الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 فبراير 2019

الطعن 1840 لسنة 53 ق جلسة 27 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 217 ص 1090


برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي, أحمد محمود هيكل, محمد عبد المنعم البنا, ومحمد حسين لبيب.
-----------
إيجار اماكن . خلو رجل . قانون " القانون الاصلح". محكمة النقض
تقاضي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن الأجرة والتأمين يوجب معاقبة مرتكبه بالحبس والغرامة ورد المبلغ المتحصل عليه . المادة 77 من القانون 49 لسنة 1977 . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الحبس التي قضي بها الحكم المستأنف خطأ في تطبيق القانون يقتضي نقض الحكم . النص في المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي صدر قبل صيرورة الحكم المطعون فيه باتا علي الغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 يجعل خطأ الحكم المطعون فيه غير ذي موضوع .
لما كان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - الذي يحكم واقعة الدعوى - قد نص في المادة 77 منه على معاقبة من يتقاضى أية مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه مع إلزامه برد المبالغ التي تحصل عليها، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعديل بإلغاء عقوبة الحبس التي قضى بها الحكم المستأنف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وهذا العيب كان يقتضي إجابة الطاعنة إلى نقض الحكم المطعون فيه لولا أنه قد صدر بتاريخ 17 من يوليو سنة 1981 القانون رقم 136 لسنة 1981 ينص في المادة 24 منه على أنه "فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة" ومفاد ذلك النص أن الشارع قد ألغى العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 لجريمة تقاضي أية مبالغ خارج عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. لما كان ذلك، وكانت الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده - حسبما - يبين من مدونات الحكم هي تقاضي مبالغ خارج عقد الإيجار (مقدم إيجار) زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد وكان خطأ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إغفال القضاء بعقوبة الحبس يصبح غير ذي موضوع بصدور القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه بحسبانه القانون الأصلح للمتهم الواجب التطبيق ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها إزاء صدور القانون المذكور إلا أن تقضي برفض الطعن.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 2344 لسنة 1979 الحدائق بأنه في يوم أول مارس سنة 1978 بدائرة قسم الحدائق محافظة القاهرة أولا تقاضى من المستأجر المبالغ الموضحة بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار. ثانياً: لم يقم بتحرير عقد إيجار للمستأجر, وطلبت عقابه بالمواد 24، 26، 76، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977
ومحكمة الجنح المستعجلة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه مبلغ 200 جنيه وإلزامه بأن يرد مبلغ مائة جنيه عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية
عارض، وقضي بقبولها شكلا ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

-------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان المطعون ضده بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعاقبه بعقوبتي الغرامة والرد وحدهما قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أغفل القضاء بعقوبة الحبس الوجوبي المقرر بالمادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم 1-3-1978 تقاضى من المستأجر مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وطلبت عقابه بالمواد 24، 26، 76, 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه وإلزامه برد مائة جنيه. وإذ استأنف المحكوم عليه هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1980 - بحكمها المطعون فيه - بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه مائتي جنيه ورد مائة جنيه، لما كان ذلك، وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - الذي يحكم واقعة الدعوى - قد نص في المادة 77 منه على معاقبة من يتقاضى أية مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه مع إلزامه برد المبالغ التي تحصل عليها، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعديل بإلغاء عقوبة الحبس التي قضى بها الحكم المستأنف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وهذا العيب كان يقتضي إجابة الطاعنة إلى نقض الحكم المطعون فيه لولا أنه قد صدر بتاريخ 17 من يوليو سنة 1981 القانون رقم 136 لسنة 1981 ينص في المادة 24 منه على أنه "فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة" ومفاد ذلك النص أن الشارع قد ألغى العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 لجريمة تقاضي أية مبالغ خارج عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد لما كان ذلك، وكانت الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده - حسبما - يبين من مدونات الحكم هي تقاضي مبالغ خارج عقد الإيجار (مقدم إيجار) زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد وكان خطأ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إغفال القضاء بعقوبة الحبس يصبح غير ذي موضوع بصدور القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه بحسبانه القانون الأصلح للمتهم الواجب التطبيق ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها إزاء صدور القانون المذكور إلا أن تقضي برفض الطعن
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان المطعون ضده بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعاقبه بعقوبتي الغرامة والرد وحدهما قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أغفل القضاء بعقوبة الحبس الوجوبي المقرر بالمادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم 1-3-1978 تقاضى من المستأجر مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وطلبت عقابه بالمواد 24، 26، 76, 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه وإلزامه برد مائة جنيه. وإذ استأنف المحكوم عليه هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1980 - بحكمها المطعون فيه - بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه مائتي جنيه ورد مائة جنيه، لما كان ذلك، وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - الذي يحكم واقعة الدعوى - قد نص في المادة 77 منه على معاقبة من يتقاضى أية مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه مع إلزامه برد المبالغ التي تحصل عليها، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعديل بإلغاء عقوبة الحبس التي قضى بها الحكم المستأنف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وهذا العيب كان يقتضي إجابة الطاعنة إلى نقض الحكم المطعون فيه لولا أنه قد صدر بتاريخ 17 من يوليو سنة 1981 القانون رقم 136 لسنة 1981 ينص في المادة 24 منه على أنه "فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة" ومفاد ذلك النص أن الشارع قد ألغى العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 لجريمة تقاضي أية مبالغ خارج عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد لما كان ذلك، وكانت الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده - حسبما - يبين من مدونات الحكم هي تقاضي مبالغ خارج عقد الإيجار (مقدم إيجار) زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد وكان خطأ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إغفال القضاء بعقوبة الحبس يصبح غير ذي موضوع بصدور القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه بحسبانه القانون الأصلح للمتهم الواجب التطبيق ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها إزاء صدور القانون المذكور إلا أن تقضي برفض الطعن.

