الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 فبراير 2019

الطعن 927 لسنة 54 ق جلسة 28 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 397 ص 478


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق.
------------
صورية " إثبات الصورية ".
طعن المتنازل المكتوب بأنه صوري قصد به التحايل على القانون. عدم جواز إثباته هذه الصورية بغير الكتابة . إجازة إثبات ذلك بالبينة. اقتصاره على من كان الاحتيال موجها ضده مصلحته. المادتان 244 مدني، 61/ 1 إثبات.
النص في المادتين244/1 من القانون المدني، 61/1 من قانون الإثبات يدل على أن لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بهم، أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما أشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة. لما كان ذلك وكان الطعن على التنازل بأنه صوري قصد به التحايل على القانون لإخراج الشقة موضوع النزاع من أموال التفليسة، وكان هذا التنازل مكتوباً فإنه لا يجوز لأي من طرفيه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة أما إجازة إثبات صورية العقد فيما بين عاقديه بالبينة في حالة الاحتيال على القانون فهي مقصورة على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته لما كان ذلك، وكان التنازل ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد المتعاقدين أن يثبت بغير الكتابة ما يخالف الثابت به ولا يغير من ذلك القول بأن هذا التنازل قصد به التحايل على القانون فإن ذلك مقرر لمن وقع الاحتيال إضراراً بحقه وهم الدائنون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 4504 لسنة 1981 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم على المطعون ضده الأول وفي مواجهة الباقين بصورية عقد التنازل المؤرخ 1/5/1973 وعدم سريانه في حقه وقال شارحاً لذلك أنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 16/4/1934 استأجر السيد/.... الشقة المبينة بالصحيفة من المالك الأصلي للعقار وقد تنازل له المستأجر عنها فقام بتأجيرها من باطنه للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابع والسادس، وقد صدر حكم بإشهار إفلاسه في الدعوى رقم 42 لسنة 1971 تجاري الإسكندرية الابتدائية وألغى هذا الحكم استئنافياً.... وإذ تنازل عن العين المؤجرة بتاريخ 1/5/1973 إلى المطعون ضده الأول..... إلا أن السنديك بصفته ممثلاً لجماعة الدائنين – حصل على حكم في الدعوى رقم 2139 لسنة 1973 تجاري.... ببطلان هذا التنازل وعدم نفاذه في حق الدائنين وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً. فأقام الدعوى. كما أقام المطعون ضده الأول دعوى فرعية بطلب الحكم بصحة ونفاذ التنازل المشار إليه حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بصحة ونفاذ التنازل. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 176 لسنة 39 ق الإسكندرية، وبتاريخ 16/1/1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها والتزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بدفاع حاصله أن التنازل المدعي بصوريته كان بقصد التحايل على القانون لإخراج الشقة موضوع النزاع من أموال التفليسة بعد صدور الحكم بإشهار إفلاسه، وقدم أدلة وقرائن على ذلك، ومن ثم يكون له إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات ومن بينها البينة، إلا أن الحكم ذهب إلى عدم جواز إثبات صورية التنازل فيما بين المتعاقدين إلا بالكتابة وانتهى إلى القضاء بصحة ونفاذ التنازل رغم صوريته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي مردود ذلك أن النص في المادة 244/1 القانون المدني على أن "إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم" والنص في المادة 61/أ من قانون الإثبات على عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي يدل على أن لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بهم، أما المتعاقدان، فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة. لما كان ذلك وكان الطعن على التنازل بأنه صوري قصد به التحايل على القانون لإخراج الشقة موضوع التداع من أموال التفليسة، وكان هذا التنازل مكتوباً فإنه لا يجوز لأي من طرفيه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة، أما إجازة إثبات صورية العقد فيما بين عاقديه بالبينة في حالة الاحتيال على القانون فهي مقصورة على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته. لما كان ذلك وكان التنازل ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لإحدى المتعاقدين أن يثبت بغير الكتابة ما يخالف الثابت بها ولا يغير من ذلك القول بأن هذا التنازل قصد به التحايل على القانون فإن ذلك مقرر لمن وقع الاحتيال إضراراً بحقه وهم الدائنون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإن النعي برمته يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 521 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 396 ص 470


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق.
----------
- 1  حكم " الطعن في الحكم ".
الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها . عدم جواز الطعن عليها استقلالا ما لم تكن قابلة للتنفيذ الجبري . م 212 مرافعات طلب الطاعن إخلاء شقة النزاع والزام المطعون ضده بأداء قيمة الأجرة المتأخرة صدور حكم بالإخلاء غير قابل للتنفيذ الجبري ثم صدور حكم الإلزام بالأجرة بعد ذلك سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ الحكم الأخير .
النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي ، ولما كانت طلبات الطاعن إخلاء الشقة محل النزاع وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ 950 ,1282 جنيه قيمة الأجرة المتأخرة وهما طلبان يستندان إلى سبب قانوني واحد وهو عقد الإيجار ، وقد صدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 1984/1/5 بالإخلاء ثم صدر بعد ذلك بتاريخ 1984/3/1 حكم الإلزام بالأجرة وهذا الحكم الأخير هو القضاء الختامي المنهى للخصومة ولم يكن الحكم الصادر بالإخلاء قابلاً للتنفيذ الجبري ومن ثم يبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ الحكم المنهى للخصومة الصادر في 1984/3/1 فإذا ما أقام المطعون ضده استئنافاً عن الحكمين المذكورين في 1984/4/4 فيكون قد أقيم في الميعاد .
- 2  إيجار " توقي الحكم بالإخلاء".
