الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مايو 2019

الطعن 19736 لسنة 59 ق جلسة 24 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 77 ص 538


جلسة 24 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان ومجدي منتصر وحسن حمزة ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
--------------
(77)
الطعن رقم 19736 لسنة 59 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
عدم تقديم أسباب الطعن في الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً
 (2)نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
النظر في شكل الطعن. يكون بعد الفصل في جوازه.
(3) استئناف "نطاقه" "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية. "نظرها والحكم فيها". محكمة استئنافية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه.
استئناف المدعي بالحقوق المدنية. لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية.
تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية وإدانة المطعون ضدهم رغم صيرورة القضاء ببراءتهم نهائياً. خطأ في القانون. أساس وعلة ذلك؟
مثال.
(4) نيابة عامة. طعن "المصلحة في الطعن".
حق النيابة العامة الطعن في الحكم ولو لم تستأنفه. ما دام لصالح المحكوم عليه.
(5) دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". وكالة. محكمة ثاني درجة "الإجراءات أمامها". حكم "وصف الحكم".
وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به.
ضرورة حضور المتهم بشخصه أمام محكمة ثاني درجة في كل جنحة معاقب عليها بالحبس. علة ذلك؟ 
الاستثناءات الواردة على تلك القاعدة؟
 (6)تهريب جمركي. إجراءات "إجراءات المحاكمة". المحكمة الاستئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". إعلان. معارضة "ميعادها". حكم "وصف الحكم".
تصدي المحكمة الاستئنافية. خطأ للدعوى الجنائية في جريمة تهريب جمركي. المعاقب عليها بالحبس. الاختياري أو الغرامة. يوجب حضور المتهم بنفسه. علة ذلك؟
حضور وكيل عنه يجعل الحكم غيابياً ولو ترافع الوكيل خطأ. أساس ذلك؟
 (7)نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من أحكام". إعلان. معارضة. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
عدم جواز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية. أساس ذلك؟
عدم قبول الطعن بالنقض. ما دام الطعن بطريق المعارضة جائزاً. أساس ذلك؟
الإعلان يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن بالمعارضة. تنفيذ المحكوم عليه للحكم. لا يقوم مقام الإعلان. مؤدى ذلك؟

---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1987 وقررت النيابة العامة بالطعن بطريق النقض بتاريخ 2 من يناير سنة 1988 بيد أنها لم تقدم أسباب طعنها في الميعاد المقرر لذلك مما يجعل طعنها - في الأصل - غير مقبول شكلاً.
2 - من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جواز الطعن من جانب النيابة العامة في الدعوى الجنائية.
3 - لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضدهم بوصف أنهم بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1983 تهربوا من سداد الضرائب الجمركية على النحو المبين بالمحضر وطلبت النيابة عقابهم بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 122، 124/ 1 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانونين رقمي 88 لسنة 1976، 75 لسنة 1980 الذي حدثت الواقعة في ظله. ومحكمة أول درجة قضت ببراءة المطعون ضدهم من التهمة المرفوعة بها الدعوى ورفض الدعوى المدنية، فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته وحدة هذا الحكم، ومع عدم استئناف النيابة العامة لهذا القضاء فإن المحكمة الاستئنافية قد ألغته وأدانت المطعون ضدهم وأوقعت عليهم عقوبة الغرامة خمسمائة جنيه لكل وألزمتهم متضامنين بأن يؤدوا إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ 326 جنيه على سبيل التعويض، وهي إذ فعلت ذلك تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها، لأن الدعوى العمومية التي كان يجوز لها أن تفصل فيها بإدانة المطعون ضدهم لم تكن مطروحة أمامها، إذ أن رفعها لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة العامة للحكم الصادر بالبراءة. أما استئناف المدعي بالحق المدني وحده فلا يخول نظر الاستئناف إلا بالنسبة للحقوق المدنية فقط لما هو مقرر من أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعة، ومن ثم فإن استئناف المدعي بالحقوق المدنية وهو لا صفة له في التحدث إلا عن الدعوى المدنية ولا شأن له بالدعوى الجنائية لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية دون غيرها، طبقاً لقاعدة الأثر النسبي للطعن، ولما كانت الدعوى الجنائية قد انحسم الأمر فيها بالقضاء فيها ابتدائياً بالبراءة وصيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهي النيابة العامة وحدها، فإن تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والحكم على المتهمين بالعقوبة في تهمة التهريب الجمركي التي أدينوا فيها، يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيها، وفضلاً فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون ويصم حكمها بالبطلان.
4 - من المقرر أنه يجوز للنيابة العامة الطعن في هذا الحكم ولو لم تستأنفه طالما كان الطعن لصالح المحكوم عليه.
5 - لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 التي نظر الاستئناف في ظلها تنص على أنه "يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه. أما في الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً". فقد دلت بذلك صراحة وعلى ما أكدته المذكرة الإيضاحية لهذه المادة على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة في الجنح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أي لا يقبل فيها الكفالة. أما أمام محكمة ثاني درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها إلا إذا نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وكما لو كانت عقوبة الحبس المقضي بها مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف وحده.
6 - لما كانت جريمة التهريب الجمركي المنسوبة إلى المطعون ضدهم، من الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما طبقاً لنص المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ومن ثم فإنه كان يتعين حضور المتهمين بأنفسهم أمام المحكمة الاستئنافية ولا يقدح في هذا أن تكون عقوبة الحبس تخييرية للمحكمة، ذلك أن من حق المحكمة الاستئنافية - وقد تصدت خطأ للدعوى الجنائية في الدعوى المطروحة - أن تقضي بعقوبة الحبس، ومتى صدر الحكم بالحبس فإن القانون يوجب تنفيذه فور صدور الحكم به. وإذن فمتى كان ذلك وكان حضور المتهم بنفسه أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيله عنه - في الدعوى الجنائية - خلافاً لذلك لا يجعل الحكم حضورياً في تلك الدعوى لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست هي المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ، فإن هذه المرافعة تقع باطلة، ولا تغير من اعتبار الحكم غيابياً. لما كان ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه بذاته - بالنسبة للدعوى الجنائية - قابلاً للمعارضة فيه من أحد الخصوم، فخطأ المحكمة التي أصدرته في وصفه بأنه حضوري بتوكيل ليس من شأنه قانوناً أن يكون مانعاً من المعارضة فيه - التي لا يبدأ ميعادها إلا من تاريخ إعلان المطعون ضدهم به - إذ العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها.
7 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكانت المادة 32 منه تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للمطعون ضدهم، وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة ولا يقوم مقامة تنفيذ المطعون ضدهم للحكم، فإن باب المعارضة في الحكم المطعون فيه - في خصوص الدعوى الجنائية - لما يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم لم يقوموا بسداد الضرائب الجمركية وذلك بطريق التهرب على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 122، 124/ 1 من القانون 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 88 لسنة 1976 والقانون 75 لسنة 1980 ومحكمة جنح جهينة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحق المدني بصفته. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم كل متهم خمسمائة جنيه وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 326 جنيهاً على سبيل التعويض.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1987 وقررت النيابة العامة بالطعن بطريق النقض بتاريخ 2 من يناير سنة 1988 بيد أنها لم تقدم أسباب طعنها في الميعاد المقرر لذلك مما يجعل طعنها في الأصل - غير مقبول شكلاً، إلا أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جواز الطعن من جانب النيابة العامة في الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضدهم بوصف أنهم بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1983 تهربوا من سداد الضرائب الجمركية على النحو المبين بالمحضر وطلبت النيابة عقابهم بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 122، 124/ 1 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانونين رقمي 88 لسنة 1976، 75 لسنة 1980 الذي حدثت الواقعة في ظله. ومحكمة أول درجة قضت ببراءة المطعون ضدهم من التهمة المرفوعة بها الدعوى ورفض الدعوى المدنية، فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفة وحدة هذا الحكم، ومع عدم استئناف النيابة العامة لهذا القضاء فإن المحكمة الاستئنافية قد ألغته وأدانت المطعون ضدهم وأوقعت عليهم عقوبة الغرامة خمسمائة جنيه لكل وألزمتهم متضامنين بأن يؤدوا إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ 326 جنيه على سبيل التعويض، وهي إذ فعلت ذلك تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها، لأن الدعوى العمومية التي كان يجوز لها أن تفصل فيها بإدانة المطعون ضدهم لم تكن مطروحة أمامها. إذ كان رفعها لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة العامة للحكم الصادر بالبراءة. أما استئناف المدعي بالحق المدني وحده فلا يخول نظر الاستئناف إلا بالنسبة للحقوق المدنية فقط لما هو مقرر من أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعة، ومن ثم فإن استئناف المدعي بالحقوق المدنية وهو لا صفة له في التحدث إلا عن الدعوى المدنية ولا شأن له بالدعوى الجنائية لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية دون غيرها، طبقاً لقاعدة الأثر النسبي للطعن، ولما كانت الدعوى الجنائية قد انحسم الأمر فيها بالقضاء فيها ابتدائياً بالبراءة، وصيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهي النيابة العامة وحدها، فإن تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والحكم على المتهمين بالعقوبة في تهمة التهريب الجمركي التي أدينوا فيها، يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيها، وفضلاً فيما لم تنقل إليها ولم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون ويصم حكمها بالبطلان لما كان ذلك، ولئن كان يجوز للنيابة العامة الطعن في هذا الحكم ولو لم تستأنفه طالما كان الطعن لصالح المحكوم عليه إلا أنه لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 التي نظر الاستئناف في ظلها تنص على أنه "يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه. أما في الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً". فقد دلت بذلك صراحة وعلى ما أكدته المذكرة الإيضاحية لهذه المادة على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة في الجنح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أي لا يقبل فيها الكفالة. أما أمام محكمة ثاني درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها إلا إذا نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وكما لو كانت عقوبة الحبس المقضى بها مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف وحده. لما كان ذلك، وكانت جريمة التهريب الجمركي المنسوبة إلى المطعون ضدهم، من الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما طبقاً لنص المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ومن ثم فإنه كان يتعين حضور المتهمين بأنفسهم أمام المحكمة الاستئنافية - ولا يقدح في هذا أن تكون عقوبة الحبس تخييرية للمحكمة، ذلك أن من حق المحكمة الاستئنافية - وقد تصدت خطأ للدعوى الجنائية في الدعوى المطروحة - أن تقضي بعقوبة الحبس، ومتى صدر الحكم بالحبس فإن القانون يوجب تنفيذه فور صدور الحكم به. وإذن فمتى كان ذلك وكان حضور المتهم بنفسه أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيله عنه - في الدعوى الجنائية - خلافاً لذلك لا يجعل الحكم حضورياً في تلك الدعوى لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست هي المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ، فإن هذه المرافعة تقع باطلة، ولا تغير من اعتبار الحكم غيابياً. لما كان ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه بذاته - بالنسبة للدعوى الجنائية - قابلاً للمعارضة فيه من أحد الخصوم، فخطأ المحكمة التي أصدرته في وصفه بأنه حضوري بتوكيل ليس من شأنه قانوناً أن يكون مانعاً من المعارضة فيه - التي لا يبدأ ميعادها إلا من تاريخ إعلان المطعون ضدهم به - إذ العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكانت المادة 32 منه تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للمطعون ضدهم، وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة ولا يقوم مقامه تنفيذ المطعون ضدهم للحكم، فإن باب المعارضة في الحكم المطعون فيه - في خصوص الدعوى الجنائية - لما يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز، الأمر الذي يفصح عن عدم قبول الطعن.

الطعن 16145 لسنة 59 ق جلسة 24 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 76 ص 531


جلسة 24 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
-------------
(76)
الطعن رقم 16145 لسنة 59 القضائية

 (1)نيابة عامة. أمر حفظ. أمر بألا وجه. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. التظلم فيه أو استئنافه من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية غير جائز.
أمر الحفظ والأمر بألا وجه طبيعة كل منهما؟
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. يجوز الطعن فيه من المدعي المدني أمام غرفة المشورة.
(2) أمر بألا وجه. نيابة عامة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. لا يصح افتراضه أو أخذه بالظن.
 (3)قرائن. قرائن قانونية "قوة الأمر المقضي". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". قوة الأمر المقضي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب. ورودها على المنطوق وما لا يقوم إلا به من الأسباب.
تقدير الدليل في دعوى لا يحوز قوة الأمر المقضي في أخرى.
 (4)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفاع الظاهر البطلان لا يستوجب رداً.

-----------------
1 - من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه بلا قيد أو شرط في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة. ولا يقبل تظلماً أو استئنافاً من جانب المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها - إذ توافرت له شروطه. وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى، ولهذا أجيز للمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة المشورة.
2 - الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإن جاز أن يستفاد استنتجاً من تصرف وإجراء آخر يدل عليه، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن.
3 - من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب، فإنه لا يكفي سبق صدور حكم جنائي نهائي في محاكمة جنائية بعينه بل يجب أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية اتحاد في موضوع وفى السبب وفى أشخاص الخصوم. ولما كان الثابت أن الحكم الصادر ببراءة الطاعن في الجنحتين رقمي.....، ..... لسنة...... أمن دولة الرمل من تهمة تقاضي خلو رجل من أشخاص كآخرين غير الذي دانه الحكم المطعون فيه عن تقاضيه خلو رجل منهم، ولئن كانت الوقائع المسندة إلى الطاعن تكون حلقه من سلسلة وقائع اقترفها لغرض إجرامي واحد إلا أن لكل واقعة - على ما يبين من الأوراق والمفردات المضمومة ومدونات الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الموضوع والسبب في الدعويين. لما كان ذلك، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بأن أسباب ذلك الحكم السابق على أن العقد بيعاً يخرج عن نطاق التجريم، ذلك بأن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به، أما إذ استنتجت المحكمة استنتاجاً ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يجوز حجيته ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً وملابسات الدعوى المطروحة عليها. هذا إلى أن تقدير الدليل في دعوى لا يجوز قوة الأمر المقضي في دعوى أخرى.
4  - من المقرر أنه لا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على ذلك الدفاع طالما أنه دفاع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى من المستأجرين..... و.... و.... و.... المبالغ المبينة بالأوراق. خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل. وطلبت عقابه بالمواد 1، 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 24، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه برد مبلغ ثمانية آلاف جنيه لـ..... ومبلغ تسعة آلاف جنيه لـ..... ومبلغ ثلاثة عشر آلاف جنيه لـ..... ومبلغ تسعمائة وخمسين جنيهاً ومائتين وأربعين مليماً لـ.... وتغريمه مبلغ ستة وستين ألف جنيه تؤدى لصندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع أولاً: بإلغاء الحكم المعارض فيه بالنسبة لبلاغي المجني عليهما.... و.... والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لاستنفاد المحكمة ولايتها للفصل فيها في الدعويين رقمي.... جنح أمن دولة الرمل. ثانياً: برفض المعارضة بالنسبة للمجني عليهما.... و.... وتعديل العقوبة بجعلها حبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائتي جنيه وإلزامه برد مبلغ تسعمائة وخمسين جنيهاً ومائتين وأربعين مليماً لـ..... وتسعة آلاف جنيه لـ..... وتغريم المتهم أربعة وعشرين آلف جنيه تؤدى لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديله وبحبس المتهم شهراً مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/.... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه...... إلخ.


المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة خلو الرجل التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه بلا قيد أو شرط في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة. ولا يقبل تظلماً أو استئنافاً من جانب المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها - إذا توافرت له شروطه. وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى، ولهذا أجيز للمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة المشورة. وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة أمرت بحفظ المحضر رقم..... لسنة..... جنح أمن دولة الرمل دون أن تجرى تحقيقاً أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائي، فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى أن ذلك الأمر الإداري بالحفظ لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالدعوى الراهنة يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحي معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإن جاز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن وإذ كان البين من المفردات أن المدعو..... لم يتقدم بشكوى في المحضرين رقمي....، .....، لسنة..... جنح أمن دولة الرمل، فإن تصرف النيابة العامة في هذين المحضرين لا ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن بالنسبة للمجني عليه المذكور..... - يحول دون تحريكها بعد ذلك ضده بشأنه، ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في هذا الصدد يكون على غير سند وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفضه يكون قد التزم صحيح القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب، فإنه لا يكفي سبق صدور حكم جنائي نهائي في محكمة جنائية بعينه بل يجب أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية اتحاد في موضوع وفى السبب وفى أشخاص الخصوم. ولما كان الثابت أن الحكم الصادر ببراءة الطاعن في الجنحتين رقمي....، .... لسنة.... أمن دولة الرمل من تهمة تقاضي خلو رجل من أشخاص كآخرين غير الذي دانه الحكم المطعون فيه عن تقاضيه خلو رجل منهم، ولئن كانت الوقائع المسندة إلى الطاعن تكون حلقة من سلسلة وقائع اقترفها لغرض إجرامي واحد إلا أن لكل واقعة - على ما يبين من الأوراق والمفردات المضمومة ومدونات الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الموضوع والسبب في الدعويين. لما كان ذلك، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بأن أسباب ذلك الحكم السابق على أن العقد بيعاً يخرج عن نطاق التجريم، ذلك بأن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به، أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجاً ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجيته ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً وملابسات الدعوى المطروحة عليها. هذا إلى أن تقدير الدليل في دعوى لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى أخرى. فإذا كان المحكمة وهي بصدد محاكمة الطاعن في الدعويين رقمي....، .... لسنة.... جنح أمن دولة الرمل قد استخلصت من واقع أوراق هاتين الدعويين والتحقيقات التي تمت فيهما أن العقدين سنداهما ما هما إلا عقدي بيع مما يخرج عن نطاق التأثيم وليس عقد إيجار فإن ذلك لا يعدو كونه تقديراً منها للدليل القائم في الدعوى بالوصف الذي طرحت به عليها لا يحوز حجية ولا يلزم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن النعي على الحكم بأن في القضاء بإدانته إخلالها بقاعدة قوة الشيء المقضي يكون في غير محله، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على ذلك الدفاع طالما أنه دفاع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 5720 لسنة 59 ق جلسة 10 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 65 ص 457


جلسة 10 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.
------------------
(65)
الطعن رقم 5720 لسنة 59 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". شهادة سلبية. نيابة عامة.
امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة العامة في حكم البراءة. شرطه؟
 (2)دعوى جنائية "نطاقها". وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". اختلاس أموال أميرية.
حق محكمة الموضوع في تكييف الواقعة دون التقيد بالوصف المحالة به وحده. حد ذلك؟
الفعل المادي في جريمة اختلاس أموال أميرية. اختلافه عن ذلك المكون لجريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المؤثمة بالمادة 116 مكرراً عقوبات. أثر ذلك؟

--------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 17 من يناير سنة 1988 ببراءة المطعون ضده من تهمة اختلاس أموال أميرية - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 28 من يوليه سنة 1988، وأودعت الأسباب التي بني عليها الطعن بذات التاريخ متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يكن أودع قلم الكتاب المحكمة التي أصدرته حتى 18 من فبراير سنة 1988، وقدمت شهادة سلبية من نيابة المنصورة الكلية ثابت فيها ذلك، لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر تنص على أنه: "ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب". وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد إعلان النيابة الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب حتى تاريخ الطعن - فإن النيابة العامة تكون قد قررت بالطعن بالنقض وقدمت الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفقرة، فاستوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
2 - من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحال عليها، بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، إلا أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً وإذ كان الثابت أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بتهمة اختلاس أموال أميرية المؤثمة بالمادة 112 أ من قانون العقوبات، وكان الفعل المادي لهذه الجريمة يختلف عن الفعل المادي المكون لجريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المؤثمة بالمادة 116 مكرراً أ من القانون ذاته، ومن ثم فهي واقعة مغايرة للواقعة الواردة بقرار الإحالة، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون يكون ولا محل له.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفاً عمومياً أمين مخزن وحدة البوتاجاز بإدارة الوحدات الإنتاجية بمحافظة..... اختلس الاسطوانات والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والبالغ قيمتها 12968.300 اثني عشر ألف وتسعمائة وثمانية وستون جنيهاً وثلاثمائة مليماً والمملوكة للجهة سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ أ من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 17 من يناير سنة 1988 ببراءة المطعون ضده من تهمة اختلاس أموال أميرية - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 28 من يوليه سنة 1988، وأودعت الأسباب التي بني عليها الطعن بذاته التاريخ متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يكن أودع قلم الكتاب المحكمة التي أصدرته حتى 18 من فبراير سنة 1988، وقدمت شهادة سلبية من نيابة المنصورة الكلية ثابت فيها ذلك، لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر تنعى على أنه: "ومع ذلك إذ كان الحكم صادراً بالبراءة، وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب". وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد إعلان النيابة الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب حتى تاريخ الطعن - فإن النيابة العامة تكون قد قررت بالطعن بالنقض وقدمت الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفقرة، فاستوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة اختلاس أموال أميرية، قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم تساند في قضائه إلى القول بأن كل عجز لا يعد اختلاساً وأن ما وقع من المطعون ضده مجرد خطأ وإهمال، وهذا الذي تناهى إليه الحكم يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 116 مكرراً أ من قانون العقوبات، فما كان للمحكمة أن تقضي بالبراءة لأنها غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل، وكان يتعين عليها أن ترد الواقعة إلى وصفها القانوني الصحيح.
ومن حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه بصفته موظفاً عمومياً اختلس الاسطوانات والمنقولات المبينة بالأوراق والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة وطلبت عقابه بالمواد 112 أ، 118، 118 مكرراً، 119 أ، 119 مكرراً أ من قانون العقوبات، وقضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه وأقام قضاءه على قوله: "وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاء أن كل عجز لا يمكن اعتباره اختلاساً إلا إذا ثبت بالدليل القاطع أن نية المتهم قد انصرفت إلى التصرف في المال الذي في عهدته على اعتبار أنه مملوك له، أما إذا كان ذلك العجز راجع إلى مجرد خطأ من الشخص أو نتيجة إهمال منه فإنه لا يمكن اعتباره اختلاساً. وحيث إن الثابت في الدعوى الماثلة أنه لا يوجد دليل قطعي يؤكد نية المتهم في اختلاس ما بعهدته من أموال فإن جناية الاختلاس لا يمكن القول بتحققها الأمر الذي يلازمه البراءة عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان الثابت - وعلى ما سلف من أن الحكم تساند في قضائه ببراءة المطعون ضده إلى انتفاء تحقق جريمة الاختلاس بركنيها المادي والمعنوي لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحال عليها، بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، إلا أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً وإذ كان الثابت أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بتهمة اختلاس أموال أميرية المؤثمة بالمادة 112أ من قانون العقوبات، وكان الفعل المادي لهذه الجريمة يختلف عن الفعل المادي المكون لجريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المؤثمة بالمادة 116 مكرراً أ من القانون ذاته، ومن ثم فهي واقعة مغايرة للواقعة الواردة بقرار الإحالة، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون يكون ولا محل له ويكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 16705 لسنة 59 ق جلسة 9 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 64 ص 452


جلسة 9 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة وعبد الله مدني وسمير مصطفى.
------------
(64)
الطعن رقم 16705 لسنة 59 القضائية

 (1)دعوى جنائية "انقضاؤها بوفاة المتهم".
وفاة الطاعن يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية. المادة 14 إجراءات.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. المادة 259 إجراءات.
وفاة أحد طرفي الخصومة بعد تهيئ الدعوى للحكم في موضوعها. لا يمنع من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية. المادة 131 مرافعات.
متى تعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض؟
 (3)إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه.
وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون فيها الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى. المادة 237 إجراءات المعدلة بالقانون 170 لسنة 81.
حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة. يجعل الحكم حضورياً. ويجوز الطعن فيه بالنقض. وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري اعتباري.

----------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعن قد توفى إلى رحمة الله - ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها. لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع - على ما تقضى به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية - وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني، كما هو الحال في الطعن الحالي، ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن وصف بأنه حضوري اعتباري إلا أن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع، لا بما تذكره المحكمة عنه، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده، أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه، إذ كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية في 14/ 2/ 1987 حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه وقدم حافظة مستندات، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً ويجوز من ثم الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك. وكان ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري اعتباري دون الحكم الحضوري الاعتباري - الذي هو في حقيقته حضوري - فإن الحكم الأخير يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب وإلا كان منعطفاً عليه وهو ممتنع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) تهرب من ضريبة الاستهلاك وذلك بقيامة ببيع الدخان الخام بدون تصنيع على النحو المبين بالمحضر.. (2) لم يقدم الإقرار عن الضريبة المستحقة ويوردها في خلال المواعيد المحددة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 53، 54/ 3 - 11، 55، 59 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل، وادعى وزير المالية بصفته مديناً قبل المتهم بمبلغ 6794 جنيهاً 772 مليم تعويضاً، ومحكمة جنح مركز أسنا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي المدني مبلغ 6794 جنيهاً 772 مليم، استأنف، ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن قد توفى إلى رحمة الله - ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها. لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع - على ما تقضي به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني. كما هو الحال في الطعن الحالي، ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن وصف بأنه حضوري اعتباري إلا أن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع، لا بما تذكره المحكمة عنه، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده. أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محامٍ في الحضور عنه، إذ كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية في 14/ 2/ 1987 حضور محامٍ كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه وقدم حافظة مستندات، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً ويجوز من ثم الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري اعتباري دون الحكم الحضوري الاعتباري - الذي هو في حقيقته حضوري فإن الحكم الأخير يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب وإلا كان منعطفاً عليه وهو ممتنع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 22411 لسنة 59 ق جلسة 6 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 63 ص 450


جلسة 6 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفتحي الصباغ ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة.
--------------------
(63)
الطعن رقم 22411 لسنة 59 القضائية

تبديد. قصد جنائي. جريمة "أركانها".
مجرد إخلال الطاعن. بما فرضه عقد الوديعة. لا يفيد ارتكاب جريمة التبديد. وجوب ثبوت سوء القصد وحدوث الضرر بالمجني عليها.

------------
من المقرر أن مجرد إخلال الطاعن بما فرضه عليه عقد الوديعة من التزامه بالمحافظة على المنقولات لحين ردها لا يفيد بذاته ارتكابه جريمة التبديد، بل لا بد أن يثبت أن مخالفته لهذا الأمر قد أملاه عليه سوء القصد ونجم عنه ضرر بالمجني عليها.


الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الرمل ضد الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الإيجار فاختلسها لنفسه أضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيه التنفيذ لوقف وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنية على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقه، ولم يعن بدفاعه القائم على صورية عقد الإيجار، وأن العقد ليس مفروشاً وإنما قصد به التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن بجريمة التبديد دون أن يعرض لما أثاره المدافع عنه بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية والتي حجزت فيها الدعوى للحكم من طلبه ضم مستندات وأوراق تأييداً لدفاعه لما كان ذلك، وكان مجرد إخلال الطاعن بما فرضه عليه عقد الوديعة من التزامه بالمحافظة على المنقولات لحين ردها لا يفيد بذاته ارتكابه جريمة التبديد، بل لا بد أن يثبت أن مخالفته لهذا الأمر قد أملاه عليه سوء القصد ونجم عنه ضرر بالمجني عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثاره المدافع عن الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة من طلب ضم مستندات تأييداً لدفاعه ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن، ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً - فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة. وذلك دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 1649 لسنة 58 ق جلسة 24 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 283 ص 1391


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، شكري جمعه حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحه قره ومحمد الجابري.
-----------
(283)
الطعن رقم 1649 لسنة 58 القضائية

 (1)استئناف "أثر الاستئناف".
رفع الاستئناف. أثره. طرح ما سبق إبداؤه من أوجه دفاع ولو وردت في مذكرات قدمت بعد الميعاد دون اطلاع الخصم عليها.
 (6 - 2)إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". حكم "حجية الحكم" "عيوب التدليل: ما لا يعد خطأ" دعوى "الخصوم في الدعوى". شركات. محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "سلطتها في تقدير الأدلة". إعلان.
 (2)القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت الآيلة للسقوط. المادتان 58/ 1، 59/ 1 ق 49 لسنة 1977. واجب التنفيذ بعد صيرورته نهائياً. تخلف ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق عليه عن تنفيذه. أثره. تعرضهم للعقوبة المقررة قانوناً. مؤداه. اعتباره قراراً عينياً متعلقاً بالعقار.
 (3)محكمة الموضوع. لها السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة.
 (4)المقصود بذوي الشأن في حكم المادتين 58، 59 ق 49 لسنة 1977. الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة. كفاية توجيه إعلان القرار الهندسي للمستأجر الأصلي وحده الذي لم يثبت تخليه عن العين المؤجرة دون المشاركين له في منفعتها.
(5) إعلان المسائل المتعلقة بالشركات التجارية. كفاية توجيهه في مركز إدارتها لأحد الشركاء المتضامنين لإنتاجه أثره.
 (6)حجية الأحكام في المسائل المدنية. اقتصارها على أطراف الخصومة الممثلين فيها حقيقة أو حكماً بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم. الحكم الصادر بإزالة العقار الكائن به شركة تضامن والمختصم فيه مديرها المستأجر الأصلي لعين النزاع. حجة على كافة الشركاء ولو لم يختصموا في الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى المشار إليها. لا خطأ.

-------------
1 - إذ كان الاستئناف يطرح ما سبق أن أبداه الخصوم من أوجه دفاع ويتيح لهم فرصة التناضل فيها من جديد بعد علمهم بما كان قد أبدى منها في مذكراتهم أو أودع بها من مستندات قدمت إلى محكمة أول درجة بعد الميعاد ودون اطلاع الخصم عليها.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 58 ومن القانون رقم 49 سنة 1977 على أن "يعلن قرار اللجنة (لجنة المنشآت الآيلة للسقوط) بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق....."وفي الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون ذاته على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار...." وكان من المقرر قانوناً أن القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ، ويترتب على عدم تنفيذ ذوي الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر هذا القرار قراراً عينياً متعلقاً بالعقار.
3 - المقرر أن محكمة الموضوع لها السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة.
4 - المقصود بذوي الشأن في حكم المادتين 58، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هم الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة ويكفي لصحة الإعلان بالقرار الهندسي أن يوجه لمن تعاقد مع المؤجر ولم يثبت تخليه عن العين المؤجرة ولم يتطلب المشرع في هذه الحالة أن يوجه الإعلان لكل من يشارك المستأجر الأصلي في منفعة العين.
5 - المقرر قانوناً أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية أنه يوجه الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين حتى ينتج أثره.
6 - حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً فهي ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً في الدعوى بمن ينوب عنه ومن ثم فإن الحكم الصادر بإزالة العقار الذي به شركة تضامن ومثل فيه مديرها وهو المستأجر الأصلي لمحل النزاع حجة على الشركاء فيها ولو لم يختصموا في الدعوى لما كان ذلك وكان الإعلان قد وجه إلى مقر الشركة - بفرض علم المطعون ضدها الأولى بها - واستخلصت المحكمة أن (....) هو الممثل القانوني لها فإن الحكم الصادر في الدعوى رقم والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم..... يكون حجة على الطاعن ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد التزم صحيح القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 6538 سنة 1986 مدني أمام محكمة المنصورة الابتدائية طعناً على القرار الهندسي رقم 123/ 1983/ 1984 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة بطلب الحكم بإلغائه وقال بياناً لذلك إن القرار المشار إليه بإزالة العقار المبين بالصحيفة حتى سطح الأرض وإذ كان يشارك....... أحد المستأجرين لمحل بالعقار ويشغلا هذا المحل بموجب عقد شركة ثابت التاريخ ومن ثم كان يتعين إعلانه بالقرار الهندسي بوصفه من الشاغلين للعقار ولا يغني عن ذلك إعلان المستأجر الأصلي وحده به لذا أقام طعنه، حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1109 لسنة 1984 مدني كلي المنصورة واستئنافها رقم 763 لسنة 37 ق المنصورة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 998 لسنة 39 ق المنصورة وبتاريخ 11/ 2/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إنه نعى بصحيفة استئنافه على الحكم الابتدائي بالبطلان ذلك أنه أقام قضاءه مستنداً إلى صورة ضوئية من الحكم الصادر في الاستئناف 763 لسنة 37 ق المنصورة قدمتها المطعون ضدها الأولى خلال فترة حجز الدعوى للحكم ودون أن تصرح المحكمة بتقديم مستندات أو يثبت اطلاعه عليها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وجاءت أسبابه غامضة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله - ذلك أنه لما كان الاستئناف يطرح ما سبق أن أبداه الخصوم من أوجه دفاع ويتيح لهم فرصة التناضل فيها من جديد بعد علمهم بما كان قد أبدى منها في مذكراتهم أو أودع بها من مستندات قدمت إلى محكمة أو لجنة بعد الميعاد ودون اطلاع الخصم عليها وكان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قدمت مذكرة بدفاعها أرفقت بها صورة ضوئية من الحكم الصادر في الاستئناف 763 لسنة 37 ق المنصورة والمقام من..... - شريك الطاعن والمستأجر لمحل النزاع - طعناً على ذات القرار موضوع الدعوى الراهنة - وقد تأشر من وكيل الطاعن باطلاعه على المذكرة والمستندات بتاريخ 5/ 4/ 1987 وقدم تعقيباً على ذلك بمذكرة ثانية بتاريخ 6/ 4/ 1987 ناقش فيها فحوى المستند وطلب استبعاده لعدم التصريح بتقديم مستندات، كما أنه أثار أمام محكمة الاستئناف في صحيفة استئنافه أمر تعويل الحكم المستأنف على المستند المقدم من خصمه مما يفيد علمه به وأتيحت له فرصة الرد عليه فإن تعييب الحكم المستأنف لأخذه بفحوى ذلك المستند يصبح غير منتج طالما ثبت اطلاع الخصم على المستند ذاته وناقشه في دفاعه ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على دفاعه أو رد عليه بأسباب لم تواجه هذا الدفاع. ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقول بياناً لذلك إنه أقام دعواه طعناً على قرار الإزالة بوصفه شاغلاً للعين ومن ثم يتعين إعلانه به ولا يغني عن ذلك إعلان شريكه....... باعتباره مديراً للشركة إذ تم إعلانه بصفته الشخصية وأقام دعواه بهذه الصفة. كما أن الحكم الصادر في الدعوى 1109 لسنة 1984 مدني المنصورة واستئنافه 763 لسنة 37 ق المنصورة لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة له لاختلاف الخصوم في الدعويين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 58 ومن القانون رقم 49 سنة 1977 على أن "يعلن قرار اللجنة (لجنة المنشآت الآيلة للسقوط) بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق....." وفي الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون ذاته على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار......". وكان من المقرر قانوناً أن القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ، ويترتب على عدم تنفيذ ذوي الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر هذا القرار قراراً عينياً متعلقاً بالعقار، وأن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" وكان من المقرر أيضا أن محكمة الموضوع لها السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة، لما كان ذلك وكان المقصود بذوي الشأن في حكم المادتين 58، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هم الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة ويكفي لصحة الإعلان بالقرار الهندسي أن يوجه لمن تعاقد مع المؤجر ولم يثبت تخليه عن العين المؤجرة ولم يتطلب المشرع في هذه الحالة أن يوجه الإعلان لكل من يشارك المستأجر الأصلي في منفعة العين فإذا أضيف إلى ما تقدم أن محكمة الموضوع استخلصت بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى أن - ....... - هو الممثل القانوني للشركة وأن إعلانه يعد إعلاناً لجميع الشركاء المتضامنين وكان المقرر قانوناً أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية يكفي أن يوجه الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين حتى ينتج أثره. ولما كانت حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً فهي ليستن قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً في الدعوى بمن ينوب عنه ومن ثم فإن الحكم الصادر بإزالة العقار الذي به شركة تضامن ومثل فيه مديرها وهو المستأجر الأصلي لمحل النزاع حجة على الشركاء فيها ولو لم يختصموا في الدعوى لما كان ذلك وكان الإعلان قد وجه إلى مقر الشركة - بفرض علم المطعون ضدها الأولى بها - واستخلصت المحكمة أن........ هو الممثل القانوني لها فإن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1109 لسنة 1984 مدني كلي المنصورة والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 998 لسنة 39 ق المنصورة يكون حجة على الطاعن ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1109 لسنة 58 ق جلسة 24 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 282 ص 1385

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي نائبي رئيس المحكمة، فتيحه قره ومحمد الجابري.
--------------
(282)
الطعن رقم 1109 لسنة 58 القضائية
(1) دعوى "انعقاد الخصومة" "الطلبات في الدعوى" "الطلب العارض". إعلان. بطلان.
انعقاد الخصومة في الطلب العارض. كيفيته. م 123 مرافعات. كفاية تقديمه الطلب في مواجهة الخصم وإثباته بمحضر الجلسة. غيابه عن الجلسة الموجهة فيها الدعوى الفرعية. لا بطلان. شرطه. توافر علمه اليقيني بها وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني سواء بالإعلان أو حضور الجلسات التالية وإبداء دفاعه في موضوعها دون حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلانها. م 68/ 3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.
 (4 - 2)إيجار "إيجار الأماكن" "عقد الإيجار" "التزامات المؤجر". إثبات "طرق الإثبات: الإثبات بالكتابة". صورية "إثبات الصورية". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى" "سلطتها في تقدير الأدلة". نظام عام.
(2) عقد إيجار الأماكن. وجوب إفراغه كتابة. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة المؤجر أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه. للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات.
(3) الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقداً آخر. طعن بالصورية النسبية. عبء إثباتها على مدعيها. عجزه عن ذلك. وجوب الاعتداد بالعقد الظاهر
(4) محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الصورية وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها. متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
------------
1 - النص في المادة 123 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد اعتبر تقديم الطلب العارض شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم كافياً لرفع الادعاء الفرعي ويتحقق به ما يتحقق برفعه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإثبات الطلب العارض بمحضر الجلسة يغني عن إيداع صحيفته قلم الكتاب وقيدها وحضور الخصم بالجلسة وتقديم الطلب في مواجهته يتحقق به انعقاد الخصومة في الطلب العارض ومن ثم فإن غيابه عن الجلسة التي وجهت له فيها الدعوى الفرعية لا يترتب عليه بطلان هذه الدعوى إذا كان خصمه قد أعلنه بها أو حضر هو من تلقاء نفسه الجلسات التالية وأبدى دفاعه - دون اعتراض منه - في موضوعها بما يدل على علمه اليقيني بها وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني ويكون ذلك كافياً لمضي المحكمة في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلان الدعوى الفرعية إذ تنعقد الخصومة فيها بالمواجهة وهو ما جرى عليه قضاء الهيئة العامة بمحكمة النقض وقد انتهجه المشرع بالنص في المادة 68/ 3 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 سنة 1992 على انعقاد الخصومة في الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه أو بحضوره بالجلسة، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدها وإن كانت قد وجهت دعواها الفرعية شفاهة بجلسة 7/ 1/ 1986 أمام محكمة أول درجة إلا أنها قامت بإعلان الطاعن بدعواها الفرعية وطلباتها بتاريخ 8/ 3/ 1986 وإذ حضر الطاعن بالجلسات التالية وأبدى دفاعه في الدعوى الفرعية دون اعتراض منه حتى صدر الحكم الابتدائي فيها وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد هذا القضاء فإن النعي عليه بالبطلان يكون على غير أساس.
2 - اعتبر المشرع في قوانين الإيجارات الاستثنائية الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار في عقد مكتوب من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أو في حالة الاحتيال لستر العقد أو شرط من شروطه في صورة مخالفة، إثبات حقيقة التعاقد بجميع طرق الإثبات.
3 - من المقرر أن الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقداً آخر هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يقع على من يدعيها عبء إثباتها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجة عليه.
4 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الصورية وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 7351 سنة 1983 مدني إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة المبينة بالصحيفة خالية. وقال بياناً لذلك إنه استأجر من المطعون ضدها هذه الشقة خالية وتقاضت منه مبلغ 8000 جنيه خارج نطاق العقد وحررت له عقد مفروش على خلاف الحقيقة ولما كان يجوز له إثبات حقيقة العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود وجهت المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب الإخلاء وتسليمها العين بما فيها من منقولات. حكمت المحكمة للطاعن بطلباته ورفضت الدعوى الفرعية. استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 619 سنة 42 ق إسكندرية وبتاريخ 17/ 2/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن وفي الدعوى الفرعية بإخلاء العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضدها بمنقولاتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالشق الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها أدعت ضده فرعياً أمام محكمة أول درجة شفاهة بطلب إخلاء الشقة والتسليم وأثبت ذلك في غيبته بجلسة 7/ 1/ 1986 وكان يتعين عليها إزاء غيبته أن ترفع دعواها الفرعية بصحيفة تودع وتقيد بقلم الكتاب إعمالاً لنص المادتين 63، 123 من قانون المرافعات هذا إلى أنه لم يعلن بصحيفة الدعوى الفرعية إعلاناً صحيحاً ولم تنعقد الخصومة فيها ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بطلبات المطعون ضدها في دعواها الفرعية يكون باطلاً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 123 من قانون المرافعات على أن "تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها....." يدل على أن المشرع قد اعتبر تقديم الطلب العارض شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم كافياً لرفع الادعاء الفرعي ويتحقق به ما يتحقق برفعه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإثبات الطلب العارض بمحضر الجلسة يغني عن إيداع صحيفته قلم الكتاب وقيدها وحضور الخصم بالجلسة وتقديم الطلب في مواجهته يتحقق به انعقاد الخصومة في الطلب العارض ومن ثم فإن غيابه عن الجلسة التي وجهت له فيها الدعوى الفرعية لا يترتب عليه بطلان هذه الدعوى إذا كان خصمه قد أعلنه بها أو حضر هو من تلقاء نفسه الجلسات التالية وأبدى دفاعه - دون اعتراض منه - في موضوعها بما يدل على علمه اليقيني بها وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني ويكون ذلك كافياً لمضي المحكمة في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلان الدعوى الفرعية إذ تنعقد الخصومة فيها بالمواجهة وهو ما جرى عليه قضاء الهيئة العامة بمحكمة النقض وقد انتهجه المشرع بالنص في المادة 68/ 3 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 سنة 1992 على انعقاد الخصومة في الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه أو بحضوره بالجلسة، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدها وإن كانت قد وجهت دعواها الفرعية شفاهة بجلسة 7/ 1/ 1986 أمام محكمة أول درجة إلا أنها قامت بإعلان الطاعن بدعواها الفرعية وطلباتها بتاريخ 8/ 3/ 1986 وإذ حضر الطاعن بالجلسات التالية وأبدى دفاعه في الدعوى الفرعية دون اعتراض منه حتى صدر الحكم الابتدائي فيها وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد هذا القضاء فإن النعي عليه بالبطلان يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاعه بشأن صورية عقد الإيجار المفروش وأحقيته - طبقاً لنص المادة 24/ 2 من القانون رقم 49 سنة 1977 - في إثبات العلاقة الإيجارية عن عين خالية إذ لم يتناول المستندات التي قدمها وأهدر أقوال شاهديه وأخذ بشهادة شاهد المطعون ضدها الذي قرر بأنه جار للشقة محل النزاع كما عول على قائمة منقولات مزورة قدمتها المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بجلسة لم يكن حاضراً فيها ومن ثم لم يتمكن من الطعن عليها في حينه هذا إلى أن الحكم لم يسبب قضاءه ويورد دفاعه الجوهري ويرد على مستنداته التي لو ناقشها لتغير وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان المشرع في قوانين الإيجارات الاستثنائية قد اعتبر الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار في عقد مكتوب من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أو في حالة الاحتيال لستر العقد أو شرط من شروطه في صورة مخالفة، إثبات حقيقة التعاقد بجميع طرق الإثبات إلا أنه من المقرر كذلك أن الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقداً آخر هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يقع على من يدعيها عبء إثباتها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجة عليه ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الصورية وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد قدمت للتدليل على تأجيرها العين محل النزاع للطاعن مفروشة، عقد الإيجار المفروش وقائمة المنقولات وشهادة من دفتر القسم والإقرار الضريبي وذلك أمام محكمة أول درجة ولم يتخذ الطاعن إجراءات الطعن بالتزوير على أي مستند أمام درجتي التقاضي وأحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن مدعاه من أن حقيقة العلاقة الإيجارية عن عين خالية وسمعت المحكمة شهود الطرفين وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن حقيقة العلاقة الإيجارية عن شقة مفروشة وعول في قضائه على أقوال شاهد المطعون ضدها باعتباره جاراً للعين المؤجرة وأطرح أقوال شاهدي الطاعن لما أورده من أن أحد شاهديه محام أدين جنائياً في جريمة إصدار شيك بدون رصيد وحققت نقابة المحامين شكوى أخرى ضده لتصرفه في أرض فضاء ليس له حق التصرف فيها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فإنه لا يكون بهذه المثابة قد شابه القصور في التسبيب ولا يعدو ما يثيره الطاعن في نعيه أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.