الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 مارس 2019

الطعن 975 لسنة 62 ق جلسة 31 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 120 ص 627


جلسة 31 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود وعبد الملك نصار - نواب رئيس المحكمة.
---------------
(120)
الطعن رقم 975 لسنة 62 القضائية

(1، 2) حراسة "حراسة إدارية". قانون
 (1)القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة سريان أحكامه على من فرضت الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. سواء رفعت هذه الحراسة قبل صدور القانون 150 لسنة 1964 أم آلت الأموال والممتلكات المفروضة عليها الحراسة إلى الدولة بمقتضى هذا القانون
(2) قرارات فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958. اعتبارها كأن لم تكن. إزالة الآثار الناشئة عنها. كيفيتها. ق 141 لسنة 1981. أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بالتبعية للخاضعين الأصليين التي آلت إليهم عن غير طريق الأخيرين. يكون ردها عيناً ما لم تكن قد تم بيعها ولو بعقود عرفية قبل العمل بالقانون 69 لسنة 1974
 (3)حيازة. محكمة الموضوع
محكمة الموضوع. سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة
(4) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". خبرة
أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير بأسباب لا تؤدي إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. قصور
(5) حراسة "الحراسة الإدارية". نيابة "نيابة قانونية". دعوى. حيازة
فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص. أثره. اعتبار الحارس العام نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء حتى انتهاء الحراسة بتسليم أمواله إليه. حيازة الحارس العام للأموال هي حيازة لحساب الأصيل
 (6)حكم "عيوب التدليل: القصور". دعوى. محكمة الموضوع
كل طلب أو وجه دفاع يدلي به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم الفصل فيه ومما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزامها بالرد عليه وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة تسري على من فرضت الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ سواء رفعت هذه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 أو آلت الأموال والممتلكات المفروضة عليها الحراسة إلى الدولة بناء على هذا القانون
2 - استقر قضاء النقض على عدم مشروعية قرارات فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 سالف الذكر وقد جاء نص المادة الأولى من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم استناداً إلى أحكام القانون 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المرتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون" ولتنظيم كيفية إزالة الآثار الناشئة عن فرض تلك الحراسات على المشرع بعد أن صدرت المادة الثانية من هذا القانون بالرد عيناً لجميع أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى إلى هؤلاء باستثناء تلك التي تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974، وكان نص المادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1974 قد جرى على أن يرد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بالتبعية للخاضعين الأصلين جميع أموالهم وممتلكاتهم إذا كانت قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي ما لم تكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون
3 -  لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة
4 - إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور
5 - فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص يترتب عليه اعتبار الحارس العام نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء إلى أن تنتهي الحراسة بتسليم أمواله إليه ومقتضى ذلك أن حيازة الحارس العام على الأموال تعتبر حيازة لحساب الأصيل المفروض عليه الحراسة وله أن يستند إليها عند الحاجة
6 - من المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب حكمها وإلا اعتبر الحكم خالياً من الأسباب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن التاسع "......." أقام الدعوى رقم 424 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية والتي كانت مقيدة برقم 207 سنة 1952 مدني بني سويف على المطعون ضدهما السابع والثاني عشر طالباً الحكم - وفق طلباته الختامية - بتثبيت ملكيته لمساحة 4 س 5 ط المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وإزالة ما عليها من مباني وتسليمها له وإلزام المطعون ضدهما المذكورين متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 5040 جنيه ريع هذه المساحة عن المدة من 1/ 8/ 1947 حتى 1/ 8/ 1961 مع ما يستجد من هذا الريع حتى تاريخ انتهاء انتفاع مصلحة الطرق والكباري بها بواقع 360 جنيه سنوياً، ثم اختصم الطاعن التاسع كل من مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول والمطعون ضده الخامس ليصدر الحكم بذات الطلبات في مواجهتهما، وقال بياناً للدعوى إنه يمتلك مساحة 19 ط مبينة بالصحيفة بمقتضى عقود بيع ابتدائية قضى بصحتها ونفاذها وعقود مسجلة منها مساحة 6 ط بحوض....... 44 ص 47 أقامت عليها مصلحة الطرق والكباري مباني دون إتباع الطريق القانوني لنزع ملكيتها فأقام دعواه ليقضى له بطلباته سالفة البيان وإذ فرضت عليه الحراسة حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فعجلها الحارس العام وإذ انتهت الحراسة عجلها الطاعن التاسع، أقامت مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول الدعوى رقم 710 لسنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية - والتي كانت مقيدة برقم 40 لسنة 1969 مدني جزئي عابدين ثم قيدت برقم 184 لسنة 1970 مدني جزئي بني سويف - على مورث الطاعنين الثمانية الأول والطاعن التاسع عن نفسه وباقي المطعون ضدهم طالبة الحكم - وفق طلباتها الختامية - بتثبيت ملكيتها لمساحة 12 ط 1 ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبطلان العقدين الصادرين من الطاعن التاسع إلى الطاعنين العاشر والحادي عشر - وشطب ما ترتب عليها من تسجيلات بالعقد المسجل برقم 261 سنة 1976 شهر عقاري بني سويف والتسليم على سند من أنها تمتلك تلك المساحة بالشراء من المطعون ضده الخامس بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 27/ 1/ 1942 قضى بصحته ونفاذه وسجلت الحكم برقم 1960 في 13/ 8/ 1950 وأنها تسلمت هذه المساحة واستغلتها فترة من الزمن غير أن مورث الطاعنين الثمانية الأول وابنه الطاعن التاسع اغتصبا هذه الأطيان إلى أن فرضت عليهما الحراسة بقرار رئيس الجمهورية رقم 140 سنة 1961 وأنها حاولت استردادها من الحراسة فلم تفلح وظهرت منازعة مورث الطاعنين الثمانية الأول والطاعن التاسع لها عندما تم نزع ملكية جزء من أطيان الدعوى قدره 4 س 5 ط بالقرار رقم 41 سنة 1953 لصالح المطعون ضده العاشر فأقامت الدعوى، تدخل في الدعوى المطعون ضده الحادي عشر طالباً الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة 4 س 5 ط المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وأحقيته لمبلغ 5040 جنيه ريع هذه المساحة بواقع 360 جنيه سنوياً عن المدة من 1/ 8/ 1947 حتى 1/ 8/ 1961 مع ما يستجد بواقع 360 جنيه سنوياً، وذلك تأسيساً على أن الطاعن التاسع فرضت عليه الحراسة وآل ما يمتلكه إلى الدولة، أمرت المحكمة بضم الدعوى الأولى إلى الدعوى الثانية وندبت خبيراً ثم أعادت إليه المأمورية أكثر من مرة وبعد أن أودع الخبير تقريره الأخير بتاريخ 26/ 6/ 1988 قضت المحكمة بتاريخ 27/ 12/ 1973 أولاً في الدعوى رقم 424 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية ( أ ) بتثبيت ملكية المطعون ضده الحادي عشر بصفته لمساحة 4 س 1 ط (ب) بإحالة الشق الخاص بالمطالبة بالريع عن المدة من 1/ 8/ 1947 حتى تاريخ انتهاء انتفاع مصلحة الطرق والكباري بهذه المساحة إلى هيئة التحكيم بوزارة العدل ثانياً في الدعوى رقم 710 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية أ - بتثبيت ملكية مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول لمساحة 20 س، 6 ط، 1 ف وبطلان التصرف موضوع العقد المشهر برقم 261 في 27/ 1/ 1976 والتسليم ب - عدم قبول تدخل المطعون ضده الحادي عشر بصفته في الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 15 سنة 22 ق، وأقام المطعون ضدهم الأربعة الأول استئنافاً مقابلاً قيد برقم 222 سنة 22 ق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15 من يناير سنة 1992 بالتأييد، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله خطأ الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 424 