الإخلاء لعدم سداد الأجرة للمستأجر. توقى الحكم عليه به بسداد الأجرة وملحقاتها حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف . علة ذلك . النص الصريح قاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالمراحل التشريعية التي تبعته أو بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة لنص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي حلت محلها المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بوفاء الأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى ، بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة تسقط حق المؤجر في الإخلاء ويمنع المحكمة من الحكم به ، وإذ جاءت صياغة المادة المشار إليها عامة مطلقة فإنه لا يجوز قصر نطاقها على قفل باب المرافعة أمام المحكمة الابتدائية دون محكمة الاستئناف لأن ذلك يعتبر تقيداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ومتى كان النص صريحاً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالمراحل التشريعية التي تبعته أو بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه.
- 3  إيجار " تحديد الأجرة".
ربط العوائد على العقار صلاحيته كقرينة قضائية لتحديد الأجرة . تقديرها . من سلطة محكمة الموضوع لا إلزام عليها في الأخذ بها .
الأصل أن تقديرات البلدية للعوائد والتي تحصل على العقار لا يصلح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية إلا أن ربط العوائد يصلح كمجرد قرينة قضائية ترك تقديرها لمحكمة الموضوع دون التزام عليها بالأخذ بها شأنها في ذلك شأن كافة ما يتقدم لقاضى الموضوع من الدلائل والمستندات فيكون له سلطة بحثها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليها واستخلاص ما يراه متفقاً مع رفع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغاً ومستمداً من الأوراق .

------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 260 لسنة 1982 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وإلزامه بأداء مبلغ (1282.950 جنيه) قيمة الأجرة المتأخرة، وقال شرحاً لذلك أنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 26/10/1961 استأجرت والدة المطعون ضده منه شقة النزاع بأجرة قدرها عشرة جنيهات أصبحت ثمانية جنيهات إعمالاً لقوانين التخفيض، وبعد وفاتها في سنة 1974 حرر عقد إيجار مع نجلها المطعون ضده صرح له فيه بتأجير العين المؤجرة مفروشة بأجرة شهرية قدرها 12 جنيه منها أربعة جنيهات مقابل التأجير مفروشاً، إلا أنه كان يستحق مقابل التأجير المفروش بنسبة 70% من القيمة الإيجارية وتعادل 5.600 جنيه شهرياً ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 فأصبح يستحق أجرة إضافية بنسبة 200% من الأجرة مقابل التأجير مفروشاً فأصبحت الأجرة 24 جنيه شهرياً اعتبارا من شهر سبتمبر سنة 1977 فيكون جملة المستحق له من فروق الأجرة بالإضافة إلى قيمة استهلاك المياه مبلغ 995.200 جنيه بعد خصم المبالغ التي سددها المطعون ضده وقد كلف المطعون ضده سداد هذا المبلغ بموجب إنذار مؤرخ 13/11/1982 إلا أنه تقاعس عن الوفاء فأقام الدعوى ثم عدل الطاعن طلباته بإضافة طلب جديد وهو الحكم له بمبلغ 1282.950 قيمة المستحق له حتى آخر ديسمبر سنة 1983 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 5/1/1984 بالإخلاء ثم حكمت بتاريخ 1/3/1984 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 1027.220 جنيه استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 210 لسنة 101ق – القاهرة. وبتاريخ 22/1/1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكمين المستأنفين وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها ألتزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثاني من كل منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للحكم الصادر بتاريخ 5/1/1984 والذي يتم استئنافه إلا في 4/4/1984 وذلك لفوات ميعاد استئنافه عملاً بنص المادة 227 من قانون المرافعات مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويض الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضي ولما كانت طلبات الطاعن إخلاء الشقة محل النزاع وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 1282.950 جنيه. قيمة الأجرة المتأخرة وهما طلبان يستندان إلى سبب قانوني واحد وهو عقد الإيجار، وقد صدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 5/1/1984 بالإخلاء ثم صدر بعد ذلك بتاريخ 1/3/1984 حكم الإلزام بالأجرة وهذا الحكم الأخير هو القضاء الختامي المنهي للخصومة ولم يكن الحكم الصادر بالإخلاء قابلاً للتنفيذ الجبري ومن ثم يبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ الحكم المنهي للخصومة الصادر في 1/3/1984 فإذا ما أقام المطعون ضده استئنافا عن الحكمين المذكورين في 4/4/1984 فيكون قد أقيم في الميعاد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم لم يتحقق من سداد الأجرة حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة في 15/12/1983، إذ يبلغ المستحق له مبلغ 1900 جنيه و850 مليم سدد المطعون ضده مبلغ 1296 جنيه فيكون مديناً بمبلغ 604.850 جنيه، فإذا ما ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن السداد قد تم قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد خالف حكم المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 – المقابلة لنص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي حلت محلها المادة 18 من القانون رقم 136 – على أن "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية (أ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، على أنه لا يحكم إذا قام المستأجر بأداء الأجرة وذلك قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ..." يدل على أن المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما من تكليفه بوفاء الأجرة المستحقة دون الوفاء بها، إلا أنه رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى، بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة يسقط حق المؤجر في الإخلاء وبمنع المحكمة من الحكم به، وإذ جاءت صياغة المادة المشار إليها عامة مطلقة فإنه لا يجوز قصر نطاقها على قفل باب المرافعة أمام المحكمة الابتدائية دون محكمة الاستئناف لأن ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو مالا يجوز، ومتى كان النص صريحاً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالمراحل التشريعية التي تبعته أو بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه، لما كان ذلك فإنه يجوز توقي طلب الإخلاء بأداء الأجرة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف للاستنتاج والمناقشة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول والوجهين الأول والثالث من السبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم لم يتحر حقيقة القيمة الإيجارية عند إجراء الحساب الذي بنى عليه حكمه، إذ عول في قضائه على إيصال أجرة مصطنع بإسم والدة المطعون ضده يفيد أن القيمة الإيجارية لعين النزاع مبلغ 6.73 جنيه شهرياً، في حين أن الإيجار من واقع الكشوف الرسمية والصادرة من مصلحة الضرائب العقارية مبلغ (8 جنيه) بخلاف رسم النظافة وهذه الكشوف لها حجيتها على الناس كافة تطبيقاً لنص المادة العاشرة من قانون الإثبات مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الأصل أن تقديرات البلدية للعوائد التي تحصل على العقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية إلا أن ربط العوائد يصلح كمجرد قرينة قضائية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع دون التزام عليها بالأخذ بها شأنها في ذلك شأن كافة ما يقدم لقاضي الموضوع من الدلائل والمستندات فيكون له سلطة بحثها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما يطمئن إليها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصه سائغاً ومستمداً من الأوراق، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على إيصال سداد والدته لأجرة شهر فبراير سنة 1974 وقدرها 6.73 جنيه وأقوال الشهود بأن المطعون ضده قد استأجر عين النزاع بعد وفاة والدته المستأجرة الأصلية في عام سنة 1974 وكان هذا الإيصال صادراً من الطاعن ولم يطعن عليه بثمة مطعن وقد صرح للطاعن بتأجير العين مفروشة من الباطن فإن الأجرة الشهرية تصبح 11.441 جنيه بعد إضافة 70% مقابل التأجير المفروش وذلك اعتبارا من 1/1/1975 تاريخ سريان عقد الإيجار، ولا على الحكم أن لم يعول تقديرات العوائد وتكون الأجرة 20.190 جنيه اعتبارا من أول ديسمبر وهو بدء سريان القانون 49 لسنة 1977 حيث يستحق الطاعن أجرة إضافية 200% مقابل التأجير المفروش بدلاً من 70% عملاً بالمادة 45/ب من القانون سالف الذكر تكون الأجرة المستحقة بما فيها رسم النظافة واستهلاك المياه بمبلغ 2242.152 جنيه سدد المطعون ضده مبلغ 2516.980 جنيه وهو ما يجاوز المستحق فعلاً فإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى وهي أسباب سائغة تكفي لحمله فإنه لا يكون قد خالف القانون أو عابه أي قصور ويكون النعي برمته على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1516 لسنة 51 ق جلسة 14 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 86 ص 470


برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي أحمد نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمد وليد الجارحي ومحمود رضا الخضيري.
--------------
- 1  حيازة " حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق".
حظر الجمع بين دعوي الحيازة وبين المطالبة بالحق م 44 مرافعات شرطه رفع دعوي الحيازة من الحائز علي المعتدي نفسه قصر الطاعن طلباته أمام محكمة الدرجة الأولي علي استرداد حيازة العين من مورث الطاعنين وطلبه في الاستئناف ( احتياطيا ) الحكم علي شخص آخر بصحة ونفاذ عقد الإيجار عدم اعتباره جمعا بين دعوي الحيازة ودعوي الحق.
لما كانت دعوى الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط الادعاء بالحيازة طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات هي تلك التي ترفع من الحائز على المعتدى نفسه ، وكان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة على طلب استرداد الحيازة ، ثم طلب في الاستئناف - احتياطياً وبالنسبة للمؤجر فقط ، الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار فإنه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوى الحيازة وبين الدعوى بالحق .
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من أدلة. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير قيمة ما يقدم إلى محكمة الموضوع من أدلة هو مما يدخل في سلطتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما انتهى إليه في مدوناته من أن " المحكمة ترى في أقوال شهود المستأنف " المطعون ضده الأول " ما يؤكد حيازته المادية للشقة موضوع الدعوى وإقامته أبوابها قبل استيلاء مورث المستأنف عليهم " الطاعنين " عليها وقت هجوم الأهالي على الشقق بتاريخ ..... على ما هو ثابت من أوراق الدعوى وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق " فإن النعي بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 4483 سنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الثاني ومورث الطاعنين بطلب الحكم باسترداد حيازة الشقة المبينة في الصحيفة المؤجرة له من المطعون ضده الثاني والتي سلبها منه ذلك المورث بالقوة. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وقدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 25/10/1979 برفضها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 5284 لسنة 56ق القاهرة. ومحكمة الاستئناف بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 21/4/1981 بإلغاء الحكم المستأنف وبرد الحيازة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعن بالثلاثة الأول والأخير منها البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك من وجوه أربعة أولها أن قيمة الدعوى لا تجاوز النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، وثانيها أنه لم يتم إخطار النيابة العامة بوجود قصر في الدعوى، وثالثها أنه اعتبر الطاعنين الثالث والرابعة من بين أولئك القصر رغم بلوغهما سن الرشد، ورابعها أنه قضى برد الحيازة في حين أن عقد الإيجار باطل لإبرامه في تاريخ سابق على بناء العقار
وحيث إن هذا النعي برمته غير مقبول ذلك أنه يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن ادعاء الحيازة قد سقط بالجمع بينه وبين أصل الحق في الإيجار
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت دعوى الحيازة – التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط الادعاء بالحيازة طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات – هي تلك التي ترفع من الحائز على المعتدي نفسه، وكان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة على طلب استرداد الحيازة، ثم طلب في الاستئناف – احتياطيا وبالنسبة للمؤجر فقط – الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار فإنه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بالحق ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بأسباب الطعن الأخرى أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المطعون ضده الأول كان حائزاً لشقة النزاع قبل مورثهم في حين أن الثابت في المحضرين 3713 لسنة 1976 جنح الموسكي، 3167 لسنة 1976 إداري الموسكي، وما ورد في تقرير الخبير وشهادة شاهدي المطعون ضده الأول نفسه لا يفيد ذلك
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير قيمة ما يقدم إلى محكمة الموضوع من أدلة هو مما يدخل في سلطتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما انتهى إليه في مدوناته من أن "المحكمة ترى في أقوال شهود المستأنف "المطعون ضده الأول" ما يؤكد حيازته المادية للشقة موضوع الدعوى وإقامته أبوابها قبل استيلاء مورث المستأنف عليهم "الطاعنين" عليها وقت هجوم الأهالي على الشقق بتاريخ 10/10/1976 على ما هو ثابت من أوراق الدعوى، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق فإن النعي بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

الطعن 79 لسنة 54 ق جلسة 28 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 395 ص 461


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمد طيطة ومحمد محمود عبد اللطيف.
-----------
- 1  بطلان " بطلان الإجراءات".
البطلان الناشئ عن عدم إخطار نيابة الأحوال الشخصية في قضايا القصر ـ نسبى عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
البطلان المترتب على عدم إخطار نيابة الأحوال الشخصية بالقضايا الخاصة بالقصر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعلق بالنظام العام وهو بطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع فإذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكانت الطاعنة الأولى بصفتها وصية على ابنتيها القاصرتين لم تتمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لها إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
- 2  حكم " بيانات الحكم . أسماء الخصوم وصفاتهم".
بطلان الحكم لنقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم م 178 مرافعات مناطه انطواؤه علي تجهيل بأسمائهم وصفاتهم كفاية بيان أسماء الخصوم وصفاتهم في ديباجة الحكم .
أوجب المشرع في المادة 178 من قانون المرافعات أن يبين الحكم أسماء الخصوم وصفاتهم ، وأن الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه تضمن بياناً لأسماء الطاعنة الأولى والقاصرتين المشمولتين بوصايتها بياناً نافياً للجهالة وليس في ذلك نقص أو خطأ جسيم في أسماء الخصوم ولو يوجب القانون إعادة ذكر أسماء الخصوم ولم يوجب القانون إعادة ذكر أسماء الخصوم وصفاتهم في منطوق الحكم لأن المنطوق قاصر على القول الفصل في الطلبات .
- 3  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . سريان أحكام القانون".
العلاقة التعاقدية جواز خضوعها لقانون أو أكثر أثر ذلك تطبيق حكم كل قانون على الواقعة التي قصد المشرع إخضاعها لأحكامه دون تعارض .
ليس هناك ما يمنع قانوناً أن تخضع العلاقة التعاقدية لقانون أو أكثر من قوانين الدولة ، ومن ثم يتعين على المحاكم أن تطبق حكم كل قانون على الواقعة أو الوقائع التي قصد المشرع إخضاعها لأحكامه ولا محل للقول بوجود تعارض أو تناقض في تطبيق تلك القوانين إذ لكل قانون مجال ونطاق لتطبيقه .
- 4  إيجار " التأجير المفروش".
تأجير الأماكن المفروشة . لا يعد بطبيعته عملا تجاريا ولو كان المستأجر تاجرا اعتباره كذلك . شرطه .
عملية تأجير المساكن مفروشة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر بطبيعتها عملاً تجارياً طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجرين بحيث تتغلب العناصر التجارية لهذا التأجير لا تثبت حتى ولو كان المؤجر تاجراً إلا إذا كان متعلقاً بحاجات تجارته وحاصلاً بمناسبة نشاطه التجاري بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل.
- 5  إيجار " التأجير المفروش".
تأجير اكثر من وحدة سكنية مفروشة . اعتباره عملاً تجارياً . م 4/26 ق 52 لسنة 1969 . الهدف منه إخضاع النشاط للضريبة .
وإذ صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 ونصت المادة 26/ 4 منه على اعتبار تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة عملاً تجارياً ثم صدر القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية فأضاف للفقرة الرابعة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - والمقابلة لنص المادة 20 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - بنداً يقضي بإخضاع تأجير المساكن مفروشة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولو انصب على وحدة واحدة أو جزء منها، ومن ثم فإن هذا النص القانوني يعتبر استثناء من القواعد العامة التي تحكم طبيعة الأعمال التجارية وينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم تحديد نطاقه بالهدف الذي ابتغاه المشرع من وصفه وهو إخضاع هذا النشاط الوارد به للضريبة حرصاً من المشرع على أن تحصل الدولة على مورد مالي من العائد المجزي الذي يحصل عليه المؤجر من تأجير مسكنه مفروشاً.
- 6  إيجار " التأجير المفروش".
التصريح للمستأجر بتأجير المسكن مفروشا وقيامه بتأجيره . لا يغير من طبيعة العقد . مؤدى ذلك .عدم اعتبار المستأجر الأصلي في حكم المستغل التجاري . وفاة المستأجر. وجوب تطبيق أحكام الفقرة الأولى دون الثانية من المادة 29 ق 49 لسنة 1977 لا ينال من ذلك ما يوجبه القانون المذكور من وجوب قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية لسماع دعوى المؤجر كذلك إخطار مصلحة الضرائب .
إذا كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنات أستأجر شقة النزاع لسكناه ثم صرحت له المالكة السابقة بتأجيرها مفروشة فإن هذا الترخيص واستعمال المستأجر له بتأجير مسكنه مفروشاً لا يغير من طبيعة العقد فيجعل الغرض من التأجير هو الاستغلال التجاري وإنما يقضي الغرض منه ومن التأجير من الباطن هو استعمال العين المؤجرة للسكنى طالما لم تدع الطاعنات أن مورثهن تاجر وأن التأجير المفروش كان مرتبطاً بحاجات تجارته ولا يغير من ذلك أن يكون المورث المذكور قد قصد إلى الربح لأن العبرة أن يكون التأجير قد تم بمناسبة نشاط تجاري، ومن ثم فإن الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هي التي تحكم انتهاء عقد الإيجار الأصلي ويسري عليه ما تقضي به من استمرار العقد لأقارب المستأجر المنصوص عليهم فيها بشرط توافر الإقامة على النحو المبين بهذا النص، فإن تخلف شرط الإقامة فلا يستمر العقد لهؤلاء الأقارب وينتهي بوفاة المستأجر أو بتركه العين المؤجرة، ولا محال لإعمال الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر والتي تنص على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر أو بتركه العين المؤجرة وإنما يستمر لصالح ورثته وشركائه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي إذ أن تأجير المسكن مفروشاً - وإن خضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية- لا يعتبر في حد ذاته استغلالاً تجارياً ما دامت لم تتوافر له مقومات العمل التجاري على ما سلف بيانه، فلا يستمر عقد الإيجار سند الدعوى لورثة المستأجر الأصلي- الطاعنات- إعمالاً لحكم قانون إيجار الأماكن ولا ينال من ذلك تضمن القانون رقم 49 لسنة 1977 ما يوجب قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية حتى تسمع دعوى المؤجر وكذلك إخطار مصلحة الضرائب، إذ أن ما ورد بهذا القانون كان حرصاً من المشرع على حصول الدولة على الضرائب المستحقة لها ولا يغير ذلك من طبيعة العقد ولا يكون هناك تعارض أو تناقض في تلك الأحكام، إذ لكل من القانون الضريبي وقانون إيجار الأماكن مجال ونطاق لتطبيق أحكامه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم استمرار عقد الإيجار للطاعنات ورفض إعمال الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على واقعة الدعوى فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده أقام على الطاعنات الدعوى رقم 5812 سنة 1980 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب إخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم. وقال بيانا لدعواه أن مورث الطاعنات استأجر الشقة محل النزاع من المالكة السابقة التي باعت العقار إليه بعقد مسجل في 14/11/1977 ومنذ ذلك التاريخ كان المستأجر يؤجرها من الباطن للغير ولا يقيم فيها إلى أن توفى في 4/2/1980 فانتهى بذلك عقد إيجارها ولا يستمر إلى ورثته فأقام الدعوى، حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 21 سنة 38ق الإسكندرية وبتاريخ 17/11/1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنات بوجهي السبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقلن أن النيابة العامة لم تخطر بوجود قصر في الدعوى هذا إلى أن منطوق الحكم جاء مجهلا إذ ألزم الطاعنة عن نفسها وبصفتها الوصية على ابنتيها القاصرتين بالإخلاء دون بيان أسمائهن أو صفاتهن من تجهل شخص المحكوم عليه. يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد في وجهه الأول إذ أن البطلان المترتب على عدم إخطار نيابة الأحوال الشخصية بالقضايا الخاصة بالقصر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتعلق بالنظام العام وهو بطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت الطاعنة الأولى بصفتها وصية على ابنتيها القاصرتين لم تتمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لها إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. والنعي في شقه الثاني مردود بأن المشرع أوجب في المادة 178 من قانون المرافعات أن يبين الحكم أسماء الخصوم وصفاتهم، وأن الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه تضمن بيانا لأسماء الطاعنة الأولى والقاصرتين المشمولتين بوصايتها بيانا نافيا للجهالة وليس في ذلك نقص أو خطأ جسيم في أسماء الخصوم ولم يوجب القانون إعادة ذكر أسماء الخصوم وصفاتهم في منطوق الحكم لأن المنطوق قاصر على القول الفصل في الطلبات ويضحى النعي في شقيه على غير أساس
وحيث إن الطاعنات تنعين بأسباب الطعن الثلاثة الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والتناقض وفي بيان ذلك تقلن أن الحكم المطعون فيه لم يعتبر تأجير المساكن مفروشة عملا تجاريا وأعمل في ذلك حكم المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في حين أن القانون رقم 49 لسنة 1977 هو القانون الواجب التطبيق إذ أن الواقعة المنشئة للدعوى تمت بعد العمل بأحكامه والتي توجب إخطار الضرائب بحالات التأجير المفروش كما أن القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية أخضع التأجير المفروش للضريبة ولو أنصب التأجير على وحدة واحدة هذا إلى أن الثابت بملحق عقد الإيجار المؤرخ 18/10/1974 الاتفاق على الاستغلال المفروش مقابل حصول المطعون ضده على زيادة قدرها 70% من القيمة الإيجارية بما مؤداه استمرار عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر عملا بالمادة 29/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الغرض من التأجير هو المسكن وليس الاستغلال التجاري فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ليس هناك ما يمنع قانونا أن تخضع العلاقة التعاقدية لقانون أو أكثر من قوانين الدولة، ومن ثم يتعين على المحاكم أن تطبق حكم كل قانون على الواقعة أو الوقائع التي قصد المشرع إخضاعها لأحكامه، ولا محل للقول بوجود تعارض أو تناقض في تطبيق تلك القوانين إذ لكل قانون مجال ونطاق لتطبيقه، ولما كانت عملية تأجير المساكن مفروشة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تعتبر بطبيعتها عملا تجاريا طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجانب العقاري فيه، وكانت الصفة التجارية لهذا التأجير لا تثبت حتى ولو كان المؤجر تاجرا إلا إذا كان متعلقا بحاجات تجارية وحاصلا بمناسبة نشاطه التجاري بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل، وإذ صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 ونصت المادة 26/4 منه على اعتبار تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة عملا تجاريا ثم صدر القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية فأضاف للفقرة الرابعة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – والمقابلة لنص المادة 20 من القانون رقم 157 لسنة 1981 – بنداً يقضي بإخضاع تأجير المساكن مفروشة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولو انصب على وحدة أو جزء منها، ومن ثم فإن هذا النص القانوني يعتبر استثناء من القواعد العامة التي تحكم طبيعة الأعمال التجارية وينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم تحديد نطاقه بالهدف الذي ابتغاه المشرع من وضعه وهو إخضاع هذا النشاط الوارد به للضريبة حرصا من المشرع على أن تحصل الدولة على مورد مالي من العائد المجزي الذي يحصل عليه المؤجر من تأجير مسكنه مفروشا، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنات استأجر شقة النزاع لسكناه ثم صرحت له المالكة السابقة بتأجيرها مفروشة فإن هذا الترخيص في استعمال المستأجر له بتأجير مسكنه مفروشا لا يغير من طبيعة العقد ويجعل الغرض من التأجير هو الاستغلال التجاري وإنما يبقى الغرض منه ومن التأجير من الباطن هو استعمال العين المؤجرة للسكنى طالما لم تدع الطاعنات أن مورثهن تاجر وأن التأجير المفروش كان مرتبط بحاجات تجارته ولا يغير من ذلك أن يكون المورث المذكور قد قصد إلى الربح لأن العبرة أن يكون التأجير قد تم بمناسبة نشاط تجاري ومن ثم فإن الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هي التي تحكم انتهاء عقد الإيجار الأصلي ويسري عليه ما تقضي به من استمرار العقد لأقارب المستأجر المنصوص عليهم فيها بشرط توافر الإقامة على النحو المبين بهذا النص فإن تخلف شرط الإقامة فلا يستمر العقد لهؤلاء الأقارب وينتهي بوفاة المستأجر أو بتركه العين المؤجرة ولا محل لإعمال الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر والتي تنص على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر أو بتركه العين المؤجرة وإنما يستمر لصالح ورثته وشركائه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي إذ أن تأجير المسكن مفروشا – وإن خضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لا يعتبر في حد ذاته استغلالا تجاريا ما دامت لم تتوافر له مقومات العمل التجاري على ما سلف بيانه فلا يستمر عقد الإيجار سند الدعوى لورثة المستأجر الأصلي – الطاعنات – إعمالا لحكم قانون إيجار الأماكن ولا ينال من ذلك أن يتضمن القانون رقم 49 لسنة 1977 ما يوجب قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية حتى تسمع دعوى المؤجر وكذلك إخطار مصلحة الضرائب، إذ أن ما ورد بهذا القانون كان حرصا من المشرع على حصول الدولة على الضرائب المستحقة لها ولا يغير ذلك من طبيعة العقد ولا يكون هناك تعارض أو تناقض في تلك الأحكام إذ لكل من القانون الضريبي وقانون إيجار الأماكن مجال ونطاق لتطبيق أحكامه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم استمرار عقد الإيجار للطاعنات ورفض إعمال الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على واقعة الدعوى فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 181 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 394 ص 452


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة محمد وليد الجارحي، محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق.
-------------
- 1  إيجار " الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
عقد الإيجار. عقد رضائي مؤقت. استمراره بنصوص آمره متعلقة بالنظام العام لصالح طوائف محددة من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة المقيمون به حتى الوفاء أو الترك م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977. المقصود بالإقامة . الإقامة العرضية أو الموقوتة مهما استطالت وأيا كان مبعثها ودواعيها. خروجها من المفهوم القانوني للإقامة في حكم النص المذكور.
الأصل أن عقد الإيجار بطبيعته من العقود الرضائية الموقوتة إلا أن المشرع بسبب تفاقم مشكلة الإسكان استحدث نصوصاً آمره متعلقة بالنظام العام بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد انتهاء مدته حال حياة المستأجر ، واستمراره لصالح طوائف محدده من أقاربه الذين كانوا يقيمون معه قبل الوفاة أو ترك العين والمشرع يهدف بذلك إلى استمرار عقد إيجار المساكن لشاغليها من المستأجرين والأقارب وهو ما يتصل اتصالاً وثيقاً بالسلام الاجتماعي وبكفالة الطمأنينة للمواطنين ، ومن هذه النصوص الآمرة ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 من أن " مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن إيهما أقل " مما مفاده إن عقد الإيجار يستمر لطوائف محدده من أقارب المستأجر المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك ، ويقصد بالإقامة في هذا المعنى الإقامة المستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه ، فتخرج الإقامة العرضية والعابرة والموقوتة مهما استطالت وأيا كان مبعثها ودواعيها .
- 2   إيجار " الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
اختلاف الحماية التي اسبغها المشرع على كل من طائفتي الأقارب المنصوص عليها في المادة 29 ق 49 لسنة 1977 تمييزه للطائفة الأولى على باقي أفراد الطائفة الثانية بإعفائهم من شرط مدة الإقامة مؤداه استمرار عقد إيجار الوحدات التي يستأجرها المستأجر الأصلي لأفراد الطائفة الأولى متى توافر لهم شرط الإقامة المستقرة في كل مسكن أيا كان مدتها ودون إخلال بحكم المادة 8 من القانون المذكور قصر الامتداد القانوني لأفراد الطائفة الثانية من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة على المسكن الذى تتوافر إقامتهم المستقرة فيه لمدة سنة ومن غيره من الوحدات المستأجرة ولو كان في بلد أخر عله ذلك.
مفاد النص القانوني في المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 يفرق بين طائفتين من الأقارب الأولى وهم أولاد المستأجر وزوجه ووالداه - فلم يحدد المشروع فترة زمنية لإقامتهم بالعين المؤجرة فيستمر عقد إيجار المسكن لصالحهم متى كانت لهم إقامة مستقرة - طالت أو قصرت - حتى وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة ، وأفراد هذه الطائفة قد حباهم المشرع بتلك الميزة باعتبارهم من الطبقة الأولى للأقارب التي تتكون منها الأسرة ، وهم في الأصل يعيشون في كنف المستأجر يتولى رعايتهم والأنفاق عليهم ، وهذا المبدأ القانوني الذي اعتنقه المشرع يقضى حسب الحكمة منه ودواعيه باستمرار عقود إيجار الوحدات التي يستأجرها لصالح أفراد الطبقة الأولى من الأقارب متى كانت لهم إقامة مستقرة في كل سنة - أياً كانت مدتها قبل الوفاة أو الترك ما لم يصطدم هذا التطبيق بالنص الذى يحظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض ، أما فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة فقد اشترط المشرع إقامتهم لمدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة باعتبار أن أفراد هذه الطائفة في الأصل لا يتولى المستأجر رعايتهم والإنفاق عليهم ومن ثم فقد قيد المشرع الحماية المقررة لهم وهي استمرار عقد الإيجار لصالحهم بقيد وهو الإقامة المستقرة لمدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك باعتبار أن الأصل في تقريرها هو تفاقم مشكلة الإسكان وهدف المشرع من إسباغ تلك الحماية كفالة بقائهم في المسكن الذى يعيشون فيه ومن ثم ينبغي عدم التوسع في تطبيق هذا الاستثناء ويلزم إعمال نطاقه في حدود هذا الهدف الذى ابتغاه المشرع من وصفه ، ومن ثم فإن حماية القانون لهم تجد حداً لها في تقرير المسكن اللازم لإقامتهم فلا ينصرف استمرار عقد الإيجار لصالحهم إلا للمسكن الذى تتوافر إقامتهم المستقرة فيه لمدة سنة دون غيره من الوحدات التي يستأجرها المستأجر حتى لو كانت في بلد آخر ، إذ تنتفى علة إسباغ تلك الحماية في الوحدات الأخرى ، هذا إلى أنه لا يتصور أن يتوافر شرط الإقامة المستقرة لمدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك في مسكنين في وقت واحد ، ولا محل للتحدي بأن القانون المدني أجاز تعدد الموطن بتعدد محل الإقامة إذ أن النص في قوانين إيجار الأماكن على استمرار عقد الإيجار لغير المستأجر هو استثناء من الأصل العام لا يجوز التوسع فيه ويعمل به في الهدف الذي ابتغاه المشرع ، ولكل من القانونين نطاق ومجال لتطبيقه .
- 3  إيجار " الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
تمسك الطاعن أمام محكمة النقض بعدم امتداد عقد إيجار شقة النزاع المطعون ضده لعدم انطباق المادة 29 ق 49 لسنة 1977 لثبوت إقامته المستقرة الدائمة مع خاله المستأجر الأصلي في شقة أخرى بمدينة طنطا إيراد الحكم المطعون فيه ردا على هذا الدفاع الجوهري أن إقامته في غير البلدة الكائن بها شقة النزاع غير مانعة من تعدد محل إقامته ولا تحول دون الحكم له بطلباته خطأ وقصور علة ذلك .
إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاع أمام محكمة الموضوع ، حاصله عدم امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع للمطعون ضده لعدم انطباق نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ أن إقامته الثابتة المستقرة الدائمة كانت مع خاله المستأجر في شقة أخرى يستأجرها الأخير بمدينة طنطا وقد استمرت الإقامة حتى وفاة خاله في 981/11/7 ، ودلل على ذلك بصورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم 8909 لسنة 1981 مدنى طنطا التي أقامها المطعون ضده ومذكرات دفاعه المقدمة فيها والشكوى بالمحضر رقم 42 أحوال قسم أول طنطا في نوفمبر سنة 1981 وبطاقته الشخصية وبدل فاقد منها وجواز سفره وصحيفة الحالة الجنائية وملف تأمينات المطعون ضده ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لدفاعه الجوهري واكتفى بالرد على دفاعه بأن إقامة المطعون ضده في طنطا وهي غير البلدة الكائنة بها شقة النزاع لا تمنع من تعدد محل إقامته ولا تحول دون الحكم له بطلباته ومفاد ما ذهب إليه الحكم أنه فهم دفاع الطاعن على أن المطعون ضده يحتجز أكثر من مسكن بغير مقتض فإنه يكون قد أخطـأ في فهم الواقع في الدعوى ما أدى به إلى الخطـأ في تطبيق القانون وحجية ذلك عن بحث دفاع الطاعن الجوهري الذى قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب إذ تنحسر الحماية المقرر للأقارب وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتوافر المسكن الذى تتوافر به الإقامة المستقرة المعتادة دون غيره من الوحدات الأخرى التي يستأجرها المستأجر ولو كانت في بلد آخر .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده وآخر الدعوى رقم 1923 لسنة 1981 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1963 وطرد المطعون ضده من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وقال شرحاً لها أنه بموجب هذا العقد استأجر المرحوم ........ الشقة محل النزاع وأقام فيها بمفرده حتى توفى في 7/11/1981 فانتهى بذلك عقد إيجارها إلا أن المطعون ضده استولى عليها بغير سند من القانون فأقام الدعوى كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم 81 لسنة 1982 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار عن شقة النزاع, على سند من أنه كان يقيم فيها مع خاله المستأجر الأصلي سالف الذكر حتى وفاته فيستمر عقد الإيجار لصالحه عملاً بالمادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأقام الدعوى وبعد ضم الدعويين, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت في الدعوى الأولى برفضها وفي الثانية بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 232 لسنة 100 ق القاهرة. وبتاريخ 4/12/1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه, الخطأ في فهم الواقع والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن إقامة المطعون ضده المستقرة لم تكن بشقة النزاع وإنما كانت بشقة أخرى للمستأجر بمدينة طنطا ودلل على ذلك بمستندات رسمية قاطعة منها الإقرار بالشكوى الإداري والإقرار بصحيفة الدعوى رقم 8959 لسنة 1981 مدني أمام محكمة طنطا الابتدائية ومذكرات دفاع مقدمة بها والبطاقة الشخصية وجواز سفر المطعون ضده وصحيفة حالته الجنائية وملف تأمينات وكلها مستندات تدلل على إن إقامته الدائمة بمدينة طنطا, إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذه المستندات المؤيدة لدفاعه على سند من أن المادة 40 من القانون المدني تجيز للشخص أن يكون له أكثر من موطن مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الأصل أن عقد الإيجار بطبيعته من العقود الرضائية الموقوتة إلا أن المشرع بسبب تفاقم مشكلة الإسكان استحدث نصوصاً آمرة متعلقة بالنظام العام تقضي بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد انتهاء مدته حال حياة المستأجر, واستمراره لصالح طوائف محددة من أقاربه الذين كانوا يقيمون معه قبل الوفاة أو ترك العين والمشرع يهدف بذلك إلى استمرار عقد إيجار المساكن لشاغليها من المستأجرين والأقارب وهو ما يتصل اتصالاً وثيقاً بالسلام الاجتماعي وبكفالة الطمأنينة للمواطنين, ومن هذه النصوص الآمرة ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 من أن "مع عدم الإخلال بحكم المادة 28 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسب أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل" مما مفاده أن عقد الإيجار يستمر لطوائف محددة من أقارب المستأجر المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك, ويقصد بالإقامة هذا المعنى الإقامة المستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه, فتخرج الإقامة العرضية والعابرة والموقوتة مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودواعيها إلا أن هذا النص القانوني على ما سلف بيانه يفرق بين طائفتين من الأقارب الأولى وهم أولاد المستأجر وزوجه ووالداه - فلم يحدد المشرع فترة زمنية لإقامتهم بالعين المؤجرة ويستمر عقد إيجار المسكن لصالحهم متى كانت لهم إقامة مستقرة - طالت أو قصرت - حتى وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة, وأفراد هذه الطائفة قد حباهم المشرع بتلك الميزة باعتبارهم من الطبقة الأولى للأقارب التي تتكون منها الأسرة, وهم في الأصل يعيشون في كنف المستأجر يتولى رعايتهم والإنفاق عليهم, وهذا المبدأ القانوني الذي اعتنقه المشرع يقضي حسب الحكمة منه ودواعيه باستمرار عقود إيجار الوحدات التي يستأجرها لصالح أفراد الطبقة الأولى من الأقارب متى كانت لهم إقامة مستقرة في كل مسكن - أياً كانت مدتها قبل الوفاة أو الترك ما لم يصطدم هذا التطبيق بالنص الذي يحظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض, أما فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة فقد اشترط المشرع إقامتهم لمدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة باعتبار أن أفراد هذه الطائفة في الأصل لا يتولى المستأجر رعايتهم والإنفاق عليهم ومن ثم فقد قيد المشرع الحماية المقررة لهم وهي استمرار عقد الإيجار لصالحهم بقيد زمني وهو الإقامة المستقرة لمدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك باعتبار أن الأصل في تقريرها هو تفاقم مشكلة الإسكان وهدف المشرع من إسباغ تلك الحماية كفالة بقائهم في المسكن الذي يعيشون فيه ومن ثم ينبغي عدم التوسع في تطبيق هذا الاستثناء ويلزم إعمال نطاقه في حدود هذا الهدف الذي ابتغاه المشرع من وضعه ومن ثم فإن حماية القانون لهم تجد حداً لها في تقرير المسكن اللازم لإقامتهم فلا ينصرف استمرار عقد الإيجار لصالحهم إلا للمسكن الذي تتوافر إقامتهم المستقرة فيه لمدة سنة دون غيره من الوحدات التي يستأجرها المستأجر حتى لو كانت في بلد آخر, إذ تنتفي علة إسباغ تلك الحماية في الوحدات الأخرى, هذا إلى أنه لا يتصور أن يتوافر شرط الإقامة المستقرة لمدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك في مسكنين في وقت واحد, ولا محل للتحدي بأن القانون المدني أجاز تعدد الموطن بتعدد محل الإقامة إذ أن النص في قوانين إيجار الأماكن على استمرار عقد الإيجار لغير المستأجر هو استثناء من الأصل العام لا يجوز التوسع فيه ويعمل به في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع, ولكل من القانونين نطاق ومجال لتطبيقه. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بدفاع أمام محكمة الموضوع, حاصله عدم امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع للمطعون ضده لعدم انطباق نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ أن إقامته الثابتة المستقرة الدائمة كانت مع خاله المستأجر في شقة أخرى يستأجرها الأخير بمدينة طنطا وقد استمرت الإقامة حتى وفاة خاله في 7/11/1981, ودلل على ذلك بصورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم 8909 لسنة 1981 مدني طنطا التي أقامها المطعون ضده ومذكرات دفاعه المقدمة فيها والشكوى بالمحضر رقم 42 أحوال قسم أول طنطا في نوفمبر سنة 1981 وبطاقته الشخصية وبدل فاقد منها وجواز سفره وصحيفة الحالة الجنائية وملف تأمينات المطعون ضده, إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لدفاعه الجوهري واكتفى بالرد على دفاعه بأن إقامة المطعون ضده في طنطا وهي غير البلدة الكائنة بها شقة النزاع لا تمنع من تعدد محل إقامته ولا تحول دون الحكم له بطلباته ومفاد ما ذهب إليه الحكم أنه فهم دفاع الطاعن على أن المطعون ضده يحتجز أكثر من مسكن بغير مقتض فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون وحجية ذلك عن بحث دفاع الطاعن الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب إذ تنحسر الحماية المقررة للأقارب وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتوافر المسكن الذي تتوافر به الإقامة المستقرة المعتادة دون غيره من الوحدات الأخرى التي يستأجرها المستأجر ولو كانت في بلد آخر مما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.