الطعن 2347 لسنة 53 ق جلسة 21 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 215 ص 1077


برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين.
-----------
- 1  تفتيش " التفتيش بإذن . تنفيذ الإذن".
أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم يمتد الي سيارته الخاصة ؟ أساس ذلك
لما كان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما السيارة الخاصة فإن حرمتها تستمد من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك. فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند.
- 2  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم " بيانات الحكم . التسبيب غير المعيب".
عدم جواز النعي على المحكمة اغفالها دفاع لم يبد أمامها
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في أسباب طعنه من احتمال أن يكون المخدر المضبوط في سيارته قد دس عليه من خصومه، وعدم انبساط سلطانه على هذا المخدر، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون له محل.
- 3  حكم " بيانات الحكم . التسبيب غير المعيب".
نفى التهمة موضوعي لا يستأهل ردا خاصا استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق والاقتضاء العقلي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
- 4  جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مواد مخدرة .
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالا غير لازم متى كان ما أورده كافيا في الدلالة عليه.
لما كان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: صنع وحاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
أحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام
ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 7/1 ، 33/ ب، 34/ أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول الملحق بالقانون الأول الصادر بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر، باعتباره حاز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.

-------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دفع ببطلان إجراءات تفتيش سيارته لعدم نص الإذن الصادر بالتفتيش عليها، بيد أن الحكم أطرح دفعه بما لا يتفق وصحيح القانون، والتفت عن دفاعه القائم على احتمال دس المخدر المضبوط بسيارته من خصومه، ودانه على الرغم من عدم انبساط سلطانه عليه ولم يعن باستظهار ركن العلم لديه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق، وهي كافية وسائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إجراءات تفتيش السيارة لعدم نص الإذن الصادر بالتفتيش عليها وأطرحه بقوله "وغني عن البيان أنه وإن تعلق إذن التفتيش بشخص مسكن المتهم فإن نطاقه يتسع حتما لسيارته الخاصة لعلة مستنبطة هي أن حرمتها مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها فما دام محميا بامتيازاته الدستورية فمستودع أسراره ونظائره في حمى من أي تداخل فيها فإذا انقطعت العصمة بصدور الإذن بتفتيش شخصه ومسكنه استوى الطريق مفتوحا إليها دون تضييق وعلى ذلك سلمت إجراءات التفتيش من أية جزاءات إجرائية تؤدي إلى سلب آثارها وتعين طرح الدفع ببطلانها ظهريا" وكان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما السيارة الخاصة فإن حرمتها تستمد من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فأنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والسيارة الخاصة كذلك، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في أسباب طعنه من احتمال أن يكون المخدر المضبوط في سيارته قد دس عليه من خصومة، وعدم انبساط سلطانه على هذا المخدر، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون له محل، هذا فضلا عن أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن، ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافيا في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 5218 لسنة 52 ق جلسة 4 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 2 ص 29


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأى عطية، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد المنعم البنا، ومحمد الصوفي عبد الجواد.
----------
إثبات " شهود". إجراءات " اجراءات المحاكمة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة الجنايات
وجوب إعلان شهود النفي الذين لم يدرجوا في القائمة قبل الجلسة بثلاثة أيام . المادة 187 إجراءات . مناط ذلك . تكليف المتهم بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة . مادة 374 إجراءات حتى يتسنى له . إعلان شهوده في الميعاد
جرى قضاء هذه المحكمة على أن نص المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية - قبل إلغائها بمقتضى القانون 170 لسنة 1981 الذي بدأ العمل به اعتباراً من 5 نوفمبر سنة 1981 صريح في وجوب إعلان شهود النفي الذين لم يدرجوا في قائمة الشهود التي يضعها مستشار الإحالة والمنصوص عليها في المادة 185 من ذلك القانون قبل عقد جلسة محكمة الجنايات بثلاثة أيام على الأقل وإلا كان للمحكمة الأخيرة أن تلتفت عن طلب التأجيل لسماعهم، إلا أن مناط ذلك أن يتم تكليف المتهم بالحضور أمام تلك المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل عملاً بحكم المادة 374 من قانون الإجراءات الجنائية حتى يتسنى له إعلان شهوده خلال الميعاد الذي حددته المادة 187 إجراءات جنائية.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه ضرب عمدا ..... فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الفقد العظمي المشار إليه بهذا التقرير برأسه مما تقلل من قدرته وكفاءته على العمل ويجعله عرضة للإصابة بالمضاعفات الدماغية الخطيرة وتقدر هذه العاهة بحوالي 18%. وطلبت معاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات
فطعن الأستاذ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الدفاع طلب سماع أقوال شاهدي النفي اللذين لم يتمكن من إعلانهما لعدم إعلان الطاعن إعلانا قانونيا بجلسة المحاكمة ولكن المحكمة رفضت الاستجابة لهذا الطلب مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب سماع أقوال شاهدي النفي اللذين لم يتمكن من إعلانهما لعدم إعلان الطاعن إعلانا قانونيا بجلستي الإحالة والمحاكمة وأصر في ختام مرافعته على ضرورة سماعهما إذا لم تقض المحكمة بالبراءة وقد عرض الحكم لهذا الطلب ورد عليه بقوله "أما عن طلب المدافع عن المتهم التأجيل لإعلان شهود نفي فترى المحكمة الالتفات عن هذا الطلب خاصة وأن المتهم لم يتقدم أمام مستشار الإحالة بقائمة أسماء من يرغب في سماع أقوالهم أمام محكمة الجنايات هذا بجانب أن المتهم لم يقم بإعلان من يرغب سماع أقوالهم بالحضور أمام هذه المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب". لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نص المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية - قبل إلغائها بمقتضى القانون 170 لسنة 1981 الذي بدأ العمل به اعتبارا من 5 نوفمبر سنة 1981 صريح - في وجوب إعلان شهود النفي الذين لم يدرجوا في قائمة الشهود التي يضعها مستشار الإحالة والمنصوص عليها في المادة 185 من ذلك القانون قبل عقد جلسة محكمة الجنايات بثلاثة أيام على الأقل وإلا كان للمحكمة الأخيرة أن تلتفت عن طلب التأجيل لسماعهم, إلا أن مناط ذلك أن يتم تكليف المتهم بالحضور أمام تلك المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل عملا بحكم المادة 374 من قانون الإجراءات الجنائية حتى يتسنى له إعلان شهوده خلال الميعاد الذي حددته المادة 187 إجراءات جنائية. لما كان ذلك, وكان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة - تحقيقا لوجه الطعن - أنها قد خلت مما يفيد إعلان الطاعن بالحضور أمام مستشار الإحالة أو لجلسة المحاكمة حتى يتسنى له بدوره تقديم أسماء شهوده أو إعلانهم بالحضور أمام محكمة الجنايات فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب سماع شاهدي النفي استنادا إلى عدم تقدم الطاعن باسميهما أمام مستشار الإحالة وعدم إعلانهما بالحضور قبل الجلسة المحددة مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5535 لسنة 52 ق جلسة 2 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 1 ص 26


برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، وصفوت مؤمن، ومحمد حسين لبيب، وحسن عميره.
------------
طعن . نقض " ميعاد الطعن".
صدور الحكم حضوريا بالنسبة للمدعي بالحق المدني وغيابيا بالنسبة للمتهم قاضيا بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ميعاد الطعن فيه من المدعي بالحق المدني. يبدأ من تاريخ صدوره. علة ذلك؟
متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 7-2-1980 التي حجزت فيها الدعوى للحكم أمام المحكمة الاستئنافية - أن وكيل الطاعن (المدعي بالحق المدني) حضر وأبدى دفاعه عنه بالجلسة المذكورة وقدم مستندات تأييداً لدفاعه، فإن الحكم المطعون فيه يكون حضورياً بالنسبة إليه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المتهم المطعون ضده بتاريخ 13-3-1980 بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بتبرئته ورفض الدعوى المدنية قبله، فإنه لا يعتبر أنه أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن ميعاد الطعن فيه بطرق النقض من المدعي بالحق المدني يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم - وكان وكيل الطاعن لم يقرر بالطعن في الحكم بطريق النقص إلا بتاريخ 23-4-1980 وأودع أسبابه في ذات التاريخ متجاوزاً بذلك في التقرير وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1- تسبب خطأ في إصابة ..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق خلفه أثناء عودته بسيارته فاصطدم بالمجني عليه أثناء قيامه بتنظيف المجاري فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي - 2- قاد سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63، 77 من القانون 66 لسنة 1937. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الساحل قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعي بالحق المدني. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ .... نيابة عن المدعي بالحق المدني بطريق النقض ... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن الثابت من مطالعة محضر جلسة 7-2-1980 التي حجزت فيها الدعوى للحكم أمام المحكمة الاستئنافية - أن وكيل الطاعن (المدعي بالحق المدني) حضر وأبدى دفاعه عنه بالجلسة المذكورة وقدم مستندات تأييدا لدفاعه, فإن الحكم المطعون فيه يكون حضوريا بالنسبة إليه, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المتهم المطعون ضده بتاريخ 13/3/1980 بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بتبرئته ورفض الدعوى المدنية قبله, فإنه لا يعتبر أنه أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه, ومن ثم فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من المدعي بالحق المدني يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم - وكان وكيل الطاعن لم يقرر بالطعن في الحكم بطريق النقض إلا بتاريخ 23 -4-1980 وأودع أسبابه في ذات التاريخ متجاوزا بذلك في التقرير وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 3 لسنة 53 ق جلسة 27 / 12 / 1983 مكتب فني 34 نقابات ق 4 ص 16


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأى عطية، ومحمد أحمد حمدي، ومحمد عبد المنعم البنا، ومقبل شاكر.
----------
نقابات
صدور القرار المطعون فيه بعد تاريخ العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أثره: خضوعه للقواعد الإجرائية لهذا القانون. أساس ذلك؟ خضوع قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام النقض لرقابة القضاء. علة ذلك؟ اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين أمام النقض. أساس ذلك؟ سريان أحكام القانون المعمول به على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة ما بين تاريخ نفاذه. ما لم ينص فيه على سريانه بأثر رجعي. استيفاء المحامي شروط الاشتغال أمام محاكم الاستئناف التي كان يتطلبها القانون القائم وتقدمه بطلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض في ظل ذلك القانون. أثره: وجوب تطبيق هذا القانون. مخالفة ذلك خطأ. علة ذلك؟
متى كان القرار المطعون فيه قد صدر بعد أول أبريل سنة 1983، تاريخ العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية في هذا القانون إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات. ولئن كان القانون رقم 17 لسنة 1983 قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء، لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي، وافتآت على حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي اللذين كفلهما الدستور في المادة 68 منه، فضلا عن أن مبدأ الطعن قد تقرر في ذات التشريع بالنسبة لكافة القرارات التي تصدر برفض طلبات القيد بالجداول الأخرى للمحامين، وليس ثمة وجه للمغايرة، في هذا الخصوص بينها وبين القرارات التي تصدر برفض القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من سلطة المشرع استمداداً من التفويض المقرر له بمقتضى المادة 167 من الدستور - أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية - التي يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور - إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام، وكان المشرع إعمالاً لهذه السلطة قد نهج - حين سن القانون رقم 61 لسنة 1968 - على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بجميع جداول المحامين - بلا استثناء - من القضاء الإداري، وأسندها إلى جهة القضاء العادي نظراً لاتصال موضوع هذه القرارات بتنظيم مهنة المحاماة التي تمارس بصفة أساسية أمام تلك الجهة، وكان المشرع - مما نص عليه في المواد 19 و33 و36 من قانون المحاماة الجديد الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بالفصل في الطعون على القرارات الصادرة برفض طلبات القيد في الجدول العام للمحامين، وجدولي المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وبما نص عليه في المادة 44 من ذات القانون من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون على القرارات التي تصدر بنقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين - قد أفصح عن التزامه في التشريع الجديد للمحاماة بذات منهجه في التشريع السابق من نزع الاختصاص بالفصل في الطعون على قرارات رفض طلبات القيد بجداول المحامين من ولاية القضاء الإداري، والإبقاء على ما كان معمولاً به في ظل القانون رقم 61 لسنة 1968 من إسناد تلك الولاية بلا استثناء إلى جهة القضاء العادي، ويؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1983، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون، والمناقشات التي دارت حوله في المجلس قد خلت جميعها من أية إشارة إلى العدول عن هذا المنهج أو تعديله، وبديهي أن المشرع ما كان لينحو إلى نقل الاختصاص من جهة القضاء العادي إلى القضاء الإداري دون أن يكون لذلك صداه في المذكرة الإيضاحية للقانون أو في أعماله التحضيرية، كما أن التزام المشرع بمنهجه في التشريع السابق قد تأكد بالإبقاء في المادة 141 من القانون الجديد على ما كان منصوصاً عليه في المادة 25 من القانون السابق من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة بإسقاط العضوية عن أي عضو من أعضاء مجلس النقابة، بل إنه استحدث في المادة 134 من القانون الجديد نصاً يقضي بإسناد ولاية الفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات الاستبعاد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة إلى محكمة استئناف القاهرة مما يكشف عن الاتجاه في القانون الجديد للمحاماة إلى التوسع في إسناد ولاية الفصل فيما ينشأ عن تطبيقه من طعون إلى القضاء العادي، وليس إلى الحد منه، ومن ثم فإنه إذا كان خلو قانون المحاماة الجديد من نص ينظم الطعن على القرارات الصادرة برفض طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لا يعني أن تكون تلك القرارات بمنأى عن الطعن عليها، فإنه لا يعني كذلك أن تصبح ولاية الفصل في الطعن عليها للقضاء الإداري، وإلا كان ذلك مؤدياً إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد ذلك أن جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض شأنه شأن سائر الجداول الأخرى للمحامين من حيث توافر العلة التي رأى المشرع من أجلها أن يختص القضاء العادي بالفصل في الطعون المتعلقة بها مما لا محل معه لاختلافه عنها في شأن هذا الاختصاص، بل إن تشكيل اللجنة المنوط بها القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه - طبقاً لنص المادة 40 من القانون - من شأنه أن يضفي عليها طابعاً قضائياً لا يتوافر في اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون والمنوط بها القيد في الجداول الأخرى، إذ هي ذات تشكيل إداري بحت، ومع ذلك فقد أسند المشرع ولاية الفصل في الطعون على قراراتها إلى جهة القضاء العادي. لما كان ما تقدم فإنه إتباعاً لمشيئة المشرع - التي أفصح عنها على نحو ما سلف - يكون الاختصاص بنظر الطعون على قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض ما زال معقوداً لهذه المحكمة، وإذ كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 26-1-1975، ثم تقدم بطلب مؤرخ 14-2-83 لقيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، أرفق به كافة الأوراق المثبتة لتوافر شروط القيد في ذلك الجدول والمنصوص عليها في المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 وصوراً معتمدة لمذكرات مقدمة منه أمام محاكم الاستئناف، وإيصالاً مؤرخاً 13-2-1983 يفيد سداده رسم القيد والاشتراك السنوي، بيد أن طلبه لم يعرض على اللجنة بجلستها التي انعقدت بتاريخ 23-3-1983، وإنما عرض بجلسة 31-5-1983 التي صدر فيها القرار المطعون فيه قاضياً برفض طلبه، وتأشر على قائمة الجلسة بما يفصح عن أن سبب الرفض هو عدم استيفاء مدة العشر سنوات. لما كان ذلك، وكانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 - الذي قدم الطلب في ظله - تشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً لمدة سبع سنوات على الأقل أمام محاكم الاستئناف، وكانت المادة 39 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الذي بدأ العمل به اعتباراً من أبريل سنة 1983 قد زادت تلك المدة إلى عشر سنوات على الأقل، وكان من المقرر بالنسبة لتنازع القوانين من حيث الزمان أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه، وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم من تاريخ نفاذه، ولا يسري على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر الأثر الرجعى بنص خاص، وكان الطاعن في التاريخ الذي تقدم فيه بطلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، وسدد فيه رسم القيد بالجدول المشار إليه مع الاشتراك السنوي، قد استوفى شرط الاشتغال أمام محاكم الاستئناف مدة السبع سنوات التي كان يتطلبها القانون القائم في ذات الوقت، كما استوفى كافة الشروط الأخرى التي تنص عليها المادة 80 من ذلك القانون، فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطلب، ذلك أنه لا يصح أن يضار الطاعن بسبب التراخي في عرض طلبه على اللجنة المختصة لتقرير المركز القانوني الذي تعلق حقه به منذ تقديم طلبه إلى اللجنة مستوفياً شروط ومسوغات قبوله، كما لا يسوغ في العقل والمنطق أن يصبح مصير هذا الطلب معلقاً على هذا التاريخ الذي يحدده الجهاز الإداري للجنة لعرضه عليها، فإن عرضه قبل نفاذ القانون الجديد قضي بقبوله، وإن عرضه بعد ذلك قضي برفضه، على الرغم من استيفائه شروط قبوله منذ تاريخ تقديمه. لما كان ذلك، وكان الطاعن - فضلاً عن استيفائه لشرط الاشتغال بالمحاماة مدة سبع سنوات أمام محكمة الاستئناف - قد توافرت فيه كافة الشروط الأخرى التي كانت تنص عليها المادة 80 من القانون رقم 61 لسنة 1968، وسدد رسم القيد والاشتراك السنوي المنصوص عليهما فيه، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب قيده يكون قد جانب صحيح القانون فيتعين إلغاؤه وقيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.

----------
الوقائع
بتاريخ 14 من فبراير سنة 1983 تقدم الطاعن بطلب للجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض لقيده محاميا وسدد رسوم القيد والاشتراك
وبتاريخ 31 مايو سنة 1983 نظرت اللجنة الطلب وقررت رفضه
فطعن الطاعن في هذا القرار بطرق النقض ... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر من لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض بتاريخ 31 من مايو سنة 1983, فطعن فيه الطاعن بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة في 14 من يونيه سنة 1983، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ......... - وهو من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض - نعى فيها على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى برفض طلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه بني على أنه لم تنقض عشر سنوات على اشتغال الطاعن بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف طبقا لما يوجبه القانون رقم 17 لسنة 1983، في حين أنه قدم طلبه مستوفيا, وسدد رسم القيد في ظل القانون رقم 61 لسنة 1968, الذي كان يتطلب للقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض سبق الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف مدة سبع سنوات فقط, مما يعيب القرار ويستوجب إلغاؤه, وقيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض
وحيث إن القرار المطعون فيه إذ صدر بعد أول إبريل سنة 1983، تاريخ العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية في هذا القانون إعمالا للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات, ولئن كان القانون رقم 17 لسنة 1983 قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض, إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء, لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي, وإفتآت على حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي اللذين كفلهما الدستور في المادة 68 منه, فضلا عن أن مبدأ الطعن قد تقرر في ذات التشريع بالنسبة لكافة القرارات التي تصدر برفض طلبات القيد بالجداول الأخرى للمحامين, وليس ثمة وجه للمغايرة في هذا الخصوص بينها وبين القرارات التي تصدر برفض القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من سلطة المشرع استمدادا من التفويض المقرر له بمقتضى المادة 167 من الدستور أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية - التي يختص مجلس الدولة أصلا بالفصل فيها طبقا للمادة 172 من الدستور - إلى هيئات قضائية أخرى وفقا لمقتضيات الصالح العام, وكان المشرع إعمالا لهذه السلطة قد نهج - حين سن القانون رقم 61 لسنة 1968 - على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بجميع جداول المحامين - بلا استثناء - من القضاء الإداري, وأسندها إلى جهة القضاء العادي نظرا لاتصال موضوع هذه القرارات بتنظيم مهنة المحاماة التي تمارس بصفة أساسية أمام تلك الجهة. وكان المشرع - بما نص عليه في المواد 19 و33 و36 من قانون المحاماة الجديد الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بالفصل في الطعون على القرارات الصادرة برفض طلبات القيد في الجدول العام للمحامين, وجدولي المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف, وبما نص عليه في المادة 44 من ذات القانون من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون على القرارات التي تصدر بنقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين - قد أفصح عن التزامه في التشريع الجديد للمحاماة بذات منهجه في التشريع السابق من نزع الاختصاص بالفصل في الطعون على قرارات رفض طلبات القيد بجداول المحامين من ولاية القضاء الإداري، والإبقاء على ما كان معمولا به في ظل القانون رقم 61 لسنة 1968 من إسناد تلك الولاية بلا استثناء إلى جهة القضاء العادي, يؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1983، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون, والمناقشات التي دارت حوله في المجلس قد خلت جميعها من أية إشارة إلى العدول عن هذا المنهج أو تعديله, وبديهي أن المشرع ما كان لينحو إلى نقل الاختصاص من جهة القضاء العادي إلى القضاء الإداري دون أن يكون لذلك صداه في المذكرة الإيضاحية للقانون أو في أعماله التحضيرية, كما أن التزام المشرع بمنهجه في التشريع السابق قد تأكد بالإبقاء في المادة 141 من القانون الجديد على ما كان منصوصا عليه في المادة 25 من القانون السابق من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة بإسقاط العضوية عن أي من أعضاء مجلس النقابة, بل إنه استحدث في المادة 134 من القانون الجديد نصا يقضي بإسناد ولاية الفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات الاستبعاد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة إلى محكمة استئناف القاهرة, مما يكشف الاتجاه في القانون الجديد للمحاماة إلى التوسع في إسناد ولاية الفصل فيما ينشأ عن تطبيقه من طعون إلى القضاء العادي, وليس إلى الحد منه, ومن ثم فإنه إذا كان خلو قانون المحاماة الجديد من نص ينظم الطعن على القرارات الصادرة برفض طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لا يعني أن تكون تلك القرارات بمنأى عن الطعن عليها, فإنه لا يعني كذلك أن تصبح ولاية الفصل في الطعن عليها للقضاء الإداري, وإلا كان ذلك مؤديا إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد ذلك أن جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض شأنه شأن سائر الجداول الأخرى للمحامين من حيث توافر العلة التي رأى المشرع من أجلها أن يختص القضاء العادي بالفصل في الطعون المتعلقة بها مما لا محل معه لاختلافه عنها في شأن هذا الاختصاص, بل إن تشكيل اللجنة المنوط بها القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه - طبقا لنص المادة 40 من القانون - من شأنه أن يضفي عليها طابعا قضائيا لا يتوافر في اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون والمنوط بها القيد في الجداول الأخرى، إذ هي ذات تشكيل إداري بحت, ومع ذلك فقد أسند المشرع ولاية الفصل في الطعون على قراراتها إلى جهة القضاء العادي. لما كان ما تقدم فإنه إتباعا لمشيئة المشرع - التي أفصح عنها على نحو ما سلف - يكون الاختصاص بنظر الطعون على قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض ما زال معقودا لهذه المحكمة, وإذا كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 26-1-1975، ثم تقدم بطلب مؤرخ 14-2- 83 لقيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض, أرفق به كافة الأوراق المثبتة لتوافر شروط القيد في ذلك الجدول والمنصوص عليها في المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968, وصورا معتمدة لمذكرات مقدمة منه أمام محاكم الاستئناف, وإيصالا مؤرخا 3-2-1983 يفيد سداده رسم القيد والاشتراك السنوي, بيد أن طلبه لم يعرض على اللجنة بجلستها التي انعقدت بتاريخ 23-3-1983، وإنما عرض بجلسة 31-5-1983 التي صدر فيها القرار المطعون فيه قاضيا برفض طلبه, وتأشر على قائمة الجلسة بما يفصح عن أن سبب الرفض هو عدم استيفاء مدة العشر سنوات. لما كان ذلك, وكانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 - الذي قدم الطلب في ظله - تشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلا لمدة سبع سنوات على الأقل أمام محاكم الاستئناف, وكانت المادة 39 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الذي بدأ العمل به اعتبارا من أبريل سنة 1983 قد زادت تلك المدة إلى عشر سنوات على الأقل, وكان من المقرر بالنسبة لتنازع القوانين من حيث الزمان أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه, وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم من نفاذه, ولا يسري على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر الأثر الرجعي بنص خاص, وكان الطاعن في التاريخ الذي تقدم فيه بطلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض, وسدد فيه رسم القيد بالجدول المشار إليه مع الاشتراك السنوي, قد استوفى شرط الاشتغال أمام محاكم الاستئناف مدة السبع سنوات التي كان يتطلبها القانون القائم في ذلك الوقت, كما استوفى الشروط الأخرى التي تنص عليها المادة 80 من ذلك القانون, فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطلب, ذلك أنه لا يصح أن يضار الطاعن بسبب التراخي في عرض طلبه على اللجنة المختصة لتقرير المركز القانوني الذي تعلق حقه به منذ تقديم طلبه إلى اللجنة مستوفيا شروط ومسوغات قبوله. كما لا يسوغ في العقل والمنطق أن يصبح مصير هذا الطلب معلقا على التاريخ الذي يحدده الجهاز الإداري للجنة لعرضه عليها, فإن عرضه قبل نفاذ القانون الجديد قضى بقبوله, وأن عرضه بعد ذلك قضى برفضه, على الرغم من استيفائه شروط قبوله منذ تاريخ تقديمه لما كان ذلك, وكان الطاعن - فضلا عن استيفائه لشرط الاشتغال بالمحاماة مدة سبع سنوات أمام محاكم الاستئناف - قد توافرت فيه كافة الشروط الأخرى التي كانت تنص عليها المادة 80 من القانون رقم 61 لسنة 1968, وسدد رسم القيد والاشتراك السنوي المنصوص عليهما فيه, فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب قيده يكون قد جانب صحيح القانون فيتعين إلغاؤه وقيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.

الطعن 2 لسنة 53 ق جلسة 17 / 4 / 1983 مكتب فني 34 نقابات ق 3 ص 12


برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة، وعضوية الأساتذة السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، وصفوت مؤمن، وصلاح خاطر، وحسن عميره.
-----------
نقابات
القيد بجدول المحامين أمام النقض. شرطه؟ سبق اشتغال طالب القيد بإحدى الهيئات القضائية المبينة حصرا بالمادة 81 من القانون 61 لسنة 1968 اثنتي عشرة سنة. أثره؟. ثبوت اشتغاله بالنيابة العامة والقضاء أكثر من أربعة عشر عاما. وانتهاء القرار المطعون فيه إلى رفض قيده بجدول المحامين أمام محكمة النقض. خطأ.
لما كان البين من المادة 66 من القانون 61 لسنة 1968 - الخاص بالمحاماة - أنها حددت مدة التمرين اللازمة للقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بسنتين، وحددت المادة 76 المدة التي يجب على المحامي اشتغالها بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية بثلاث سنوات كشرط لقيده للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، وحددت المادة 80 من ذات القانون المدة التي يجب اشتغال المحامي بالمحاماة فيها أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري بسبع سنوات كشرط للقيد في جدول المحامين أمام محكمة النقض، فإن مفاد ذلك أنه يجب على الطالب لكي يكون مقبولاً للمرافعة أمام محكمة النقض أن يمارس المحاماة اثنتي عشرة سنة على الأقل منذ قيده بالجدول العام، لما كان ذلك، وكانت المادة 81 من ذات القانون تنص على أنه "يحسب من مدة التمرين ومن مدة الدراسة بالمعهد العالي للمحاماة ومن مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية أو المحاكم الاستئنافية المدة التي قضاها الطالب بالقضاء أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية". ولما كانت عبارات القانون يفسر بعضها بعضاً ولا يجوز عزل النص عن باقي نصوصه بل يجب تفسيرها باعتبارها جزءاً من كل - هو القانون - وبإعمال النص الأخير إلى جانب نصوص القانون السابقة فإنه يكفي لقيد الطالب بجدول المحامين أمام محكمة النقض - إذا كان قد سبق اشتغاله بإحدى الهيئات القضائية المنصوص عليها في تلك المادة - أن يكون قد مارس العمل بإحدى هذه الجهات اثنتي عشرة سنة على الأقل دون قيد آخر، والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعطيل نص المادة 81 سالفة الذكر بغير موجب.
---------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن حسب الثابت في الأوراق في أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق عام 1967 ثم عمل بالنيابة العامة والقضاء منذ تعيينه معاونا للنيابة العامة 24-1-1968 وتدرج في الوظائف القضائية حتى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ثم استقال من وظيفة في 15-6-1982 وتقدم بطلب لقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض وبتاريخ 29-12-1982 صدر القرار برفض طلبه
فطعن الطالب في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى برفض قيده في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن المدة التي قضاها في عمله بالنيابة العامة والقضاء جاوزت اثنتي عشر عاما, مما يوفر له شرط المدة التي يتطلبها القانون لقبول المحامي للمرافعة أمام محكمة النقض, ولا يسري في حقه القيد الخاص بضرورة اشتغال المحامي سبع سنوات أمام محاكم الاستئناف
حيث إن البين من المادة 66 من القانون 61 لسنة 1968 - الخاص بالمحاماة - أنها حددت مدة التمرين اللازمة للقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بسنتين, وحددت المادة 76 المدة التي يجب على المحامي اشتغالها بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية بثلاث سنوات كشرط لقيده للمرافعة أمام محكمة الاستئناف, وحددت المادة 80 من ذات القانون المدة التي يجب اشتغال المحامي بالمحاماة فيها أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري بسبع سنوات كشرط للقيد في جدول المحامين أمام محكمة النقض، فإن مفاد ذلك أنه يجب على الطالب لكي يكون مقبولا للمرافعة أمام محكمة النقض أن يمارس المحاماة اثنتي عشرة سنة على الأقل منذ قيده بالجدول العام، لما كان ذلك, وكانت المادة 81 من ذات القانون تنص على أنه "يحسب من مدة التمرين ومن مدة الدراسة بالمعهد العالي للمحاماة ومن مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية أو المحاكم الاستئنافية المدة التي قضاها الطالب بالقضاء أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية, ولما كانت عبارات القانون يفسر بعضها بعضا ولا يجوز عزل النص عن باقي نصوصه بل يجب تفسيرها باعتبارها جزءا من كل - هو القانون - وبإعمال النص الأخير إلى جانب نصوص القانون السابقة فإنه يكفي لقيد الطالب بجدول المحامين أمام محكمة النقض - إذا كان قد سبق اشتغاله بإحدى الهيئات القضائية المنصوص عليها في تلك المادة - أن يكون قد مارس العمل بإحدى هذه الجهات اثنتي عشرة سنة على الأقل دون قيد آخر, والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعطيل نص المادة 81 سالفة الذكر بغير موجب، وإذ كان ذلك, وكان الثابت من شهادة التدرج الوظيفي الخاصة بالطاعن المرفقة بالأوراق - أنه سبق اشتغاله بالنيابة العامة والقضاء وتدرج في مناصبها منذ أن عين معاونا للنيابة العامة في 24-1-1968 حتى وصل إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) وانتهت خدمته بالاستقالة في 15-6-1982 أي أنه قضى أكثر من أربعة عشر عاما مشتغلا بالنيابة العامة والقضاء بما يجاوز المدة التي يتطلبها القانون للاشتغال بالمحاماة قبل القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض, لما كان ذلك, فإن القرار المطعون فيه إذا انتهى إلى رفض قيد الطاعن بجدول المحامين أمام محكمة النقض يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب إلغاؤه وقيد الطاعن في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.

الطعن 1 لسنة 53 ق جلسة 29 / 3 / 1983 مكتب فني 34 نقابات ق 2 ص 9


برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، وفوزي المملوك، وعبد الرحيم نافع، ومحمد حسن.
---------
نقابات
نطاق اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على ضوء التحديد الوارد في المادة 30 ق 57 سنة 1959؟. القرارات التي يجوز الطعن فيها كاختصاص استثنائي أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض محددة على سبيل الحصر في المواد 25، 46، 59، 62، 73، 77، 80ق المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ليس من بينها قرارات تعديل تاريخ القيد بأي من الجداول المشار إليها في الفصول الأول والثالث والرابع والخامس من الباب الثاني من ذلك القانون. أثر ذلك؟
حيث إن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات، لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 أنه قد حدد على سبيل الحصر في المواد 25 - 46 - 59 - 62 - 73 - 77 - 80 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي وليس من بينها القرارات الصادرة بشأن تعديل تاريخ القيد بأي من الجداول المشار إليها في الفصول الأول والثالث والرابع والخامس من الباب الثاني من ذلك القانون. فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر برفض طلبه إجراء هذا التعديل يكون غير جائز مما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن.
----------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن حصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة دور يونيه سنة 1964 وتقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين بتاريخ 25 من أغسطس سنة 1964 لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين حيث تم قيده بتاريخ 29 من سبتمبر سنة 1968، وبجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية في 3 من نوفمبر سنة 1976 وبجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الاستئنافية في 22 من أكتوبر سنة 1981 وتقدم في ذات التاريخ الأخير بطلب لنقابة المحامين لرد قيده بالجدول العام إلى 25 من أغسطس سنة 1964 مع التدرج إلا أن الطلب لم يلق استجابة من النقابة رغم موالاته تقديم طلبات مماثلة آخرها بإعلان النقابة في 18 من نوفمبر سنة 1982 إلا أن لجنة القبول سكتت عن الاستجابة إلى طلبه
فطعن في ذلك القرار السلبي بطريق النقض .... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن المقدم من المحامي الطاعن هو أن نقابة المحامين إذ سكتت عن الاستجابة إلى طلبه المقدم إليها في 18-11-1982 برد قيد اسمه في الجدول العام وفي جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية وفي جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري إلى التواريخ التي استوفى فيها شروط القيد بكل منها على التفصيل المبين بهذا الطلب, فإن ذلك ينطوي على قرار سلبي منها مخالف للقانون مما يحق له الطعن فيه أمام هذه المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام النقابة بإجراء هذا التعديل برد قيده في الجداول الثلاثة إلى التواريخ التي بينها في طلبه
وحيث إن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح لما كان ذلك, وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون 61 لسنة 1968 أنه قد حدد على سبيل الحصر في المواد 25- 46- 59- 62- 73- 77- 80 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي - وليس من بينها القرارات الصادرة بشأن تعديل تاريخ القيد بأي من الجداول المشار إليها في الفصول الأول والثالث والرابع والخامس من الباب الثاني من ذلك القانون. فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر برفض طلبه إجراء هذا التعديل يكون غير جائز مما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن.

الطعن 6197 لسنة 53 ق جلسة 29 / 3 / 1983 مكتب فني 34 نقابات ق 1 ص 5


برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: راغب عبد الظاهر، وعبد الرحيم نافع، وحسن غلاب، ومحمد حسن.
--------------
نقابات
قرار لجنة قيد المحامين بقيد اسم الطاعن بالجدول العام وإرجاء قيده بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لا يعدو أن يكون قرارا بتأجيل الفصل في الطلب. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. أساس ذلك؟ شرط اعتبار الوقف السلبي قرار بالرفض؟.
لما كان مفاد نص المادة 77 من القانون رقم 61 لسنة 1968 أنه لا يجوز للمحامي أن يطعن أمام محكمة النقض إلا في القرار التي تصدره اللجنة برفض طلب قيده في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري إذ حرص المشرع على أن يقرر للمحامي الذي رفض طلبه حق الطعن في القرار الصادر بذلك، بما مؤداه أن الطعن بالنقض غير جائز إلا في القرار الصادر برفض طلب القيد بذلك الجدول. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن لجنة قبول المحامين إذ نظرت في الطلب المقدم من الطاعن لقيد اسمه بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري أصدرت بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1982 قرارا بقيد اسم الطاعن بالجدول العام وإرجاء قيده بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، إلا أن الطاعن بادر إلى الطعن في هذا القرار بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1982، لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه، بصورته المتقدم بيانها، لا يعدو أن يكون قراراً بتأجيل الفصل في الطلب، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز ولا محل في هذا الصدد للقول بأن إرجاء اللجنة الفصل في طلب القيد أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يعتبر قراراً سلبياً منها برفض الطلب مما يجيز للطاعن الطعن فيه بالنقض إذ أنه من المقرر أن يشترط لاعتبار الموقف السلبي الذي تتخذه السلطة الإدارية إزاء تصرف إداري يدخل في اختصاصها قراراً بالرفض أن يستطيل هذا الموقف السلبي من السلطة الإدارية دون مبرر مقبول بحيث يعد هذا التصرف قرينة قاطعة على أن هناك قراراً نهائياً برفض الطلب تضمره اللجنة ولا تريد الإفصاح عنه وهو الأمر الذي لم يتوافر في واقعة الطعن الماثل. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
-----------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن حصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر دور ... وعين باحثا قانونا بنيابة القاهرة للأحوال الشخصية في .... حيث ظل يعمل بها حتى قدم استقالته وقبلت بتاريخ .... فتقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف استنادا إلى أن العمل الذي كان يشغله بالنيابة سالفة الذكر من الأعمال النظيرة وفقا لقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 فقررت اللجنة بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1982 قبول طلبه وقيده بالجدول العام وإرجاء القيد بالجدول الابتدائي والاستئنافي
فطعن الطالب في هذا القرار بطريق النقض .. إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن المحامي أقام هذا الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض الدائرة الجنائية بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1982 وأودع في ذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة جاء بها أن الطاعن حصل على درجة ليسانس الحقوق في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر في سنة 1969 وعين في 26 من أكتوبر سنة 1970 بوزارة العدل حيث أسند إليه العمل كباحث قانوني بمحاكم الأحوال الشخصية إلى أن استقال في 28 من أغسطس سنة 1982، وإذ كان العمل المسند إليه طوال مدة خدمته من الأعمال النظيرة وفقا لقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 فقد تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري لقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام تلك المحاكم غير أن اللجنة قررت بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1982 قبول قيده بالجدول العام فحسب مما اضطر معه للطعن في قرارها هذا بالنقض
حيث إن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 ينص في الباب الثاني منه في المادة 77 الواردة في الفصل الرابع الخاص بالقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري على أنه "يبلغ القرار الصادر من اللجنة بقبول أو رفض الطلب إلى الطالب وإلى مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية والنيابة العامة خلال أسبوع من تاريخ صدوره. وللمحامي الذي رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة النقض الدائرة الجنائية خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه. وللنيابة العامة حق الطعن أمام محكمة النقض الدائرة الجنائية في القرارات التي تصدر بقبول القيد في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري خلال أربعين يوما من تاريخ إبلاغها القرار. مما مفاده أنه لا يجوز للمحامي أن يطعن أمام محكمة النقض إلا في القرار الذي تصدره اللجنة برفض طلب قيده في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري إذ حرص المشرع على أن يقرر للمحامي الذي رفض طلبه حق الطعن في القرار الصادر بذلك، بما مؤداه أن الطعن بالنقض غير جائز إلا في القرار الصادر برفض طلب القيد بذلك الجدول. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن لجنة قبول المحامين إذ نظرت في الطلب المقدم من الطاعن لقيد اسمه بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري أصدرت بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1982 قرارا بقيد اسم الطاعن بالجدول العام وإرجاء قيده بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، إلا أن الطاعن بادر إلى الطعن في هذا القرار بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1982، لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه، بصورته المتقدم بيانها، لا يعدو أن يكون قرارا بتأجيل الفصل في الطلب، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز ولا محل في هذا الصدد للقول بأن إرجاء اللجنة الفصل في طلب القيد أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يعتبر قرارا سلبيا منها برفض الطلب مما يجيز للطاعن الطعن فيه بالنقض إذ أنه من المقرر أنه يشترط لاعتبار الموقف السلبي الذي تتخذه السلطة الإدارية إزاء تصرف إداري يدخل في اختصاصها قرارا بالرفض أن يستطيل هذا الموقف السلبي من السلطة الإدارية دون مبرر مقبول بحيث يعد هذا التصرف قرينة قاطعة على أن هناك قرارا نهائيا برفض الطلب تضمره اللجنة ولا تريد الإفصاح عنه وهو الأمر الذي لم يتوافر في واقعة الطعن الماثل. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.