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية إذ استند في قضائه بأيلولة أموال الطاعن التاسع إلى الدولة إلى أحكام القانون رقم 150 سنة 1964 في حين أن الحراسة قد فرضت عليه بالتبعية لوالده الخاضع الأصلي للحراسة وأن المساحة موضوع النزاع في تلك الدعوى لم تؤول إليه عن طريق والده وأنه لم يتم التصرف فيها بالبيع مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة إعمال نص المادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1974 وأحكام القانون رقم 141 سنة 1981 والحكم بتثبيت ملكيته للجزء المتبقي منها بعد الجزء الذي تم نزع ملكيته للمنفعة العامة وبحقه في المطالبة بريع المساحة جميعها باعتباره المالك لها وباختصاص القضاء العادي بنظر طلب الريع دون هيئة التحكيم، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف ولم يعرض لهذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يعن بتمحيصه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد لما هو المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام القانون رقم 69 سنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة تسري على من فرضت الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ سواء رفعت هذه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 أو آلت الأموال والممتلكات المفروضة عليها الحراسة إلى الدولة بناءً على هذا القانون، كما أن قضاء النقض قد استقر على عدم مشروعية قرارات فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 سالف الذكر وقد جاء نص المادة الأولى من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 سنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المرتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون" ولتنظيم كيفية إزالة الآثار الناشئة عن فرض تلك الحراسات عنى المشرع بعد أن صدرت المادة الثانية من هذا القانون بالرد عيناً لجميع أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى إلى هؤلاء باستثناء تلك التي تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974، وكان نص المادة الثانية من القانون رقم 69 سنة 1974 قد جرى على أن "يرد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بالتبعية للخاضعين الأصليين جميع أموالهم وممتلكاتهم إذا كانت قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي ما لم تكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون" وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنتين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن الطاعن التاسع قد شملته الحراسة بالتبعية لوالده مورث الطاعنين الثمانية الأول وليس بصفة أصلية وأن المساحة المتنازع عليها في الدعوى رقم 424 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية قد آلت إليه عن غير طريق والده الخاضع الأصلي للحراسة ولا زال جزء منها لم يتم التصرف فيه بالبيع وطلب أحقيته في تثبيت ملكيته له وبأحقيته في طلب الريع عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها وما لم يتم نزعه تطبيقاً لأحكام القانونين رقمي 69 سنة 1974، 141 سنة 1981 وكان هذا الدفاع من جانب الطاعن التاسع دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقد أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بتملك المرحوم......... مورث الطاعنين الثمانية الأول للأطيان موضوع النزاع في الدعوى رقم 710 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية بالتقادم الطويل المكسب إذ كان قد وضع يده عليها منذ شرائها سنة 1950 وانقضت مدة التقادم قبل رفع تلك الدعوى في سنة 1969، غير أن محكمة أول درجة رفضت هذا الدفاع تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من عدم توافر شروط الحيازة المكسبة للملكية في وضع يد مورثهم لوجود منازعات قضائية - أشار إليها - على هذه الأطيان مما يعكر حيازته وقد تمسك الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بذات الدفاع وأضافوا أن المنازعات القضائية التي أشار إليها الخبير بشأن أطيان تلك الدعوى قد انتهت بالفصل في الدعويين رقمي 92، 93 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية، وأن النزاع في الدعوى رقم 424 سنة 1970 خاص بمساحة 6 ط التي استولت عليها مصلحة الطرق والكباري وهي تغاير أرض النزاع في الدعوى رقم 710 سنة 1970 مما لا تصلح دليلاً على تعكير حيازة مورثهم بنفي توافر شروط حيازته لها حيازة مكسبة للملكية وأن حيازة الحارس العام خلال الفترة التي وضع فيها مورثهم تحت الحراسة يعتبر استمراراً لوضع يده ويعتد بها في حساب مدة التقادم وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري الذي يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى ولم يعرض للرد عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور، وأن فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص يترتب عليه اعتبار الحارس العام نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء إلى أن تنتهي الحراسة بتسليم أمواله إليه ومقتضى ذلك أن حيازة الحارس العام على الأموال تعتبر حيازة لحساب الأصيل المفروض عليه الحراسة وله أن يستند إليها عند الحاجة، لما كان ذلك وكان تقرير الخبير المودع ملف الدعوى في 29/ 6/ 1977 أوضح أن حيازة مورث الطاعنين الثمانية الأول لأطيان النزاع لا تتوافر لها الشروط اللازمة لكسب الملكية بالتقادم لوجود نزاع على هذه الأرض من تاريخ شرائه والطاعن التاسع لها كالثابت بالدعاوي أرقام 151 سنة 1948، 207 سنة 1952، 424 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية، وكان الثابت من الأوراق أن الدعاوي القضائية التي أشار إليها التقرير جميعها قد دار النزاع فيها حول مساحة أل 6 ط المقام عليها مبنى مصلحة الطرق والكباري فقط دون أن تتعداها إلى باقي الأطيان موضوع الدعوى 710 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية ومن ثم فلا أثر لها على ما جاوز تلك المساحة ويكون ما خلص إليه الخبير في تقريره لا تنتقى به الشروط اللازمة لكسب الملكية بالتقادم لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف كما تمسكوا أيضاً بأن حيازة مورث الطاعنين الثمانية الأول والطاعن التاسع استمرت منذ أن وضعا يدهما على هذه الأرض من تاريخ شرائها في عام 1950 حتى عام 1969 تاريخ إقامة الدعوى رقم 710 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية وأن حيازة الحارس العام خلال فترة فرض الحراسة عليهما من سنة 1961 حتى سنة 1974 تاريخ تسليم الأموال إليهما يعتبر لحسابهما وتحسب في مدة التقادم وهو دفاع جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى غير أن الحكم المطعون فيه قد التفت عنه وأيد قضاء محكمة أول درجة لأسبابه والذي اتخذ من تقرير الخبير أساساً له وحجب نفسه عن بحث توافر الشروط اللازمة لكسب ملكية مورث الطاعنين الثمانية الأول والطاعن التاسع للأطيان موضوع النزاع بالتقادم فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدهم الخمسة الأول قد طلبوا الحكم ببطلان العقد المسجل رقم 261 سنة 1976 توثيق بني سويف الصادر من الطاعن التاسع للطاعنين الأخيرين المتضمن بيعه لهما مساحة 20 س 13 ط لدخول هذه المساحة ضمن مساحة 12 ط 1 ف موضوع الدعوى رقم 710 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية ولصدوره من غير مالك وقد أجابتهم محكمة أول درجة إلى طلباتهم في حين يبين من مراجعة البيانات المساحية للأطيان محل العقد المسجل رقم 261 سنة 1976 توثيق بني سويف على البيانات التي تضمنتها صحيفة دعوى تثبيت الملكية رقم 710 سنة 1970 سالفة الذكر اختلاف كلتا المساحتين عن الأخرى وأنهما لا يشتركان إلا في مساحة 10 س 1 ط مما كان يتعين معه الحكم ببطلان العقد المسجل بالنسبة لهذه المساحة المشتركة فقط، وقد تمسك الطاعنون لدى محكمة الاستئناف بهذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى غير أنها أطرحته ولم تعنى بالرد عليه وقضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب حكمها وإلا اعتبر الحكم خالياً من الأسباب، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين الوارد بصحيفة الاستئناف أن الأطيان محل عقد البيع المسجل برقم 261 سنة 1976 توثيق بني سويف ومساحتها 20 س 13 ط لا يدخل فيها ضمن أطيان الدعوى رقم 710 سنة 1970 مدني محكمة بني سويف الابتدائية إلا مساحة 10 س 1 ط وأن باقي المساحة لا تدخل ضمن أطيان الدعوى سالفة الذكر، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى ببطلان البيع موضوع العقد المسجل برقم 261 سنة 1976 توثيق بني سويف بالنسبة لكامل المساحة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5602 لسنة 62 ق جلسة 30 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 117 ص 603


جلسة 30 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، ود. سعيد فهيم.
---------------
(117)
الطعن رقم 5602 لسنة 62 القضائية

 (1)نقض "الخصوم في الطعن". 
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون خصماً في الحكم المطعون فيه
 (2)حكم "الطعن في الحكم". نقض "الخصوم في الطعن". تجزئة. تضامن. دعوى
اختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم معه في حكم لم يكن صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص فيها. غير جائز
(3) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض
التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. نطاقه. قانون 652 لسنة 1955. عدم شموله الأضرار التي تحدثها السيارة بالأشياء والأموال

--------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه
2 - لا يقبل اختصام الطاعن بالنقض لأحد الخصوم المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها
3 - النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية أخرى تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955....." والنص في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - التي أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليها - على أنه "....... يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص....... ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها......" يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص ولا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية عن الأضرار التي تحدثها السيارات بالأشياء والأموال.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 68 لسنة 1988 مدني كلي بور سعيد على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 15000 جنيه، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 7/ 4/ 1987 تسبب المطعون ضده الرابع بخطئه أثناء قيادته للسيارة رقم 30848 نقل دقهلية المملوكة للمطعون ضده الثالث في وفاة نجله وتحطيم سيارته رقم 26027 ملاكي بور سعيد، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 576 لسنة 1987 جنح الضواحي ببور سعيد، وقُدم المطعون ضده الرابع إلى المحكمة الجنائية التي أدانته وصار قضاءها باتاً وإذ أصبحت السيارة المذكورة غير صالحة للاستعمال وكانت السيارة المتسببة في الحادث مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم 587953/ 198 فقد أقام الدعوى، كما أقام المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى رقم 66 لسنة 1988 مدني كلي بور سعيد على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقتهما من جراء وفاة نجلهما، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت في الدعوى رقم 66 لسنة 1988 بإلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع متضامنين وبالتضامم مع الشركة الطاعنة بأن يؤدوا للمطعون ضدهما الأول والثانية مبلغ 30000 جنيه وفي الدعوى رقم 68 لسنة 1988 بإلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع متضامنين وبالتضامم مع الشركة الطاعنة بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 8000 جنيه. استأنف المطعون ضده الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 551 سنة 31 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" واستأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 563 سنة 31 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" كما استأنفه المطعون ضدهما الأول والثانية - فيما قضى به في الدعوى رقم 66 لسنة 1988 - بالاستئناف رقم 566 لسنة 31 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 7/ 7/ 1992 في موضوع الاستئناف رقم 566 سنة 31 ق بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض المقضي به عن الوفاة 50000 جنيه وبتأييده فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئنافين رقمي 551، 563 سنة 31 ق برفضهما. طعن الشركة الطاعنة في هذا الحكم - فيما قضى به من تأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم 68 لسنة 1988 مدني بور سعيد - بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثانية والثالث والرابع، وبقبوله بالنسبة للمطعون ضده الأول ونقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يقبل اختصام الطاعن بالنقض لأحد الخصوم المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، لما كان ذلك وكان الطعن الماثل قد انصب على القضاء في النزاع الذي أقيمت به الدعوى رقم 68 لسنة 1988 مدني كلي بور سعيد والذي لم تكن المطعون ضدها الثانية طرفاً فيه أمام درجتي التقاضي، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الثالث والرابع محكوماً عليهما مع الشركة الطاعنة بأداء مبلغ التعويض عن الإتلاف للمطعون ضده الأول في حالة من غير الحالات المتقدمة، فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاختلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بانتفاء الأساس القانوني لمطالبتها بالتعويض تأسيساً على أن القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات لا يغطي ما تحدثه السيارة من التلفيات التي تلحق بالأشياء والأموال، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 68 لسنة 1988 مدني كلي بور سعيد فيما قضى به من إلزامها بمبلغ التعويض عن إتلاف سيارة المطعون ضده الأول استناداً إلى أن السيارة المتسببة في إحداثه مؤمن عليها تأميناً إجبارياً لديها، ودون أن يتناول هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية أخرى تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955......" والنص في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - التي أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليها - على أنه "...... يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص...... ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها......" يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص ولا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تحدثها السيارة بالأشياء والأموال، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضي به - عن التلفيات - بالتضامم مع قائد السيارة المتسببة في الحادث ومالكها مع أن الثابت في الأوراق أن هذه السيارة كان مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً طبقاً لقانون التأمين الإجباري، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 563 لسنة 31 ق بور سعيد بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 68 لسنة 1988 مدني كلي بور سعيد فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض تضاممياً عن الإتلاف، وبرفض الدعوى في هذا الشق.

الطعن 3699 لسنة 63 ق جلسة 24 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 110 ص 556


جلسة 24 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين ومحمد الجابري - نواب رئيس المحكمة.
-----------
(110)
الطعن رقم 3699 لسنة 63 القضائية

 (3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "ترك العين المؤجرة". محكمة الموضوع حكم
(1) حق المستأجر في شغل العين المؤجرة بنفسه أو استقلال آخرين بها من أفراد عائلته ممن يقع عليه عبء إيوائهم أو إعالتهم قانوناً أو أدبياً دون اشتراط مشاركته لهم الإقامة بالفعل. عدم انقضاء عقد الإيجار بوفاة القريب المقيم بالعين المؤجرة واستمراره لصالحه في حالة وفاة المستأجر متى توافرت شروط المادة 29 ق 49 لسنة 1977. علة ذلك. إسكان ذوي القربى على الوجه المذكور لا يعتبر من قبيل الترك بمعناه القانوني بالتخلي نهائياً عن العين المؤجرة بعنصريه المادي و المعنوي. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص ترك المستأجر للعين وتخليه عنها للغير متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة
(2) لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر
 (3)استخلاص الحكم من مجرد إقامة الطاعن في مسكن آخر تخلياً من جانبه عن عين النزاع لوالدته دون الرد على ما تمسك به من عدم تركه لها وانتظامه بدفع أجرتها للمؤجر وأن إقامة والدته بها انطلاقاً من التزامه اجتماعياً وأدبياً بإيوائها. قصور

-------------
1 - المقرر - من قضاء محكمة النقض - أن لعقد الإيجار طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم من أفراد عائلته ومتى تسلم المستأجر العين المؤجرة فإنها تكون في حوزته ويحق له أن يشغلها بنفسه أو أن يستقل بها آخرون من أفراد عائلته ممن يقع عليه عبء إيوائهم أو إعالتهم قانوناً أو أدبياً فإذا ما أسكنهم فيها فإنهم يعتبرون من المقيمين معه ولو لم يشاركهم الإقامة بالفعل ومن ثم لا ينقضي عقد الإيجار بوفاة القريب المقيم بالعين المؤجرة ومن جهة أخرى يستمر عقد الإيجار لصالحه عند وفاة المستأجر متى توافرت شروط تطبيق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يعتبر إسكان ذوي القربى على الوجه سالف البيان من قبيل الترك الذي أشار إليه القانون وهو التخلي نهائياً عن العين المؤجرة بقصد عدم الانتفاع بها إلا إذا ثبت أن المستأجر أسقط حقه ولا يكون ذلك إلا بالتعبير صراحة عن التخلي عن العين المؤجرة بعنصريه المادي والمعنوي أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه والعنصر المادي يتمثل في هجر الإقامة على وجه نهائي والعنصر المعنوي بأن يصاحب هجر الإقامة النية في التخلي عن العلاقة الإيجارية واستخلاص هذا التخلي بعنصرية أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة
2 - لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً أو انقطع عن الإقامة فيها لفترة طالت أم قصرت ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته وأخصها الوفاء بالأجرة
3 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك طوال مراحل الدعوى بعقد الإيجار الصادر إليه عن شقة النزاع، وأنه لم يتركها وأن إقامة والدته بها كان قياماً منه بواجبات اجتماعية ليأويها فيها مما ينبئ عن تمسكه بإجارة العين علاوة عن انتظامه في دفع أجرتها للمؤجر وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة مثار النزاع على مجرد اعتبار إقامة الطاعن في مسكن آخر يعتبر تخلياً منه عنها لوالدته، وهذا القول من الحكم لا يدل بذاته على أن الطاعن قصد إلى ترك العين المؤجرة بعنصريه المادي والمعنوي ولا يكفي للرد على دفاعه في هذا الشأن مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى مخالفه القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهما أقامتا على الطاعن الدعوى رقم 2025 لسنة 1987 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالتا بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 4/ 1952 استأجر الطاعن نيابة عن والدته المرحومة......... الشقة المبينة بالصحيفة وكانت تقيم فيها بمفردها إلى أن توفيت في 27/ 12/ 86 مما يترتب عليه انتهاء عقد الإيجار طبقاً للمادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 فأقامتا الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1233 لسنة 105 ق القاهرة أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 3/ 3/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف وطرد الطاعن من شقة النزاع مع التسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أنه وإن كان هو المستأجر لعين النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1952 إلا أن انتفاعه بالعين قد انقضى بتركه العين المؤجرة لوالدته التي امتد إليها عقد الإيجار وأصبحت بذلك هي المستأجر لعين التداعي وأقامت بها حتى وفاتها في عام 1986 وبذلك يكون شغله لعين النزاع بعد وفاة والدته المذكورة دون سند في حين أن الثابت من مطالعة عقد الإيجار سند الدعوى أنه تضمن استئجاره شقة التداعي بوصفه مستأجراً أصلياً لها وأن إقامة والدته في العين المؤجرة له لا يعتبر من قبيل الترك الذي عناه المشرع وإنما كان قياماً منه بواجبات اجتماعية ليأوي فيها والدته هذا إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أنه ظل يقوم بسداد أجرة عين النزاع إلى المؤجر حتى الآن ودون اعتراض منه على ذلك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لعقد الإيجار طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم من أفراد عائلته ومتى تسلم المستأجر العين المؤجرة فإنها تكون في حوزته ويحق له أن يشغلها بنفسه أو أن يستقل بها آخرون من أفراد عائلته ممن يقع عليه عبء إيوائهم أو إعالتهم قانوناً أو أدبياً فإذا ما أسكنهم فيها فإنهم يعتبرون من المقيمين معه ولو لم يشاركهم الإقامة بالفعل ومن ثم لا ينقضي عقد الإيجار بوفاة القريب المقيم بالعين المؤجرة ومن جهة أخرى يستمر عقد الإيجار لصالحه عند وفاة المستأجر متى توافرت شروط تطبيق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يعتبر إسكان ذوي القربى على الوجه سالف البيان من قبيل الترك الذي أشار إليه القانون وهو التخلي نهائياً عن العين المؤجرة بقصد عدم الانتفاع بها إلا إذا ثبت أن المستأجر أسقط حقه ولا يكون ذلك إلا بالتعبير صراحة عن التخلي عن العين المؤجرة بعنصريه المادي والمعنوي أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه والعنصر المادي يتمثل في هجر الإقامة على وجه نهائي والعنصر المعنوي بأن يصاحب هجر الإقامة النية في التخلي عن العلاقة الإيجارية، واستخلاص هذا التخلي بعنصرية أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً أو انقطع عن الإقامة فيها لفترة طالت أم قصرت ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته وأخصها الوفاء بالأجرة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك طوال مراحل الدعوى بعقد الإيجار الصادر إليه عن شقة النزاع، وأنه لم يتركها وأن إقامة والدته بها كان قياماً منه بواجبات اجتماعية ليأويها فيها مما ينبئ عن تمسكه بإجارة العين علاوة عن انتظامه في دفع أجرتها للمؤجر وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة مثار النزاع على مجرد اعتبار إقامة الطاعن في مسكن آخر يعتبر تخلياً منه عنها لوالدته، وهذا القول من الحكم لا يدل بذاته على أن الطاعن قصد إلى ترك العين المؤجرة بعنصريه المادي والمعنوي ولا يكفي للرد على دفاعه في هذا الشأن مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2615 لسنة 63 ق جلسة 24 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 109 ص 550


جلسة 24 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، فتيحة قرة ومحمد الجابري - نواب رئيس المحكمة.
---------------
(109)
الطعن رقم 2615 لسنة 63 القضائية

 (4 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن". إثبات. صورية. قانون. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". 
 (1)توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية. مناطه. ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين. مؤداه. العقد الصوري الذي يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر. لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه بالفقرة ج من م 18 ق 136 لسنة 1981 ما لم ينفذ هذا التصرف بتسليم العين المؤجرة فعلاً للمتنازل إليه أو المستأجر من الباطن. علة ذلك
 (2)أحقية المؤجر حسن النية في التمسك بالعقد الصوري. لا محل لإعمال النص العام في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر. علة ذلك
 (3)حق المستأجر في إثبات صورية التصرف الظاهر ولو كان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات. لا محل للقضاء بالإخلاء متى ثبتت صورية هذا التصرف ولو تمسك المؤجر حسن النية بالعقد الظاهر
 (4)القضاء بالإخلاء على أساس أن المطعون ضده من الغير وله التمسك بعقد الإيجار من الباطن الصوري الصادر من الطاعن. الالتفات عن بحث دفاع الطاعن بصورية هذا العقد وما قدمه من مستندات مؤيدة لدفاعه. خطأ.

