الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 مارس 2019

الطعن 21763 لسنة 60 ق جلسة 14 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 181 ص 1157

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزة ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
---------------
(181)
الطعن رقم 21763 لسنة 60 القضائية
 (1)حكم "بياناته" "بيانات الديباجة". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جواز إثبات تاريخ الحكم في أي مكان منه.
خلو ديباجة الحكم من بيان تاريخ إصداره إلا أن منطوقه قد ذيل به. كفايته لبيان تاريخ صدوره.
(2) حكم "بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(3) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. حق لمحكمة الموضوع.
 (4)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
تناقض الشاهد في روايته - بفرض قيامه - لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟
(5) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 (7)وصف التهمة. مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
اقتصار التعديل على استبعاد قصد الإتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة حيازة مواد مخدرة. لا يقتضي تنبيه الدفاع. أساس ذلك؟
-----------------
1 - لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه تضمن في صدره ما يفيد صدوره بعد المداولة، وأنه وإن خلت ديباجته من تاريخ إصداره إلا أن منطوقه قد ذيل بما يفيد صدوره في الأول من أكتوبر سنة 1990، وكان القانون لم يشترط إثبات البيان الخاص بتاريخ إصدار الحكم في مكان معين منه فإن نعي الطاعن بخلو الحكم من تاريخ إصداره وخلوه مما يفيد صدوره بعد المداولة يكون في غير محله.
2 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون.
3 - لما كان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
4 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها. فإن تناقض الشاهد في روايته - بفرض قيامه - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
5 - من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها.
6 - لما كان التناقض الذي يعيب الحكم، هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضه ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة. وإذ كان ما تقدم، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه سواء في صورة واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة أو فيما أورده من أقوال شاهد الإثبات - التي لا ينازع الطاعن في صحة ما نقله الحكم منها - قد خلصت في غير تناقض إلى ثبوت جريمة إحراز الطاعن لجوهري الأفيون والهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله ما أثبته وكيل النيابة المحقق من أن الجوهرين المخدرين ضبطا في حيازة الطاعن التي أشار إليها بأسباب طعنه - بفرض صحته - يكون في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.
7 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز المخدر، هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أي من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (1) أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (2) أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "أفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين 2 من القسم الأول، 9 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق مع إعمال المادتين 17، 32/ 1 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وغرامة مائة ألف جنيه عما هو منسوب إليه مع مصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه خلا من تاريخ صدوره وما يفيد صدوره بعد المداولة، كما أنه عول في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات الملازم أول....... دون إيراد مضمونها تفصيلاً ورغم ما شابها من تضارب إذ أنه شهد بالتحقيقات بتفتيش مسكن الطاعن ولم يعثر به على ثمة ممنوعات بينما خلا محضر الضبط مما يفيد قيامه بهذا الإجراء فضلاً عن قوله إنه ضبط الجوهرين المخدرين بجيب ملابس الطاعن حال إثبات النيابة العامة ضبطهما في حيازته ولم يرفع الحكم هذا التناقض لما بين الإحراز والحيازة من اختلاف هذا إلى أن المحكمة عدلت وصف التهمة من إحراز بقصد الاتجار إلى إحراز مجرد من القصود دون أن تنبه الدفاع إلى ما أجرته من تغيير في التهمة المسندة إلى الطاعن، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الضابط شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه تضمن في صدره ما يفيد صدوره بعد المداولة، وأنه وإن خلت ديباجته من تاريخ إصداره إلا أن منطوقه قد ذيل بما يفيد صدوره في الأول من أكتوبر سنة 1990، وكان القانون لم يشترط إثبات البيان الخاص بتاريخ إصدار الحكم في مكان معين منه فإن نعي الطاعن بخلو الحكم من تاريخ إصداره وخلوه مما يفيد صدوره بعد المداولة يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال شاهد الإثبات الملازم أول...... الضابط بقسم مكافحة مخدرات القاهرة التي سردها في بيان كاف لتفهم الواقعة، فإن النعي عليه بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها. وكان تناقض الشاهد في روايته - بفرض قيامه - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، كما أنه من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، وكان التناقض الذي يعيب الحكم، هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضه ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة. وإذ كان ما تقدم، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه سواء في صورة واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة أو فيما أورده من أقوال شاهد الإثبات - التي لا ينازع الطاعن في صحة ما نقله الحكم منها - قد خلصت في غير تناقض إلى ثبوت جريمة إحراز الطاعن لجوهري الأفيون والهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله ما أثبته وكيل النيابة المحقق من أن الجوهرين المخدرين ضبطا في حيازة الطاعن التي أشار إليها بأسباب طعنه - بفرض صحته - يكون في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز المخدر، هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أي من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 14290 لسنة 60 ق جلسة 16 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 182 ص 1165


