الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 مايو 2019

الطعن 1368 لسنة 85 ق رجال القضاء جلسة 28 / 3 / 2017


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موســى محمد مرجـــان   " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ، حســن محمـد أبو عليـو     
                          وائــــل سعــــد رفــاعـى   و    د/ أحمـد مصطفى الـــوكيــــل
                                              " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / إيهاب أبو الخير .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 29 من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ الموافق 28 من مارس سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1368 لسنة 85 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
1 ـــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
2 ـــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
حضر عنهما الأستاذ / وائل بدوى المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
السيد المستشار / ..... .لم يحضر .
الوقائــع
فى يوم 18/8/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 24/6/2015 فى الدعوى رقم 1202 لسنـة 132 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان واحتياطياً رفض الدعوى .
وفى 15/3/2016 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه  .
وبجلسة 14/2/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14/3/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفتيهما والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ــــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــــى المقــــــــــــــرر /
.... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .   
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضــده أقـام الدعوى رقم 1202 لسنة 132 ق استئنــــــاف القاهـــرة " رجال القضاء " على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بأحقيته للمقابل النقدى لرصيد إجازاته السنوية التى لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل على أساس أجره الأخير مضافة إليه العلاوات الخاصة مع عدم خصم ما سبق صرفه نظير عمل شهور الصيف . وقال بيـاناً لذلك إنه يعمل رئيس استئناف وما زال يشغل تلك الوظيفة ، ولم يحصل على المقابل النقدى لرصيد الإجازات السنوية التى لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل لذا أقام الدعــــــــوى ، بتاريخ 24 من يونيه سنة 2015 قضت المحكمة بأحقيته فى تقاضى المقابل النقدى لرصيد إجازاته السنوية التى لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل أياً كان مدتها على أساس أجره الأساسى الأخير الذى يتقاضاه مضافة إليه العلاوات الخاصة على أن يخصم من هذا الرصيد مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات الخاصة بدون راتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو خلالها عملا ، ودون خصم ما تقاضاه من مكافأت عن العمل الصيفى ، طعن الطاعنان بصفتيهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ــــ حددت جلسه لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وذلك بأنه قضى بأحقية المطعون ضده فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستنفدها خلال خدمته رغم عدم أحقيته فى ذلك لعدم بلوغه سن الستين ، فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .  
        وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر– فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 219 لسنة 1991 الصادر بشأن تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أنه " إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوة الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " ونصت فى المادة الثانية من هذا القانون على أن " تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى أى حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم " ونصت فى المادة الثالثة من ذات القانون على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره وقد نشر فى 7/12/1991 . مفاد النصوص المتقدمة ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أن المشرع قرر للعامل عند انتهاء خدمته حقاً فى الحصول على مقابل نقدى لرصيد إجازاته التى لم يستنفدها وقرر سريان هذا الحكم على العاملين بكادرات خاصة ، لما كانت خدمة العامل تنتهى ببلوغه سن الستين إعمالاً لأحكام المادتين 94 ، 95 من قانون نظام العاملين المدنيين المشار إليه فمن ثم يحق لعضو الهيئة القضائية كأحد العاملين بكادرات خاصة المطالبة حال بلوغه هذه السن بصرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها عملاً بحكم المادة 65 من هذا القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى صرف مقابل رصيد إجازاته رغم عدم توافر شروط استحقاقه لها لعدم بلوغه سن الستين ، فإنه يكون معيباً ويوجب نقضه .
        وحيث إن موضوع الدعوى رقم 1202 لسنة 132 ق صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان .   
لذلـــك
 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى موضوع الدعوى رقم 1202 لسنة 132 ق استئناف القاهرة " دعاوى رجال القضاء " بعدم قبولها .

