الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 فبراير 2019

الطعن 3103 لسنة 58 ق جلسة 16 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 362 ص 1383


برئاسة السد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، وشكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة وعلي جمجوم.
----------
- 1  نقض "إجراءات الطعن" "صحيفة الطعن" "التوكيل في الطعن" "المصلحة في الطعن". وكالة. محاماة. دعوى "الصفة في الدعوى". هيئات عامة.
إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض . وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم . لا يلزم حصول المحامي الموقع علي صحيفة الطعن علي توكيل سابق علي إيداعها . جواز تقديمه إلي ما قبل إقفال باب المرافعة في الطعن . المادتان 253 ، 255 مرافعات .
مؤدى نص المادة 253 من قانون المرافعات وطبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع وإن أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها لحكمة تغياها هي أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية ولا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والتوقيع عليها إلا المحامون المؤهلون لبحث تلك المسائل، إلا أنه لا يلزم حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق قبل إيداعها قلم الكتاب ويحق له أعمالا للمادة 255 من قانون المرافعات تقديمه بعد ذلك إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الطعن.
- 2  نقض "إجراءات الطعن" "صحيفة الطعن" "التوكيل في الطعن" "المصلحة في الطعن". وكالة. محاماة. دعوى "الصفة في الدعوى". هيئات عامة.
الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها صاحبة الصفة في مباشرة دعاواها نيابة عنها . جواز توكيل محام من غير تلك الإدارات في مباشرة بعض الدعاوى بشرط صدور تفويض بذلك من مجلس الإدارة . المادتان 1 ، 3 ق 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية . عدم اشتراط صيغة خاصة في التفويض أو النص في صراحة علي شموله طعنا معينا بذاته متي كان هذا مستفادا من عباراته أم من عدم منازعة ذي الصفة في تجاوز حدود هذه النيابة .
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لئن كان الأصل وفقا للمادتين 1، 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها إلا انه استثناء من هذا الأصل يجوز لأحد المحامين من غير تلك الإدارات مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عنها بشرط أن يكون التعاقد معه بتفويض من مجلس إدارتها، ولا يشترط في عبارة التفويض هذا أو التوكيل الذي يصدر على أساسه صيغة خاصة أو النص في أي منهما على أنه يشمل طعنا معينا بذاته متى كان هذا مستفادا من أي عبارة واردة فيه أو من عدم منازعة ذو الصفة في تجاوز حدود هذه النيابة صراحة أو ضمنا.
- 3  نقض "إجراءات الطعن" "صحيفة الطعن" "التوكيل في الطعن" "المصلحة في الطعن". وكالة. محاماة. دعوى "الصفة في الدعوى". هيئات عامة.
مباشرة المحامي إجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به . عدم جواز اعتراض خصمه بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء أو بخروجه عن حدود هذه الوكالة . ليس لغير الموكل التمسك بهذا الدفاع.
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلا له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ هذا الإجراء أو أنه خرج على حدود هذه الوكالة لأنه لا مصلحة لغير الموكل في التمسك بهذا الدفاع.
- 4  نقض "إجراءات الطعن" "صحيفة الطعن" "التوكيل في الطعن" "المصلحة في الطعن". وكالة. محاماة. دعوى "الصفة في الدعوى". هيئات عامة.
صدور التوكيل صحيحا ممن يمثل الشخص المعنوي . تغيير مصدره أو زوال صفته في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل . لا أثر له علي صحة التوكيل ولا يوجب إصدار توكيل آخر .
إذا صدر التوكيل صحيحا ممن يمثل الشخص المعنوي وقت صدوره فإن تغيير مصدره أو زوال صفته في مرحلة لاحقة على صدوره سواء بتعيين آخر بدلا منه أو بإحالته إلى المعاش لا يؤثر في صحته ولا يوجب إصدار توكيل جديد لأنه يعتبر صادرا للوكيل من الشخص المعنوي باعتباره المقصود بالخصومة.
- 5  قانون "سريان القانون من حيث الزمان" "عدم رجعية القوانين". دستور.
أحكام القوانين لا تسري إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها علي ما يقع قبلها ما لم ينص علي خلاف ذلك . عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد علي ما يكون قد انعقد من تصرفات أو تحقق من أوضاع قبل العمل به .
المقرر - وعلى ما جرى به هذه المحكمة - أن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين.
- 6  عقد "أركان العقد: التراضي". التزام. محكمة الموضوع. محكمة النقض "سلطة محكمة النقض".
الإيجاب . ماهيته. استخلاص ما إذا كان باتا . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه. أن يكون سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه تكييف الفعل المؤسس عليه صحة ونفاذ العقد بأنه إيجاب بات أو نفي هذا الوصف عنه . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
الإيجاب وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو العرض الذي يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذ ما اقترن به قبول انعقد العقد وان استخلاص ما إذا كان الإيجاب باتا مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى أما تكييف الفعل المؤسس عليه طلب صحة ونفاذ العقد بأنه إيجاب بات أو نفي هذا الوصف عنه فهو من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض.
- 7  عقد "أركان العقد: التراضي". التزام. محكمة الموضوع. محكمة النقض "سلطة محكمة النقض".
تلاقي الإيجاب والقبول متطابقين . كفايته لانعقاد العقد ولو أخل أي من المتعاقدين بالتزاماته عنه .
يكفي لانعقاد العقد مجرد تلاقي الإيجاب والقبول متطابقين ولو أخل أي من المتعاقدين من بعد بالتزاماته الناشئة عنه.
- 8  عقد. فوائد. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون" "الفساد في الاستدلال".
ثبوت أن عقد القرض قد انعقد قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1981 المانع لتقاضي فوائد علي القروض الخاصة بالإسكان التعاوني . قضاء الحكم المطعون فيه بإعفاء المطعون ضده من الفوائد علي ما أورده الخبير في تقريره من أن الموافقة علي القرض لم تنفذ إلا بعد صدور القانون المذكور . خلط بين انعقاد العقد وتنفيذه . فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإعفاء المطعون ضده من الفوائد معولا في ذلك على ما أورده الخبير في تقريره من أن موافقة الطاعن الأول على القرض لم تنفذ إلا بتاريخ 1984/11/28 بعد صدور القانون رقم 14 لسنة 1981 المانع لتقاضي فوائد على القروض الخاصة بالإسكان التعاوني للعاملين بوحدات القطاع العام فخلط بذلك بين انعقاد وتنفيذه رغم أن الثابت بالمستندات أن عقد القرض قد انعقد بين الطاعنين بتلاقي الإيجاب والقبول في 1980/8/9 قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور وقد جره هذا الخلط إلى تطبيق هذا القانون بأثر رجعي دون نص خاص فيه على إعمال هذا الأثر بما يعيبه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 13005 لسنة 1984 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين بصفتهما بطلب الحكم ببراءة ذمته من الفوائد المستحقة على أقساط الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمه عقد البيع الخاص بها وبصفة مستعجلة بوقف سريان تلك الفوائد حتى يفصل في موضوع الدعوى الأصلية، وقال بيانا لها أنه باعتباره من العاملين بالشركة التي يمثلها الطاعن الأول وعضو بالجمعية التي يمثلها الطاعن الثاني قام بشراء إحدى الوحدات السكنية التابعة لها، ووفقا للشروط المعلنة قام بسداد ربع الثمن وتم تقسيط الباقي على عشرين عاما بفائدة مقدارها 5% سنويا وإذ كان القرض الخاص بتمويل الجمعية البائعة معفيا من الفوائد بحكم المادة 25 من القانون رقم 14 لسنة 1981 فقد قدم طلبا إلى الطاعن الأول لإعفائه منها ولما لم يستجب أقام الدعوى. وبتاريخ 19/1/1986 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2208 لسنة 103 ق القاهرة وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وأودع تقريره قضت بتاريخ 11/5/1988 بتعديل الحكم المستأنف وبراءة ذمة المطعون ضده من الفوائد وتأييده فيما عدا ذلك طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده ببطلان الطعن وبعدم قبوله، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده ببطلان الطعن أن صحيفة الطعن موقع عليها بتوقيع غير مقروء وأن أيا من الطاعنين لم يطلب من الأستاذ....... المحامي إقامة الطعن الماثل وأنه تطوع بإقامته من تلقاء نفسه
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح في وجهه الأول وغير سديد في وجهه الثاني ذلك أن مؤدى نص المادة 253 من قانون المرافعات وطبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع وإن أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها لحكمة تغياها هي أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية ولا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والتوقيع عليها إلا المحامون المؤهلون لبحث تلك المسائل، إلا أنه لا يلزم حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق قبل إيداعها قلم الكتاب ويحق له إعمالا للمادة 255 من ذات القانون تقديمه بعد ذلك إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الطعن، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأستاذ/ ...... المحامي - صاحب المكتب الخاص - والمقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة قد أودع صحيفة الطعن الماثل بتاريخ 10/7/1988 نيابة عن الطاعنين ووقع عليها بتوقيع ظاهر ومقروء كما قدم التوكيلات التي تبيح له رفع الطعن نيابة عن الطاعنين إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فيه فإن الدفع بوجهيه يكون على غير أساس
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن من الطاعنين لرفعه من غير ذي صفة أن المحامي الذي رفع الطعن قد أودع صحيفته بسندي التوكيلين رقمي 3222 أ سنة 1983، 3941 أ لسنة 1985 عام قصر النيل مع أن مصدري التوكيلين قد أحيل أولهما إلى المعاش واستقال الثاني قبل رفع الطعن، كما أن التفويض الصادر من شركة الشرق للتأمين بتفويض الطاعن الأول بالتعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة وتم على أساسه إصدار التوكيل رقم 2147 أ لسنة 1988 عام قصر النيل لا يتضمن توكيل هذا المحامي في إقامة الطعن الماثل بالذات وفق ما تتطلبه المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية ولا تتحقق به الغاية التي قصدها المشرع من إصدار هذا القانون
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لئن كان الأصل وفقا للمادتين 1، 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها إلا أنه استثناء من هذا الأصل يجوز لأحد المحامين من غير تلك الإدارات مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عنها بشرط أن يكون التعاقد معه بتفويض من مجلس إدارتها، ولا يشترط في عبارة هذا التفويض أو التوكيل الذي يصدر على أساسه صيغة خاصة أو النص في أي منهما على أنه يشمل طعنا معينا بذاته متى كان هذا مستفادا من أي عبارة واردة فيه أو من عدم منازعة ذو الصفة في تجاوز حدود هذه النيابة صراحة أو ضمنا، لما هو مقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلا له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ هذا الإجراء أو أنه خرج على حدود هذه الوكالة لأنه لا مصلحة لغير الموكل في التمسك بهذا الدفاع. وإذ صدر التوكيل صحيحا ممن يمثل الشخص المعنوي وقت صدوره فإن تغيير مصدره أو زوال صفته في مرحلة لاحقة على صدوره سواء بتعيين آخر بدلا منه أو بإحالته إلى المعاش لا يؤثر في صحته ولا يوجب إصدار توكيل جديد لأنه يعتبر صادرا للوكيل من الشخص المعنوي باعتباره المقصود بالخصومة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن التوكيلين رقمي 3222 أ لسنة 1983 و3941 أ لسنة 1985 عام قصر النيل اللذين باشر بموجبهما الأستاذ/..... المحامي - صاحب المكتب الخاص - رفع الطعن الماثل قد صدرا صحيحين ممن لهما صفة في تمثيل الطاعنين وقت صدورهما فإن إحالة مصدر التوكيل الأول إلى المعاش واستقالة مصدر التوكيل الثاني في مرحلة لاحقة لصدورهما لا يؤثر في صحتهما ولا تستوجبان إصدار توكيلين آخرين بدلا منهما من صاحب الصفة الجديد في تمثيل الطاعنين لرفع الطعن بالنقض، وكان البين أيضا أن التفويض المؤرخ 7/3/1988 والتوكيل رقم 2147 أ لسنة 1988 عام قصر النيل صريحين في تخويل المحامي المذكور في الطعن بالنقض ولا مخالفة فيهما لنص المادة الثالثة من القانون 47 لسنة 1973 ويتسعان لإقامة الطعن الماثل بالذات لقيام المحامي بإخطار الطاعنين بإقامته في تاريخ تقديم الصحيفة وعدم اعتراضهما على اتخاذه هذا الإجراء، فإن الطعن يكون قد أقيم ممن يملكه ويكون الدفع بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إنهما قدما للمحكمة وللخبير مستندات قاطعة على أن عقد التفويض قد انعقد بينهما بتاريخ 9/8/1980 بفائدة مقدارها 5% سنويا قبل صدور القانون رقم 14 لسنة 1981 بإعفاء القروض الخاصة بالإسكان التعاوني للعاملين بوحدات القطاع العام من الفوائد والمعمول به اعتبارا من 5/3/1981 إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذه المستندات وأقام قضاءه بعدم جواز ترتيب فوائد على القرض موضوع الدعوى وإعفاء المطعون ضده منها معولا على ما أورده الخبير في تقريره من أن موافقة الطاعن الأول على القرض لم تنفذ إلا بتاريخ 28/11/1984 بعد صدور القانون المذكور رغم تمسكهما ببطلان هذا التقرير لتناقض أسبابه مع النتيجة التي انتهى إليها، فإنه يكون قد أعمل هذا القانون بأثر رجعي بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله لما هو مقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين، لما كان ذلك وكان الإيجاب وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو العرض الذي يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول انعقد العقد وأن استخلاص ما إذا كان الإيجاب باتا مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى أما تكييف الفعل المؤسس عليه طلب صحة ونفاذ العقد بأنه إيجاب بات أو نفي هذا الوصف عنه فهو من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض، مما مفاده أنه يكفي لانعقاد العقد مجرد تلاقي الإيجاب والقبول متطابقين ولو أخل أي من المتعاقدين من بعد بالتزاماته الناشئة عنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإعفاء المطعون ضده من الفوائد معولا في ذلك على ما أورده الخبير في تقريره من أن موافقة الطاعن على القرض لم تنفذ إلا بتاريخ 28/11/1984 بعد صدور القانون رقم 14 لسنة 1981 المانع لتقاضي فوائد على القروض الخاصة بالإسكان التعاوني للعاملين بوحدات القطاع العام فخلط بذلك بين انعقاد العقد وتنفيذه رغم أن الثابت بالمستندات أن عقد القرض قد انعقد بين الطاعنين بتلاقي الإيجاب والقبول في 9/8/1980 قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور وقد جره هذا الخلط إلى تطبيق هذا القانون بأثر رجعي دون نص خاص فيه على إعمال هذا الأثر بما يعيبه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 2839 لسنة 61 ق جلسة 15 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 261 ص 1380


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي ومحمد جمال الدين حامد، أنور العاصي والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  إثبات "إجراءات الإثبات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تزوير.
حق محكمة الموضوع في طرح ما يقدم لها من أوراق المضاهاة ولو كانت رسمية . شرط ذلك . أن تكون الأسباب التي تستند إليها في ذلك سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلي ما انتهت إليه وتكفي لحمل قضائها .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان للمحكمة أن تطرح ما يقدم إليها من أوراق المضاهاة ولو كانت أوراقا رسمية إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها المحكمة في استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه وتكفي لحمل قضائها في هذا الشأن.
- 2  نقض "الحكم في الطعن وأثره". حكم "الطعن في الحكم". تزوير "الادعاء بالتزوير".
نقض الحكم . أثره . إلغاء الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض والتي كان أساسا لها . نقض الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير يترتب عليه نقض الحكم الصادر في الموضوع .
نقض الحكم يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة عليه والتي كان الحكم المنقوض أساسا لها فإنه يترتب على نقض الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير نقض الحكم الصادر في الموضوع.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على مورث المطعون ضدهما الدعوى 3373 لسنة 1986 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمر الحجز رقم 12 لسنة 1986 واعتباره كأن لم يكن، وقال بيانا لذلك أن مورث المطعون ضدهما استصدر ضده أمر الحجز المتظلم منه وفاء لمبلغ ثلاثين ألف جنيه ادعى مديونيته له بها بموجب ثلاث شيكات بدون رصيد، وإذ لم يكن مدينا لمورث المطعون ضدهما ولم يوقع على تلك الشيكات فقد أقام دعواه بطلبه السالف، ثم ادعى بتزوير الشيكات موضوع النزاع كما أقام مورث المطعون ضدهما الدعوى 4557 لسنة 1986 مدني طنطا الابتدائية - بعد رفض طلب أمر الأداء - بطلب الحكم بإلزام الطاعن بالمبلغ موضوع الدعوى الأولى والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد وبصحة إجراءات الحجز التحفظي المتوقع بتاريخ 2/4/1986 وجعله حجزا تنفيذيا، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين وقبلت الادعاء بالتزوير وندبت خبيرا حكمت بتاريخ 28/12/1989 برفض الدعوى الأولى وبالطلبات في الدعوى الثانية، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 228 لسنة 40 ق طنطا، وبتاريخ 13/3/1991 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه قدم صورة رسمية من وثيقة زواجه وإشهاد طلاقه تحملان توقيعه لإجراء المضاهاة، فأطرحتهما المحكمة دون أن تورد أسبابا لذلك ورفضت الادعاء بالتزوير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان للمحكمة أن تطرح ما يقدم إليها من أوراق المضاهاة ولو كانت أوراقا رسمية إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها المحكمة في استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه وتكفي لحمل قضائها في هذا الشأن، لما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم إلى محكمة الاستئناف صورة رسمية من وثيقة زواجه ومن إشهاد طلاقه لإجراء المضاهاة بين توقيعه عليها والتوقيع المنسوب إليه على الشيكات المدعى بتزويرها، فأطرحتهما المحكمة دون أن تورد لذلك أسبابا مكتفية بالقول بأنها لا تصلح لإجراء تلك المضاهاة، وهو ما لا يتضمن سببا لهذا الإطراح بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه فيما قضى به ضمنا في الادعاء بالتزوير
وحيث إنه يترتب على نقض الحكم إلغاء الأحكام اللاحقة عليه والتي كان الحكم أساسا لها فإنه يترتب على نقض الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير نقض الحكم الصادر في الموضوع دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 51 لسنة 61 ق جلسة 15 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 260 ص 1376


برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي وسعيد غرياني، مصطفى جمال الدين شفيق، عبد الحميد الحلفاوي وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين" طلاق "طلاق المعتوه" "تدخل النيابة العامة في الدعوى". نيابة عامة.
العته. ماهيته . طلاق المعتوه . باطل . عدم وقوعه إلا من القاضي .
العته آفه تصيب العقل وتنقص من كماله، لما كان ذلك، وكان الرأي في المذهب الحنفي أن طلاق المعتوه لا يقع ولا يملك أحد التطليق عنه وإنما يطلق القاضي زوجة المعتوه إذا طلبت هي وتحقق ما يوجب الطلاق شرعا، وإذ كان الثابت من الأوراق أن زواج المطعون ضدها سبق الحكم بتوقيع الحجر عليه للعته لإصابته بآفة عقلية ومعاناته من عته عضوي واضطراب سلوكي وصرع وشلل نصفي أيسر يجعله لا يحسن التصرف ومنقاد لوالده، وأنه باشر طلاق المطعون ضدها بنفسه بعد الحجر عليه فإن طلاقه لها يكون باطلا، وإذ التزم الحكم فيه هذا النظر في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي ببطلان طلاقه لها فإنه لا يكون أخطأ في تطبيق القانون.
- 2  أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين" طلاق "طلاق المعتوه" "تدخل النيابة العامة في الدعوى". نيابة عامة.
إبداء للرأي في قضية يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية .
لئن كانت النيابة وقد فوضت الرأي للمحكمة بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما، فإن النيابة تكون بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أبدت رأيها في القضية بما مؤداه تفويض الرأي للمحكمة في تقدير الأدلة والترجيح بينها بما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية تطبيقا لأحكام القانون رقم 628 لسنة 1955. وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1978 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية الجيزة ضد الطاعن بصفته قيما على ابنه المقدم طيار متقاعد المحجور عليه للعته للحكم ببطلان طلاق الأخير لها الحاصل في 11/11/1986 وقالت بيانا لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد وإذ طلقها وقد سبق الحكم بتوقيع الحجر عليه للعته ولا يقع طلاقه لها فقد أقامت دعواها وفي 25/1/1988 حكمت المحكمة ببطلان طلاق الطاعن المحجور عليه لزوجته المطعون ضدها الثابت بإشهاد الطلاق المؤرخ 11/11/1986. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 147 لسنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 9/1/1991 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طالما كان المشمول بالقوامة فاهما متفهما مفهوما كلامه لدى المأذون عند إيقاع الطلاق، وكان الفهم مناط التكليف فإن طلاق المعتوه يقع صحيحا تغليبا للحديث النبوي الشريف "ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق" فإذا ما فرق الحكم المطعون فيه بين الجنون المطبق والجنون المتقطع ولجأ إلى قيام حالة العته لدى المشمول بالقوامة على حالة الجنون المتقطع، وغلب - بغير حق - أدلة القياس - في غياب النص الوصفي على الحديث فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن العته آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله، لما كان ذلك وكان الرأي في المذهب الحنفي أن طلاق المعتوه لا يقع ولا يملك أحد التطليق عنه وإنما يطلق القاضي زوجة المعتوه إذا طلبت هي وتحقق ما يوجب الطلاق شرعا، وإذ كان الثابت في الأوراق أن زوج المطعون ضدها سبق الحكم بتوقيع الحجز عليه للعته لإصابته بآفة عقلية ومعاناته من عته عضوي واضطراب سلوكي وصرع وشلل نصفي أيسر يجعله لا يحسن التصرف ومنقاد لوالده، وأنه باشر طلاق المطعون ضدها بنفسه بعد الحجر عليه فإن طلاقه لها يكون باطلا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي ببطلان طلاقه لها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن النيابة العامة لم تبد رأيها في الدعوى بمذكرة أمام محكمة أول درجة ولا يغني عن ذلك تفويضها الرأي للمحكمة، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا التفويض إبداء منها للرأي دون الرد على هذا الطعن برد سائغ فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وقد فوضت النيابة الرأي للمحكمة بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما، فإن النيابة تكون بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أبدت رأيها في القضية بما مؤداه تفويض الرأي للمحكمة في تقدير الأدلة والترجيح بينها بما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية تطبيقا لأحكام القانون رقم 628 لسنة 1955، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 24 لسنة 58 ق جلسة 14 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 259 ص 1372


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، مصطفى عزب نائبي رئيس المحكمة، علي بدوي وعبد العزيز محمد.
-----------
قانون "سريان القانون من حيث الزمان" "الأثر الفوري للقانون".
الأثر الفوري للقانون . مقتضاه . إجراءات الطعن المنصوص عليها في القانون عليها في القانون 14 لسنة 1939 . لا محل لها بصدور القانون 157 لسنة 1981 . لا يغير من ذلك العمل بأحكام الضريبة علي المرتبات المنصوص عليها في القانون 14 لسنة 1939 علي السنوات السابقة علي عام 1981 ، 1982 . علة ذلك .
لما كان النص في المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل - الوارد بالباب السابع من الكتاب الثالث الخاص بالأحكام العامة - على أن "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون....." مفاده أن المشرع ناط بلجان الطعن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بجميع الضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر. وكان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل على أن "..... 4- يعمل بأحكام الضريبة على أرباح المهن غير التجارية العامة على الدخل والأحكام العامة الواردة بالكتاب الثالث من هذا القانون فيما عدا القانون فيما عدا أحكام الباب العاشر من هذا الكتاب اعتبارا من أول يناير عام 1981" وكان مقتضى الأثر الفوري للقانون أنه يسري على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ فإن تطبيق إجراءات الطعن عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يكون لها محل بعد إلغاء هذا القانون رقم 157 لسنة 1981 ولا يغير من ذلك العمل بأحكام الضريبة على المرتبات المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 على السنوات المالية السابقة على 1981 - 1982 طبقا لنص البند الثالث من المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضرائب على الدخل إذ ينصرف ذلك إلى القواعد الموضوعية أما إجراءات الخصومة فتخضع للقانون رقم 157 لسنة 1981 إذا بدأت في ظله. ولا يعتبر ذلك انسحابا لأثر القانون الجديد على الماضي وإنما تطبيقا للأثر لهذا القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب سنورس قدرت صافي إيراد المطعون ضده عن نشاطه من عمله كمأذون شرعي عن السنوات من 1977 إلى 1980، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تلك التقديرات، فأقام الدعوى رقم 63 لسنة 1985 الفيوم الابتدائية طعنا على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 2/12/1986 بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 23 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 9/11/1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم ولاية لجان الطعن الضريبي بالفصل في أوجه الخلاف بين المصلحة والممولين بشأن ضريبة المرتبات وما في حكمها لتعلق النزاع بسنوات ضريبية سابقة على بدء سريان أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل في حين أن المطعون ضده لم يخطر بإجراءات ربط الضريبة إلا بعد تاريخ العمل بأحكام القانون 157 لسنة 1981 بالنسبة لضريبة المرتبات والتي تسري اعتبارا من السنة المالية 81/1982 ومن ثم يتعين سريان أحكام القانون الجديد على الإجراءات التي بدأت في ظله
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل - الواردة بالباب السابع من الكتاب الثالث - الخاص بالأحكام العامة - على أن "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون......." مفاده أن المشرع ناط بلجان الطعن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بجميع الضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر. وكان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل على أن.......". 
4- يعمل بأحكام الضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل والأحكام العامة الواردة بالكتاب الثالث من هذا القانون فيما عدا أحكام الباب العاشر من هذا الكتاب اعتبارا من أول يناير عام 1981 "وكان مقتضى الأثر الفوري للقانون أنه يسري على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ فإن تطبيق إجراءات الطعن المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يكون لها محل بعد إلغاء هذا القانون بمقتضى القانون رقم 157 لسنة 1981 ولا يغير من ذلك العمل بأحكام الضريبة على المرتبات المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 على السنوات المالية السابقة على 1981/1982 طبقا لنص البند الثالث من المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضرائب على الدخل إذ ينصرف ذلك إلى القواعد الموضوعية أما إجراءات الخصومة فتخضع للقانون رقم 157 لسنة 1981 إذا بدأت في ظله، ولا يعتبر ذلك انسحابا لأثر القانون الجديد على الماضي وإنما تطبيقا للأثر الفوري لهذا القانون. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم اختصاص لجان الطعن بالفصل في أوجه الخلاف بين المطعون ضده ومصلحة الضرائب عن ضريبة المرتبات لأن سنوات النزاع تخضع للأحكام المقررة لهذه الضريبة في القانون رقم 14 لسنة 1939 رغم أن الخصومة بدأت في ظل القانون رقم 157 لسنة 1981 الذي جعل لجان الطعن مختصمة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة سالفة الذكر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 5201 لسنة 63 ق جلسة 10 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 258 ص 1368


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، وحسين دياب وعزت البنداري وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  عقد "عيوب الإرادة" "الإكراه المبطل". بطلان "بطلان التصرف".
الإكراه المبطل للرضا . يتحقق بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله . النفوذ الادبي المقترن بوسائل إكراه للتوصل إلي غرض غير مشروع كفايته لإبطال التصرف .
الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا، ولما كان النفوذ الأدبي إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع يعتبر كافيا لإبطال التصرف.
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الإكراه".
تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها علي نفس المكره . أمور موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع . متي كانت الأسباب التي بنيت عليها مؤدية إلي ما قضت به .
تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المكره هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه يجب لصحة حكمها أن تكون الأسباب التي بنته عليها مؤدية إلى ما قضت ب. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الأعمال التي وقع بها الإكراه، ومبلغ جسامتها وتأثيرها على إرادة المطعون ضده، واكتفى في اعتبار أن المطعون ضده كان واقعا تحت إكراه بما أورده من أن إدارة الشركة قد حررت له شيكا بمستحقاته قبل تقديمه استقالته وأنها بذلك تكون قد بيتت النية على إبعاده عن العمل مع أن مجرد تحرير الشيك في تاريخ سابق على تاريخ تحرير الاستقالة لا يدل بذاته على انعقاد نية الإدارة على فصل المطعون ضده، كما لا يدل على وقوع إكراه عليه دفعه إلى تقديم الاستقالة، لما كان ما تقدم فإن الحكم إذ انتهى إلى اعتبار هذه الاستقالة كأن لم تكن لتقديمها تحت إكراه يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقص عن مراقبة تطبيق القانون ومشوبا بالفساد في الاستدلال، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 261 لسنة 1991 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بعدم الاعتداد باستقالته اعتبارا من 31/5/1990 وبإعادته إلى عمله وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لذلك أنه التحق بخدمة الطاعنة في 15/12/1978 وتدرج في وظائفها إلى أن شغل وظيفة رئيس قسم خدمات البيع، وبسبب نشاطه النقابي مارست إدارة الشركة عليه ضغوطا أدبية ومعنوية دفعته إلى التقدم باستقالته من العمل اعتبارا من 31/5/1990 وإنهاء خدمته، ولما كان المشرع قد خول العامل الذي يفصل لنشاطه النقابي الحق في طلب إعادته إلى عمله فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 27/6/1992 برفض الدعوى
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1094 لسنة 109 ق القاهرة، وبتاريخ 15/5/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده إلى طلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن إنهاء خدمة المطعون ضده كان بسبب الاستقالة. وبأنه قد تقاضى كافة مستحقاته ووقع باختياره إقرارا بذلك، ولا يقبل من مثله بعد مضي سنة على انتهاء خدمته الادعاء بأن إكراها وقع عليه دفعه إلى تقديم استقالته غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وذهب إلى أن تحرير شيك بمستحقات المطعون ضده قبل قبول استقالته إنما يدل على أن الشركة الطاعنة قصدت إبعاده عن العمل وأكرهته على تقديم الاستقالة. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا، ولما كان النفوذ الأدبي إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع يعتبر كافيا لإبطال التصرف، وأنه ولئن كان تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المكره هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه يجب لصحة حكمها أن تكون الأسباب التي بنته عليها مؤدية إلى ما قضت به. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الأعمال التي وقع بها الإكراه، ومبلغ جسامتها وتأثيرها على إرادة المطعون ضده، واكتفى في اعتبار أن المطعون ضده كان واقعا تحت إكراه بما أورده من أن إدارة الشركة قد حررت له شيكا بمستحقاته قبل تقديمه استقالته وأنها بذلك تكون قد بيتت النية على إبعاده عن العمل مع أن مجرد تحرير الشيك في تاريخ سابق على تاريخ الاستقالة لا يدل بذاته على انعقاد نية الإدارة على فصل المطعون ضده، كما لا يدل على وقوع إكراه عليه دفعه إلى تقديم الاستقالة، لما كان ما تقدم فإن الحكم إذ انتهى إلى اعتبار هذه الاستقالة كأن لم تكن لتقديمها تحت إكراه يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ومشوبا بالفساد في الاستدلال وهو ما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 4300 لسنة 63 ق جلسة 10 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 257 ص 1363


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير وعلي شلتوت نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  حكم "تسبيب كاف". استئناف "الحكم في الاستئناف: تسبيبه".
قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي . لها أن تحيل علي ما جاء به من بيان الوقائع أو في الأسباب متي كانت كافية لحمله ولم يستند الخصوم إلي أوجه دفاع جديدة .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الاستئناف إذا هي قضت بتأييد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما جاء به سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة.
- 2  تعويض "عناصر الضرر" "تفويت الفرصة". مسئولية "المسئولية التقصيرية". حكم "ما يعد قصورا".
إدخال تفويت الفرصة ضمن عناصر الضرر . هو كسب فائت إذا كان المضرور يأمل لأسباب مقبولة الحصول عليه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها، ولا يمنع القانون من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة إلا أن ذلك يكون هذا الأمل قائما على أسباب مقبولة من شأنها طبقا للمجرى الطبيعي للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع.
- 3 تعويض "عناصر الضرر" "تفويت الفرصة". مسئولية "المسئولية التقصيرية". حكم "ما يعد قصورا".
تمسك المسئول بأن المتوفي لصغر سنه لم يكن يعول المطعون ضدها ولوجود ثلاثة أبناء لها غيره إمكانية أن تستظل برعاية أيهم . قضاء الحكم بالتعويض علي مجرد القول بتفويت الفرصة دون بحث هذا الدفاع أو بيان الأسباب المقبولة لما قضي به . قصور .
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في مقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادي على ما أورده من أن الوفاة فوتت على المطعون ضدها فرصة الأمل في أن تستظل برعاية ولدها المتوفى في شيخوختها دون أن يعن ببحث وتمحيص ما أثارته الطاعنة من أن هذا الأمل غير وارد لأن المتوفى كان طفلا يبلغ من العمر 12 عاما يعال ولا يعول أحدا وأن لها ثلاثة أبناء قصر يكفي أن تستظل برعاية أيهم في شيخوختها أو أن يبين الأسباب المقبولة التي تبرر وجه ما انتهى إليه من أن وفاة الابن فوتت على المطعون ضدها أملها في أن تستظل برعايته لها في شيخوختها وهو ما من شأنه أن يجهل بالأسباب التي أقام عليها قضاءه بالتعويض عن الكسب الفائت ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت الدعوى رقم 1013 لسنة 1991 مدني دمنهور الابتدائية "مأمورية كفر الدوار" على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ ستين ألف جنيه تعويضا موروثا وعن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وأبناءها القصر بسبب قتل مورثهم خطأ في حادث سيارة "أوتوبيس" والمؤمن عليها لدى الطاعنة وثبت خطأ قائدها بحكم جنائي بات قضى بإدانته حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مبلغ 11500 ج منه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للمطعون ضدها عن نفسها كتعويض مادي. استأنفت الأخيرة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم 880 لسنة 48 ق، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 984 لسنة 48 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 10 من مارس سنة 1993 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره والتزمت فيها النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وذلك حين خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به للمطعون ضدها من تعويض عن ضرر أدبي وموروث لقاصر لم يبلغ 12 عاما دون أن يقوم على أسباب تحمله وتبين عناصر الضرر الذي قضى من أجله بالتعويض والأساس القانوني له مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الاستئناف إذا هي قضت بتأييد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما جاء به سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض في أسبابه إلى أسباب استئناف الطاعنة والتي لم تخرج عما أبدته أمام محكمة أول درجة ثم اتخذ أسباب الحكم الابتدائي أسبابا له فيما قضى به من تعويض للمطعون ضدها عن ضرر أدبي وموروث، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه عرض لعناصر الضرر الأدبي والموروث وبين وجه أحقية الورثة في المطالبة بالتعويض عنها ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه الذي أيده أنه لم يورد بأسبابه بيانا لتلك الأضرار وأساس مسئولية الطاعنة عن التعويض عنها مادام أن الحكم المستأنف الذي أيده قد تضمن هذا البيان، إذ تبقى أسباب الحكم الابتدائي قائمة بالنسبة له، ويكون النعي عليه بالقصور على غير أساس
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور، وذلك حين قضى للمطعون ضدها بتعويض عن الضرر المادي وذلك على مجرد القول منه بأن هذا التعويض يمثل ضياع الفرصة التي كانت تأملها من ابنها المتوفى وترجوها في مستقبل أيامه وتستظل برعايته في شيخوختها، والتفت عما أثارته الطاعنة من أن المتوفى لم يكن يعول المطعون ضدها لصغر سنه ولوجود ثلاثة أبناء لها غيره يكفي أن تستظل برعاية أيهم في مستقبلها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها ولا يمنع القانون من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائما على أسباب مقبولة من شأنها طبقا للمجرى الطبيعي للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اكتفى في مقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادي على ما أورده من أن الوفاة فوتت على المطعون ضدها فرصة الأمل في أن تستظل برعاية ولدها المتوفى في شيخوختها دون أن يعن ببحث وتمحيص ما أثارته الطاعنة من أن هذا الأمل غير وارد لأن المتوفى كان طفلا يبلغ من العمر 12 عاما يعال ولا يعول أحدا وأن لها ثلاثة أبناء قصر يكفي أن تستظل برعاية أيهم في شيخوختها أو أن يبين الأسباب المقبولة التي تبرر وجه ما انتهى إليه من أن وفاة الابن فوت على المطعون ضدها أملها في أن تستظل برعايته لها في شيخوختها، وهو ما من شأنه أن يجهل بالأسباب التي أقام عليها قضاءه بالتعويض عن الكسب الفائت ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

الطعن 4256 لسنة 63 ق جلسة 10 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 256 ص 1359


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
----------
- 1  استئناف "الاستئناف الفرعي". حكم "الطعن في الحكم". نقض. نظام عام.
حق المستأنف عليه في رفع استئناف فرعي ولو بعد مضي الاستئناف أو بعد قبوله للحكم المستأنف . قصر حالة القبول علي تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي . طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف يعتبر قبولا منه لذلك الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي . أثره . عدم جواز إقامته استئنافا فرعيا عنه .
أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - استثناء من القواعد العامة - للمستأنف عليه أن يرفع استئنافيا فرعيا في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله الحكم المستأنف فقد قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي لا بعده لأن علة جواز الاستئناف الفرعي - وهي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده رضاء خصمه بالحكم الصادر - هذه العلة تنتفي إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي وإذ كان طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف يعد قبولا منه لذلك الحكم مانعا إياه من اقامة استئناف فرعي بطلب تعديل الحكم المستأنف وكان الثابت أن المطعون ضدهم عند قيامهم بتعجيل نظر الاستئناف بعد نقض الحكم قد طلبوا في صحيفة التعجيل رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فإن ذلك يعد منهم قبولا لهذا الحكم يحول دونهم ورفع استئناف فرعي بطلب تعديله.
- 2  استئناف "الاستئناف الفرعي". حكم "الطعن في الحكم". نقض. نظام عام.
جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام . جواز إثارته لأول مره أمام محكمة النقض
الحكم بجواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام للتقاضي مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، ومن ثم فلا جناح على الطاعن أن ينعى بهذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 13340 لسنة 83 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته طلبا لحكم يلزمه بأن يؤدي إليهم مبلغ 29000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا بسبب قتل مورثهم المرحوم السيد....... نتيجة اشتعال النيران فيه بسبب شرارة كهربائية أثناء عمله في ورشة مملوكة للطاعن. وبتاريخ 20/5/1984 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضدهم مبلغ 3300 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5677 لسنة 101 ق ودفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني وبتاريخ 13/12/1984 قضت المحكمة بقبول هذا الدفع بحكم طعن فيه المطعون ضدهم بطريق النقض بالطعن رقم 354 لسنة 55 ق. وبتاريخ 28/4/1992 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف حيث رفع المطعون ضدهم - بعد أن كانوا قد قاموا بتعجيل الاستئناف أمامها - استئنافا فرعيا قيد برقم 1944 لسنة 110 ق طلبوا فيه تعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض إلى الحد الذي أقاموا به دعواهم وبتاريخ 13/3/1993 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف الأصلي برفضه وبقبول الاستئناف الفرعي شكلا وفي موضوعه بزيادة التعويض المقضي به إلى عشرة آلاف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وذلك في خصوص قضائه في الاستئناف الفرعي وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك حين قضى بقبول الاستئناف الفرعي شكلا وفصل في موضوعه بالرغم من أن المطعون ضدهم رافعيه سبق أن طلبوا - عند تعجيل نظر الاستئناف الأصلي - رفض هذا الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مما يعتبر قبولا منهم لذلك الحكم يمتنع معه رفع استئناف عنه بعد ذلك
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - استثناء من القواعد العامة - للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله الحكم المستأنف فقد قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي لا بعده لأن علة جواز الاستئناف الفرعي - وهي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده رضاء خصمه بالحكم الصادر - هذه العلة تنتفي إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي وإذا كان طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف يعد قبولا منه لذلك الحكم مانعا إياه من إقامة استئناف فرعي بطلب تعديل الحكم المستأنف وكان الثابت أن المطعون ضدهم عند قيامهم بتعجيل نظر الاستئناف بعد نقض الحكم قد طلبوا في صحيفة التعجيل رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فإن ذلك يعد منهم قبولا لهذا الحكم يحول دونهم ورفع استئناف فرعي بطلب تعديله - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى مع ذلك بقبول هذا الاستئناف المرفوع منهم في هذه الحالة ورتب على ذلك قضاءه بزيادة مبلغ التعويض فإنه يكون قد خالف القانون، ولا يغير من ذلك سكوت الطاعن عن إثارة الدفع بعدم جواز الاستئناف الفرعي أمام محكمة الاستئناف لأن الحكم بجواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام للتقاضي مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، ومن ثم فلا جناح على الطاعن أن ينعى بهذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض ويتعين لذلك نقض الحكم لهذا الوجه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحا للفصل فيه - فيما رأت هذه المحكمة نقضه في شأن القضاء في الاستئناف الفرعي - فإنه يتعين الحكم بعدم جوازه.