الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 مارس 2019

الطعن 2971 لسنة 60 ق جلسة 7 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 126 ص 663


جلسة 7 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة ومحمد الجابري - نواب رئيس المحكمة.
-------------
(126)
الطعن رقم 2971 لسنة 60 القضائية

 (1)التزام "تنفيذ الالتزام: التنفيذ العيني، التنفيذ بطريق التعويض". 
طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام. جواز الجمع بينهما
(2) إيجار "إيجار الأماكن". بيع
عقد الإيجار الصادر من البائع قبل البيع عن عين لم يتم بناؤها. غير نافذ قبل مشتري العقار. علة ذلك

-----------
1 -  المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن فوراً بحيث يجوز الجمع بينهما إذ أن تنفيذ الالتزام إما أن يكون تنفيذاً عينياً فيقوم المدين بأداء عين ما التزم به أو تنفيذاً عن طريق التعويض في حالة استحالة التنفيذ العيني أو إذا كان ينطوي على إرهاق للمدين وهو ما نصت عليه المادة 203 من القانون المدني
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد الإيجار الصادر من المالك المؤجر لا يسري في حق المشتري إلا بالنسبة لما كان قائماً من المباني فعلاً وقت البيع ومن ثم فإن عقد الإيجار الصادر من المالك السابق في شأن عين النزاع التي لم تكن وقت البيع قد قامت لا يسري في حق مشتري الأرض الذي أقام البناء.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 7017 لسنة 1976 مدني جنوب القاهرة بطلب الحكم بصفة أصلية بتنفيذ تعهده بتسليم شقة لكل منهم بالعقار الجاري إقامته المبين بالصحيفة واحتياطياً دفع مبلغ 6000 جنيه كتعويض عن إخلاله بتعهده، وقالوا بياناً لذلك إن كلاً منهم كان يستأجر وحدة سكنية بالعقار المملوك للطاعن المبين بالصحيفة وبمناسبة هدم ذلك العقار تعهد المالك بمقتضى عقد مؤرخ 20/ 1/ 1975 بأن يسلم لكل منهم شقة بالعقار الجديد المنشأ مكان العقار القديم استناداً للفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وقرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 وأنه يلتزم إذا باع العقار أن يلزم المالك أو الملاك الجدد بتنفيذ ذلك الالتزام وأنه في حالة إخلاله بهذا التعهد يكون لهم الحق في مطالبته بالتعويض عملاً بالمادة 203/ 2 من القانون المدني وإذ أنذروه ومن آلت إليهم ملكية العقار بالتنفيذ العيني أجابوا بأن العقار الجديد معروض للتمليك دون الإيجار ومن ثم أقاموا الدعوى واختصموا ملاك العقار الجدد وهم المطعون ضدهم الرابع حتى الأخير وعدلوا طلباتهم إلى طلب الحكم عليهم جميعاً بصفة أصلية وعلى سبيل التضامن بتسليمهم الشقق الثلاث المبينة بالصحيفة على سبيل الإجارة واعتبار أي تعاقد عنها غير نافذ واحتياطياً إلزامهم بأن يؤدوا لهم متضامنين مبلغ تسعة آلاف من الجنيهات على سبيل التعويض، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتسليم المطعون ضدهم الثلاث الأول ثلاث شقق بالعقار المبين بالصحيفة على سبيل الإجارة استناداً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والقرار الوزاري رقم 418 لسنة 1970، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 529 لسنة 79 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضدهم الرابع والخامس والتاسع والعاشر بالاستئناف رقم 833 لسنة 79 ق القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 27/ 11/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن القانون رقم 49 سنة 1977 الذي لحق الدعوى هو الواجب التطبيق ولم يخول المستأجر الحصول على وحدة سكنية في المبنى الجديد بعد هدم العقار. طعن المطعون ضدهم الثلاثة الأول في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنهم برقم 189 سنة 51 ق بتاريخ 8/ 12/ 1986 قضت المحكمة بالنقض والإحالة على سند من أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول يستندون في دعواهم إلى التعهد المؤرخ 20/ 1/ 1975، عجل الأخيرون الدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 24/ 5/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم الثلاثة الأول مبلغ تسعة آلاف من الجنيهات على سبيل التعويض على سند من أن الملاك الجدد أقاموا البناء الجديد ولا يسري الاتفاق المؤرخ 20/ 1/ 1975 في حقهم ويصبح التنفيذ العيني مستحيلاً، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويقول بياناً لذلك إنه كان يتعين على محكمة الدرجة الثانية إذ هي ألغت الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الطلب الأصلي الذي قضت به أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل في الطلب الاحتياطي التي لم تقل كلمتها فيها عملاً بالمادة 234 من قانون المرافعات حتى لا تخل بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من القواعد الأساسية لنظام التقاضي المتعلقة بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم المستأنف الصادر في الطلب الأصلي وفصل في الطلب الاحتياطي فإنه يكون معيباً بالبطلان لمخالفة القانون، هذا إلى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أصروا في طلباتهم الختامية أمام الاستئناف على الحكم لهم بالطلب الأصلي ولم يعرضوا لطلب التعويض وهو الطلب الاحتياطي ومن ثم فإن هذا الطلب الأخير لم يكن معروضاً على المحكمة الاستئنافية فإذا ما تعرضت له فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم مما يعيب حكمها أيضاً بالبطلان لمخالفة حكم المادة 232 من قانون المرافعات بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن فوراً بحيث يجوز الجمع بينهما إذ أن تنفيذ الالتزام إما أن يكون تنفيذاً عينياً فيقوم المدين بأداء عين ما التزم به أو تنفيذاً عن طريق التعويض في حالة استحالة التنفيذ العيني أو إذا كان ينطوي على إرهاق للمدين وهو ما نصت عليه المادة 203 من القانون المدني وكان من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار الصادر من المالك المؤجر لا يسري في حق المشتري إلا بالنسبة لما كان قائماً من المباني فعلاً وقت البيع ومن ثم فإن عقد الإيجار الصادر من المالك السابق في شأن عين النزاع التي لم تكن وقت البيع قد قامت لا يسري في حق مشتري الأرض الذي أقام البناء لما كان ذلك وكان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى أن الطاعن باع الأرض بعد هدم العقار إلى المطعون ضدهم من الرابع حتى الأخير الذين أقاموا المبنى الجديد ولم يكن ذلك محل خلاف بين الطرفين وكان عقد الاتفاق المؤرخ 20/ 1/ 1975 سند الدعوى لا يسري في حق الملاك الجدد إذ أنهم لم يكونوا طرفاً فيه ولا ينفذ الالتزام الوارد به في حقهم ومن ثم أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً وعملاً بالمادة 203/ 2 من القانون المدني يعتبر التنفيذ بطريق التعويض مطروحاً وهو ما تمسك به المطعون ضدهم الثلاثة الأول في دعواهم وقد التزم الطاعن في عقد الاتفاق المؤرخ 20/ 1/ 1975 بالتعويض في حالة عدم تسليم الشقق إليهم وحيث إن الحكم المطعون فيه التزم في قضائه بهذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ولا محل للتحدي بحكم المادة 234 من قانون المرافعات الخاصة بالطلبات الأصلية والطلبات الاحتياطية إذ أن تنفيذ الالتزام يندرج في عمومه التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض ولا يعتبر ذلك طلباً جديداً في الاستئناف، هذا إلى أن طلب المطعون ضدهم الثلاثة الأول تأييد الحكم المستأنف الذي أجابهم إلى طلب التنفيذ العيني لا يفيد تنازلهم عن طلب التعويض الذي يعتبر ما زال مطروحاً على محكمة الاستئناف ويكون الطعن برمته على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 4095 لسنة 60 ق جلسة 24 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 108 ص 547


جلسة 24 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، د. عبد القادر عثمان وحسين دياب - نواب رئيس المحكمة.
------------
(108)
الطعن رقم 4095 لسنة 60 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "عمل عرضي". 
العمل العرضي أو المؤقت. مناطه. وروده على غير الوظائف الدائمة بالشركة ولو كان له مسمى فيها. لا عبرة بنوع العمل أو الزمن الذي يستغرقه. علة ذلك

---------------
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - بدءاً بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وانتهاءً بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بتلك النظم لأنها هي الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمي، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذي يسند إلى العامل على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذي يستغرقه عمله مهما طال لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العمل المؤقت إلى صفة دائمة وأن أحكام تلك النظم هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بانقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسري عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص عملاً بالمادة الأولى من كل من تلك النظم.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة مطاحن مصر الوسطى - الدعوى رقم 1801 سنة 1988 مدني بني سويف الابتدائية طالباً الحكم بضم مدة خدمته بالشركة الطاعنة من 30/ 1/ 1980 إلى 10/ 2/ 1981 إلى مدة خدمته لديها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس الزراعة والتحق بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة أخصائي إنتاج ثالث بموجب عقد محدد المدة في 30/ 1/ 1980 حتى صدر قرار بتعيينه في 10/ 2/ 1981 لدى الطاعنة عن طريق القوى العاملة بذات الوظيفة، وإذ يستحق ضم المدة من 30/ 1/ 1980 حتى 10/ 2/ 1981 إلى مدة خدمته لدى الطاعنة وامتنعت عن ضمها فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 13/ 11/ 1989 للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 511 سنة 27 ق بني سويف، وبتاريخ 5/ 11/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وإذ اعتبر تاريخ تعيين المطعون ضده هو 30/ 1/ 1980 حالة أن المركز القانوني للعامل وفقاً لما تقضي به المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لا ينشأ إلا بصدور قرار التعيين من السلطة المختصة للوظيفة التي يشغلها والدرجة المالية دون اعتبار لمدة العمل المؤقت السابقة على ذلك القرار بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، إذ أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة بدءاً بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وانتهاءً بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بتلك النظم لأنها هي الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمي، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذي يسند إلى العامل على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذي يستغرقه عمله مهما طال لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضه أو مؤقتة لا يغير صفة العمل المؤقت إلى صفة دائمة وأن أحكام تلك النظم هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بانقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسري عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص عملاً بالمادة الأولى من كل من تلك النظم، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده عمل ابتداء لدى الشركة الطاعنة بعقد عمل مؤقت ثم قامت الشركة بتاريخ 10/ 2/ 1981 بتعيينه في وظيفة دائمة ولم تعتد بمدة عمله السابقة المؤقتة فإن الشركة الطاعنة تكون أعملت صحيح القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر عمل المطعون ضده لدى الشركة الطاعنة بصفة دائمة من تاريخ عقده المؤقت فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

الطعن 2332 لسنة 55 ق جلسة 24 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 107 ص 537


جلسة 24 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين ومحمد الجابري - نواب رئيس المحكمة.
------------
(107)
الطعن رقم 2332 لسنة 55 القضائية

اختصاص "الاختصاص الولائي". عمل "العاملون بالهيئة العربية للتصنيع" هيئات
الهيئة العربية للتصنيع. منظمة دولية إقليمية متخصصة. وجوب الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة موظفيها بها إلى اتفاقية تأسيسها المصدق عليها بالقانون 12 لسنة 1975. اللجان القضائية المنشأة وفقاً للنظام الأساسي للهيئة. اختصاصها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بينها وبين العاملين بها. انسحاب الدول الثلاث المشتركة في تأسيسها. لا أثر له. علة ذلك

-------------
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت الهيئة العربية للتصنيع (المطعون ضدها) وحسبما تدل عليه اتفاقية تأسيسها - المصدق عليها في مصر بالقانون رقم 12 لسنة 1975 - هي منظمة دولية إقليمية متخصصة أنشأتها جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بهدف إقامة قاعدة صناعية تكفل احتياجات الدولة العربية في مجال الصناعات المتقدمة" ومن ثم يتعين الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بها، بما في ذلك وسائل حل المنازعات التي تقوم بينهم وبينها، لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها ولكن إلى الاتفاقية ذاتها، إذ كانت هذه الاتفاقية تنص في المادة الأولى منها على أن "تنشأ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية هيئة عربية تسمى الهيئة العربية للتصنيع، وتكون لها الشخصية القانونية وكافة الحقوق والصلاحيات للقيام بأعمالها في الدول الأطراف......" وتنص في مادتها الثالثة عشر على أن "يبين النظام الأساسي للهيئة الأحكام الخاصة بنظامها المالي والرقابة على حساباتها وتصرفاتها وأعمالها وإنتاجها وإجراءات وصلاحيات اللجنة العليا ومجلس الإدارة ووسائل حال المنازعات وسائر الأحكام المنظمة للهيئة وتنص المادة 60 من النظام الأساسي للهيئة على أن "1 - تنشئ الهيئة لجاناً قضائية خاصة للفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة" أو وحداتها وبين الموظفين والعاملين بها ويندب لهذه اللجان قضاة من خارج الهيئة 2 - يصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة تبين تشكيل هذه اللجان وكيفية ممارستها لاختصاصاتها الإجراءات التي تتبع أمامها والمكافآت التي تمنح لأعضائها......." فإن مفاد ذلك أن اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع أناطت بلائحة النظام الأساسي بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها في المادة 13 منها ومن بينها الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات، وتضمن النظام الأساسي النص على إنشاء لجان قضائية للفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين الموظفين والعاملين بها، مما مؤداه أن اللجان القضائية بالهيئة تختص دون غيرها بالفصل في هذه المنازعات، وبناء على نص المادة 60 المشار إليه أصدر مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها القرار رقم 44 لسنة 1976 بإصدار لائحة اللجة القضائية ونصت المادة 20 منه على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 21 يكون حق التقاضي أمام اللجنة القضائية للعاملين بالهيئة ووحداتها وكل من تربطهم بها علاقة عمل حتى بعد انتهاء خدمتهم بها وكذلك لورثتهم الشرعيين" وبعد أن انسحبت الدولة الثلاث المشتركة في تأسيس الهيئة العربية للتصنيع وهي المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية من الهيئة فقد أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 المنشور بالجريدة الرسمية السنة 22 العدد 20 مكرر في 18/ 5/ 1979 والمعمول به من تاريخ نشره عملاً بنص المادة العاشرة منه - والذي ينص في المادة الأولى منه على أن "1 - تظل الهيئة العربية للتصنيع المنشأة كشخص اعتباري بمقتضى قرار اللجنة العليا المذكور الصادر بمدينة القاهرة والكائن مقرها ومركز نشاطها بجمهورية مصر العربية متمتعة بالشخصية الاعتبارية وفقاً للأحكام المقررة في قانون مركزها ومقرها المتقدم ذكرهما كما تتمتع وتظل متمتع بالاختصاصات والسلطات والمزايا والحصانات والمقررة لها وفقاً للقرار المتقدم ذكره والقرار بقانون رقم 150 لسنة 76 المشار إليه 2 - وتظل الهيئة العربية للتصنيع خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في تشريع مقرها ومركز نشاطها وفي نظامها الأساسي فيما عدا ما يكون من تلك الأحكام مخالفاً لما ينص عليه في القانون 3 - وتستمر الهيئة العربية للتصنيع في مزاولة نشاطها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها بوصفها شخصاً اعتبارياً في مصر وفي غيرها من الدول" ومن المقرر بنص المادة 16 من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1976 في شأن حصانات وامتيازات الهيئة العربية للتصنيع - المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 48 في 25/ 11/ 1976 - على أن "للهيئة أن تطرد من مبانيها أو من الأماكن التي تشغلها أو من وحداتها أو من فروعها أو أن تمنع من الدخول إليها أي شخص يخالف النظم الأساسية واللوائح التنفيذية التي تصدرها الهيئة" فإن مفاد ذلك أن القانون رقم 30 لسنة 1979 قد أبقى على الهيئة العربية للتصنيع دون تغيير أو تعديل في ذاتها أو مقوماتها وجعلها مستمرة كما كانت دون إحداث أي تغيير في طبيعتها الدولية التي لها بموجب قانون ونظام إنشائها، ومن ثم فهي ليست هيئة عامة تابعة لجمهورية مصر العربية بل هيئة متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الدولية، ونص على وجوب استمرارها في الوفاء من أموال الهيئة بحقوق الغير، كما أعطى المشرع الهيئة المذكورة اتخاذ إجراءات طرد أي شخص من مبانيها أو من الأماكن التي تشغلها أو من وحداتها طبقاً للسلطات المخولة لها في الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 150 لسنة 1976، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد تمسكت في دفاعها بأنها رخصت للطاعنين بوصفهم من العاملين بها في الانتفاع بالوحدات السكنية المملوكة لها سكناً نظير خصم نسبة من راتب كل منهم شهرياً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القرارين رقمي 571 لسنة 1978، 668 لسنة 1978 وأن يكون انتفاع كل منهم بالوحدة السكنية المخصصة له بصفة مؤقتة بصفته الوظيفية، وأنه يحق للهيئة المطعون ضدها استلام تلك الوحدات عند الوفاة أو الإحالة إلى المعاش، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن الوحدات السكنية محل النزاع تتبع الهيئة العربية للتصنيع المطعون ضدها وأن الاختصاص بنظر المنازعات التي تثور بينها وبين الموظفين والعاملين بها ينعقد للجانها القضائية وحدها طبقاً لنص المادة 13 من اتفاقية تأسيسها والمادة 60 من نظامها الأساسي، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعنون من عدم سريان النظام الأساسي للهيئة المطعون ضدها على المنازعة محل الدعوى بمقولة أنه بانسحاب الدول الثلاث المشتركة في تأسيس الهيئة العربية للتصنيع أن الأخيرة فقدت صفتها الدولية ويخضع النزاع لقانون إيجار الأماكن الواجب التطبيق عليه ما دام أن القانون رقم 30 لسنة 1979 قد أبقى على الهيئة المطعون ضدها بشخصيتها الاعتبارية الدولية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنين من الأول إلى الرابع والأربعين أقاموا الدعوى رقم 2992 لسنة 1981 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم باعتبار العلاقة التي تربطهم بالهيئة المطعون ضدها علاقة إيجارية عادية تخضع لأحكام القانون المدني وقوانين الإيجارات وبطلان كل شرط مخالف لنصوص القانون، وأقام الطاعنون من السادس والأربعين إلى الأخير الدعوى رقم 2716 لسنة 1982 أمام ذات المحكمة وعلى نفس الخصم بطلب الحكم بذات الطلبات آنفة البيان في الدعوى المشار إليها وقالوا بياناً للدعويين إنهم من العاملين بالهيئة المطعون ضدها ويستأجر كل منهم شقة بعمارات الهيئة بمدينة نصر، وقد فوجئوا بالهيئة تخطرهم بإخلاء هذه الشقق حيث إنها اشترطت عليهم أن يكون شغلهم للشقق مرتبطاً بعمل كل منهم في الهيئة وذلك طبقاً لقراري رئيس مجلس إدارة الهيئة رقمي 571، 668 لسنة 1978 والذين ينصا على حق الهيئة في إخلاء الوحدات السكنية في حالة الوفاة أو الإحالة إلى المعاش حالة كونهم يستأجرون تلك الوحدات السكنية فأقاموا الدعويين. تدخل الطاعن الخامس والأربعين و........، ........ منضمين للطاعنين في طلباتهم. دفع الحاضر عن الهيئة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. محكمة أول درجة حكمت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. استأنف الخصمان المتدخلان ".......، ........" هذا الحكم بالاستئناف رقم 797 لسنة 101 ق القاهرة، واستأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 1057 لسنة 101 ق القاهرة وبتاريخ 6/ 6/ 1985 قضت المحكمة أولاً: بعدم جواز الاستئناف رقم 797 لسنة 101 ق القاهرة ثانياً: وفي الاستئناف رقم 1057 لسنة 101 ق القاهرة، بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للطاعن الخامس والأربعين و".......، ......." وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للطاعنين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى في شق منه بعدم جواز استئناف الطاعن الخامس والأربعين ".........." والذي تدخل أمام محكمة أول درجة منضماً للمدعين في الدعوى رقم 2992 لسنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية على سند من أن الحكم الابتدائي لم يفصل في طلب تدخله صراحة أو ضمناً ولم تشمل صحيفة الطعن بالنقض الأسباب التي بني عليها الطعن بالنسبة له قلم يوجه أي نعي على الحكم الصادر ضده بعدم جواز استئنافه، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعن الخامس والأربعين "........" يقع باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه عملاً بالمادة 253/ 2 من قانون المرافعات
وحيث إن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعنين السادس عشر والتاسع عشر والتاسع والعشرين والثانية والثلاثين إلى ما قبل أن تقرر المحكمة حجز الطعن للحكم حتى تتحقق المحكمة من هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض من عدمه، ومن ثم يكون الطعن من هؤلاء الطاعنين غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة عملاً بالمادة 255 من قانون المرافعات سيما وأن موضوع الطعن قابل للتجزئة
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن اللجان القضائية المنصوص عليها في اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها منظمة دولية هي المختصة بالفصل في المنازعات بين الهيئة والعاملين بها وما زالت هذه الاتفاقية سارية المفعول في جمهورية مصر العربية ولم يصدر أي قانون أو قرار بإلغائها برغم أن هذه الاتفاقية قد انسحبت منها الدول العربية الثلاث دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر وذلك لصدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 30 لسنة 1979 والذي أبقى للهيئة شخصيتها المعنوية تخضع في وجودها ونشاطها للأحكام المقررة في تشريع مقرها والذي لم يغير من طبيعتها الدولية في حين أن الهيئة فقدت صفتها الدولية بانسحاب الدولة الثلاث العربية الأولى منها وقبول مصر لهذا الانسحاب يؤيد ذلك أن القرار بقانون سالف الذكر لا يعني استمرار الهيئة كشخص اعتباري دولي وإنما يعني فقد استمرارها كشخص اعتباري محلي اعتباراً من 14/ 5/ 1979، ومن ثم تخضع المنازعة محل الدعوى للقانون المصري الواجب التطبيق عليها وهو قانون إيجار الأماكن مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت الهيئة العربية للتصنيع (المطعون ضدها) وحسبما تدل عليه اتفاقية تأسيسها - المصدق عليها في مصر بالقانون رقم 12 لسنة 1975 هي منظمة دولية إقليمية متخصصة أنشأتها جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بهدف إقامة قاعدة صناعية تكفل احتياجات الدولة العربية في مجال الصناعات المتقدمة، ومن ثم يتعين الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بها، بما في ذلك وسائل حل المنازعات التي تقوم بينهم وبينها، لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها ولكن إلى الاتفاقية ذاتها، إذ كانت هذه الاتفاقية تنص في المادة الأولى منها على أن "تنشأ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية هيئة عربية تسمى الهيئة العربية للتصنيع، وتكون لها الشخصية القانونية وكافة الحقوق والصلاحيات للقيام بأعمالها في الدول الأطراف......." وتنص في مادتها الثالثة عشر على أن "يبين النظام الأساسي للهيئة الأحكام الخاصة بنظامها المالي والرقابة على حساباتها وتصرفاتها وأعمالها وإنتاجها وإجراءات وصلاحيات اللجنة العليا ومجلس الإدارة - ووسائل حال المنازعات وسائر الأحكام المنظمة للهيئة" وتنص المادة 60 من النظام الأساسي للهيئة على أن "1 - تنشئ الهيئة لجاناً قضائية خاصة للفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين الموظفين والعاملين بها ويندب لهذه اللجان قضاة من خارج الهيئة 2 - يصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة تبين تشكيل هذه اللجان وكيفية ممارستها لاختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها والمكافآت التي تمنح لأعضائها......." فإن مفاد ذلك أن اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع أناطت بلائحة النظام الأساسي بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها في المادة 13 منها ومن بينهما الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات، وتضمن النظام الأساسي النص على إنشاء لجان قضائية للفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين الموظفين والعاملين بها، مما مؤداه أن اللجان القضائية بالهيئة تختص دون غيرها بالفصل في هذه المنازعات، وبناء على نص المادة 60 المشار إليه أصدر مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها القرار رقم 44 لسنة 1976 بإصدار لائحة اللجة القضائية ونصت المادة 20 منه على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 21 يكون حق التقاضي أمام اللجنة القضائية للعاملين بالهيئة وحداتها وكل من تربطهم بها علاقة عمل حتى بعد انتهاء خدمتهم بها وكذلك لورثتهم الشرعين" وبعد أن انسحبت الدولة الثلاث المشتركة في تأسيس الهيئة العربية للتصنيع وهي المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية من الهيئة فقد أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 - المنشور بالجريدة الرسمية السنة 22 العدد 20 مكرر في 18/ 5/ 1979 والمعمول به من تاريخ نشره عملاً بنص المادة العاشرة منه والذي ينص في المادة الأولى منه على أن "1 - تظل الهيئة العربية للتصنيع المنشأة كشخص اعتباري بمقتضى قرار اللجنة العليا المذكور الصادر بمدينة القاهرة والكائن مقرها ومركز نشاطها بجمهورية مصر العربية متمتعة بالشخصية الاعتبارية وفقاً للأحكام المقررة في قانون مركزها ومقرها المتقدم ذكرهما، كما تتمتع وتظل متمتع بالاختصاصات والسلطات والمزايا والحصانات والمقررة لها وفقاً للقرار المتقدم ذكره والقرار بقانون رقم 150 لسنة 1976 المشار إليه 2 - وتظل الهيئة العربية للتصنيع خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في تشريع مقرها ومركز نشاطها وفي نظامها الأساسي فيما عدا ما يكون من تلك الأحكام مخالفاً لما ينص عليه في القانون 3 - وتستمر الهيئة العربية للتصنيع في مزاولة نشاطها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها بوصفها شخصاً اعتبارياً في مصر وفي غيرها من الدول" ومن المقرر بنص المادة 16 من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1976 في شأن حصانات وامتيازات الهيئة العربية للتصنيع - المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 48 في 25/ 11/ 1976 - على أن "للهيئة أن تطرد من مبانيها أو من الأماكن التي تشغلها أو من وحداتها فروعها أو أن تمنع من الدخول إليها أي شخص يخالف النظم الأساسية واللوائح التنفيذية التي تصدرها الهيئة" فإن مفاد ذلك أن القانون رقم 30 لسنة 1979 قد أبقى على الهيئة العربية للتصنيع دون تغيير أو تعديل في ذاتها أو مقوماتها وجعلها مستمرة كما كانت دون إحداث أي تغيير في طبيعتها الدولية التي لها بموجب قانون ونظام إنشائها، ومن ثم فهي ليست هيئة عامة تابعة لجمهورية مصر العربية بل هيئة متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الدولية، ونص على وجوب استمرارها في الوفاء من أموال الهيئة بحقوق الغير، كما أعطى المشرع الهيئة المذكورة اتخاذ إجراءات طرد أي شخص من مبانيها أو من الأماكن التي تشغلها أو من وحداتها طبقاً للسلطات المخولة لها في الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 150 لسنة 1976، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد تمسكت في دفاعها بأنها رخصت للطاعنين بوصفهم من العاملين بها في الانتفاع بالوحدات السكنية المملوكة لها سكناً نظير خصم نسبة من راتب كل منهم شهرياً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القرارين رقمي 571 لسنة 1978، 668 لسنة 1978 وأن يكون انتفاع كل منهم بالوحدة السكنية المخصصة له بصفة مؤقتة بصفته الوظيفية، وأنه يحق للهيئة المطعون ضدها استلام تلك الوحدات عند الوفاة أو الإحالة إلى المعاش، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن الوحدات السكنية محل النزاع تتبع الهيئة العربية للتصنيع المطعون ضدها، وأن الاختصاص بنظر المنازعات التي تثور بينها وبين الموظفين والعاملين بها ينعقد للجانها القضائية وحدها طبقاً لنص المادة 13 من اتفاقية تأسيسها والمادة 60 من نظامها الأساسي، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعنون من عدم سريان النظام الأساسي للهيئة المطعون ضدها على المنازعة محل الدعوى بمقولة أنه بانسحاب الدول الثلاث المشتركة في تأسيس الهيئة العربية للتصنيع أن الأخيرة فقدت صفتها الدولية ويخضع النزاع لقانون إيجار الأماكن الواجب التطبيق عليه ما دام أن القانون رقم 30 لسنة 1979 قد أبقى على الهيئة المطعون ضدها بشخصيتها الاعتبارية الدولية، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

السبت، 2 مارس 2019

الطعنان 3740 لسنة 59 ق ، 157 لسنة 60 ق جلسة 7 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 125 ص 651


جلسة 7 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد الملك نصار - نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
---------------
(125)

الطعنان رقما 3740 لسنة 59، 157 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي

القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئي مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسألة مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بشأن حق جزئي آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها. اعتبار الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى التالية مناقضاً للحكم السابق بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره
(2) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. تنفيذ. إيجار
الحكم نهائياً في منازعة تنفيذ موضوعية بتعديل محضر التسليم بجعل التسليم حكمياً على سند أن الطاعنين يضعون اليد على الأرض محل النزاع بصفتهم مستأجرين لها. صيرورته حائزاً قوة الأمر المقضي في خصوص اعتبار الطاعنين مستأجرين لها مانعاً الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة لمناقشة هذه المسألة في أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع
(3) حراسة "حراسة قضائية". 
انتهاء الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء. م 738 مدني. الاتفاق على إنهاء الحراسة قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها
(4) صورية. محكمة الموضوع
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها متى كان استخلاصها سائغاً
 (5)نقض "أسباب الطعن: النعي الوارد على غير محل". 
ورود النعي على غير ما استند إليه الحكم في قضائه. نعي غير مقبول لوروده على غير محل
 (6)إثبات "طرق الإثبات: الإقرار". تجزئة
قاعدة عدم تجزئة الإقرار المركب. شرطها. أن تكون الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها ثابتة لا يدل ظاهر الحال على عدم صحتها
 (7)التزام "انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء: اتحاد الذمة". إيجار. بيع
اتحاد الذمة. مناطه. وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه فيترتب على اجتماع صفتي الدائن والمدين في ذات الشخص انقضاء الدين. اجتماع صفتي المستأجر والمشتري للعين المؤجرة في شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار فينقضي بها إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشتري محل المؤجر في هذا العقد بالذات. انتهاء عقد الإيجار وشراء المستأجر الأطيان من غير المالك الحقيقي. لا يتوفر به اتحاد الذمة
 (8)حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً". 
دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور
 (9)نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج". 
النعي الوارد على ما استطرد إليه الحكم تزيداً ويستقيم الحكم بدونه. غير منتج

--------------

1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أن الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ويعد الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين الأربعة الأول كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 388 لسنة 1977 مدني ديرب نجم الجزئية على المطعون ضدها الأولى وآخرين بطلب الحكم بوقف تنفيذ العقد الرسمي المشهر برقم 4274 لسنة 1972 شهر عقاري الزقازيق سند ملكية المطعون ضدها الأول لأطيان التداعي حتى يفصل في النزاع القائم بشأنها وأثناء تداول تلك الدعوى أضافوا إلى طلباتهم طلب عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 3/ 8/ 1977 واعتباره كأن لم يكن وعدم سريانه في حقهم وذلك على سند من أنهم يستأجرون أطيان النزاع فقضت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى ولما استأنف الطاعنون المذكورون هذا الحكم بالاستئناف رقم 91 لسنة 1982 مدني مستأنف الزقازيق حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل محضر التسليم المشار إليه بجعله تسليماً حكمياً وقد أقيم هذا القضاء على سند من أن هؤلاء الطاعنين يضعون اليد على الأرض موضوع النزاع بصفتهم مستأجرين لها وإذ أصبح هذا الحكم نهائياً وفصل في منازعة تنفيذ موضوعية طلب فيها الخصوم الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق فإنه يكون حائزاً قوة الأمر المقضي في خصوص اعتبار الطاعنين الأربعة الأول مستأجرين لأرض النزاع ومانعاً الخصوم في الدعوى التي صدر فيها - الطاعنين الأربعة الأول والمطعون ضدها الأولى - من العودة إلى مناقشة هذه المسألة في أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع
3 - مفاد نص المادة 738 من القانون المدني أن الحراسة تنتهي باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء واتفاق ذوي الشأن على إنهاء الحراسة قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها متى كان استخلاصها سائغاً
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستبعاد عقد البيع المؤرخ 20/ 1/ 1972 على صورية هذا العقد ولم يقم قضاءه على إطراحه لعقود التخارج ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه مما يتعين معه عدم قبوله
6 - الأصل في الإقرار المركب أنه لا تجوز تجزئته إلا أنه يجب أن تكون الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها ثابتة لا يدل ظاهر الحال على عدم صحتها
7 - اتحاد الذمة يقتضي وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه فيترتب على اجتماع صفتي الدائن والمدين في ذات الشخص انقضاء الدين فإن اجتماع صفتي المستأجر والمشتري للعين المؤجرة في شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار فينقضي بها إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشتري محل المؤجر في هذا العقد بالذات لأنه بذلك تجتمع في المشتري بالنسبة لهذا العقد صفتا المستأجر والمؤجر وإذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1963 الذي كان مورث الطاعنين يستأجر بموجبة أطيان التداعي من الحارس القضائي قد انتهى بعد قيام المورث بسحب العقد المذكور من الجمعية وإقراره بذلك على النحو الثابت بالشهادة المؤرخة 7/ 4/ 1979 الصادرة من الجمعية التعاونية الزراعية وأن الخبير المنتدب في الدعوى خلص في تقريره إلى أن عقد شراء المورث للأطيان محل التداعي المؤرخ 20/ 1/ 1972 لم يصدر من المالك الحقيقي ومن ثم تكون حالة اتحاد الذمة متوافرة
8 - إذ كان دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني سليم فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يشوبه بالقصور
9 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي إذا كان وارداً على ما استطرد إليه الحكم تزيداً لتأييد وجهة نظره وفيما يستقيم الحكم بدونه فإنه يكون - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في كل من الطعنين أقامت الدعوى رقم 123 لسنة 79 مدني الزقازيق الابتدائية على مورث الطاعنين في الطعن رقم 157 لسنة 60 ق والطاعنين في الطعن رقم 3740 لسنة 59 ق بطلب الحكم بطردهم من الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة مع التسليم تأسيساً على أنها تمتلك مساحة 9 س 17 ط 4 ف مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بموجب العقد المسجل رقم 4274 لسنة 72 شرقية وأن الطاعنين المذكورين يضعون اليد على مساحة 9 س 5 ط 4 ف منها بدون سند فأقامت الدعوى كما أقامت المطعون ضدها الأولى في كل من الطعنين الدعوى رقم 4835 لسنة 79 مدني الزقازيق الابتدائية على ذات الخصوم في الدعوى الأولى للحكم بإلزامهم متضامنين أن يدفعوا لها مبلغ 2820 جنيهاً قيمة الريع المستحق لها عن المساحة سالفة الذكر عن المدة من سنة 1972 حتى نهاية سنة 1978. ضمت المحكمة الدعويين ثم ندبت خبيراً. وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 30/ 11/ سنة 1986 في الدعوى الأولى بالطرد والتسليم وفي الدعوى الثانية بإلزام مورث الطاعنين في الطعن رقم 157 لسنة 60 ق بأن يدفع للمطعون ضدها الأولى مبلغ 2128.860 جنيه. استأنف الطاعنون في الطعن رقم 3740 لسنة 59 ق هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 36 لسنة 30 ق كما استأنفه مورث الطاعنين في الطعن رقم 157 لسنة 30 ق لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1032 لسنة 29 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 22/ 11/ سنة 1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3740 لسنة 59 ق وبالطعن رقم 157 لسنة 60 ق. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين. وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت المحكمة ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول ليصدر فيهما حكم واحد كما التزمت النيابة رأيها.
أولاً: عن الطعن رقم 3740 لسنة 59 ق:
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بحجية الحكم الصادر في القضية رقم 91 لسنة 1982 مدني مستأنف الزقازيق الذي قضى بتعديل التسليم إلى تسليم حكمي وأقام قضاءه على أنهم يضعون اليد على الأطيان محل التداعي بصفتهم مستأجرين لها بموجب عقود إيجار إلا أن الحكم رفض هذا الدفع بمقولة اختلاف موضوع الدعويين في حين أنها جميعاً قائمة على أساس واحد بما يمتنع على المحكمة إعادة النظر فيها وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحد إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أن الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ويعد الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين الأربعة الأول كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 388 لسنة 1977 مدني ديرب نجم الجزئية على المطعون ضدها الأولى وآخرين بطلب الحكم بوقف تنفيذ العقد الرسمي المشهر برقم 4274 لسنة 1972 شهر عقاري الزقازيق سند ملكية المطعون ضدها الأول لأطيان التداعي حتى يفصل في النزاع القائم بشأنها وأثناء تداول تلك الدعوى أضافوا إلى طلباتهم طلب عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 3/ 8/ 1977 واعتباره كأن لم يكن وعدم سريانه في حقهم وذلك على سند من أنهم يستأجرون أطيان النزاع فقضت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى ولما استأنف الطاعنون المذكورون هذا الحكم بالاستئناف رقم 91 لسنة 1982 مدني مستأنف الزقازيق حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل محضر التسليم المشار إليه بجعله تسليماً حكمياً. وقد أقيم هذا القضاء على سند من أن هؤلاء الطاعنين يضعون اليد على الأرض موضوع النزاع بصفتهم مستأجرين لها وإذ أصبح هذا الحكم نهائياً وفصل في منازعة تنفيذ موضوعية طلب فيها الخصوم الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق فإنه يكون حائزاً قوة الأمر المقضي في خصوص اعتبار الطاعنين الأربعة الأول مستأجرين لأرض النزاع ومانعاً الخصوم في الدعوى التي صدر فيها - الطاعنين الأربعة الأول والمطعون ضدها الأولى - من العودة إلى مناقشة هذه المسألة في أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع، إذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بحجية الحكم السابق وعاد إلى مناقشة المسألة التي استقرت بين الخصوم وذلك عند نظره الدعوى رقم 123 لسنة 1979 مدني الزقازيق الابتدائية التي أقامتها المطعون ضدها الأولى على الطاعنين الأربعة الأول وآخرين وأضفى على وضع يدهم صفة الغصب وقضى بطردهم منها فإنه يكون قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
ثانياً: عن الطعن رقم 157 لسنة 60 ق:
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كانت أرض النزاع مفروضاً عليها الحراسة القضائية بالحكم الصادر في الدعوى رقم 164 لسنة 49 ق مستعجل ديرب نجم فإن صاحب الصفة في الدعاوي المتعلقة بالمحافظة عليها وإدارتها تكون منوطة بالحارس القضائي دون المطعون ضدها الأولى وإذ دفع الطاعنون بعدم قبول الدعويين المرفوعتين منها لرفعها من غير ذي صفة فرفض الحكم المطعون فيه الدفع على سند من عدم وجود حارس قضائي بعد وفاة الحارس السابق ووقف الدعوى لتعيين حارس آخر دون تجديدها في الميعاد ولما كانت الحراسة تنتهي إما بحكم القضاء أو باتفاق ذوي الشأن جميعاً ولا تنتهي بعدم تعيين حارس جديد فإن الحكم إذ رفض الدفع المشار إليه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد نص المادة 738 من القانون المدني أن الحراسة تنتهي باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم واتفاق ذوي الشأن على إنهاء الحراسة قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها وإذ كانت الدعوى رقم 165 لسنة 1971 مدني ديرب نجم الجزئية بطلب تعيين حارس آخر بعد وفاة الحارس القضائي أوقفت لمدة ستة أشهر بجلسة 13/ 12/ 1972 ولم يجددها أحد من الخصوم مما يدل على اتفاق ذوي الشأن المضني على إنهاء الحراسة وانتهاء مهمة الحارس ومؤدى ذلك أن يعود للمالك الحق في إدارة أرضه التي كانت موضوعة تحت الحراسة ويكون من حقه رفع الدعوى بطلب طرد الغاصب منها ومطالبته بالريع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن المطعون ضدها الأولى لها صفة في رفع الدعويين محل النزاع ورفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم قبول الدعويين لرفعهما من غير ذي صفة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور والفساد في الاستدلال ويقولون بياناً لذلك إن الحكم المطعون فيه لم يعتد بعقد البيع المؤرخ 20/ 1/ 1972 الصادر لمورث الطاعنين على سند من القول بأنه عقد صوري مستدلاً على ذلك بأن العقد لم يقدم في مراحل النزاع في حين أن مورث الطاعنين قدم بملف الدعوى صورة من الحكم رقم 1062 لسنة 1973 مدني الزقازيق الابتدائية الذي قضى بصحة ونفاذ العقد المذكور كما قدم هذا الحكم في الإشكال رقم 431 لسنة 1973 مدني ديرب نجم الجزئية وقد رتب الحكم على هذا الاستدلال الفاسد أن حيازة مورث الطاعنين لأرض النزاع كانت بسوء نية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها متى كان استخلاصها سائغاً وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على صورية عقد البيع المؤرخ 20/ 1/ سنة 1972 الصادر لمورث الطاعنين بقوله "...... إن عقد البيع سند المستأنف - مورث الطاعنين - والمؤرخ 20/ 1/ 1972 هو عقد مصطنع خدمة للمستأنف وحرر بعد شراء المستأنف ضدها لأرض النزاع بدليل عدم تقديمه في مراحل النزاع بين المستأنف والمستأنف ضدها ومن ضنها الإشكال رقم 559 لسنة 1972 مدني ديرب نجم ومن ثم فلا يعد ذلك سنداً جدياً ويكون وضع يدل المستأنف على أرض النزاع بسوء نية" وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل ما انتهى إليه في قضائه من صورية عقد البيع فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويقولون بياناً لذلك إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه اعتد بعقد البيع المسجل الصادر للمطعون ضدها الأولى من زوجة المورث السيد...... وساير الخبير في استبعاد عقد البيع العرفي المؤرخ 20/ 1/ سنة 1972 مؤسساً قضاءه على أن البائع لمورث الطاعنين ليس من ورثة........ وأن عقد التخارج الصادر له ولآخرين ليس موقعاً عليه من المتخارج لهم كما استبعد دون مسوغ أربعة عقود تخارج أخرى وإن كان من شأن الأخذ بهذه العقود تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذه العقود يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه باستبعاد عقد البيع المؤرخ 20/ 1/ سنة 1972 - وعلى ما سبق بيانه في الرد على السبب الثاني - على صورية هذا العقد ولم يقم قضاءه على إطراحه لعقود التخارج ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه مما يتعين معه عدم قبوله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه لم يعتد بعقد الإيجار الصادر لمورثهم من الحارس القضائي بتاريخ 1/ 11/ 1963 والمقيد بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية تأسيساً على أن مدته سنة وأقر المستأجر بانتهائه وإذ كان مورث الطاعنين أقر بشرائه أرض النزاع قد انتهى عقد الإيجار باتحاد الذمة فإذا ما بطل عقد البيع فإنه يعود مستأجراً غير أن الحكم المطعون فيه جزأ هذا الإقرار فأخذ منه ما تعلق بإنهاء عقد الإيجار دون أن يعمل أحكام إتحاد الذمة كما شاب الحكم تناقض في أسبابه إذ بعد أن قرر في مدوناته أن مدة عقد الإيجار سنة عاد وقرر أن مدته تزيد على ثلاث سنوات وهو ما لا يملكه الحارس القضائي مع أن هذا العقد تقضي أحكام قانون الإصلاح الزراعي بامتداده بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول ذلك أنه وإن كان الأصل في الإقرار المركب أنه لا يجوز تجزئته إلا أنه يجب أن تكون الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها ثابتة لا يدل ظاهر الحال على عدم صحتها لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن مورثهم وإن كان قد سحب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1963 من الجمعية إلا أن ذلك كان بسبب شرائه الأرض موضوعه وكان الثابت من الشهادة المؤرخة 7/ 4/ 1979 الصادرة من الجمعية التعاونية الزراعية بناحية ديرب نجم أن مورث الطاعنين كان يستأجر الأطيان موضوع التداعي بموجب عقد إيجار مودع بالجمعية وانتهت هذه العلاقة بسبب سحب المستأجر العقد بمعرفته واعترافه ولم يرد بتلك الشهادة ما يفيد أن سحب المورث لعقد الإيجار كان بسبب شرائه هذه الأرض ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعنون بأن إقرار مورثهم بسحب عقد الإيجار كان بمناسبة شرائه للأطيان قول لا يشهد له واقع الدعوى ولا يجعل إقرار المورث مركباً وإذ خلصت محكمة الموضوع إلي انتهاء عقد الإيجار الصادر من الحارس القضائي إلى مورث الطاعنين الذي كان معقوداً لمدة سنة بإقرار المستأجر فإنه لا يكون قد جزأ الإقرار ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص على غير أساس لما كان ذلك وكان إتحاد الذمة يقتضي وجود التزام واحد يختلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه فيترتب على اجتماع صفتي الدائن والمدين في ذات الشخص انقضاء الدين فإن اجتماع صفتي المستأجر والمشتري للعين المؤجرة في شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار فينقضي بها إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشتري محل المؤجر في هذا العقد بالذات لأنه بذلك تجتمع في المشتري بالنسبة لهذا العقد صفتا المستأجر والمؤجر وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1963 الذي كان مورث الطاعنين يستأجر بموجبه أطيان التداعي من الحارس القضائي قد انتهى بعد قيام المورث بسحب العقد المذكور من الجمعية وإقراره بذلك على النحو الثابت بالشهادة المؤرخة 7/ 4/ 1979 الصادرة من الجمعية التعاونية الزراعية سالف الإشارة وأن الخبير المنتدب في الدعوى خلص في تقريره إلى أن عقد شراء المورث للأطيان محل التداعي المؤرخ 20/ 1/ 1972 لم يصدر من المالك الحقيقي ومن ثم فلا تكون حالة اتحاد الذمة متوافرة وإذ كان دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني سليم فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يشوبه بالقصور، والنعي بالشق الثاني غير منتج ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي إذا كان وارداً على ما استطرد إليه الحكم تزيداً لتأييد وجهة نظره وفيما يستقيم الحكم بدونه فإنه يكون أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1963 سند وضع يد مورث الطاعنين على الأرض موضوع التداعي ورتب على ذلك أن وضع يده وورثته من بعده بدون سند وكان هذا الاستخلاص كافياً وحده لحمل قضاء الحكم فإن ما استطرد إليه تزيداً من أن الحارس القضائي ليس له أن يؤجر الأطيان الزراعية لأكثر من ثلاث سنوات إلا بإذن المحكمة - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ويضحى النعي برمته على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.

الطعن 3719 لسنة 59 ق جلسة 6 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 124 ص 647


جلسة 6 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، سيد قايد - نائبي رئيس المحكمة، عبد الله فهيم وماجد قطب.
---------------
(124)
الطعن رقم 3719 لسنة 59 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". 
(1) عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو من امتد العقد لصالحه. استمراره لصالح المستفيد. شرطه. امتداده بالنسبة للعين المؤجرة بقصد استخدامها مصيفاً. مناطه. الإقامة الموسمية المنقطعة
 (2)تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن جده استأجر عين النزاع لاستعمالها مصيفاً له وأولاده وأحفاده وأنه شارك والده والمطعون ضدها الثانية الإقامة بالعين حتى وفاته فامتد إليهم العقد إلى أن توفى والده وتخلت له المطعون ضدها الثانية عن العين. القضاء بالإخلاء تأسيساً على أن تخلي الأخيرة عن العين يتضمن تنازل عن الإيجار ومن انتفاء إقامة الطاعن بالعين مع والده حتى وفاته دون أن يواجه دفاعه. قصور

----------------
1 - النص في المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى الوفاة وأن المقصود بالإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني لعقد إيجار العين المؤجرة بقصد استخدامها مصيفاً هي الإقامة الموسمية المتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن جده لوالده قد استأجر العين محل النزاع لاستعمالها مصيفاً له وأولاده وأحفاده وهو ما دلل عليه بما جاء بصورة صحيفة الدعوى رقم...... مدني الإسكندرية المقدمة من المطعون ضده الثالث أمام محكمة أول درجة والمقامة من المؤجر ضد المطعون ضدها الثانية وآخرين من أن العين استأجرت مصيفاً وأنه شارك والده والمطعون ضدها الثانية الإقامة بالعين بهذه المثابة حتى وفاته فامتد إليهم العقد طبقاً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إلى أن توفى والده وتخلت له المطعون ضدها الثانية وباقي ورثة المستأجر عن العين وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على سند من أن إقرار المطعون ضدها الثانية بالتخلي له عن العين يتضمن التنازل عن الإيجار بغير إذن كتابي من المالك ومما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة من انتفاء إقامة الطاعن بالعين مع والده حتى وفاته مرتباً على ذلك عدم امتداد عقد الإيجار إليه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالث الدعوى رقم 2651 لسنة 1984 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 12/ 1954 استأجر مورث المطعون ضدها الثانية المرحوم....... هذه الشقة وقد امتد العقد للمذكورة بعد وفاة المستأجر وإذ تنازلت عن العين للطاعن الذي قام بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثالث دون إذن من المالك فقد أقام الدعوى - أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعها لأقوال الشهود قضت بإخلاء الشقة مع التسليم - استأنف الطاعن والمطعون ضده الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 316 لسنة 43 ق القاهرة كما استأنفه الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 343 لسنة 43 ق القاهرة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعها لأقوال الشهود قضت بتاريخ 8/ 11/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره والتزمت النيابة رأيها
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الثابت بالأوراق وبصحيفة الدعوى رقم 6350 لسنة 1968 مدني كلي الإسكندرية أن جده لوالده قد استأجر العين محل النزاع يقصد استعمالها مصيفاً حيث يقيم وأولاده بالقاهرة وكان هو ووالده والمطعون ضدها الثانية قد أقاموا - بهذه المثابة - بالعين مع المستأجر حتى وفاته فامتد إليهم عقد الإيجار إلى أن تركت له المطعون ضدها الثانية العين بموجب الإقرار المؤرخ 4/ 8/ 1983 فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن الإقرار سالف الذكر يتضمن التنازل المحظور عن العين المؤجرة، ومما استخلصه من أقوال الشهود في الدعوى من انتفاء إقامته بالعين مع والده حتى وفاته حاجباً نفسه بذلك عن فهم الواقع المطروح في الدعوى، وتطبيق صحيح القانون فيما يتعلق بامتداد عقد إيجار العين إليه عن المستأجر طبقاً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبأن الإقامة المتطلبة لذلك هي الموقوتة بفترة الصيف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى الوفاة وأن المقصود بالإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني لعقد إيجار العين المؤجرة بقصد استخدامها مصيفاً هي الإقامة الموسمية المتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن جده لوالده قد استأجر العين محل النزاع لاستعمالها مصيفاً له وأولاده وأحفاده وهو ما دلل عليه بما جاء بصورة صحيفة الدعوى رقم 6350 لسنة 1978 م الإسكندرية المقدمة من المطعون ضده الثالث أمام محكمة أول درجة - والمقامة من المؤجر ضد المطعون ضدها الثانية وآخرين - من أن العين استأجرت مصيفاً وأنه قد شارك والده والمطعون ضدها الثانية الإقامة بالعين بهذه المثابة حتى وفاته فامتد إليهم العقد طبقاً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إلى أن توفى والده وتخلت له المطعون ضدها الثانية وباقي ورثة المستأجر عن العين وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على سند من أن إقرار المطعون ضدها الثانية بالتخلي له عن العين يتضمن التنازل عن الإيجار بغير إذن كتابي من المالك ومما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة من انتفاء إقامة الطاعن بالعين مع والده حتى وفاته مرتباً على ذلك عدم امتداد عقد الإيجار إليه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3069 لسنة 59 ق جلسة 5 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 123 ص 644


جلسة 5 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، أنور العاصي - نواب رئيس المحكمة، وسعيد شعلة.
-------------
(123)
الطعن رقم 3069 لسنة 59 القضائية

إثبات "طرق الإثبات: الأوراق الرسمية". تزوير "الطعن بالتزوير" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". ري
محضر مهندس الري يثبت فيه ما يتلقاه من بلاغات ليس له الحجية المطلقة لبيانات الورقة الرسمية. لقاضي الموضوع تمحيصه والتيقن منه. قابليته لإثبات العكس بكافة طرق الإثبات دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير

------------
المحاضر التي يحررها مهندس الري ليثبت فيها ما يتلقاه من بلاغات عن رفع أتربة من جسور الترع والمصارف ونسبة هذا الفعل لشخص معين وكذلك تقديره لحجم الأتربة المرفوعة كل ذلك لا يعدو أن يكون من قبيل محاضر جمع الاستدلالات يخضع تمحيصها والتيقن منها لتقدير قاضي الموضوع وليس لما تتضمنه تلك المحاضر في هذا الشأن الحجية المطلقة التي أسبغها القانون على البيانات التي أعدت الأوراق الرسمية لإثباتها. فيجوز إثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعويين 201 لسنة 1977، 41 لسنة 1979 مدني بلقاس الجزئية على المطعون ضدهم بطلب الحكم في مادتي تنفيذ موضوعيتين بعدم أحقية المطعون ضده الأول في المبالغ المنفذ بها في محضري الحجز المؤرخين 9/ 3/ 1977، 30/ 12/ 1978 وعدم الاعتداد بهما وإلغاء كافة الإجراءات المترتبة عليهما، وقال بياناً لذلك إن وزارة الري المطعون ضدها الأولى أوقعت هذين الحجزين استناداً إلى المحاضر المشار إليها بالأوراق التي نسبت إليه فيها رفع أتربة من أحد الجسور في حين أنه لم يرفع أتربة سوى ما صرح له الري بأخذه، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 24/ 6/ 1980 برفض الدعوى الأولى وبتاريخ 17/ 6/ 1980 برفض الثانية، استأنف الطاعن هذين الحكمين بالاستئنافين 506، 522 لسنة 32 ق المنصورة، فضمت المحكمة الاستئنافين وقضت فيها بتاريخ 12/ 4/ 1989 بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يأخذ الأتربة موضوع الدعوى واستدل على ذلك بما جاء بتقريري الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة، فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أنه يخالف ما ورد في محاضر المخالفات التي هي حجة على الطاعن ما لم يطعن عليها بالتزوير بالطريق المقرر في القانون في حين أنها لا تعدو أن تكون محاضر جمع استدلالات تخضع لتقدير القاضي وتمحيصه مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المحاضر التي يحررها مهندس الري ليثبت فيها ما يتلقاه من بلاغات عن رفع أتربه من جسور الترع والمصارف ونسبة هذا الفعل لشخص معين وكذلك تقديره لحجم الأتربة المرفوعة كل ذلك لا يعدو أن يكون من قبيل محاضر جمع الاستدلالات يخضع تمحيصها والتيقن منها لتقدير قاضي الموضوع وليس لما تتضمنه تلك المحاضر في هذا الشأن الحجية المطلقة التي أسبغها القانون على البيانات التي أعدت الأوراق الرسمية لإثباتها فيجوز إثبات عكس ما ورد فيها بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تمسك بالدفاع المشار إليه بوجه النعي فأطرح الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن الواقعة ثابتة بالمحاضر المشار إليها وأنها "ورقة رسمية لا يجوز إثبات عكس ما جاء بها إلا بالطعن بالتزوير ويفترض صحة ما تضمنته" وحجبه ذلك عن تمحيص دفاع الطاعن وتقييمه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجره ذلك إلى القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.