الطعن 136 لسنة 87 ق رجال القضاء جلسة 28 / 11 / 2017


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موســـــــــى محمد مرجـان  " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ،  وائـل سعـد رفـاعـى       
" نائبى رئيس المحكمة "
                           وليــــد محمــد بركات    و    أحمد يوســف الشنــاوى
والسيد رئيس النيابة / محمود درويش .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 9 من ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 136 لسنة 87 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
1ـــــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
2 ـــــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
3 ـــــ السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / ...... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
السيد المستشار / ....... لم يحضر .
الوائــع
فى يوم 14/2/2017 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19/12/2016 فى الدعوى رقم 4125 لسنـة 131 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى  .
وفى اليوم ذاته أودع الطاعنين بصفاتهم حافظة مستندات .
وفى يوم 5/7/2017 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى اليوم ذاته أودع المطعون ضده مذكرة بطلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 25/7/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 26/9/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم  إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
         بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقــــــــــــــرر / ...... " نائب رئيس المحكمة "  ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنيــن بصفاتهـــــم الدعــــــــوى رقم 4125 لسنة 131 ق استئناف القـاهــرة " دائرة رجال القضاء " بطلب الحكم بإلغاء التنبيه رقم 17 لسنة 2013 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه ، وقال بياناً لذلك إنه وجه إليه هذا التنبيه لما نسب إليه فى البلاغ رقم 1785/4 لسنة 2013 صادر مجلس القضاء الأعلى ، من أنه قام بالظهور والإدلاء بتصريحات لبعض الصحف والقنوات التليفزيونية في أمور مختلف عليها ، مما يثير الشكوك حول سلامة مقصده وينال من هيبته ، وإذ تظلم المطعون ضده أمام مجلس القضاء الأعلى الذى رفض تظلمه ، لذا فقد أقام الدعوى ، بتاريخ 19 من ديسمبر سنة 2016 قضت المحكمة بإلغاء التنبيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار ، طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــــ فى غرفة المشورة ـــــ فحددت جلسة لنظـره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن ما نسب إلى المطعون ضده في البلاغ رقم 1785/4 لسنة 2013 صادر مجلس القضاء الأعلى من أنه دأب على الظهور والإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام المختلفة بالمخالفة لتوصيات وقرارات مجلس القضاء الأعلى من وجوب امتناع القضاة عن الظهور بوسائل الإعلام وهو ما استوجب توجيه التنبيه رقم 17 لسنة 2013 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة إليه ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء التنبيه وما ترتب عليه من آثار على سند من أن تلك الوقائع لا تبلغ حداً من الجسامة من شأنه أن يوجه إليه التنبيه ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها – الحق فى تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجبات ومقتضيات وظائفهم ، وأن ثبوت صحة الواقعة التي نسبت إلى رجل القضاء بما يبرر توجيه التنبيه إليه يترتب عليه رفض طلب إلغائه ، وأن سبب القرار التأديبى المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل  الذى يتحقق بإتيانه فعلاً يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه ، وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات وظيفته أو الإخلال بكرامة الهيئة التى ينتمى إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يُعد ذنباً إدارياً يسوغ تأديب مرتكبه ، وأن مفاد  نص المادتين 72/1-2 ، 130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضى أو عضو النيابة العامة من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته أو يتعارض مع واجبات الوظيفة القضائية وحسن أدائهـــــــا ، وإذ أصدر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 3 من فبراير سنة 2003 قراراً بوجوب نأى رجال القضاء بأنفسهم عن الإدلاء بالتصريحات أو الأحاديث عبر وسائل الإعلام صونا لكرامة الوظيفة القضائية وترفعاً من القضاة عن السعي إلى البريق الإعلامى من أن يؤثر من خلالهم في الرأي العام ، وأن من يخالف ذلك يستوجب التحقيق والمساءلة التأديبية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تحقيقات الشكوي رقم 17 لسنة 2013 حصر قضاة تحقيق محكمة استئناف القاهرة صحة ما نسب إلى المطعون ضده من الظهور في وسائل الإعلام المختلفة ، وهى وقائع تكشف عن إخلاله بواجبات ومقتضيات وظيفته القضائية وتعد خروجاً على الالتزام بالسلوك القويم وتشكل ذنباً إدارياً يستوجب تأديبه بما يبرر توجيه التنبيه إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغائه بمقولة أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده لم تبلغ من الجسامة الحد الذى يستلزم توجيه التنبيه إليه فإنه يكون قد عابه الفساد في الاستدلال ، الأمر الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الدعوى رقم 4125 لسنة 131 ق القاهرة ـــــــ رجال القضاء ـــــــ صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين رفضها .               
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 4125 لسنة 131 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " برفضها .