-------------
1 - البين من استقراء المراحل التشريعية التي مرت بها قوانين إيجار الأماكن أرقام 121 سنة 1947، 52 سنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين والتي وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع في بعض أسباب الإخلاء وهي استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائي نهائي للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة وقد أجمع الفقه والقضاء على وجوب الإخلاء إذا ثبت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء ولا أثر لعدول المستأجر عن المخالفة التي ارتكبها في توقيع هذا الجزاء مما يدل على أن ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط في توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار ومن ثم فإن التصرف الصوري الذي يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ما دام أن هذا التصرف لم يتنفذ بتسليم العين المؤجرة فعلاً للمتنازل إليه أو المستأجر من الباطن إذ العقد الصوري لا وجود له قانوناً وبالتالي لا تثبت المخالفة المبررة للإخلاء بمقتضاه
2 - أحقية المؤجر - باعتباره من دائني المستأجر - متى كان حسن النية في التمسك بالعقد الصوري إذ لا محل لأعمال هذا النص العام في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر والتي تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر أن النص الخاص يقيد العام هذا إلى أن القول بتوقيع الجزاء بالإخلاء أخذاً بالعقد الصوري الذي لا وجود له فيه استحداث لسبب جديد للإخلاء لم ينص عليه القانون
3 - للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الظاهر ولو كان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات فإذا ما نجح في ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية التصرف وتمسك بالعقد الصوري الظاهر
4 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أحقية المطعون ضده الأول باعتباره دائناً للطاعن (المستأجر) ومن الغير أن يتمسك بعقد الإيجار من الباطن الصوري الصادر من الطاعن إلى المطعون ضده بتاريخ 1/ 6/ 1973 إعمالاً لنص المادة 244 من القانون المدني والتفت عن بحث دفاع الطاعن بصورية العقد المشار إليه وأقوال شهوده ومستنداته المؤيدة لهذا الدفاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك للإخلال بحق الطاعن في الدفاع.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 6364 سنة 1982 مدني إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المخبز المبين بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1964 والتسليم وقال في بيانها إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن مكاناً لاستعماله مخبزاً وإذ تبين له أنه أجر المخبز من الباطن للمطعون ضده الثاني بغير إذن كتابي صريح منه مخالفاً للحظر الوارد بالعقد والقانون فأقام الدعوى حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 83 سنة 40 ق إسكندرية. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 18/ 3/ 1986 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن المطعون ضده الأول على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1551 لسنة 56 ق وبتاريخ 22/ 1/ 1992 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف إسكندرية وبتاريخ 16/ 3/ 1993 قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن أسباب الإخلاء الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من النظام العام ويلزم أن تكون المخالفة المبررة للإخلاء قد وقعت من المستأجر فعلاً وعلى وجه اليقين وقد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن تأجيره المخبز محل النزاع للمطعون ضده الثاني - وهو أحد عماله - كان صورياً إذ لم ينفذ عقد الإيجار في الواقع وإنما قصد به أن يتحمل المطعون ضده الثاني دونه المسئولية الجنائية عن مخالفات المخبز التموينية وقد قدم من المستندات ما يدل على أنه لم يتخل عن إدارة المخبز وأنه كان يتعامل كصاحب عمل مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والغرفة التجارية والسجل التجاري والتموين وإدارة الرخص ومصلحة الضرائب هذا إلى أن شاهديه وشاهد المطعون ضده الثاني قد شهدوا بصحة دفاعه ولم ينازع الأخير في صورية عقد الإيجار الصادر له منه وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي بالإخلاء على سند من أحقية المطعون ضده الأول من التمسك بالعقد الصوري باعتباره من الغير دون أن يمحص دفاعه الثابت بالمستندات وشهادة الشهود فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن البين من استقراء المراحل التشريعية التي مرت بها قوانين إيجار الأماكن أرقام 121 سنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين والتي وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع في بعض أسباب الإخلاء وهي استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائي نهائي للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة وقد أجمع الفقه والقضاء على وجوب الإخلاء إذا ثبت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء ولا أثر لعدول المستأجر عن المخالفة التي ارتكبها في توقيع هذا الجزاء مما يدل على أن ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط في توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار ومن ثم فإن التصرف الصوري الذي يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ما دام أن هذا التصرف لم يتنفذ بتسليم العين المؤجرة فعلاً للمتنازل إليه أو المستأجر من الباطن إذ العقد الصوري لا وجود له قانوناً وبالتالي لا تثبت المخالفة المبررة للإخلاء بمقتضاه ولا ينال من ذلك أحقية المؤجر - باعتباره من دائني المستأجر - متى كان حسن النية في التمسك بالعقد الصوري إذ لا محل لأعمال هذا النص العام في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر والتي تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر أن النص الخاص يقيد العام هذا إلى أن القول بتوقيع الجزاء بالإخلاء أخذاً بالعقد الصوري الذي لا وجود له فيه استحداث لسبب جديد الإخلاء لم ينص عليه القانون ومن ثم يحق للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الظاهر ولو كان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات فإذا ما نجح في ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية التصرف وتمسك بالعقد الصوري الظاهر. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أحقية المطعون ضده الأول باعتباره دائناً للطاعن (المستأجر) ومن الغير أن يتمسك بعقد الإيجار من الباطن الصوري الصادر من الطاعن إلى المطعون ضده بتاريخ 1/ 6/ 1973 إعمالاً لنص المادة 244 من القانون المدني والتفت عن بحث دفاع الطاعن بصورية العقد المشار إليه وأقوال شهوده ومستنداته المؤيدة لهذا الدفاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك للإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الطعن للمرة الثانية وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه فيتعين الفصل في الموضوع عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 269 مرافعات وإذ كان الدفاع الذي تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف وهو صورية عقد إيجار المخبز محل النزاع الصادر منه للمطعون ضده الثاني بتاريخ 1/ 6/ 1973 وأنه قصد به تخلصه من المسئولية الجنائية عن مخالفات المخبز هو دفاع صحيح قام الدليل عليه من أقوال شاهدي الطاعن وهما...... و........ وشاهد المطعون ضده الثاني....... إذ أجمع هؤلاء الشهود على أن تأجير الطاعن المخبز محل النزاع من الباطن للمطعون ضده الثاني وهو عامل لديه بموجب العقد المؤرخ 1/ 6/ 1973 هو تأجير صوري قصد به أن يتجنب الطاعن المسئولية الجنائية عن مخالفات المخبز التموينية وأن الطاعن رغم تحريره لهذا العقد هو القائم فعلاً على إدارة المخبز والتعامل بشأنه مع الجهات الحكومية وتطمئن المحكمة لأقوال هؤلاء الشهود التي صادفت ما قدمه الطاعن من مستندات تدل على أنه رغم تحريره لعقد الإيجار من الباطن عن المخبز محل النزاع مع المطعون ضده الثاني فإنه دون الأخير هو الذي كان قائماً بالتزاماته المرتبة على تشغيل المخبز من سداد الضرائب المستحقة وأقساط التأمينات عن العمال والغرفة التجارية والسجل التجاري وإدارة الرخص والتموين ومن ثم فإن واقعة التأجير من الباطن كسبب للإخلاء لا تكون قد تحققت فعلاً ولا محل للحكم بالإخلاء وإذ خالف الحكم الابتدائي المستأنف هذا النظر وقضى بالإخلاء فإنه يكون متعين الإلغاء والقضاء برفض دعوى المطعون ضده الأول.

الطعن 908 لسنة 60 ق جلسة 29 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 178 ص 930


جلسة 29 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم - نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
-------------
(177)
الطعن رقم 908 لسنة 60 القضائية

دعوى "الطلبات العارضة" "دعوى عدم نفاذ التصرف". التزام "وسائل المحافظة على الضمان العام للدائنين: الدعوى البوليصية". صورية. حكم. عقد. بيع
جواز الجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف معاً متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه. تمسك الطاعن بهما معاً أمام محكمة أول درجة وقصر طلباته على الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه. لا يجعله طلباً جديداً أو عارضاً عن طلبه الأصلي بصورية العقد. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون

-----------------
إن كان الطعن بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين يتضمن الإقرار بجدية التصرف والطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف، مما يقتضي البدء بالطعن بالصورية، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بالدعويين معاً إذ طلب الحكم بصورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول تأسيساً على أنه دائن للمطعون عليه الثاني وأن التصرف موضوع ذلك العقد مقصود به الإضرار بحقوقه كدائن له وبالتالي فإنه طلبه الحكم بعدم نفاذ التصرف كان معروضاً على محكمة الدرجة الأولى ولا يعد قصر الطاعن طلباته على الحكم بعدم نفاذ التصرف المذكور في حقه طلباً جديداً لم يكن معروضاً على المحكمة قبل أن يعدل طلباته فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قصر الطاعن طلباته أمام محكمة أول درجة على الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه - موضوع العقد المؤرخ 29/ 4/ 1983 - في حقه بمثابة طلب عارض يختلف موضوعاً وسبباً عن طلبه الأصلي - الحكم بصورية العقد - ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطلبات المعدلة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1019 لسنة 1984 مدني دمنهور الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصورية التصرف الصادر من المطعون عليه الثاني بوكالة زوجته المطعون عليها الثالثة للمطعون عليه الأول والمتضمن بيع أرض زراعية مساحتها 6 ط - 4 ف مبينة الحدود بالصحيفة، وقال بياناً لذلك إنه ضمن المطعون عليه الثاني في قرض حصل عليه من بنك دبي الإسلامي بدولة الإمارات العربية المتحدة يعادل مبلغ 138244 جنيهاً مصرياً، وإذ غادر المدين المذكور أراضى دولة الإمارات دون أن يسدد دينه فقد ألزمه البنك الدائن بسداد ما يعادل مبلغ 25000 جنيهاً مصرياً، وقد نما إلى علمه تواطؤ المطعون عليهم لحرمانه من التنفيذ على أموال مدنيه ببيع المطعون عليها الثالثة - بصفتها وكيلة عن زوجها المطعون عليه الثاني - أطيان التداعي إلى المطعون عليه الأول، ولما كان هذا البيع صورياً صورية مطلقة فقد أقام الدعوى، عدل الطاعن طلباته إلى الحكم بعدم نفاذ التصرف الذي تم من المطعون عليها الثالثة بصفتها إلى المطعون عليه الأول، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، بعد أن استمعت إلى الشهود حكمت بتاريخ 30/ 12/ 1987 برفض الدفع المبدي بعدم قبول تعديل الطلبات وبقبولها وبعدم نفاذ البيع المحرر عند العقد الابتدائي المؤرخ 29/ 4/ 1983 والصادر من المطعون عليه الثاني - بوكالة المطعون عليها الثالثة - للمطعون عليه الأول في حق الطاعن. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم 121 سنة 44 ق، وبتاريخ 20/ 12/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الموضوع بعدم قبول تعديل الطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه بطلب الحكم بصورية التصرف موضوع التداعي تأسيساً على أنه دائن للمطعون عليه الثاني وأن العقد صوري صورية مطلقة وقصد به تهريب أموال مدينه بقصد الإضرار بحقوقه وحرمانه من ضمانه العام، وبالتالي فإن الطعن بعدم نفاذ تصرف مدينه كان معروضاً على محكمة الدرجة الأولى التي أجابته إليه وقضت بعدم نفاذ البيع المحرر عنه العقد الابتدائي المؤرخ 29/ 4/ 1983 في حقه، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر طلبه أمام محكمة أول درجة قصر دعواه على الحكم بعدم نفاذ التصرف المذكور طلباً جديداً يختلف عن طلب الحكم بالصورية موضوعاً وسبباً ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول تعديل الطلبات وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه وإن كان الطعن بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين يتضمن الإقرار بجدية التصرف، والطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف، مما يقتضي البدء بالطعن بالصورية، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع مع إبداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بالدعويين معاً إذ طلب الحكم بصورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول تأسيساً على أنه دائن للمطعون عليه الثاني وأن التصرف موضوع ذلك العقد مقصود به الإضرار بحقوقه كدائن له وبالتالي فإنه طلبه الحكم بعدم نفاذ التصرف كان معروضاً على محكمة الدرجة الأولى ولا يعد قصر الطاعن طلباته على الحكم بعدم نفاذ التصرف المذكور في حقه طلباً جديداً لم يكن معروضاً على المحكمة قبل أن يعدل طلباته فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قصر الطاعن طلباته أمام محكمة أول درجة على الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه - موضوع العقد المؤرخ 29/ 4/ 1983 - في حقه بمثابة طلب عارض يختلف موضوعاً وسبباً عن طلبه الأصلي - الحكم بصورية العقد - ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطلبات المعدلة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.

الطعن 611 لسنة 60 ق جلسة 29 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 176 ص 923


جلسة 29 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم - نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
------------
(176)
الطعن رقم 611 لسنة 60 القضائية

(1، 2) نزع الملكية للمنفعة العامة. ملكية. دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة". تعويض. اختصاص استئناف. حكم
(1) منح المشرع لجنة الفصل في المعارضات عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة اختصاصاً قضائياً في الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات. اختصاص المحكمة الابتدائية. اقتصاره على الطعون التي تقدم إليها سواء من الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فيما إذا كان القرار قد صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له. مؤدى ذلك. ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة لا يجوز طرحه على المحكمة ابتداء. اعتبار حكمهاً انتهائياً غير قابل للاستئناف طالما صدر في حدود نطاق القانون. المواد 6، 7، 11، 12، 13، و14 ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
 (2)ملكية العقار اعتبارها أمراً لازماً لتوافر الصفة لمالك العقار في الاعتراض على تقدير التعويض وأحقيته في اقتضائه. أثره. قرار لجنة الفصل في المعارضات في هذا الخصوص. تضمنه فصلاً صريحاً أو ضمنياً في ثبوت الصفة لمالك العقار
(3) دعوى "نطاق الدعوى". محكمة الموضوع
التزم محكمة الموضوع بتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه.
 (4)نزع الملكية للمنفعة العامة. استئناف. حكم. اختصاص
لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة. فصلها في النزاع بشأن تقدير التعويض. فصلاً في خصومة. تأييد اللجنة لتقدير الجهة نازعة الملكية للتعويض المستحق للمطعون عليه. مؤداه. إقرار اللجنة ضمناً صفته كمالك في اقتضاء التعويض. أثره. فصل المحكمة الابتدائية عند نظرها الطعن في قرار اللجنة في الملكية وصفة المطعون عليه في الاعتراض على تقدير التعويض. عدم اعتباره فصلاً في نزاع عرض عليها ابتداء. عدم جواز استئناف حكمها

-------------
1 - مؤدى نصوص المواد 6، 7، 11، 12، 13 و14 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المنطبق - على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع في تنظيمه لطريقة الفصل في المعارضات التي تتعلق بتقدير التعويض المستحق للمالك الذي ورد اسمه بالكشوف المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المشار إليه خول لجنة الفصل في المعارضات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر من ذات القانون اختصاصاً قضائياً وناط بها الفصل في الخلاف الذي يثور بين الجهة نازعة الملكية وذوي الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزاع الملكية، كما رسم إجراءات خاصة للطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة في شأن هذه التعويضات فعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها عنها سواء من الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن وحدد ولاية المحكمة الابتدائية في هذا الخصوص فجعلها مقصورة على النظر في هذه الطعون تأسيساً على أنها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء وإنما هي تنظر في طعن في قرار أصدرته لجنة الفصل في المعارضات المشار إليها بما لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجة وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة، ورتب المشرع على ذلك اعتبار الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية في شأن تقدير التعويض حكماً انتهائياً غير قابل للاستئناف طالما صدر في حدود هذا النطاق الذي رسمه القانون
2 - مفاد المادتين الخامسة والسادسة من قانون نزع الملكية رقم 577 سنة 1954 أن ملكية العقار تعتبر أمراً لازماً لتوافر الصفة في الاعتراض أمام لجنة الفصل في المعارضات على تقدير التعويض، وقرارها الذي يصدر في المنازعة في هذا الخصوص يتضمن فصلاً صريحاً أو ضمنياً في ثبوت الصفة لمالك العقار المنزوع ملكيته في الاعتراض على تقدير التعويض وأحقيته في اقتضائه
3 - على محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعرض لتصفية كل نزاع يقول على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه
4 - فصل اللجنة في النزاع حول تقدير التعويض يعتبر فصلاً في خصومة ومفاد قرارها بتأييد تقدير الجهة نازعة الملكية للتعويض المستحق للمطعون عليه عن نزع ملكية عقار التداعي أنها أقرت ضمناً صفته - كمالك - في اقتضاء التعويض المعترض على تقديره ولا تكون المحكمة الابتدائية قد فصلت في نزاع عرض عليها ابتداء ولم تقض فيه لجنة المعارضات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 14184 لسنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى لمعاينة العين موضوع التداعي المنزوع ملكيتها وتقدير قيمتها في المدة من 1/ 7/ 1985 حتى 30/ 7/ 1985 وتعديل ثمن المتر من الأرض طبقاً لما يتوصل إليه الخبير من نتيجة، وقال بياناً لدعواه أنه تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 231 سنة 1971 الخاص بتقرير المنفعة العامة، قام الطاعن بنزع ملكية العقارات المشار إليها بالقرار سالف الذكر ومن بينها العقار المملوك له والبالغ مساحته 920 م2، وعرضت الكشوف الخاصة بذلك خلال المدة آنفة البيان، وقدرت الجهة نازعة الملكية ثمن المتر منه بمبلغ 150 جنيه بما لا يتناسب وقيمته الحقيقية، فاعترض على ذلك التقدير أمام لجنة الاعتراضات المختصة بالاعتراض رقم 10 سنة 1986 طالباً تعديل ثمن المتر المربع إلى مبلغ 800 جنيه، إلا أنها بتاريخ 26/ 3/ 1986 رفضت اعتراضه وأيدت تقدير الجهة الإدارية فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، دفع الحاضر عن الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن المطعون عليه لم يسجل عقد شرائه العقار المؤرخ 30/ 4/ 1977 فطلب المطعون عليه بجلسة 3/ 3/ 1988 في مواجهة الطاعن الحكم بتثبيت ملكيته لهذا العقار وبتعديل ثمن المتر المربع منه إلى مبلغ 400 جنيه، وبتاريخ 23/ 2/ 1989 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبتثبيت ملكية المطعون عليه لعقار التداعي وتعديل ثمن المتر المربع منه إلى 400 جنيه بثمن إجمالي قدره مبلغ 193826 جنيه للمسطح المنزوع ملكيته للأرض والمباني في تاريخ نزع ملكيته. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4119 لسنة 106 ق، وبتاريخ 12/ 12/ 1989 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف صادر في طعن على قرار لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة فيكون انتهائياً غير قابل للطعن فيه طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 في حين أن الحكم المستأنف لم يقتصر قضاؤه على الفصل فيما كان مطروحاً على اللجنة وأصدرت فيه قرارها وإنما تجاوز ذلك وفصل في طلبات لم تكن معروضة على اللجنة أصلاً ولم تفصل فيها إذ قضى برفض دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تسجيل المطعون عليه عقد شرائه العقار المنزوع لمكيته وبتثبيت ملكية الأخير لهذا العقار فيكون قضاؤه في هذه الطلبات قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات ولا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليه في المادة 14 سالفة الذكر وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نصوص المواد 6، 7، 11، 12، 13، 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع في تنظيمه لطريقة الفصل في المعارضات التي تتعلق بتقدير التعويض المستحق للمالك الذي ورد اسمه بالكشوف المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المشار إليه خول لجنة الفصل في المعارضات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر من ذات القانون اختصاصاً قضائياً وناط بها الفصل في الخلاف الذي يثور بين الجهة نازعة الملكية وذوي الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزاع الملكية، كما رسم إجراءات خاصة للطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة في شأن هذه التعويض فعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها عنها سواء من الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن وحدد ولاية المحكمة الابتدائية في هذا الخصوص فجعلها مقصورة على النظر في هذه الطعون تأسيساً على أنها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء وإنما هي تنظر في طعن في قرار أصدرته لجنة الفصل في المعارضات المشار إليها بما لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجة وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة، ورتب المشرع على ذلك اعتبار الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية في شأن تقدير التعويض حكماً انتهائياً غير قابل للاستئناف طالما صدر في حدود هذا النطاق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر قد أوجب في المادتين الخامسة والسادسة منه على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فيه والتي تنتهي بتحرير كشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته واسم مالكه والتعويض المقدر له وعرض هذه الكشوف في الأماكن المحددة خلال المدة المقررة قانوناً، وإخطار أصحاب الشأن بذلك، مما مفاده أن ملكية العقار تعتبر أمراً لازماً لتوافر الصفة في الاعتراض أمام لجنة الفصل في المعارضات على تقدير التعويض، وقرارها الذي يصدر في المنازعة في هذا الخصوص يتضمن فصلاً صريحاً أو ضمنياً في ثبوت الصفة لمالك العقار المنزوع ملكيته في الاعتراض على تقدير التعويض وأحقيته في اقتضائه، وكان على محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه، لما كان ما تقدم وكان الواقع الثابت في الدعوى أن تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 231 سنة 1971 الخاص بتقرير المنفعة العامة لمشروع مسار كوبري الحلمية العلوي بالزيتون محافظة القاهرة حصرت الجهة نازعة الملكية العقارات المطلوب نزع ملكيتها الواردة في ذلك القرار ومنها عقار المطعون عليه، وقامت بتحرير كشوف مساحتها ومواقعها واسم مالك كل منها ومحل إقامته والتعويض المقدر له، فاعترض المطعون عليه أمام لجنة الفصل في المعارضات على تقدير التعويض طالباً رفع قيمة سعر المتر من 150 جنيه إلى 800 جنيه دون منازعة من تلك الجهة في أحقيته اقتضاء التعويض عن نزع ملكية ذلك العقار وملكيته له أو إنكار لصفته في الاعتراض على تقديره، وإذ قررت اللجنة رفض اعتراضه وتأييد ذلك التقدير فقد أقام الدعوى الراهنة طعناً على قرار اللجنة قاصراً منازعته أيضاً على طلبه تعديل تقدير التعويض المستحق له عن نزع الملكية إلى المبلغ المطالب به، ولما قدم الخبير المندوب فيها تقريره عن تقدير ثمن العقار عن نزع ملكيته وأشار فيه إلى أن سند ملكيته للعقار عقد عرفي فقد دفع الحاضر عن الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تسجيل المطعون عليه سند شرائه، مما حدا بهذا الأخير إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار حتى تتوافر له الصفة في أحقيته للتعويض الذي يتقرر بعد أن نزعت ملكية العقار فعلاً، فقضت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبتثبيت ملكية المطعون عليه لعقار التداعي باعتبار ذلك مسألة أولية لازمة للفصل في الخلاف الذي قام بشأن تقديم التعويض المستحق للمطعون عليه ومن ثم فإن حكمها يكون انتهائياً غير قابل للطعن عليه بالاستئناف طبقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف البيان لا يقدح في ذلك قول الطاعن أن لجنة الفصل في المعارضات لم تفصل في الملكية وصف المطعون عليه في الاعتراض على تقدير التعويض وأن هذه المنازعة قد عرضت لأول مرة على المحكمة الابتدائية عند نظرها الطعن في قرار تلك اللجنة ذلك أن فصل اللجنة في النزاع حول تقدير التعويض يعتبر فصلاً في خصومة ومفاد قرارها بتأييد تقدير الجهة نازعة الملكية للتعويض المستحق للمطعون عليه عن نزع ملكية عقار التداعي أنها أقرت ضمناً صفته - كمالك - في اقتضاء التعويض المعترض على تقديره ولا تكون المحكمة الابتدائية قد فصلت في نزاع عرض عليها ابتداء ولم تقض فيه لجنة المعارضات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 554 لسنة 60 ق جلسة 29 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 175 ص 918


جلسة 29 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم - نواب رئيس المحكمة، وسعيد فوده.
---------------
(175)
الطعن رقم 554 لسنة 60 القضائية

عقد "العقد الإداري". اختصاص "الاختصاص الولائي". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون: ما يعد كذلك". بيع
العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد. اعتبارها عقوداً إدارية. مناطه. تضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة. انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به لجهة القضاء الإداري. المادة 10/ 11 قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972. رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظر الدعوى. خطأ في تطبيق القانون. (مثال بشأن بيع حق الانتفاع بمحل بالسوق التجاري بالعتبة). 

-------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجري تحصيله منها ويكون مطابقاً للمحكمة من إبرامها وأن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن التعاقد موضوع النزاع أبرم بين محافظة القاهرة التي يمثلها الطاعن الأول - وهي أحد أشخاص القانون العام - وبين المطعون عليه بعد أن رسا عليه المزاد عن محل بالسوق العام التجاري المقام بمبنى الجراجات متعددة الطوابق بميدان العتبة والأوبرا بمحافظة القاهرة، بقصد تسيير وتنظيم نشاط هذا السوق وهو مرفق عام وقد تم التعاقد عن طريق المزايدة العامة وأحال التعاقد في شروطه إلى أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 في شأن المناقصات والمزايدات واعتبرها مكملة له، تضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في روابط القانون الخاص منها دفع تأمين محدد قبل دخول المزاد واستكمال المدفوع إلى 30% من قيمة حق الانتفاع بعد رسو المزاد وبجلسته، ومصادرة مبلغ التأمين وكذا كافة المبالغ المدفوعة لصالح المحافظة في حالة عدم استكمال الثمن في المدة وبالطريقة المحددة في قائمة الشروط وحق الإدارة في إلغاء العقد واسترداد العين بالطريق الإداري دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية أخرى فضلاً عن التزام الراسي عليه المزاد بقبول أي تعديلات يدخلها مجلس الدولة على شروط العقد، وهو ما يضفي على العقد مثار النزاع مقومات العقد الإداري، فينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التي تقوم بشأنه لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها وفقاً للفقرة الحادية عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظر الدعوى وتصدى لنظرها وفصل في موضوعها بمقولة أن ما ورد بشروط المزاد سواء تلك المعلن عنها بجريدة الأهرام بتاريخ 20/ 3/ 1987 أو المبينة بكراسة الشروط هي شروط مألوفة في التعامل في نطاق القانون الخاص فلا يعتبر العقد عقداً إدارياً ولا يخرج عن كونه عقداً مما يختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنه، وكان هذا الوصف القانوني الذي أسبغه الحكم على العقد يخالف الوصف الصحيح له، وإذ أقام قضاءه تأسيساً على هذا الوصف الخاطئ فإنه يكون قد أخطأ في القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 8934 لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا له مبلغ خمسة آلاف جنيه والفوائد، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 20/ 3/ 1987 أعلنت محافظة القاهرة عن بيع حق الانتفاع لمدة خمسة وعشرين عاماً لمحلات ومكاتب بالسوق التجاري بجراج العتبة طبقاً لما ورد بكراسة الشروط فتقدم للشراء وفي اليوم المحدد للبيع سدد مبلغ خمسة آلاف جنيه تأمين دخول المزاد وقد رسى عليه المزاد عن المحل المبين بالصحيفة بمبلغ 410 جنيه للمتر المربع وفي نهاية المزاد أعلن الخبير المثمن أن السعر الذي رسى به المزاد هو عن مدة سنة واحدة وليس عن خمسة وعشرين عاماً وهو ما يعد إخلالاً من جانب المحافظة بشروط المزاد المعلنة بكراسة الشروط يخوله الحق في استرداد مبلغ التأمين ومن ثم فقد أقام الدعوى. دفع الطاعنان بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بعقد إداري. بتاريخ 29/ 2/ 1988 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 28/ 11/ 1988 بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليه مبلغ خمسة آلاف جنيه والفوائد القانونية اعتباراً من 9/ 6/ 1987. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 71 سنة 106 ق، وبتاريخ 6/ 12/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي على سند من أن العقد الذي يربط الطاعن الأول بالمطعون عليه ليس عقداً إدارياً لأنه لا يتضمن شروطاً غير مألوفة في حين أن العقد المذكور تضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في مجال العقود المدنية تكشف عن نية الإدارة في اختيار وسائل القانون العام كدفع تأمين محدد قبل دخول المزاد واستكمال المدفوع إلى 30% بعد رسو المزاد ومصادرة مبلغ التأمين في حالة عدم استكمال الثمن في المدة وبالطريقة المحددة في قائمة الشروط دون تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي وحق الإدارة في إلغاء العقد وخضوع المزايدة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وذلك بقصد تحقيق نفع عام واتصاله بتسيير مرفق عام فيكون عقداً إدارياً وبالتالي فإن المنازعة القائمة في شأنه تخرج عن ولاية القضاء العادي وتختص جهة القضاء الإداري وحدها بالفصل فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وتصدى لموضوع النزاع وفصل فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها وأن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن التعاقد موضوع النزاع أبرم بين محافظة القاهرة التي يمثلها الطاعن الأول - وهي أحد أشخاص القانون العام - وبين المطعون عليه بعد أن رسا عليه المزاد عن محل بالسوق العام التجاري المقام بمبنى الجراجات متعددة الطوابق بميدان العتبة والأوبرا بمحافظة القاهرة، بقصد تسيير وتنظيم نشاط هذا السوق وهو مرفق عام وقد تم التعاقد عن طريق المزايدة العامة وأحال التعاقد في شروطه إلى أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 في شأن المناقصات والمزايدات واعتبرها مكملة له، تضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في روابط القانون الخاص منها دفع تأمين محدد قبل دخول المزاد واستكمال المدفوع إلى 30% من قيمة حق الانتفاع بعد رسو المزاد وبجلسته، ومصادرة مبلغ التأمين وكذا كافة المبالغ المدفوعة لصالح المحافظة في حالة عدم استكمال الثمن في المدة وبالطريقة المحددة في قائمة الشروط وحق الإدارة في إلغاء العقد واسترداد العين بالطريق الإداري دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية أخرى فضلاً عن التزام الراسي عليه المزاد بقبول أي تعديلات يدخلها مجلس الدولة على شروط العقد، وهو ما يضفي على العقد مثار النزاع مقومات العقد الإداري، فينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التي تقوم بشأنه لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها وفقاً للفقرة الحادية عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظر الدعوى وتصدى لنظرها وفصل في موضوعها بمقولة أن ما ورد بشروط المزاد سواء تلك المعلن عنها بجريدة الأهرام بتاريخ 20/ 3/ 1987 أو المبينة بكراسة الشروط هي شروط مألوفة في التعامل في نطاق القانون الخاص فلا يعتبر العقد عقداً إدارياً ولا يخرج عن كونه عقداً مما يختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنه، وكان هذا الوصف القانوني الذي أسبغه الحكم على العقد يخالف الوصف الصحيح له، وإذ أقام قضاءه تأسيساً على هذا الوصف الخاطئ فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن