة أن تفوض في اختصاصها بتعديل لائحة النظام الأساسي للنادي مما يتعين معه الحكم بإلغائها وما ترتب على ذلك من آثار دون مساس بحجية ما اتخذته الجمعية العامة غير العادية المعقودة بتاريخ 24 من ابريل سنة 2013 بنفسها من تعديلات .
   وحيث إنه وعن طلب تشكيل لجان إشراف على ضوء حكم المادة 13 من لائحة النادي قبل التعديل ، وإذ انتهت هذه المحكمة إلى إلغاء قرار مجلس إدارة نادي القضاة فيما تضمنه من تعديلات على لائحة النظام الأساسي للنادي ومن بينها المادة 13 المشار إليها بما مفاده وجوب تشكيل هذه اللجنة وإجراء انتخابات على ضوء نص المادة المذكورة قبل التعديل .

لــذلــك
   حكمت المحكمة فى الدعوى رقم 1632 لسنة 132 ق استئناف القاهرة "دعاوى رجال القضاء" بإلغاء قرار مجلس إدارة نادي القضاة بجلسته المعقودة في 13 من يناير2015 فيما تضمنه من إجراء تعديل على لائحة النظام الأساسي للنادي واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار .

الطعن 268 لسنة 84 ق رجال قضاء جلسة 26 / 1 / 2016


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
  برئاسة السـيد القاضـــى / موسـى محمد مرجـان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية الســادة القضـاة / أحمــد صـلاح الـدين وجدى  ،     عثمان مكرم توفيق         
              حسام حسين الديـب و عبد المنعم إبراهيم الشهاوى          " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / حســــام عيــد .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 16 ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 26 من يناير سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 268 لسنة 84 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
السيد المستشار / ......  . لم يحضر .
ضـــــد
1 ـ السيد / رئيس الجمهورية بصفته .
2 ـ السيد المستشار/ وزير العدل بصفته .
3 ـ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / .... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائــع
فى يوم 13/5/2014 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 26/3/2014 فى الدعوى رقم 3146 لسنـة 130 ق " رجال القضاء" وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بأحقيتة فى العودة للمنصب القضائى كرئيس بمحكمة استئناف القاهرة بحسب أقدميته بين أقرانه .
وفى 13/5/2014 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى يوم 22/5/2014 أودع الأستاذ / .... المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعهم طلب فيها تأييد الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 13/10/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 26/1/2016 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـــــاع التقرير الذى تلاه السيد القاضـــــــى المقــــــــــــرر /  
عثمان مكرم توفيق " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .  
وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى 3146 لسنـة 130 ق استئناف القاهرة " دائرة رجال القضاء " على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلغاء قرارى مجلس القضاء الأعلى الصادرين بتاريخى 21 ، 28 من أغسطس 2013 برفض إعادة تعيين الطاعن فى وظيفة رئيس محكمة استئناف . وقال بيانًا لدعواه إنه كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف قبل تكليفه بقرار المجلس العسكـــــرى رقــــــم 167 لسنـــــة 2011 محافظًا لبنـى سويــــــف ثـــــم بالقــــــرار الجمهـــورى رقــــم 426 لسنة 2013 محافظًا للإسكندرية وانتهى تكليفه بهذا العمل القومى بتاريخ 13 من أغسطس 2013 فتقدم إلى مجلس القضاء الأعلى بطلب إعادة تعيينه وقد توافرت فى حقه الشروط والضوابط التى أقرها المجلس بتاريخ 3/2/2003 لإعادة التعيين فى القضاء ، إلا أنه فوجئ برفض طلبه فتظلم أمام ذات المجلس الذى رفض تظلمه ومن ثم فقد أقام الدعوى ، بتاريخ 26 مـــن مــــارس 2014 قضت المحكمة برفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودع المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــ فى غرفة المشورة ـــ حددت جلسة لنظره وفيها ، التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضائه على أن لمجلس القضاء الأعلى سلطة تقدير مدى صلاحية الطاعن للعودة لشغل وظيفة القضاء ، فى حين أن مسألة الصلاحية لم تكن مسألة أساسية مطروحة على المحكمة إذ اقتصر دفاع نائب الدولة ــــ الحاضر عن المطعون ضدهم بصفاتهم ــــ على أن سبب رفض إعادة تعيين الطاعن يرجع إلى إصدار مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 15 من يوليو 2013 تعديل لقواعد إعادة التعيين فى الوظائف القضائية السابق إقرارها بجلسة 3 من فبراير 2003 ، وأن هذا التعديل منع إعادة تعيين من سبق له شغل منصب وزير أو محافظ . فضلًا عن أن الحكم المطعون فيه أغفل دفاع الطاعن المتمثل فيما ترتب على إعمال التعديل المشار إليه من إخلال بمبدأ المساواة مع النظراء فى الجهات القضائية الأخرى ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 77 مكررًا (1) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن " يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ......." وفى المادة 77 مكررًا (2) من هذا القانون على أن " يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين فى هذا القانون ....." يدل ـــ وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1984 ، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه ـــ على أنه تأكيدًا لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء " مجلس القضاء الأعلى " يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة فى القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفردًا بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية . والنص فى المادة 77 مكررًا (4) من القانون سالف الذكر على أن " يضع المجلس لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة اختصاصه ....." يدل ـــ وعلى ما ورد بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سالف الذكر ـــــــــ على أن المشرع فوض مجلس القضاء الأعلى لوضع قواعد فى شأن تفصيلات المسائل الداخلة فى اختصاصه ليرتقى بهذه القواعد ــــ وفق المبادئ الدستورية المعمول بها فى شأن التفويض ـــــ إلى مصاف القانون بمعناه العام وتصبح هذه القواعد إطارًا حاكمًا لتلك التفصيلات وتطبق بصفة مجردة على ما يستجد من وقائع ذلك أنه وإذا كان من أسمى مهام الدولة فى العصر الحديث بث الطمأنينة فى نفوس المواطنين وتأمينهم على حقوقهم بالاحتكام إلى سيادة القانون وإرساء قواعد على أسس ثابتة تطبق على الحكام والمحكومين ، فإن ذلك بالنسبة للمسائل التى تدخل فى اختصاص مجلس القضاء الأعلى أولى وأوجب لتوفير المزيد من الضمانات التى تكفل للقاضى اطمئنانه واستقلاله وترسى قواعد العدالة على أسس وطيدة ثابتة ، وكان من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن المشرع أوجب فى المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد فى تمحيص القضايا لتجىء أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه  إياها لمراقبة محكمة النقض فى الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيبًا واضحًا كافيًا ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يُجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه والحكم فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجبًا على قاضى الموضوع أن يبين فى حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر فى ذلك كان حكمه باطلًا وتعين نقضه ، ومن المقرر أيضًا أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت فى فحصه لتقف على أثره فى قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصرًا . لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 26 من يناير 2014 تمسكه بتوافر الشروط اللازمة لإعادة تعيينه بالقضاء وفق القواعد التى أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 3 من فبراير 2003 ، واعتصم بعدم خضوعه للقواعد الجديدة التى أقرها المجلس فى 15 من يوليو 2013 ، ذلك أن إعمال هذه القواعد الأخيرة فى حقه يرتب إخلالًا بمبدأ المساواة بينه ونظرائه فى الجهات القضائية الأخرى . وكان البين من مذكرة دفاع المطعون ضدهم المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 28 من نوفمبر 2013 تمسكهم بأن سبب رفض طلب الطاعن إعادة تعيينه فى القضاء إعمال القواعد الجديــــدة فــــى حقــــه وتعديل الضوابط السابقة ، وإذ لم تكلف محكمة الموضوع نائب الدولة بتقديم  سند رده  صورة قرار مجلس القضاء الأعلى بضوابط إعادة التعيين وما لحقه من تعديل لتطرح دلالته على بساط البحث وتقسطه حقه من الفحص والتمحيص وذلك بعد أن قدم الطاعن كتاب أمين عام مجلس القضاء الأعلى الذى يفيد رفض المجلس إعطائه ما صرحت به محكمة الموضوع من استخراج صورة من قرار المجلس المشار إليه ، ولم تفطن إلى أن نكول المجلس عن تقديم هذا المستند الذى تحت يده بغير مبرر ينشئ قرينة لصالح خصمه بصحة ما يدعيه ، وأغفل الحكم المطعون فيه بحث دفاع الطاعن فى هذا الشأن ولم يعن ببحث أثره فى الدعوى ، واكتفى بعبارة عامة مرسلة بمقولة "... أنه لا يجدى الطاعن استعراض قواعد مجلس القضاء الأعلى طالما أن سلطة تقدير انطباقها من إطلاقات هذا المجلس ...." رغم أن مشروعية هذا التقدير تخضع لرقابة القضاء فى ظل مبدأ سيادة القانون ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل مما يوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الدعوى رقم 3416 لسنة 130 ق القاهرة "رجال القضاء" غير صالح للفصل فيه ـــ ولما تقدم ـــ يتعين إحالتها إلى محكمة الموضوع ليتناضل الخصوم فيها ولكى لا يفوت عليهم درجة التقاضى الوحيدة .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة " دائرة دعاوى رجال القضاء " للفصل فيها مجددًا من هيئة مغايرة .

الطعن 560 لسنة 84 ق رجال قضاء جلسة 26 / 1 / 2016


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
    برئاسة السـيد القاضــى / مـــوسى محمـد مرجان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمد صلاح الـدين وجـدى    ،   عثمان مكرم توفيق
                            حسام حسين الديـب     و  عبد المنعم إبراهيم الشهاوى      " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / حســــام عيــد .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 16 ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 26 من يناير سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 560 لسنة 84 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
1 ــــ السيد / رئيس الجمهورية بصفته .
2 ـــــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
3 ـــــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / .....المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
السيد القاضي / ............ .  لم يحضر .
الوقائــع
فى يوم 19/11/2014 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 24/9/2014 فى الدعوى رقم 577 لسنـة 127 ق " رجال القضاء" وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وبصفة مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
وفى 7/12/2014 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى يوم 16/12/2014 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم قبول الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : عدم قبول الطعن من غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين الأول والثانى بصفتيهما . ثانياً : فيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه جزئياً .
وبجلسة 28/4/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 8/9/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة آرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـــــاع التقرير الذى تلاه السيد القاضـــــــى المقــــــــــــرر /  
....." نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .   
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 577 لسنـة 127 ق استئناف القاهرة " دعاوى رجال القضاء " على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 4236 الصادر بتاريخ 30 من مارس 2010 باعتباره مستقيلاً من وظيفته القضائية اعتباراً من 22/1/2010 وما ترتب عليه من آثار مع صرف جميع مستحقاته المالية بدأً من مايو 2009 حتى تاريخ إقامة الدعوى . وذلك على سند من أن القرار سالف الذكر نص على اعتباره مستقيلاً من وظيفته اعتباراً من 22/1/2010 ورفع اسمه من سجل رجال القضاء اعتباراً من هذا التاريخ لانقطاعه عن العمل مدة ثلاثين يوماً بدون إذن ، رغم أنه كان تحت تصرف المحكمة ولم يخطر رسمياً لعودته إلى العمل ، وإذ كان قد صدر قرار مجلس القضاء الأعلى في 12 من مارس 2005 بصرف راتبه الشهرى وبدل العلاج حتى تستقر حالته إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن الصرف ابتداءً من أول مايو 2009 ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . بتاريخ 24 من سبتمبر 2014 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده في صرف كافة مستحقاته المالية من الراتب والحوافز والبدلات عن الفترة من 16/7/2009 حتى 30/3/2010 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيهــــــا .
        وحيث إن الطعن أقيم قد سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى بأحقية المطعون ضده في صرف مستحقاته المالية عن الفترة من 16/7/2009 حتى 30/3/2010 على سند من حكم المادة 111 من قانون السلطة القضائية في حين أن المطعون ضده لم يكن محالاً إلى محاكمة تأديبية أو إلى مجلس الصلاحية وإنما كان محالاً إلى محاكمة جنائية ولم يؤد عملاً يستحق عنه أجر من تاريخ الإفراج عنه بتاريخ 16/7/2009 حتى تاريخ اعتباره مستقيلاً لانقطاعه عن العمل ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
          وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص في المادة 103 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن " عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يعتبر القاضى في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية ، وذلك حتى تنتهى المحاكمة " وفى الفقرة الأولى من المادة 111 من ذات القانون على أن " إذا ظهر في أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة 98 ، ولهذا المجلس ــــــ إذا رأى محلًا للسير في الإجراءات ــــــ أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات ، ويدعو المجلس القاضى للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام ، ويعتبر القاضى في إجازة حتميه تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل فى الطلب " يدل على أن مناط استحقاق القاضى لكافة مستحقاته المالية أن يكون قد أحيل إلى مجلس التأديب أو الصلاحية ، وعند تقرير السير في الإجراءات يعتبر القاضى في إجازة حتميه تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهى المحاكمة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أحيل إلى المحكمة الجنائية لما نسب إليه من وقائع قضى بإدانته عنها لثبوت اقترافه إياها وقد نفذ العقوبة المقضى بها عليه ، إلى أن صدر قرار المستشار وزير العدل رقم 4236 في 30 من مارس 2010 باعتباره مستقيلاً من وظيفته القضائية لانقطاعه عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوماً بدون إذن اعتباراً من 22 من يناير 2010 . وإذ خلت الأوراق مما يفيد إحالة المطعون ضده إلى مجلس التأديب أو الصلاحية ومن ثم فلا أحقيه له في أى مستحقات مالية عن الفترة المطالب بها والسابقة على صدور قرار اعتباره مستقيلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
        وحيث إن موضوع الدعوى رقم 577 لسنة 127 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " ـــــــ وفى حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه ــــــــ صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء برفض طلب صرف المبالغ المالية التى يطالب بها المدعى عن الفترة من 16/7/2009 حتى 30/3/2010 .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً ، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 577 لسنة 127 ق استئناف القاهرة " دعاوى رجال القضاء " برفض طلب المدعى صرف المبالغ المالية عن المدة المطالب بها .
أميـن السـر                                                       نائب رئيس المحكمة

الهيئة المبينة بصدر الحكم هى التى نطقت به ، أما الهيئة التى سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودة الحكم مؤلفة :
برئاسة السـيد القاضـى / أحمـــــــد الحسيــــنى يوسف      " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة القضاة / مــــوسى محمد مرجان   ،      أحمد صلاح الــدين وجدى     
                         عثمــــــان مكـــرم تــــــوفيـق   و    حســـــــــــــــام حسيــــــــــن الـــديـــــب
             " نواب رئيس المحكمـة "