الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 مايو 2019

الطعن 12508 لسنة 61 ق جلسة 21 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 107 ص 685


جلسة 21 من يوليو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة.
--------------
(107)
الطعن رقم 12508 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها. وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟ 
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام.
(2) تربح. جريمة "أركانها". موظفون عموميون "اختصاصهم". 
جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات. مقتضيات توافرها؟
 (3)إضرار عمدي. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. قصد جنائي.
جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً عقوبات. مناط تحققها؟
 (4)رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون "اختصاصهم". 
اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أداؤه. حقيقياً كان أو مزعوماً أو معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة. وجوب إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره.
 (5)تربح. إضرار عمدي. رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون "اختصاصهم". قصد جنائي. حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إفراغ الحكم المطعون فيه في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصوده لا يتحقق به غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام.
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جرائم إضرار عمدي ورشوة وتربح.
 (6)عقوبة "العقوبة التكميلية". عزل. تربح. إضرار عمدي. رشوة. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمتي التربح والإضرار العمدي وعقابه بالسجن والغرامة والرد وجوب القضاء فضلاً عن هذا بعزله من وظيفته. إغفاله ذلك. خطأ في القانون.
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

-------------
1 - من المقرر أن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
2 - إن جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تقتضي توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من القانون ذاته في الجاني وأن يكون له اختصاص - أياً ما كان قدره ونوعه - بالعمل الذي تربح منه أو حاول ذلك
3 - من المقرر أن جناية الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر أركان ثلاثة (الأول) صفة الجاني وهي أن يكون موظفاً عمومياً أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من القانون ذاته (والثاني) الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له (والثالث) القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام هذه الجريمة أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً
4 - من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب أداؤه أياً كان نصيبه فيه، وسواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركناً في جريمة عرض رشوة على الموظف العام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات، فإنه يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن الطاعن موظف عام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات كما لم يثبت في حق الطاعن اختصاصه بالعمل الذي تربح منه، كما خلت مدوناته من بيان قصد الطاعن الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، كما لم يفصح الحكم عن اختصاص الموظف العام الذي عرض الطاعن عليه مبلغ الرشوة بالعمل الذي دفع الجعل مقابلاً لأدائه مع أنه ركن من جريمة الرشوة التي دانه بها، إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام، ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي التربح والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها المنصوص عليها في المادتين 115، 116 مكرراً من قانون العقوبات وعاقبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة عشر ألف جنيه وبإلزامه برد مثل هذا المبلغ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضي فضلاً عن هذه العقوبات بعزله من وظيفته أما وهي لم تفعل فقد جاء حكمها مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن بتصحيحه والقضاء بهذه العقوبة - كطلب النيابة العامة في طعنها - إلا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور في التسبيب على النحو السابق إيضاحه، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة، لما هو مقرر من أن القصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يعجز هذه المحكمة عن أن تقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه طعنها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أولاً: بصفته موظفاً عاماً (مدير مساعد ببنك ......) حصل لنفسه بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن أجرى استبدالاً لعملة أجنبية قدرها (ثلاثون ألف دولاراً أمريكي) بعملة مصرية وفق أسعار السوق السوداء دون إثبات ذلك بحوافظ تغيير بالعملة بالبنك المذكور وحصل على مبلغ الفرق بين العملتين وقدره ثلاثة عشر ألف جنيه مصري على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن أضاع على تلك الجهة المبالغ المبينة بالتهمة الأولى والتي استحصل عليها لنفسه دون حق. ثالثاً: عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه بأن قدم لـ..... الصرافة ببنك.... مبلغ 1580 جنيه (فقط ألف وخمسمائة وثمانون جنيهاً) على سبيل الرشوة مقابل قيامها بالتستر عليه وعدم الإبلاغ عن الواقعة المنسوبة إليه لكن الأخيرة لم تقبل هذه الرشوة منه. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 104، - 109 مكرراً، 115، 116 مكرراً، 118، 118 مكرراً، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات والمادتين 30، 32 من القانون نفسه بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة عشر ألف جنيه مصري وبإلزامه برد مثل هذا المبلغ للبنك المجني عليه ".....". 