جلسة 16 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وبهيج القصبجي ومحمد إسماعيل.
----------------
(182)
الطعن رقم 14290 لسنة 60 القضائية

حكم "إصداره. إجماع الآراء" "بطلانه". بطلان. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف "استئناف الدعوى المدنية". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "الحكم في الطعن". محكمة النقض "سلطتها".
القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى المدنية. وجوب صدوره بإجماع الآراء. أساس ذلك؟
إغفال الحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى المدنية. النص على صدوره بإجماع الآراء. يبطله.
سلطة محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى تبين أنه بني على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله؟ المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

--------------
إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسيري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعي بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظراً للتبعية بين الدعويين من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة، فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى المدنية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز كمية من البضائع بقصد الاتجار فيها دون أن يقدم المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 121/ 2، 124 مكرراً من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ (1939.350) جنيهاً. ومحكمة جنح مركز منوف قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ (1939.350) جنيهاً.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسيري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعي بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظراً للتبعية بين الدعويين من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة، فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى المدنية دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

الطعن 4341 لسنة 60 ق جلسة 23 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 187 ص 1209


جلسة 23 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وبهيج القصبجي ومصطفى صادق.
----------------
(187)
الطعن رقم 4341 لسنة 60 القضائية

إتلاف. مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم مساءلة الشخص عن اشتراكه في أعمال الهدم. إلا عن نتائج خطئه الشخصي.
مسئولية صاحب البناء جنائياً ومدنياً عما يصيب الناس من أضرار عن الهدم. رهن بأن يكون العمل تحت إشرافه. إسناده ذلك العمل لمقاول مختص. أثره: مسئولية ذلك الأخير عن خطئه الشخصي.

----------------
لما كان الأصل المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته، فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه. لما كان ذلك، وكان الحكم حين دان الطاعن خلافاً للأصل المقرر في القانون في مثل واقعة الدعوى قد أضحى معيباً بالفساد في الاستدلال الذي أسلمه للقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بإهماله وعدم احترازه في إتلاف كابلات التليفونات بأن جعلها غير صالحة للاستعمال بهدم سقف الكابينة الخاصة بالتليفونات وإتلاف بعض المعدات بداخلها وطلبت معاقبته بالمادة 162 مكرراً/ 1، 2، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح دمياط قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً. استأنف، ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه تأسيساً على أنه لا يعقل أن يهدم العقار المملوك للطاعن في غيبته في حين أنه عهد إلى أحد المقاولين بتنفيذ هدم منزله نفاذاً لقرار بهدمه مما تنتفي معه مسئوليته عن خطأ عمال ذلك المقاول المشرف على هذه العملية، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين وجه الخطأ بالنسبة إلى الطاعن في قوله "وحيث إنه عن الموضوع فإنه لما كان الثابت من أقوال المهندس المبلغ أن من بين الجيران من يدعي أن المتهم هو الذي تسبب بإهماله في إتلاف الكابينة محل هذه الجنحة أثناء هدم منزله بواسطة اللودر، وحيث إن ما قرره المبلغ تطمئن إليه المحكمة إذ يبين من ظروف الدعوى ملابساتها أنه لا يعقل أن يهدم عقار في غيبة مالكه إذ المعتاد أن ينوي مالك العقار الهدم وهو ما تطمئن إليه المحكمة في هذه الدعوى من قيام المتهم بهدم العقار الخاص به حسبما قرر المبلغ من أن الساكن....... أبلغه بذلك". لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته، فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه. لما كان ذلك، وكان الحكم حين دان الطاعن خلافاً للأصل المقرر في القانون في مثل واقعة الدعوى قد أضحى معيباً بالفساد في الاستدلال الذي أسلمه للقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2137 لسنة 60 ق جلسة 30 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 194 ص 1252


جلسة 30 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وأحمد جمال عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة ومصطفى صادق وأحمد عبد القوي.
------------
(194)
الطعن رقم 2137 لسنة 60 القضائية

إيقاف تنفيذ. عقوبة "العقوبة التكميلية" "وقف تنفيذها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
إيقاف التنفيذ في الجنايات والجنح. قصره على العقوبات الجنائية البحتة دون غيرها من عقوبات ولو تضمنت معنى العقوبة.
عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل. لا تعتبر عقوبة بحتة. هي من التدابير الوقائية. الحكم بوقف تنفيذها. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.

-------------
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة. لما كان ذلك، وكانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل المحكوم بها لا تعتبر عقوبة بحتة لأنها لم تشرع للعقاب أو الزجر وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة وإنما هي في حقيقتها من التدابير الوقائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الإغلاق دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الإغلاق.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أدار محلاً بدون ترخيص. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981. ومحكمة البلدية بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق. استأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الإغلاق مع أنه لا يجوز وقف تنفيذها طبقاً لأحكام المادة 55 من قانون العقوبات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه أدار محلاً بدون ترخيص، وطلبت النيابة العامة عقابه طبقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981. ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريمه مائة جنيه وغلق المحل. فاستأنف وقضى الحكم المطعون فيه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بشأن المحال الصناعية والتجارية تنص على أنه "لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك، وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذراً" كما تنص المادة 18 من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المحل المدة التي يحددها في الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائياً....". وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة. لما كان ذلك، وكانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل المحكوم بها لا تعتبر عقوبة بحتة لأنها لم تشرع للعقاب أو الزجر وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة وإنما هي في حقيقتها من التدابير الوقائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الإغلاق دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الإغلاق.

الطعن 642 لسنة 61 ق جلسة 12 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 160 ص 840

جلسة 12 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، سمير عبد الهادي وفتحي قرمة - نواب رئيس المحكمة.
--------------
(160)
الطعن رقم 642 لسنة 61 القضائية
(1،2 ) عمل "العاملون بالقطاع العام" "إنهاء الخدمة". تعويض. تقادم. خبرة. بطلان "بطلان الإجراءات". دعوى
 (1)إقامة الدعوى بطلب بطلان قرار إنهاء الخدمة خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 698 مدني. أثره. إضافة طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عنه دون التنازل عن الطلبات الأولى فيها يظل قائماً أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية به دون أن يلحقه السقوط
 (2)إغفال دعوة الخصوم أمام الخبير. أثره. بطلان عمل الخبير. م 146 ق الإثبات. رفض الدفع ببطلان تقرير الخبير تأسيساً على أن عدم الإخطار لا يعيب التقرير وأن الطاعنة تقدمت بمذكرات بعد أن قدم الخبير تقريره. خطأ في القانون
---------
1 - النص في المادة 124 من قانون المرافعات على أن "للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: 1 - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى ....." وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن قدراً فيجوز للعامل الذي أقام دعواه بطلب التنفيذ العيني بإلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى عمله جبراً عن صاحب العمل أن يطلب التنفيذ بطريق التعويض إن كان له مقتض. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تجادل في أن الدعوى المرفوعة من المطعون ضده بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته قد أقيمت قبل انقضاء سنة من تاريخ إنهاء عقد عمله الذي فصل منه في خلال الميعاد الذي يجري به نص المادة 698 من القانون المدني فإن إضافة طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الإنهاء دون التنازل عن طلباته الأولى فيها يظل قائماً أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية به دون أن يلحقه السقوط وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط طلب التعويض بالتقادم الحولي فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس
2 - النص في المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إذ أن دعوتهم هي إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور لدى الخبير والدفاع عن صوالحهم أمامه تنويراً للدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسكت ببطلان تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أساساً لقضائه لعدم إخطاره للطاعنة بموعد ومكان بدء مأموريته حتى تقدم إليه ما لديها من مستندات تغير بها وجه الحق في الدعوى إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع على سند من أن عدم إخطارها لا يعيب التقرير وعلى أنها تقدمت بالعديد من المذكرات في الدعوى بعد أن قدم الخبير تقريره للمحكمة وهي أسباب لا تواجه هذا الدفع ولا تتفق مع النظر القانوني الصحيح فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 2/ 17 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلغاء قرارها الصادر بتاريخ 5/ 9/ 1988 بإنهاء خدمته للغياب عن العمل بدون إذن أن عذر مقبول وقال شرحاً لدعواه إنه أصيب بمرض أقعده عن العمل وأخطر الطاعنة بذلك إلا أنه فوجئ بصدور قرارها بإنهاء خدمته. وبتاريخ 29/ 1/ 1989 حكمت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية فقيدت برقم 45/ 989 عمال كلي طنطا وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره أضاف المطعون ضده بجلسة 9/ 4/ 1990 طلبين جديدين هما إلزام الطاعنة أن تؤدي إليه أجره من تاريخ إنهاء خدمته وكذلك مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة الخطأ في إصدار قرار إنهاء الخدمة. دفعت الطاعنة بعدم قبول الطلبين الجديدين وبتاريخ 21/ 5/ 1990 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلزامها أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً عن إنهاء خدمته على خلاف القانون ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. أقام المطعون ضده استئنافاً عن ذلك الحكم أمام محكمة استئناف طنطا قيد برقم 157/ 40 ق كما أقامت الطاعنة استئنافاً عنه أمام ذات المحكمة قيد برقم 160/ 40 ق ركنت فيه إلى الدفع بعدم قبول دعوى التعويض لتقادمها وفقاً للمادة 698 مدني وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 19/ 1/ 1991 برفض الدفع وبتعديل الحكم إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون - وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الحولي وفقاً للمادة 698 من القانون المدني، ذلك أن قرار إنهاء الخدمة صدر في 5/ 9/ 1988 ولم يطلب المطعون ضده التعويض عنه إلا بجلسة 9/ 4/ 1990 وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 124 من قانون المرافعات على أن "للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: 1 - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى......" وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن قدراً فيجوز للعامل الذي أقام دعواه بطلب التنفيذ العيني بإلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى عمله جبراً عن صاحب العمل أن يطلب التنفيذ بطريق التعويض إن كان له مقتض. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تجادل في أن الدعوى المرفوعة من المطعون ضده بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته قد أقيمت قبل انقضاء سنة من تاريخ إنهاء عقد عمله الذي فصل منه في خلال الميعاد الذي يجري به نص المادة 698 من القانون المدني فإن إضافة طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الإنهاء دون التنازل عن طلباته الأولى فيها يظل قائماً أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية به دون أن يلحقه السقوط وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط طلب التعويض بالتقادم الحولي فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت ببطلان تقرير الخبير على سند من مخالفته للمادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 التي توجب على الخبير إخطار الخصوم بموعد مباشرة المأمورية المسندة إليه قبل البدء فيها ورتبت البطلان جزاء على عدم القيام بهذا الإجراء وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة يجري على أن المادة 146/ 1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إذ أن دعوتهم هي إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور لدى الخبير والدفاع عن صوالحهم أمامه تنويراً للدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت ببطلان تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أساساً لقضائه لعدم إخطاره للطاعنة بموعد ومكان بدء مأموريته حتى تقدم إليه ما لديها من مستندات تغير بها وجه الحق في الدعوى إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع على سند من أن عدم إخطارها لا يعيب التقرير وعلى أنها تقدمت بالعديد من المذكرات في الدعوى بعد أن قدم الخبير تقريره للمحكمة وهي أسباب لا تواجه هذا الدفع ولا تتفق مع النظر القانوني الصحيح فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 245 لسنة 61 ق جلسة 5 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 151 ص 797


جلسة 5 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، د. عبد القادر عثمان وحسين دياب - نواب رئيس المحكمة.
-------------
(151)
الطعن رقم 245 لسنة 61 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "ترقية". 
المجموعة النوعية أو الفرعية في وظائف شركات القطاع العام. اعتبارها وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة. أثره. شغل وظيفة خالية بإحدى المجموعات. قصره على شاغلي وظائف هذه المجموعة

------------
مؤدى نص المواد 8، 9، 32 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على كل شركة تقسيم وظائفها إلى مجموعات نوعية وأجاز لها وفقاً لطبيعة وظروف واحتياجات العمل إنشاء مجموعات نوعية فرعية داخل المجموعة النوعية الواحدة واعتبر المجموعة النوعية أو الفرعية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والندب والإعارة مما مقتضاه أنه في حالة خلو وظيفة من الوظائف التي تنتمي إلى مجموعة نوعية أو فرعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلوا وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغي قصر هذا التزاحم على شاغلي هذه المجموعة فحسب بما يجعل من عداهم بمنأى عن هذا التزاحم.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1323 لسنة 1987 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1981 واحتياطياً اعتباراً من 30/ 6/ 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً لها إنه يعمل لدى الطاعنة التي أجرت حركتي ترقيات للدرجة الثانية في التاريخين سالفي البيان وإذ أغفلت ترقيته فيهما - رغم استيفائه شروط الترقية فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/ 1/ 1990 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1981 وفروق مالية مقدارها 714 جنيهاً، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 460 لسنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 21/ 11/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده ببطلان صحيفة الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وينقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضده ببطلان صحيفة الطعن أن الصحيفة ذيلت بتوقيع غير مقروء لا يستدل منه على اسم صاحبه حتى يمكن التحقق من نسبته إلى المحامي الموكل عن الطاعنة أو إلى محام تتوافر فيه الصلاحية لتحرير صحيفة الطعن مما تكون معه الصحيفة باطلة وفقاً لنص المادة 253 مرافعات
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض...." وكان المشرع لم يتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامي على صحيفة الطعن بكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس وإذ كان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ/ ........ المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة وكان هذا المحامي هو الوكيل عن الطاعنة بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 5590 لسنة 1990 توثيق شبرا الخيمة المودع ملف الطعن، لما كان ذلك فإن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن أسفل عبارة "وكيل الشركة الطاعنة" يكون منسوباً للأستاذ/ ........ ومفترضاً صدوره منه ومن ثم تكون الصحيفة قد حملت توقيعاً لمحام موكل عن الطاعنة مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض على ما توجبه الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات مما يتعين معه القضاء برفض الدفع
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ اعتنق أسباب الحكم الابتدائي في الأخذ بتقرير الخبير والقضاء بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية وما يترتب على ذلك من فروق مالية إعمالاً لقاعدة المساواة في حين أن المطعون ضده ينتمي إلى مجموعة نوعية تختلف عن تلك التي ينتمي إليها زميله المقارن به وأنها تمسكت بذلك في صحيفة استئنافها إلا أن الحكم أغفل تحقيق هذا الدفاع والرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص المواد 8، 9، 32 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على كل شركة تقسيم وظائفها إلى مجموعات نوعية وأجاز لها وفقاً لطبيعة وظروف واحتياجات العمل إنشاء مجموعات نوعية فرعية داخل المجموعة النوعية الواحدة واعتبر المجموعة النوعية أو الفرعية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والندب والإعارة مما مقتضاه أنه في حالة خلو وظيفة من الوظائف التي تنتمي إلى مجموعة نوعية أو فرعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلوا وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغي قصر هذا التزاحم على شاغلي هذه المجموعة فحسب بما يجعل من عداهم بمنأى عن هذا التزاحم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بأحقية المطعون ضده في الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1981 أسوة بالمقارن به على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة من عدم وجود تقسيم نوعي لوظائف الشركة الطاعنة وكان الطاعنة قد طعنت على هذا التقرير في صحيفة استئنافها بأنه أثبت واقعة غير صحيحة لأن وظائف الشركة تنقسم إلى مجموعات نوعية تستقل كل منها عن الأخرى في مجال التعيين والترقية وأن المطعون ضده يعمل بقسم التحضيرات بينما ينتمي زميله المقارن به إلى مجموعة نوعية مغايرة هي مجموعة قسم الصيانة فإن هذا الدفاع من شأنه إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإن الحكم إذ اكتفى رداً عليه بقوله "أن ما خلص إليه تقرير الخبير من نتيجة جاء متكفلاً بالرد على ما أثاره المستأنف بصفته من أسباب" دون أن يعن ببحث دفاع الطاعنة مع أنه دفاع جوهري فإنه يكون في هذا الخصوص قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2523 لسنة 56 ق جلسة 4 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 150 ص 791


جلسة 4 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، وعلي جمجوم.
--------------
(150)
الطعن رقم 2523 لسنة 56 القضائية

إيجار "تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة". 
تمليك المساكن الشعبية في مفهوم م 72 ق 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978. قصره على المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات قبل 9/ 9/ 1977. وجوب الرجوع في تحديد وصف الوحدة من النوع الاقتصادي أو المتوسط إلى قرار وزير الإسكان رقم 237 لسنة 1977. علة ذلك. مؤداه. اعتبار الوحدة الاقتصادية هي التي لا تزيد مساحتها عن مائة وعشرة أمتار. أثره. خروج المبنى المكون من دور واحد أو دورين "فيلا" من مدلول المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة

------------
النص في المادة 72 من القانون 49 لسنة 77 على أن تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات رغم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكان النص في البند الأول من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 - والصادر وفقاً للمادة 72 سالفة البيان - على أنه "بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/ 9/ 1977 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الاقتصادي وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم 1 المرافق لهذا القرار" يدل على أنه يشترط لتمليك هذه المساكن إلى جانب توافر الشروط الأخرى التي تضمنتها المادة 72 سالفة البيان وملحق القرار أن تكون من النوع الاقتصادي أو المتوسط وأن تكون أجرتها التي تقل عن الأجرة القانونية جنيهاً واحداً للغرفة من الإسكان الاقتصادي وجنيهاً ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط وإذ كانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة الأولى من القرار رقم 110 لسنة 1978 لم يضعا تحديداً أو معياراً لوصف الوحدة من النوع الاقتصادي أو تلك التي تكون من المتوسط مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى التشريعات السارية التي تتعرض لهذا التحديد، وإذ كان قرار وزير الإسكان رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء سجل في 17 جمادى الأول الموافق 5 من مايو سنة 1977 ونشر بالوقائع المصرية في مارس 1978 فإنه يكون سابقاً في صدوره على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وإن تراخى نشره بعد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر مما مفاده أن القرار الأخير حين أشار إلى وصف المساكن الشعبية بأنها اقتصادية أو متوسطة قد أخذ في اعتباره التوصيف الوارد بالقرار رقم 237 لسنة 1977 والذي حدد مواصفات المساكن الاقتصادية والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن بين تلك المواصفات مساحة الوحدة السكنية على نحو ما أوردته المادتين 15، 17 من القرار سالف البيان فتكون الوحدة الاقتصادية هي التي لا تزيد مساحتها عن ستين متراً مربعاً وأن الوحدة المتوسطة لا تزيد مساحتها عن مائة وعشرة متراً مربعاً وما زاد على ذلك يعتبر من الإسكان فوق المتوسط مع توافر باقي المواصفات، وإذ كان الهدف من إنشاء المساكن الاقتصادية والمتوسطة هو إنشاء أكبر عدد من الوحدات السكنية في أقل مساحة ممكنة وقد روعي عدم إضافة قيمة الأرض إلى قيمة المباني عند احتساب القيمة الإيجارية مما أدى إلى خفض أجرتها عن الأجرة القانونية ومن ثم فلا ينصرف مدلول المسكن الشعبي الاقتصادي أو المتوسط إلى المسكن المستقل المبني من دور واحد أو دورين كالفيلات.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعاوي أرقام 1323، 1324، 1327، 1330، 1591 لسنة 82 مدني كلي قنا بطلب تثبيت ملكية كل منهم للعقار الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة وقالوا شرحاً لذلك أن كل منهم شغل العين الموضحة بصحيفة دعواه بمقتضى عقد يجار محرر في تاريخ سابق على 9/ 9/ 1977 - "تاريخ العمل بالقانون 49/ 1977" - وأنه لما كانت الوحدة المؤجرة إليه من الإسكان المتوسط فإنه عملاً بالمادة 72 من القانون سالف الذكر يحق لكل منهم تملكها وإذا امتنع الطاعنين عن اتخاذ إجراءات التمليك فقد أقام كل منهم دعواه للحكم له بالطلبات. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعاوي. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 لسنة 3 ق قنا، وبتاريخ 12/ 6/ 1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية كل من المطعون ضدهم المعين الموضحة بصحيفة دعواه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان بأن الوحدات السكنية موضوع النزاع ليست من المساكن الشعبية الاقتصادية أو المتوسطة وإنما هي فيلات ومساكن مستقلة كما أن أجر الغرفة لكل منها تقل عن 1.5 جنيه وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعاوي من وصف للوحدات سالفة الذكر بأنها من النوع المتوسط دون أن يبين سنده من ذلك، ورتب على ذلك إعمال حكم المادة 72 من القانون 49/ 1977 وقضى للمطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للوحدات السكنية موضوع النزاع رغم عدم توافر شروط إعمال هذا النص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 على أن "تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات رغم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء" وكان النص في البند الأول من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 - والصادر وفقاً للمادة 72 سالفة البيان على أنه "بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/ 9/ 1977 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الاقتصادي وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم 1 المرافق لهذا القرار" يدل على أنه يشترط لتمليك هذه المساكن إلى جانب توافر الشروط الأخرى التي تضمنتها المادة 72 سالفة البيان وملحق القرار أن تكون من النوع الاقتصادي أو المتوسط وأن تكون أجرتها التي تقل عن الأجرة القانونية جنيهاً واحداً للغرفة من الإسكان الاقتصادي، وجنيهاً ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط وإذ كانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة الأولى من القرار رقم 110 لسنة 1978 لم يضعا تحديداً أو معياراً لوصف الوحدة من النوع الاقتصادي أو تلك التي تكون من المتوسط مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى التشريعات السارية التي تتعرض لهذا التحديد، وإذ كان قرار وزير الإسكان رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء سجل في 17 جمادى الأول المرافق 5 من مايو سنة 1977 ونشر بالوقائع المصرية في مارس 1978 فإنه يكون سابقاً في صدوره على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وإن تراخى نشره بعد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر مما مفاده أن القرار الأخير حين أشار إلى وصف المساكن الشعبية بأنها اقتصادية أو متوسطة قد أخذ في اعتباره التوصيف الوارد بالقرار 237 لسنة 1977 والذي حدد مواصفات المساكن الاقتصادية والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن بين تلك المواصفات مساحة الوحدة السكنية على نحو ما أوردته المادتين 15، 17 من القرار سالف البيان فتكون الوحدة الاقتصادية هي التي لا تزيد مساحتها عن ستين متراً مربعاً وأن الوحدة المتوسطة لا تزيد مساحتها عن مائة وعشرة متراً مربعاً وما زاد على ذلك يعتبر من الإسكان فوق المتوسط مع توافر باقي المواصفات، وإذ كان الهدف من إنشاء المساكن الاقتصادية والمتوسطة هو إنشاء أكبر عدد من الوحدات السكنية في أقل مساحة ممكنة وقد روعي عدم إضافة قيمة الأرض إلى قيمة المباني عند احتساب القيمة الإيجارية مما أدى إلى خفض أجرتها عن الأجرة القانونية ومن ثم فلا ينصرف مدلول المسكن الشعبي الاقتصادي أو المتوسط إلى المسكن المستقل المبني من دور واحد أو دورين كالفيلات. لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير وعقود إيجار الوحدات السكنية موضوع النزاع أن مساحة كل منها يزيد عن 110 متر مربع وهو الحد الأقصى لمساحة المسكن من النوع المتوسط فإنها تكون من النوع فوق المتوسط ومن ثم فلا ينطبق على الوحدات السكنية جميعها نص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الوحدات موضوع النزاع من النوع المتوسط معولاً في ذلك على تقرير الخبير ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لهذه الوحدات فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

الطعن 1794 لسنة 54 ق جلسة 18 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 138 ص 729


جلسة 18 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي - نائبي رئيس المحكمة، مصطفى عزب وعلي بدوي.
-----------
(138)
الطعن رقم 1794 لسنة 54 القضائية

(3 - 1) حكم "تنفيذ الأحكام". معاهدات "اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية". 
 (1)انضمام مصر والكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرتها جامعة الدولة العربية. أثره. اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق
 (2)تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً لنصوص تلك الاتفاقية. شرطه. وجوب التحقق من صدور الحكم من هيئة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه وإعلان الخصوم على الوجه الصحيح وتقديم شهادة من الجهات المختصة بنهائية الحكم
 (3)تمسك الطاعن بوجوب التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في تلك الاتفاقية. إطراح المحكمة لهذا الدفاع دون التحقق من أن المحكمة مصدرة الحكم مختصة بنظر الدعوى وفق قانون البلد الذي صدر فيه ودون أن تبين صحة إعلانه وفق الإجراءات التي رسمها هذا القانون أو أن إجراءات الإعلان لا تتعارض مع اعتبارات النظام العام في مصر واستخلاصه نهائية الحكم في غير الطريق الذي رسمته الاتفاقية. خطأ وقصور

-----------
1 - لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضي بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول، وكانت جمهورية مصر وقد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25/ 7/ 1954 كما انضمت إليها دولة الكويت بتاريخ 20/ 5/ 1962 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى
2 - لما كانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية توجب في فقرتها (أ) التحقق من صدور الحكم الأجنبي من هيئة مختصة بنظر الدعوى وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه، كما أن الفقرة (ب) من ذات المادة توجب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح، وأن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجرى مباشرتها فيها، وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات. وكذلك توجب المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر في بندها الثالث تقديم شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائي واجب التنفيذ، قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية
3 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يجب التحقق من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية، ومن إعلانه بالدعوى والحكم الصادر فيها وأنه نهائي واجب التنفيذ وذلك طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيها إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واجتزأ القول بأن الثابت من ورقة الحكم إعلان الطاعن به إعلاناً قانونياً صحيحاً، واستدل على نهائية الحكم المطلوب تنفيذه من الحكم الصادر في الاستئناف المرفوع عنه والذي قضى فيه بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد. دون أن يبين أن المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم مختصة بنظر الدعوى وفق قانون البلد الذي صدر فيه، وإن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفق الإجراءات التي رسمها هذا القانون وأن إجراءات الإعلان لا تتعارض مع اعتبارات النظام العام في مصر، كما استخلص نهائية الحكم المطلوب تنفيذه وأنه واجب النفاذ عن غير الطريق الذي رسمته المادة الخامسة في البند الثالث من الاتفاقية آنفة الذكر وهو شهادة دالة على ذلك من الجهات المختصة بالبلد الذي صدر فيه الحكم، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 6884 سنة 1982 مدني كلي إسكندرية وطلب الحكم بتذيل الحكم الصادر لصالحه ضد الطاعن من محكمة الكويت بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ بجمهورية مصر العربية وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 28/ 1/ 1982 صدر لصالحه الحكم رقم 2015 لسنة 1981 تجاري كلي الكويت بحل شركة الشاهين للتجارة ومقاولة البناء وإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 14470 دينار كويتي هو حصته في رأسمال الشركة وأرباحها. وقد تم إعلان الحكم في 24/ 5/ 1982 وأصبح نهائياً ويحق له عملاً بالمواد من 296 إلى 298 مرافعات طلب تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية حتى يتمكن من التنفيذ به على ممتلكات الطاعن بمصر. وبتاريخ 23/ 11/ 1983 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1025 لسنة 39 ق مدني إسكندرية وبتاريخ 7/ 4/ 1984 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأمرت بتذييل الحكم الصادر لصالح المطعون ضده على الطاعن من محكمة الكويت رقم 2015 لسنة 1981 تجاري كلي الكويت بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ بجمهورية مصر العربية. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بضرورة إثبات اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه اختصاصاً ولائياً أو بحسب قواعد الاختصاص الدولي، وأنه تم إعلانه على الوجه الصحيح، وأن الحكم نهائي واجب التنفيذ بمقتضى شهادة دالة على ذلك صادرة من سلطات البلد الأجنبي، إلا أن الحكم ذهب إلى أن الطاعن قد أعلن على الوجه الصحيح لأنه ثابت بالصورة التنفيذية للحكم المطلوب تنفيذه أنه تم إعلانه بتاريخ 24/ 5/ 1982، وأن الحكم نهائي لأنه قضى في الاستئناف المرفوع من الطاعن بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات التي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضي بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول، وكانت جمهورية مصر وقد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25/ 7/ 1954 كما انضمت إليها دولة الكويت بتاريخ 20/ 5/ 1962 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى، لما كان ذلك وكانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية توجب في فقرتها ( أ ) التحقق من صدور الحكم الأجنبي من هيئة مختصة بنظر الدعوى وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه، كما أن الفقرة (ب) من ذات المادة توجب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح، وأن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجرى مباشرتها فيها، وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات. وكذلك توجب المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر في بندها الثالث تقديم شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائي واجب التنفيذ، قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه بجب التحقق من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية، ومن إعلانه بالدعوى والحكم الصادر فيها وأنه نهائي واجب التنفيذ وذلك طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيها إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واجتزأ القول بأن الثابت من ورقة الحكم إعلان الطاعن به إعلاناً قانونياً صحيحاً، واستدل على نهائية الحكم المطلوب تنفيذه من الحكم الصادر في الاستئناف المرفوع عنه والذي قضى فيه بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد. دون أن يبين أن المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم مختصة بنظر الدعوى وفق قانون البلد الذي صدر فيه، وإن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفق الإجراءات التي رسمها هذا القانون وأن إجراءات الإعلان لا تتعارض مع اعتبارات النظام العام في مصر، كما استخلص نهائية الحكم المطلوب تنفيذه وأنه واجب النفاذ عن غير الطريق الذي رسمته المادة الخامسة في البند الثالث من الاتفاقية آنفة الذكر وهو شهادة دالة على ذلك من الجهات المختصة بالبلد الذي صدر فيه الحكم، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.