الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يونيو 2019

الطعن 19644 لسنة 59 ق جلسة 20 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 185 ص 1206


جلسة 20 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد. نواب رئيس المحكمة.
----------------
(185)
الطعن رقم 19644 لسنة 59 القضائية
(1) محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إحالة المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف الذي انتهت إلى تأييده لأسبابه. كفايتها. عدم التزامها بإعادة إيراد تلك الأسباب
 (2)حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". بطلان
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. ما دام استوفى مقوماته
(3) سب وقذف. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". 
القذف المستوجب للعقاب. ماهيته؟ 
استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى. حق لقاضي الموضوع. لمحكمة النقض مراقبته فيما يرتبه من نتائج قانونية لبحث الواقعة محل القذف. علة ذلك؟ 
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمتي قذف وسب
(4) سب وقذف. أسباب الإباحة وموانع العقاب "استعمال حق الدفاع". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع باستعمال حق الدفاع". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
المادة 309 عقوبات. تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه مرتبطاً بالضرورة الداعية إليه
تقدير ما إذا كانت عبارات القذف والسب مما يستلزمه الدفاع. موضوعي
(5) سب وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". 
مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه. لا يعد قذفاً. ما دام القصد منه التبليغ عن تلك الوقائع وليس التشهير به
استخلاص القصد الجنائي في تلك الجريمة. موضوعي
(6) سب وقذف. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
تدليل الحكم في جريمتي السب والقذف على سوء نية المتهم وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه. لا قصور
(7) سب وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. موظفون عموميون
متى لا يشترط البحث في مسألة النية في جرائم القذف والسب؟ 
(8) سب وقذف. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
تزيد الحكم إلى ما لا أثر له في نتيجته. لا يعيبه 
مثال
------------------
1 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها
2 - من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون
3 - الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً، هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية، أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه، ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامي عباراتها، لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد أورد أن الطاعن نسب إلى المجني عليه في محضر الشرطة رقم..... إداري باب شرقي الذي حرره ضده، أنه وهو قس موقوف عن العمل ولا علاقة له بالكنيسة ومحروم كنسيا ومشاغب وليس من حقه إقامة الشعائر الدينية وأن مشروع الكنيسة الذي يقول به خيالي ومن نسج خياله وأنه يقوم بجمع التبرعات لصالحه مما يوصف بأنه تحايل ونصب وأنه قدم مستندات مزورة تفيد أنه مفوض من النائب البابوي بالإشراف على المدافن والاستيلاء على بعض مقابر الأهالي، وهى عبارات مهينة شائنة تنطوي بذاتها على المساس بكرامة القس المجني عليه وشرفه واعتباره، وتدعو إلى عقابه بجنحتي النصب والتزوير في محررات عرفية المعاقب عليهما بالحبس عملاً بالمادتين 336، 215 من قانون العقوبات فضلاً عما في تلك العبارات من دعوه إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشره في الوسط الذي يعيش فيه، بل بين الناس كافة الأمر الذي تتوافر به في حق الطاعن جريمتي القذف والسب كما هما معرفتان به في القانون، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون غير سديد
4 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات، ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام، هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات القذف والسب مما يستلزمه حق الدفاع، متروك لمحكمة الموضوع، التي رأت أن عبارات الطاعن، لا يستلزمها حق الدفاع في الشكوى المحرر عنها المحضر رقم.... إداري باب شرقي، وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول
5 - من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذا الوقائع لا مجرد التشهير للنيل به، واستظهار ذلك القصد من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها في ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج
6 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ استخلص قصد التشهير علناً بالمجني عليه، يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه، وتنحسر به عنه دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن
7 - من المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب، فلا محل للخوض في مسألة النية أو صحة وقائع القذف إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عام أو من في حكمه، ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغى به الدفاع عن مصلحة عامة، واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، فلا عقاب عليه، برغم ثبوت قصده الجنائي، أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يفلح في إقناع محكمة الموضوع بسلامة نيته في الطعن ولم يستطع التدليل على حقيقة كل الوقائع التي أسندها إلى المجني عليه، فإن دفاعه من أنه يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 302/ 2 من قانون العقوبات بمقولة أنه حسن النية وقدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده للمدعي بالحق المدني من وقائع ليس من شأنه - بفرض صحته - نفي مسئولية الطاعن عن الجريمة التي قارفها فإن منعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير سند
8 -  لما كان ما أثبته الحكم من أن الطاعن لا يعد من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة، فهو لا يعدو أن يكون تزيداً لم يكن له أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما تفصح عنه مدوناته - على أسباب مستقلة عما تزيد فيه من أسباب ورد عليها النعي ويستقيم الحكم بدونها، فإن ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم فيما انتهى إليه من أنه ليس من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة - بفرض صحته - يكون غير منتج.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم باب شرقي ضد الطاعن وآخر بوصف أنه بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية أبلغ كذباً وبسوء قصد بأمور تعد قذفاً وسباً في حقه على النحو المبين بصحيفة الدعوى. وطلب عقابه بالمواد 302، 303، 305، 306 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 171، 302 عقوبات بتغريمه مائتي جنيه عن تهمتي القذف والسب وبإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وببراءته من تهمة البلاغ الكاذب. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع الإيقاف بالنسبة للعقوبة الجنائية وتأييده فيما عدا ذلك
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القذف والسب اللتين دان الطاعن بها وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذا الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها، وأنه من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً، هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية، أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه، ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامي عباراتها، لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد أورد أن الطاعن نسب إلى المجني عليه في محضر الشرطة رقم..... إداري باب شرقي الذي حرره ضده، أنه وهو قس موقوف عن العمل ولا علاقة له بالكنيسة ومحروم كنسيا ومشاغب وليس من حقه إقامة الشعائر الدينية وأن مشروع الكنيسة الذي يقول به خيالي ومن نسج خياله وأنه يقوم بجمع التبرعات لصالحه مما يوصف بأنه تحايل ونصب وأنه قدم مستندات مزورة تفيد أنه مفوض من النائب البابوي بالإشراف على المدافن والاستيلاء على بعض مقابر الأهالي، وهي عبارات مهينة شائنة تنطوي بذاتها على المساس بكرامة القس المجني عليه وشرفه واعتباره، وتدعو إلى عقابه بجنحتي النصب والتزوير في محررات عرفية المعاقب عليهما بالحبس عملاً بالمادتين 336، 215 من قانون العقوبات فضلاً عما في تلك العبارات من دعوة إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشره في الوسط الذي يعيش فيه، بل بين الناس كافة الأمر الذي تتوافر به في حق الطاعن جريمتي القذف والسب كما هما معرفتان به في القانون، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات، ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام، هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات القذف والسب مما يستلزمه حق الدفاع، متروك لمحكمة الموضوع، التي رأت أن عبارات الطاعن على السياق المتقدم في حكمها، لا يستلزمها حق الدفاع في الشكوى المحرر عنها المحضر رقم....... إداري باب شرقي، وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد في مدوناته أن العبارات التي رددها الطاعن بشكواه في المحضر..... إداري باب شرقي والذي تتداوله الكثير من الأيدي هي عبارات شائنة في حد ذاتها وأنه قصد إلى ذلك بترديدها في أكثر من موضع في ذلك المحضر، وأنه لا صلة لها بواقعة التعرض للحيازة المحرر عنها المحضر، وكان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل به، واستظهار ذلك القصد من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها في ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه، يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه، وتنحسر به عنه دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب، فلا محل للخوض في مسألة النية أو صحة وقائع القذف إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف أو من في حكمه، ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغى به الدفاع عن مصلحة عامة، واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، فلا عقاب عليه، برغم ثبوت قصده الجنائي، أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يفلح في إقناع محكمة الموضوع بسلامة نيته في الطعن ولم يستطع التدليل على حقيقة كل الوقائع التي أسندها إلى المجني عليه، فإن دفاعه من أنه يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 302/ 2 من قانون العقوبات بمقولة أنه حسن النية وقدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده للمدعي بالحق المدني من وقائع ليس من شأنه - بفرض صحته - نفي مسئولية الطاعن عن الجريمة التي قارفها فإن منعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير سند. ولا يغير من ذلك ما أثبته الحكم من أن الطاعن لا يعد من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة، فهو لا يعدو أن يكون تزيداً لم يكن له أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما تفصح عنه مدوناته - على أسباب مستقلة عما تزيد فيه من أسباب ورد عليها النعي ويستقيم الحكم بدونها، فإن ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم فيما انتهى إليه من أنه ليس من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة - بفرض صحته - يكون غير منتج. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.

الطعن 18321 لسنة 59 ق جلسة 8 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 147 ص 945

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(147)
الطعن رقم 18321 لسنة 59 القضائية
 (1)نقد. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". 
الرقابة على أعمال النقد الأجنبي تنصب على كل عملية من أي نوع أياً كان الاسم الذي يصدق عليها في القانون. متى كان موضوعها نقداً أجنبياً وكان من شأنها أن تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى ضياع نقد أجنبي كان من حق الدولة أن تحصل عليه.
(2) نقد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
النشاط المادي في جريمة التعامل بالنقد الأجنبي. يتمثل في القيام بعملية من عمليات النقد الأجنبي. أياً كان نوعها.
مثال لتسبيب معيب في تهمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً.
-------------------
1 - إن البين من تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنبي عموماً ومن مذكرته التفسيرية وأعماله التحضيرية أن الرقابة على عمليات النقد تنصب على كل عملية من أي نوع أياً كان الاسم الذي يصدق عليها في القانون يكون موضوعها نقداً أجنبياً ما دام من شأنها أن تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى ضياع نقد أجنبي كان من حق الدولة أن تحصل عليه
2 - من المقرر أن النشاط المادي في كافة جرائم التعامل بالنقد الأجنبي يتمثل في القيام بعملية من عمليات النقد الأجنبي أياً كان نوعها سواء أكان تعاملاً أو تحويلاً أو تعهداً أو مقاصة أو غير ذلك من العمليات التي بين النص نوعها أو غيرها مما لم ينص عليه ما دام قوامها جميعاً التعامل بالنقد الأجنبي. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم لا يكفي لإثبات تعامل الطاعن في أوراق النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المرخص لها بذلك، كما أغفل التحدث عن أدلة الثبوت والأدلة التي استخلص منها الإدانة مما يصمه بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يبطله.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعامل في أوراق النقد الأجنبي "64275 ريال سعودي، 10220 دولار، شيكات سياحية" على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المعتمدة والجهات المرخص لها بذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 1، 14 من القانون 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون 67 لسنة 1980 والمادة 18 من اللائحة التنفيذية ومحكمة جنح نجع حمادي قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بغرامة قدرها ألف جنيه والمصادرة استأنف ومحكمة قنا الابتدائية "مأمورية نجع حمادي الاستئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الغرامة إلى خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعامل في أوراق النقد الأجنبي على غير الأوضاع المقررة قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها، وعول في قضائه بالإدانة على ما ورد بمحضر الضبط من تعامل الطاعن بالنقد الأجنبي في حين أن الواقعة لا تعدو أن تكون حيازة للنقد غير مؤثمة قانوناً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على قوله "حيث إن الواقعة تخلص في أنه بتاريخ 30/ 10/ 1986 ولدى مرور ضابط الواقعة معاون مباحث مركز شرطة نجع حمادي لتفقد حالة الأمن وجد المتهم يمسك بحقيبة في يده وما أن شاهده حتى لاذ بالفرار فتمكن من ضبطه حالة كونه تاجر عملة وتم تشكيل لجنة لجرد محتويات الحقيبة ولم ينكر المتهم حيازته لها وهي عبارة عن دولارات نقدية وشيكات سياحية وريالات سعودية وقدم بشأن الدولارات صورة صرف مبلغ يغطي الكمية المضبوطة من بنك الإسكندرية فرع القاهرة يوم 12/ 3/ 1986 بحسابه وأن هذه الدولارات وصلته من قريب في الخارج بصفة أمانة. ولدى التحقيق بمعرفة النيابة سئل ضابط الواقعة فقرر بمضمون ما جاء بمحضر ضبطه مؤكداً أن المتهم يتاجر في العملة استخلاصاً من الكمية المضبوطة. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذاً بما تسطر بمحضر الضبط إذ ثبت أنه يتعامل في النقد الأجنبي بغير الأوضاع المقررة قانوناً والبنوك والمصارف المرخص لها ولم يستطع المتهم أن ينفي ذلك بأي وجه من الوجوه مما يتعين معاقبته وفق مواد الاتهام والمادة 304/ 2 أ. ج" لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قدم للمحاكمة بوصف التعامل في النقد الأجنبي المبين بالأوراق على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً - وليس مجرد حيازة النقد الأجنبي الذي ضبط لديه - وكان البين من تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنبي عموماً ومن مذكرته التفسيرية وأعماله التحضيرية أن الرقابة على عمليات النقد تنصب على كل عملية من أي نوع أياً كان الاسم الذي يصدق عليها في القانون يكون موضوعها نقداً أجنبياً ما دام من شأنها أن تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى ضياع نقد أجنبي كان من حق الدولة أن تحصل عليه، إذ أن الشارع فرض نوعاً من الحجز أو الاستيلاء أو التجميد على النقد الأجنبي كله. ووضعه تحت تصرف الدولة المهيمنة على الاقتصاد القومي لا يباح لأي شخص أن يتصرف في مبلغ منه إلا بإذنها. وكان إخلال بالتجميد الذي فرضه الشارع في هذا الشأن يقع حتماً في نطاق التأثيم والعقاب. كما أنه من المقرر أن النشاط المادي في كافة جرائم التعامل بالنقد الأجنبي يتمثل في القيام بعملية من عملية النقد الأجنبي أياً كان نوعها سواء أكان تعاملاً أو تحويلاً أو تعهداً أو مقاصة أو غير ذلك من العمليات التي بين النص نوعها أو غيرها مما لم ينص عليه ما دام قوامها جميعاً التعامل بالنقد الأجنبي. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم لا يكفي لإثبات تعامل الطاعن في أوراق النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المرخص لها بذلك، كما أغفل التحدث عن أدلة الثبوت والأدلة التي استخلص منها الإدانة مما يصمه بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 19218 لسنة 59 ق جلسة 7 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 145 ص 927


جلسة 7 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.
--------------------
(145)
الطعن رقم 19218 لسنة 59 القضائية

 (1)تبديد. حجز. حجز إداري.
ماهية العقار والعقار بالتخصيص في مفهوم المادة 82 من القانون المدني؟ المغايرة بين إجراءات الحجز الإداري وحجز المنقول. أساسها وأثرها؟
 (2)تبديد. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
بيانات حكم الإدانة؟
إدانة الطاعن في جريمة تبديد محجوزات. دون بيان طريق الحجز الذي اتبع وماهيته وبيان الأشياء المحجوزة. قصور.

-------------------
1 - لما كانت المادة 82 من القانون المدني قد نصت على أن: "كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول. ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله" ولما كان لازم ذلك هو أن تتبع في الحجز على العقارات بالتخصيص إدارياً الإجراءات التي نصت عليها المادة 40 وما بعدها من القانون رقم 308 لسنة 1958 في شأن الحجز الإداري ومن بينها عدم جواز توقيع الحجز قبل مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه أو الإنذار وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن بقوة القانون، وذلك خلافاً لحجز المنقول الذي أجازت المادة 4 من القانون المذكور لمندوب الحجز أن يوقعه فور إعلان التنبيه بالأداء أو الإنذار.
2 - من المقرر أن الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في مدوناته على إثبات أن حجزاً إدارياً قد توقع على أشياء للطاعن وفاء لدين للتأمينات الاجتماعية وخلص إلى إدانته أخذاً بما ورد بمحضري الحجز والتبديد، وذلك من غير أن يبين طريق الحجز الذي اتبع وهل هو حجز المنقول لدى المدين أم العقار، أو يبين ماهية الأشياء المحجوزة، للوقوف على ما إذا كانت منقولات أم عقارات بالتخصيص، فإن ذلك مما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن، ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتسليمها في الميعاد المحدد للبيع فاختلسها لنفسه أضراراً بالجهة الدائنة على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد محجوزات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الأموال المحجوز عليها هي ماكينات ري ثابتة في أرضه الزراعية رصداً على خدمتها ولا يمكن نقلها منها أو التصرف فيها فتعد عقاراً بالتخصيص مما يبطل حجزها الذي تم بطريق حجز المنقول، وما كان يسوغ الاستناد إلى محضر الحجز في إدانته على نحو ما فعل الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه لما كانت المادة 82 من القانون المدني قد نصت على أن: "كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول. ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله" ولما كان لازم ذلك هو أن تتبع في الحجز على العقارات بالتخصيص إدارياً الإجراءات التي نصت عليها المادة 40 وما بعدها من القانون رقم 308 لسنة 1958 في شأن الحجز الإداري ومن بينها عدم جواز توقيع الحجز قبل مضي شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه أو الإنذار وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن بقوة القانون، وذلك خلافاً لحجز المنقول الذي أجازت المادة 4 من القانون المذكور لمندوب الحجز أن يوقعه فور إعلان التنبيه بالأداء أو الإنذار. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في مدوناته على إثبات أن حجزاً إدارياً قد توقع على أشياء للطاعن وفاء لدين للتأمينات الاجتماعية وخلص إلى إدانته أخذاً بما ورد بمحضري الحجز والتبديد، وذلك من غير أن يبين طريق الحجز الذي اتبع وهل هو حجز المنقول لدى المدين أم العقار، أو يبين ماهية الأشياء المحجوزة، للوقوف على ما إذا كانت منقولات أم عقارات بالتخصيص، فإن ذلك مما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع لها وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن، ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 17480 لسنة 59 ق جلسة 28 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 141 ص 896


جلسة 28 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين نائبي رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي ومحمد فؤاد الصيرفي.
---------------
(141)
الطعن رقم 17480 لسنة 59 القضائية

حكم "إصداره. إجماع الآراء". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم من وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة. علة ذلك؟
صدور الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى المدنية بغير إجماع الآراء. خطأ في القانون.
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. إذا بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.

-------------------
لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى المدنية وقضى بإلزام الطاعن بالتعويض دون النص في الحكم على إجماع القضاة الذين أصدروه طبقاً لحكم المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري كذلك على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أم لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعي بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذا الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم في شقه الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية نظراً لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء فإنه يكون قد خالف القانون، إذ كان لزاماً على هذا الحكم القضاء بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى المدنية قبل الطاعن.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح باب شرق ضد الطاعن بوصف أنه امتنع - وآخر - عن تنفيذ حكمين صادرين من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ضد الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لصالحه - وطلب عقابه بالمادة 123 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 أ ج ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة الإسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إنه لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى المدنية وقضى بإلزام الطاعن بالتعويض دون النص في الحكم على إجماع القضاة الذين أصدروه طبقاً لحكم المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري كذلك على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أم لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعي بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذا الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم في شقه الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية نظراً لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء فإنه يكون قد خالف القانون، إذ كان لزاماً على هذا الحكم القضاء بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى المدنية قبل الطاعن.

الطعن 16701 لسنة 59 ق جلسة 31 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 139 ص 881


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.
-------------------
(138)
الطعن رقم 16701 لسنة 59 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض "الصفة والمصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما يقبل منها". طعن "الصفة في الطعن".
للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك؟
(2) جريمة. مرور. سكر. عقوبة. "تطبيقها".
العقوبة المقررة لكل من جريمتي قيادة سيارة تحت تأثير الخمر وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشاً ولا تزيد عن مائة قرش. أساس ذلك؟ 
ارتباط الجريمتين سالفتي الذكر والمقرر لكل منهما عقوبة المخالفة بجريمة مقرر لها عقوبة الجنحة. أثره؟
 (3)نقض "نطاق الطعن" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". ارتباط.
الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد المتهم عن جرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة يتناول ما قضى به الحكم في جميع الجرائم ولو كانت إحداها مخالفة.
جواز الطعن بالنقض في المخالفة متى كانت مرتبطة بجنحة.
مثال.
 (4)عقوبة "تطبيقها". مرور. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نظر الطعن والحكم فيه".
تجاوز الحكم المطعون فيه الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وتصحيحه. أساس ذلك؟

------------------
1 - لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده.
2 - لما كانت النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه في يوم 27/ 12/ 1985، أولاً: قاد سيارة وهو واقع تحت تأثير الخمر. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر. ثالثاً: ارتكب المخالفة السابقة لقواعد المرور أثناء قيادته السيارة تحت تأثير الخمر. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 66، 76، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية. وكان البين من نصوص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 أنه لم يفرد للجريمتين الأولي والثانية عقوبة في الباب السادس منه الخاص بالعقوبات ومن ثم فإنه يسري في شأنهما الحكم العام الذي أوردته المادة 77 من القانون ذاته والتي جرى نصها على أنه "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد من أي قانون آخر، يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى الواردة بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسين قرشاً ولا تزيد عن مائة قرش" ومن ثم فإن كلاً من هاتين الجريمتين طبقاً لما تقضى به المادة 1، 66 من القانون سالف الذكر تكون من المخالفات، غير أنه إذا ارتبطت الجريمتان ارتباطاً لا يقبل التجزئة على نحو ما ورد بوصف التهمة الثالثة المسندة إلى المطعون ضده فإن الواقعة تشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 76 من قانون المرور سالف الإشارة إليه والتي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب أي مخالفة لقواعد المرور وثبت أنه كان أثناء القيادة تحت تأثير خمر أو مخدر".
3 - من المقرر أنه إذا كانت الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد أو كانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وفصلت فيها المحكمة بحكم واحد فإن الطعن في هذا الحكم يتناول ما قضى به الحكم في جميع الجرائم ولا يحول دون ذلك أن تكون إحدى هذه الجرائم مخالفة ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بالنقض في المخالفات مردة إلى الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها أما إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة فإنها يصح أن تكون محلاً للطعن الذي يرفع عنها وعن جريمة الجنحة معاً. لما كان ذلك، وكانت الجريمتان موضوع التهمتين الأولى والثانية رغم كونهما من المخالفات إلا أنهما ارتبطتا بالتهمة الثالثة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بل إن الجريمة موضوع التهمة الأخيرة هي جريمة مركبة من التهمتين الأولى والثانية ومن ثم فإن الطعن في قضاء هذا الحكم بأكمله يكون جائزاً.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد ساير بحق حكم محكمة أول درجة في توقيع عقوبة واحدة على المطعون ضده عما أسند إليه للارتباط واستبدل بعقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً عقوبة الغرامة وقضى بتغريم المطعون ضده مائة جنيه رغم أن الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة طبقاً لنص المادة 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل - الواجبة التطبيق - على نحو ما سلف إيراده هو خمسون جنيهاً ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ تجاوز بقضائه الحد الأقصى المقرر قانوناً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بجعل الغرامة المقضي بها خمسين جنيهاً، لأن هذا الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: قاد سيارة وهو واقع تحت تأثير الخمر. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. ثالثاً: ارتكب المخالفة السابقة لقواعد المرور أثناء قيادته السيارة تحت تأثير الخمر. وطلبت عقابه المواد 1، 2، 3، 4، 66، 76، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل ولائحته التنفيذية. ومحكمة جنح مركز كوم امبو قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. استأنف ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهم الثلاث للارتباط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن حاصل ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم قيادة سيارة تحت تأثير الخمر وقيادة سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر وتحت تأثير الخمر قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بتغريمه مائة جنيه عما أسند إليه رغم أن الجريمتين الواردتين بوصف التهمتين الأولى والثالثة تعتبر جريمة واحدة وقد تجاوز الحكم بالغرامة المقضى بها الحد الأقصى المقرر قانوناً وهو خمسون جنيهاً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده.
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه في يوم 27/ 12/ 1985، أولاً: قاد سيارة وهو واقع تحت تأثير الخمر. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر. ثالثاً: ارتكب المخالفة السابقة لقواعد المرور أثناء قيادته السيارة تحت تأثير الخمر. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 66، 76، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية. وكان البين من نصوص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 أنه لم يفرد للجريمتين الأولي والثانية عقوبة في الباب السادس منه الخاص بالعقوبات ومن ثم فإنه يسري في شأنهما الحكم العام الذي أوردته المادة 77 من القانون ذاته والتي جرى نصها على أنه "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد من أي قانون آخر، يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى الواردة بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسين قرشاً ولا تزيد عن مائه قرش" ومن ثم فإن كلاً من هاتين الجريمتين طبقاً لما تقضى به المادة 1، 66 من القانون سالف الذكر تكون من المخالفات، غير أنه إذا ارتبطت الجريمتان ارتباطاً لا يقبل التجزئة على نحو ما ورد بوصف التهمة الثالثة المسندة إلى المطعون ضده فإن الواقعة تشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 76 من قانون المرور سالف الإشارة إليه والتي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب أي مخالفة لقواعد المرور وثبت أنه كان أثناء القيادة تحت تأثير خمر أو مخدر". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كانت الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد أو كانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وفصلت فيها المحكمة بحكم واحد فإن الطعن في هذا الحكم يتناول ما قضى به الحكم في جميع الجرائم ولا يحول دون ذلك أن تكون إحدى هذه الجرائم مخالفة ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بالنقض في المخالفات مردة إلى الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها أما إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة فإنها يصح أن تكون محلاً للطعن الذي يرفع عنها وعن جريمة الجنحة معاً. لما كان ذلك وكانت الجريمتان موضوع التهمتين الأولى والثانية رغم كونهما من المخالفات إلا أنهما ارتبطتا بالتهمة الثالثة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بل أن الجريمة موضوع التهمة الأخيرة هي جريمة مركبة من التهمتين الأولى والثانية ومن ثم فإن الطعن في قضاء هذا الحكم بأكمله يكون جائزاً.
وحيث إنه عما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد ساير بحق حكم محكمة أول درجة في توقيع عقوبة واحدة على المطعون ضده عما أسند إليه للارتباط واستبدل بعقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً عقوبة الغرامة وقضى بتغريم المطعون ضده مائة جنيه رغم أن الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة طبقاً لنص المادة 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل - الواجبة التطبيق - على نحو ما سلف إيراده هو خمسون جنيهاً ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ تجاوز بقضائه الحد الأقصى المقرر قانوناً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بجعل الغرامة المقضى بها خمسين جنيهاً، لأن هذا الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة.