الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 فبراير 2019

حكم محكمة جنايات الإسماعيلية 3819 لسنة 2016 جلسة 13/ 12/ 2016 (القبض على ضباط المباحث شهود الاثبات)

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة جنايات الإسماعيلية

المشكلة علنا برئاسة السيد المستشار / محمد نصر الدين بركات رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمد شرف الدين محمد الرئيس بالمحكمة
/المستشار/ محمود الشربينى محمود المستشارين بمحكمة استئناف اسماعيلية
وحضور السيد الاستاذ / عمرو موسى وكيل النيابة
وحضور السيد الاستاذ / محمد فؤاد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى
فى قضية النيابة العامة رقم 3819 لسنة 2016 ج القنطرة غرب والمقيدة برقم 1080 لسنة 2016 كلى اسماعيلية

ضد
1 / ...............
2 / ...............
بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب محافظة الاسماعيلية لانهما في 11/ 5/ 2016 احرزا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا .

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة امر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا
حيث ان النيابة العامة اتهمت:ـ
1 / ...............
2 / ...............
بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب محافظة الاسماعيلية
لأنهم في يوم 11/ 5/ 2016 احرزا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.
احرزا بقصد الاتجار نبات الحشيش "البانجو القنب" المخدر فى غير الاحوال المصرح بها قانونا .
وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1 بند (أ)، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمعدل بقراري وزير الصحة رقمى 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002.
وساقت النيابة العامة دليلا على ذلك قائمة بأدلة الثبوت تضمنت مؤدى اقوال كلا من الملازم اول ..... وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى .
وشهد الملازم اول / .......معاون مباحث مركز شرطة قنطرة غرب بأن تحرياته السرية اسفرت عن قيام - المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة فاستصدر اذنا من النيابة العامة لضبط وتفتيش شخصهما ومسكنهما وملحقاته ونفاذا لذلك الاذن توجه رفقة الشاهد الثانى لمسكنهما وتمكن من ضبطهما وبتفتيش المتهم الاول عثر معه على قطعة كبيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثانى عثر بحوزته على قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى وعثر بالمنزل على عدد (13) ثلاثة عشر لفافة بلاستيكية كبيرة الحجم تبين احتوائهما على نبات البانجو المخدر وبمواجهتهما بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقرا بحيازتهما واحرازهما للمواد المخدرة المحفوظة بقصد الاتجار والبالغ المالية حصيلة اتجارهما والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما وشهد الثانى الملازم اول / ........معاون مباحث مركز شرطة القنطرة غرب بذات مضمون ما جاء بأقوال الشاهد الاول.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات.
ان العينة العشوائية المأخوذة من المضبوطات لنبات الحشيش" البانجو القنب" الذى يحتوى على المادة الفعالة للحشيش – المدرجة بالجدول الاول من قانون المخدرات.
وحيث سؤلا المتهمين بتحقيقات النيابة العامة انكرا ما نسب اليهما وبجلسة المحاكمة مثلا واعتصما بالإنكار وبجلسة 13/ 12/ 2016 مثلا الشاهد الاول الملازم اول .............امام المحكمة وناقشته فى معلوماته عن الواقعة فقرر بانه يتمسك باقواله بالتحقيقات فاطلعته المحكمة على محضر الضبط ومنحته الوقت الكافى للاطلاع، عاد وقرر انه غير متذكر الواقعة ومتمسك بأقواله التي اداها امام النيابة العامة والدفاع الحاضر عن المتهمين اصر على معاينة المسكن محل الضبط بمعرفة المحكمة وذلك لقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم اجراء المعاينة وقد قررت المحكمة اخطار السيد مدير الامن لتجهيز وسيلة انتقال لإجراء المعاينة وندبت السيد عضو يسار الدائرة لإجراء المعاينة.
وحيث انتقل عضو يسار الدائرة ترافقه الحراسة اللازمة وشاهدي الاثبات الاول والثاني للإرشاد عن مسكن المتهمين وبالانتقال الى مسكن المتهمان بإرشادهما تبين بانه عبارة عن غرفة على اليمين مستقلة عن المنزل له باب خارجي محكم بالغلق وبداخل الغرفة عدد 2 شباك محكمين الغلق غرفة مضيفة مسقوفة بالعروق الخشبية والبلاستيك ومجهزة للمعيشة وتبين ان مسكن المتهمين له باب مستقل وهو عبارة عن طابق واحد ومنفصل عن تلك الغرفة وبالدخول من باب المسكن توجد صالة بمساحة 4م × 5م وعلى اليمين من الداخل غرفتين نوم مجهزتين بالأثاث والمفروشات كل غرفة بمساحة ( 3متر × 4 متر) وعلى اليسار من الصالة توجد طرقة على يسار الداخل اليها غرفة نوم مجهزة بالأثاث وعل يمين الداخل اليها حمام وبالعودة مرة اخرى الى صالة المسكن تبين ان هناك طرقة اخرى فى مواجهة الباب الرئيسي على يسار الداخل اليها يوجد مطبخ مساحته (3 متر × 4متر) ثم تنتهى بباب فاصل عن ملحقات المسكن من الجهة الخلفية تبين بانها عبارة عن غرفة على اليمين واخرى على اليسار تستغل فى تربية الدواجن ثم يوجد باب فاصل اخر بالضلوف منه توجد زريبة مواشى بمساحة (6 متر × 8متر ) ثم أرض فضاء ملحقة بها ماحلها (10متر × 12متر) محاطة بسور ويوجد باب من الجهة اليسرى يفتح على شارع جانبي وقد قرر شاهدي الإثبات الأول والثاني بان المضبوطات عثر عليها بالغرفة المستقلة خارج المسكن (المضيفة ) وفوجئنا بشخص من الأهالي يقرر بان المضبوطات عثر عليها بمسكن اخر فى الجهة المقابلة لمسكن المتهمين وقدم لنا بطاقة الرقم القومى واثر على الادلاء بشهادته وبعودة الى المحكمة استمعت المحكمة بهيئة مكتملة الى شهادة/ ...............والذى شاهد رجال من ضباط المباحث يقيمون بالقاء القبض على المتهمين وانه تم ضبط شيكارة بها مواد مخدرة بمسكن اخر لشخص يدعى ...............وهو مسكن بجوار مسكن المتهمين .
والدفاع- أ/ ...............الحاضر مع المتهمين قدمت حافظتي مستندات طويت الحافظة الاولى على صورة ضوئية - 3824 سنة 2016 جنايات القنطرة غرب طالعتها المحكمة والحافظة الثانية طويت على:ـ
1- اقرار بالشهادة لمن تدعى / ........ثابت به انه لم يضبط مع المتهمين ثمة شيئ ويوجد اقرار موثق لمن يدعى .......موثق بالشهر العقارى غرب اثبت به انه بتاريخ11/ 5/ 2016 تم القبض عليه من قبل مباحث شرطة القنطرة غرب من الضابط / ........ ومخبر يدعى / ....... وتم اصطحابه الى القسم وان المخبر / ......قام باصطحابة الى منزل .........من اجل وضع ثلاث شكائر مخدرة بمنزل سالف الذكر وعند ذهابه الى منزل المتهم وجد اشخاص عند المنزل فقام بوضع تلك الشكائر بمنزل يستأجره هو وترك الاشياء وبعد ذلك علم بالقبض على المتهمين
وعند سؤال دفاع المتهم على من يدعى .......قدمت بطاقته واصرت على سماع شهادته والمحكمة واجهته بذلك الإقرار فأصر عليه وانه صادر عنه وسالته فقرر انه بتاريخ11/ 5/ 2016 تم إلقاء القبض عليه وكان بحوزته قطعة صغيرة من الحشيش وبسؤاله بوحدة المباحث عن محل اقامته وما ان علم ضباط المباحث انه من العزبة محل اقامة المتهمين حرصوا على دس شكارة كبيرة تحوى داخلها على مواد مخدرة لنبات البانجو والحشيش واصطحبه الى منزل المتهمين مخبر يدعى / ........حتى يقوم بدس المخدر بمنزل المتهمين الا انه ابصر المتهم الاول جالسا امام المنزل فقام بوضع المخدر بمنزل مهجور مملوك لشخص يدعى ...وعلم بعد ذلك بالقاء القبض على المتهمين، - والدفاع الحاضر عن المتهمين التمس البرءاة تأسيسا على بطلان الاذن لابتنائه على تحريات غير جديه , عدم معقولية الواقعة , انقطاع صلة المتهمين باالمخدر المضبوط , وتلفيق الاتهام وكيديته , انتفاء السيطرة المادية للمتهمين على مكان الضبط والدفاع الحاضر عن المتهمين شرح ظروف الواقعة وانتهى لطلب البراءة .
وحيث لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة محضر التحريات المحرر بمعرفة ملازم اول / .......بان تحرياته السرية التى اجراها اكدت قيام المتهمان ....... وشهرته .......و.......د وشهرته ......حيازة واحراز مواد مخدرة ومتخذين من مسكنهما وملحقات مسكنهما الكائن بعزبة ابورشيد القنطرة غرب مكان الاخفاء وترويج تلك المواد المخدرة فاستصدر اذنه من النيابة العامة بضبطهما وبتفتيش شخصهما ومسكنهما وملحقاته .
ولما كان ذلك وكان الثابت بمحضر الضبط المحرر بمعرفة شاهد الاثبات الاول انه قام وبرفقته الشاهد الثانى الملازم اول / .......وقوة من الشرطة السريين وانتقال الى مسكن المتهمين الكائن بعزبة أبو رشيد القنطرة غرب واثبت بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة انه تبين له ان باب المسكن مغلق وبالطرق عليه فتح له احد الاشخاص والذى تبين له انه المتهم الثانى فتحى سليمان على زايد والذى ما ان ابصره حتى حاول غل باب المسكن الا انه تمكن من دفعه والدلوف الى داخل المسكن وابصر المأذون بضبطه الاول .......داخل الغرفة وامامه ثلاثة شكائر بلاستيك تبين انها بداخلها المواد المخدرة فقام بتسليمها للشاهد الثانى وبتفتيش المتهم الاول عثر بداخل جيب جلبابه الايمن على كيس قماش ابيض مدون عليه كلمة اسد الصحراء يحوى طعة كبيرة الحجم تبين انها لجوهر الحشيش المخدر كما عثر مع المتهم الثانى بجيب جلبابه الايمن على كيس قماش ابيض يحوى جوهر الحشيش المخدر ومن احتواء الشكائر على عدد ثلاثة عشر لفافات كبيرة
الحجم تحوى نبات الحشيش المخدر " القنب " وبمواجتهما بالمضبوطات ررا بحيازتهما وأحرازها بقصد الاتجار .
ولما كان ذلك وكان الثابت من شهادة شاهدى الاثبات الاول والثانى وانهما اثبتا بمحضرهما وبتحقيقات النيابة العامة ضبط المتهمان والمضبوطات من المواد المخدرة بمسكن المتهمين وانه وحال معاينة المحكمة لمسكن المتهمان فان شاهدى الاثبات الاول والثانى قد ارشدا المحكمة الى مكان الضبط بالغرفة المستقلة الملحقة لمسكن المتهمان مضيفة وهى غرفة مستقلة عن المسكن ذات باب خاص بها على خلاف ماقرروه بمحضر الضبط والتحقيقات فى النيابة العامة فى اقوالهما ان مكان الضبط كان داخل مسكن المتهمان وليس بملحقات ذلك المسكن , ولا سيما ان المحكمة اطمئنت الى ماشهد به / ...............والذى قرر ان المضبوطات لم يتم ضبطها بمسكن المتهمان انما بمسكن اخر على مقربة منه وساند ذلك الاقرار الموثق بالشهر العقارى بالقنطرة غرب لكلا من ........ و.........وايده الاقرار الصادر عن من يدعى .........بإقراره بإنه وبتحريض من ضابطى المباحث ومخبر يدعى ..........والذى اصر على ذلك الاقرار لدى مناقشته امام المحكمة الامر الذى تتشكك معه المحكمة فى صحة إسناد الاتهام للمتهمين واية ذلك ان المحكمة ترى فى دليل الاتهام انه قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ماقصد اليه فى هذا المقام ولاتطمئن الى ان الواقعة قد جرت على الصورة التى قدمها شاهدها ويساور وجدانها الشك فيما رددوه تاييدا لمزاعمهم لما كان ذلك وكان الدليل القائم بالاوراق قبل المتهمين والذى عماده اقوال ضابطى الواقعة قد احاط به الشك بما لاينهض معه كدليل تطمئن اليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته فى حقهما الامر الذى يتعين القضاء ببرائتهما مما نسب اليهما عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث انه واثناء المحاكمة اثيرت وقائع وهى التحريض واستغلال النفوذ بشأن اجبار شخص على دس مخدر للمتهمين وماثبت من معاينة المحكمة من ان المكان الذى ارشد عنه شاهدى الاثبات الاول والثانى بوجود المخدر فيه هو ملحق بالمسكن وهو غرفة منفصلة مضيفة وليس بالمسكن ذاته الخاص بالمتهمين كما اثبت بمحضر لضبط والتحقيقات لاسيما وانه قدم –– للمحكمة اقرارين موثقين تطابق مع ما استمعت اليه المحكمة من شهادة الشاهدين سالفى الذكر مما ترتب عليه ان ما اثير بالأوراق جريمتي تزوير فى اوراق الجناية رقم 3819 لسنة 2016 جنايات القنطرة غرب واستعمالها وما اثير بالأوراق من حيازة واحراز مواد مخدرة لمن يدعى ...............مع شاهدى الاثبات الاول والثانى والمخبر فوزى الامر الذى يتعين معه وفى حدود ما رسمته المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية من القاء القبض عليهم واحالة الاوراق الى النيابة العامة للتحقيق فيما اثير فى الاوراق .


فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :-
اولاً / حضورياً ببراة كلاً من / .......... وشهرته ...... و.......... وشهرته........... مما نسب اليهما .
ثانياً / امرت المحكمة بإلقاء القبض على ............... .
ثالثاً / امرت المحكمة بتكليف السيد مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية بإلقاء القبض على كلاً من الملازم اول / ..............., الملازم / ...............والمخبر ...............بوحدة مباحث القنطرة غرب بعد ارفاق ما يفيد اسمه الثلاثي وعرضهم على النيابة الكلية بالإسماعيلية صباح باكر .
رابعاً / احالة الاوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو ما هو منسوب لكلاً من سالفي الذكر من حيازة واحراز مواد مخدرة بواسطة المدعو ابراهيم سليمان وبتحريض الباقيين واستغلال النفوذ والتزوير في محاضر رسمية واستعمالها وهى اوراق الجناية رقم 3819 لسنة 2016 جنايات القنطرة غرب .
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 13/ 12/ 2016



قانون 184 لسنة 2018 بتعديل قانون أملاك الدولة الخاصة 7 لسنة 1991


 الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
24 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2018م

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
تُضاف عبارة إلى عجز الفقرة الأولى من البند (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، نصها الآتي: ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
كما تُضاف عبارة إلى عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون، نصها الآتي: ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالبند (ب) من المادة الثانية من هذا القانون.

(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1440هـ
                (الموافق 29 ديسمبر سنة 2018م).

               عبد الفتاح السيسى

الطعن 5903 لسنة 56 ق جلسة 12 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 38 ص 252


برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل.
--------
- 1  نقض "سقوط الطعن".
سقوط الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة. المادة 4 من القانون 57 لسنة 1959.
لما كانت المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، ولما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن ..... هي الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات من العقوبات المقيدة للحرية، ولم يتقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقاً للثابت من الأوراق فإنه يتعين الحكم بسقوط طعنه.
- 2  نقض "التقرير بالطعن".
عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة. ولا تتصل به المحكمة ولا يغني عنه أي إجراء آخر.
لما كان الطاعن . . . وإن قدم الأسباب في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون سالف الذكر، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهذا الطاعن.
- 3  نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". حكم "ما يجوز الطعن فيه من الإحكام". محكمة أمن الدولة. طعن.
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا المشكلة طبقا للقانون 105 لسنة 1980 جواز الطعن فيها بطريق النقض. أساس ذلك؟
لما كانت النيابة العامة وإن أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا بتاريخ 16 من أبريل سنة 1980 - أي في ظل أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقرار الجمهوري رقم 1337 لسنة 1967 بشأن إعلان حالة الطوارئ والأمر الجمهوري رقم 7 لسنة 1967 بشأن إحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة إلا أنه بصدور القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 من مايو سنة 1980 والمعمول به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره والتي نصت مادته الثامنة على أن أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر، كما نصت المادة التاسعة من القانون ذاته على أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون الأمر الذي مفاده أن الاختصاص بنظر هذه الدعوى قد انعقد لمحكمة أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً لأحكام القانون 105 لسنة 1980 وحدها دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر عن تلك المحكمة فيكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً.
- 4  تأسيس تنظيم مناهض. جريمة "أركانها". قصد جنائي. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعيات أو تنظيمات بقصد سيطرة أو قضاء طبقة على أخرى أو قلب نظم الدولة الأساسية أو الترويج لذلك مؤثم المادة 98 (أ) عقوبات. شرط اعتبار التنظيم مناهضا? ضبط منشورات تتضمن نقد الحالة السياسية والاقتصادية في الحدود التي كفلها الدستور والقانون لا يتحقق به أحد الأهداف المؤثمة. استعمال القوة ؟ أو الإرهاب أو وسيلة غير مشروعة. مناط تحققه.
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 98 أ من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو تنظيمات ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلى تحبيذ شيء مما تقدم أو الترويج له متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك" فقد استهدف المشرع من وراء تأثيم الأفعال المشكلة لهذه الجريمة حماية السيادة الداخلية للدولة ضد خطر التنظيم الهدام الذي يرمي إلى المساس بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها. فسياسة التجريم التي عبر عنها المشرع في تلك المادة تنصرف إلى حماية المصالح الأساسية للدولة التي تقوم عليها سيادتها الداخلية ضد نوع معين من الاعتداء هو التنظيم الهدام أو الترويج له. ولكي يعتبر التنظيم مناهضاً يجب توافر شرطين، الأول يتعلق بالهدف والثاني يتعلق بالوسيلة. فبالنسبة للهدف أن يرمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو إلى تحبيذ شيء مما تقدم أو الترويج له. وبوجه عام، فإن المشرع انصرف مراده إلى حماية النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة من خطر المذاهب المتطرفة التي ترمي إلى بسط طبقة على أخرى وتحقيق ديكتاتورية البروليتاريا. وغنى عن البيان، أن هذه الأهداف يجب أن تتجاوز حدود النقد المباح الذي شرعه الدستور وكفله القانون. وبناء على ذلك فإن ضبط منشورات لا تتضمن غير نقد الحالة السياسية والاقتصادية واتجاهات ذوي الشأن في حل مشكلات المجتمع في حدود النقد المباح ليس من شأنه أن يرمي إلى تحقيق أحد الأهداف التي أثمها القانون. وبالنسبة للوسيلة، أن يكون استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك. ولا يشترط لذلك أن يدعو التنظيم صراحة إلى استعمالها، وإنما يكفي أن يفهم ضمناً أن برنامجه وخطته التي يرمي إلى تحقيقها تقتضي بحكم اللزوم العقلي اللجوء إلى القوة أو إلى الإرهاب أو إلى أية وسيلة غير مشروعة، وأن تكون هذه الوسيلة من أهداف التنظيم، فإذا كانت من آراء بعض أعضائه دون أن تعبر عن رأي التنظيم نفسه فإن ذلك وحده لا يعتبر كافياً كما لا يشترط أن يبدأ التنظيم في استعمال هذه القوة أو تلك الوسيلة، بل يكفي التحقق من أن التنظيم قد لاحظ هذه الوسيلة واعتمد عليها في تنفيذ أهدافه ولا يكفي لذلك أن يدعو التنظيم إلى إحداث تغييرات اجتماعية أو دستورية معينة ولو استعان في التدليل على قوة حججه ببعض تجارب الدول الأخرى أو إحدى النظريات ما لم يكن مفهوماً على سبيل اللزوم المنطقي أن تحقق هذه الدعوى يتوقف حتماً على استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة غير مشروعة. ولذلك فقد قضت هذه المحكمة - محكمة النقض - بأنه إذا لم يستظهر الحكم أن الالتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو إلى أية وسيلة غير مشروعة كان ملحوظاً في تحقيقها، فإنه لا يغير من الأمر ما ذهب إليه الحكم من نسبة تهمة "الشيوعية" إلى المتهم لأن ذكر هذا الاصطلاح - الذي لم تتضمنه نصوص القانون ولم يقرر له تعريفاً - لا يغني عن بيان العناصر التي تتألف منها الجرائم التي استند إليها الحكم في الإدانة كما هي معرفة في القانون. ولهذا فإن تصريح المتهمين بأنهم ماركسيون لا يصلح بذاته سنداً للقول بأن مبدأهم هو استعمال القوة والعنف للوصول إلى هدفهم وإنما يشير فقط إلى اتجاهاتهم السياسية والاقتصادية في علاج مشكلات البلاد الاقتصادية والسياسية. ويتحقق استعمال القوة بجميع وسائل العنف المادي على الأشخاص أو التهديد باستعمال السلاح. كما يتحقق الإرهاب بكافة وسائل الضغط الأدبي أو الإتلاف أو التخريب أو تعطيل المرافق - ولا يشترط في الوسائل الأخرى غير المشروعة أن تصل إلى حد الجريمة. ولا يتطلب القانون أن تكون هذه الوسائل هي الطريق الوحيد لتنفيذ خطة المنظمة الهدامة بل يكفي أن تكون من طرقها الأصلية أو الاجتماعية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اتبع هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً
- 5  إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل" .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
إن ما تثيره النيابة العامة من أن الحكم لم يعرض للمستندات المضبوطة ومنها لائحة الحزب الشيوعي المصري وما تضمنته من أدلة على توافر ركن القوة أو الإرهاب أو الوسائل غير المشروعة لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
- 6  إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
كفاية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة. حد ذلك؟
من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
- 7  إثبات" بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير أقوال الشهود وكافة الأدلة الأخرى. موضوعي
إن تقدير أقوال الشهود وكافة الأدلة الأخرى متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب.
- 8  حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قضاء الحكم بالبراءة للشك في إسناد التهمة إلى المتهم. عدم تصديه لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير إلى الاتهام. لا عيب.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم وهو يقضي بالبراءة عدم تصديه لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في إسناد التهمة إلى المتهم.
- 9  حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا يعيب الحكم أن تكون احدى دعامته معيبة . مادام اقيم على دعامات اخرى تكفي لحمله .
من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم - القاضي بالبراءة - أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أنه أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي لحمله.
- 10  إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القضاء بالبراءة لاحتمالات ترجحت لدى المحكمة. كفايته. النعي بقيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها. لا يقبل.
من المقرر أنه لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم على احتمالات ترجحت لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه.
- 11  حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض" أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن" .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات. اكتفاء حكم الإدانة في جريمة الترويج لمبادئ مناهضة مؤثمة في القانون بسرد أنواع الأوراق والنشرات والكتب المضبوطة دون بيان مضمونها بما يتحقق به وقوع الجريمة قصور وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبا امتداد أثر الطعن لطاعنين آخرين. مثال.
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بالنسبة للطاعنين المحكوم عليهم بقوله "وأما فيما يتعلق بالشق الثاني من الاتهام وحاصله أنهم أصدروا مطبوعات ونشرات وأوراق خطية ووثائق وغيرها تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لأسس الماركسية اللينينية وتحريضاً على قلب نظام الحكم المقرر في البلاد وعلى كراهيته والازدراء به ... إلخ وحيازتهم وسائل الطبع فإن الاتهام قد توافر في صورته المتقدمة في حق هؤلاء المتهمين على النحو الآتي . . ." ثم استرسل الحكم بأن أورد نوع المطبوعات والمضبوطات التي وجدت لدى كل منهم وأضاف قائلاً "وحيث أنه بعد أن محصت المحكمة مضبوطات كل متهم من المتهمين سالفي الذكر وتبين بوضوح وجلاء أنها تحض على تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو تغيير نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية وكانت المادة 98 ب مكرراً عقوبات قد جرى نصها على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لشيء مما نص عليه في المادتين 98 (ب)، 174 عقوبات إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكل من حاز أي وسيلة من وسائل الطبع ... إلخ ومن ثم فإنه يشترط لتطبيق نص هذه المادة توافر شرطين هما (1) محررات أو مطبوعات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لإحدى الأفكار المناهضة سالفة الذكر. (2) وسائل الطبع إذا كانت مخصصة لطبع شيء من الأفكار المناهضة السابقة وقد توافر هذان الشرطان في الاتهام الماثل إذ جاءت مضبوطات المتهمين تحوي أفكاراً مناهضة على نحو ما هو ثابت فيها فضلاً عن أن بعض المتهمين قد حازوا العديد من النشرات والمطبوعات المتضمنة تلك الأفكار المناهضة بأعداد مكررة الأمر الذي يدل دلالة قاطعة أنهم قد أعدوها للتوزيع ولاطلاع الغير عليها. هذا فضلاً عن أن القصد الجنائي قد توافر لدى هؤلاء المتهمين من توافر علمهم بالخطورة الجنائية لمثل هذه النشرات والمطبوعات نظراً لما وضح للمحكمة من أن المتهمين على درجة من الوعي والثقافة تدعو إلى الاطمئنان إلى توافر العلم بذلك وإلى أن إرادتهم قد اتجهت إلى الحيازة على أساسه ومن ثم تكون التهمة ثابتة في حقهم ويتعين عقابهم بالمادتين 98ب، 98ب مكرراً". لما كان ذلك، وكان من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل - فيما يشتمل عليه - على بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بسرد أنواع المحررات والمطبوعات التي ضبطت لدى كل منهم دون بيان مضمونها بطريقة وافية ولم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون ولم يستظهر من واقع هذه المطبوعات أو من ظروف الدعوى الترويج - بأي طريقة من الطرق - للأفكار التي تهدف إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية للهيئة الاجتماعية أو النظم السياسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو القضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بل أجملها على نحو مبهم غامض لا يبين منه ما إذا كانت الأوراق والنشرات والكتب المضبوطة مع الطاعنين قد تضمنت ترويجاً لشيء مما نص عليه في المادة 98ب من قانون العقوبات، هذا فضلاً عن أنه لم يدلل على الأفكار المناهضة التي أشار إلى أن النشرات والمضبوطات قد تضمنتها وأن بعض المتهمين قد حازوا العديد منها بأعداد مكررة مما يدل على أنهم أعدوها للتوزيع ولاطلاع الغير عليها ودون أن يسند إلى كل متهم بعينه الظروف أو الحالة التي يمكن معها اعتبار هذه المحررات أو المطبوعات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، مما يعيب الحكم بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة والطاعنون في هذا الصدد. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مما يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة للطاعنين المحكوم عليهم والمحكوم عليه ..... الذي قضى بسقوط طعنه و .....الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً و.... الذي لم يطعن على الحكم وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة
---------

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: ...... بأنهم: (أولا) أنشأوا ونظموا وأداروا منظمة ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وإلى القضاء على طبقة اجتماعية وقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن أسسوا ونظموا وأداروا منظمة سرية باسم الحزب الشيوعي المصري يهدف عن طريقه مناهضة السلطة الشرعية والدعوة لإقامة تحالفات معادية لمجابهتها وتأليب الجماهير ضدها، وتهيئتها للثورة الشعبية لإسقاطها وإلى فرض سيادة الطبقة العاملة وحكمها المطلق والقضاء على طبقة الملاك والرأسمالية الوطنية وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وخلق مجتمع مصري يقوم على الأسس الماركيسية اللينينية على غرار الوضع القائم في الدول التي تقوم بتطبيقها. (ثانيا) أنشأوا وأسسوا ونظموا وأداروا تنظيماً حزبيا غير مشروع "المنظمة السرية المسماة الحزب الشيوعي المصري" على خلاف الأحكام المقررة قانوناً وتقوم على أسس معادية لنظام المجتمع على النحو الموضح بالتهمة السابقة. (ثالثا) روجوا فيما بينهم وعلانية في جمهورية مصر العربية لمذهب يرمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك. بأن أصدروا نشرات تتضمن ترويجا وتحبيذا لأسس الماركسية اللينينية التي تقوم عليها مبادئ منظمتهم وأهدافها كما تتضمن تحريضاً على قلب نظام الحكومة المقررة في البلاد وعلى كراهيته والازدراء به، وإذاعة لبيانات مغرضة وبثا لدعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة حازها البعض منهم بقصد إطلاع الغير عليها. (رابعا) حازوا وسائل طبع مخصصة لطبع أوراق تنطوي على دعاية خاصة لمنظمة "الحزب الشيوعي المصري" التي ترمي إلى الأغراض المبينة بالتهم السابقة. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 98/د، هـ، و، 98/ب مكرراً و30 من قانون العقوبات. (أولاً) برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم مراعاة أحكام القانون. (ثانياً) بمعاقبة كل من .... و.... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثمائة جنيه. (ثالثا) بمعاقبة كل من .... و..... و.... و..... و...... و..... و....... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه مائتي جنيه. (رابعاً) بمعاقبة كل من .... و..... و....... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مائتي جنيه. (خامسا) ببراءتهم من باقي التهم المسندة إليهم. (سادسا) ببراءة باقي المتهمين من جميع التهم المسندة إليهم. (سابعا) بمصادرة جميع المضبوطات عدا الكتب
فطعن كل من النيابة العامة والأستاذ ...... المحامي عن الأستاذ ....... المحامي عن المحكوم عليه ...... - الطاعن السابع - وعن المحكوم عليهم ....... و....... و..... و....... و..... و...... و..... و.... و..... و....... في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
------------

المحكمة
حيث أنه لما كانت المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة, ولما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن ... هي الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات من العقوبات المقيدة للحرية, ولم يتقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقا للثابت من الأوراق فإنه يتعين الحكم بسقوط طعنه
ومن حيث أن الطاعن ....... وإن قدم الأسباب في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقا للمادة 34 من القانون سالف الذكر, ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه, فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر, ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لهذا الطاعن
ومن حيث أن النيابة العامة وإن أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا بتاريخ 16 من أبريل سنة 1980 أي في ظل أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقرار الجمهوري رقم 1337 لسنة 1967 بشأن إعلان حالة الطوارئ والأمر الجمهوري رقم 7 لسنة 1967 بشأن إحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة إلا أنه بصدور القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 من مايو سنة 1980 والمعمول به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره والتي نصت مادته الثامنة على أن أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر, كما نصت المادة التاسعة من القانون ذاته على أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون الأمر الذي مفاده أن الاختصاص بنظر هذه الدعوى قد انعقد لمحكمة أمن الدولة العليا المشكلة طبقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 وحدها دون غيرها, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر عن تلك المحكمة الأخيرة فيكون الطعن فيه بطريق النقض جائزا. لما كان ذلك, وكان الطعن المقدم من النيابة العامة ومن باقي الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يتعين الحكم بقبولهما شكلا
ومن حيث أن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة - عدا ما سيرد ذكره مع أسباب الطعن المقدمة من المحكوم عليهم. هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهم من التهم المسندة إليهم قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال, ذلك بأن الحكم وضع شرطا لأعمال نص المادة 98 أ من قانون العقوبات وهو ضرورة أن يثبت أن استعمال القوة والإرهاب أو الوسائل غير المشروعة كان ملحوظا من المتهمين للوصول إلى هدفهم من إنشاء وإدارة الحزب الشيوعي المصري وأطرح الأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهمين في حين أن التفسير الصحيح لهذه المادة وأخذا بالمذكرة الإيضاحية لها أن استعمال القوة أو الإرهاب أو الوسائل غير المشروعة ليست ركنا من أركان الجريمة, وأنه على فرض وجوب توافر هذا الركن فإن ركائز النظرية الماركسية اللينية - التي اتخذها المتهمون أساسا ومنهاجا لتنظيم الحزب الشيوعي المصري الذي قاموا بإنشائه وتنظيمه وإدارته, تقوم على أساس القضاء على الطبقات لإقامة ديكتاتورية البروليتاريا وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه. في عقيدة هذه النظرية - إلا باستخدام القوة أو الإرهاب أو غيرها من الوسائل غير المشروعة ومن ثم فإن هذا الركن يكون متوافرا أخذاً بمبادئ هذا الحزب الذي لم تنف المحكمة وجوده, هذا فضلا عن أن المستندات العديدة المقدمة في الدعوى ومنها لائحة الحزب الشيوعي المصري التي أقرتها لجنته المركزية في نوفمبر سنة 1978 لتطبيقها اعتبارا من شهر ديسمبر عن العام ذاته, والنشرات الجماهيرية والتنظيمية التي ضبطت لدى المتهمين - والتي تساندت إليها المحكمة في إدانة بعض المتهمين عن باقي التهم - تتضمن دعوة الجماهير وأعضاء الحزب لفكره ومخططاته والترويج لها وتحبيذها بكافة الأساليب الرامية إلى إسقاط النظام القائم في البلاد والدعوة إلى مناوئته وتكريس العداء له وتوسيع قاعدة رفضه بهدف الإطاحة به وإسقاطه, وبمعنى آخر فإن القوة وكافة العبارات المرادفة لها تعد من المكونات العضوية لهذه النظرية ومن ثم فإنه لا يجوز في هذا الصدد البحث في أمر وجود أو عدم وجود أسلحة وذخائر ومفرقعات لدى أفراد هذه المنظمة وكيفية التدريب عليها. هذا, ومع التسليم الجدلي بصحة ما انتهت إليه المحكمة من وجوب توافر هذا الركن في المادة 98 أ سالفة البيان, فإنه كان لزاما على المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة, بل كان من واجبها أن تمحصها بجميع كيوفها وأوصافها وصولا إلى إنزال حكم القانون صحيحا عليها, وذلك بأن تتطرق إلى بحث مدى توافر أركان المادة 98 أ مكررا من قانون العقوبات على الواقعة المطروحة والتي تنص في فقرتها الأولى على تأثيم إنشاء وإدارة مثل الحزب السابق والذي يكون الغرض منه الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شيء من ذلك, وهو أمر لا يستلزم بصريح عبارات النص ضرورة استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب بعد أن اعتبره المشرع ظرفا مشددا طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من تلك المادة. كما أن المحكمة أطرحت الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية والصور الشمسية على سند من القول بإمكانية تشابه الأصوات وتقدم العلم في إحداث تعديلات في الأحاديث المسجلة والتغيير في أشكال الأشخاص بتلك الصور دون أن تفحص هذا الدليل بالاستماع إلى التسجيلات الصوتية ومشاهدة الصور الشمسية وبالاستعانة بأهل الخبرة, وأن ما أوردته المحكمة أسبابا لطرح هذا الدليل من شأنه إهدار مبدأ الأخذ بالتسجيلات الصوتية والصور قبل أن يقوم الدليل على العبث بها وبالتالي إهدار وسيلة قانونية من وسائل الأدلة أحاطها المشرع بالضمانات بما يوفر الثقة في نتائجها والاطمئنان إليها, كما أن الأخذ بهذا المبدأ من شأنه تعطيل إمكانية استخدام القضاء للأساليب العلمية الحديثة في استخلاص الأدلة والاستفادة من التقدم العلمي وتطوره في هذا الصدد, وأخيرا فإن المحكمة أطرحت الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات بمقولة أنها جاءت من مصادر سرية لم يكشف عنها الشهود, حين أنه من المقرر أنه لا يعيب الإجراء بقاء شخصية المصدر مجهولة. كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم من التهم المسندة إليهم بقوله "فقد نسبت النيابة العامة إلى المتهمين جميعا أنهم أنشأوا وأسسوا ونظموا وأداروا تنظيما حزبيا غير مشروع (المنظمة السرية المسماة الحزب الشيوعي المصري) على خلاف الأحكام المقررة قانونا وتقوم على أسس معادية لنظام المجتمع وطلبت عقابهم بالمادة 22/ 1, 2, 3 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 كما وجهت المحكمة بهيئة أخرى نظر الدفاع أن يشمل دفاعه نص المادة 23 من القانون المذكور وترى المحكمة لإمكان تطبيق نص المادتين سالفتي الذكر ضرورة قيام تنظيم حزبي غير مشروع معادي لنظام المجتمع إلا أن هذا التنظيم محل شك كبير في الواقع والحقيقة والأدلة على ذلك كثيرة تزخر بها الأوراق وتجملها المحكمة فيما يلي
(أولا) من المقرر قانونا أن تحريات مباحث أمن الدولة والتي ضمنتها محاضر المتابعة تشكك بذاتها كدليل على وجود التنظيم وإنما تصلح فقط لتعزيز ما قد يتوافر من أدلة أخرى على قيامه خاصة وأن هذه التحريات لا تطمئن إليها المحكمة لأن شهود الدعوى أوردوا في أقوالهم أن هذه التحريات سرية لا يستطيعون الكشف عنها. (ثانيا) أنه من غير المتصور ما ذكره بعض الشهود من أن الحزب الشيوعي المصري قد تكون عقب القبض على بعض قياداته أو حصول انشقاق بينهم, بينما قرر أحد الشهود أن الحزب قائم رغم الانشقاق الذي حدث بين أعضائه. (ثالثا) أن الشاهد ....... قرر بالتحقيقات أنه علم بأحد المقار التنظيمية للحزب وعندما واجهته المحكمة عن السبب في عدم مداهمته لهذا المقر والقبض على من يتواجد فيه قرر أن الإجراءات الأمنية التي كان يقوم بها أكدت له بأن المتهم ........ هو المسئول عن الجهاز الفني وكان يتردد على الشقة ولكن عند الضبط تدخلت إجراءات أخرى وظروف شخصية أدت إلى عدم تواجده في هذا المكان الأمر الذي تستشف منه المحكمة أن ما قرره الشاهد المذكور هذا المقر لا أساس له ولم يقم من الأوراق ما يسانده. (رابعا) الشاهد المذكور تابع ثلاثة أشخاص على أنهم أعضاء في الحزب الشيوعي المصري وأكدت تحرياته ومراقبته ذلك وإذ بالنيابة العامة قد استبعدتهم من قرار الاتهام الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أن تحرياته لا تتسم بالجدية بدليل أن النيابة أطرحتها ولم تعول عليها. (خامسا) أن الشهود أجمعوا على أن مصادر معلوماتهم هم أشخاص دفعتهم وطنيتهم إلى الإبلاغ بما يشاهدونه أو يصلون إليه من معلومات وترى المحكمة أن المصدر بهذه الصورة لا يمكن الاطمئنان إلى ما يدونه أو ينقله من معلومات. (سادسا) أن المصادر الخطية التي قدمتها مباحث أمن الدولة ضمن محاضر المتابعة حصلت عليها من خلال علاقة المصدر بالتنظيم دون بيان كيفية الحصول عليها, وكما سلف القول فإن هذه المعلومات التي أوردتها تلك المصادر هي معلومات مجهلة بتهمة مرسلة تطرحها المحكمة جانبا. (سابعا) إن ما جاء بالأوراق من أن التنظيم يعتمد في موارده المالية على موردين داخلي وخارجي, في الداخل يتمثل في الاشتراكات الشهرية لأعضائه بحد أدنى خمسين قرشا في الشهر إلى جانب التبرعات التي يقدمها بعض الأعضاء ومن أرباح بعض المشروعات التجارية التي يمتلكها ويديرها بعض عناصر التنظيم والخارجي فيما يحصل عليه الحزب من تدعيم مالي من الاتحاد السوفيتي وبعض دول الكتلة الشرقية, فلم تجد المحكمة بالأوراق ما يؤكد أن اشتراكات قد دفعت ومن الذي يقوم بتحصيلها أو من هو أمين الصندوق المسئول عنها وكيفية إنفاقها في شئون التنظيم, كما أنها لم تجد ما يؤكد حصول الحزب على مساعدات مالية من الخارج. فكل هذه التساؤلات لا تجد معها المحكمة من واقع الأوراق ردا شافيا مقبولا. وحيث إنه متى خلصت المحكمة فيما سلف جميعه إلى التشكك في قيام الحزب على النحو الذي ورد بمحاضر تحريات ومحاضر متابعة مباحث أمن الدولة ورددها الشهود سالفي الذكر ثم دار الاتهام حوله بشأن هؤلاء المتهمين بيد أن المحكمة لا يفوتها في هذا الشأن أن تنوه بأن ما تضمنته الأوراق المضبوطة مما اتخذته النيابة العامة سندا في قيام التدليل على أهداف هذا التنظيم المقول به وعلى وجه الخصوص وثائق المؤتمر العام للحزب الشيوعي المصري والتي تركز عليها مباحث أمن الدولة ومن بعده شهود الواقعة وجودها على أنها تتضمن مناهج عمل التنظيم, وترى المحكمة أنها جاءت وليدة معلومات ومصادر لم تفصح عنها سواء الشهود أو الأوراق ومن ثم فإنها لا تقدح فيما انتهت إليه المحكمة والتشكك في قيام التنظيم بالأهداف متقدمة الذكر .... وكان الثابت من جماع ما تقدم أن المحكمة قد خلصت إلى التشكك في قيام الحزب أصلا فلا يمكن القول بإخضاع هؤلاء المتهمين أو محاكمتهم طبقا لأحكام هذا القانون .... ويتعين لذلك براءتهم عملا بالمادة 304 /1 أ.ج وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين جميعا أنهم أسسوا ونظموا وأداروا منظمة ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وإلى القضاء على طبقة اجتماعية وقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن أسسوا ونظموا وأداروا منظمة سرية باسم (الحزب الشيوعي المصري) تهدف عن طريق مناهضة السلطة الشرعية والدعوة لإقامة تحالفات معادية لمجابهتها وتأليب الجماهير ضدها وتهيأتها للثورة الشعبية لإسقاطها ... إلخ وطلبت عقابهم بمقتضى المادة 98 أ/1 عقوبات ... وأنه وفقا لهذه المادة يعتبر التنظيم مناهضا بشرطين. (فالأول) ..... والثاني أن يكون استعمال القوة والإرهاب أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك وأن تكون هذه الوسيلة من أهداف التنظيم فإذا كانت من آراء بعض أعضائه دون أن تعبر عن رأي التنظيم نفسه فإن ذلك وحده لا يعتبر كافيا ... ولا محل للافتراضات والتخمينات بأنهم ماركسيون لا تصلح بذاته سنداً للقول بأن نيتهم هي استعمال القوة والعنف للوصول إلى هدفهم وإنما يشير فقط إلى اتجاهاتهم السياسية والاقتصادية في علاج مشكلات للبلاد. ويتحقق استعمال القوة بجميع وسائل العنف المادي على الأشخاص أو التهديد باستعمال السلاح كما يتحقق الإرهاب بكافة وسائل الضغط الأدبي أو الإتلاف أو التخريب أو تعطيل المرافق ولا يشترط في الوسائل الأخرى غير المشروعة أن تصل إلى حد الجريمة. وقد ساير القضاء هذا الاتجاه وقال تبيانا لذلك أنه لا يكفي وجود مضبوطات وكتب ترمي إلى الأهداف المؤثمة في المادة 98أ عقوبات طالما أن المحكمة لم تستظهر أن الالتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو الوسائل الأخرى غير المشروعة ملحوظا في تحقيقها الأمر الواجب توافره للعقاب على الجريمة محل الاتهام والتي نحن بصددها ... وتنتهي من ذلك كله أن أحد الأركان الأساسية لنص المادة سالفة الذكر قد تخلف ومن ثم تقضي ببراءة المتهمين من تهمة تأسيس وإدارة الحزب عملا بنص المادة 304/ 1أ ج ... وحيث أنه بالنسبة لما نسبته النيابة العامة لبعض المتهمين من أنهم روجوا فيما بينهم لمذهب يرمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة .... ملحوظا في ذلك فإن المحكمة وقد انتهت من تخلف ركن القوة والإرهاب ومن ثم يضحى هذا الاتهام غير متوافر ... أما فيما يتعلق ... بأنهم أصدروا نشرات تتضمن ترويجا وتحبيذا لأسس الماركسية اللينينية وتحريضا على نظام الحكم المقرر في البلاد .... وترى المحكمة وقد استعرضت وقائع القضية واطلعت على أوراقها بالنسبة لهؤلاء المتهمين والمضبوطات لدى كل منهم أنها لم تكن معدة للتوزيع أو اطلاع الغير عليها ... ومن ثم تضحى التهمتين المنسوبتين إليهم على غير أساس من الواقع أو القانون. أما عن القول بأن هؤلاء المتهمين قد حازوا وسائل الطبع المخصصة لطبع أوراق تنطوي على دعاية خاصة لتنظيم الحزب الشيوعي المصري فإنه لم يثبت من الأوراق على وجه الجزم واليقين أن أحد هؤلاء المتهمين الذين أوردتهم المحكمة في شأن هذه التهمة .... أن أياً منهم قد حاز وسيلة طبع ..... ومن ثم تقضي المحكمة ببراءتهم مما أسند إليهم عملا بنص المادة 304/ 1 أ.ج" لما كان ذلك, وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه أنه برر قضاءه ببراءة المطعون ضدهم من التهم المسندة إليهم لما ثبت لديه من عدم توافر ركن القوة أو الإرهاب أو الوسائل غير المشروعة بشأن إنشاء وتنظيم وإدارة منظمة الحزب الشيوعي المصري والترويج لمبادئها, والتشكك في قيام تلك المنظمة كما أنه لم تضبط لديهم وسائل طبع لطبع أوراق تنطوي على دعاية خاصة لها. وكانت الفقرة الأولى من المادة 98أ من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو تنظيمات ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلى تحبيذ شيء مما تقدم أو الترويج له متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك "فقد استهدف المشرع من وراء تأثيم الأفعال المشكلة لهذه الجريمة حماية السيادة الداخلية للدولة ضد خطر التنظيم الهدام الذي يرمي إلى المساس بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها, فسياسة التجريم التي عبر عنها المشرع في تلك المادة تنصرف إلى حماية المصالح الأساسية للدولة التي تقوم عليها سيادتها الداخلية ضد نوع معين من الاعتداء هو التنظيم الهدام أو الترويج له. ولكي يعتبر التنظيم مناهضا يجب توافر شرطين, الأول يتعلق بالهدف والثاني يتعلق بالوسيلة. فبالنسبة للهدف أن يرمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظام الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو إلى تحبيذ شيء مما تقدم أو الترويج له. وبوجه عام, فإن المشرع انصرف مراده إلى حماية النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة من خطر المذاهب المتطرفة التي ترمي إلى بسط طبقة على أخرى وتحقيق ديكتاتورية البروليتاريا. وغني عن البيان, أن هذه الأهداف يجب أن تتجاوز حدود النقد المباح الذي شرعه الدستور وكفله القانون. وبناء على ذلك فإن ضبط منشورات لا تتضمن غير نقد الحالة السياسية والاقتصادية واتجاهات ذوي الشأن في حل مشكلات المجتمع في حدود النقد المباح ليس من شأنه أن يرمي إلى تحقيق أحد الأهداف التي أثمها القانون. وبالنسبة للوسيلة, أن يكون استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك. ولا يشترط لذلك أن يدعو التنظيم صراحة إلى استعمالها, وإنما يكفي أن يفهم ضمنا أن برنامجه وخطته الذي يرمي إلى تحقيقها تقتضي بحكم اللزوم العقلي اللجوء إلى القوة أو إلى الإرهاب أو إلى أية وسيلة غير مشروعة وأن تكون هذه الوسيلة من أهداف التنظيم, فإذا كانت من آراء بعض أعضائه دون أن تعبر عن رأي التنظيم نفسه فإن ذلك وحده لا يعتبر كافيا كما لا يشترط أن يبدأ التنظيم في استعمال هذه القوة أو تلك الوسيلة بل يكفي التحقق من أن التنظيم قد لاحظ هذه الوسيلة, واعتمد عليها في تنفيذ أهدافه ولا يكفي لذلك أن يدعو التنظيم إلى إحداث تغييرات اجتماعية أو دستورية معينة ولو استعان في التدليل على قوة حججه ببعض تجارب الدول الأخرى أو إحدى النظريات ما لم يكن مفهوما على سبيل اللزوم المنطقي أن تحقيق هذه الدعوة يتوقف حتما على استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة غير مشروعة. ولذلك فقد قضت هذه المحكمة - محكمة النقض - بأنه إذا لم يستظهر الحكم أن الالتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو إلى أية وسيلة غير مشروعة كان ملحوظا في تحقيقها, فإنه لا يغير من الأمر ما ذهب إليه الحكم من نسبة تهمة "الشيوعية" إلى المتهم لأن ذكر هذا الاصطلاح - الذي لم تتضمنه نصوص القانون ولم يقرر له تعريفا - لا يغني عن بيان العناصر التي تتألف منها الجرائم التي استند إليها الحكم في الإدانة كما هي معرفة في القانون. ولهذا فإن تصريح المتهمين بأنهم ماركسيون لا يصلح بذاته سندا للقول بأن مبدأهم هو استعمال القوة والعنف للوصول إلى هدفهم وإنما يشير فقط على اتجاهاتهم السياسية والاقتصادية في علاج مشكلات البلاد الاقتصادية والسياسية. ويتحقق استعمال القوة بجميع وسائل العنف المادي على الأشخاص أو التهديد باستعمال السلاح. كما يتحقق الإرهاب بكافة وسائل الضغط الأدبي أو الإتلاف أو التخريب أو تعطيل المرافق - ولا يشترط في الوسائل الأخرى غير المشروعة أن تصل إلى حد الجريمة. ولا يتطلب القانون أن تكون هذه الوسائل هي الطريق الوحيد لتنفيذ خطة المنظمة الهدامة بل يكفي أن تكون من طرقها الأصلية أو الاحتياطية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اتبع هذا النظر, فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي بمخالفة القانون - في هذا الصدد - غير صحيح. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للنشرات والوثائق التي ضبطت في حوزة بعض المطعون ضدهم واعتمدوا عليها في الترويج للماركسية اللينينية ومنها اللائحة التي أقرتها اللجنة المركزية في نوفمبر سنة 1978, انتهى إلى أنها جاءت خالية من دليل يقيني على توافر ركن القوة أو الإرهاب أو الوسائل الأخرى غير المشروعة بقوله "فإن المحكمة بمطالعتها لتلك المضبوطات سواء منها ما هو مطبوع أو المخطوط بعد استبعاد الكتب التي استبان منها أنها تهدف إلى إسقاط السلطة أو تغييرها, أما الوسائل التي تحدثت عنها تلك المضبوطات من أجل تحقيق أهداف التنظيم لا يمكن اعتبارها من قبيل استعمال القوة أو التهديد أو غيرها من الوسائل غير المشروعة، ومن ثم فإن الذي تستخلصه المحكمة أن تلك المضبوطات برمتها قد جاءت خالية من دليل يقيني أو ذاتية على توافر ركن القوة أو الإرهاب أو الوسائل الأخرى غير المشروعة" فإن ما تثيره النيابة العامة من أن الحكم لم يعرض للمستندات المضبوطة ومنها لائحة الحزب الشيوعي المصري وما تضمنته من أدلة على توافر ركن القوة أو الإرهاب أو الوسائل غير المشروعة يكون غير سديد, فضلا عن أنه لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد خلصت إلى التشكك في قيام الحزب الشيوعي المصري أصلاً للأسباب السائغة التي أوردتها, ومن ثم فإن القول بأنه كان يجب عليها أن تغير وصف التهمة وتجري حكم المادة 98 أ مكررا من قانون العقوبات عليها - التي لا تستلزم ضرورة استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب بعد أن اعتبرها المشرع ظرفا مشددا طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من تلك المادة - لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات وكان تقدير أقوال الشهود وكافة الأدلة الأخرى متروكا لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب, وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أوردت أقوال شهود الإثبات واستعرضت أدلة الدعوى الأخرى وأحاطت بكافة عناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضاءها ببراءة المطعون ضدهم على عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت المستقاة من أقوال شهود الإثبات ومن التسجيلات الصوتية والصور الشمسية للأسباب السائغة التي أفصحت عنها. وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم وهو يقضي بالبراءة عدم تصديه لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في إسناد التهمة إلى المتهم, وأنه لا يقدح في سلامة ذلك الحكم - القاضي بالبراءة - أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أنه أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي لحمله, كما أنه لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم على احتمالات ترجحت لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها, لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه, ومن ثم فإن نعي النيابة العامة على الحكم بإطراحه للأدلة المستمدة من أقوال شهود الإثبات والتحريات والتسجيلات الصوتية والصور الشمسية يكون في غير محله. لما كان ما تقدم, فإن الطعن المقام من النيابة العامة - في حدود أوجه الطعن المتقدم ذكرها - يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة أيضا ومما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المحكوم عليهم بجريمتي حيازة وسائل طبع مخصصة لطبع أوراق تنطوي على دعاية خاصة لمنظمة الحزب الشيوعي المصري والترويج علانية لهذا الحزب وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأن المحكمة قضت ببراءة بعض المتهمين من التهمتين الثالثة والرابعة المعاقب عليها بالمواد 98ب, 98ب مكررا, 174 من قانون العقوبات لما انتهت إليه في أسباب حكمها من تخلف ركن القوة أو الإرهاب أو الوسائل غير المشروعة ثم عادت وقضت بإدانة المحكوم عليهم الطاعنين بالمواد ذاتها استنادا إلى توافر هذا الركن رغم وحدة الواقعة والأدلة بالنسبة لجميع المتهمين مما يعيب الحكم ويوجب نقضه, كما أن مما ينعاه الطاعنون أيضا أن الحكم لم يورد مؤدى الدليل المستمد من المضبوطات، فلم يبين مضمونها بطريقة وافية ولم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون ولم يستظهر من واقع هذه المضبوطات أن الالتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة غير مشروعة كان ملحوظا في تحقيقها الأمر الواجب توافره للعقاب على هاتين الجريمتين مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بالنسبة للطاعنين المحكوم عليهم بقوله "وأما فيما يتعلق بالشق الثاني من الاتهام وحاصلة أنهم أصدروا مطبوعات ونشرات وأوراق خطية ووثائق وغيرها تتضمن ترويجا وتحبيذا لأسس الماركسية اللينينية وتحريضا على قلب نظام الحكم المقرر في البلاد وعلى كراهيته والازدراء به ... إلخ وحيازتهم وسائل الطبع فإن الاتهام قد توافر في صورته المتقدمة في حق هؤلاء المتهمين على النحو الآتي ...." ثم استرسل الحكم بأن أورد نوع المطبوعات والمضبوطات التي وجدت لدى كل منهم وأضاف قائلا: "وحيث أنه بعد أن محصت المحكمة مضبوطات كل متهم من المتهمين سالفي الذكر وتبين بوضوح وجلاء أنها تحض على تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو تغيير نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية وكانت المادة 98ب مكررا عقوبات قد جرى نصها على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشيء مما نص عليه في المادتين 98ب, 174 عقوبات إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أي وسيلة من وسائل الطبع ... إلخ. ومن ثم فإنه يشترط لتطبيق نص هذه المادة توافر شرطين هما (1) محررات أو مطبوعات معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا أو تحبيذا لإحدى الأفكار المناهضة سالفة الذكر. (2) وسائل الطبع إذا كانت مخصصة لطبع شيء من الأفكار المناهضة السابقة وقد يتوافر هذان الشرطان في الاتهام الماثل إذ جاءت مضبوطات المتهمين تحوي أفكارا مناهضة على نحو ما هو ثابت فيها فضلا عن أن بعض المتهمين قد حازوا العديد من النشرات والمطبوعات المتضمنة تلك الأفكار المناهضة بأعداد مكررة الأمر الذي يدل دلالة قاطعة أنهم قد أعدوها للتوزيع ولإطلاع الغير عليها. هذا فضلا عن أن القصد الجنائي قد توافر لدى هؤلاء المتهمين من توافر علمهم بالخطورة الجنائية لمثل هذه النشرات والمطبوعات نظرا لما وضح للمحكمة من أن المتهمين على درجة من الوعي والثقافة تدعو إلى الاطمئنان إلى توافر العلم بذلك وإلى أن إرادتهم قد اتجهت إلى الحيازة على أساسه ومن ثم تكون التهمة ثابتة في حقهم ويتعين عقابهم بالمادتين 98ب, 98ب مكررا". لما كان ذلك, وكان من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل - فيما يشتمل عليه - على بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها, وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بسرد أنواع المحررات والمطبوعات التي ضبطت لدى كل متهم دون بيان مضمونها بطريقة وافية ولم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون ولم يستظهر من واقع هذه المطبوعات أو من ظروف الدعوى الترويج - بأي طريقة من الطرق - للأفكار التي تهدف إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية للهيئة الاجتماعية أو النظم السياسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو القضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بل أجملها على نحو مبهم غامض لا يبين منه ما إذا كانت الأوراق والنشرات والكتب المضبوطة مع الطاعنين قد تضمنت ترويجا لشيء مما نص عليه في المادة 98ب من قانون العقوبات, هذا فضلا عن أنه لم يدلل على الأفكار المناهضة التي أشار إلى أن النشرات والمضبوطات قد تضمنتها وأن بعض المتهمين قد حازوا العديد منها بأعداد مكررة مما يدل على أنهم أعدوها للتوزيع ولإطلاع الغير عليها ودون أن يسند إلى كل متهم بعينه الظروف أو الحالة التي يمكن معها اعتبار هذه المحررات أو المطبوعات معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها, مما يعيب الحكم بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة والطاعنون في هذا الصدد. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا مما يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة للطاعنين المحكوم عليهم والمحكوم عليه . . . . الذي قضى بسقوط طعنه
و. . . الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلا و. . . . . الذي لم يطعن على الحكم وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة للتعرض لباقي أوجه الطعن

كِتَابُ دَوْرِيِّ 1 لِسَنَةِ 2019 بِشَأْنَ اِسْتِئْنَافِ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ فِي قَضَايَا اَلتَّهَرُّبِ اَلضَّرِيبِيِّ وَالتَّهْرِيبِ اَلْجُمْرُكِيِّ

جُمْهُورِيَّةَ مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ
اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ
مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ اَلْمُسَاعِدِ
لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ
كِتَابٌ دَوْرِيٌّ رَقْم (1) لِسَنَةِ 2019
بِشَأْنَ اِسْتِئْنَافِ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ فِي قَضَايَا اَلتَّهَرُّبِ اَلضَّرِيبِيِّ وَالتَّهْرِيبِ اَلْجُمْرُكِيِّ
نَظَرًا لِمَا تُلَاحِظُ مِنْ قِيَامِ بَعْضِ رُؤَسَاءَ وَمُدِيرِي اَلنِّيَابَاتِ اَلْجُزْئِيَّةِ وَبَعْضَ رُؤَسَاءِ اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ بِالْمُوَافَقَةِ عَلَى اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ مِنْ مَحَاكِمِ اَلْجُنَحِ بِالْإِدَانَةِ فِي بَعْضِ قَضَايَا اَلتَّهَرُّبِ اَلضَّرِيبِيِّ وَالتَّهْرِيبِ اَلْجُمْرُكِيِّ وَعَدَمِ اَلتَّقْرِيرِ فِيهَا بِالِاسْتِئْنَافِ رَغْمَ اِنْطِوَائِهَا عَلَى خَطَأٍ فِي تَطْبِيقِ اَلْقَانُونِ لِإِغْفَالِ اَلْحُكْمِ اَلْقَضَاءِ بِالتَّعْوِيضَاتِ اَلْمُقَرَّرَةِ كَعُقُوبَةٍ تَكْمِيلِيَّةٍ وُجُوبِيَّةٍ أَوْ عَدَمِ اَلْقَضَاءِ بِمُصَادَرَةِ اَلْبَضَائِعِ اَلْمُهَرَّبَةِ فِي حَالَةِ ضَبْطِهَا أَوْ اَلْحُكْمِ بِمَا يُعَادِلُ قِيمَتَهَا أَوْ إِغْفَالِ اَلْقَضَاءِ بِالْمُصَادَرَةِ اَلْجَوَازِيَّة لِوَسَائِلِ اَلنَّقْلِ وَالْأَدَوَاتِ وَالْمَوَادِّ اَلَّتِي اُسْتُعْمِلَتْ فِي اَلتَّهْرِيبِ عِنْدَ قِيَامِ مُقْتَضَاهَا اَلْأَمْرِ اَلَّذِي يُؤَدِّي إِلَى حِرْمَانِ اَلْخِزَانَةِ اَلْعَامَّةِ لِلدَّوْلَةِ مِنْ تِلْكَ اَلتَّعْوِيضَاتِ رَغْمَ اِسْتِحْقَاقِهَا .
وَلَمَّا كَانَ قَدْ سَبَقَ إِصْدَارُ اَلْكِتَابَيْنِ اَلدَّوْرِيَّيْنِ رَقْمِيٍّ 19 لِسَنَةِ 2009 بِشَأْنَ مُرَاجَعَةِ اَلْأَحْكَامِ وَالطَّعْنِ عَلَيْهَا بِالِاسْتِئْنَافِ ، 8 لِسَنَةِ 2017 بِشَأْنَ تَطْبِيقِ أَحْكَامِ قَانُونِ اَلضَّرِيبَةِ عَلَى اَلْقِيمَةِ اَلْمُضَافَةِ وَتَضَمَّنَ اَلْكِتَابُ اَلْأَوَّلُ اَلْحَثَّ عَلَى اَلْعِنَايَةِ بِمُرَاجَعَةِ جَمِيعِ اَلْأَحْكَامِ ، وَدِرَاسَةُ مَا يَتَطَلَّبُ ذَلِكَ مِنْهَا دِرَاسَةً وَافِيَةً ، وَاسْتِئْنَافَ مَا يَسْتَوْجِبُ اِسْتِئْنَافُهُ مِنْهَا ، كَمَا تَضَمَّنَ اَلْكِتَابُ اَلثَّانِي اَلْحَثَّ عَلَى مُرَاجَعَةِ اَلْأَحْكَامِ اَلَّتِي تَصْدُرُ فِي اَلْجَرَائِمِ اَلضَّرِيبَةِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي اَلْقَانُونِ 67 لِسَنَةِ 2016 بِشَأْنَ اَلضَّرِيبَةِ عَلَى اَلْقِيمَةِ اَلْمُضَافَةِ . 
وَفِي سَبِيلِ قِيَامِ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ بِأَدَاءِ اِخْتِصَاصِهَا فِي مُبَاشَرَةِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةَ عَلَى اَلْوَجْهِ اَلْأَمْثَلِ فَإِنَّنَا نَذْكُرُ اَلسَّادَةُ أَعْضَاءُ اَلنِّيَابَةِ بِأَعْمَالِ مَا وَرَدَ بِالْكِتَابَيْنِ اَلدَّوْرِيَّيْنِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِمَا مَعَ اَلتَّأْكِيدِ عَلَى مَا يَلِي :
أَوَّلاً : يَجِبَ عَلَى رُؤَسَاءَ وَمُدِيرِي اَلنِّيَابَاتِ اَلْجُزْئِيَّةِ بَذْلَ اَلْعِنَايَةِ اَللَّازِمَةِ عِنْدَ مُرَاجَعَةِ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ مِنْ اَلْمَحَاكِمِ فِي بَعْضِ قَضَايَا اَلتَّهَرُّبِ اَلضَّرِيبِيِّ وَالتَّهْرِيبِ اَلْجُمْرُكِيِّ ، وَدِرَاسَتُهَا دِرَاسَةً وَافِيَةً ، وَالتَّثَبُّتُ مِنْ اَلْقَضَاءِ بِالْعُقُوبَةِ اَلْأَصْلِيَّةِ وَالْعُقُوبَةِ اَلتَّكْمِيلِيَّةِ إِنَّ كَانَ لَهَا مَحَلُّ وَاسْتِئْنَافُ مَا يَسْتَوْجِبُ ذَلِكَ مِنْهَا ، وَإِرْسَالَ كُشُوفِ اَلْأَحْكَامِ لِلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ قَبْل اِنْقِضَاءِ مَوَاعِيدِ اَلِاسْتِئْنَافِ بِوَقْتٍ كَافٍ .
ثَانِيًا : يَجِبَ عَلَى رُؤَسَاءِ اَلنِّيَابَاتِ اَلْكُلِّيَّةِ مُرَاجَعَةَ اَلْأَحْكَامِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي اَلْبَنْدِ أَوَّلاً بِكُلِّ دِقَّةِ وَالطَّعْنِ عَلَيْهَا بِالِاسْتِئْنَافِ عَلَى مَا فَاتَ اَلنِّيَابَةَ اَلْجُزْئِيَّةَ اِسْتِئْنَافَهُ مِنْهَا وَعَرْضِ مَا يَسْتَوْجِبُ عَرْضُهُ مِنْهَا عَلَى اَلْمُحَامِي اَلْعَامِّ .
ثَالِثًا : يَجِبَ عَلَى رُؤَسَاءِ اَلنِّيَابَاتِ اَلْكُلِّيَّةِ مُتَابَعَةَ اَلْقَضَايَا اَلْمُسْتَأْنَفَةِ مِنْ اَلنِّيَابَةِ فِي اَلْقَضَايَا أَنْفَهُ اَلذِّكْرَ حَتَّى يَتِمَّ اَلْفَصْلُ فِيهَا وَالْعِنَايَةُ بِمُرَاجَعَةِ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ فِيهَا مِنْ اَلدَّوَائِرِ اَلِاسْتِئْنَافِيَّةِ بِالْمَحَاكِمِ وَعَرْضِ مَا يَسْتَوْجِبُ اَلطَّعْنُ عَلَيْهِ مِنْهَا بِطَرِيقِ اَلنَّقْضِ عَلَى اَلْمُحَامِي اَلْعَامِّ . 
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ، 
صَدَرَ فِي : 10 / 2 / 2019 
اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ 
                                 اَلْمُسْتَشَارِ / 
( نَبِيل حَمَدْ صَادِقْ )