الطعن 227 لسنة 68 ق أحوال شخصية جلسة 12 / 1 / 2016


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال شخصية
 ـــــــــــ
 برئاسة السـيد القاضـــى / مـــوســـــــى محمد مرجـــــان  " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمد صلاح الدين وجـدى ،  وائـل سعــــــد رفاعى         
                           عثمـان مكـرم تـــوفيـــق  و  حسـام حســــين الــــديـــــب         
                             " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / أحمد رجب .        
وأمين السر السيد / هانى مصطفى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 2 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 12 من يناير سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 227 لسنة 68 القضائية " أحوال شخصية ".
                                            المرفــوع مــن                   
السيدة / ..... . محلها المختار مكتب الاستاذ / .... المحامى الكائن .... ـــــ القاهرة . لم يحضر عنها أحد .
ضـــــد
السيد / ..... . المقيم .... المعادى ـــــ القاهرة  . لم يحضر عنه أحد .
الوقائــع
فى يوم 24/3/1998 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 25/1/1998 فى الاستئناف رقم 556 لسنة 114 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة . 
وفى 12/7/1998 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 8/12/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 12/1/2012 لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ــــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطــــــلاع على الأوراق وسمـــــــاع التقرير الذى تلاه السيد القاضـــى المقـرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 385 لسنة 1996 أحوال شخصية أجانب جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الأمر بتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1836 لسنة 1987 من محكمة دبى الشرعية بتاريخ 13 من مارس 1988 ، وقالت بياناً لذلك إن هذا الحكم قد صدر من إحدى محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها نفقة زوجية بأنواعها ونفقه لولديها منه ومؤخر صداقها وأن ذلك الحكم صار نهائياً وذيل بالصيغة التنفيذية وأعلن المطعون ضده بتنفيذه عن طريق النشر وقد تعذر عليها تنفيذ الحكم بدولة الإمارات العربية المتحدة لتركه لها وإقامته فى جمهورية مصر العربية ومن ثم يحق لها تنفيذه فى مصر . بتاريخ 24 من فبراير 1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 25 من يناير سنة 1998 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ــــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
        وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطلوب تنفيذه فى مصر صدر فى منازعة من منازعات الأحوال الشخصية ومن محكمة مختصه بدولة الإمارات العربية المتحدة إبان إقامتها مع زوجها المطعون ضده هناك ، ولما كانت مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة من دول الجامعة العربية التى وضعت بتاريخ 14 من سبتمبر 1952 اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم إحدى هذه الدول فى سائر دول الجامعة الموقعة عليها ، وكان الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه قد استوفى الشروط اللازمة للأمر بهذا التنفيذ فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد جكم محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض الأمر بالتنفيذ على سند من اختصاص محاكم جمهورية مصر العربية بنظر المنازعة الصادر فيها ذلك الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 301 من قانون المرافعات أنه إذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات . لما كان ذلك ، وكانت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد إنضمتا إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية فى 14/9/ 1952 وصارت نافذة المفعول فى شهر أغسطس سنه 1955 فإن أحكام هذه الاتفاقية هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . وكانت المادة الأولى من هذه الاتفاقية قد بينت الأحكام القابلة للتنفيذ فى دول الجامعة العربية ومنها كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة وكان مفاد المادة 298/1 من قانون المرافعات ـــــ على مــا جــرى بـه قضــاء هــذه المحكمـــة ــــــ أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى أن تكون المحكمة التى أصدرته مختصه بإصداره وأن تحديد هذا الاختصاص إنما يكون وفقاً لقانون الدولة التى صدر فيها الحكم وأن العبرة فى ذلك هى بقواعد الاختصاص القضائى الدولى دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى فى قواعد الاختصاص الداخلى للتحقق من أن المحكمة التى أصدرته كانت مختصه نوعياً أو محلياً بنظـــر النزاع . لما كــــان ذلك ، وكان الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه فى جمهورية مصر العربية قد صدر من هيئة قضائية مختصة فى دولة الإمارات العربية المتحدة فى نزاع متعلق بالأحوال الشخصية وحائز لقوة الأمر المقضى لاستنفاد مواعيد الطعن عليه طبقاً لقانون القاضى الذى أصدره . فإنه بذلك يكون قد استوفى الشروط التى تجعله قابلاً للتنفيذ فى جمهورية مصر العربية بالتطبيق لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى على سند من أن النزاع الصادر فيه الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يدخل فى اختصاص القضاء المصرى إعمالاً لحكم المادتين 288 ، 298/2 من قانون المرافعات ودون أن تطبق الاتفاقية المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .   
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 556 لسنة 114 ق " أحوال شخصية " القاهرة ، صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أنه متى كان المدعى عليه مقيماً فى بلد المحكمة الأجنبية ولو لم تدم إقامته فيه إلا زمناً يسيراً فإنها تكون مختصة بنظر الدعوى ، فإنه يتعين القضاء بتذييل الحكم الصادر من محكمة دبى الشرعية فى الدعوى الحقوقية رقم 1836 لسنة 1987 بجلسة 13 من مارس 1988 بالصيغة التنفيذية والأمر بتنفيذه .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 556 لسنة 114 ق " أحوال شخصية " القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتذييل الحكم الصادر من محكمة دبى الشرعية في الدعوى الحقوقية رقم 1836 لسنة 1987 بجلسة 13 من مارس 1988 بالصيغة التنفيذية والأمر بتنفيذه ، وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن درجتى التقاضى ، ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 198 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 9 / 6 / 2015


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال الشخصية
ـــــــــــ
   برئاسة السـيد القاضى /  أحمــــــد الحسينـى يوسف " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / مـــوسى محمد مرجـان ،  أحمـــد صــلاح الـدين وجدى     
              وائـل سعد رفـاعـى وعبد المنعم إبراهيم الشهاوى " نواب رئيس المحكمة"
والسيد رئيس النيابة / محمد عبد الله
وأمين السر السيد / هانى مصطفى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء  22 من شعبان سنة 1436 هـ الموافق 9 من يونيه سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 198 لسنة 65 القضائية " أحوال شخصية " .
المرفــوع مــن
السيد / ....... . المقيم ... محافظة الجيزة .  لم يحضر أحد عنه .
ضـــــد
ورثة المرحومة / ... وهم : .... المقيمان ... ــــــ محافظة الجيزة .
حضر عن المطعون ضده الرابع الأستاذ / .... المحامى .
الوقائــع
فى يوم 4/4/1995 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 28/2/1995 فى الاستئناف رقم 1025 لسنة 108 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 17/4/1995 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 7/5/1995 أودع  المطعون ضده الرابع مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .   
وبجلسة 10/3/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 12/5/2015 لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صمم محامى المطعون ضده الرابع والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ــــــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1064 لسنة 1990 أحـــــــوال شخصية شمـــــال القــــــاهرة الابتدائية علــــــى مـــــــورثة المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث والمطعون ضده الرابع بطلب الحكم ببطلان إعلام الوراثة رقم 635 لسنة 1990 وراثات الزيتون الصادر بتاريخ 18/3/1990 ، وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 24/1/1990 توفى إلى رحمة الله المرحوم / .... واستصدرت مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول والأخير إعلام الوراثة سالف البيان بانحصار إرثه الشرعى فيهما الأولى كزوجة والثانى كابن أخ لأب رغم أن الأخير لا يحمل لقب .... وليس ابن أخ لأب كما لم تقدم الأولى وثيقة زواج رسمية صحيحة فى حين أنه هو الوارث الشرعى للمتوفى ومن ثم فقد أقام الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1991 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1025 لسنة 108 ق " أحوال شخصية " لدى محكمة استئناف القاهرة والتى قضت بتاريخ 28 من فبراير سنة 1995 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ــــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاع مؤيد بالمستندات مؤداه أن المطعون ضده الرابع أقر فى طلب الوراثة رقم 146 لسنة 1990 أشمون أنه ابن أخ شقيق للمرحوم / .... فى حين أن الإعلام الشرعى رقم 635 لسنة 1990 وراثات الزيتون – مــــوضوع التداعــــى – أثبت فيه أنه ابن أخ لأب للمتوفى المذكور ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفاعه هذا الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة تطبيق القانون فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتملت عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء ، فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواء كان خطأ من محكمة الدرجة الأولى أم تقصيراً من الخصوم ، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود دون رقابة من محكمة الاستئناف فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستئناف وحجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع وتخلى عن تقدير الدليل فيه ، ولا يغير من ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المستأنف إذ إن هذه الإحالة لم تكن وليدة إعمال محكمة الاستئناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود واعتناقها ذات ما انتهت إليه هذه المحكمة فى هذا الخصوص وإنما كانت – وعلى ما أوردته فى حكمها – وليد تخليها عن هذه الرقابة وكف نفسها عن قول كلمتها فى هذا التقدير ، وإذ كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على بحث الطعن بالتزوير وأن لمحكمة أول درجة أن تكون عقيدتها من شهادة شاهدى أى طرف فى الدعوى ، ودون تقدير هذه الشهادة وما إذا كانت تؤدى إلى ما انتهت إليه محكمة أول درجة دون بحث باقى أسباب الاستئناف والرد عليها بما يواجهها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ والقصور ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للحكم فيها مجدداً من دائرة أخرى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة   .

الطعن 183 لسنة 76 ق أحوال الشخصية جلسة 13 / 1 / 2015


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال الشخصية
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضى / أحمــــــد الحسينـــى يوســـف  " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / مـــوسى محمد مرجان ، وائل سعـد رفاعى            
                           عثمـان مكــــــرم تـــوفيق " نواب رئيس المحكمة "          
                                           وعبد المنعـم إبراهيم الشهاوى
والسيد رئيس النيابة / محمد حبيب .        
وأمين السر السيد / هانى مصطفى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 22 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 183 لسنة 76 القضائية " أحوال شخصية " .
المرفــوع مــن
ورثة المرحومة / ....... وهم : .... المقيمون ..... الدقى .  لم يحضر أحد عنهم .
ضـــــد
أولاً : ورثة المرحومة / ..... وهم :.... المقيمون .... جيزة .لم يحضر أحد عنهم .
الوقائــع
فى يوم 14/9/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 26/7/2006 فى الاستئناف رقم 704 لسنة 117 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 27/9/2006 أعلن المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بصحيفة الطعن .
وفى 28/9/2006 أعلن المطعون ضدهم من الرابع حتى السادس بصحيفة الطعن .
وفى 10/10/2006 أودع المطعون ضدهم الثلاث الأول مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 11/11/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة ، وبجلسة 9/12/2014 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ــــــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / .... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول " ... " عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على نجليه المطعون ضدهما الثانى والثالث " ..." أقام على الطاعنين ، والمطعون ضدهم ثانياً (الرابع والخامس والسادس) ومورثتهم " ... " الدعوى رقم 151 لسنة 1993 أحوال شخصية الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته وولديه فى إرث الحصة المملوكة لزوجته المرحومة " ... " بالعقار رقم ... الدقى والتسليم ، وقال فى بيان ذلك إن مورثته تمتلك وإخوتها ــــــ الطاعنون الأول والثانى والمطعون ضدهم ثانياً ــــ العقار سالف الذكر مشاعاً بموجب العقد المشهر برقم 2302 مكتب توثيق الجيزة بتاريخ 11 من مارس 1954 وإذ توفيت وانحصر إرثها الشرعى فى والدتها وزوجها وولديها ورغب فى إنهاء حالة الشيوع فقد لجأ إلى المحكمة المختصة لفرز وتجنيب الحصة التى آلت إليه وولديه بولايته ، وتسليمها له مفرزة فنازعته والدة زوجته فى أساس ملكية مورثته ومن ثم فقد أقام الدعوى ، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة المدنية التى حكمت بتاريخ 26 من فبراير 1995 بعدم اختصاصها نوعياً وباختصاص دائرة الأحوال الشخصية ، وبعد أن أعيد قيد الدعوى برقم 136 لسنة 1995 أحوال شخصية الجيزة الابتدائية ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد إيداع تقريره حكمت بتاريخ 24 من إبريل 2000 بأحقية المطعون ضده المذكور عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ولديه فى إرث زوجته المرحومة " ... " . استأنفت والدة الزوجة ــــــ مورثة الطاعنين ـــــ هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 704 لسنة 117 ق أحوال شخصية ، وبتاريخ 2 من نوفمبر 2000 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنفة ، عجل الطاعنون السير فى الاستئناف وبتاريخ 26 من يوليو 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودع المطعون ضدهم الثلاث الأول مذكرة طلبوا فى ختامها رفض الطعن ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ــــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن قد أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ذلك أنه رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها للقضاء المدنى وليس الشرعى بمقولة أن توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة مما يدخل في نطاق التنظيم الداخلى للمحكمة ، في حين أن موضوع الدعوى هو نزاع مدنى على ملكية عقار التداعى وليس على تحديد أنصبة الإرث فيه ، الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أن المحاكم العادية أصبحت بعد إلغاء المحاكم الشرعية والملية هى صاحبة الولاية بالفصل في كافة المنازعات في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والوقف والولاية عليه " م 12 قانون 147 الخاص بنظام القضاء " ومن أجل ذلك نصت المادة الرابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955ــــ الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية ــــ على تشكيل دوائر جزئية وابتدائية لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو الملية وتشكيل هذه الدوائر يدخل في نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بكل منها في حدود ما تقدم ولا يتعلق ذلك بالاختصاص النوعى للمحاكم ، وأن توزيع العمل على دوائر المحكمة مسألة تنظيمية وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم الاختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة مما يدخل في التنظيم الداخلى للمحكمة فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقولون إن مورثتهم تمسكت أمام محكمة الاستئناف بتملكها للعقار موضوع التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقدمت المستندات الدالة على ما تمسكت به وأنهم طلبوا ندب خبير لتحقيق ذلك ، إلا أن الحكم المطعون فيه بعد إيراد هذا الدفاع لم يرد عليه رغم جوهريته وركن في تأييده لحكم محكمة أول درجة إلى تقرير الخبير المقدم أمام تلك المحكمة ، في حين أن هذا التقرير لم يبحث شروط وضع يد مورثتهم على ذلك العقار بنية تملكه المدة الطويلة المكسبة للملكية ـــــ وهو ما لا يصلح رداً ـــــ الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن من المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ــــ أن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ، وأن التملك بوضع اليد واقعة مادية قد توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى يؤدى توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه قد تحقق من وجودها إثباتاً أو نفياً . وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور ، وأن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكانت مورثة الطاعنين قد تمسكت في صحيفة استئنافها بملكيتها للعقار محل التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقدمت تدليلاً على ذلك مستندات عدة منها عقود إيجار تفيد قيامها بتأجير بعض وحداته وإيصالات سداد فواتير المياه وما يفيد تحرير محضر مخالفة بناء العقار موضوع النزاع بدون ترخيص باسمها ، كما تمسك ورثتها ــــ الطاعنون ــــ بطلب ندب خبير لتحقيق واقعة وضع يد مورثتهم وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فكان لزاماً على محكمة الاستئناف أن تحقق هذا الدفاع وتقسطه حقه من البحث والتمحيص ، إلا أن الحكم المطعون فيه أحال إلى تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وأقامه عماداً لقضائه برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائى دون أن يعرض لما تمسكت به مورثة الطاعنين في هذا الخصوص ، وكان ما أورده تقرير الخبير لا يواجه هذا الدفاع ، وقد بنى التقرير على العقد المسجل لشراء الأرض عام 1954 ــــــ في حين أن تحقيق هذا الدفاع كان يقتضى بحث مدى توافر الشروط القانونية للتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ـــــ وهو بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ، وأيضاً مدى توافر نيتها للتملك وما إذا كانت وضعية يدها على العقار كانت بهذه النية أم غير ذلك ، فإن الحكم يكون قد عابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن .   
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً ، وألزمت المطعون ضدهم " أولاً " المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 148 لسنة 76 ق جلسة 12 / 4 / 2016 مكتب فني 67 أحوال شخصية ق 63 ص 415

جلسة 12 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، عثمان مكرم توفيق، حسام حسين الديب وعبد المنعم إبراهيم الشهاوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
(63)
الطعن رقم 148 لسنة 76 القضائية "أحوال شخصية"

(1) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة".
القضاء العادي صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات إلا ما استثني بنص خاص. أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية. اعتباره استثناء على أصل عام. وجوب عدم التوسع في تفسيره.

(2 ، 3) قرار إداري "ماهية القرار الإداري: ما يعد قرارا إداريا".
(2) القرار الإداري. إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها بمقتضى القوانين واللوائح. قصده. ابتغاء مصلحة عامة.

(3) مجرد صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه وصف القرار الإداري في جميع الأحوال. مؤداه. تعلق القرار بمسائل القانون الخاص. أثره. خروجه من القرارات الإدارية أيا كان مصدره.

(4) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
التزام المحاكم المدنية بأن تعطي الإجراء وصفه القانوني توصلاً لتحديد اختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها.

(5 - 7) أحوال شخصية "مسائل الولاية على المال والنفس: مسائل الولاية على النفس: المسائل الخاصة بغير المسلمين: الزواج: انعقاد الزواج". قرار إداري "ما لا يعد قرارا إداريا".
(5) الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. نظام ديني. شروطه انعقاده الموضوعية. توافر الأهلية والرضا وانتفاء الموانع وأن يتم علناً وفقا للطقوس الدينية المرسومة ومنها استصدار الكاهن الذي يجريه تصريحا بإتمامه من الرئيس الديني وبعد صلاة الإكليل. تخلف ذلك. أثره. بطلان الزواج. م 15 مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938.

(6) تصريح الرئيس الديني المختص للأقباط الأرثوذكس لإمرء بالزواج أو امتناعه عن ذلك. ماهيته. إجراء من إجراءات إتمام عقد الزواج. مؤداه. خروجه من عداد القرارات الإدارية. أثره. الطعن عليه يخرج عن اختصاص القضاء الإداري.

(7) الأحوال الشخصية. ماهيتها. هي مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثرا قانونيا في حياته الاجتماعية. منها كونه زوجا أو أرملا أو مطلقا. مؤداه. اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالدعاوى المتعلقة بمسائل الزواج. المادتان 9، 10 ق تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بق 1 لسنة 2000. دعوى التصريح للمطعون ضده بالزواج. مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. أثره. الاختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم الأحوال الشخصية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ.

(8) اختصاص "الاختصاص النوعي: من اختصاص محاكم الأسرة".
اختصاص محكمة الأسرة بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية. م 3 ق إنشاء محاكم الأسرة الصادر بق 10 لسنة 2004. أثره. اختصاصها بنظر دعوى التصريح للمطعون ضده بالزواج.

------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكنا ابتغاء مصلحة عامة.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مجرد صدور القرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري بالمعنى المتقدم وإنما يلزم حتى يتحقق هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه، فإذا ما دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو يتعلق بإدارة شخص معنوي خاص خرج من عداد القرارات الإدارية أيا كان مصدره ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإداري.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من وظيفة المحاكم المدنية أن تعطي الإجراء وصفه القانوني على هدى حكمة التشريع توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 يدل على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائما، وإنما يلزم أن يتم الزواج علنا وفقا للطقوس الدينية المرسومة - ومن بينها ضرورة استصدار الكاهن الذي يجريه تصريحا بإتمامه من الرئيس الديني - وبعد صلاة الإكليل اعتبارا بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلا.

6 - تصريح الرئيس الديني المختص - المجلس الإكلريكي لطائفة الأقباط الأرثوذكس - لإمرء بالزواج أو امتناعه يعد إجراء من إجراءات إتمام عقد الزواج ويخرج من عداد القرارات الإدارية التي تختص بالطعن عليها جهة القضاء الإداري.

7 - النص في المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 - المنطبق على الواقع في الدعوى - على أن "تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ...."، والنص في المادة (10) منه على أن "تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ...."، وكانت الأحوال الشخصية - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هي مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثرا قانونيا في حياته الاجتماعية ككونه إنسانا ذكرا أو أنثى، وكونه زوجا أو أرملا أو مطلقا أو أبا أو ابنا شرعيا، أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون، أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية، مفاده اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بالدعاوى المتعلقة بمسائل الزواج - باعتبار هذه المسائل من مسائل الأحوال الشخصية - فتختص المحكمة الجزئية بالمسائل الواردة حصرا في المادة التاسعة المذكورة، وتختص المحكمة الابتدائية بمسائل الزواج التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية. لما كان ذلك، وكانت دعوى التصريح للمطعون ضده بالزواج مسألة من مسائل الأحوال الشخصية - تصدر الأحكام فيها بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة طبقا لشريعتهم - فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم الأحوال الشخصية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

8 - النص في المادة 269/ 1 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه، ولما سلف، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم باختصاص محكمة الأحوال الشخصية بنظر الدعوى، ولما كانت المادة (3) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون 10 لسنة 2004 تنص على أن "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية ...."، وإعمالا لهذا النص تكون محكمة الأسرة هي المختصة بنظر الدعوى.

--------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 "ملي كلي" شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بتمكينه من الزواج كنسيا مرة أخرى، وقال بيانا لذلك إنه كان متزوجا وطلقت عليه زوجته خلعا بعد أن قامت بتغيير طائفتها بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2002 "أحوال شخصية" جنوب القاهرة، وإذ تقدم إلى المجلس الإكلريكي لطائفة الأقباط الأرثوذوكس التي ينتمي إليها للحصول على تصريح بالزواج رفض طلبه، على الرغم من خلوه من موانع الزواج وفقا لأحكام شريعة الأقباط الأرثوذكس، ومن ثم فقد أقام الدعوى، بتاريخ 15 من مايو سنة 2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 8 ق "أحوال شخصية" القاهرة، وبتاريخ 10 من مايو سنة 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري على سند من أن الكهنة موظفين عمومين وأن ما يصدر عنهم في شأن الزواج قرارات إدارية، في حين أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني مقدس وأن التصريح به يندرج في هذا النظام، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن القضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكنا ابتغاء مصلحة عامة، وأن مجرد صدور القرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري بالمعنى المتقدم وإنما يلزم حتى يتحقق هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه، فإذا ما دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو يتعلق بإدارة شخص معنوي خاص خرج من عداد القرارات الإدارية أيا كان مصدره ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإداري، كما أن من وظيفة المحاكم المدنية أن تعطي الإجراء وصفه القانوني على هدى حكمة التشريع توصلا إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها، وكان النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أن "الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا علنيا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة للتعاون على شئون الحياة" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائما، وإنما يلزم أن يتم الزواج علنا وفقا للطقوس الدينية المرسومة - ومن بينها ضرورة استصدار الكاهن الذي يجريه تصريحا بإتمامه من الرئيس الديني - وبعد صلاة الإكليل اعتبارا بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلا، ولما تقدم، فإن تصريح الرئيس الديني المختص - المجلس الإكلريكي لطائفة الأقباط الأرثوذكس - لإمرء بالزواج أو امتناعه يعد إجراء من إجراءات إتمام عقد الزواج ويخرج من عداد القرارات الإدارية التي تختص بالطعن عليها جهة القضاء الإداري. لما كان ذلك، وكان النص في المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 - المنطبق على الواقع في الدعوى - على أن "تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ...."، والنص في المادة (10) منه على أن "تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ...."، وكانت الأحوال الشخصية - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هي مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثرا قانونيا في حياته الاجتماعية ككونه إنسانا ذكرا أو أنثى، وكونه زوجا أو أرملا أو مطلقا أو أبا أو ابنا شرعيا، أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون، أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية، مفاده اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بالدعاوى المتعلقة بمسائل الزواج - باعتبار هذه المسائل من مسائل الأحوال الشخصية - فتختص المحكمة الجزئية بالمسائل الواردة حصرا في المادة التاسعة المذكورة، وتختص المحكمة الابتدائية بمسائل الزواج التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية. لما كان ذلك، وكانت دعوى التصريح للمطعون ضده بالزواج مسألة من مسائل الأحوال الشخصية - تصدر الأحكام فيها بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة طبقا لشريعتهم - فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم الأحوال الشخصية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن النص في المادة 269/ 1 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه، ولما سلف، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم باختصاص محكمة الأحوال الشخصية بنظر الدعوى، ولما كانت المادة (3) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون 10 لسنة 2004 تنص على أن "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية ...."، وإعمالا لهذا النص تكون محكمة الأسرة هي المختصة بنظر الدعوى.

الطعن 97 لسنة 69 ق أحوال شخصية جلسة 14 / 6 / 2016

بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال شخصية
ـــــــــــ
برئاسة السـيـــد القاضـــى / مـــوسى محمـد مرجــان  " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمـــد صـــلاح الديــن وجــدى ، عثمان مكـرم توفيـق       
                            حسام حسيــن الديــب      و    عبد المنعــم إبراهيم الشهـاوى      " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / محمد جمال الدين .        
وأمين السر السيد / هانى مصطفى  .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي .
في يوم الثلاثاء 9 من رمضان سنة 1437 هـ الموافق 14 من يونيو سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الاتي :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 97 لسنة 69 القضائية " أحوال شخصية " .
المرفــوع مــن
السيد/ .......  . المقيم ... ـــــ الجيزة . لم يحضر أحد عنه .
ضـــــد
السيدة / ......  .المقيمة ..... قسم النزهة ــــــ القاهرة .لم يحضر أحد عنها .
الوقائــع
في يوم 7/2/1999 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 17/12/1998 في التماس إعادة النظر رقم 120 لسنـة 114 ق " أحوال شخصية " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة  .
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفي 16/2/1999 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفي 4/3/1999 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 12/4/2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 10/5/2016 لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / ...... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .  
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 337 لسنة 1992 كلى أحوال شخصية أجانب جنوب القاهرة بطلب الحكم بتسليمه مسكن الزوجية المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ، وقال بياناً لدعواه إنه طلق المطعون ضدها من ثلاث سنوات وانقضت عدتها ولم تترك مسكن الزوجية المملوك له وفقاً لأحكام القانون السعودى لكونهما يحملان الجنسية السعودية ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1994 حكمت المحكمة بالطلبات . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1932 لسنة 111 ق القاهرة ، وبتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تمكين المطعون ضدها وصغيرتها " صفاء " من مسكن الحضانة المعد لها من الطاعن حتى انتهاء حضانة الصغيرة ، فقدمت المطعون ضدها بالتماس لإعادة النظر أمام ذات المحكمة قيد برقم 120 لسنة 114 ق القاهرة وبتاريخ 8 من يونيه 1998 قبلت المحكمة الالتماس شكلاً وحددت جلسة لنظــــر الموضوع ، وبتاريخ 17 من ديسمبر 1998 قضت بإلغاء الحكم الملتمس فيه وبرفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الــــرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ في غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه يشترط لقبول التماس إعادة النظر أن يقع غش من الملتمس ضده وأن يكون هذا الغش قد خفى عن الملتمس حتى صدور الحكم المطعون فيه بالالتماس وأن الشرطين قد انتفيا لخلو الحكم المطعون فيه من بيان صلة الطاعن بهذا الغش فضلاً عن حضور المطعون ضدها بشخصها وبوكيل عنها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم تبد أى دفاع في هذا الشأن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .  
       وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر فى الحكم الانتهائى بالمعنى الذى تقصده الفقرة الأولى من المادة 241 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه . فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم منها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس ، كما أنه من المقرر أيضاً أن ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعاً منها ببرهانه لا يجوز أن يكـــون سبباً لالتماس إعادة النظر تحت ستار تسميته اقتناع المحكمة بالبرهان غشاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن الحكم المستأنف ـــــ الملتمس فيه ـــــ قد قضى للطاعن بطلباته بناءً على غش وقع منه أثر فى هذا الحكم دون بيان ماهية هذا الغش ومدى خفائه عن المطعون ضدها التى حضرت بشخصها وبوكيل عنها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها والذى كان محل أخذ ورد بين طرفى الدعوى وكان فى وسعها تبيان هذا الغش إن كان وفى مركز يسمح لها بمراقبة تصرفات خصمها الأمر الذى لا تتوافر معه شروط الالتماس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الالتماس شكلاً وقضى لها بطلباتها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه .
       وحيث إن الالتماس رقم 120 لسنة 114 ق القاهرة صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الالتماس .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الالتماس بعدم قبوله وألزمت الملتمسة المصروفات عن درجات التقاضى ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة