جلسة 20 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد. نواب رئيس
المحكمة.
----------------
(185)
الطعن رقم 19644 لسنة 59 القضائية
(1) محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إحالة المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف الذي انتهت
إلى تأييده لأسبابه. كفايتها. عدم التزامها بإعادة إيراد تلك الأسباب.
(2)حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه".
بطلان.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. ما دام استوفى مقوماته.
(3) سب وقذف. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل".
القذف المستوجب للعقاب. ماهيته؟
استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى. حق لقاضي الموضوع. لمحكمة
النقض مراقبته فيما يرتبه من نتائج قانونية لبحث الواقعة محل القذف. علة ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمتي قذف وسب.
(4) سب وقذف. أسباب الإباحة وموانع العقاب "استعمال حق
الدفاع". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع
"الدفع باستعمال حق الدفاع". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما
لا يقبل منها".
المادة 309 عقوبات. تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه
مرتبطاً بالضرورة الداعية إليه.
تقدير ما إذا كانت عبارات القذف والسب مما يستلزمه الدفاع. موضوعي.
(5) سب وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات
"بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة
إليه. لا يعد قذفاً. ما دام القصد منه التبليغ عن تلك الوقائع وليس التشهير به.
استخلاص القصد الجنائي في تلك الجريمة. موضوعي.
(6) سب وقذف. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه.
تسبيب غير معيب".
تدليل الحكم في جريمتي السب والقذف على سوء نية المتهم وتوافر ركن
العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه. لا قصور.
(7) سب وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. موظفون
عموميون.
متى لا يشترط البحث في مسألة النية في جرائم القذف والسب؟
(8) سب وقذف. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير
معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تزيد الحكم إلى ما لا أثر له في نتيجته. لا يعيبه
مثال:
------------------
1
- من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي
بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن
تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة
اعتبرتها كأنها صادرة منها.
2
- من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد
استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.
3 - الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً، هو الذي يتضمن
إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية، أو يوجب احتقار المسند إليه
عند أهل وطنه، ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى،
ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف
لتبين مناحيها ومرامي عباراتها، لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، وكان الحكم
الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد أورد أن الطاعن نسب إلى المجني
عليه في محضر الشرطة رقم..... إداري باب شرقي الذي حرره ضده، أنه وهو قس موقوف عن
العمل ولا علاقة له بالكنيسة ومحروم كنسيا ومشاغب وليس من حقه إقامة الشعائر
الدينية وأن مشروع الكنيسة الذي يقول به خيالي ومن نسج خياله وأنه يقوم بجمع
التبرعات لصالحه مما يوصف بأنه تحايل ونصب وأنه قدم مستندات مزورة تفيد أنه مفوض
من النائب البابوي بالإشراف على المدافن والاستيلاء على بعض مقابر الأهالي، وهى
عبارات مهينة شائنة تنطوي بذاتها على المساس بكرامة القس المجني عليه وشرفه
واعتباره، وتدعو إلى عقابه بجنحتي النصب والتزوير في محررات عرفية المعاقب عليهما
بالحبس عملاً بالمادتين 336، 215 من قانون العقوبات فضلاً عما في تلك العبارات من
دعوه إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشره في الوسط الذي يعيش فيه، بل بين الناس
كافة الأمر الذي تتوافر به في حق الطاعن جريمتي القذف والسب كما هما معرفتان به في
القانون، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون غير سديد.
4 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة 309 من
قانون العقوبات، ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام، هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه،
وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وأن الفصل فيما إذا
كانت عبارات القذف والسب مما يستلزمه حق الدفاع، متروك لمحكمة الموضوع، التي رأت
أن عبارات الطاعن، لا يستلزمها حق الدفاع في الشكوى المحرر عنها المحضر رقم....
إداري باب شرقي، وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن
يكون غير مقبول.
5 - من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص
وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا
التبليغ عن هذا الوقائع لا مجرد التشهير للنيل به، واستظهار ذلك القصد من اختصاص
محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها في ذلك ما دام موجب
هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ استخلص قصد التشهير علناً بالمجني
عليه، يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال
عليه، وتنحسر به عنه دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن.
7 - من المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب، فلا
محل للخوض في مسألة النية أو صحة وقائع القذف إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً
إلى موظف عام أو من في حكمه، ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة
بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغى به الدفاع عن مصلحة عامة، واستطاع مع ذلك أن
يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، فلا عقاب عليه، برغم ثبوت قصده الجنائي،
أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو
كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، وإذ كان البين من
الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يفلح في إقناع محكمة الموضوع بسلامة نيته في الطعن
ولم يستطع التدليل على حقيقة كل الوقائع التي أسندها إلى المجني عليه، فإن دفاعه
من أنه يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 302/ 2 من قانون العقوبات بمقولة أنه
حسن النية وقدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده للمدعي بالحق المدني من وقائع
ليس من شأنه - بفرض صحته - نفي مسئولية الطاعن عن الجريمة التي قارفها فإن منعاه
على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير سند.
8 - لما كان ما أثبته الحكم
من أن الطاعن لا يعد من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة، فهو لا يعدو
أن يكون تزيداً لم يكن له أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها، ذلك
بأنه أقام قضاءه على ما تفصح عنه مدوناته - على أسباب مستقلة عما تزيد فيه من
أسباب ورد عليها النعي ويستقيم الحكم بدونها، فإن ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم
فيما انتهى إليه من أنه ليس من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة - بفرض
صحته - يكون غير منتج.
الوقائع
أقام
المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم باب شرقي
ضد الطاعن وآخر بوصف أنه بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية أبلغ كذباً وبسوء
قصد بأمور تعد قذفاً وسباً في حقه على النحو المبين بصحيفة الدعوى. وطلب عقابه
بالمواد 302، 303، 305، 306 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد
وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمادتين 171، 302 عقوبات بتغريمه مائتي جنيه عن تهمتي القذف والسب وبإلزامه بأن يؤدى
للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وببراءته
من تهمة البلاغ الكاذب. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية -
قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع
الإيقاف بالنسبة للعقوبة الجنائية وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن
الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه
قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القذف والسب
اللتين دان الطاعن بها وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى
ما رتبه الحكم عليها وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد
الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك
الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذا الإحالة على الأسباب تقوم مقام
إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها، وأنه من المقرر أن تحرير
الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية
والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الأصل في
القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً، هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها
القانون عقوبة جنائية، أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه، ومن حق قاضي
الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما
يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامي
عباراتها، لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق
الحكم المطعون فيه أسبابه قد أورد أن الطاعن نسب إلى المجني عليه في محضر الشرطة
رقم..... إداري باب شرقي الذي حرره ضده، أنه وهو قس موقوف عن العمل ولا علاقة له
بالكنيسة ومحروم كنسيا ومشاغب وليس من حقه إقامة الشعائر الدينية وأن مشروع
الكنيسة الذي يقول به خيالي ومن نسج خياله وأنه يقوم بجمع التبرعات لصالحه مما
يوصف بأنه تحايل ونصب وأنه قدم مستندات مزورة تفيد أنه مفوض من النائب البابوي
بالإشراف على المدافن والاستيلاء على بعض مقابر الأهالي، وهي عبارات مهينة شائنة
تنطوي بذاتها على المساس بكرامة القس المجني عليه وشرفه واعتباره، وتدعو إلى عقابه
بجنحتي النصب والتزوير في محررات عرفية المعاقب عليهما بالحبس عملاً بالمادتين
336، 215 من قانون العقوبات فضلاً عما في تلك العبارات من دعوة إلى احتقاره بين
مخالطيه ومن يعاشره في الوسط الذي يعيش فيه، بل بين الناس كافة الأمر الذي تتوافر
به في حق الطاعن جريمتي القذف والسب كما هما معرفتان به في القانون، فإن النعي على
الحكم في هذا المنحى يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى
على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات، ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام، هو حرية
الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية
إليه، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات القذف والسب مما يستلزمه حق الدفاع، متروك
لمحكمة الموضوع، التي رأت أن عبارات الطاعن على السياق المتقدم في حكمها، لا يستلزمها
حق الدفاع في الشكوى المحرر عنها المحضر رقم....... إداري باب شرقي، وهو ما تقرها
عليه هذه المحكمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك،
وكان الحكم قد أورد في مدوناته أن العبارات التي رددها الطاعن بشكواه في
المحضر..... إداري باب شرقي والذي تتداوله الكثير من الأيدي هي عبارات شائنة في حد
ذاتها وأنه قصد إلى ذلك بترديدها في أكثر من موضع في ذلك المحضر، وأنه لا صلة لها
بواقعة التعرض للحيازة المحرر عنها المحضر، وكان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في
حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما
دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل به،
واستظهار ذلك القصد من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون
معقب عليها في ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا
الاستنتاج، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً
بالمجني عليه، يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ
الاستدلال عليه، وتنحسر به عنه دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن. لما كان ذلك،
وكان من المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب، فلا محل للخوض
في مسألة النية أو صحة وقائع القذف إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف أو
من في حكمه، ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في
الطعن بأن كان يبغى به الدفاع عن مصلحة عامة، واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل
أسنده إلى المجني عليه، فلا عقاب عليه، برغم ثبوت قصده الجنائي، أما إذا تبين أن
قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو كان في استطاعته أن
يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن
الطاعن لم يفلح في إقناع محكمة الموضوع بسلامة نيته في الطعن ولم يستطع التدليل
على حقيقة كل الوقائع التي أسندها إلى المجني عليه، فإن دفاعه من أنه يتمتع
بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 302/ 2 من قانون العقوبات بمقولة أنه حسن النية
وقدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده للمدعي بالحق المدني من وقائع ليس من شأنه
- بفرض صحته - نفي مسئولية الطاعن عن الجريمة التي قارفها فإن منعاه على الحكم في
هذا الخصوص يكون على غير سند. ولا يغير من ذلك ما أثبته الحكم من أن الطاعن لا يعد
من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة، فهو لا يعدو أن يكون تزيداً لم يكن
له أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها، ذلك بأنه أقام قضاءه على
ما تفصح عنه مدوناته - على أسباب مستقلة عما تزيد فيه من أسباب ورد عليها النعي
ويستقيم الحكم بدونها، فإن ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم فيما انتهى إليه من أنه
ليس من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة - بفرض صحته - يكون غير منتج.
لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.