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التربح والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وعرض رشوة لم تقبل منه قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم خلا من بيان أركان الجرائم المسندة إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على مجرد قوله "أن الواقعة حسبما استيقنتها المحكمة من واقع الأوراق وما انطوت عليها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص أن المتهم...... يعمل مدير مساعد ببنك..... - وبتاريخ...... حضر إليه مندوب من...... وطلب استبدال مبلغ عشرة آلاف دولار بسعر البنك فقام باستبدالها وإثباتها في دفتر إيصالات آخر غير الدفتر المعد لذلك مع المختصة....... ولما اكتشفت الموظفة المذكورة أمره وأنه يقوم بتغيير العملة من خزينة البنك دون إثبات ذلك في الدفتر الرسمي ويحصل على فرق السعر بعد بيعهم في السوق السوداء قام بإعطائها مبلغ 1500 (ألف وخمسمائة جنيه) لعدم إبلاغها عن الواقعة إلا أنها قامت بإبلاغ مدير البنك بالواقعة وبجرد عهدة المتهم تبين أنه قام باستبدال العملات الأجنبية الثابتة بالإيصالات.....، .....، .....، ..... ولم يقم بإيداعهم في حوافظ تغيير العملة الأمر الذي ترتب عليه ضرر للبنك هو نقص موارد السوق المصرفية لهذه المبالغ خارج البنك بنسبة 50% وهو الفرق بين سعري البيع والشراء وهو ما يستفيده البنك من عملية التحويل هذه" لما كان ذلك، وكانت جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تقتضي توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من القانون ذاته في الجاني وأن يكون له اختصاص - أياً ما كان قدره ونوعه - بالعمل الذي تربح منه أو حاول ذلك. لما كان ذلك وكان من المقرر أن جناية الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر أركان ثلاثة (الأول) صفة الجاني وهي أن يكون موظفاً عمومياً أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من القانون ذاته (الثاني) الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له (والثالث) القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام هذه الجريمة أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً، وكان اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب أداؤه أياً كان نصيبه فيه، وسواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركناً في جريمة عرض رشوة على الموظف العام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات، فإنه يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه. لما كان ذلك كله، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن الطاعن موظف عام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات كما لم يثبت في حق الطاعن اختصاصه بالعمل الذي تربح منه، كما خلت مدوناته من بيان قصد الطاعن الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، كما لم يفصح الحكم عن اختصاص الموظف العام الذي عرض الطاعن عليه مبلغ الرشوة بالعمل الذي دفع الجعل مقابلاً لأدائه مع أنه ركن في جريمة الرشوة التي دانه بها، إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام، ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي وجوه طعن المحكوم عليه.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم التربح والإضرار العمدي وعرض رشوة لم تقبل منه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ لم يقض بعقوبة العزل. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 118 المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 قد نصت على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى، بعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته" وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي التربح والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها المنصوص عليها في المادتين 115، 116 مكرراً من قانون العقوبات وعاقبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة عشر ألف جنيه وبإلزامه برد مثل هذا المبلغ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضي فضلاً عن هذه العقوبات بعزله من وظيفته أما وهي لم تفعل فقد جاء حكمها مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن بتصحيحه والقضاء بهذه العقوبة - كطلب النيابة العامة في طعنها - إلا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور في التسبيب على النحو السابق إيضاحه، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة، لما هو مقرر من أن القصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يعجز هذه المحكمة عن أن تقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه طعنها.

الطعن 5896 لسنة 61 ق جلسة 17 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 72 ص 486


جلسة 17 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة.
--------------
(72)
الطعن رقم 5896 لسنة 61 القضائية

(1) تربح. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اختصاص الموظف بالعمل الذي حصل على الربح أو المنفعة من خلاله. ركن في جريمة التربح. وجوب إثباته بما ينحسم به أمره. إعراض الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعن بعدم اختصاصه بالعمل. يعيبه.
مثال.
 (2)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. شرطه؟
عدم تعرض الحكم لدفاع الطاعن. إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته. قصور.

--------------
1 - من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذي حصل على التربح أو المنفعة من خلاله أياً كان نصيبه فيه ركن أساسي في جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات مما يتعين إثباته مما ينحسم به أمره، وخاصة عند المنازعة فيه، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الرد على منازعة الطاعن في توافر ركن الاختصاص بل أنه قد أثبت في تحصيله للواقعة أن الطاعن قد استورد الآلات من الشركة الصينية باسمه الشخصي وليس باسم الشركة التي يعمل بها، كما أنه لم يستظهر تاريخ استيراد تلك الآلات رغم أن ما أثاره الدفاع من أن إسهام الطاعن - بعيداً عن عمله وليس من خلال وظيفته - في إبرام صفقات مع الشركة الصينية لحساب الغير في تاريخ لم تكن تلك الشركة قد ارتبطت فيه بعد مع الشركة التي يعمل فيها بثمة رابطة أو وكالة، يعد - في خصوصية هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً، لأن من شأنه - لو صح - أن ينأى بالواقعة برمتها عن نطاق التأثيم الجنائي - بغض النظر عما قد ينجم عن هذا الفعل من مسئولية إدارية إذا كان ينطوي على مخالفة للوائح الشركة إذ ينحسر به ركن الاختصاص عن جريمة التربح، كما ينتفي به فعل الإضرار وأيضاً لأن أحقية الشركة التي يعمل بها الطاعن في مبلغ العمولة التي استأثر به - وهو لب جريمة الإضرار وعمادها - إنما تستند إلى عقد وكالتها عن الشركة الصينية وبالتالي لا يكون هناك محل للقول بالإضرار إذ ثبت صحة الدفاع بأن حصول الطاعن على تلك العمولة كان سابقاً على عقد الوكالة.
2 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى، وألمت بها على وجه يفصح عن أنها قد فطنت إليها ووازنت بينها، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن - إيراداً له ورداً عليه - رغم جوهريته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، ولو أنه عنى ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، ولكنه إذ أسقط جملة ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة قد أحاطت به وأقسطته حقه، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: بصفته موظفاً عاماً (أخصائي أول شئون تجارية بإدارة الورش والآلات بالشركة..... إحدى شركات هيئة القطاع العام للتجارة الخارجية) حصل لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن استغل صفة الوظيفة آنفة البيان في التعاقد مع.... و.... على استيراد ماكينات تنتجها إحدى الشركات الصينية المرتبطة مع الشركة التي يعمل بها بمعاملات وعلامات تجارية وعمد إلى إخفاء أمر هذا التعاقد عن جهة عمله وباشر إجراءات الاستيراد لحسابه الشخصي وألحق بذلك ضرراً جسيماً بأموال ومصالح الشركة التي يعمل بها لحصوله على المقابل الذي تستحقه الشركة عن استيراد الماكينات آنفة البيان والذي يقدر بسبعة آلاف دولار أمريكي على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بطنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 115، 116/ أ مكرراً، 118، 119/ ب، 119/ هـ مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبعزله من وظيفته لمدة عامين وبتغريمه سبعة آلاف دولار أمريكي وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التربح والإضرار العمدي بأموال الشركة التي يعمل بها، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنه تمسك بأن الصفقات التي أبرمت لحساب كل من.... و.... لاستيراد آلات من الشركة الصينية منبتة الصلة بأعمال وظيفته، كما أنها تمت في تاريخ سابق على سريان عقد الوكالة بالعمولة بين الشركتين والذي لم يكن الطاعن على علم بأمره لأنه لا يخص الإدارة التي يعمل بها، ولكن الحكم التفت - إيراداً ورداً - عن هذا الدفاع، وأعرض عن المستندات التي قدمت إثباتاً له، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن قد ارتكز على انعدام أي اختصاص وظيفي له بالصفقات التي أبرمت لحساب الغير مع الشركة الصينية وأن تلك الصفقات سابقة في التاريخ على إبرام عقد وكالة الشركة.... التي يعمل بها الطاعن - عن الشركة الصينية، وقدم الحاضر مع الطاعن مستندات لإثبات هذا الدفاع، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في الرد على أوجه دفاع الطاعن على القول (أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، فأنها تلتفت عما أثاره الدفاع من ضروب دفاع لا يلقى سنده من الأوراق. وقوامه أثاره الشك في التهمتين ولا يسع المحكمة إلا إطراحه اطمئناناً منها إلى صدق رواية شهود الواقعة واعتراف المتهم بتحقيق النيابة والصادر عن إرادة حرة واعية.) لما كان ذلك، وكان من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذي حصل على التربح أو المنفعة من خلاله أياً كان نصيبه فيه ركن أساسي في جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات مما يتعين إثباته بما ينحسم به أمره، وخاصة عند المنازعة فيه، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الرد على منازعة الطاعن في توافر ركن الاختصاص بل أنه قد أثبت في تحصيله للواقعة أن الطاعن قد استورد الآلات من الشركة الصينية باسمه الشخصي وليس باسم الشركة التي يعمل بها، كما أنه لم يستظهر تاريخ استيراد تلك الآلات رغم أن ما أثاره الدفاع من أن إسهام الطاعن - بعيداً عن عمله وليس من خلال وظيفته - في إبرام صفقات مع الشركة الصينية لحساب الغير في تاريخ لم تكن تلك الشركة قد ارتبطت فيه بعد مع الشركة التي يعمل فيها بثمة رابطة أو وكالة، يعد - في خصوصية هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً، لأن من شأنه - لو صح - أن ينأى بالواقعة برمتها عن نطاق التأثيم الجنائي - بغض النظر عما قد ينجم عن هذا الفعل من مسئولية إدارية إذا كان ينطوي على مخالفة للوائح الشركة إذ ينحسر به ركن الاختصاص عن جريمة التربح، كما ينتفي به فعل الإضرار أيضاً لأن أحقية الشركة التي يعمل بها الطاعن في مبلغ العمولة التي استأثر به - وهو لب جريمة الإضرار وعمادها - إنما تستند إلى عقد وكالتها عن الشركة الصينية وبالتالي لا يكون هناك محل للقول بالإضرار إذا ثبت صحة الدفاع بأن حصول الطاعن على تلك العمولة كان سابقاً على عقد الوكالة، لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أو تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى، وألمت بها على وجه يفصح عن إنها قد فطنت إليها ووازنت بينها، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن - إيراداً له ورداً عليه - رغم جوهريته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، ولو أنه عنى ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، ولكنه إذ أسقط جملة ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة قد أحاطت به وأقسطته حقه، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 18144 لسنة 61 ق جلسة 10 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 66 ص 462

جلسة 10 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومجدي منتصر ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
-----------
(66)
الطعن رقم 18144 لسنة 61 القضائية
(1) مواد مخدرة. قصد جنائي. إثبات "شهود". استدلالات. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالتحريات وأقوال الضابط في شأن إسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر ولا تأخذ بها في شأن توافر قصد الإتجار.
 (2)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
تقدير المحكمة للدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لا تطمئن إلى الدليل المقدم فيها. علة ذلك؟
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إطراح المحكمة لأقوال شاهدي النفي لاختلافهما باستخلاص صحيح. النعي عليها بالفساد في الاستدلال. غير مقبول.
(4) عقوبة "تقديرها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير العقوبة وموجبات الرأفة. موضوعي.
 (5)دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب النقض. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. ليس من الدفوع الجوهرية. مؤدى ذلك؟ 
 (6)إثبات "بوجه عام". مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجود المخدر مغلف بالجيب. لا يستتبع حتماً تخلف آثار به.
-------------
1 - من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطه تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها.
2 - من المقرر أن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لا تطمئن إلى الدليل المقدم فيها، ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح على المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلاً في تكوين عقيدته بنفسه بناء على ذلك.
3 - لما كان البين من مطالعة أقوال شاهدي النفي.....، ...... بجلسة المحاكمة أن أولهما شهد بدخوله والثاني منزل الطاعن حال تواجد الشرطة للقبض عليه بينما نفى ثانيهما ذلك، وكان هذا الاختلاف هو سند الحكم في إطراح شهادتيهما وكان ما استخلصه الحكم فيما تقدم له أصله الصحيح بالأوراق، فإن النعي عليه بفساد الاستدلال لا يكون مقبولاً.
4 - إن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
5 - إن الدفع بتلفيق الاتهام ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة الرد عليها استقلالاً بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي استند عليها الحكم في الإدانة.
6 - إن وجود مخدر مغلف داخل جيب الطاعن لا يلزم عنه بالضرورة تخلف آثار منه بهذا الجيب، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم وجود آثار لمخدر بجيب جلباب الطاعن يكون غير مقبول.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش". في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المرفق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه 50000 جنيهاً "خمسين ألف جنيه" ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه التناقض والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه عول في الإدانة على تحريات الشرطة وأقوال الضابطين شاهدي الإثبات، بينما لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفى توافره في حق الطاعن، ورغم أن المحكمة أهدرت شهادتيهما بالنسبة لمتهم آخر قضت ببراءته في دعوى أخرى، كما أنه أطرح أقوال شاهدي النفي على سند من اختلاف أقوالهما رغم أنها غير متناقضة ولا تعارض فيها وتتفقان في كثير من الأمور، وأوقع الحكم على الطاعن عقوبة مغلظة تجاوزت الحد الطبيعي والتقدير المألوف، هذا إلى أنه التفت إيراداً ورداً على دفاع الطاعن بتلفيق الاتهام وعدم العثور على آثار للجوهر المخدر بجيب جلباب الطاعن واحتجاز الطاعن لمدة طويلة بعد الضبط لحين عرضه على النيابة من أجل تدبير كمية المخدر المدعي بضبطها، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير التحليل وما أسفر عنه وزن المخدر المضبوط وما أظهرته معاينة النيابة العامة لمكان الضبط وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطه تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لا تطمئن إلى الدليل المقدم فيها، ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح على المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلاً في تكوين عقيدته بنفسه بناء على ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة أقوال شاهدي النفي....، .... بجلسة المحاكمة أن أولهما شهد بدخوله والثاني منزل الطاعن حال تواجد الشرطة للقبض عليه بينما نفى ثانيهما ذلك، وكان هذا الاختلاف هو سند الحكم في إطراح شهادتيهما وكان ما استخلصه الحكم فيما تقدم له أصله الصحيح بالأوراق، فإن النعي عليه بفساد الاستدلال لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي ارتأته، ومن ثم يكون منعى الطاعن بشأن العقوبة الموقعة عليه غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق الاتهام ليس من الدفوع الجوهري التي يتعين على المحكمة الرد عليها استقلالاً بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي استند عليها الحكم في الإدانة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان وجود مخدر مغلف داخل جيب الطاعن لا يلزم عنه بالضرورة تخلف آثار منه بهذا الجيب، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم وجود آثار لمخدر بجيب جلباب الطاعن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3998 لسنة 61 ق جلسة 12 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 70 ص 479


جلسة 12 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم فرج نائبي رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجى وأحمد عبد القوى خليل.
--------
(70)
الطعن رقم 3998 لسنة 61 القضائية

جريمة "أركانها". اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
صفة الموظف العام أو من في حكمه. ركن في جناية الاختلاس
عدم استظهار حكم الإدانة لهذه الصفة. قصور.
صفة الموظف العام. إسباغها على الأعضاء المؤسسين بالجمعيات التعاونية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة هذه الجمعيات والموظفين والعاملين فيها. دون الأعضاء في تلك الجمعيات. المادة 96 من القانون 110 لسنة 1975.

---------------
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن تمسك بأنه ليس موظفاً عاماً وأنه لا يعدو أن يكون مساهماً في الجمعية، وكان الحكم المطعون فيه - لم يستظهر إن كان الطاعن موظفاً عاماً أو ممن في حكمه بالتطبيق للمادة 119 مكرراً من قانون العقوبات مع أن تحقيق هذه الصفة ركن من أركان جريمة الاختلاس التي دين بها. فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الحكم من انطباق صفة الموظف العام على الطاعن تأسيساً على أنه عضو بإحدى الجمعيات التعاونية. والذي أسلمه إليه فهم خاطئ لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن الجمعيات التعاونية. ذلك أن المادة 96 من هذا القانون قد أسبغت صفة الموظف العام على الأعضاء المؤسسين ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة هذه الجمعيات والموظفين والعاملين فيها. ولم يرد هذا النص بصفته من العموم تتسع لكافة الأعضاء بتلك الجمعيات وصياغته على هذا النحو إنما جاءت ترديداً وتأكيداً لنص المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات آنفة الذكر. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عاماً "عضو بالجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات بالغربية" اختلس كمية الأسمنت البالغ قدرها 35 طن والبالغ قيمتها ثلاث آلاف وخمسمائة جنيه المملوكة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بكفر الشيخ والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 118، 199/ و، 119/ هـ مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ ألف وسبعمائة وخمسين جنيهاً وبعزله من الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات بالغربية لمدة سنتين وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم لم يعن باستظهار صفة الموظف العام أو من في حكمه في حق الطاعن رغم منازعته في توافرها والتفت كلية عن دفاعه القائم على ذلك، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ومما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في يوم 23/ 2/ 1981 وجدت في حيازة المتهم....... - الطاعن - بسبب وظيفته عضو بالجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات بالغربية كمية من الأسمنت البورتلاندي المستورد قدرها 35 طناً بلغت قيمتها 1750 جنيهاً مملوكة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بكفر الشيخ تسلمها...... سائق السيارة رقم... نقل غربية المملوكة للمتهم من مكتب بيع الأسمنت المصري بميناء الإسكندرية لنقلها إلى الجمعية التعاونية سالفة الذكر إلا أن المتهم اختلسها وباعها في المحلة الكبرى...... لقاء مبلغ قدره 63 جنيه للطن الواحد بدلاً من نقلها إلى وجهتها المقررة وهي الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بكفر الشيخ". وفى مقام بيانه لأدلة الثبوت التي بني عليها قضاءه نقل عن الشاهد....... مدير الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات بمحافظة الغربية أن الطاعن عضو بهذه الجمعية وأن أعضاءها يعتبرون من الموظفين العموميين طبقاً لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن تمسك بأنه ليس موظفاً عاماً وإنه لا يعدو أن يكون مساهماً في الجمعية، وكان الحكم المطعون فيه - على ما تقدم - لم يستظهر إن كان الطاعن موظفاً عاماً أو ممن في حكمه بالتطبيق للمادة 119 مكرراً من قانون العقوبات مع أن تحقيق هذه الصفة ركن من أركان جريمة الاختلاس التي دين بها. فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الحكم من انطباق صفة الموظف العام على الطاعن تأسيساً على أنه عضو بإحدى الجمعيات التعاونية. والذي أسلمه إليه فهم خاطئ لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن الجمعيات التعاونية. ذلك أن المادة 96 من هذا القانون قد أسبغت صفة الموظف العام على الأعضاء المؤسسين ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة هذه الجمعيات والموظفين والعاملين فيها. ولم يرد هذا النص بصفته من العموم تتسع لكافة الأعضاء بتلك الجمعيات وصياغته على هذا النحو إنما جاءت ترديداً وتأكيداً لنص المادة 199 مكرراً من قانون العقوبات آنفة الذكر. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

الطعن 10621 لسنة 82 ق جلسة 14 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 44 ص 397

جلسة 14 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / يحيى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الحليم ، وائل أنور ، أحمد فرحان ومحمد علي نواب رئيس المحكمة .
------------
(44)
الطعن 10621 لسنة 82 ق
(1) سرقة . إكراه . سلاح . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة حصل مؤداها بما يتطابق وما أثبته بياناً لواقعة الدعوى . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال لتدليل سائغ في حكم صادر بالإدانة بجريمتي السرقة بالإكراه مع تعدد الجناة وحمل سلاح وإحراز سلاح ناري بغير ترخيص .
(2) سرقة . إكراه . جريمة " أركانها " .
ركن الإكراه في جناية السرقة بالإكراه . مناط تحققه ؟
مثال لتدليل سائغ على تحقق ركن الإكراه في السرقة .
(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . استدلالات . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . سلاح . سرقة .
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
الأصل أن إثبات الجرائم باختلاف أنواعها بما فيها جريمتي إحراز السلاح الناري والسرقة بكافة الطرق القانونية . جائز . إلا ما استثني بنص خاص . استدلال الحكم على نسبة هاتين الجريمتين للطاعن من أقوال الشهود وتحريات الشرطة . صحيح . النعي على الحكم في هذا الصدد . جدل موضوعي .
 (4) دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " " الدفع ببطلان الاعتراف " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي بالتفات الحكم عن الدفع ببطلان استجواب الطاعن واعترافه بمحضر الضبط . غير مقبول . ما دام الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما .
(5) سجون . رجال السلطة العامة . إجراءات " إجراءات التحقيق " . قانون" تفسيره " . دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
اتصال أحد رجال السلطة العامة بالمتهم المحبوس داخل السجن بالمخالفة لنص المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية . يلحق به مظنة التأثير على المتهم دون بطلان الإجراءات . تقدير ذلك . موضوعي . نعي الطاعن ببطلان استخراجه من محبسه لهذا السبب . غير مقبول . علة ذلك ؟
(6) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي . ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
مثال .
(7) استدلالات . إثبات " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .
ترديد التحريات لما أبلغ به المجني عليه . لا ينال من صحتها . علة ذلك ؟
(8) دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق الاتهام وكيديته وبعدم الوجود على مسرح الجريمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(9) سرقة . سلاح . ظروف مشددة . مسئولية جنائية . فاعل أصلي . اشتراك .
حمل السلاح في جريمة السرقة . ظرف مادي عيني متصل بالفعل الإجرامي . سريان حكمه على كل من قارف الجريمة أو أسهم فيها فاعلاً أو شريكاً . ولو لم يعلم بهذا الظرف .
 (10) سرقة . جريمة " أركانها " .
عدم العثور على الأشياء المسروقة . غير مؤثر في قيام جريمة السرقة . إدانة الطاعن من أجل سرقة هذه الأشياء . صحيح . ولو لم يتم ضبطها .
(11) إثبات " بوجه عام " " شهود ".
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح في الأوراق.
النعي بشأن حجب بعض الشهود عن أداء شهادتهم . جدل موضوعي .
 (12) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن التفات الحكم عن أوجه دفاعه دون الكشف عنها . غير مقبول . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : " تتحصل في أنه في ساعة مبكرة من يوم .... حوالي الساعة 4 فجراً وحال تواجد المجني عليهم 1- .... ، 2- .... ، 3- .... بالمحل التجاري - سوبر ماركت .... - الكائن بمنطقة .... دائرة قسم شرطة .... فوجئوا بالمتهمين سالفي الذكر يقتحمون المحل التجاري محل عملهم ... وتهديدهم بأسلحة بيضاء وأخرى نارية " فرد خرطوش " كان بحوزة المتهم الأول والتعدي عليهم بالضرب للاستيلاء على المبالغ المالية بحوزتهم وكذلك بعض محتويات المحل التجاري مما وقع الرعب في أنفس المجني عليهم سالفي الذكر وشل مقاومتهم فاستولى المتهمون على كمية من كراتين علب السجائر والولاعات ومبلغ مالي قدرة خمسة آلاف جنيه والهاتف المحمول الخاص بكل من المجني عليهم ولاذوا بالفرار بالمسروقات بواسطة سيارة ربع نقل .... بيضاء اللون وأن المجني عليهم تعرفوا على صورة المتهمين الثاني والثالث بوحدة مباحث قسم شرطة .... كما تعرفوا على المتهم الأول بديوان قسم شرطة .... لدى رؤيتهم له بسيارة الترحيلات الخاصة بذلك القسم " ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بمحضر الضبط المؤرخ .... الساعة .... صباحاً ، وقد حصل الحكم مؤدى أقوال كل من شهود الإثبات وما جاء بمحضر الضبط بما يتطابق وما أثبته بياناً لواقعة الدعوى ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
2- من المقرر أن الإكراه كركن مشدد في جناية السرقة بالإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة ، وكان الحكم قد أثبت - بما لا يماري الطاعن في أن له معينه الصحيح بأوراق الدعوى - من أنه وسائر المحكوم عليهم توجهوا إلى حيث كان المجني عليهم بالمحل التجاري الذي يعملون به وقاموا بتهديدهم بسلاح ناري وأسلحة بيضاء ثم تعدوا عليهم بالضرب وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المسروقات ، وهو ما يتحقق به ركن الإكراه في السرقة كما هو معرف به قانوناً ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وكانت جريمتا إحراز أو حيازة السلاح الناري والسرقة اللتين ديـن الطاعن بهما لا يشملهما استثناء فإنه يجري عليهما ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على نسبة هاتين الجريمتين إلى الطاعن من أقوال الشهود وتحريات الشرطة فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إليه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
4- لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من استجواب الطاعن واعترافه بمحضر الضبط المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال الشهود ، فإن ما يثيره الطــاعن في هذا الصدد يضحى لا محل له .
5- لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعن من بطلان استخراجه من محبسه لحصوله بالمخالفة لنص المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن المخاطب بهذا النص هو مأمور السجن بقصد تحذيره من اتصال أحد رجال السلطة العامة بالمتهم المحبوس داخل السجن ولا يترتب على هذا الاتصال بذاته بطلان ما للإجراءات وكل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم وتقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع .
6- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على عدم ارتكابه الحادث يكون غير سديد .
7- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم .
8- من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق الاتهام وكيديته وبعدم الوجود على مسرح الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً ، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
9- من المقرر أن حمل السلاح في السرقة مثل ظرفي الإكراه والتهديد باستعماله وهي من الظروف المادية العينية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسري حكمها على كل من قارف الجريمة أو أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً ولو لم يعلم بهذا الظرف ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم ضبط ثمة أسلحة معه لا يكون له محل .
10- لما كان لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم العثور على الأشياء المسروقة ، فإن إدانة الطاعن من أجل سرقة هذه الأشياء تكون صحيحة ، ولو لم يتم ضبطها ، ومن ثم يكون منعى الطاعن بهذا المنعى غير سديد .
11- من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ، طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن حجب بعض الشهود عن أداء شهادتهم - بفرض صحته - ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
12- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، وكان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية دفاعه الذي يقول أنه أبداه والتفت الحكم عنه بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كل من الطاعن والمتهمين الثاني والثالث بأنهم:- أولاً: سرقوا المنقولات الهاتف المحمول والمبلغ المالي المبين وصفاً وقيمة وقدراً بالأوراق والمملوكة لمحلات / .... بطريق الإكراه الواقع على العاملين بداخله ، بأن قاموا بإشهار أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم مهددين إياهم بها ، فبثوا الرعب في نفوسهم ، وشلوا بذلك مقاومتهم ، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً: حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول / .... وغيابياً للمتهمين الثاني / .... والثالث / .... عملاً بالمادة 315 /3،1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ، وعملاً بنص المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد مدة عشر سنوات عما أسند إليهم .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمتي السرقة بالإكراه مع تعدد الجناة وحمل سلاح وإحراز سلاح ناري " فرد خرطوش " بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه ، ودان الطاعن على الرغم من عدم توافر ظرف الإكراه في السرقة ، كما استند إلى أقوال المجني عليهم وتحريات المباحث على الرغم من عدم وجود شاهد آخر ، والتفت عما تمسك به الطاعن من بطلان استجوابه واعترافه بمحضر الضبط لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي وبطلان استخراجه من محبسه وسؤاله لمخالفته نص المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية ، وانقطاع صلته بالواقعة بدلالة الشهادة الطبية المرفقة والتي تفيد وجوده بالمستشفى يوم وقوعها ، وبـطـلان التحريات لعدم جديتها لكونها ترديداً لأقوال المجني عليهم وعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها وتلفيق الاتهام وكيديته وعدم وجوده بمكان الحادث لحظة وقوعه ، وعدم ضبط السلاح المستخدم في الحادث والأشياء المسروقة ، وتم حجب باقي الشهود عن الشهادة ، كما التفت الحكم كلية عن سائر أوجه دفاع الطاعن ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : " تتحصل في أنه في ساعة مبكرة من يوم .... حوالي الساعة 4 فجراً وحال تواجد المجني عليهم 1- .... ، 2- .... ، 3- .... بالمحل التجاري - سوبر ماركت .... - الكائن بمنطقة .... دائرة قسم شرطة .... فوجئوا بالمتهمين سالفي الذكر يقتحمون المحل التجاري محل عملهم ... وتهديدهم بأسلحة بيضاء وأخرى نارية " فرد خرطوش " كان بحوزة المتهم الأول والتعدي عليهم بالضرب للاستيلاء على المبالغ المالية بحوزتهم وكذلك بعض محتويات المحل التجاري مما وقع الرعب في أنفس المجني عليهم سالفي الذكر وشل مقاومتهم فاستولى المتهمون على كمية من كراتين علب السجائر والولاعات ومبلغ مالي قدرة خمسة آلاف جنيه والهاتف المحمول الخاص بكل من المجنـــــي عليهـــــــم ولاذوا بالفرار بالمسروقات بواسطة سيارة ربع نقل .... بيضاء اللون وأن المجني عليهم تعرفوا على صورة المتهمين الثاني والثالث بوحدة مباحث قسم شرطة .... كما تعرفوا على المتهم الأول بديوان قسم شرطة .... لدى رؤيتهم له بسيارة الترحيلات الخاصة بذلك القسم " ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بمحضر الضبط المؤرخ .... الساعة .... صباحاً ، وقد حصل الحكم مؤدى أقوال كل من شهود الإثبات وما جاء بمحضر الضبط بما يتطابق وما أثبته بياناً لواقعة الدعوى ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإكراه كركن مشدد في جناية السرقة بالإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة ، وكان الحكم قد أثبت - بما لا يماري الطاعن في أن له معينه الصحيح بأوراق الدعوى - من أنه وسائر المحكوم عليهم توجهوا إلى حيث كان المجني عليهم بالمحل التجاري الذي يعملون به وقاموا بتهديدهم بسلاح ناري وأسلحة بيضاء ثم تعدوا عليهم بالضرب وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المسروقات ، وهو ما يتحقق به ركن الإكراه في السرقة كما هو معرف به قانوناً ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليـل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وكانت جريمتا إحراز أو حيازة السلاح الناري والسرقة اللتين دين الطاعن بهما لا يشملهما استثناء فإنه يجري عليهما ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على نسبة هاتين الجريمتين إلى الطاعن من أقوال الشهود وتحريات الشرطة فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إليه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من استجواب الطاعن واعترافه بمحضر الضبط المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال الشهود ، فإن ما يثيره الطــاعن في هذا الصدد يضحى لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من بطلان استخراجه من محبسه لحصوله بالمخالفة لنص المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن المخاطب بهذا النص هو مأمور السجن بقصد تحذيره من اتصال أحد رجال السلطة العامة بالمتهم المحبوس داخل السجن ولا يترتب على هذا الاتصال بذاته بطلان ما للإجراءات وكل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم وتقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على عدم ارتكابه الحادث يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق الاتهام وكيديته وبعدم الوجود على مسرح الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجـــــه الدفـاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حمل السلاح في السرقة مثل ظرفي الإكراه والتهديد باستعماله وهي من الظروف المادية العينية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسري حكمها على كل من قارف الجريمة أو أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً ، ولو لم يعلم بهذا الظرف ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم ضبط ثمة أسلحة معه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم العثور على الأشياء المسروقة فإن إدانة الطاعن من أجل سرقة هذه الأشياء تكون صحيحة ولو لم يتم ضبطها ، ومن ثم يكون منعى الطاعن بهذا المنعى غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن حجب بعض الشهود عن أداء شهادتهم - بفرض صحته - ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنــه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية دفاعه الذي يقول أنه أبداه والتفت الحكم عنه بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22390 لسنة 83 ق جلسة 12 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 43 ص 392

جلسة 12 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنه ، أحمد عبد الودود ، حازم بدوي ومحمد أنيس نواب رئيس المحكمة .
-----------
(43)
الطعن 22390 لسنة 83 ق
إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . سلاح . ذخائر . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أثر الطعن " .
الأصل حق محكمة الموضوع الأخذ من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون بيان العلة . تعرضها لبيان مبررات تجزئة الشهادة . يوجب عدم تناقضها مع الأسباب الأخرى التي أوردتها في حكمها .
اعتداد الحكم في قضائه بإدانة الطاعن عن جريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة ‏برواية المجني عليهم من مشاهدتهم إياه حال إطلاقه للأعيرة النارية ‏وعدم الاطمئنان إليها في قضائه ببراءته من تهمتي القتل العمد والشروع فيه ‏. تهاتر في التسبيب . يوجب نقضه والإعادة للطاعن دون المحكوم عليه غيابياً . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه استخلص صورة الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة بما حاصله أنه إثر مشاجرة بين سائقي السيارات الأجرة على أولوية تحميل الركاب بين قريتي .... و.... قام سائقي القرية الأخيرة يتقدمهم الطاعن وشقيقه المتهم الثاني وبحوزة كل منهما بندقية آلية بالتوجه إلى مسكن المجني عليهم وأطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية نجم عنها إصابة المجني عليهم ومقتل آخر تصادف مروره بمكان الحادث ، ثم حصل الحكم أقوال المجني عليهم التي عول عليها في إدانة الطاعن وأورد مؤداها بما يطابق ما حصله في واقعة الدعوى ، غير أن الحكم عاد - من بعد - وأقام قضاءه ببراءة الطاعن من تهمتي القتل العمد والشروع فيه على تشككه في أقوال المجني عليهم من رؤيتهم للطاعن حال إطلاقه للأعيرة النارية واطراحه لتحريات الشرطة في هذا الشأن وعدم الاعتداد بشهادة مجريها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته ، إلا أنها متى تعرضت إلى بيان المبررات التي دعتها إلى تجزئة الشهادة فيجب ألا يقع تناقض بينها وبين الأسباب الأخرى التي أوردتها في حكمها بما من شأنه أن يجعلها متخاذلة متعارضة لا تصلح لأن ينبني عليها النتائج القانونية التي رتبها الحكم عليها ، وإذ كان يبين مما ساقه الحكم فيما تقدم أنه أسس قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمتي القتل العمد والشروع فيه على عدم اطمئنانه لقالة المجني عليهم بمشاهدته حال إطلاقه للأعيرة النارية ، وهي علة تكتنف بحسب منطق الحكم رواية الشهود بأسرها ، بما لا يسوغ تجزئتها على نحو ما تردى فيه الحكم من الاعتداد بها في قضائه بإدانة الطاعن عن جريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة ، وعدم الاطمئنان إليها في قضائه ببراءته من تهمتي القتل العمد والشروع فيه ، الأمر الذي يعيبه بعدم التجانس والتهاتر في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له ، فلا يمتد إليه أثر النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر محكوم عليه غيابياً - بأنهما :
أولاً- قتلا وآخرون مجهولون / .... عمداً مع سبق الإصرار ، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من / .... و.... وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين " بندقيتين آليتين " حملهما المتهمان وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجدهما فيه وما أن ظفروا بهما حتى أطلقوا صوبهما عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهما ، فأحدثا بالمجني عليه سالف الذكر الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر :-
أ - شرعا وآخرون مجهولون في قتل / .... عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من .... و.... وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين " بندقيتين آليتين " حملهما المتهمان وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجدهما فيه وما أن ظفروا بهما حتى أطلقوا صوبهما عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثا بالمجني عليه سالف الذكر الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم به ، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج .
ب - شرعا وآخرون مجهولون في قتل / .... عمداً مع سبق الإصرار ، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين " بندقيتين آليتين " حملهما المتهمان وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم به ، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج .
ج - شرعا وآخرون مجهولون في قتل / .... عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين " بندقيتين آليتين " حملهما المتهمان وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج .
ثانياً- أحرز كل منهما سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
ثالثاً- أحرز كل منهما ذخائر " عدة طلقات " استعملها في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
رابعاً- أتلفا وآخرين مجهولين عمداً أموالاً ثابتة " مسكن المجني عليه / .... " وذلك بأن أطلقوا صوبه وابلاً من الأعيرة النارية مما ترتب عليه جعل حياة الناس وأمنهم في خطر .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للطاعن وغيابياً للمحكوم عليه الآخر عملاً بالمواد 1/2 ، 6 ، 26/ 3 ، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والبند " ب" من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما خمسمائة جنيه عما أسند إليهما . ثانياً : ببراءة كل منهما عن التهمة الأولى بكافة بنودها والأخيرة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته مما لا يجوز الترخيص بهما قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، ذلك بأنه أقام قضاءه ببراءة الطاعن من تهمتي القتل العمد والشروع فيه على عدم اطمئنانه لأقوال المجني عليهم من رؤيتهم للطاعن حال إطلاقه الأعيرة النارية ، وهو أمر يصدق على شهادتهم برمتها بما لا يسوغ معه التعويل عليها في القضاء بالإدانة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه استخلص صورة الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة بما حاصله أنه إثر مشاجرة بين سائقي السيارات الأجرة على أولوية تحميل الركاب بين قريتي .... و.... قام سائقي القرية الأخيرة يتقدمهم الطاعن وشقيقه المتهم الثاني وبحوزة كل منهما بندقية آلية بالتوجه إلى مسكن المجني عليهم وأطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية نجم عنها إصابة المجني عليهم ومقتل آخر تصادف مروره بمكان الحادث ، ثم حصل الحكم أقوال المجني عليهم التي عول عليها في إدانة الطاعن وأورد مؤداها بما يطابق ما حصله في واقعة الدعوى ، غير أن الحكم عاد - من بعد - وأقام قضاءه ببراءة الطاعن من تهمتي القتل العمد والشروع فيه على تشككه في أقوال المجني عليهم من رؤيتهم للطاعن حال إطلاقه للأعيرة النارية واطراحه لتحريات الشرطة في هذا الشأن وعدم الاعتداد بشهادة مجريها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته ، إلا أنها متى تعرضت إلى بيان المبررات التي دعتها إلى تجزئة الشهادة فيجب ألا يقع تناقض بينها وبين الأسباب الأخرى التي أوردتها في حكمهـا بما من شأنـه أن يجعلها متخاذلة متعارضة لا تصلح لأن ينبني عليها النتائج القانونية التي رتبها الحكم عليها ، وإذ كان يبين مما ساقه الحكم فيما تقدم أنه أسس قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمتي القتل العمد والشروع فيه على عدم اطمئنانه لقالة المجني عليهم بمشاهدته حال إطلاقه للأعيرة النارية ، وهي علة تكتنف بحسب منطق الحكم رواية الشهود بأسرها ، بما لا يسوغ تجزئتها على نحو ما تردى فيه الحكم من الاعتداد بها في قضائه بإدانة الطاعن عن جريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة ، وعدم الاطمئنان إليها في قضائه ببراءته من تهمتي القتل العمد والشروع فيه ، الأمر الذي يعيبه بعدم التجانس والتهاتر في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له ، فلا يمتد إليه أثر النقض ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن ووجه الطعن المقدم من النيابة العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