الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 فبراير 2019

الطعن 409 لسنة 63 ق جلسة 9 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 255 ص 1354


برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف ومحمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران نواب رئيس المحكمة وحسن يحيى فرغلي.
------------
- 1  إيجار. إيجار الأماكن "أسباب الإخلاء: الإخلاء للإضرار بسلامة المهني". محكمة الموضوع "مسائل الواقع". حكم. "حجية الحكم".
إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضارة بسلامة المبني. م18 /د ق 136 لسنة 1981 . شرطه . ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي.
نص المادة 18/د من القانون 136 لسنة 1981 إنما يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع رغبة منه في تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله على وجه ضار يهدد سلامته واشترط أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الادعاء وحتى إذا ما ثبتت المخالفة بهذا الحكم النهائي تعين الحكم بالإخلاء.
- 2  إيجار. إيجار الأماكن "أسباب الإخلاء: الإخلاء للإضرار بسلامة المهني". محكمة الموضوع "مسائل الواقع". حكم. "حجية الحكم".
استخلاص حدوث الضرر بالمبني كسبب للإخلاء . لقاضي الموضوع تقديره . شرطه . إقامة قضاءه علي أسباب سائغة .
لما كان اعتبار أحد الأفعال التي تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها هذا الحكم من التصرفات التي تحدث عنها النص المشار إليه من عدمه هو من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 3  إيجار. إيجار الأماكن "أسباب الإخلاء: الإخلاء للإضرار بسلامة المهني". محكمة الموضوع "مسائل الواقع". حكم. "حجية الحكم".
إقامة بناء بدون ترخيص . صدور حكم جنائي نهائي بالإدانة وحكم بالتعويض الأدبي . لا تلازم بينهما وبين الإضرار بالمبني . علة ذلك .
لما كان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا تلازم بين إقامة بناء بدون ترخيص وبين الإضرار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء عملا بالمادة 18/د من القانون 136 لسنة 1981، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اجتزأ في التدليل على أن استعمال العين المؤجرة كان بطريقة ضارة بسلامة المبنى على قوله "وحال الدعوى أن المستأنف الأول" "المطعون ضده الأول" اقتضى بالحكم رقم 1090 لسنة 1989 مدني كلي قليوب تعويضا جابرا للضرر الأدبي تعويضا التزام به المستأنف ضده "الطاعن" كالثابت من مستندات المدعي في الدعوى الطعين حكمها وكانت مطالبة فيها جهر الضرر الأدبي" ومن ثم فقد جاءت أسباب الحكم قاصرة عن بيان الإضرار بسلامة المبنى، فضلا عن أن ذلك الحكم المدني الصادر بالتعويض قد قطع في أسبابه إلى أن العين المؤجرة لم يلحقها ثمة ضرر مادي من جراء بناء سقف المنور ثم إزالته ومن ثم تكون دعوى الإخلاء المطروحة قد خلت من حكم قضائي نهائي يثبت استعمال المستأجر للعين المؤجرة له قد ألحق ضررا بسلامة المبنى مما يعيب الحكم.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 285 لسنة 1989 مدني بنها الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلاءه من العين الموضحة بها وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 28/7/1970 - وتسليمها إليهما خالية وقالا بيانا لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر منهما الطاعن تلك العين إلا أنه قام بسد المنور الخاص بالمنزل وبناء سقف مسلح له مما ألحق ضررا بسلامة المبنى وقد ثبت ذلك بالحكم الجنائي النهائي والبات الصادر بإدانته في الجنحة رقم 5710 لسنة 1983 قسم أول شبرا الخيمة ومن ثم فقد أقاما الدعوى استنادا لنص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت برفضها استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 108 لسنة 26 ق لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" استنادا إلى الحكم الجنائي سالف البيان والحكم الصادر بالتعويض في الدعوى رقم 1090 سنة 1989 مدني كلي قليوب، وبتاريخ 27/11/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من العين محل النزاع وتسليمها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان يشترط للحكم بالإخلاء عملا بنص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى، وكان الحكم الصادر في الجنحة رقم 5710 سنة 1983 قد أدانه لإقامته بناء بدون ترخيص ولم يتعرض للإضرار بسلامة المبنى من عدمه، كما أن الحكم رقم 1090 لسنة 1989 مدني كلي قليوب والذي اقتصر على القضاء بإلزامه بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب المطعون ضدهما قد أكد في أسبابه عدم حدوث أضرار بالمبنى سواء من عملية بناء سقف مسلح للمنور أو إزالته بما يكون معه الحكمان سالفا البيان لا يصلحان سندا للقضاء بإخلائه من العين محل النزاع وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخلائه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ..... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى...." إنما يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع رغبة منه في تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجرة والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله على وجه ضار يهدد سلامته واشترط أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الادعاء وحتى إذا ما ثبتت المخالفة بهذا الحكم النهائي تعين الحكم بالإخلاء، وأنه وإن كان اعتبار أحد الأفعال التي تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها هذا الحكم من التصرفات التي تحدث عنها النص المشار إليه من عدمه هو من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأنه لا تلازم بين إقامة بناء بدون ترخيص وبين الإضرار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء عملا بالمادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اجتزأ في التدليل على أن استعمال العين المؤجرة كان بطريقة ضارة بسلامة المبنى على قوله "وحال الدعوى أن المستأنف الأول "المطعون ضده الأول" اقتضى بالحكم رقم 1090 لسنة 1989 مدني كلي قليوب تعويضا جابرا للضرر الأدبي تعويضا التزم به المستأنف ضده (الطاعن) كالثابت من مستندات المدعي في الدعوى الطعين حكمها وكانت مطالبه فيها جبر الضرر الأدبي" ومن ثم فقد جاءت أسباب الحكم قاصرة عن بيان الإضرار بسلامة المبنى، فضلا عن أن ذلك الحكم المدني الصادر بالتعويض قد قطع في أسبابه إلى أن العين المؤجرة لم يلحقها ثمة ضرر مادي من جراء بناء سقف المنور ثم إزالته ومن ثم تكون دعوى الإخلاء المطروحة قد خلت من حكم قضائي نهائي يثبت أن استعمال المستأجر للعين المؤجرة له قد ألحق ضررا بسلامة المبنى مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

الطعن 7466 لسنة 63 ق جلسة 8 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 254 ص 1351


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال الدين حامد، أنور العاصي وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.
-----------
حكم "إصدار الحكم". بطلان "بطلان الأحكام".
تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب قهري وتوقيعه علي مسودة الحكم المشتملة علي منطوقه وأسبابه . حلول غير محله وقت النطق به . وجوب إثبات ذلك في الحكم . جزاء مخالفته . البطلان . المواد 167 ، 170 ، 178 ق المرافعات . دليل ثبوته . نسخة الحكم الأصلية .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أن "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا" وتنص المادة 170 منه على أن "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم" وتنص المادة 178 من ذات القانون على أن "يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ...... وأسماء القضاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته" وكان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، وكان النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاه غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده ودليل ثبوته نسخة الحكم ذاته.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 7796 سنة 1992 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليهما مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهما نتيجة وفاة مورثتهما في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 31/1/1993 بالتعويض الذي قدرته. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 1933/2938 سنة 110 ق القاهرة وبتاريخ 5/7/1993 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بزيادة التعويض. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن الثابت من محاضر الجلسات أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم كانت مكونة من السادة المستشارين/ ......، ...... بينما الثابت من محضر جلسة 5/7/1993 والحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من السادة المستشارين/ ......، ...... وإذ جاء الحكم خلوا من بيان أن السيد المستشار/ ...... الذي لم يحضر تلاوته قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته فإنه يكون مشوبا بالبطلان بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أن "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا" وتنص المادة 170 منه على أن "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم" وتنص المادة 178 من ذات القانون على أن "يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه .... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته" وكان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على منطوق وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، وكان النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده، ودليل ثبوته نسخة الحكم ذاته، لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة 5/6/1993 أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئنافين للحكم كانت مشكلة من السادة المستشارين/ ......، ...... بينما الثابت من محضر جلسة 5/7/1993 والصورة الرسمية للنسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته ونطقت به كانت مكونة من السادة المستشارين/ ......، ...... لما كان ذلك وكان أحد المستشارين الذين سمعوا المرافعة في الاستئنافين وهو السيد المستشار/ ...... لم يحضر تلاوة الحكم وحل آخر محله وهو السيد المستشار/ ......، وكان الحكم خلوا من بيان أن الأول الذي لم يحضر النطق بالحكم قد اشترك في المداولة ووقع على صورته وكان هذا البيان جوهريا على ما سبق بيانه، فإن الحكم يكون مشوبا بالبطلان مما يوجب نقضه.

الطعن 3596 لسنة 63 ق جلسة 7 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 253 ص 1348


برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم.
------------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" "ترك المستأجر العين المؤجرة".
تعبير المستأجر عن إرادته التخلي عن العين المؤجرة . جواز أن يكون صريحا أو ضمنيا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته علي انصراف قصده إليه .
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه وإن كان تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين المؤجرة كما قد يكون صريحا يصح أن يكون ضمنيا بأن يتخذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته عن انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني.
- 2  حكم "عيوب الدليل: فساد الاستدلال". إثبات "البينة".
فساد الاستدلال . ماهيته .
فساد الاستدلال هو عيب يشوب منطوق الحكم في فهم الواقع المطروح عليه في الدعوى ويمس سلامة استنباطه فيقوده إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليه.
- 3  حكم "عيوب الدليل: فساد الاستدلال". إثبات "البينة".
الأصل . البينة علي من ادعي . النوايا . ماهيتها . تكشفها ظروف الحال . علة ذلك . ترك المستأجر العين المؤجرة دون سداد أجرتها وعدم إعلان المؤجر برغبة في الاحتفاظ بها . أثره . للمؤجر إنهاء عقد الإيجار .
الأصل أن البينة على من يدعي خلاف الظاهر، وكانت النوايا أمرا داخليا مستترا تكشف عنه ظروف الحال وكان يكفي المؤجر لاعتبار أن المستأجر قد أنهى عقد الإيجار أن يترك العين مدة طويلة دون أن يسدد أجرتها أو يعلنه برغبته في الاحتفاظ بالعين المؤجرة. فلا تثريب على المؤجر وعلى الطاعن أن اعتبرا أن ذلك العقد انتهى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه من إذ قبل من المطعون ضده الأول مناقشة دلالة مسلكه هذا بعد مضي أكثر من عشرين سنة وصحة فهم المؤجر لحقيقة إرادة المستأجر وعول على قوله المرسل بأنه كان يضمر التمسك بالعقد رغم عدم تنفيذه لالتزاماته أو إعلان هذه الرغبة وما لابس ذلك من إبعاد له حيث يغلب الاعتقاد بعدم العودة فإنه يكون مشوبا بفساد الاستدلال.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 14101 لسنة 1984 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطرد الطاعن من المحل المبين بالأوراق والتسليم تأسيسا على أنه استأجره من المطعون ضده الثاني منذ عام 1956 وظل حائزا له حتى أبعد عن البلاد سنة 1963 ولما سمحت له السلطات بالعودة للبلاد تبين استيلاء الطاعن على المحل مدعيا استئجاره من المطعون ضده الثاني رغم أن عقده مازال قائما ومن ثم أقام الدعوى، حكمت المحكمة له بطلباته فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 9443 لسنة 104 ق القاهرة. وبتاريخ 4/4/1993 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه على أن عقد المطعون ضده الأول ظل قائما حتى رفع دعواه سنة 1984 رغم أنه لم يسدد الأجرة ولم يتخذ مظهرا أو إجراء ينبئ عن تمسكه بقيام العلاقة الإيجارية التي وافق مالك العقار على إنهائها بتأجيره عين النزاع للطاعن بتاريخ 30/11/1963 مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين المؤجرة كما قد يكون صريحا يصح أن يكون ضمنيا بأن يتخذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته عن انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني، وكان فساد الاستدلال هو عيب يشوب منطق الحكم في فهم الواقع المطروح عليه في الدعوى ويمس سلامة استنباطه فيقوده إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليه، وكان الثابت في الأوراق إنه لا خلاف بين الطرفين على أن المطعون ضده الأول ترك عين النزاع منذ إبعاده سنة 1963 ولم يسدد أجرتها منذ هذا التاريخ ولم يعلن المؤجر بعزمه على التمسك بالعقد أو يتخذ أي إجراء ينبئ عن ذلك، وكان الأصل أن البينة على من يدعى خلاف الظاهر، وكانت النوايا أمرا داخليا مستترا تكشف عنه ظروف الحال وكان يكفي المؤجر لاعتبار أن المستأجر قد أنهى عقد الإيجار أن يترك العين مدة طويلة دون أن يسدد أجرتها أو يعلنه برغبته في الاحتفاظ بالعين المؤجرة فلا تثريب على المؤجر وعلى الطاعن أن اعتبرا أن ذلك العقد قد انتهى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل من المطعون ضده الأول مناقشة دلالة مسلكه هذا بعد مضي أكثر من عشرين سنة وصحة فهم المؤجر لحقيقة إرادة المستأجر وعول على قوله المرسل إنه كان يضمر التمسك بالعقد رغم عدم تنفيذه لالتزاماته أو إعلان هذه الرغبة وما لابس ذلك من إبعاد له حيث يغلب الاعتقاد بعدم العودة فإنه يكون مشوبا بفساد الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. لما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 1322 لسنة 60 ق جلسة 6 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 252 ص 1343


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها" "حالات الطعن: مخالفة حكم سابق". قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم".
الحكم الانتهائي الصادر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم انفسهم في ذات النزاع وحاز قوة الامر المقضي . جواز الطعن فيه بطريق النقض سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع او لم يدفع وسواء كانت الواقعية مطروحة عليها ام لم تكن . م 249 مرافعات . علة ذلك .
أجازت المادة 249 من قانون المرافعات الطعن في الحكم إذا صدر على خلاف حكم سابق، فإنه يجوز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي قضى على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي قضى على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وفي ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضي سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها، فإن علة ذلك احترام حجية الأحكام.
- 2  حكم "بطلان" "عيوب التدليل: القصور". دعوى.
بطلان الحكم لإغفاله بحث دفاع ابداه الخصم . شرطه . ان يكون هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في نتيجة الحكم . مؤدى ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ومؤدى ذلك انه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.
- 3  حكم "حجية الحكم". دعوى "الدفاع الجوهري".
الركون في الدعوى الى حجيه حكم صادر في قضية اخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الامر المقضي مدعاة لفتح التناقض بين الاحكام فيما لو انحسرت عنها تلك الحجية فيما بعد اثره . يصح ان تدرا احتمال هذا التناقض . سبيل ذلك .
إنه ولئن كان الأصل أنه لا يجوز الركون في الدعوى إلى حجية الحكم الصادر في قضية أخرى قبل بلوغه مرتبة قوة الأمر المقضي باعتبار أن ذلك مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام التي يفترض فيها القانون الصحة المطلقة متى استنفدت طرق الطعن فيها وحازت قوة الأمر المقضي إلا أنه يصح للمحكمة كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى - على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي - أو بعضها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو غير ذلك ممارسة القانون رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتا لمفهومها بوصفها الفصل الحاسم بين الحق والباطل.
- 4  حكم "حجية الحكم". دعوى "الدفاع الجوهري".
تمسك الطاعن في دعوى الطرد بصدور حكم لم يحز قوة الامر المقضي لاستئنافه بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون عليه عن العين موضوع التداعي استنادا الى قيام علاقة إيجارية نافذه في حقه . دفاع جوهري اغفال الحكم بحث هذا الدفاع وقضاؤه بتأييد الحكم بطرد الطاعن من ذات العين . قصور .
لما كان البين من مدونات الحكم الصادر في الاستئناف رقم 219 لسنة 22 ق - الذي قدم الطاعن صورة رسمية منه في هذا الطعن - أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 85 سنة 1987 مدني كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون عليه في الطعن الماثل أو البائعين له اعتبارا من 1981/12/20 وإلزامه بتحرير عقد إيجار له، وأنه قضي في تلك الدعوى لصالح الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية، وإذ استأنف المطعون عليه ذلك القضاء بالاستئناف رقم 219 لسنة 22 ق فقد قضى بتأييد الحكم الابتدائي، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات الاستئناف رقم 286 لسنة 21 ق طنطا - مأمورية كفر الشيخ - ومذكرة دفاع الطاعن ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطعن استند في وضع يده على عين النزاع إلى قيام علاقة إيجارية نافذة في حق المطعون عليه، وأنه أقام الدعوى رقم 85 سنة 1987 مدني مساكن كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بثبوت هذه العلاقة الإيجارية وفقا لنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 فصدر الحكم بطلباته فيها غير أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع الجوهري ولم يعن ببحثه وقضى بتأييد الحكم المستأنف بطرد الطاعن من ذات العين وهو ما يعيبه بالقصور.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1993 سنة 1986 مدني كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بطرد الطاعن من العين المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها له خالية على قالة أنه اشتراها بموجب عقد بيع مؤرخ 12/9/1984 قضى بصحته ونفاذه، ولدى تسلمها من البائعة فوجئ بالطاعن يشغلها غصبا ودون سند من القانون فأقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الغصب وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت بتاريخ 6/6/1988 بطرد الطاعن من عقار التداعي وتسليمه خاليا للمطعون عليه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - بالاستئناف رقم 286 لسنة 21 ق، وبتاريخ 16/1/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بصدور حكم في الدعوى رقم 85 سنة 1987 مدني كفر الشيخ الابتدائية المرفوعة ضد المطعون عليه والبائعين له بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبينهم عن العين موضوع النزاع منذ 20/12/1981، غير أنها التفتت عن هذا الدفاع وأصدرت حكمها المطعون فيه بطرده منها وإلزامه بتسليمها للمطعون عليه وذلك بالمخالفة للحكم الصادر في الدعوى المشار إليها واستئنافها رقم 219 سنة 22 ق طنطا - مأمورية كفر الشيخ - وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 249 من قانون المرافعات قد أجازت الطعن في الحكم إذا صدر على خلاف حكم سابق فإنه يجوز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي قضى على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وفي ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضي سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها، فإن علة ذلك احترام حجية الأحكام وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا، وأنه ولئن كان الأصل أنه لا يجوز الركون في الدعوى إلى حجية الحكم الصادر في قضية أخرى قبل بلوغه مرتبة قوة الأمر المقضي باعتبار أن ذلك مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام التي يفترض فيها القانون الصحة المطلقة متى استنفدت طرق الطعن فيها وحازت قوة الأمر المقضي إلا أنه يصح للمحكمة كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى - على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي - أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو غير ذلك مما رسمه القانون، رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتا لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الاستئناف رقم 219 لسنة 22 ق - الذي قدم الطاعن صورة رسمية منه في هذا الطعن - أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 85 سنة 1987 مدني كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون عليه - في الطعن الماثل والبائعين له اعتبارا من 20/12/1981 وإلزامه بتحرير عقد إيجار له، وأنه قضى في تلك الدعوى لصالح الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية، وإذ استأنف المطعون عليه ذلك القضاء بالاستئناف رقم 219 لسنة 22 ق فقد قضى بتأييد الحكم الابتدائي، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات الاستئناف رقم 286 سنة 21 ق طنطا - مأمورية كفر الشيخ - ومذكرة دفاع الطاعن ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن استند في وضع يده على عين النزاع إلى قيام علاقة إيجارية نافذة في حق المطعون عليه، وأنه أقام الدعوى رقم 85 سنة 1987 مدني مساكن كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بثبوت هذه العلاقة الإيجارية وفقا لنص المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وصدر الحكم بطلباته فيها غير أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع الجوهري ولم يعن ببحثه وقضى بتأييد الحكم المستأنف بطرد الطاعن من ذات العين وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1029 لسنة 60 ق جلسة 6 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 251 ص 1335


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن". دعوى "دعوى الضمان".
اختصام من كان خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب ان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم . الطعن على الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية اختصام من لم يكن خصما فيها في الطعن بالنقض . اثره . عدم قبول اختصامه .
لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم وإذ لم يكن المطعون عليهما الأول والثاني خصوما للطاعنة في دعوى الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها - وهي دعوى مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية ولا تعد دفاعا فيها - فإن اختصامهما في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
- 2  اختصاص. قانون.
القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية . استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور- - يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
- 3  اختصاص "الاختصاص الولائي". تحكيم "التحكيم الإجباري" "التحكيم الاختياري". هيئات عامة. شركات. قانون. أشخاص اعتبارية.
قانون الاشراف والرقابة على التامين الصادر بقانون 10 لسنة 1981 . هو الاساس في تحديد قواعد نظر المنازعات التي تكون الهيئة المصرية للرقابة على التامين او أي من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفا فيها . عدم جواز الرجوع الى التشريعات المشار اليها فيه الا فيما حدده او ورد به نص فيه .
القانون رقم 10 لسنة 1981 هو الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فورعه ونشاطاته ومنشآته وتحديد قواعد نظر المنازعات التي تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أي من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفا فيها وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص هذا القانون
- 4  اختصاص "الاختصاص الولائي". تحكيم "التحكيم الإجباري" "التحكيم الاختياري". هيئات عامة. شركات. قانون. أشخاص اعتبارية.

هيئات التحكيم المنصوص عليها بالقانون 97 لسنة 1983 اختصامها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الشركات التأمين - التي ليست من شركات القطاع العام - وبين جهة حكومية او هيئة عامة او احدى شركات القطاع العام . شرطه . قبول اطراف النزاع بعد وقوعه اللجوء الى تلك الهيئات . المواد 17 ، 18 ، 84 ق 10 لسنة 1981 ، اثره عدم جواز اعمال نص المادة 56 من ق 97 لسنة 1983 بشأن التحكيم الإجباري في هذا الخصوص .
انعقاد الاختصاص لهيئات التحكم المنصوص عليها في المواد 56، 57 وما بعدها من القانون رقم 97 لسنة 1983 بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين - باستثناء ما يعتبر من شركات القطاع العام - واضحا جليا وقاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه، ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - المقابل لنص المادة 60 من القانون 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام - على المنازعات التي تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وإعادة التأمين - طبقا لما حددته المادتان 17، 18 من القانون رقم 10 لسنة 1981 سالفة الذكر - وبين جهة حكومية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند.
- 5  اختصاص "الاختصاص الولائي". تحكيم "التحكيم الإجباري" "التحكيم الاختياري". هيئات عامة. شركات. قانون. أشخاص اعتبارية.
هيئة قناة السويس . هيئة عامة . ق 146 لسنة 1957 ، قانون 30 لسنة 1975 قيام النزاع بينهما وبين شركة قناة السويس للتامين الخاضعة لأحكام ق 10 لسنة 1981 والتي ليست من شركات القطاع العام . خلو الاوراق مما يفيد انهما طلبا او قبلا احالة النزاع الى هيئات التحكيم . اثره . اختصاص القضاء العادي بنظره وليست هيئات التحكيم . اساس ذلك .
إذ كان الثابت بالأوراق أن النزاع في دعوى الضمان الفرعية يقوم بين هيئة قناة السويس - الطاعنة - وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة طبقا لقانون إنشائها رقم 146 لسنة 1957 والقانون رقم 30 لسنة 1975 وبين شركة قناة السويس للتأمين - المطعون عليها - وهي من الشركات الأخرى الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 على ما سلف بيانه، وكانت الأوراق خلوا مما يفيد أن طرفي الخصومة طلبا أو قبلا إحالة النزاع بعد وقوعه إلى هيئات التحكيم، فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة دون هيئات التحكيم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم الاختصاص الولائي يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 777 لسنة 1984 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة وتابعها المطعون عليه الثاني متضامنين بأن يدفعا له مبلغ خمسة آلاف جنيه، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 3/12/1981 تسبب المطعون عليه الثاني بخطئه - أثناء قيادته للسيارة رقم 3112 ملاكي الإسماعيلية - في إصابة ابنه القاصر..... بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي، وضبطت عن هذه الواقعة قضية الجنحة رقم 9791 سنة 1981 قسم ثان الإسماعيلية حيث قضى بإدانته بحكم بات وإذ لحقتهما من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. اختصمت الطاعنة الشركة المطعون عليها الثالثة في دعوى ضمان فرعية بطلب الحكم عليها بما عسى أن يقضي به ضدها تأسيسا على أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها، فدفعتها هذه الأخيرة بسقوطها بالتقادم الثلاثي طبقا للمادة 752 من القانون المدني. بتاريخ 24/5/1987 حكمت المحكمة بسقوط الدعوى قبل الشركة المطعون عليها الثالثة بالتقادم الثلاثي وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضا، وبعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى الضمان الفرعية وإحالتها بحالتها إلى هيئة التحكيم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 301 سنة 12 ق، وبتاريخ 9/1/1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في قضائه بسقوط الدعوى قبل الشركة المطعون عليها الثالثة بالتقادم الثلاثي وبتعديل مبلغ التعويض إلى 1500 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالنسبة لما قضى به في دعوى الضمان الفرعية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لمن عدا المطعون عليها الثالثة وبنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لمن عدا شركة قناة السويس للتأمين - المطعون عليها الثالثة - أنهما لم يكونا خصوما للطاعنة في دعوى الضمان الفرعية التي اقتصر الطعن على الحكم الصادر فيها
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم، وإذ لم يكن المطعون عليهما الأول والثاني خصوما للطاعنة في دعوى الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها - وهي دعوى مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية ولا تعد دفعا ولا دفاعا فيها - فإن اختصامهما في الطعن بالنقض يكون غير مقبول
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليها الثالثة
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون لمخالفته قواعد الاختصاص الولائي إذ أيد قضاء محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى الفرعية على سند من أن هيئات التحكيم بوزارة العدل هي المختصة بنظرها طبقا لنص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته إذ أن النزاع فيها بين هيئة عامة وإحدى شركات القطاع العام، في حين أن شركة قناة السويس للتأمين المطعون عليها ليست من هذه الشركات فلا يسري عليها أحكام القانون المذكور فينعقد الاختصاص للقضاء العادي ويخرج عن اختصاص قضاء التحكيم الإجباري، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وساير الحكم الابتدائي في قضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، لما كان ذلك وكانت المادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر - الذي حل محل القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين - تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التي تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين..." ونصت المادة 18 منه على أنه "فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسري أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام - الذي ألغى وحل محله القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - على شركات التأمين وإعادة التأمين التي تعتبر من شركات القطاع العام وفقا لأحكامه، أما شركات التأمين وإعادة التأمين التي لا تعتبر من شركات القطاع العام فيسري عليها - فيما عدا ما ورد بهذا القانون - أحكام القانون رقم 26 لسنة 54 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - الذي ألغى وحل محله القانون رقم 159 لسنة 1981 - وذلك فيما عدا أحكام المواد 24 فقرة 2، 30، 33 مكررا...." ونصت المادة 84 منه على أن يكون نظر المنازعات التي تكون الهيئة أو أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفا فيها على النحو التالي: أ....... ب...... جـ - هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثاني من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام - الذي حل محله القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - وذلك في المنازعات التي تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم" ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون رقم 10 لسنة 1981 هو الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشآته وتحديد قواعد نظر المنازعات التي تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أي من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفا فيها وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص في هذا القانون بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد 56، 57 وما بعدها من القانون رقم 97 لسنة 1983 بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات، وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين - باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام - واضحا جليا وقاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه، ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - المقابل لنص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام - على المنازعات التي تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات وإعادة التأمين - طبقا لما حددته المادتان 17، 18 من القانون رقم 10 لسنة 1981 سالفة الذكر - وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند من القانون. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت بالأوراق أن النزاع في دعوى الضمان الفرعية يقوم بين هيئة قناة السويس - الطاعنة - وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة طبقا لقانون إنشائها رقم 146 لسنة 1957 والقانون رقم 30 لسنة 1975 وبين شركة قناة السويس للتأمين - المطعون عليها - وهي من الشركات الأخرى الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 على ما سلف بيانه، وكانت الأوراق خلوا مما يفيد أن طرفي الخصومة طلبا أو قبلا إحالة النزاع بعد وقوعه إلى هيئات التحكيم، فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة دون هيئات التحكيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضاءه بعدم الاختصاص الولائي يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 301 سنة 12 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية للاختصاص بنظرها وألزمت المستأنف عليها الثالثة مصاريف الاستئناف وعشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 2627 لسنة 60 ق جلسة 3 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 250 ص 1328


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
-----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن". حقوق عينية "الحقوق المتفرعة من حق الملكية: حق الانتفاع".
حق الانتفاع . حق عيني يخول صاحبه استعمال الشيء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره . شرطه ألا يتجاوز حق الرقبة .
البين من استعراض نصوص القانون المدني في المواد 985 إلى 995 منه أنه اعتبر حق الانتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو في نظر القانون المصري حق مالي قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن حق الانتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبه استعمال الشيء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن". حقوق عينية "الحقوق المتفرعة من حق الملكية: حق الانتفاع".
عقد الإيجار . ماهيته . المادة 558 مدنى . مقتضاه . عدم اشتراط أن يكون المؤجر مالكا . كفاية تمكينه المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر . مؤداه . لصاحب حق الانتفاع استغلال المال بتأجيره للغير .
لما كانت المادة 558 من ذات القانون تنص على أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أم يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، فإن القانون لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً, وإنما يكفى فيه أن ينشئ المؤجر في ذمته التزاماً صحيحاً يوجب عليه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر ومن باب أولى فيحق لصاحب حق الانتفاع بالمال واستغلاله بتأجيره للغير، خاصة إذا ما ثبت انه أقام المبنى الجديد من ماله الخاص على الأرض المملوكة لأصحاب حق الرقبة استعمالاً لحقه في الانتفاع.
- 3  إيجار "إيجار الأماكن: إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
إقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ في تاريخ لاحق لاستئجاره. تخييره بين ترك الوحدة السكنية التي يستأجرها أو توفير مكان ملائم للمؤجر أو لاحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بما لا يجاوز مثلى أجرة الوحدة التي يستأجرها م 22/ 2/ ق 136 لسنة 1981 كفاية ثبوت إقامة ذلك المبنى لحسابه ويكون له وحدة حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه . عدم اشتراط أتناد ملكيته إلى سبب من أساب كسب الملكية الواردة في القانون أو ملكيته للعقار أرضا وبناء .
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل على أن المشرع استهدف تحقيق نوع من التوازن في العلاقات الإيجارية فارتأى أنه مما يحقق العدل أن يخير المستأجر بين إخلاء المسكن الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم للمؤجر أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بأجرة لا تزيد عن مثلي الأجرة التي يدفعها إذا أقام لحسابه في تاريخ لاحق على عقد استئجاره بناء تزيد وحداته عن ثلاث إذ يكون في مكنته حينئذ الاستغناء عن مسكنه والاستعاضة عنه بآخر في المبنى الذي أقامه، ومن ثم فإنه يتعين إعمال هذا الحكم في جميع الحالات التي يقيم فيها المستأجر المبنى الجديد لحسابه ويكون له وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه حتى ولو لم يستند في ذلك إلى أي من أسباب كسب الملكية الواردة في القانون على سبيل الحصر يؤيد ذلك أن المشرع نص على أن يكون المبنى مملوكا للمستأجر ولم يشترط أن تكون الملكية خالصة للمستأجر على العقار كله أرضا وبناء أو أن تكون شاملة حق الرقبة ومن ثم فإنه يكفي أخذا بصريح نص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر مالكا للبناء وحدة دون الأرض، إذ أن الانتفاع بالمبنى هو مراد الشارع فإذا كان للمستأجر حق الانتفاع بالوحدات الجديدة التي بناها فإنه يحق له أن يقيم بإحداها أو تأجيرها للغير ومن ثم فإنه يكون في مكنته تنفيذ حكم القانون في المادة 22/2 سالفة البيان.
- 4إيجار "إيجار الأماكن: إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعن لانتفاء شرط إعمال نص المادة 22/ 2/ من قانون 136 لسنة 1981 على سند من أن المطعون ضده له فقط . حق الانتفاع على العقار الذى أقامه لأولاده القصر . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
لما كان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى أن المطعون ضده وزوجته...... يمتلكا كامل حق الانتفاع مناصفة بينهما على الشيوع بواقع 12 قيراط لكل منهما بالعقار رقم 37 شارع إسماعيل رمزي بمصر الجديدة، وملكية المطعون ضده بصفته وليا شرعيا على أولاده القصر .... ، .....،... لكامل حق بواقع 24 قيراط للعقار المشار إليه وفقا للثابت بعقد البيع المشهر برقم 4148 لسنة 1974 شهر عقاري جنوب القاهرة - والذي لم يطعن عليه بثمة مطعن - وكان الثابت أيضا من الكشف الرسمي الصادر من مأمورية الضرائب العقارية "إيرادات مصر الجديدة" في 1960/5/26 - المودع ملف الطعن - أن المبنى الذي أقامه المطعون ضده - المستأجر - يتكون من بدروم وإحدى عشر طابقا علويا كل طابق منها مكون من شقتين وفقا للثابت بمسودة الحصر السنوي في 1985/12/18، بما مفاده أن المطعون ضده أقام مبنى مكونا من أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون في 1981/7/31 وفي تاريخ لاحق لاستئجاره عين النزاع، وكان يكفي لانطباق نص المادة 22/2 سالفة البيان أن يكون المستأجر صاحب حق يعطيه التأجير - وهو في دعوى النزاع حق عيني "حق الانتفاع" - إذا أن للمطعون ضده الحق في استعمال الشيء المنتفع به على النحو الذي يستعمل به المالك ملكه، فقد حل المطعون ضده بموجب حق الانتفاع محل المالك في استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه، ومن ثم فإن مناط إعمال نص المادة 22 من القانون 22 رقم 136 لسنة 1981 بمدلولها سالف البيان يكون قد تحقق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن المطعون ضده له فقط نصف حق الانتفاع على العقار الذي أقامه لأولاده القصر ومن ثم ينتفي شرط إعمال نص المادة 22/2 سالفة الذكر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 15509 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقال شرحا لذلك إن المطعون ضده استأجر تلك الشقة منه بعقد مؤرخ 1/1/1971 وإذ أقام بناء مملوكا له مكونا من أكثر من ثلاث طوابق به وحدات سكنية خالية فقد خيره بين إخلاء الشقة المؤجرة له أو توفير وحدة سكنية له في العقار الذي أقامه عملا بالمادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ولما لم يستجب لطلبه فقد أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بإجابة الطاعن إلى طلباته. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 8475 لسنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 11/4/1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده له كامل نصف حق الانتفاع على العقار الذي أقامه لأولاده "...... و........ و......" مما يحول دون تطبيق المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في حين أن الثابت من عقد البيع المشهر برقم 4148 في 25/6/1974 شهر عقاري مكتب القاهرة وتقرير الخبير المندوب في الدعوى والمستخرج الرسمي الصادر من مأمورية الضرائب العقارية بمصر الجديدة ملكية المطعون ضده لنصف حق الانتفاع على العقار الجديد بما يخوله الحق في استعماله واستغلاله وتأجيره بما يتحقق معه شرائط إعمال نص المادة المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واشترط ثبوت ملكية الرقبة في العقار الجديد فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النص في محله، ذلك أنه يبين من استعراض نصوص القانون المدني في المواد من 985 إلى 995 منه أنه اعتبر حق الانتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو في نظر القانون المصري حق مالي قائم في ذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن حق الانتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبه استعمال الشيء واستغلاله لنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة، ولما كانت المادة 558 من ذات القانون تنص على أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، فإن القانون لا يشترط أن يكون المؤجر مالكا، وإنما يكفي فيه أن ينشئ المؤجر في ذمته التزاما صحيحا يوجب عليه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر ومن باب أولى فيحق لصاحب حق الانتفاع على ما سلف بيانه الانتفاع بالمال واستغلاله بتأجيره للغير، خاصة إذا ما ثبت أنه أقام المبنى الجديد من ماله الخاص على الأرض المملوكة لأصحاب حق الرقبة استعمالا لحقه في الانتفاع، لما كان ذلك، وكان المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل على أن المشرع استهدف تحقيق نوع من التوازن في العلاقات الإيجارية فارتأى أنه مما يحقق العدل أن يخير المستأجر بين إخلاء المسكن الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم للمؤجر أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بأجرة لا تزيد عن مثلي الأجرة التي يدفعها إذا أقام لحسابه في تاريخ لاحق على عقد استئجاره بناء تزيد وحداته عن ثلاث إذ يكون في مكنته حينئذ الاستغناء عن مسكنه والاستعاضة عنه بآخر في المبنى الذي أقامه، ومن ثم فإنه يتعين إعمال هذا الحكم في جميع الحالات التي يقيم فيها المستأجر المبنى الجديد لحسابه ويكون له وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه حتى ولو لم يستند في ذلك إلى أي من أسباب كسب الملكية الوارد في القانون على سبيل الحصر، يؤيد ذلك أن المشرع نص على أن يكون المبنى مملوكا للمستأجر ولم يشترط أن تكون الملكية خالصة للمستأجر على العقار كله أرضا وبناء أو أن تكون شاملة حق الرقبة، ومن ثم فإنه يكفي أخذا بصريح النص أن يكون المستأجر مالكا للبناء وحده دون الأرض، إذ أن الانتفاع بالمبنى هو مراد الشارع فإذا كان للمستأجر حق الانتفاع بالوحدات الجديدة التي بناها فإنه يحق له أن يقيم بإحداها أو تأجيرها للغير ومن ثم فإنه يكون في مكنته تنفيذ حكم القانون في المادة 22/2 سالفة البيان، لما كان ذلك وكان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى أن المطعون ضده وزوجته....... يمتلكا كامل حق الانتفاع مناصفة بينهما على الشيوع بواقع 12 قيراط لكل منهما بالعقار رقم 37 شارع إسماعيل رمزي بمصر الجديدة، وملكية المطعون ضده بصفته وليا شرعيا على أولاده القصر "....... و......... و......." لكامل حق الرقبة بواقع 24 قيراط للعقار المشار إليه وفقا للثابت بعقد البيع المشهر برقم 4148 لسنة 1974 شهر عقاري جنوب القاهرة - والذي لم يطعن عليه بثمة مطعن - وكان الثابت أيضا من الكشف الرسمي الصادر من مأمورية الضرائب العقارية (إيرادات مصر الجديدة) في 26/5/1990 - المودع ملف الطعن - أن المبنى الذي أقامه المطعون ضده - المستأجر - يتكون من بدروم وإحدى عشر طابقا علويا كل طابق منها مكون من شقتين وفقا للثابت بمسودة الحصر السنوي في 18/12/1985 بما مفاده أن المطعون ضده أقام مبنى مكونا من أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون في 31/7/1981 وفي تاريخ لاحق لاستئجاره عين النزاع، وكان يكفي لانطباق نص المادة 22/2 سالفة البيان أن يكون المستأجر صاحب حق يعطيه التأجير - وهو في دعوى النزاع حق عيني (حق انتفاع) - إذ أن للمطعون ضده الحق في استعمال الشيء المنتفع به على النحو الذي يستعمل به المالك ملكه، فقد حل المطعون ضده بموجب حق الانتفاع محل المالك في استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه، ومن ثم فإن مناط إعمال نص المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بمدلولها سالف البيان يكون قد تحقق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن المطعون ضده له فقط نصف حق الانتفاع على العقار الذي أقامه لأولاده القصر، ومن ثم ينتفي شرط إعمال نص المادة 22/2 سالفة الذكر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع النزاع مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.